جلسة 10 من يونيو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ محمد عيد سالم، محمد محمود، ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة ووائل
أنور.
----------------
(40)
الطعن 536 لسنة 79 ق
- 1 قضاة "صلاحيتهم".
إجراءات "إجراءات التحقيق". قانون "تفسيره".
امتناع القاضي عن نظر الدعوى. مناط تحققه: قيامه بعمل مأمور الضبط
القضائي أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة. أساس ذلك؟ التحقيق والإحالة في
مفهوم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم. هو ما يجريه القاضي أو
يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم.
- 2 قضاة "صلاحيتهم".
إجراءات "إجراءات التحقيق". قانون "تفسيره". كسب غير مشروع.
حكم "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "أثر
الطعن".
المادة العاشرة من القانون 62 لسنة 1975. ناطت بهيئات الفحص والتحقيق
بإدارة الكسب غير المشروع أن تأمر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف
في أموالهم وأن تعرض الأمر على محكمة الجنايات المختصة التي تصدر حكمها إما
بتأييده أو تعديله أو إلغائه. ورود النص في قانون الكسب غير المشروع. لا يغير من
طبيعته كنص من النصوص المتعلقة بالإجراءات الجنائية. أثر ذلك: اعتبار الحكم الذي
تصدره محكمة الجنايات في هذا الشأن من أعمال التحقيق. ثبوت أن الهيئة التي أصدرت
حكم محكمة الجنايات بتأييد قرار هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع
بمنع الطاعن وزوجته وولديه من التصرف في أموالهم هي ذات الهيئة التي أصدرت الحكم
المطعون فيه. يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى. أثر
ذلك: اعتبار الحكم المطعون فيه صادراً من هيئة فقدت صلاحيتها لنظر الدعوى والحكم
فيها. بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن وباقي الطاعنين لتعلق سبب النقض بالحكم ذاته
ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
- 3 حكم "بطلانه". نقض
"ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "الطعن لثاني مرة". محكمة
النقض "اختصاصها".
تعرض محكمة النقض لنظر الموضوع في الطعن المرفوع أمامها للمرة الثانية
في الدعوى عينها. شرطاه؟ صدور الحكم المطعون فيه من هيئة فقدت صلاحية الفصل في
الدعوى. يبطله بطلان جوهري متعلق بأصل وجوده وهو ما ينحدر به إلى حد الانعدام ولا
يعتد به كحكم فاصل في موضوع الدعوى للمرة الثانية. ولا تستنفد به محكمة الموضوع
ولايتها في نظر الدعوى والفصل فيها. أثره: وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإعادة
إلى محكمة الموضوع.
-------------
3 - من المقرر أن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى والحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، وهو نص متعلق بالنظام العام، فيتعين على القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى، ولو لم يطلب أحد الخصوم رده، وإلا وقع قضاؤه باطلاً بحكم القانون لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة مقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى تحقيق العدالة، وأساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى في تلك الأحوال هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى، ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، وإلا فقد صلاحيته لنظرها، خشية أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه. لما كان ذلك، وكان ظاهر وسياق المادة 146 مرافعات - التي استقت منها الحالات الواردة في المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية - يفيد أن إبداء القاضي لرأيه يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة، إلا أنه ينبغي أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع فيؤخذ به متى كانت الخصومة التي سبق له إبداء رأيه فيها ذات صلة بالدعوى المطروحة أمامه بحيث تعتبر استمراراً لها أو مترتبة عليها، وكان من المقرر أن التحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات المشار إليها كسبب لامتناع القاضي عن الحكم، هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم.
2 - من المقرر أن المادة العاشرة من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع قد ناطت بهيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع أن تأمر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم، وأن تعرض هذا الأمر على محكمة الجنايات المختصة، والتي تصدر حكمها إما بتأييده أو تعديله أو إلغائه، وإذ كان ورود هذا النص في قانون الكسب غير المشروع لا يغير من طبيعته كنص من النصوص المتعلقة بالإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الحكم الذي تصدره محكمة الجنايات في هذا الشأن يعتبر من أعمال التحقيق في حكم المادة 247 إجراءات وتباشره في الدعوى بوصفها سلطة تحقيق في مرحلة سابقة على المحاكمة. لما كان ذلك، وكان البين من الصورة الرسمية من الحكم الصادر من محكمة جنايات ..... بجلسة ..... - المقدمة من دفاع الطاعن سنداً لطعنه - أن الهيئة التي أصدرته، والمشكلة برئاسة السيد المستشار/ ..... وعضوية السيدين المستشارين/ ..... الرؤساء بمحكمة ..... - وهي ذات الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بجلسة ..... - سبق أن قضت بتأييد قرار هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع رقم ..... بمنع الطاعن وزوجته وولديه من التصرف في أموالهم على سند مما قدرته من قيام الدلائل الكافية على وجود كسب غير مشروع تحصل عليه المتهم إبان عمله .....، وأن ثروته قد تضخمت نتيجة استغلال وظيفته من الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إفشاءه معلومات وتقارير وخرائط وبيانات عن مناطق التنقيب بمناطق الامتياز التي يتم طرحها في المزايدات على شركات التنقيب المختلفة، وأن المتهم - الطاعن - تم ضبطه في القضية رقم ..... حصر أمن دولة عليا مما يوفر الدلائل الكافية على جدية الاتهام قبله. لما كان ذلك، وكانت تلك الوقائع والقضية هي ذات الوقائع والقضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يفصح عن أن المحكمة التي أصدرته قد سبق لها أن أبدت رأياً معيناً ثابتاً بشأنها هو اقتناعها بجدية الاتهام المنسوب إلى الطاعن عن تلك الوقائع وفي تلك الدعوى، وهو ما يعني تأثر المحكمة في تكوين عقيدتها من ناحية ثبوت التهم المسندة إلى الطاعن بهذا الرأي عند نظر الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، مما يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر من هيئة فقدت صلاحيتها لنظر الدعوى والحكم فيها، بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن وباقي الطاعنين لتعلق سبب النقض بالحكم ذاته ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، مما مقتضاه إعادة بحثها من جميع نواحيها بالنسبة لكل من اتهم فيها ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدم من الطاعن أو من باقي الطاعنين.
3 - لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - صادر بنقض حكم صادر من محكمة الإعادة، إلا أنه لما كان من المقرر أنه لا يكفي سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض لكي تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوع هذه القضية إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في القضية عينها وقبل هذا الطعن، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان، أولهما سبق الحكم بالنقض، وثانيهما أن يكون كلا الحكمين قد فصلا في موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان شرط اعتبار الحكم فاصلاً في الدعوى أن يكون قد صدر مستوفياً مقومات وجوده قانوناً ومن بينها صدوره من هيئة لها صلاحية الفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من هيئة فقدت صلاحيتها لنظر الدعوى محظور عليها الفصل فيها، ومن ثم فإنه يكون قد صدر باطلاً وهو بطلان جوهري متعلق بأصل وجوده لا مجرد عيب يشوبه، وهو ما ينحدر به إلى حد الانعدام، فلا يعتد به كحكم فاصل في موضوع الدعوى للمرة الثانية، ولا تستنفد به محكمة الموضوع ولايتها في نظر الدعوى والفصل فيها، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة إلى محكمة الموضوع، ولا يمنع من الإعادة النص في الفقرة الأخيرة من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 والمستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 على أنه "وفي جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع أياً كان سبب الطعن ..." إذ الحكم المطعون فيه قد صدر معدوماً لا وجود له، وحتى لا يحرم الطاعنون من مرحلة من مراحل التقاضي.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ..... 2- ..... 3- ..... 4- ..... 5-
..... 6- ..... 7- ..... 8- ..... 9- ..... 10- ..... 11- ..... 12- ..... 13- ...
بأنهم أولاً: المتهم الأول: 1- بصفته موظفاً عاماً (مساعد نائب رئيس ..... للبترول
للاتفاقيات والاستكشافات) طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من
المتهمين السابع/ .... والثامن/ .... والتاسع/ .... أصحاب شركة/ ..... مبلغ .....
أخذ منه ..... وسيارة قيمتها ..... على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وبيانات
فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمناطق ..... المطروحة
من قبل ..... بالمزايدة العالمية لعام ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها، وكذا
مقابل إعداد العروض المالية المقدمة من الشركة سالفة الذكر في تلك المزايدة.
2- بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب
وأخذ مبلغ .... على سبيل الرشوة من المتهم الثالث عشر/ ..... المدير المسئول بشركة
..... للبترول بواسطة المتهم السابع مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير
مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمنطقة ..... المطروحة من
قبل ..... بالمزايدة لعام ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها، وكذا مقابل إعداد
العرض المالي المقدم من الشركة سالفة البيان في تلك المزايدة. 3- بصفته سالفة
البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث عشر
مبلغ ..... بواسطة المتهم السابع مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير
مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقة ..... والمطروحة من قبل
..... بالمزايدة العالمية لعام ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتي تقدمت
لها شركة ......
4- بصفته موظفاً عاماً (مدير عام تقييم الاحتمالات البترولية بشركة
.....) استولى بغير حق وبنية التملك على الأوراق والخرائط والبيانات المملوكة لجهة
عمله، بأن استولى على الخرائط والبيانات الفنية الخاصة باحتمالات وجود زيت البترول
بمنطقتي ..... على النحو المبين بالتحقيقات.
5- بصفته موظفاً عاماً (مساعد نائب رئيس ..... للبترول) استولى بغير حق
وبنية التملك على الأوراق المملوكة لجهة عمله، بأن استولى على الخرائط والبيانات
والتقارير الخاصة باحتياطيات وإنتاج الزيت واحتمالات وجوده بحقول آبار بترول
.....، ....، ..... على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
ثانياً: المتهم الثاني: 1- بصفته موظفاً عاماً (مدير مساعد الاستكشاف
والمناطق بـ.....) طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب وأخذ من
المتهمين السابع والثامن والتاسع مبلغ ..... على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات
وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمناطق
..... المطروحة من قبل ..... بالمزايدة لعام ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب
بها، والتي تقدمت لها شركة ......
2- بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب
وأخذ من المتهم العاشر/ ..... مبلغ ..... على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات
وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول
بمناطق ..... المطروحة من قبل ..... بالمزايدتين العالميتين لعام ..... لمنح
امتياز البحث والتنقيب بها والتي تقدمت لها شركة ...... 3- بصفته سالفة البيان طلب
وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول مبلغ ..... أخذ منه
..... على سبيل الرشوة مقابل إفشاء بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها خاصة
باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقة ..... والمطروحة من قبل ..... بالمزايدة
العالمية لعام ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها. 4- بصفته سالفة البيان طلب
وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني عشر/ ..... ممثل
شركة ..... بوساطة المتهم السادس/ ..... مبلغ ..... على سبيل الرشوة مقابل إفشاء
بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول
بمنطقة ..... المطروحة من قبل ..... بالمزايدة العالمية لعام ..... لمنح امتياز
البحث والتنقيب بها والتي تقدمت لها الشركة المذكورة. 5- بصفته موظفاً عاماً (مدير
مساعد تقييم مناطق ..... بـ ..... للبترول) اختلس الأوراق المملوكة لجهة عمله
سالفة البيان، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس الخرائط والبيانات
والتقارير الفنية الخاصة بأماكن الآبار والتراكيب وذات الاحتمالات البترولية
والاحتياطات وتسهيلات الإنتاج بمنطقتي ...... 6- بصفته موظفاً عاماً (مدير مساعد
تقييم مناطق ..... بـ ..... للبترول) استولى بغير حق وبنية التملك على الأوراق
المملوكة لجهة عمله سالفة البيان، بأن استولى على الخرائط والمعلومات الرقمية
الخاصة بشرح التراكيب المحتملة لآبار البترول والاحتياطيات بمناطق الكشف عن
البترول ..... على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثاً: المتهمان الأول والثاني: بصفتهما سالفة البيان استوليا بغير
حق وبنية التملك على أوراق مملوكة لجهة عملهما، بأن استوليا على الخرائط والبيانات
والمعلومات الفنية والرقمية الخاصة بشرح التراكيب المحتملة لآبار البترول
والاحتياطات وتسهيلات الإنتاج بمناطق ..... المملوكة ..... على النحو المبين
بالتحقيقات.
رابعاً: المتهم الثالث: 1- بصفته موظفاً عاماً (مدير عام متابعة
عمليات الاستكشافات بـ ..... للبترول) طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن
طلب من المتهم الأول مبلغ ..... أخذ منه مبلغ ..... على سبيل الرشوة مقابل إفشاء
بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول
بمنطقة ..... المطروحة من قبل ..... بالمزايدة العالمية لعام ..... لمنح امتياز
البحث والتنقيب بها، والتي تقدمت لها شركة ...... 2- بصفته سالفة البيان طلب وأخذ
عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني عشر بوساطة المتهم
السادس مبلغ ..... على سبيل الرشوة مقابل إفشاء بيانات ومعلومات فنية غير مسموح
بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقة ..... المطروحة من قبل .....
بالمزايدة العالمية لعام ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتي تقدمت لها
شركة ...... 3- بصفته سالفة البيان استولى بغير حق وبنية التملك على الأوراق
المملوكة لجهة عمله، بأن استولى على خرائط وبيانات ومعلومات فنية خاصة بتراكيب ذات
احتمالات بترولية عن منطقة .... والمملوكة ..... على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
خامساً: المتهمان الثاني والثالث: بصفتهما سالفة البيان استوليا بغير
حق وبنية التملك على الأوراق والخرائط والبيانات ومعلومات فنية عن احتياطات
الإنتاج والتراكيب ذات الاحتمالات البترولية بمنطقتي ..... والمملوكتين
..... على النحو المبين بالتحقيقات.
سادساً: المتهم الأول: 1- قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته،
بأن قدم للمتهم الثاني مبلغ .... على سبيل الرشوة مقابل إفشاء بيانات ومعلومات
فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمنطقة .....
والمطروحة من قبل ..... بالمزايدة العالمية لعام ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب
بها موضوع التهمة ثانياً بند (3).
2- قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثالث
مبلغ ..... على سبيل الرشوة مقابل إفشائه بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها
تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمنطقة ..... المطروحة من قبل .....
بالمزايدة العالمية لعام ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها موضوع التهمة
رابعاً بند (1).
سابعاً: المتهم الرابع: 1- بصفته موظفاً عاماً (مدير عام مساعد
التحليل الاقتصادي بـ ..... للبترول) طلب وأخذ عطية للإضرار بواجبات وظيفته، بأن
طلب وأخذ من المتهمين السابع والثامن مبلغ ..... على سبيل الرشوة مقابل إفشاء
بيانات ومعلومات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت
البترول بمناطق ..... المطروحة من قبل ..... بالمزايدة العالمية لعام ..... لمنح
امتياز البحث والتنقيب بها والتي تقدمت لها شركة ...... 2- بصفته سالفة البيان طلب
وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن أخذ مبلغ ..... من المتهم العاشر على سبيل
الرشوة مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها خاصة
باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقتي .... والمطروحتين من قبل ..... التابعة لجهة
عمله بالمزايدة العالمية لعام ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتي تقدمت
لها شركة ......
ثامناً: المتهمان الثاني والرابع: بصفتهما سالفة البيان استوليا بغير
حق وبنية التملك على أوراق مملوكة لجهة عامة، بأن استوليا على الخرائط والبيانات
والتقارير الفنية الخاصة بإنتاج الحقول والاحتياطيات والتراكيب البترولية بمنطقتي
..... والمملوكة ..... التابعة ..... على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
تاسعاً: المتهم الخامس: 1- بصفته موظفاً عاماً (مدير عام الرقابة على
.....) طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم السابع
بواسطة المتهم الحادي عشر .... مبلغ ..... على سبيل الرشوة مقابل الموافقة على
قوائم الاتفاق المالية المقدمة من شركة ..... للبترول، والتي يمثلها المتهم السابع
لاستردادها على النحو المبين بالتحقيقات. 2- بصفته سالفة البيان سهل بغير حق للغير
الاستيلاء على مال عام مملوك لجهة عمله، بأن وافق للمتهم السابع على استرداد شركة
..... مبلغ ..... والمملوكة ..... وكان ذلك بغير حق على النحو المبين بالتحقيقات.
عاشراً: المتهم السادس: توسط في جريمتي الرشوة محل التهمتين المبينتين
بالبندين ثانياً بند (4) رابعاً بند (2).
حادي عشر: المتهمون من السابع حتى التاسع: 1- قدموا رشوة لموظف عمومي
للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدموا للمتهم الأول مبلغ ..... وسيارة قيمتها .....
على سبيل الرشوة مقابل إفشائه معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها
تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمناطق ..... المطروحة من قبل ..... لمنح
امتياز البحث والتنقيب بالمزايدة العالمية لعام ..... وكذا إعداد العروض المالية
عنها من الشركة التي يمثلونها في تلك المزايدة موضوع التهمة أولاً بند (1).
2- قدموا رشوة لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهما، بأن قدموا
للمتهمين الثاني والرابع مبلغ ..... على سبيل الرشوة مقابل إفشائهما معلومات
وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول
بمناطق ..... المطروحة من قبل ..... بالمزايدة العالمية لعام ..... لمنح امتياز
البحث والتنقيب بها موضوع التهمتين ثانياً بند (1)، سابعاً بند (1).
ثان عشر: المتهم السابع: 1- قدم رشوة لموظف عام، بأن قدم للمتهم
الخامس بواسطة المتهم الحادي عشر مبلغ ..... على سبيل الرشوة مقابل الموافقة على
قوائم الاتفاق المالية المقدمة من شركة ..... للبترول والتي يمثلها المتهم السابع
بغرض استردادها على النحو المبين بالتحقيقات موضوع التهمة تاسعاً بند (1). 2- توسط
في جريمتي الرشوة محل التهمتين أولاً بند 2، 3.
ثالث عشر: المتهم العاشر: 1- قدم عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات
وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني مبلغ ..... على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات
وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول
بمناطق ..... المطروحة من قبل ..... بالمزايدتين العالميتين لعام .... لمنح امتياز
البحث والتنقيب بها والتي تقدمت لها شركة ..... للبترول موضوع التهمة ثانياً بند
(2).
2- قدم عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الرابع
مبلغ ..... على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح
بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقتي ..... والمطروحتين من قبل .....
التابعة لجهة عمله بالمزايدة العالمية لعام ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها،
والتي تقدمت لها شركة ..... موضوع التهمة سابعاً بند (2).
رابع عشر: المتهم الحادي عشر: توسط في جريمتي الرشوة محل التهمتين
المبينتين بالبندين تاسعاً بند (1)، ثان عشر بند (1).
خامس عشر: المتهمان السابع والحادي عشر: اشتركا بطريقي الاتفاق
والمساعدة مع المتهم الخامس في ارتكاب جريمة تسهيل استيلاء على مبلغ ..... المملوك
.....، بأن اتفقا معه على ارتكابها، وساعداه على ذلك، بأن أمداه بالمستندات
والأوراق الخاصة بأوجه اتفاق شركة ..... في أعمال منطقة امتياز .....، وتمكنا بهذه
الوسيلة من الاستيلاء عليه بغير حق لصالح الشركة المذكورة، فتمت الجريمة بناء على
هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
سادس عشر: المتهم الثاني عشر: 1- قدم عطية لموظف عمومي للإخلال
بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني بوساطة المتهم السادس مبلغ ..... على سبيل
الرشوة مقابل إفشاء بيانات ومعلومات وجود زيت البترول بمنطقة ..... المطروحة من
قبل ..... بالمزايدة العالمية لعام ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها، والتي تقدمت
لها شركة ..... للبترول موضوع التهمة ثانياً بند (4). 2- قدم عطية لموظف عمومي
للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثالث بوساطة المتهم السادس مبلغ .....
على سبيل الرشوة مقابل إفشاء بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها خاصة
باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقة ..... المطروحة من قبل .....، والتي تقدمت لها
شركة ..... موضوع التهمة رابعاً بند (2).
سابع عشر: المتهم الثالث عشر: 1- قدم عطية لموظف عمومي للإخلال
بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول مبلغ ..... على سبيل الرشوة بوساطة المتهم
السابع مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع
احتمالات وجود زيت البترول بمنطقة ..... المطروحة من قبل ..... بالمزايدة العالمية
لعام ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها، وكذا مقابل إعداد العرض المالي المقدم
من شركة .... للبترول في تلك المزايدة موضوع التهمة أولاً بند (2). 2- قدم عطية
لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول مبلغ ..... على سبيل
الرشوة بوساطة المتهم السابع مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح
بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول والغاز بمنطقة .... والمطروحة من قبل
..... بالمزايدة العالمية لعام ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتي تقدمت
لها شركة ..... للبترول موضوع التهمة أولاً بند (3).
ثامن عشر: المتهم السادس: توسط في جريمة الرشوة محل التهمة سادس عشر
بند 1، 2.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني والثالث والرابع والخامس
والسادس والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر وغيابياً للتاسع والثاني عشر والثالث
عشر عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41/1، 103، 104، 107، 107/1 مكرراً، 110، 111، 112/1،
113/1، 118، 119/ب، 119 /هـ مكرراً من قانون العقوبات، مع إعمال المادتين 17، 32
من ذات القانون بمعاقبة ..... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وكل من/ ...، ...، ...
بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات و... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وكل من ... و...
و... و... و... و... و... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.
ثانياً: بتغريم/ ... مبلغ .... و... مبلغ ... و... مبلغ ... و... مبلغ
... وتغريم كل من ... و... و... و... و... و... مبلغ .... ثالثاً: بتغريم ... و...
و... بالتضامن فيما بينهم مبلغ .... رابعاً: بعزل كل من/ ... و... و... و... و...
و... من وظيفته.
سابعاً: بإعفاء كل من/ ... و... و... من العقاب بالنسبة للتهم الموضحة
بأسباب هذا الحكم.
فطعن المحكوم عليهم عدا التاسع والثاني عشر والثالث عشر في هذا الحكم
بطريق النقض.
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ..... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة "بهيئة مغايرة" قضت حضورياً عملاً بالمواد
40/2، 3، 41/1، 103، 104، 107 مكرراً، 110، 111/1، 112/1، 113/1، 115، 118 مكرراً،
119/ب، ذ، 119 مكرراً هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات
القانون.
أولاً: بمعاقبة/ ... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وتغريمه ... عما
أسند إليه بالبنود أولاً /1، 2، 3، 4، 5 وثالثاً، سادساً 1، 2.
ثانياً: بمعاقبة/ ... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، وبتغريمه مبلغ
... عما أسند إليه بالبنود ثانياً/ 1، 2، 3، 4، 5، 6 وثالثاً وخامساً وثامناً.
ثالثاً: بمعاقبة/ ... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، وبتغريمه مبلغ
... عما أسند إليه بالبنود رابعاً 1، 2، 3 وخامساً.
رابعاً: بمعاقبة/ ... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، وبتغريمه مبلغ
... عما أسند إليه بالبندين سابعاً 1، 2 وثامناً.
خامساً: بمعاقبة/ ... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وبتغريمه ... عما
أسند إليه بالبند تاسعاً/ 1، 2.
سادساً: بمعاقبة/ ... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وبتغريمه ...
عما أسند إليه بالبند الحادي عشر /1، 2.
سابعاً: بتغريم/ ... و... و... بالتضامن فيما بينهم مبلغ ....
ثامناً: بعزل كل من/ ... و... و... و... و... من وظيفته.
تاسعاً: مصادرة مبلغ الرشوة والسيارة المضبوطين.
عاشراً: بإعفاء كل من/ ... و... من العقاب عما أسند إليهما بالبند
تاسعاً /2.
حادي عشر: ببراءة/ ... مما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليهم الأول/ ..... والثاني/ ..... والثالث/ .....
والرابع/ ..... والخامس/ ..... والسابع/ ..... والثامن/ ..... والتاسع ..... في
هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
----------------
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجرائم الارتشاء والاستيلاء على أوراق وخرائط وبيانات وتقارير مملوكة لجهة عمله،
قد صدر باطلاً، لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها للحكم في الدعوى لسبق قضائها بتأييد
قرار بمنعه وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم بسبب اتهامه في الدعوى
الصادر فيها الحكم المطعون فيه وعن ذات الوقائع المنسوبة إليه فيها، مما يعيبه
ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال
التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى والحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء
من تعارض، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط
القضائي أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، وهو نص متعلق بالنظام العام، فيتعين
على القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى، ولو لم
يطلب أحد الخصوم رده، وإلا وقع قضاؤه باطلاً بحكم القانون لتعلقه بأصل من أصول
المحاكمة مقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى تحقيق العدالة، وأساس وجوب امتناع
القاضي عن نظر الدعوى في تلك الأحوال هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو
معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى،
ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، وإلا فقد صلاحيته لنظرها، خشية أن يلتزم
برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه. لما
كان ذلك، وكان ظاهر وسياق المادة 146 مرافعات - التي استقت منها الحالات الواردة
في المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية - يفيد أن إبداء القاضي لرأيه يلزم أن
يكون في ذات القضية المطروحة، إلا أنه ينبغي أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع فيؤخذ به
متى كانت الخصومة التي سبق له إبداء رأيه فيها ذات صلة بالدعوى المطروحة أمامه
بحيث تعتبر استمراراً لها أو مترتبة عليها، وكان من المقرر أن التحقيق والإحالة في
مفهوم حكم المادة 247 إجراءات المشار إليها كسبب لامتناع القاضي عن الحكم، هو ما
يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة
تحقيق أو حكم. لما كان ذلك، وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 62 لسنة 1975 في
شأن الكسب غير المشروع قد ناطت بهيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع أن
تأمر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم، وأن تعرض هذا
الأمر على محكمة الجنايات المختصة، والتي تصدر حكمها إما بتأييده أو تعديله أو
إلغائه، وإذ كان ورود هذا النص في قانون الكسب غير المشروع لا يغير من طبيعته كنص
من النصوص المتعلقة بالإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الحكم الذي تصدره محكمة
الجنايات في هذا الشأن يعتبر من أعمال التحقيق في حكم المادة 247 إجراءات وتباشره
في الدعوى بوصفها سلطة تحقيق في مرحلة سابقة على المحاكمة. لما كان ذلك، وكان
البين من الصورة الرسمية من الحكم الصادر من محكمة جنايات ..... بجلسة ..... -
المقدمة من دفاع الطاعن سنداً لطعنه - أن الهيئة التي أصدرته، والمشكلة برئاسة
السيد المستشار/ ...... وعضوية السيدين المستشارين/ ..... الرؤساء بمحكمة ..... -
وهي ذات الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بجلسة ..... - سبق أن قضت بتأييد
قرار هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع رقم ..... بمنع الطاعن وزوجته
وولديه من التصرف في أموالهم على سند مما قدرته من قيام الدلائل الكافية على وجود
كسب غير مشروع تحصل عليه المتهم إبان عمله .....، وأن ثروته قد تضخمت نتيجة
استغلال وظيفته من الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إفشاءه معلومات
وتقارير وخرائط وبيانات عن مناطق التنقيب بمناطق الامتياز التي يتم طرحها في
المزايدات على شركات التنقيب المختلفة، وأن المتهم - الطاعن - تم ضبطه في القضية
رقم ..... حصر أمن دولة عليا مما يوفر الدلائل الكافية على جدية الاتهام قبله. لما
كان ذلك، وكانت تلك الوقائع والقضية هي ذات الوقائع والقضية الصادر فيها الحكم
المطعون فيه، الأمر الذي يفصح عن أن المحكمة التي أصدرته قد سبق لها أن أبدت رأياً
معيناً ثابتاً بشأنها هو اقتناعها بجدية الاتهام المنسوب إلى الطاعن عن تلك
الوقائع وفي تلك الدعوى، وهو ما يعني تأثر المحكمة في تكوين عقيدتها من ناحية ثبوت
التهم المسندة إلى الطاعن بهذا الرأي عند نظر الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون
فيه، مما يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى، ومن ثم فإن
الحكم المطعون فيه يكون قد صدر من هيئة فقدت صلاحيتها لنظر الدعوى والحكم فيها،
بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن وباقي الطاعنين لتعلق سبب النقض بالحكم ذاته ولوحدة
الواقعة وحسن سير العدالة، مما مقتضاه إعادة بحثها من جميع نواحيها بالنسبة لكل من
اتهم فيها ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدم من الطاعن أو من باقي الطاعنين.
لما كان ذلك، ولئن كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - صادر بنقض حكم صادر من
محكمة الإعادة، إلا أنه لما كان من المقرر أنه لا يكفي سبق الطعن في قضية أمام
محكمة النقض لكي تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوع هذه القضية إذا حصل الطعن
أمامها مرة ثانية في القضية عينها وقبل هذا الطعن، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان
أساسيان، أولهما سبق الحكم بالنقض، وثانيهما أن يكون كلا الحكمين قد فصلا في موضوع
الدعوى. لما كان ذلك، وكان شرط اعتبار الحكم فاصلاً في الدعوى أن يكون قد صدر
مستوفياً مقومات وجوده قانوناً ومن بينها صدوره من هيئة لها صلاحية الفصل في
الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من هيئة فقدت صلاحيتها لنظر
الدعوى محظور عليها الفصل فيها، ومن ثم فإنه يكون قد صدر باطلاً وهو بطلان جوهري
متعلق بأصل وجوده لا مجرد عيب يشوبه، وهو ما ينحدر به إلى حد الانعدام، فلا يعتد
به كحكم فاصل في موضوع الدعوى للمرة الثانية ولا تستنفد به محكمة الموضوع ولايتها
في نظر الدعوى والفصل فيها، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة إلى محكمة
الموضوع، ولا يمنع من الإعادة النص في الفقرة الأخيرة من المادة 39 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 والمستبدلة
بالقانون رقم 74 لسنة 2007 على أنه "وفي جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض
الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع أياً كان سبب الطعن
..." إذ الحكم المطعون فيه قد صدر معدوماً لا وجود له، وحتى لا يحرم الطاعنون
من مرحلة من مراحل التقاضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق