الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 26 ديسمبر 2025

الطعن 172 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 23 / 12 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-12-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 172 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ه. ش. ص. ش. ا. ص.

مطعون ضده:
ش. ز. ل. ا. و. ا.
غ. م. ا. م. ح. ذ. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/955 استئناف عمالي بتاريخ 22-10-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
حيث إنه سبق نقض الحكم فى الطعنين 52و53 لسنة2025 
وتوجز المحكمة الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فى أن المدعية ( ....... ) أقامت الدعوى رقم 15953 لسنة 2023 عمالى بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 25/12/2023، وأعلنت للمدعى عليها قانوناً (غلوباليزايشون ميدل ايست منطقة حرة -ذ.م. م) والخصم المدخل (شركة زووم لاتصالات الفيديو- ومقرها امريكا ) وطلبت ختاماً الحكم لها إلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا لها مبلغ 5243509.93 درهماً وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد وبالرسوم والمصاريف والاتعاب وشهادة خبرة والنفاذ . وقالت شرحاً لدعواها بانه بتاريخ 17/6/2021 تلقت المدعية عرض بالعمل في شركة زووم (زووم لاتصالات الفيديو) الخصم المدخل - ومقرها امريكا، وقد تم ارسال عقد العمل عبر شركة غلوباليزايشو بارتنرز وان العقد سيكون من خلال تلك الشركة (المدعي عليها) كما جاء بالبريد الإلكتروني والتي تعد هي الشركة التي تقوم بالدفع الفعلي للراتب من خلال الشركة المدعي عليها الاولي، وأنها عملت لديها بموجب عقد محدد المدة اعتبارا من 5 / 07 / 2021 والذى يبدأ لدى المدعى عليها طبقا لما ورد بعقد العمل فى 7/9/2021 براتب أساسي قيمته 430000 درهماً سنوياً بواقع 35850 درهم وتم زيادته لمبلغ 37804 درهم كما تستحق عمولة شهرية بقيمة متوسطة 250289 درهماً شهرياً طبقاً لبنود العقد المبرم بينهما وان اجرها الإجمالي هو مبلغ 250289 درهم، وفصلت من عملها بتاريخ 13-10-2023 بدون مقتضى أو مراعاة لمهلة الإخطار وتطالب بحقوقها الآتي بيانها : مبلغ 269189.33 درهم قيمة أجرها عن عملها أيام العطلات . مبلغ 250289.33 درهم قيمة بدل الإنذار مبلغ 108458 درهم قيمة أجرها عن عملها 13 يوماً من شهر أكتوبر 2023 . مبلغ 55859.99 درهم قيمة مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 525607.58 درهماً قيمة بدل إجازة سنوية عن رصيد مدة عملها مبلغ 3000 درهم قيمة تذكرة العودة . مبلغ 4000000 درهماً قيمة عمولات مستحقة لها خلال فترة عملها . مبلغ 50000 درهماً مصروفات سددتها اثناء سفرها عدة مرات لإنجاز أعمال للشركة . شهادة خبرة وقد قدم وكيل المدعية لائحة طلب فيها إدخال شركة زووم لاتصالات الفيديو وطلب الزامها بالتضامن مع المدعى عليها بأن يؤديا لها المبلغ المطالب به وفى 15/7/2024 حكمت محكمة اول درجة حضوريا فى الدعوى الأصلية : بإلزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ 189235 درهما مائة وتسعة وثمانين الف ومائتى وخمسة وثلاثين درهماً وفوائده القانونية بنسبة (5%) سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد وشهادة خبرة يبين فيها تاريخ التحاقها بالعمل، وتاريخ انتهائه، ومدة خدمتها الإجمالية، والمسمى الوظيفي أو نوع العمل الذي كان يؤديه، وآخر آجر كانت تتقاضاه، وسبب انتهاء عقد العمل وبتذكرة عودة لموطنها أو قيمتها نقداً ما لم تلتحق بخدمة صاحب عمل آخر وبالمناسب من المصاريف ومبلغ 500 درهماً مقابل اتعاب المحاماة والمدعية بنصيبها في المصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 955 لسنة 2024 عمالى كما استأنفته المدعى عليها بالاستئناف رقم 1018 لسنة 2024 عمالى ندبت المحكمة لجنة خبراء وبعد أن قدمت اللجنة تقريرها قضت المحكمة بتاريخ 22/10/2025 بقبول الاستئنافين شكلا وفى موضوع الاستئنافين بتعديل جملة المبلغ المقضي به للمستأنفة أصلياً ليصبح 312200 درهم- وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه وامرت بمصادرة تأمين الاستئنافين طعنت المدعية فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 21/11/2025 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن 
وحيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث إن الطعن اقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بالعمولة المطالب بها الا أنها قيدتها على أن تكونن من 12/2022 وحتى 9/2023 رغم أن العمل استمر فترة زمانية اطول وتوصلت أن متوسط العمولة كأجر اساسى هو الذى توصلت إليه الخبرة بمبلغ 243459 درهم واعتبرته اجر أساسي فى حين اكدت الطاعنة أن المبلغ متوسط العمولة ( اجر اساسى ) من خلال المستندات هو مبلغ 250289.33 وكان على المحكمة احالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك كذلك اخطأ الحكم فى حساب بدل الأجازة السنوية فقد طلبت الطاعنة فى صحيفة دعواها مبلغ 57149363 درهم الا أن محكمة الاستئناف قضت بمبلغ 5714963 درهم دون أن تبين اساس ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تحصيل وفهم الوقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها ومنها تقارير الخبراء المنتدبين من قبلها المقدمة في الدعوى تقديمًا صحيحًا هو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن المقرر أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن رفضت طلب الإحالة إلى التحقيق ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقديتها مما يغني عن إجرائه والمقرر أن استخلاص مقدار الأجر الذي تحسب على أساسه مستحقات العامل من كافة البينات المقدمة في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز طالما كان لاستخلاصها أصل ثابت بالأوراق ومن المقرر ايضا أن مناط اعتبار العمولة أجرا تقدر مستحقات العامل على أساسه ، أولاً: أن يكون هناك اتفاق بشأنها بين الطرفين أو طبقاً للنظام الأساسي للمنشأة أو أن يكون العرف قد درج عليها، ثانياً: أن تضطرد فترة من الزمن ، فإذا لم تكن العمولة مضطردة فترة من الزمن نزع عنها صفتي الثبات والاستمرار اللازمين لاعتبارها أجراً، وأن القانون قد خلا من تحديد الفترة التي تعتبر فيها العمولة مضطردة، فيكون تحديدها خاضعاً لسلطة محكمة الموضوع حسبما تراه من ظروف الدعوى لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد قدرت بدل الاجازة السنوية للطاعنة عن آخر سنتين بمبلغ 57145 درهم باعتبار أن اجرها الأساسى هو 243459 درهم كما خلصت المحكمة فى اسبابها إلى أن تقاضى المدعية للعمولة من شهر 12/2022 حتى شهر 09/2023 يضفي على العمولة صفتي الثبات والاستمرار لفترة معقولة من الزمن ومن ثم ينبغي اعتبارها أجراً اساسيا حسب مفهوم نص المادة الأولى من قانون العمل، والمادة 902 من قانون المعاملات المدنية، وكانت محكمة أول درجة قد احالت الدعوى للخبرة والتي خلصت إلى أن متوسط عمولة المدعية هو مبلغ ( 205,655 ) درهم ومن ثم تعتد به ليكون أجر المدعية مبلغ 37804 درهم عند احتساب أجورها المتأخرة لما كان ذلك وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وكافيا لحمل قضائه وفى حدود سلطة محكمة الموضوع ومن ثم فإن النعى عليه بما سلف هو جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز اثارته امام هذه المحكمة ولا على المحكمة إن هى لم تحل الدعوى للتحقيق باعتبار أن اوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدتها 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 1036: شُمُولُ الرَّهْنِ مُلْحَقَاتِ الْعَقَارِ الْمَرْهُونِ

 عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة ١٠٣٦ (1)

يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقاراً ويشمل توجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات التي تعود بمنفعة على المالك ، ما لم يتفق على غير ذلك مع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعماريين المنصوص عليه في المادة ١١٤٨ .

التقنين المدني السابق :

المادة ٥٦٤ / ٦٨٨ - الرهن يشمل جميع أجزاء العقار المرهون بغير تعيين حصة منه ، وجميع ملحقاته وما يحدث فيه من الإصلاحات ، والأبنية التي تعود منفعتها على مالكه إلا إذا وجد شرط يخالف ذلك

المشروع التمهيدي

المادة ١٤٤٣ :

۱ - يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقاراً ، ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات التي تعود بمنفعة على المالك ، مالم يتفق على غير ذلك ، فإذا كان الرهن مرتباً على حق الرقبة ، ثم آل حق الانتفاع إلى مالك الرقبة ، فإن الرهن يمتد إلى حق الانتفاع ، وذلك دون إخلال بما يكون هذا الحق منقلاً به من حقوق عينية .

٢ - لا أثر للرهن في الحقوق التي كسبها الغير ، قبل إبرام الرهن على ملحقات العين المرهونة .

القضاء المصري :

مطابق ، استئناف ١٥ نوفمبر سنة ١٩٠٤ الاستقلال ٤ ص ٣٨ رقم ٤٢ ، والحقوق ٢٠ ص ٦٧ ، المجموعة الرسمية ٦ ص ٦٧ رقم ٣٢ ، ٢٣ فبراير سنة ١٩٢٥ المحاماة ٥ ص ٥١٥ : رقم ٤٢٩ واستئناف مختلط ٦ يونيه سنة ١٩١٢ ب ٢٤ ص ٣٩٤ و ٢٦ مايو سنة ١٩٣٦ ب ٤٨ ص ۲۸۲ ، و ١٤ مايو سنة ١٩٤٠ ب ٥٢ ص ٢٦٨ .

مذكرة المشروع التمهيدي :

يلحق بالعقار في الرهن ، فيكون مرهوناً مثله في نفس الدين ، دون حاجة إلى ذكره في العقد ، كل ما يكون من ملحقات العقار المرهون ويعتبر عقاراً . مثل ذلك ما يكون للعقار المرهون من حقوق الارتفاق ، ومثل ذلك أيضاً العقارات بالتخصيص التي أعدها المالك لخدمة العقار ، سواء كانت معدة قبل الرهن أو أعدت بعده ، ومثل ذلك أخيراً ما أدخل على العقار ، ولو بعد الرهن ، من تحسينات مهما زادت في قيمته ، وما أقيم من منشآت تعود بالمنفعة على المالك كما إذا أقام المالك على الأرض المرهونة بناء فإن الرهن يشمله مهما كان كبيراً ، كذلك لو أقام الغير بناء على أرض مرهونة ، وملك الراهن البناء بالالتصاق ، فإن الرهن يشمل البناء . وتطبيقاً لما تقدم إذا كان المرهون هو حق الرقبة ، ثم آل حق الانتفاع إلى المالك ، شمل الرهن حق الانتفاع باعتباره تابعاً للرقبة ، مع مراعاة حقوق الغير كما لو كان حق الانتفاع نفسه مرهوناً واشتراه مالك الرقبة المرهونة فإن الرهن على الرقبة يشمل حق الانتفاع ولكنه يتأخر عن الرهن الذي رتب على حق الانتفاع من قبل ، وكذلك الأمر في ملحقات العقار المرهون إذا كان للغير حقوق عليها ، فإن الرهن الذي يمتد إلى هذه الملحقات لا يؤثر في هذه الحقوق ، فلو اشترى مالك الأرض المرهونة مواشي لم يدفع ثمنها وخصصها لخدمة الأرض فان الرهن يشملها ، ولكنه يتأخر عن امتياز بائع المواشي .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٤٤٣ من المشروع ، فاقترح حذف الفقرة الثانية والجزء الأخير من الفقرة الأولى مع النص على عدم الإخلال بحق امتياز المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين المنصوص عليه في المادة ١٥٩٠ فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة :

يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقاراً ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات التي تعود بمنفعة على المالك ما لم يتفق على غير ذلك . مع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين المنصوص عليه في المادة ١٢٥٢ .

وأصبح رقم المادة ۱۱۳۱ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة تحت رقم ۱۱۱۷ بعد استبدال رقم " ١٢٣٧ " برقم " ١٢٥٢ " في آخر المادة .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة مع استبدال رقم " ١١٤٨ " برقم " ١٢٣٧ " في آخر النص .

وأصبح رقم المادة ١٠٣٦ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة.



---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 7 ص 23 .

قرار وزير العدل 900 لسنة 2020 بنقل مقر انعقاد جلسات محكمة الطفل بالجيزة

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲٤ / ۲ / ۲۰۲۰

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 900 لسنة 2020

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008؛
وعلى كتابى السيد الأستاذ المستشار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل المؤرخين 19/ 12/ 2019، 3/ 2/ 2020؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية المؤرخ 3/ 2/ 2020؛
وعلى كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 4/ 2/ 2020؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات محكمة الطفل بالجيزة الكائن مقرها بشارع السودان بمحافظة الجيزة، إلى المقر الجديد بالعقار رقم 68 بالحي الحادي عشر بمدينة 6 أكتوبر بجوار الشهر العقاري ونيابة قسم الهرم – محافظة الجيزة.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 3/ 2020
صدر فى 4/ 2/ 2020

وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

قرار وزير التضامن الاجتماعي 474 لسنة 2017 بتعديل اللائحة النموذجية لدور الحضانة الإيوائية


المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۱۳ / ۱۱ / ۲۰۱۷

وزارة التضامن الاجتماعي
قرار رقم 474 لسنة 2017
صادر بتاريخ 24/ 10/ 2017

وزير التضامن الاجتماعي
بعد الاطلاع على القانون رقم 50 لسنة 1977 بشأن دور الحضانة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 379 لسنة 2015 بشأن التشكيل الوزارى الحالى وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010 وتعديلاتها؛
وعلى اللائحة النموذجية لدور الحضانة الإيوائية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 277 لسنة 1998؛
وعلى مذكرة السيد المستشار/ محمد عمر القمارى – المستشار القانونى للوزارة – بشأن ما هو موضح فيما بعد؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة (1) من المادة (5) من اللائحة النموذجية لدور الحضانة الإيوائية المشار إليها النص الآتى: "1 – أن يتراوح عمر الطفل بين ثلاثة أشهر وست سنوات".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وزير التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى

قرار مجلس الوزراء 1783 لسنة 2018 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الطفل 2075 لسنة 2010.

 الجريدة الرسمية - العدد 37 "مكرر (أ)" - في 18 سبتمبر سنة 2018

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1783 لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010.

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛

وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010؛

وبعد أخذ رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة؛

وبعد أخذ رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

(المادة الأولى)

يستبدل بعبارة "وأن يكون أحد أفرادها مصريا" الواردة بالبند (1) من المادة (89) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010 عبارة "وأن يكون الزوجان مصريين", كما يستبدل بنصوص المواد أرقام (89 بندين 2 و7, 90 الفقرتين الأولى والأخيرة, 93 بند 6, 99, 101 فقرة أولى) النصوص الآتية:

المادة (89 بندين 2, 7):

2- أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة, ومر على زواجهما ثلاث سنوات على الأقل وألا تقل سن كل منهما عن خمسة وعشرين سنة ولا يزيد على ستين سنة.

ويجوز للجنة الأسر البديلة المنصوص عليها في المادة (93) من هذه اللائحة الإعفاء من شرط استمرار الزواج لمدة ثلاث سنوات على الأقل في حالة ثبوت العقم الدائم لأحد الزوجين كما يجوز للجنة الإعفاء من عدم جواز أن تزيد سن كلا الزوجين في الأسرة البديلة على ستين سنة طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي.

واستثناء مما تقدم يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة المنصوص عليها في المادة (93) من هذه اللائحة صلاحيتهن لذلك.

7- أن تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي أو اللجنة العليا للأسر البديلة أو إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.

المادة (90):

الفقرة الأولى: تتقدم الأسرة التي ترغب في رعاية أحد الأطفال طبقا لنظام الأسر البديلة بطلب إلى إدارة الأسرة والطفولة المختصة أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وتسجل الطلبات في سجل خاص في أي من الحالتين, وتقوم الإدارة المذكورة بطلب بحث اجتماعي مؤيدا بالمستندات من الإدارة الاجتماعية التابع لها محل إقامة الأسرة ومن الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة وعلى إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية مطابقة البحث على الواقع للتأكد من صحة وسلامة البيانات وللتثبت من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (89) من هذه اللائحة.

وفي حالة تلقي الطلب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي تقوم الوزارة بإرساله إلى المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة وللجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة.

الفقرة الأخيرة: وفي حالة رفض الطلب يجوز للأسرة التظلم من القرار المشار إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها به أمام اللجنة العليا للأسر البديلة للنظر والبت فيه خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها نهائيا.

المادة (93 بند 6):

6- ممثل للجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة.

المادة (99):

يجب على الأسرة البديلة فتح حساب في بنك ناصر الاجتماعي أو فتح دفتر توفير وذلك عند تسلم الطفل محل الرعاية بمبلغ لا يقل عن خمسة آلاف جنيه أو إيداع هذا المبلغ في حساب الطفل حال وجود حساب أو دفتر له, وتسلم الأسرة صورة ضوئية من إيصال الإيداع لإدارتي الأسرة والطفولة بالإدارة الاجتماعية والمديرية التابع لها محل الإقامة.

وعلى الأسرة البديلة القيام بواجبات الرعاية للطفل بدون مقابل ويحق لها أن توصى له أو تهبه من أملاكها القدر الذي تراه وفقا للقانون, كما يحق لها أن تدخر مبالغ للطفل محل الرعاية تسلم دوريا لإدارة الأسرة والطفولة وعلى هذه الإدارة أن تضيف هذه المبالغ إلى حساب الطفل في دفتر التوفير ولا يجوز الصرف من المبالغ المودعة تحت أي مسمى إلا بموافقة اللجنة العليا للأسر البديلة.

المادة (101 فقرة أولى):

يقوم الإخصائي الاجتماعي بكل من إدارة الأسرة والطفولة والجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة بما يسند إليه من أعمال وعلى الأخص ما يأتي:

(المادة الثانية)

يضاف بندان جديدان برقمي (12, 13) إلى المادة (89) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار إليها, نصهما الآتي:

12- أن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها.

13- أن تجتاز الأسر الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي.

كما تضاف مواد جديدة بأرقام (89 مكررا, 90 مكررا, 96 مكررا, 98 مكررا) نصها الآتي:

المادة (89 مكررا):

يجوز استمرار الرعاية مؤقتا مع الأب البديل في حالة وفاة الأم البديلة, وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة.

المادة (90 مكررا):

يصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتحديد الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي ستتولى إجراء البحوث الاجتماعية والمتابعات الميدانية للأسر البديلة, ويحدد القرار طريقة إخطار الجمعية أو المؤسسة الأهلية بنتيجة البحوث الاجتماعية والمتابعات الميدانية لوزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي المختصة كما يحدد القرار معايير اختيار الإخصائيين الاجتماعيين بالجمعيات أو المؤسسات الأهلية المنوط بهم إجراء البحوث والمتابعات الميدانية.

وتلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بإجراء البحوث الاجتماعية والزيارات والمتابعات الميدانية وفقا للضوابط والمعايير التي يحددها القرار المشار إليه.

المادة (96 مكررا):

يحرر بين وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي المختصة والجمعية والمؤسسة الأهلية المنوط بها إجراء البحوث الاجتماعية والزيارات الميدانية عقد يتضمن التزامات وحقوق كل الأطراف.

المادة (98 مكررا):

تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة بيانات تقيد فيها جميع الأسر البديلة وكافة البيانات المتعلقة بالأطفال والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في هذا المجال, كما تلتزم بربط قاعدة البيانات مع قواعد البيانات المنشأة في الجهات الأخرى ذات الصلة بمنظومة الأسر البديلة.

(المادةالثالثة)

تستمر الأسر التي يكون أحد أطرافها مصريا, والتي كفلت أطفالا طبقا لأحكام قانون الطفل المشار إليه ولائحته التنفيذية, قبل تاريخ العمل بهذا القرار, في كفالة هؤلاء الأطفال.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 المحرم سنة 1440 هـ

( الموافق 18 سبتمبر سنة 2018 م )

الخميس، 25 ديسمبر 2025

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 136 : إشكالات التنفيذ ومنازعاته

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر

( مادة ١٣٦ التي أصبحت مادة ١٣٤ )

يختص رئيس محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ، على أن يتقيد في الفصل في الأشكال في التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .

ويقوم رئيس محكمة الأحداث أو من يندبه من خبيري المحكمة بزيارة دور الملاحظات ومراكز التدريب المهني ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال ومعاهد التأهيل المهني والمستشفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات التي تتعاون مع محكمة الأحداث والواقعة في دائرة اختصاصها وذلك كل ثلاثة أشهر على الأقل .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات )

إذن ، الموافق على المادة ١٣٦ التي أصبحت مادة ١٣٤ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده

( موافقة )

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 135 : إعادة النظر في الأحكام ووقف تنفيذها

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


 المقرر

( مادة ١٣٥ التي أصبحت مادة ١٣٣ )

اذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه بلغت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها ، رفع المحامي العام الأمر الى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون ، واذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه بلغت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامي العام الأمر الى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق الى النيابة العامة للتصرف

وفي الحالتين السابقتين بوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة (۱۱۹) من هذا القانون ، واذا حكم على متهم باعتباره طفلا ، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه بلغ الثامنة عشرة يجوز للمحامي العام أن يرفع الأمر الى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرتين السابقتين »

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات )

إذن ، الموافق على المادة ١٣٥ التي أصبحت مادة ۱۳۳ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .

( موافقة )

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 134 : استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر

( مادة ١٣٤ التي أصبحت مادة ١٣٢ )

يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث ، عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات اثر فيه

ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات )

إذن ، الموافق على المادة ١٣٤ التي أصبحت مادة ۱۳۲ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .

( موافقة )

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 133 : إعلان الإجراءات والأحكام للطفل

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر

( مادة ۱۳۳ التي أصبحت مادة ١٣١ )

كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه الى الطفل وكل حكم يصدر في شأنه ، يبلغ الى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو الى المسئول عنه ، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة في القانون » .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات )

إذن ، الموافق على المادة ۱۳۳ التي أصبحت ۱۳۱ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده

( موافقة )

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 132 : نفاذ الحكم بالتدابير

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر

( المادة ۱۳۲ التي أصبحت المادة ١٣٠ )

يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلاً للاستئناف » .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو على حسن :

أنا لي رؤية في المادة ۱۳۲ ، بأقول « يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستئناف عدا التدابير السادس »

وأقول لسيادتك ليه ؟ لأن الايداع احنا بنرى فيه عقوبة قريبة من الحبس .

رئيس المجلس :

في أي مادة هذا الكلام ؟

السيد العضو على حسن :

( ۱۳۳ ) كما وردت من الحكومة

رئيس المجلس :

يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ » .

السيد العضو على حسن :

... ولو كان قابلا للأستئناف ، أنا اضيف ( عدا التدبير السادس » لأن التدابير اللي هو الايداع ، قريب من عقوبة الحبس ، فهى عقوبة مقيدة للحرية .

فازاى انني يبأه عندى فرصة انني بعد كده ممكن اطلع من القضية دى بالنسبة للطفل ، وأنفذ عليه التدبير ده ، دا تدبير فيه عقوبة مقيدة للحرية وقريبة من الحبس ، فيه حاجة تانية كمان ، اضافة ، أن المؤسسات مش موجودة داخل المحافظة ، ده احنا عندنا في كفر الشيخ بيروح في دمنهور ، اشيل لو كان في مدرسة واللا كان ليه اتجاهات ثانية واوديه دمنهور وبعد كده اكتشف أنه مثلا من الممكن انه لا يدان في القضية ، ما دام عنده استئناف فيها ، فسعادتك .. التدبير ودا بالذات فيه ظلم

رئيس المجلس :

إذن ، انك تريد أن تقول عدا التدبيرين المنصوص عليهما في البندين السادس والسابع ، السابع أيضاً إيداع مستشفيات حتى تكون منطقي مع اقتراحك ، ويكون السادس والسابع الخاص بالإيداع .

السيد العضو على حسن :

ماشي يا ريس ، لأن ده مقيد للحرية

رئيس المجلس :

ما رأي السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ؟

السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية

التدابير واجبة التنفيذ ، هذا هو الأصل العام في التدابير هكذا ، لأن التدابير هي أساسا ليست عقوبة لكي يكون فيها رادع أو يكون فيها .. التدابير أساسا إجراءات وقائية علاجية تقويمية للأحداث وهى المصلحة الحدث انه يودع في مؤسسة لتأهيله ، فهي ليست عقوبة .

السيد العضو على حسن :

يعني سعادتك مش مقيد للحرية ، يوضع ما هو بيتحط وموجود ومفروض انه ما يخرجشی بره و موجود

رئيس المجلس :

والآن ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

( لم تبد ملاحظات )

إذن ، الموافق من حضراتكم على اقتراح السيد العضو على حسن بإضافة عبارة « عدا التدبيرين السادس والسابع » المنصوص عليها في المادة (١٠٤) يتفضل برفع يده

( أقلية )

رئيس المجلس :

الآن ، الموافق على المادة ۱۳۲ التي أصبحت مادة ۱۳۰ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .

( موافقة )

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 131 : عدم قبول الدعوى المدنية أمام محكمة الطفل

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


 المقرر

( مادة ۱۳۱ التي أصبحت مادة ۱۲۹ )

لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث »

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات )

إذن ، الموافق على المادة ۱۳۱ التي أصبحت ۱۲۹ ، كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

( موافقة )

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 130 : وضع الطفل تحت الملاحظة لفحص حالته

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر

( مادة ١٣٠ التي أصبحت مادة ١٢٨ )

اذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك ، ويوقف السير في الدعوى الى أن يتم هذا الفحص » .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات )

إذن ، الموافق على المادة ۱۳۰ التي أصبحت ۱۲۸ ، كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

( موافقة )