برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي وسعيد شعلة نواب رئيس
المحكمة.
------------
- 1 تقادم "وقف التقادم"
"المانع الأدبي". محكمة الموضوع "مسائل الواقع". نقض.
تقدير المانع الأدبي من المطالبة بالحق الذي يعتبر سبباً لوقف
التقادم. واقع يستقل بتقديره قاضي الموضوع. الأسباب التي يوردها لإثبات قيام
المانع أو نفيه خضوعها لرقابة محكمة النقض.
إذ كان تقدير المانع الأدبي من المطالبة بالحق والذي يعتبر سبباً لوقف
التقادم عملاً بالمادة 382 من القانون المدني من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها
قاضي الموضوع إلا أن ما يورده من أسباب لإثبات قيام هذا المانع أو نفيه تمتد إليها
رقابة محكمة النقض.
- 2 تقادم "التقادم
المسقط". دفوع. حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". تعويض.
وقف تقادم دعوى التعويض إذا حالت بين المضرور وبين إقامتها ظروف نفسية
وعصبية لازمته حتي رفع الدعوى.
قضاء الحكم برفض الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي على
ما أورده من أن "ثمة ظروف نفسية ومرضية حالت بين المستأنف - المطعون ضده -
وبين إقامة الدعوى ودلل عليها بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 1991/5/ 18.....
والثابت أن المستأنف أصيب عقب الحادث في 1972/11/23 بمرض نفسي أفقده القدرة على
التميز والإدراك وأضعف قدراته النفسية والعصبية ظل يلازمه حتى قبيل تاريخ رفع
الدعوى". في حين أن الشهادتين الطبيتين المقدمتين من المطعون ضده لا تفيدان
ما استخلصه الحكم منهما ذلك أن الشهادة الأولى غير مؤرخة ولا تفيد سوى مرض باكتئاب
نفسي حاد منذ عشر سنوات سابقة والشهادة الثانية مؤرخة 1991/3/5 لا تفيد سوى أنه
مصاب باكتئاب تفاعلي ولم تتضمن تاريخ بدء المرض ومدته بما يعيب الحكم بالفساد في
الاستدلال ويوجب نقضه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 272 سنة 1987 مدني المنيا الابتدائية على
الشركة الطاعنة وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا إليه مبلغ عشرين ألف جنيه
تأسيسا ًعلى أنه بتاريخ 23/ 11 /1972 أثناء عمله على وحدة نهرية تابعة للشركة
الطاعنة أصيب وبترت ساقه وإذ يستحق المبلغ المطالب به تعويضاً عن الأضرار التي
لحقت به فقد أقام الدعوى.
ومحكمة أول درجة حكمت بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 701 لسنة 26 ق بني سويف - مأمورية المنيا
- وبتاريخ 18 /2/ 1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن
تدفع إلى المطعون ضده مبلغ التعويض الذي قدرته.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال
ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى بالتقادم
الثلاثي استناداً إلى أن الثابت بالشهادتين الطبيتين المقدمتين منه إصابته بمرض
نفسي منذ وقوع الحادث ولم يعلم بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه حتى تاريخ رفع
الدعوى، في حين أن الشهادتين السالفتين لا تفيدان ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان تقدير قيام المانع من
المطالبة بالحق والذي يعتبر سبباً لوقف التقادم عملاً بالمادة 382 من القانون
المدني وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، إلا أن ما
يورده من أسباب لإثبات قيام هذا المانع أو نفيه تمتد إليها رقابة محكمة النقض،
وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم
الثلاثي على ما أورده بمدوناته من أن "ثمة ظروف نفسية ومرضية حالت بين
المستأنف - المطعون ضده - وبين إقامة الدعوى دلل عليها بحافظة مستنداته المقدمة
بجلسة 18 /5/ 1991 ........ والثابت بها أن المستأنف أصيب عقب الحادث في 27 /11
/1972 بمرض نفسي أفقده القدرة على التمييز والإدراك وأضعف قدراته النفسية والعصبية
ظل يلازمه حتى قبيل تاريخ رفع الدعوى".
في حين أن الشهادتين الطبيتين المقدمتين من المطعون ضده لا تفيدان ما
استخلصه الحكم منهما ذلك أن الشهادة الأولى غير مؤرخة ولا تفيد سوى مرض المطعون
ضده باكتئاب نفسي حاد منذ عشر سنوات سابقة والشهادة الثانية مؤرخة 5/ 3/ 1991 لا
تفيد سوى أنه مصاب باكتئاب تفاعلي ولم تتضمن تاريخ بدء المرض ومدته بما يعيب الحكم
بالفساد في الاستدلال ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق