برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة
المستشارين: توفيق الخشن, وأديب نصر, وحسين صفوت السركي, وأحمد موافي.
--------------
حكم. "تسبيبه. ما يعيبه. ما يبطله. ما يعدمه".
مجرد عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان. توقيعه
على ورقة الحكم يعد شرطا لقيامه. أثر تخلف هذا الشرط: اعتبار الحكم معدوما. بطلان
ورقة الحكم يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته. اعتناق الحكم المستأنف أسباب الحكم
الغيابي ـ المعدوم قانونا ـ لعدم توقيع القاضي الذي أصدره عليه. اقتصار الحكم
المطعون فيه على الأخذ بأسباب الحكم المستأنف، دون أن ينشئ أيهما لقضائه بالإدانة
أسبابا مستقلة عن أسباب الحكم الابتدائي الغيابي الباطل. البطلان يلحقهما للقصور
في بيان الأسباب التي أقيما عليها. وجوب نقض الحكم المطعون فيه.
إنه وإن كان مجرد عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه
البطلان، إلا أن توقيعه على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه فإذا تخلف هذا
الشرط فإن الحكم يعتبر معدوماً- وإذ كانت ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده
على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها فإن بطلانها يستتبع
حتماً بطلان الحكم ذاته. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف - الصادر في المعارضة-
قد أعتنق أسباب الحكم الغيابي- المعدوم قانوناً- لعدم توقيع القاضي الذي أصدره على
ورقته، وكان الحكم المطعون فيه قد أقتصر على الأخذ بأسباب الحكم المستأنف دون أن ينشئ
أيهما لقضائه بالإدانة أسباباً مستقلة عن أسباب الحكم الابتدائي الغيابي الباطل،
فإن البطلان يلحقهما للقصور في بيان الأسباب التي أقيم عليها مما يتعين معه قبول
الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه يوم 10/9/1959 بدائرة عابدين: أخفى
الأدوية المسروقة المبينة بالمحضر والمملوكة للشركة العامة للأدوية مع علمه
بالسرقة. وطلبت عقابه بالمادتين 44و 318 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح عابدين
الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1959 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم
شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية، عارض المتهم
في هذا الحكم، وقضي في معارضته بتاريخ 15 مايو سنة 1960 بقبولها شكلا وفي الموضوع
برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. استأنف المتهم هذا
الحكم الأخير وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي في 20 يناير سنة 1960.
ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 15 من يناير سنة
1961 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس
المتهم شهرا واحدا مع الشغل بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض... الخ.
------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه صدر مشوبا
بالبطلان ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في المعارضة الذي أخذ بأسباب
الحكم الابتدائي الغيابي رغم بطلانه لخلوه ومحضر الجلسة التي صدر فيها من توقيع
القاضي الذي أصدره.
وحيث إنه تبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الغيابي الابتدائي
ومحضر الجلسة التي صدر فيها خلا كلاهما من توقيع القاضي الذي أصدره, وأخذ الحكم
الصادر في المعارضة بأسباب الحكم الغيابي كما أحال الحكم المطعون فيه إلى أسباب
الحكم الصادر في المعارضة دون أن ينشئ أيهما أسبابا لقضائه في موضوع الاتهام -
وإنه وإن كان مجرد عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان, إلا
أن توقيعه على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطا لقيامه فإذا تخلف هذا التوقيع فإن
الحكم يعتبر معدوما - وإذ كانت ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي
صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها فإن بطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم
ذاته. لما كان ذلك, وكان الحكم المستأنف قد أعتنق أسباب الحكم الغيابي المعدوم
قانونا لعدم توقيع القاضي الذي أصدره عليه, وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على
الأخذ بأسباب الحكم المستأنف دون أن ينشئ أيهما لقضائه بالإدانة أسبابا مستقلة عن
أسباب الحكم الابتدائي الغيابي الباطل, فإن البطلان يلحقهما للقصور في بيان
الأسباب التي أقيما عليها مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه
والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق