الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 سبتمبر 2016

الطعن 253 لسنة 65 ق جلسة 16 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ق 27 ص 192

جلسة 16 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(27)
الطعن رقم 253 لسنة 65 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
حق محكمة الموضوع تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها.
(2) إثبات "اعتراف". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إجراءات "إجراءات التحقيق".
الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات وما إذا كان قد انتزع من المتهم بطريق الإكراه. موضوعي.
إطالة مدة التحقيق مع المتهم. لا يمثل إكراهاً. إلا إذا تعمد المحقق ذلك بغية الحصول منه على اعتراف.
حق المحكمة الأخذ باعتراف المتهم في خصوص ضربة المجني عليه وإحداث إصابته دون ما قرره في خصوص الآلة المستخدمة في الاعتداء. أساس ذلك؟
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق".
إجراءات التحقيق. موكولة إلى السلطة القائمة بها. أن تتخذ ما تراه مناسباً منها لإظهار الحقيقة.
(4) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم 11 "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة. استخلاصه. موضوعي.
مثال. لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل.
(5) سرقة "سرقة بإكراه".
الإكراه في السرقة. يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها تسهيلاً للسرقة.
(6) حريق. جريمة "أركانها".
جريمة وضع النار عمداً المنصوص عليها في المادة 252 عقوبات. تتكامل أركانها بإشعال أسطوانة غاز وتوجيه نيرانها إلى جسم أخرى في محل مسكون. متى كان ذلك عمداً. أياً كانت النتيجة أو الباعث.
(7) اقتران. ظروف مشددة.
توافر الرابطة الزمنية بين الجرائم التي ارتكبها المتهمان. واستقلال كل منها بذاتيتها وأركانها وعناصرها القانونية عن الأخرى. يتوافر به الظرف المنصوص عليه في المادة 234/ 1 عقوبات.
(8) قتل عمد. محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى".
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض في جريمة قتل عمد مقترن لدى نظرها موضوع الدعوى.
(9) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها".
الادعاء بالحقوق المدنية. غير جائز لأول مرة أمام النقض.

--------------
1 - لما كان لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها وكانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به المجني عليه في شأن وقائع الحادث وكيفية حصوله وسائر الأدلة التي ساقتها على نحو ما سلف فإن ما يثيره المتهمان في هذا الشأن إنما هو محاولة منهما للتشكيك في الأدلة القائمة في الدعوى.
2 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع. كما أن لها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه. وكان ما دفع به المتهمان من بطلان اعتراف ثانيهما مردوداً ذلك أنه لم يثبت من أوراق الدعوى أن قبضاً جرى على أي من ذوي المتهم الثاني على نحو ما ادعاه المتهم المذكور في تحقيقات النيابة ومن ثم فإن الدفع المبدى من المتهمين في هذا الشأن على الأساس سالف البيان يكون قد جاء عارياً من دليله. أما القول بأن إطالة مدة التحقيق مع المتهم يمثل إكراهاً معنوياً له فهذا قول ظاهر الفساد وبعيد عن محجة الصواب لأن إطالة مدة التحقيق مع المتهم لا يمثل إكراهاً إلا إذا كان المتهم منكراً للتهمة وتعمد المحقق إطالة مدة التحقيق لإرهاقه بغية الحصول منه على اعتراف وليس الحال كذلك في الدعوى المطروحة إذ الثابت من التحقيقات أن المتهم الثاني قد اعترف منذ بدء التحقيق معه بارتكاب الحادث وقد ناقشه وكيل النيابة تفصيلاً في هذا الاعتراف للوصول إلى الحقيقة وجاء اعترافه متفقاً مع ما قرره المجني عليه وأيد به أدلة الدعوى الأخرى ومن ثم فإن المحكمة يطمئن وجدانها إلى أن اعتراف المتهم الثاني قد صدر منه عن إرادة حرة وطواعية واختياراً وخلا مما يشوبه من إكراه مادي أو معنوي صادقاً ومطابقاً للحقيقة والواقع وتتخذ منه دليلاً في حق المتهمين ولا ينال من صحة الاعتراف أن يكون المجني عليه قد قرر أن مطفأة السجائر الموجودة بغرفة النوم من الألمنيوم وأن مثلها لا يحدث الجرح الذي أثبته التقرير الطبي لأن المحكمة بما لها من سلطة تقدير الدليل ولو كان اعترافاً أن تأخذ باعتراف المتهم الثاني في خصوص اعترافه بضرب المجني عليه وإحداث إصابته دون الأخذ بما قرره في خصوص الآلة المستخدمة في الاعتداء والتي أحجم عن ذكر حقيقتها ما دامت الآلة ليست ركناً من أركان الجريمة.
3 - من المقرر أن إجراءات التحقيق موكولة إلى السلطة القائمة بها فلها أن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات لإظهار الحقيقة.
4 - لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ومن ثم فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكانت المحكمة تستخلص توافر هذه النية في حق المتهم الأول من إطباقه على عنق المجني عليها.... وعدم تركها إلا بعد أن فارقت الحياة وصارت جثة هامدة وأنه ما أراد بفعله إلا إزهاق روحها وتحقق له ما أراد مما يقطع بيقين بتوافر هذه النية في حقه.
5 - من المقرر أن الإكراه كظرف مشدد في جناية السرقة بالإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها تسهيلاً للسرقة.
6 - إن جريمة وضع النار عمداً المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات قد تكاملت أركانها بإشعال إحدى اسطوانتي الغاز وتوجيه نيرانها إلى جسم الأخرى في محل مسكون وهو ما نصت عليه المادة سالفة الذكر وكان ذلك عمداً من المتهم الأول بما يكفي لتحقق هذه الجريمة أياً كانت نتيجته أو الباعث عليه سواء كان القصد منه هو إحراق المكان أو كان وضع النار في المكان لتحقيق أي قصد آخر.
7 - إن ظرف الاقتران المشدد في جريمة القتل العمد قد تحقق أيضاً في واقعة الدعوى من توافر الرابطة الزمنية بين الجرائم التي ارتكبها المتهمان إذ وقعت جميعها في فترة زمنية محدودة دون فاصل زمني بينها واستقلت كل جريمة منها بذاتيتها وأركانها وعناصرها القانونية عن الأخرى بما يكفي لتوافر هذا الظرف المنصوص عليه في الشق الثاني من المادة 234 من قانون العقوبات كما هو معرف في القانون.
8 - لما كانت المحكمة قد اطمأن وجدانها إلى ارتكاب المتهمين لواقعة الدعوى على النحو الذي سطرته في حكمها وإعمالاً للفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية فقد قررت المحكمة بإجماع آراء قضاتها استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية في شأن المتهم الأول فأودع فضيلته ملف الدعوى تقريراً مؤداه استحقاق المتهم الأول الإعدام قصاصاً لقتله المجني عليها.... عمداً جزاءً وفاقاً إذ القتل أنفى للقتل. وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فإنه يكون قد استقر في يقين المحكمة أن المتهمين 1 -........ 2 -...... بتاريخ..... بدائرة مركز زفتى محافظة الغربية: المتهم الأول: - قتل...... عمداً بأن أطبق على عنقها بكلتا يديه قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخرتين هما أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر:
1) سرق والمتهم الثاني النقود والحلي المبينة بالتحقيقات وصفاً وقيمة والمملوكة 1 -..... و..... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه الأول بأن ضربه المتهم الأول بأداة صلبة في وجهه وجثم على صدره قاصداً من ذلك شل مقاومته فتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من ارتكاب السرقة وقد ترك الإكراه الجروح المبينة بالتقريرين الطبيين الأمر المعاقب عليه بالمادة 314/ 1، 2 من قانون العقوبات.
2) وضع النار عمداً في مكان مسكون بأن أشعل اسطوانة غاز بمسكن المجني عليه سالف الذكر ووجه نيرانها إلى جسم اسطوانة أخرى الأمر المعاقب عليه بالمادة 252 من قانون العقوبات - المتهم الثاني: 1) اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب جريمتي القتل ووضع النار عمداً في مكان مسكون بالاتفاق معه على سرقة النقود والحلي المملوكة للمجني عليهما سالفي الذكر بأن اتفق معه على ارتكاب السرقة وتسور المسكن وساعده بأن اعتدى على المجني عليه..... لشل مقاومته ليتمكن من السرقة ولما حاولت المجني عليها النهوض من نومها قام المتهم الأول بخنقها ثم وضع النار عمداً بالمسكن لإخفاء معالم الجريمة فوقعت جريمتا القتل ووضع النار عمداً في المسكن نتيجة محتملة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة.
2) سرق والمتهم الأول النقود والحلي المملوكة للمجني عليهما سالفي الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه.... بأن ضربه بأداة صلبة في وجهه وجثم على صدره قاصداً من ذلك شل مقاومته فتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من ارتكاب السرقة وترك الإكراه الجروح المبينة بالتقريرين الطبيين المرفقين بالأوراق. الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبتهما بالمواد 40/ 2 - 3، 43، 234/ 1 - 2، 235 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون في شأن التهمتين المسندتين إلى المتهم الثاني وذلك على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم مع إلزام المتهم الثاني المصاريف الجنائية.
9 - لما كانت المحكمة قد انتهت في الدعوى الجنائية إلى ثبوت الواقعة قبل المتهمين وقضت بإدانتهما عنها ومن ثم فإن المحكمة تجيب المدعين بالحق المدني بصفتهم ورثة.... إلى طلبهم عملاً بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزامهما مصاريفها شاملة أتعاب المحاماة عملاً بالمادة 320 من القانون سالف الذكر وتلتفت المحكمة عن طلب المدعين بصفتهم ورثة.... لعدم سبق ادعائهم بهذه الصفة أمام محكمة الجنايات فلا يجوز لهم ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهما: قتلا.... عمداً مع سبق الإصرار على ذلك بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتلها وتوجها إلى مسكنها وما أن ظفرا بها بغرفة نومها حتى انهال المتهم الأول عليها ضرباً وجثم فوقها وقام بخنقها بالضغط على عنقها بيديه قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين فما إنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر:
1 - شرعا في قتل...... عمداً مع سبق الإصرار على ذلك بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وتوجها إلى مسكنه وما أن ظفرا به بغرفة نومه والمجني عليها السالفة الذكر حتى قام المتهم الثاني بضربه بقطعة من الحديد على رأسه وجثم فوقه وقام بخنقه بالضغط على عنقه بيديه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي وقد أوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ظنهما مفارقته الحياة ومداركته بالعلاج الأمر المعاقب عليه بالمواد 45، 46، 230، 231 من قانون العقوبات. 2 - وضعا النار عمداً أمام غرفة النوم بمسكن المجني عليهما السالف الذكر والمبين بالتحقيقات وذلك بأن أحضرا اسطوانتي غاز وأشعلا النار بإحداها المجاورة للأخرى قاصدين من ذلك امتداد النيران لمحتويات المسكن وإخفاء معالم الجريمة الأمر المعاقب عليه بالمادة 252 من قانون العقوبات. وقد ارتكبت الجنايات السالف ذكرها بقصد ارتكاب المتهمين جنحة هي أنهما في ذات الزمان والمكان سالف الذكر سرقا المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات والمشغولات الذهبية المبينة الوصف بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما من مسكنهما وبطريق التسور من الخارج الأمر المعاقب عليه بالمادة 316 مكرراً ثالثاً/ 2 من قانون العقوبات. وأحالتهما إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه الثاني..... مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائتي وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء بجلسة...... إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه فيها بالنسبة للمتهم الأول وحددت جلسة.... للنطق بالحكم. وبتلك الجلسة الأخيرة قضت وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقاً عما أسند إليه. وبمعاقبة الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائتي وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المتهمان في هذا الحكم بطريق النقض (وقيد طعنهما برقم... لسنة 63 القضائية) وقضى بقبول ذلك الطعن شكلاً وبقبول عرض النيابة العامة للقضية وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات طنطا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقاً وبمعاقبة الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليهما وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إلى المدعي بالحق المدني - الذي عدل طلباته - مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وذلك بوصف أنهما: المتهم الأول: قتل..... عمداً بأن أطبق على عنقها بكلتا يديه قاصداً من ذلك قتلها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وقد تلت هذه الجناية جنايتين أخريين هما أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر: 1 - سرق والمتهم الثاني النقود والحلي المبينة بالتحقيقات وصفاً وقيمة لـ...... و...... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه الأول بأن ضربه المتهم الثاني بأداة صلبة في وجهه وجثم على صدره قاصداً من ذلك شل مقاومته فتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من ارتكاب السرقة - وقد ترك الإكراه الجروح المبينة بالتقريرين الطبيين - الأمر المعاقب عليه طبقاً للمادة 314/ 1 - 2 من قانون العقوبات. 2 - وضع النار عمداً في مكان مسكون بأن أشعل اسطوانة غاز بمسكن المجني عليهما سالف الذكر ووجه نيرانها إلى جسم اسطوانة أخرى الأمر المعاقب عليه طبقاً للمادة 252 من قانون العقوبات. المتهم الثاني: - 1 - اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب جريمتي القتل ووضع النار عمداً في مكان مسكون سالف الذكر بالاتفاق معه على سرقة النقود والحلي المملوكة للمجني عليهما سالفي الذكر بأن اتفق معه على ارتكاب السرقة وتسور المسكن وساعده بأن اعتدى على المجني عليه..... لشل مقاومته ليتمكن من ارتكاب السرقة ولما حاولت المجني عليها النهوض من نومها قام المتهم الأول بخنقها ثم وضع النار عمداً بالمسكن لإخفاء معالم جرمهما فوقعت جريمتي القتل ووضع النار عمداً في المسكن كنتيجة محتملة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة. 2 - سرق والمتهم الأول النقود والحلي للمجني عليهما سالفي الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه..... بأن ضربه بأداة صلبة في وجهه وجثم على صدره قاصداً من ذلك شل مقاومته فتمكن بهذه الوسيلة من ارتكاب السرقة وقد ترك الإكراه الجروح المبينة بالتقريرين الطبيين. فطعن المتهمان على هذا الحكم - للمرة الثانية - بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة..... لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأثناء نظر الدعوى أمام هذه المحكمة حضر وكيل المدعي بالحق المدني..... وقرر بوفاته وقدم إعلاماً شرعياً بورثته وإعلاماً شرعياً بورثة...... وصحح شكل الدعوى المدنية بالادعاء مدنياً بصفته وكيلاً عن كل من.....، ......، ......، .......، ...... و....... أولاد...... بصفتهم ورثة...... و....... بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين بالتضامن وفي مواجهتهما بالجلسة. كما عدلت المحكمة وصفة التهمة في مواجهة المتهمين بجعلها على النحو الذي دانتهما به محكمة الإعادة. وقد نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر الجلسات.


المحكمة

حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مما استخلصته من أوراق الدعوى وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم الأول.... كان يعمل لدى المجني عليه..... بالأجر منذ أمد بعيد ويعلم أنه على قدر من اليسار وأنه يحتفظ بمسكنه بمبالغ نقدية كبيرة. ولمروره بضائقة مالية فقد اتفق - أي المتهم الأول - مع ابن شقيقه المتهم الثاني..... وشهرته...... على سرقة مال المجني عليه، وتنفيذاً لما اتفقا عليه وعقدا عليه عزمهما تمكنا من دخول مسكن المجني عليه بعد منتصف ليلة...... بطريق التسور من الخارج، وتوجها إلى غرفة نوم المجني عليه...... وزوجته المجني عليها...... - وفاجأ المتهم الثاني المجني عليه..... أثناء نومه بضربة بآلة صلبة في جبهته أسالت دمه ثم جثم على صدره واعتدى عليه ضرباً ومتحسساً مفتاح الدولاب وعلى أثر مقاومة المجني عليه للمتهم الثاني استيقظت زوجته المجني عليها الثانية وحاولت النهوض إلا أنه دفعها بيده وفي هذه الأثناء دخل المتهم الأول وأطبق على عنقها بيديه قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها وإذ خارت قوى المجني عليه.... لكبر سنه واعتقد المتهم الثاني وفاته فقد أسرع بإخراج حافظة نقود المجني عليه من جيبه وعند وضعه هذه الحافظة على الكمودينو عثر على مفتاح الدولاب فاتجه صوبه وقام بفتحه وعثر على علبة مصوغات استولى على ما بها من مشغولات ذهبية بالإضافة إلى مبلغ نقدي بحقيبة حريمي بينما تمكن المتهم الأول من تجريد المجني عليها.... من مصاغها الذي كانت تتحلى به وفرا هاربين ولما تأكد المجني عليه...... من مغادرة المتهمين للمسكن خرج للاستغاثة وجد اسطوانتي غاز أمام باب غرفة النوم وقد اشتعلت أحداهما ووجهت نيرانها إلى الأخرى وعثر على ملفحة المتهم الثاني وعلى أثر استغاثته خف إلى مكان الحادث كل من..... و..... و..... و...... وإذ أبلغت الشرطة بالواقعة دلت تحريات العميد...... رئيس قسم المباحث الجنائية أن المتهمين هما مرتكبا الحادث وبضبط المتهم الثاني اعترف بارتكابها والمتهم الأول وتم ضبط المسروقات.
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت صحتها وثبوتها في حق المتهمين مما شهد به كل من.... و.... و.... و.... و.... والعميد..... ومن اعتراف المتهم الثاني بالتحقيقات ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية بتشريح جثة المجني عليها..... وما ثبت من التقريرين الطبيين الموقعين على المجني عليه..... وتقرير قسم الأدلة الجنائية.
فقد شهد..... أنه يقيم وزوجته المجني عليها..... بمسكنهما الكائن بقرية..... مركز زفتى محافظة الغربية وأن أبناءه يأتون لزيارتهما يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وبعد منتصف ليلة يوم الاثنين الموافق..... وأثناء نومه وزوجته المجني عليها استيقظ على أثر ضربه على وجهه بجسم صلب فشاهد المتهم الثاني صاعداً فراشة وجاثماً على صدره ويعتدي عليه بالضرب مما أيقظ زوجته - التي حاولت النهوض إلا أن المتهم المذكور كان يدفعها بيده وفي أثناء ذلك دخل المتهم الأول وأطبق على رقبة زوجته بيديه حتى فاضت روحها وأنه إذ خارت قواه وكف عن المقاومة وخيل للمتهمين أنه مات سارع المتهم الثاني بإخراج حافظة نقوده التي كانت في جيبه واستولى على ما بها من نقود تبلغ 420 جنيهاً ثم قام بفتح دولاب ملابسه وقام المتهم الأول بالاستيلاء على ما كانت تتحلى به زوجته من مصاغ وأثر مغادرة المتهمين لمسكنه قام من فراشه وإذ خرج للاستغاثة شاهد اسطوانتي غاز أمام غرفة نومه وقد أشعلت إحداها ووجهت نيرانها إلى الأخرى وعلى أثر استغاثته حضر إليه بعض أهالي القرية فأفضى إليهم بأمر ما حدث من اعتداء عليه وقتل زوجته ثم اكتشف بعد ذلك سرقة مبلغ ستة آلاف جنيه من دولاب الملابس ومصاغ زوجته التي كانت تحتفظ به فيه وعثر على ملفحة المتهم الثاني - وأضاف أن المتهم الأول يعمل لديه منذ مدة طويلة ويعلم أنه يحتفظ بمنزله بمبالغ نقدية كبيرة وشهد..... أنه لدى انصرافه من المسجد عقب أداء صلاة فجر يوم الاثنين..... سمع صوت استغاثة فاتجه نحوه فوجد المجني عليه..... واقفاً أمام باب مسكنه مصاباً وأنهى إليه ولمن حضر من الأهالي أن المتهمين قتلا زوجته وأحدثا إصابته وأنه وجد داخل المسكن اسطوانتي غاز متجاورتين إحداهما قد أشعلت نيرانها وسلطت على جسم الأخرى وقد قام أحد الحاضرين بإغلاق محبسها وشهد كل من..... و..... و..... بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وأضافت الأخيرة أنها دخلت غرفة نوم المجني عليها فوجدتها مسجاة على الأرض ولم تشاهد الحلي التي اعتادت المجني عليها أن تتحلى بها.
وشهد العميد..... رئيس قسم المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية - أن تحرياته دلت على أن المتهم الأول والذي يعمل لدى المجني عليه ويعلم أن الأخير يحتفظ بمسكنه بمبالغ نقدية كبيرة ومشغولات ذهبية. ولمرور المتهم الأول بضائقة مالية فقد اتفق مع ابن أخيه المتهم الثاني على سرقة المجني عليه وأنهما تسللا إلى مسكنه ليلاً واعتدى المتهم الثاني على المجني عليه بالضرب واستولى على ما بملابسه من نقود وإذ استيقظت المجني عليها وحاولت الاستغاثة أسرع إليها المتهم الأول وأطبق على عنقها حتى فارقت الحياة وأثر ذلك تمكنا من السرقة على نحو ما شهد به المجني عليه وعند مغادرتهما مكان الحادث أشعلت اسطوانة غاز ووجهت إلى الأخرى وأنه تم العثور على ملفحة المتهم الثاني بمكان الحادث وإذ ضبط المتهم الأول أنكر الحادث وبضبط المتهم الثاني اعترف وضبط مع مبلغ 6740 جنيهاً وبعض المشغولات الذهبية التي تعرف عليها المجني عليه بأنها تخص زوجته.
وقد اعترف المتهم الثاني..... وشهرته..... بتحقيقات النيابة مقرراً أن المتهم الأول هو عمه الذي يعمل لدى المجني عليه..... - وأنه اعتاد أن يشاركه همومه ولا يمكن أن يعصي له أمراً وقد أفضى إليه عمه المتهم الأول أنه يرغب في استعادة مبلغ من المال سبق أن أعطاه للمجني عليه ثمناً لقطعة أرض مبان ولعلمهما بأنه لا يقيم أحد معه سوى زوجته وأن أبناءه لا يأتون لزيارته إلا في يومي الخميس والجمعة فقد اتفقا على سرقة المجني عليه بعد يوم السبت وما أن انتصفت ليلة الاثنين..... حتى توجها سوياً إلى مسكن المجني عليه وسلك كل منهما طريقاً في تسور المسكن ثم توجه إلى غرفة نوم المجني عليهما وما أن دخلها حتى شعر بأن المجني عليه في سبيله للاستيقاظ فعاجله بضربة قوة مطفأة سجائر في وجهه أسالت دمه وأمسك به وإذ تحركت زوجة المجني عليه دخل المتهم الأول واتجه صوبها وإثر ذلك لم تأت بأي حركة أو صوت وبعد أن هدأ المجني عليه أخرج حافظة نقوده من جيبه وتحسسها باحثاً عن مفتاح الدولاب فلم يجده وأثناء وضعه للحافظة على الكمودينو وجد مفتاح الدولاب وقام بفتحه واستولى على مبلغ نقدي من حقيبة حريمي كانت به ووجد علبة مصوغات استولى على ما بها من مشغولات ذهبية ثم انصرف بعد ما استولى على ما بحافظة المجني عليه من نقود وعند انصرافه من غرفة النوم شاهد المتهم الأول وقد أحضر اسطوانتي غاز وأشعل إحداهما ثم انصرفا كل في طريقه بعد أن سقطت منه ملفحته في مكان الحادث وأنه اختبأ بعد الحادث بمنزل.... وعثر مصادفة على مبلغ آخر وبعض المشغولات الذهبية في زجاجة من البلاستك فاستولى عليه وظل مختبئاً طوال اليوم ويسمع ما يدور بالشارع في شأن الحادث إلى أن حان وقت الإفطار فانصرف إلى بيته حيث تم القبض عليه ومعه المشغولات الذهبية والنقود المسروقة.
وثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها..... أنها لأنثى تبلغ من العمر حوالي ستين عاماً وقد وجد بظاهر الجثة الآثار الإصابية الحيوية الحديثة الآتية:
1 - عدة سحجات ظفرية كل منها قوسي الشكل ويتراوح أطوالها بين 1.5 سم، 2 سم بيمين ويسار العنق.
2 - سحجان رضيان احتكاكيان كل منهما غير منتظم الشكل أبعادهما 2×1 سم، 1×1 سم بيمين الجبهة.
3 - كدمان رضيان كل منهما غير منتظم الشكل وأبعادهما 3×2 سم، 3×1 سم بأسفل وحشية خلفية الساعد الأيمن.
4 - كدم رضي غير منتظم الشكل أبعاده 2×1 سم بخلفية اليد اليمنى مقابل رأس مشطية الإصبع السبابة اليمنى وقد أورى التقرير أن بفتحتي الأنف وجد زبد رغوي مدمم وهو غير حيوي نتيجة احتقان الرئتين وأنه بتشريح الرأس والوجه تبين وجود انسكابات دموية قليلة بيمين الجبهة مقابل السحجين الرضيين وأنه بتشريح العنق تبين وجود انسكابات دموية غزيرة وغائرة ومتخللة للأنسجة الرخوة بمقدم يمين ويسار العنق وأن العظم اللامي متحطم وتبين وجود كسر بالقرن الأيمن للعظم اللامي - كما تبين وجود انسكابات دموية حول الكسر الموصوف - بالقرن الأيمن للعظم اللامي. كما تبين وجود انسكابات دموية بخلفية البلعوم وأن الغشاء المخاطي المبطن للقصبة الهوائية والرئة بحالة احتقان شديد وأنه بتشريح مكان الكدمين الرضيين بأسفل وحشية خلفية الساعد الأيمن تبين وجود انسكابات دموية بأسفل وحشية الساعد الأيمن مقابل الكدمين - كما أنه بتشريح مكان الكدم الرضي بخلفية اليد اليمنى وجدت انسكابات دموية مقابل الكدم - وانتهى التقرير إلى أن وفاة المجني عليها ناتجة عن اسفكسيا الخنق بواسطة الضغط اليدوي الشديد الحيوي على العنق - وأن السحجات بيمين الجبهة تحدث من المصادمة بجسم راض خشن السطح أياً كان نوعه وأن الكدمات الرضية تحدث من المصادمة بجسم صلب راض وأن هذه السحجات والكدمات لا دخل لها في إحداث الوفاة وأنه قد مضى على الوفاة لحين التشريح الذي تم في....... الساعة 3 مساء مدة تقدر بحوالي نصف اليوم. وثبت من التقرير الطبي الموقع على المجني عليه...... بمستشفى المبرة غمر أنه أدخل المستشفى يوم..... ووجد مصاباً بجرح رضي بمقدم فروة الرأس طوله 7 سم وكدمات رضية بالوجه والعنق. كما تضمن التقرير الموقع بمعرفة أخصائي الجراحة بمستشفى زفتى ذات الإصابات سالفة الذكر بالإضافة إلى سحجات بالصدر والأنف.
وثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية أنه بفحص اسطوانتي الغاز تبين سلامتهما من أية ثقوب أو شروخ يمكن أن يتسرب منها الغاز كما تبين أيضاً سلامة اتصال مجموعة المحبس ببدن الاسطوانة ولا تسمح بتسرب الغاز من خلالها وأن محبس كل منهما يحكم تسرب الغاز في حالة الفتح والغلق. وتبين سلامة إحداهما من أي آثار لحرارة نيران وتعرض الأخرى بمنطقة الدرع الواقي حول مجموعة المحبس لحرارة ونيران الحريق على هيئة دائرة نصف قطرها 5 سم بحالة تشير إلى تعرضها لشعلة من النيران موجهة إليها من الخارج وحالة الآثار السالفة تشير إلى صحة أقوال المجني عليه.
وحيث إنه بجلسة المحاكمة شرح وكيل المدعين بالحق المدني ظروف الدعوى وطلب توقيع أقصى العقوبة على المتهمين وصمم على الحكم لها بالتعويض المؤقت المطلوب مع إلزام المتهمين المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وحيث إن المتهمين مثلا بجلسة المحاكمة ومع كل منهما مدافع وأنكر ما نسب إليهما من اتهام وقام دفاع المتهم الأول على المنازعة في صحة الواقعة والتشكيك في رواية المجني عليه..... وقدرته على الرؤية لعدم وجود بصمات لأي من المتهمين بمكان الحادث وعدم ضبط أي مسروقات مع المتهم الأول ووجود المجني عليها مسجاة بأرض الحجرة رغم أن المستفاد من أقوال زوجها أنها كانت نائمة على السرير ووجود دماء على السرير أثبتتها معاينة النيابة العامة ولم تكشف التحقيقات عن سببها فضلاً عن تعييب تحقيقات النيابة لعدم إجراء معاينة تصويرية واستحالة حصول واقعة وضع اسطوانتي البوتاجاز على نحو ما قرره المجني عليه والتناقض بين الدليلين القولي والفني في خصوص إصابات المجني عليها القتيلة لوجود إصابات رضية بها بالإضافة إلى بطلان اعتراف المتهم الثاني لكونه وليد إكراه معنوي هو القبض على ذويه كما أن إطالة مدة التحقيق معه يمثل إكراهاً معنوياً وأن هذا الاعتراف لا يطابق الحقيقة والواقع إذ قرر المتهم الثاني أنه ضرب المجني عليه..... بمطفأة سجائر وقد قرر الأخير أن المطفأة الموجودة لديه من الألمونيوم ومثلها لا يمكن أن يحدث الجرح الموصوف بالمجني عليه. واختتم مرافعته بطلب براءة المتهم الأول ورفض الدعوى المدنية.
وحيث إن دفاع المتهم الثاني قد قام على المنازعة في صحة أقوال المجني عليه وعدم جدية التحريات التي أجراها العميد..... بشأن الحادث وأن البلاغ قد اقتصر على واقعة الاعتداء على المجني عليه وزوجته دون السرقة أو الحريق فضلاً عن بطلان الاعتراف المنسوب إليه وأن المحامي الذي حضر التحقيق معه دخيل على الدعوى لتحصين الاعتراف من البطلان وانتفاء قصد السرقة وقصد القتل واختتم مرافعته بطلب الحكم ببراءته مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية.
وحيث إنه عما أثاره الدفاع عن المتهمين من عدم صدق رواية المجني عليه وعدم قدرته على الرؤية وعدم جدية التحريات التي أجريت عن الحادث وعدم وجود بصمات بمكان الحادث وعدم ضبط مسروقات مع المتهم الأول ووجود جثة المجني عليها مسجاة في أرض الحجرة فإنه لما كان لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها وكانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به المجني عليه في شأن وقائع الحادث وكيفية حصوله وسائر الأدلة التي ساقتها على نحو ما سلف فإن ما يثيره المتهمان في هذا الشأن إنما هو محاولة منهما للتشكيك في الأدلة القائمة في الدعوى.
وحيث إنه بالنسبة لما دفع به المتهمان من بطلان اعتراف المتهم الثاني لكونه وليد إكراه معنوي تمثل في القبض على ذويه وإطالة مدة التحقيق معه فإنه لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع. كما أن لها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه. وكان ما دفع به المتهمان من بطلان اعتراف ثانيهما مردوداً ذلك أنه لم يثبت من أوراق الدعوى أن قبضاً جرى على أي من ذوي المتهم الثاني على نحو ما ادعاه المتهم المذكور في تحقيقات النيابة ومن ثم فإن الدفع المبدى من المتهمين في هذا الشأن على الأساس سالف البيان يكون قد جاء عارياً من دليله. أما القول بأن إطالة مدة التحقيق مع المتهم يمثل إكراهاً معنوياً له فهذا قول ظاهر الفساد وبعيد عن محجة الصواب لأن إطالة مدة التحقيق مع المتهم لا يمثل إكراهاً إلا إذا كان المتهم منكراً للتهمة وتعمد المحقق إطالة مدة التحقيق لإرهاقه بغية الحصول منه على اعتراف وليس الحال كذلك في الدعوى المطروحة إذ الثابت من التحقيقات أن المتهم الثاني قد اعترف منذ بدء التحقيق معه بارتكاب الحادث وقد ناقشه وكيل النيابة تفصيلاً في هذا الاعتراف للوصول إلى الحقيقة وجاء اعترافه متفقاً مع ما قرره المجني عليه وأيد به أدلة الدعوى الأخرى ومن ثم فإن المحكمة يطمئن وجدانها إلى أن اعتراف المتهم الثاني قد صدر منه عن إرادة حرة وطواعية واختياراً وخلا مما يشوبه من إكراه مادي أو معنوي وجاء صادقاً ومطابقاً للحقيقة والواقع وتتخذ منه دليلاً في حق المتهمين ولا ينال من صحة الاعتراف أن يكون المجني عليه قد قرر أن مطفأة السجائر الموجودة بغرفة النوم من الألمنيوم وأن مثلها لا يحدث الجرح الذي أثبته التقرير الطبي لأن المحكمة بما لها من سلطة تقدير الدليل ولو كان اعترافاً تأخذ باعتراف المتهم الثاني في خصوص اعترافه بضرب المجني عليه وإحداث إصابته دون الأخذ بما قرره في خصوص الآلة المستخدمة في الاعتداء والتي أحجم عن ذكر حقيقتها ما دامت الآلة ليست ركناً من أركان الجريمة. كما أن ما أثاره الدفاع من أن المحامي الذي حضر التحقيق مع المتهم دخيل في الدعوى قصد به تحقيق الاعتراف من البطلان لا محل له لأن حضور المحامي مع المتهم في التحقيق ليس من شأنه تحصين الاعتراف الباطل ولا يحول دون التمسك بالدفع إذا أقام موجبه مما يضحى دفاع المتهمين في هذا الشأن ولا سند له ويتعين الالتفات عنه.
وحيث إنه عما تمسك به المتهم الأول من تعييب تحقيق النيابة لعدم إجراء معاينة تصويرية فإنه لما كانت إجراءات التحقيق موكولة إلى السلطة القائمة بها فلها أن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات لإظهار الحقيقة وكانت النيابة العامة لم تر من جانبها حاجة لإجراء هذه المعاينة فلا وجه لما تمسك به المتهم في هذا الخصوص.
وحيث إنه بالنسبة لما أثاره الدفاع عن المتهم الأول من استحالة حصول واقعة وضع أنبوبتي الغاز أمام غرفة النوم على نحو ما شهد به المجني عليه فمردود بما تطمئن إليه المحكمة مما قرره المجني عليه في هذا الشأن والذي تأيد بأقوال الشهود الذين لبوا استغاثته وما ورد بتقرير قسم الأدلة الجنائية في هذا الشأن.
وحيث إنه بالنسبة لما تمسك به الدفاع عن المتهم الأول من وجود دماء على السرير أثبتتها معاينة النيابة العامة لم تكشف التحقيقات عن مصدرها فإن هذا الأمر ليس بمستغرب لأن الثابت بيقين أن المجني عليه..... قد تعرض لاعتداء من المتهم الثاني حدثت عنه إصابة أسالت دمه لما نتج عنها من جرح قطعي بجبهته طوله 7 سم وأن المجني عليه ظل في فراشه حتى غادر المتهمان مكان الحادث.
وحيث إنه بالنسبة لما أثاره الدفاع عن تناقض الدليل القولي والدليل الفني في خصوص إصابات المجني عليها..... فإنه باستعراض ما شهد به المجني عليه وتقرير الصفة التشريحية فإنه لا تعارض بين الدليلين في شيء بل اتفق الدليل الفني مع الدليل القولي إذ شهد المجني عليه بأن المتهم الأول قام بخنق زوجته وأورى الدليل الفني أن وفاتها من اسفكسيا الخنق ولا محل للقول بالتناقض بين الدليلين استناداً إلى وجود إصابات رضية بالمجني عليها لأن الثابت من أقوال المجني عليه..... أن المجني عليها سالفة الذكر تعرضت لدفع من المتهم الثاني كلما حاولت النهوض فضلاً عن أن هذه الإصابات لا دخل لها في إحداث الوفاة على نحو ما ورد بتقرير الصفة التشريحية مما يكون معه هذا الدفاع على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إنه بالنسبة لما تمسك به الدفاع عن المتهم الثاني من أن بلاغ الحادث قد اقتصر على واقعة التعدي فإنه لا عبرة ببلاغ الواقعة وإنما العبرة بما تستخلصه المحكمة من التحقيقات ولما كانت المحكمة تطمئن إلى حدوث الواقعة على الصورة التي اعتنقتها فإن ما تمسك به الدفاع في هذا الشأن يكون دفاعاً ظاهر الفساد.
وحيث إنه عن قول الدفاع عن المتهم الثاني بانتفاء قصد السرقة وانتفاء قصد القتل فمردود بأن ما أوردته المحكمة في حكمها من أدلة كافية لإثبات قصد السرقة وأن المتهم الثاني وإن كان قد قصد السرقة دون القتل فإن مسئوليته عن القتل تقوم باعتبار أن القتل نتيجة احتمالية لجريمة السرقة التي عمد إلى ارتكابها. وحيث إنه عن قصد القتل فإنه لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ومن ثم فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكانت المحكمة تستخلص توافر هذه النية في حق المتهم الأول من إطباقه على عنق المجني عليها...... وعدم تركها إلا بعد أن فارقت الحياة وصارت جثة هامدة وأنه ما أراد بفعله إلا إزهاق روحها وتحقق له ما أراد مما يقطع بيقين بتوافر هذه النية في حقه.
وحيث إنه عن ظرف الإكراه فإنه لما كان الإكراه كظرف مشدد في جناية السرقة بالإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها تسهيلاً للسرقة وكان ما أتاه المتهم الثاني من فعل الاعتداء على المجني عليه..... والذي ترك جروحاً به إنما قصد به شل مقاومة المجني عليه وإتمام السرقة بما يتحقق به هذا الظرف المنصوص عليه في المادة 314 من قانون العقوبات بفقرتيها وينتج أثره في التشديد على المتهم الأول باعتباره ظرفاً عينياً يلحق بالفعل ويسري في حق كل من ساهم في الجريمة.
وحيث إن جريمة وضع النار عمداً المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات قد تكاملت أركانها بإشعال إحدى اسطوانتي الغاز وتوجيه نيرانها إلى جسم الأخرى في محل مسكون وهو ما نصت عليه المادة سالفة الذكر وكان ذلك عمداً من المتهم الأول بما يكفي لتحقق هذه الجريمة أياً كانت نتيجته أو الباعث عليه سواء كان القصد منه هو إحراق المكان أو كان وضع النار في المكان لتحقيق أي قصد آخر.
وحيث إن ظرف الاقتران المشدد في جريمة القتل العمد قد تحقق أيضاً في واقعة الدعوى من توافر الرابطة الزمنية بين الجرائم التي ارتكبها المتهمان إذ وقعت جميعها في فترة زمنية محدودة دون فاصل زمني واستقالت كل جريمة منها بذاتيتها وأركانها وعناصرها القانونية عن الأخرى بما يكفي لتوافر هذا الظرف المنصوص عليه في الشق الثاني من المادة 234 من قانون العقوبات كما هو معرف في القانون. وغني عن البيان أن المتهم الثاني وإن لم يرتكب أفعالاً من الأفعال المكونة لجريمتي القتل أو وضع النار عمداً إلا أن مسئوليته عن هاتين الجريمتين إنما تقوم على أنهما نتيجة محتملة لجريمة السرقة التي اتفق مع المتهم الأول على ارتكابها. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد اطمأن وجدانها إلى ارتكاب المتهمين لواقعة الدعوى على النحو الذي سطرته في حكمها وإعمالاً للفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية فقد قررت المحكمة بإجماع آراء قضاتها استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية في شأن المتهم الأول فأودع فضيلته ملف الدعوى تقريراً مؤداه استحقاق المتهم الأول الإعدام قصاصاً لقتله المجني عليها..... عمداً جزاءً وفاقاً إذ القتل أنفى للقتل وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فإنه يكون قد استقر في يقين المحكمة أن المتهمين 1) ....... - 2) ...... بتاريخ..... بدائرة مركز زفتى محافظة الغربية:
المتهم الأول: - قتل..... عمداً بأن أطبق على عنقها بكلتا يديه قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر:
1) سرق والمتهم الثاني النقود والحلي المبينة بالتحقيقات وصفاً وقيمة والمملوكة لـ..... و...... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه الأول بأن ضربه المتهم الأول بأداة صلبة في وجهه وجثم على صدره قاصداً من ذلك شل مقاومته فتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من ارتكاب السرقة وقد ترك الإكراه الجروح المبينة بالتقريرين الطبيين الأمر المعاقب عليه بالمادة 314/ 1، 2 من قانون العقوبات.
2) وضع النار عمداً في مكان مسكون بأن أشعل اسطوانة غاز بمسكن المجني عليه سالف الذكر ووجه نيرانها إلى جسم اسطوانة أخرى الأمر المعاقب عليه بالمادة 252 من قانون العقوبات - المتهم الثاني: 1) اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب جريمتي القتل ووضع النار عمداً في مكان مسكون بالاتفاق معه على سرقة النقود والحلي المملوكة للمجني عليهما سالفي الذكر بأن اتفق معه على ارتكاب السرقة وتسور المسكن وساعده بأن اعتدى على المجني عليه..... لشل مقاومته ليتمكن من السرقة ولما حاولت المجني عليها النهوض من نومها قام المتهم الأول بخنقها ثم وضع النار عمداً بالمسكن لإخفاء معالم الجريمة فوقعت جريمتا القتل ووضع النار عمداً في المسكن نتيجة محتملة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة.
2) سرق والمتهم الأول النقود والحلي المملوكة للمجني عليهما سالفي الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه..... بأن ضربه بأداة صلبة في وجهه وجثم على صدره قاصداً من ذلك شل مقاومته فتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من ارتكاب السرقة وترك الإكراه الجروح المبينة بالتقريرين الطبيين المرفقين بالأوراق. الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبتهما بالمواد 40/ 2 - 3، 43، 234/ 1 - 2، 235 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون في شأن التهمتين المسندتين إلى المتهم الثاني وذلك على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم مع إلزام المتهم الثاني المصاريف الجنائية.
وحيث إنه عن الدعوى المدنية فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت في الدعوى الجنائية إلى ثبوت الواقعة قبل المتهمين وقضت بإدانتهما عنها ومن ثم فإن المحكمة تجيب المدعين بالحق المدني بصفتهم ورثة..... إلى طلبهم عملاً بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزامهما مصاريفها شاملة أتعاب المحاماة عملاً بالمادة 320 من القانون سالف الذكر.. وتلتفت المحكمة عن طلب المدعين بصفتهم ورثة.... لعدم سبق ادعائهم بهذه الصفة أمام محكمة الجنايات فلا يجوز لهم ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق