الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 أغسطس 2020

الطعن 1167 لسنة 61 ق جلسة 25 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 110 ص 515

جلسة 25 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة، إبراهيم شعبان، محمد إسماعيل غزالي وسيد محمود قايد.

--------------------

(110)
الطعن رقم 1167 لسنة 61 القضائية

(1) نقض "نطاق الطعن".
نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير ما تناولته أسباب الطعن.
( 2، 3) حراسة "حراسة إدارية". دعوى "وقف الدعوى".
 (2)الحكم بفرض الحراسة. أثره. وقف الدعاوي المتعلقة بالأموال التي شملتها لحين انقضائها. م 20/ 1 ق 34 لسنة 1971. عدم سريان الوقف على الأموال التي تم التصرف فيها تصرفاً نافذاً قبل القائم على الحراسة.
(3) الحراسة لا تملك الفصل في النزاع القائم على العين. لصاحب المصلحة اللجوء إلى القضاء للفصل فيه دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 20 ق 34 لسنة 1971. علة ذلك.
 (4)نقض "أسباب الطعن" "السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن بوجه النعي ماهية الإعلانات التي قضى الحكم بصحتها شكلاً وأثر ذلك على قضائه. نعي مجهل غير مقبول.

------------------
1 - البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد تناول في أسبابه الدفع المبدى من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى منتهياً في قضائه إلى رفضه على سند مما أورده من أن "مبدي الدفع يقر بصحيفة استئنافه إقامته بالعقار وهو ذات المقر الذي تم إعلانه فيه بصحيفة افتتاح الدعوى بتاريخ 13/ 10/ 1987 وقد ثبت بهذه الصحيفة أن المسكن وجد مغلقاً وقت الإعلان وأنه لذلك تمت الإجراءات لجهة الإدارة في ذات اليوم 13/ 10/ 1987 كما تم إخطار المعلن إليه المستأنف - الطاعن - في 14/ 10/ 1987 بالمسجل رقم 29 وهو ما ينفي عن الإعلان قالة البطلان" وإذ كان هذا الذي استند إليه الحكم وخلص إليه ليس فيه ما يخالف الثابت بالأوراق، وكان الطاعن لم ينع بأسباب الطعن على الإقرار الذي استند إليه الحكم وما استخلصه منه بينما كانت محكمة النقض لا تتناول من الحكم المطعون فيه إلا ما تناولته منه أسباب الطعن، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم الدليل المثبت لعلم المطعون ضده الأول بوجوده بالخارج وقت إعلانه بصحيفة الدعوى فإن النعي يكون على غير أساس.
2 -  مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أن الدعاوي التي أوجب المشرع وقفها لحين انقضاء الحراسة على الخاضع هي تلك المتعلقة بالأموال التي لا زالت تشملها الحراسة بما مؤداه أن ينصرف خطاب المشرع إلى الأموال التي تم التصرف فيها وفقاً لأحكام القانون بتصرف نافذ قبل القائم على الحراسة بحيث أصبحت لا تشملها الحراسة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المدعي العام الاشتراكي بصفته مديراً لأموال المطعون ضده الثاني قد تصرف في الشقة محل النزاع ببيعها إلى الطاعن بتاريخ 26/ 11/ 1987 اللاحق على فرض الحراسة على أموال المطعون ضده الثاني بموجب الحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى رقم 46 لسنة 17 حراسات وبموافقة الأخير حسبما يبين من صورة العقد المقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف وهو ما مؤداه أن تكون العين قد خرجت من عداد الأموال المفروض عليها الحراسة، وتكون بالتالي الدعوى المقامة بمنأى عن نطاق تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 20 سالفة الذكر.
3 - إذ كانت الحراسة تمثل المؤجر للمطعون ضده الأول، والبائع للطاعن، إلا أنها لا تملك الفصل في النزاع القائم بينهما على شقة النزاع - ممن تمثله، ولا يكون أمام ذي المصلحة إلا اللجوء إلى القضاء للفصل في منازعته بما لازمه عدم التقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 إذ مجال الالتزام بها أن تملك الحراسة تحقيق هذا الأمر والوصول فيه إلى قرار وهو الأمر المستعصي عليها في مثل هذه الحالة ومن ثم فلا على المطعون ضده الأول إن أقام الدعوى بتمكينه من الشقة محل النزاع، دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 20 من ذلك القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما سبق على غير أساس.
4 - إذ كان الطاعن لم يبين بوجه النعي ماهية الإعلانات التي قضى الحكم المطعون فيه بصحتها شكلاً وأثر ذلك على قضائه حتى يمكن الوقوف على مدى التناقض الذي شاب الحكم ومن ثم فإن النعي يكون مجهلاً غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم 12499 لسنة 1987 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، طالباً الحكم ببطلان عقد الإيجار الصادر للطاعن من المطعون ضده الثاني واعتباره كأن لم يكن، وتمكينه من الشقة المبينة بالصحيفة، وتسليمها له خالية، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 5/ 9/ 1984، ثابت التاريخ في 15/ 9/ 1984 استأجر من المطعون ضده الثاني الشقة محل النزاع، وبعد انتهاء المدة المحددة لإعدادها للسكنى، فوجئ بشغل الطاعن للعين بوصفه مستأجراً لها من المطعون ضده الثاني، وإذ كان هذا العقد باطلاً، وكان يحق له شغل العين، فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بتمكين المطعون ضده الأول من الشقة محل النزاع وتسليمها له، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 11985 لسنة 105 ق القاهرة وبتاريخ 18/ 2/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً، وحددت جلسة لنظره، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه دفع ببطلان صحيفة الدعوة تأسيساً على أن المطعون ضده الأول قد قام بإعلانه بها بطريق الغش على الشقة محل النزاع مستغلاً عدم معرفة أحد بسكنها وإغلاقها لكونها غير صالحة للسكنى، فضلاً عن تواجده خارج البلاد، وقد أورد المحضر بورقة الإعلان، ما يفيد عدم الاستدلال عليه بالعنوان المذكور، غير أن المطعون ضده الأول قام بإعلانه فيه عن طريق الإدارة، وإذ أغفل الحكم بحث هذا الدفاع ولم يناقش عناصر الغش مكتفياً بسرد صحة شكل ورقة الإعلان، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد تناول في أسبابه الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى منتهياً في قضائه إلى رفضه على سند مما أورده من أن "مبدي الدفع يقر بصحيفة استئنافه أقامته بالعقار 78 شارع عياد واصف قسم عين شمس وهو ذات المقر الذي تم إعلانه فيه بصحيفة افتتاح الدعوى بتاريخ 13/ 10/ 1987 وقد ثبت بهذه الصحيفة أن المسكن وجد مغلقاً وقت الإعلان وأنه لذلك تمت الإجراءات لجهة الإدارة في ذات اليوم 13/ 10/ 1987 كما تم إخطار المعلن إليه المستأنف - الطاعن - في 14/ 10/ 1987 بالمسجل رقم 29 وهو ما ينفي عن الإعلان قالة البطلان" وإذ كان هذا الذي استند إليه الحكم وخلص إليه ليس فيه ما يخالف الثابت بالأوراق، وكان الطاعن لم ينع بأسباب الطعن على الإقرار الذي استند إليه الحكم وما استخلصه منه بينما كانت محكمة النقض لا تتناول من الحكم المطعون فيه إلا ما تناولته منه أسباب الطعن، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم الدليل المثبت لعلم المطعون ضده الأول بوجوده بالخارج وقت إعلانه بصحيفة الدعوى فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بوقف الدعوى الماثلة نزولاً عن حكم المادة 20/ 1 من القانون رقم 34 لسنة 1971 حتى تنقضي الحراسة المفروضة على أموال المطعون ضده الثاني بموجب الحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى رقم 46 لسنة 17 حراسات إلا أن الحكم رفض هذا الطلب استناداً إلى أن الشقة محل النزاع لم تعد من الأموال محل الحراسة بعد بيعها له مخالفاً بذلك أحكام المادة 20 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب على أنه "إذا حكم بفرض الحراسة على جميع أموال الخاضع ترتب على ذلك الحكم وقف المطالبات والدعاوي المتعلقة بالأموال المفروضة عليها الحراسة ولا يجوز استئناف السير فيها إلا إذا انقضت الحراسة دون مصادرة" مفاده أن الدعاوي التي أوجب المشرع وقفها لحين انقضاء الحراسة على الخاضع هي تلك المتعلقة بالأموال التي لا زالت تشملها الحراسة بما مؤداه أن لا ينصرف خطاب المشرع إلى الأموال التي تم التصرف فيها وفقاً لأحكام القانون بتصرف نافذ قبل القائم على الحراسة بحيث أصبحت لا تشماها الحراسة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق، أن المدعي العام الاشتراكي بصفته مديراً لأموال المطعون ضده الثاني قد تصرف في الشقة محل النزاع ببيعها إلى الطاعن بتاريخ 26/ 11/ 1987 اللاحق على فرض الحراسة على أموال المطعون ضده الثاني بموجب الحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى رقم 46 لسنة 17 حراسات وبموافقة الأخير - حسبما يبين من صورة العقد المقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف - وهو ما مؤداه أن تكون العين قد خرجت من عداد الأموال المفروض عليها الحراسة، وتكون بالتالي الدعوى المقامة بمنأى عن نطاق تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 20 سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بما سبق على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن حق المطعون ضده الأول في إجارة العين محل النزاع قد سقط بعدم إخطاره الجهة القائمة على حراسة أموال المطعون ضده الثاني بهذا الحق خلال ستين يوماً من تاريخ نشر الحكم بفرض الحراسة على أموال المذكور تطبيقاً لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971، وإذ لم يعمل الحكم أحكام هذه المادة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإنه وإن كانت الحراسة تمثل المؤجر للمطعون ضده الأول، والبائع للطاعن، إلا أنه لا تملك الفصل في النزاع القائم بينهما على شقه النزاع - ممن تمثله، ولا يكون أمام ذي المصلحة إلا اللجوء إلى القضاء للفصل في منازعته، بما لازمه عدم التقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971، إذ مجال الالتزام بها أن تملك الحراسة تحقيق هذا الأمر والوصول فيه إلى قرار وهو الأمر المستعصي عليها في مثل هذه الحالة، ومن ثم فلا على المطعون ضده الأول أن أقام الدعوى بتمكينه من الشقة محل النزاع، دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 20 من ذلك القانون، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما سبق على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم إذ اعتبر الصورة التنفيذية للحكم الابتدائي قد سلمت له رغم ثبوت تواجده خارج البلاد في هذا التاريخ وعدم صلاحية الشقة محل النزاع للسكنى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بقبول الاستئناف شكلاً على سند من الأوراق قد خلت من دليل على إعلان الطاعن بالحكم المستأنف، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه، التناقض، وفي بيان ذلك يقول إنه استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعد فوات المواعيد المحددة للطعن لعدم علمه بصدوره إلا عند اتخاذ إجراءات التنفيذ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة شكل الإعلانات الموجهة إليه بما كان لازمه الحكم بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، ثم عاد وانتهى في قضائه إلى قبول الاستئناف شكلاً، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطاعن لم يبين بوجه النعي ماهية الإعلانات التي قضى الحكم المطعون فيه بصحتها شكلاً وأثر ذلك على قضائه حتى يمكن الوقوف على مدى التناقض الذي شاب الحكم ومن ثم فإن النعي يكون مجهلاً غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق