الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2019

الطعن 185 لسنة 44 ق جلسة 25 / 3 / 1974 مكتب فني 25 ق 73 ص 337


برياسة المستشار السيد/ سعد الدين عطية، وعضوية المستشارين السادة: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
----------
حكم " إصداره ". معارضة " نظر المعارضة والحكم فيها". نقض " حالات الطعن .  مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله".
القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم البراءة الابتدائي وجوب صدوره بإجماع الآراء. تخلف النص فيه علي الإجماع يبطله ويوجب تأييد البراءة المقضي بها ابتدائيا. ولو .كان الحكم الغيابي الاستئنافي قد تضمن النص علي صدوره بإجماع الآراء حق محكمة النقض في نقض الحكم في هذه الحالة من تلقاء نفسها .
متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي ألاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي ألاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون. ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي ألاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة ولأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي ألاستئنافي إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم وإلغاء الحكم ألاستئنافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العمة الطاعن بأنه في يوم 27 من أغسطس سنة 1970 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية: أعطى بسوء نية لـ ... ... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 و337/1 من قانون العقوبات. ومحكمة الرمل الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 25 من أبريل سنة 1971 ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا مع الشغل والإيقاف. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 22 من أبريل سنة 1972 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة". ولما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة, وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون, ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد الفضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض, بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة, فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة, ولأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة. لما كان ذلك, وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الاستئنافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن, ذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة منه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق