الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 سبتمبر 2016

الطعن 47840 لسنة 59 ق جلسة 18 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ق 28 ص 214

جلسة 18 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ورشاد قذافي وفرحان بطران.

---------------

(28)
الطعن رقم 47840 لسنة 59 القضائية

اختصاص. محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص. يوجب عليها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. أساس ذلك؟

----------------
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على المحكمة الاستئنافية إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها بعدم الاختصاص وحكمت هي بإلغائه وباختصاص المحكمة أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في موضوع الدعوى - بعد ما ألغى الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص - ولم يعد القضية لمحكمة أول درجة يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم 1) أتلفوا عمداً الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة لـ...... وترتب على ذلك ضرر مالي تزيد قيمته على خمسين جنيهاً على النحو المبين بالأوراق. 2) دخلوا محلاً في حيازة المجني عليه سالف الذكر بقصد منع حيازته بالقوة وارتكاب جريمة فيه حال كونهم أكبر من شخصين على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهم بالمواد 361/ 1 - 2، 369/ 1 - 2، 373 مكرراً من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم ثاني طنطا قضت حضورياً بعدم اختصاص المحكمة وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، استأنفت النيابة العامة. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية.
فطعن كل من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم الاختصاص وفصل في موضوع الدعوى يكون قد خالف القانون إذ كان يجب على المحكمة الاستئنافية بعد إلغاء الحكم بعدم الاختصاص أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للحكم في موضوعها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بعدم اختصاصها بنظر الموضوع وإذ استأنفته النيابة العامة قضت محكمة ثاني درجة - بحكمها المطعون فيه - بإلغاء الحكم المستأنف وفي الموضوع ببراءة المطعون ضدهم مما نسب إليهم. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على المحكمة الاستئنافية إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها بعدم الاختصاص وحكمت هي بإلغائه وباختصاص المحكمة أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في موضوع الدعوى - بعد ما ألغى الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص - ولم يعد القضية لمحكمة أول درجة يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق