الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 فبراير 2019

الطعن 3066 لسنة 32 ق جلسة 4 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 19 ص 88


برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
-----------
- 1  نقض. دفاع. حكم "تسبيب غير معيب".
تفتيش زائر السجن. لا يلزم الرضاء الصريح به. يكفي عدم معارضة الزائر في تفتيشه. المادة 41 من القانون 396 لسنة 1956.
متى كانت المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 تنص على أنه "إذا اشتبه مدير السجن أو مأموره في أي زائر جاز له أن يأمر بتفتيشه فإذا عارض الزائر في التفتيش جاز منعه من الزيارة مع بيان أسباب هذا المنع في سجل يومية السجن"، وكانت هذه المادة كما هو واضح من عباراتها لا تستلزم الرضاء الذي يصدر بفعل إيجابي ممن يحصل تفتيشه بل يكفي عدم معارضته في التفتيش - وهو فعل سلبي - فإن تفتيش مأمور السجن للطاعنين حين اشتبه فيهما لدي دخولهما سجن النساء في اليوم المخصص للزيارة يكون صحيحاً بالتطبيق لأحكام هذه المادة ما دام أن الطاعنين لم يدفعا بأنهما اعترضا على تفتيشهما بمعرفة مأمور السجن، ومن ثم يكون النعي ببطلان التفتيش في غير محله.
- 2  نقض. دفاع. حكم "تسبيب غير معيب".
الرضاء بالتفتيش. لا يلزم أن يكون ثابتا بالكتابة. ثبوت أن الرضاء كان صريحا غير مشوب، وأنه سبق إجراء التفتيش مع العلم بظروفه. ذلك يكفي: ما دام أن المحكمة قد استخلصته في حدود سلطتها التقديرية ومن الأدلة السائغة.
متى كانت المحكمة قد استخلصت - في حدود السلطة المخولة لها - ومن الأدلة السائغة التي أوردتها أن رضاء الطاعنين بالتفتيش كان صريحاً غير مشوب، وأنه سبق إجراء التفتيش، وكان الطاعنان يعلمان بظروفه، وكان غير لازم أن يكون الرضاء بالتفتيش ثابتاً بكتابة صادرة ممن حصل تفتيشه, فإن المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لا تصح، ويكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش.
- 3  نقض. دفاع. حكم "تسبيب غير معيب".
الطعن على إجراءات التفتيش. الحق فيه لا يسقط بعدم إبدائه في التحقيق. سقوطه إذا لم يبد أمام محكمة الموضوع.
ليس صحيحاً في القانون أن الحق في الطعن على إجراءات التفتيش يسقط لعدم إثارته من الدفاع في استجواب النيابة، إذ العبرة في سقوط هذا الحق لا تكون إلا بعدم إبدائه أمام محكمة الموضوع.
- 4  تحقيق. "إجراءاته". حكم. "تسبيبه. ما لا يعيبه". إثبات "بوجه عام".
لم يرتب القانون البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها إجراءات في شأن تحريز المضبوطات وعرضها على المتهم. تقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع.
لم يرتب المشرع البطلان على عدم مراعاة ما نصت علية المادة 55 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية في شأن تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة وعرضها على المتهم مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى عدم حصول عبث بالمخدر المضبوط وإلى سلامة إجراءات التحريز فإن النعي ببطلان الإجراءات يكون غير سديد.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 16/9/1961 بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية: أحرزا بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1، 2، 34/1 ـ 2، 36، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق. فقررت الغرفة ذلك. وأمام محكمة جنايات بنها دفع الحاضر مع المتهمين: أولا ـ ببطلان التفتيش الذي أجراه مأمور السجن. وثانياً ـ ببطلان تحريز المادة المضبوطة. والمحكمة قضت حضوريا بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1962 عملا بالمواد 1، 2، 37، 42 من القانون رقم 182 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين "الطاعنين" بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبتغريم كل منهما خمسمائة جنيه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة، فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبطلان الإجراءات. وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا ببطلان إجراءات القبض والتفتيش التي أسفرت عن وجود المخدر معهما إذ لم يكونا في حالة من حالات التلبس مما يجعل القبض الذي وقع عليهما من المخبرين باطلا ويترتب على ذلك بطلان ما نسب إليهما من اعتراف وقت القبض عليهما وبطلان التفتيش بطلان ما نسب إليهما من اعتراف وقت القبض عليهما وبطلان التفتيش الذي قام به مأمور السجن بعد ذلك. أما زعم مأمور السجن من أنه حصل على رضاء الطاعنين بالتفتيش فإنه لا يؤيده الواقع ولا القانون فقد أنكر الطاعنان حصول هذا الرضاء. كما يتعين أن يقوم طالب التفتيش بإفهام من يراد تفتيشه أنه ليس معه إذن وأن من حقه أن يرفض التفتيش وأن يخطره بسببه وأن يحصل على هذا الرضاء كتابة وهو ما لم يتم في هذه الدعوى. إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بقوله إن مأمور السجن أثبت في محضره أن المتهمين قبلا التفتيش وأن القانون لا يشترط في القبول أن يكون كتابة وأن المتهمين حضر معهما محام أثناء استجوابهما في النيابة ولم يطعنا في الإجراءات السابقة على التحقيق. وهذا الرد ينطوي على مخالفة للقانون إذ يشترط طبقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن يكون القبول كتابة كما يشترط طبقا للمادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية لسقوط الحق في الدفع بالبطلان أن يكون الإجراء قد تم في حضور المحامي, وواضح أن التفتيش لم يتم في حضور محامي الطاعنين. فضلا عن أن هذا الدفع من الدفوع القانونية التي يجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى. وقد سئل مأمور السجن عن سنده في إجراء التفتيش فقرر أنه يستند إلى المادة 41 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شان تنظيم السجون والتي تنص على أنه إذا ما اشتبه مدير السجن أو مأموره في أي زائر جاز له أن يأمر بتفتيشه فإذا عارض الزائر في التفتيش جاز منعه من الزيارة. وطبقا لهذا النص يكون من حق الطاعنين أن يرفضا التفتيش وليس لمأمور السجن إلا منعهما من الزيارة يضاف إلى ذلك أن الطاعنين دفعا ببطلان إجراءات تحريز المضبوطات إذ لم يقم المحقق بتحريزها فور انتهائه من التحقيق في حضور المتهمين وأرسل الحرزان من مقر النيابة في قليوب إلى مصلحة الطب الشرعي في القاهرة يوم 18/9/1961 داخل قطعتين باليتين من القماش ولم تكتب عليهما بيانات تكشف عن موضوعهما ونسبة كل منهما إلى أي من الطاعنين. وأعيدا إلى النيابة لإعادة تحريزهما في 29/9/1961 بينما حدث الضبط في 16/9/1961 مما لا يطمأن معه إلى عدم العبث بهما. ورد الحكم على هذا الدفع بقوله إن القانون لم يرتب بطلانا على عدم تحريز المضبوطات في حضور المتهم وهذا الرد يخالف نص المادتين 55, 57 من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة تؤدي إلى ما رتبه عليهما عرض للدفع ببطلان التفتيش ورد عليه بقوله "حيث إن الدفاع عن المتهمين قد دفع: أولا - ببطلان التفتيش الذي أجراه مأمور السجن بمقولة إن موافقة المتهمين على تفتيشهما يجب أن تكون كتابة. وحيث إنه بالنسبة للدفع الأول فهو مردود ذلك أن مأمور السجن أثبت في محضره أن المتهمين قد قبلا التفتيش وأن المحكمة لا تشك في صحة ما أثبته وأن المتهمين لم يزعما أنهما لم يصرحا له بالتفتيش ولم يشترط القانون أن يكون هذا التصريح كتابة كما يقول الدفاع. كما أنه ظاهر من الأوراق أن المتهمين قد حضر معهما محام أثناء استجوابهما في النيابة ولم يطعنا في الإجراءات السابقة على التحقيق" كما حصل الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين بشأن بطلان إجراءات التحريز ورد عليه بقوله "وحيث إن الدفاع عن المتهم دفع ثانيا ببطلان إجراءات تحريز المادة المضبوطة لأنه تم في غيبة المتهمين - وحيث إنه بالنسبة للدفع الثاني فهو مردود أيضا إذ أن الثابت أن الضابط قد حرزها وأن وكيل النيابة قد عاين الأحراز عندما أعادها الطبيب الشرعي لإعادة تحريزها وقد اطمأن إلى سلامة الأختام التي عليها وأن المحكمة لا يساورها أي شك في أن المضبوطات هي بنفسها التي وضعت في حرز وهي التي أرسلت للتحليل ووردت النتيجة بأنها حشيش. ولما كان الأمر كذلك وكان القانون لم يرتب بطلانا على التحريز في غيبة المتهم ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى عدم العبث بالمضبوطات ...". لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد استخلصت في حدود السلطة المخولة لها ومن الأدلة السائغة التي أوردتها أن رضاء الطاعنين بالتفتيش كان صريحا غير مشوب, وأنه سبق إجراء التفتيش, وكان الطاعنان يعلمان بظروفه, وكان غير لازم أن يكون الرضاء بالتفتيش ثابتا بكتابة صادرة ممن حصل تفتيشه فإن المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لا تصح ويكون الحكم سليما فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش. ولا يقدح في سلامته ما ورد به من تقرير خاطئ خاص بسقوط حق الطاعنين في الطعن على إجراءات التفتيش لعدم إثارته من الحاضر معهما في استجواب النيابة لأن الحق في الطعن على إجراءات التفتيش لا يسقط إلا بعدم إبدائه أمام محكمة الموضوع وقد أبدى الطاعنان هذا الدفع بجلسة المحاكمة - لما كان ما تقدم, وكان الثابت من واقعة الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه - فضلا عن ذلك - أن الطاعنين دخلا سجن النساء بالقناطر الخيرية في اليوم المخصص لزيارة المسجونات فاشتبه المأمور فيهما لما نما إلى علمه من أنهما يحرزان مواد مخدرة وقام بتفتيشها دون معارضة منهما بل وبعد قبولهما وعثر معهما على المواد المخدرة المضبوطة وكانت المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 تنص على أنه "إذ اشتبه مدير السجن أو مأموره في أي زائر جاز له أن يأمر بتفتيشه فإذا عارض الزائر في التفتيش جاز منعه من الزيارة مع بيان أسباب هذا المنع في سجل يومية السجن" - وكانت هذه المادة كما هو واضح من عبارتها لا تستلزم الرضاء الذي يصدر بفعل إيجابي ممن يحصل تفتيشه بل يكفي عدم معارضة الأخير في التفتيش - وهو فعل سلبي - فإن تفتيش مأمور السجن للطاعنين يكون صحيحا أيضا بالتطبيق لأحكام هذه المادة ما دام أن الطاعنين لم يدفعا بأنهما اعترضا على تفتيشهما بمعرفة مأمور السجن من ثم يكون النعي ببطلان التفتيش على غير أساس - ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أنه لم يحصل أي عبث بالمخدر واطمأنت إلى سلامة إجراءات التحريز وكان قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها في شأن تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة وعرضها على المتهم مما يجعل الأمر فيها راجعا إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي - فإن النعي ببطلان الإجراءات يكون غير سديد
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق