جلسة 6 من إبريل سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.
----------------
(63)
الطعن رقم 23922 لسنة 65 القضائية
(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". شهادة مرضية.
النعي على المحكمة إسقاطها النظر في عذر الطاعن في تخلفه عن حضور جلسة الحكم الغيابي الاستئنافي. غير مقبول. ما دام أن الشهادة الطبية الموجودة بملف الدعوى غير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة ولم يشر إليها الطاعن بجلسة المحاكمة.
(2) حكم "إصداره". بطلان.
تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله. متى استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.
(3) حكم "بيانات التسبيب".
إغفال الحكم الصادر بسقوط الاستئناف بيان الواقعة ومواد العقاب. لا يعيبه. علة ذلك؟
(4) قوة الأمر المقضي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف. غير جائز. علة ذلك؟
2 - لما كان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يعيبه ما دام قد استوفى - بالذات أو بالإحالة - أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية - وهو الحال في الدعوى الماثلة - فإن قالة البطلان في هذا الصدد تكون ولا محل لها.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف، فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى ومواد العقاب لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب.
4 - لما كان باقي ما يثيره الطاعن من أوجه وارداً على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف وقضاؤه في ذلك سليم، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (بانجو) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعدل ومحكمة الأحداث بالقاهرة قضت حضورياً بمعاقبته عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1/ أ، 42/ 1 ق، 182 لسنة 1960، المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني بالسجن لمدة عشر سنوات والنفاذ وغرامة مائة ألف جنيه والمصادرة. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن والد المحكوم عليه بصفته ولياً طبيعياً عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.
المحكمة
لما كان البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتقدم بأي عذر ليبرر به تخلفه عن حضور جلسة 5 من فبراير سنة 1995 التي صدر فيها الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه - ولا محاجة في ذلك بالشهادة الطبية التي وجدت بملف الدعوى صادرة من مستشفى الدكتور...... التخصصي والتي تفيد مرض الطاعن وحاجته للراحة لمدة ستة أشهر من 3 من فبراير سنة 1995 إذ هي غير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة، ولم يشر إليها الطاعن بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، مما يقطع بأنها لم توضع تحت نظر المحكمة عند نظر المعارضة الاستئنافية ولم يحتج بدلالتها على قيام عذر الطاعن عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي الاستئنافي، ولا كذلك يحاج بما هو ثابت بمحضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه من تقديم الطاعن حافظة مستندات، إذ الثابت مما هو معلى على تلك الحافظة المرفقة بملف الطعن ومحتواها أنها طويت على مستند واحد هو برقية صادرة في 14 من إبريل سنة 1993 منبتة الصلة بما زعمه الطاعن من عذر، ومن ثم فلا وجه للنعي على المحكمة بأنها أسقطت في عذر لم يطرح عليها أو في دليل لم يقدم إليها، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يعيبه ما دام قد استوفى - بالذات أو بالإحالة - أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية - وهو الحال في الدعوى الماثلة - فإن قالة البطلان في هذا الصدد تكون ولا محل لها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف، فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى ومواد العقاب لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب. وكان باقي ما يثيره الطاعن من أوجه وارداً على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف وقضاؤه في ذلك سليم، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق