الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 9 يناير 2017

الطعن 22935 لسنة 74 ق جلسة 7 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 25 ص 192

جلسة 7 من إبريل سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عمر بريك، عبد التواب أبو طالب، محمد سعيد نواب رئيس المحكمة وصلاح محمد.
------------
(25)
الطعن 22935 لسنة 74 ق
(1) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. شرط ذلك؟ 
المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى. جدل موضوعي. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. 
مثال.
(2) تعويض. دعوى مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية عند الحكم بالبراءة. شرطه؟ 
عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده الفعل المسند إليه. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية قبله.
(3) إثبات "بوجه عام". دعوى مدنية. تعويض. ضرر. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير ثبوت الضرر". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير ثبوت الضرر. موضوعي. ما دام سائغاً. احتمال الضرر. لا يصح أساساً لطلب التعويض. وجوب أن يكون محققاً. 
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المدنية لعدم ثبوت ضرر شخصي مباشر من الجريمة في حق الطاعن للأدلة التي اطمأنت إليها. صحيح. النعي عليه. جدل موضوعي. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. 
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً. للمحكمة تكوين عقيدتها منها مجتمعة.
(4) تزوير "أوراق عرفية". جريمة "أركانها".
انعدام أركان التزوير في محرر عرفي. متى كان مضمون المحرر مطابقاً لإرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئته. ولو لم يوقع عليه. ما دام التوقيع حاصلاً في حدود التعبير عن إرادته. 
صدور الشيك محل التزوير من شركة مساهمة واقتصار تغيير الحقيقة على بيانات التظهير دون البيانات الجوهرية التي حررها المختص وبعد أن خرج من حوزة الشركة. أثر ذلك: عدم اكتساب التظهير الصفة الرسمية لانحسار صفة الموظف العام عنه واعتبار التزوير في هذا البيان واقعاً في ورقة عرفية.
(5) دعوى مدنية. وكالة. تزوير "أوراق عرفية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قيام الوكالة بين المستفيد من الشيك والمطعون ضده الذي قام بموجبها بتظهيره وصرفه لحساب المستفيد وتسوية حسابه معه. أثره: انتفاء جريمة التزوير. 
كفاية تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم تحت أي وصف للواقعة للقضاء بالبراءة. 
عدم جواز استعمال المدعي بالحقوق المدنية حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن وصفها. علة ذلك؟
-----------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى حسبما ورد بوصف النيابة العامة لها وأحاط بأدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة بما مفاده أن المطعون ضده عمل في الفترة من ... حتى ... عضواً منتدباً بشركة ... لتداول الأوراق المالية رئاسة الطاعن وأنه أصدر شيكاً بمبلغ ... لصالح ... أحد عملاء الشركة وقام بتظهيره بتوقيع نسبه زوراً للمستفيد وقام بصرفه مستولياً على قيمته، وأن العميل طالب الشركة بتعويض على نحو ما ورد بأقوال المدعي المدني والمحاسب القانوني للشركة، وتحريات الشرطة وكتاب وأقوال الموظفة بالبنك المسحوب عليه، وتقرير قسم أبحاث التزوير، وأن الشركة من الشركات المساهمة وفق ما هو ثابت بصحيفة الاستثمار ثم نفى الحكم وقوع جريمة في الأوراق بعد أن اطمأن إلى أقوال المطعون ضده والمؤيدة بأقوال وكيل المستفيد وإقراره من أن إجراءات تظهير الشيك وصرفه تمت لحساب المستفيد وتم تسوية قيمته وأن المطعون ضده لم يغير في بيانات إصدار الشيك والتي تمت مستوفية أركانها وشرائطها من الشركة التي أصدرته ولم يغير في شيء من حقيقة الشيك وأنه قام بتظهيره باعتباره يعمل لصالح المستفيد وأن الصلة قائمة ووثيقة بينهما. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الاتهام - كما هو الحال في واقع الدعوى المطروحة - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بأدلة الثبوت ومحصها اطمأن إلى أقوال المطعون ضده والتي ظاهرتها أقوال وكيل المستفيد معرضاً عن رواية الطاعن وهو استدلال لا شائبة فيه ومن ثم فإن النعي عليه بالقصور لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى الجنائية دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل المسند إليه، فإن ذلك يستلزم الحكم - صحيحاً - برفض الدعوى المدنية قبله مما يكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد.
3 - من المقرر أن تقدير ثبوت الضرر أو عدم ثبوته من المسائل الموضوعية التي تدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض في ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما رتبته عليها، كما وأن احتمال الضرر لا يصلح أساساً لطلب التعويض، بل يلزم أن يكون الضرر المدعى به محققاً، وكانت المحكمة حين قضت برفض الدعوى المدنية قد أسست قضاءها على ما اطمأنت إليه أقوال المطعون ضده ووكيل المستفيد والإقرار المقدم في الدعوى من نفي جريمتي الاستيلاء والتزوير وعدم ثبوت ضرر شخصي مباشر للمدعي ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من اطراح الحكم لأقواله وقعوده عن مناقشة المستفيد من الشيك بغية تخطئة الحكم في عدم الأخذ بها أو فيما استخلصه من غيرها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ذلك أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل من جزئية من جزئيات الدعوى إذا الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وهو ما لم تُخطئ المحكمة في تقديره، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله.
4 - من المقرر أنه إذا كان المحرر عرفياً وكان مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب إليه، معبراً عن مشيئته، انتفى التزوير بأركانه ومنها ركن الضرر، ولو كان هو لم يوقع على المحرر، ما دام التوقيع حاصلاً في حدود التعبير عن إرادته، سواء كان هذا التعبير ظاهراً جلياً أو مضمراً مفترضاً تدل عليه شواهد الحال. لما كان ذلك، وكان الشيك محل التزوير وإن صدر من شركة مساهمة إلا أن تغيير الحقيقة لم يشمل أياً من بيانات الشيك الجوهرية التي حررها المختص واقتصر التغيير على بيانات التظهير المنسوب صدورها إلى المطعون ضده باسم المستفيد وبعد أن خرج من حوزة الشركة ومن ثم لا يكتسب التظهير الصفة الرسمية بتدخله وقتئذ لانحسار صفة الموظف العام عنه ومن ثم يعتبر التزوير في هذا البيان واقعاً في ورقة عرفية - وهو ما لم يخطئه الحكم.
5 - لما كان الحكم قد انتهى إلى قيام وكالة بين المستفيد من الشيك والمطعون ضده بموجبها قام المطعون ضده بتظهير الشيك وصرفه لحساب المستفيد وقام من بعد تسوية حسابه معه وهو ما تنتفي به جريمة التزوير ويضحى تخطئة الحكم في ذلك على غير سند، ولا يغير من ذلك نعي الطاعن بعدم رد المحكمة التهمة إلى وصف آخر لما هو مقرر من أنه يكفي للقضاء بالبراءة تحت أي وصف أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم - كما هو الحال في الدعوى - ولما هو مقرر من أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً التعويض عن الضرر الذي لحقه إذ إن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها ومن ثم يكون نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير مقبول.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بصفته موظفاً عاماً - العضو المنتدب لشركة ... لتداول الأوراق المالية "إحدى شركات المساهمة" استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ ... جنيهاً والمملوك لجهة عمله، وبهذه الصفة أيضاً ارتكب تزويراً في محرر لشركة ... لتداول الأوراق المالية - إحدى شركات المساهمة هو الشيك رقم ... بتاريخ ..... الصادر على حساب الشركة بالبنك .... فرع ...., وذلك بوضع إمضاء مزور بأن قام بتظهيره بتوقيع نسبه زوراً للمستفيد، واستعمل هذا المحرر فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن قدمه للبنك سالف الذكر واستولى على قيمته
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وادعى ... مدنياً بمبلغ ...... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصاريف
فطعن المحامي/ ........ بصفته وكيلاً عن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن الطاعن "المدعي بالحقوق المدنية" ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جرائم الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لجهة عمله - شركة ... لتداول الأوراق المالية - وتزوير أحد محرراتها - شيك - واستعماله ورفض الدعوى المدنية قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون، ذلك بأن لم يبين أساس قضائه في الدعويين الجنائية والمدنية واستند إلى إقرار غير موثق صادر من المستفيد لإثبات استلامه قيمة الشيك مغفلاً طلبه سماع أقوال المستفيد ونفى وجود تزوير بالشيك أو حدوث ضرر من ذلك بالمخالفة للثابت بالأوراق منتهياً إلى براءة المطعون ضده رغم أن الواقعة مؤثمة بالمادتين 63/ 4, 5, 1, 2, 3, 66 من القانون 95 لسنة 1992 الخاص بحماية رأس المال. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى حسبما ورد بوصف النيابة العامة لها وأحاط بأدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة بما مفاده أن المطعون ضده عمل في الفترة من ... حتى ... عضواً منتدباً بشركة ... لتداول الأوراق المالية رئاسة الطاعن وأنه أصدر شيكاً بمبلغ ... لصالح ... أحد عملاء الشركة وقام بتظهيره بتوقيع نسبه زوراً للمستفيد وقام بصرفه مستولياً على قيمته، وأن العميل طالب الشركة بتعويض على نحو ما ورد بأقوال المدعي المدني والمحاسب القانوني للشركة، وتحريات الشرطة وكتاب وأقوال الموظفة بالبنك المسحوب عليه، وتقرير قسم أبحاث التزوير، وأن الشركة من الشركات المساهمة وفق ما هو ثابت بصحيفة الاستثمار ثم نفى الحكم وقوع جريمة في الأوراق بعد أن اطمأن إلى أقوال المطعون ضده والمؤيدة بأقوال وكيل المستفيد وإقراره من أن إجراءات تظهير الشيك وصرفه تمت لحساب المستفيد وتم تسوية قيمته وأن المطعون ضده لم يغير في بيانات إصدار الشيك والتي تمت مستوفية أركانها وشرائطها من الشركة التي أصدرته ولم يُغير في شيء من حقيقة الشيك وأنه قام بتظهيره باعتباره يعمل لصالح المستفيد وأن الصلة قائمة ووثيقة بينهما. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الاتهام - كما هو الحال في واقع الدعوى المطروحة -. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بأدلة الثبوت ومحصها اطمأن إلى أقوال المطعون ضده والتي ظاهرتها أقوال وكيل المستفيد معرضاً عن رواية الطاعن وهو استدلال لا شائبة فيه ومن ثم فإن النعي عليه بالقصور لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض, وكان من المقرر أن شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى الجنائية دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل المسند إليه، فإن ذلك يستلزم الحكم - صحيحاً - برفض الدعوى المدنية قبله مما يكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير ثبوت الضرر أو عدم ثبوته من المسائل الموضوعية التي تدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض في ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما رتبته عليها، كما وأن احتمال الضرر لا يصلح أساساً لطلب التعويض، بل يلزم أن يكون الضرر المدعى به محققاً، وكانت المحكمة حين قضت برفض الدعوى المدنية قد أسست قضاءها على ما اطمأنت إليه من أقوال المطعون ضده ووكيل المستفيد والإقرار المقدم في الدعوى من نفي جريمتي الاستيلاء والتزوير وعدم ثبوت ضرر شخصي مباشر للمدعي ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من إطراح الحكم لأقواله وقعوده عن مناقشة المستفيد من الشيك بغية تخطئة الحكم في عدم الأخذ بها أو فيما استخلصه من غيرها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ذلك أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وهو ما لم تخطئ المحكمة في تقديره، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كان المحرر عرفياً وكان مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب إليه، معبراً عن مشيئته، انتفى التزوير بأركانه ومنها ركن الضرر، ولو كان هو لم يوقع على المحرر، ما دام التوقيع حاصلاً في حدود التعبير عن إرادته، سواء كان هذا التعبير ظاهراً جلياً أو مضمراً مفترضاً تدل عليه شواهد الحال. لما كان ذلك، وكان الشيك محل التزوير وإن صدر من شركة مساهمة إلا أن تغيير الحقيقة لم يشمل أياً من بيانات الشيك الجوهرية التي حررها المختص واقتصر التغيير على بيانات التظهير المنسوب صدورها إلى المطعون ضده باسم المستفيد وبعد أن خرج من حوزة الشركة ومن ثم لا يكتسب التظهير الصفة الرسمية بتدخله وقتئذ لانحسار صفة الموظف العام عنه ومن ثم يعتبر التزوير في هذا البيان واقعاً في ورقة عرفية، وهو ما لم يخطئه الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد انتهى إلى قيام وكالة بين المستفيد من الشيك والمطعون ضده بموجبها قام المطعون ضده بتظهير الشيك وصرفه لحساب المستفيد وقام من بعد تسوية حسابه معه وهو ما تنتفي به جريمة التزوير ويضحى تخطئة الحكم في ذلك على غير سند، ولا يغير من ذلك نعي الطاعن بعدم رد المحكمة التهمة إلى وصف آخر لما هو مقرر من أنه يكفي للقضاء بالبراءة تحت أي وصف أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم - كما هو الحال في الدعوى - ولما هو مقرر من أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً التعويض عن الضرر الذي لحقه إذ إن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها ومن ثم يكون نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير مقبول ويكون الطعن برمته على غير سند خليقاً بالرفض ومصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق