الوقائع المصرية العدد 132 بتاريخ
9 / 6 / 2015
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال
الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000؛
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004؛
وعلى قرار وزير العدل الصادر سنة 1955 بلائحة المأذونين وتعديلاته؛
قرر:
المادة 1
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (3، 3 مكرراً، 4، 5، 12، 15) من لائحة المأذونين المشار
إليها النصوص الآتية:
مادة (3):
يُشترط فيمن يُعين مأذوناً الشروط الآتية:
(أ) أن يكون مصرياً مسلماً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
(ب) ألا تقل سنه يوم فتح باب التقدم للتعيين عن ثلاثين سنة ميلادية ولا
تزيد عن أربعين سنة ميلادية.
(ج) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أي
كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارساً للشريعة الإسلامية كمادة أساسية
متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.
(د) أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو
تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة.
(هـ) أن يكون لائقاً طبياً للقيام بأعمال وظيفته.
(و) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها قانوناً.
مادة (3 مكرراً):
عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة
المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوماً بكل من اللوحة
المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية.
ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص عليه في
الفقرة الأولى.
ويقدم طلب التعيين إلى محكمة الأسرة المختصة مصحوباً بالمستندات
الآتية:
(أ) شهادة الميلاد.
(ب) الشهادات الدراسية المطلوبة.
(ج) صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم.
(د) صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم.
(هـ) شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء
الخدمة العامة أو الإعفاء منها بحسب الأحوال.
(و) شهادة صحية صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية تثبت لياقته الطبية
وكذا شهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال
الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (4):
يكون المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل
الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب تقديم طلبات
التعيين.
وإذا لم يتقدم أحد للتعيين من أهل الجهة تقبل طلبات التعيين من غير
أهلها، ويفضل الأقرب جهة.
ولا يجوز قبول طلب تعيين مأذون جهة في جهة مأذونية أخرى إلا بعد تقديم
استقالته.
مادة (5):
إذا لم يتقدم للتعيين من يكون حاصلاً على إحدى الشهادات المنصوص عليها
في المادة (3/ج)، يجوز قبول طلبات التعيين ممن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية من
الجامع الأزهر، أو من أحد المعاهد التابعة له، أو شهادة الثانوية العامة، بشرط
اجتياز امتحان يعقد في مادة الفقه (أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما) وكذا في
لائحة المأذونين، ويتم الإعلان عن الامتحان في لوحة الإعلانات المعدة لذلك
بالمحكمة المختصة قبل موعده بخمسة عشر يوماً.
وتوضع أسئلة الامتحان بطريقة سرية من رئيس محكمة الأسرة المختصة،
ويؤدي الامتحان أمام تلك المحكمة، أو أمام من تندبه لذلك من أعضائها.
ويجتاز الامتحان من يحصل على (50%) على الأقل من النهاية العظمى
لدرجات كل مادة وتعلن نتيجة الامتحان في لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة.
مادة (12):
إذا تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة على النحو الآتي:
(أ) بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (3/ج)
يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى.
(ب) بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (5)
يفضل الحاصل على درجات أكثر في الامتحان، وعند التساوي يفضل الحاصل على درجات أكثر
في أحكام الزواج والطلاق.
(ج) عند تساوي أكثر من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح الأكبر
سناً، وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة.
وبعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر محكمة الأسرة المختصة قراراً بتعيين
المأذون، ولا يكون قرارها نافذاً إلا بعد التصديق عليه من وزير العدل.
ويعلن القرار بلوحة الإعلانات بمحكمة الأسرة المختصة التابعة لها
المأذونية لمدة أسبوع.
مادة (15):
إذا تُوفي المأذون، أو فصل، أو أوقف عن عمله، أو مرض مرضاً يحول دون
مباشرته لأعمال المأذونية، أو بلغ سن السبعين، أو غاب بدون عذر مقبول وفقاً لأحكام
المادة (21) من هذه اللائحة فلرئيس محكمة الأسرة المختصة أن يصدر قراراً بإحالة
أعماله إلى مأذون أقرب جهة بعد تسليم عهدته، وذلك لحين تعيين بديل له أو عودته إلى
عمله.
ولا يسري شرط عدم تجاوز سن السبعين إلا على من يعين بعد سريان هذا
القرار.
وعند إنشاء مأذونية جديدة تسند أعمالها مؤقتاً إلى مأذون أقرب مأذونية
لها إلى أن يعين لها مأذون.
المادة 2
تُستبدل عبارة (محكمة الأسرة المختصة) بعبارة (المحكمة التابع لها)
الواردة بالمادتين (14، 22)، وعبارة (رئيس محكمة الأسرة المختص) بلفظ (القاضي)
الوارد بالمادة (37)، كما تُستبدل عبارة (عشرة أيام) بعبارة (ثلاثة أيام) الواردة
بالمادة (21) من هذه اللائحة.
المادة 3
تُلغى المواد أرقام (7، 9، 10)، الفقرة الثانية من المادة (20) من هذه
اللائحة، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
المادة 4
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق