الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 فبراير 2019

الطعن 2134 لسنة 32 ق جلسة 14 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 5 ص 26


برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن: وأديب نصر, وحسين صفوت السركي, وأحمد موافي.
-----------
دفاع. أسباب الإباحة. "دفاع شرعي". حكم. "تسبيب معيب".
انطواء دفاع المتهم على قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس. إغفال الحكم مناقشة أسباب إصابة المتهم وصلتها بالاعتداء الذي وقع منه على وجه يبين منه قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها. قصور يشوب الحكم، ويستوجب نقضه. مثال.
متى كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قام على أن المجني عليه بدأه بالاعتداء فضربه أولاً " بشرشرة " فأصابه تحت إبطه، فأمسك الطاعن بنصل " الشرشرة " ليمنع تكرار الاعتداء عليه فانثنى النصل وأصاب المجني عليه أثناء التجاذب، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه ردد هذا الدفاع ورد عليه بما مؤداه أن تقرير الطبيب الشرعي جاء مؤيداً لرواية المجني عليه، ولما كان دفاع الطاعن قد انطوى على قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس، وكان الحكم المطعون فيه وإن نفى إمكان حدوث إصابة المجني عليه من يده إلا أنه لم ينف إمكان حدوثها من يد الطاعن أثناء تجاذب " الشرشرة ". ولم يناقش ما حصله من إصابة الطاعن تحت إبطه ولم يشر إلى سبب هذه الإصابة وصلتها بالاعتداء الذي أثبت وقوعه منه، كما أنه لم يناقش دفاع الطاعن على وجه يبين منه قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها، وكان ما ورد به من تأكيد وقوع اعتداء من الطاعن غير كاف بذاته لنفي نشوء حق الدفاع الشرعي عن النفس - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في تحصيل دفاع الطاعن وعدم رده عليه رداً كافياً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 سبتمبر سنة 1960 بدائرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية: قتل...... عمداً بأن طعنه بآلة حادة (شرشرة) قاصدا قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي نفذت إلى التجويف الصدري وأدت إلى وفاته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بتاريخ 19 من ابريل سنة 1961 عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات باعتبار أنه ضرب عمدا المجني عليه بآلة حادة فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الإصابة أدت إلى وفاته. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فساد الاستدلال والقصور في التسبيب, ذلك أن الحكم أخطأ في تحصيل رواية الطاعن عن الحادث وأقام قضاءه بالإدانة على ذلك الفهم الخاطئ. وفي تفصيل ذلك يقول الطاعن إنه قرر أن مقبض الشرشرة التي أصابت المجني عليه كانت بيد هذا الأخير وكان هو يقبض على نصلها وأنه أصيب من هذا النصل تحت إبطه وأنه ظل ممسكا به ليحول بين المجني عليه وبين إعادة طعنه به فانثنى النصل بحيث أصبح تجاه صدر المجني عليه وكان من نتيجة تجاذب الشرشرة أن أصابت صدر المجني عليه. ولكن الحكم حصل أقوال الطاعن بأنه اعترف في محضر تحقيق النيابة بأنه والمجني عليه تجاذبا الشرشرة فأصابت المجني عليه ولاذ هو بالفرار. ولو أن الحكم فطن إلى حقيقة تصوير الطاعن للحادث وإلى أن التجاذب كان مقترنا بإنثناء نصل الشرشرة واعوجاجه في اتجاه صدر المجني عليه لتغير وجه الرأي في الدعوى - كما أن الحكم لم يتناول واقعة إصابة الطاعن رغم ما أثبته التقرير الطبي عنها من أنها إصابة وخذيه ورغم أن هذه الإصابة تؤيد دفاع الطاعن
وحيث إنه لما كان الثابت من محضر المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قام على أن المجني عليه بدأه بالاعتداء فضربه أولا بالشرشرة فأصابه تحت إبطه فأمسك الطاعن بنصل الشرشرة ليمنع تكرار الاعتداء عليه فانثنى النصل وأصاب المجني عليه أثناء التجاذب, وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه ردد هذا الدفاع ورد عليه بما مؤداه أن النيابة حققته وندبت الطبيب الشرعي لمعرفة ما إذا كانت إصابة المجني عليه حدثت بالكيفية التي رواها أم بالصورة التي صورها بها الطاعن وجاء التقرير الطبي مؤيدا لرواية المجني عليه. ولما كان دفاع الطاعن قد انطوى على قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس, وكان الحكم المطعون فيه وأن نفي إمكان حدوث إصابة المجني عليه من يده إلا أنه لم ينف إمكان حدوثها من يد الطاعن أثناء تجاذب الشرشرة, ولم يناقش ما حصله من إصابة الطاعن تحت إبطه ولم يشر إلى سبب هذه الإصابة وصلتها بالاعتداء الذي أثبت وقوعه منه كما أنه لم يناقش دفاع الطاعن على وجه يبين منه قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها, وكان ما ورد به من تأكيد وقوع اعتداء من الطاعن غير كاف بذاته لنفي نشوء حق الدفاع الشرعي عن النفس لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في تحصيل دفاع الطاعن وعدم رده عليه ردا كافيا مما يعيبه ويستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق