جلسة 22 من يناير سنة 1963
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
--------------
(6)
الطعن رقم 2151 لسنة 32 قضائية
نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه" .
حكم المحكمة الاستئنافية بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. ذلك الحكم لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى. الطعن فيه بالنقض. لا يجوز.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في 20 أغسطس سنة 1960 بدائرة مركز الفيوم: أحدث عمداً بمحمود محمد عطية الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز الفيوم أصدرت أمراً جنائياً بتغريم المتهم مائة قرش. أعلن الأمر إلى المتهم في اليوم نفسه. فعارض فيه، وقضى في المعارضة بتاريخ 29 فبراير سنة 1961 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإعادة القضية إلى محكمة ثاني درجة للفصل فيها قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن معارضة المطعون ضده في الأمر الجنائي ثم تخلفه عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته كان يقتضي من المحكمة أن تقضي باعتبار الأمر الجنائي قد عادت إليه قوته وأنه أصبح نهائيا واجب التنفيذ، لكنها قضت باعتبار معارضته كأن لم تكن، وكان على محكمة ثاني درجة – وقد استأنفت النيابة هذا الحكم – أن تصحح هذا الخطأ، لكنها قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن وكيل نيابة مركز الفيوم أصدر أمراً جنائياً في 15/ 1/ 1961 بتغريم المطعون ضده مائة قرش لأنه في يوم 20/ 8/ 1960 بمركز الفيوم أحدث عمداً بمحمود محمد عطية الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وتقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وقد أعلن هذا الأمر الجنائي إلى المطعون ضده في ذات يوم صدوره. فعارض فيه. وتحددت جلسة 19/ 2/ 1961 لنظر معارضته فلم يحضر. وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فاستأنفت النيابة هذا الحكم ، وقضت المحكمة في 19/ 4/ 1961 بالإلغاء وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها فإنه لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى حتى يجوز الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون غير جائز ويتعين القضاء بعدم جوازه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق