الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 فبراير 2019

الطعن 2052 لسنة 32 ق جلسة 5 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 20 ص 94


برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي.
-----------
رشوة. حكم. "تسبيب غير معيب". دفاع.
اختصاص الموظف بالعمل الذي من أجله طلب الرشوة. يكفي لتوفره: أن يكون للموظف منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. (مثال).
يكفي لتوفر اختصاص الموظف بالعمل الذي من أجله طلب الرشوة أن يكون له منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة، ولما كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن عمل المتهم (الطاعن) هو تلقي الخطابات الواردة وتوزيعها على الأقلام المختصة وأن الشكوى التي دارت عليها الواقعة قد سلمت إليه بسبب وظيفته فاستبقاها لديه وحملها إلى التاجر المشكو وطلب منه مبلغ الرشوة نظير إتلاف هذه الشكوى وعدم إرسالها إلى المختصين، وكان اختصاص الطاعن حسبما أوردته المحكمة له أصله في الأوراق وفي اعترافه في التحقيقات، وكان ما أورده الحكم من ذلك ينطوي على الرد على دفاع الطاعن القائم على عدم اختصاصه بالعمل الذي من أجله طلب الرشوة، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ في القانون والإسناد وبالقصور يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 فبراير سنة 1959 بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة: بصفته موظفاً عمومياً "موظف بالمراقبة العامة لمكافحة التهريب بمصلحة الضرائب" طلب لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب مبلغ عشرة جنيهات من...... مقابل عدم إحالة شكوى مرسلة ضد التاجر سالف الذكر لإدارة مكافحة التهريب للجهة المختصة لاتخاذ اللازم نحوها وإعدامها. وإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 104 و111 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 13 فبراير سنة 1961 عملاً بالمواد 103 و104 و111 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 2000ج ألفي جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الرشوة قد أخطأ في القانون كما أخطأ في الإسناد وشابه القصور, ذلك أن الطاعن غير مختص باستلام الشكاوى التي ترد لمراقبة مكافحة التهرب من الجمهور ضد الممولين ولم يزعم - على خلاف ما أثبته الحكم - أنه مختص بتلقي مثل هذه الخطابات وتوزيعها على الأقلام المختصة وقد أثار في دفاعه أنه تلقى الشكوى خطأ وفي غير دائرة اختصاصه فالتفتت المحكمة عن هذا الدفاع ولم ترد عليه
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إن المتهم ..... من موظفي مصلحة الضرائب ومن عمله تلقي الخطابات الواردة وتوزيعها على الأقلام المختصة وقد سلمت إليه شكوى ضد التاجر..... لتلاعبه في إقرارات المستحق عليه من الضرائب فحملها إلى هذا التاجر وتوجه إلى محله وطلب منه مبلغ عشرة جنيهات رشوة نظير إتلاف هذه الشكوى وعدم إرسالها إلى المختصين فلم يقبل هذا العرض واستدعى الشرطي .... الذي قبض عليه" وأستند الحكم في ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن إلى محضر ضبط الواقعة وأقوال الشهود. لما كان ذلك, وكان يكفي لتوفر هذا الاختصاص في جريمة الرشوة أن يكون للموظف منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة, وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن عمل الطاعن هو تلقي الخطابات الواردة وتوزيعها على الأقلام المختصة وأن الشكوى التي دارت عليها الواقعة قد سلمت إليه بسبب وظيفته فاستبقاها لديه للغرض الذي بينه الحكم, ولما كان يبين من كتاب المراقبة العامة لمكافحة التهرب - المرفق بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن - أن اختصاص الطاعن حسبما أوردته المحكمة له أصله في هذا الكتاب وفي اعترافه في التحقيقات, وكان ما أورده الحكم من ذلك ينطوي على الرد على دفاع الطاعن القائم على عدم غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق