الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 9 أغسطس 2025

نقض أبو ظبي - مدني مكتب فني 17 - 2023

الطعن 4 لسنة 2024 جلسة 26 / 6 / 2024 مكتب فني 17 هيئة عامة إداري ق 5 ص 65
-------------------------
الطعن 986 لسنة 2022 جلسة 2 / 1 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 1 ص 69
الطعن 999 لسنة 2022 جلسة 5 / 1 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 5 ص 91
الطعن 1010 لسنة 2022 جلسة 12 / 1 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 11 ص 129
الطعن 140 لسنة 2022 جلسة 18 / 1 / 2023 مكتب فني 17 عمالي ق 12 ص 133
الطعن 204 لسنة 2022 جلسة 18 / 1 / 2023 مكتب فني 17 مدني ق 13 ص 140
الطعن 209 لسنة 2022 جلسة 18 / 1 / 2023 مكتب فني 17 مدني ق 14 ص 143
الطعن 13 لسنة 2023 جلسة 16 / 2 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 27 ص 244
الطعن 32 لسنة 2023 جلسة 16 / 2 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 28 ص 260
الطعن 133 لسنة 2023 جلسة 16 / 2 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 29 ص 265
الطعن 2 لسنة 2023 جلسة 22 / 2 / 2023 مكتب فني 17 ق 30 ص 267
الطعن 5 لسنة 2023 جلسة 22 / 2 / 2023 مكتب فني 17 إيجارات ق 31 ص 273
الطعن 24 لسنة 2023 جلسة 27 / 2 / 2023 مكتب فني 17 عمالي ق 32 ص 277
الطعن 76 لسنة 2023 جلسة 27 / 2 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 33 ص 285
الطعن 115 لسنة 2023 جلسة 6 / 3 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 34 ص 289
الطعن 149 لسنة 2023 جلسة 7 / 3 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 35 ص 295
الطعن 144 لسنة 2023 جلسة 13 / 3 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 36 ص 302
الطعن 7 لسنة 2023 جلسة 13 / 3 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 37 ص 305
الطعون 11 ، 15 ، 19 لسنة 2023 جلسة 15 / 3 / 2023 مكتب فني 17 عمالي ق 38 ص 309
الطعن 28 لسنة 2023 جلسة 21 / 3 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 39 ص 324
الطعن 37 لسنة 2023 جلسة 21 / 3 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 40 ص 332
الطعن 184 لسنة 2023 جلسة 22 / 3 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 41 ص 340
الطعن 8 لسنة 2023 جلسة 29 / 3 / 2023 مكتب فني 17 إداري ق 42 ص 344
الطعنان 18 ، 22 لسنة 2023 جلسة 29 / 3 / 2023 مكتب فني 17 عمالي ق 43 ص 352
الطعن 63 لسنة 2023 جلسة 29 / 3 / 2023 مكتب فني 17 مدني ق 44 ص 363
الطعن 69 لسنة 2023 جلسة 29 / 3 / 2023 مكتب فني 17 مدني ق 45 ص 366
الطعن 249 لسنة 2023 جلسة 4 / 4 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 46 ص 370
الطعنان 208 ، 266 لسنة 2023 جلسة 6 / 4 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 47 ص 377
الطعن 295 لسنة 2023 جلسة 10 / 4 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 48 ص 385
الطعن 320 لسنة 2023 جلسة 18 / 4 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 49 ص 392
الطعن 35 لسنة 2023 جلسة 26 / 4 / 2023 مكتب فني 17 عمالي ق 50 ص 398
الطعن 30 لسنة 2023 جلسة 27 / 4 / 2023 مكتب فني 17 مدني ق 51 ص 408
الطعنان 265 ، 309 لسنة 2023 جلسة 27 / 4 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 52 ص 416
الطعن 294 لسنة 2023 جلسة 3 / 5 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 53 ص 426
الطعن 350 لسنة 2023 جلسة 8 / 5 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 54 ص 432
الطعن 127 لسنة 2023 جلسة 9 / 5 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 55 ص 437
الطعن 194 لسنة 2023 جلسة 9 / 5 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 56 ص 445
الطعن 389 لسنة 2023 جلسة 11 / 5 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 57 ص 450
الطعن 377 لسنة 2023 جلسة 18 / 5 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 58 ص 456
الطعن 429 لسنة 2023 جلسة 18 / 5 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 59 ص 460
الطعن 337 لسنة 2023 جلسة 23 / 5 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 60 ص 466
الطعن 16 لسنة 2023 جلسة 24 / 5 / 2023 مكتب فني 17 إيجارات ق 61 ص 471
الطعن 101 لسنة 2023 جلسة 24 / 5 / 2023 مكتب فني 17 مدني ق 62 ص 476
الطعن 408 لسنة 2023 جلسة 25 / 5 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 63 ص 481
الطعن 19 لسنة 2023 جلسة 31 / 5 / 2023 مكتب فني 17 إداري ق 64 ص 485
الطعن 452 لسنة 2023 جلسة 1 / 6 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 65 ص 491
الطعن 483 لسنة 2023 جلسة 1 / 6 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 66 ص 496
الطعن 476 لسنة 2023 جلسة 5 / 6 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 67 ص 499
الطعن 113 لسنة 2023 جلسة 7 / 6 / 2023 مكتب فني 17 مدني ق 68 ص 508
الطعن 481 لسنة 2023 جلسة 8 / 6 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 69 ص 508
الطعن 485 لسنة 2023 جلسة 12 / 6 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 70 ص 512
الطعن 438 لسنة 2023 جلسة 13 / 6 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 71 ص 516
الطعن 493 لسنة 2023 جلسة 13 / 6 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 72 ص 520
الطعن 22 لسنة 2023 جلسة 14 / 6 / 2023 مكتب فني 17 إداري ق 73 ص 525
الطعن 500 لسنة 2023 جلسة 19 / 6 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 74 ص 531
الطعن 477 لسنة 2023 جلسة 20 / 6 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 75 ص 542
الطعون 20 ، 23 ، 24 لسنة 2023 جلسة 21 / 6 / 2023 مكتب فني 17 إيجارات ق 76 ص 547
الطعن 21 لسنة 2023 جلسة 21 / 6 / 2023 مكتب فني 17 إداري ق 77 ص 555
الطعن 126 لسنة 2023 جلسة 21 / 6 / 2023 مكتب فني 17 مدني ق 78 ص 563
الطعنان 526 ، 588 لسنة 2023 جلسة 21 / 6 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 79 ص 573
الطعنان 594 ، 565 لسنة 2023 جلسة 7 / 7 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 80 ص 580
الطعن 130 لسنة 2023 جلسة 10 / 7 / 2023 مكتب فني 17 مدني ق 81 ص 584
الطعنان 504 ، 566 لسنة 2023 جلسة 10 / 7 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 82 ص 587
الطعنان 517 ، 537 لسنة 2023 جلسة 11 / 7 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 83 ص 596
الطعنان 545 ، 550 لسنة 2023 جلسة 12 / 7 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 84 ص 610
الطعن 629 لسنة 2023 جلسة 13 / 7 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 85 ص 618
الطعن 39 لسنة 2023 جلسة 26 / 7 / 2023 مكتب فني 17 إيجارات ق 86 ص 622
الطعن 129 لسنة 2023 جلسة 26 / 7 / 2023 مكتب فني 17 مدني ق 87 ص 630
الطعن 154 لسنة 2023 جلسة 2 / 8 / 2023 مكتب فني 17 مدني ق 88 ص 635
الطعن 656 لسنة 2023 جلسة 10 / 8 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 89 ص 640
الطعن 47 لسنة 2023 جلسة 16 / 8 / 2023 مكتب فني 17 عمالي ق 90 ص 643
الطعن 42 لسنة 2023 جلسة 23 / 8 / 2023 مكتب فني 17 إيجارات ق 91 ص 649
الطعن 157 لسنة 2023 جلسة 23 / 8 / 2023 مكتب فني 17 مدني ق 92 ص 653
الطعن 678 لسنة 2023 جلسة 31 / 8 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 93 ص 665
الطعنان 32 ، 33 لسنة 2023 جلسة 6 / 9 / 2023 مكتب فني 17 عمالي ق 94 ص 670
الطعن 755 لسنة 2023 جلسة 11 / 9 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 94 ص 683
الطعن 93 لسنة 2023 جلسة 13 / 9 / 2023 مكتب فني 17 مدني ق 95 ص 691
الطعون 699 ، 700 ، 713 لسنة 2023 جلسة 14 / 9 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 96 ص 695
الطعن 59 لسنة 2023 جلسة 20 / 9 / 2023 مكتب فني 17 عمالي ق 97 ص 712
الطعن 780 لسنة 2023 جلسة 21 / 9 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 98 ص 721
الطعن 812 لسنة 2023 جلسة 26 / 9 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 99 ص 728
الطعن 30 لسنة 2023 جلسة 27 / 9 / 2023 مكتب فني 17 إداري ق 100 ص 733
الطعن 146 لسنة 2023 جلسة 27 / 9 / 2023 مكتب فني 17 مدني ق 101 ص 738
الطعن 790 لسنة 2023 جلسة 28 / 9 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 102 ص 745
الطعن 772 لسنة 2023 جلسة 3 / 10 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 103 ص 753
الطعن 787 لسنة 2023 جلسة 5 / 10 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 104 ص 760
الطعن 822 لسنة 2023 جلسة 5 / 10 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 105 ص 765
الطعن 727 لسنة 2023 جلسة 10 / 10 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 106 ص 772
الطعن 173 لسنة 2023 جلسة 11 / 10 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 107 ص 777
الطعن 818 لسنة 2023 جلسة 12 / 10 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 108 ص 784
الطعن 875 لسنة 2023 جلسة 16 / 10 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 109 ص 790
الطعن 56 لسنة 2023 جلسة 18 / 10 / 2023 مكتب فني 17 إيجارات ق 110 ص 793
الطعن 63 لسنة 2023 جلسة 18 / 10 / 2023 مكتب فني 17 عمالية ق 111 ص 797
الطعن 896 لسنة 2023 جلسة 18 / 10 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 112 ص 803
الطعن 831 لسنة 2023 جلسة 24 / 10 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 113 ص 808
الطعن 67 لسنة 2023 جلسة 25 / 10 / 2023 مكتب فني 17 عمالي ق 114 ص 817
الطعن 35 لسنة 2023 جلسة 30 / 10 / 2023 مكتب فني 17 إداري ق 115 ص 828
الطعنان 52 ، 53 لسنة 2023 جلسة 30 / 10 / 2023 مكتب فني 17 إيجارات ق 116 ص 833
الطعن 900 لسنة 2023 جلسة 2 / 11 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 117 ص 842
الطعن 943 لسنة 2023 جلسة 7 / 11 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 118 ص 851
الطعن 897 لسنة 2023 جلسة 14 / 11 / 2023 مكتب فني 17 تجاري ق 119 ص 857
الطعن 71 لسنة 2023 جلسة 15 / 11 / 2023 مكتب فني 17 عمالي ق 120 ص 864

نقض أبو ظبي - مدني الأحكام المنشورة حسب المكتب الفني

2025 - 19
2024 - 18
2022 - 16
2021 - 15
2020 - 14
2019 - 13
2018 - 12
2017 - 11
2016 - 10
2015 - 9
2014 - 8
2013 - 7
2012 - 6
2011 - 5
2010 - 4
2009 - 3
2008 - 2
2007 - 1

الطعن 195 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 195 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ب. ع. ب. ب. ه.

مطعون ضده:
ف. م. ل. ا. ا. ش. ذ. م. م. و. م. م. ن. س. ف. ?. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/355 استئناف تجاري بتاريخ 23-01-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن وأخر (عبده بن بيشي هتان) الدعوى رقم 906 لسنة 2022 تجاري جزئي بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ 3,013347 درهمًا، ومبلغ 500000 درهم تعويض مادي ومعنوي والفائدة القانونية ، وذلك تأسيساً إنها وَرَّدَت إليهما كمية من السجائر الإلكترونية تسلمها الطاعن بتاريخ 11/1/2022 ، و امتنعا عن الوفاء بقيمتها ، فكانت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره أجابتها المحكمة لطلبها ورفضت الحكم بالتعويض ، استأنف الطاعن ، وعبده بن بيشي هتان هذا الحكم ، أعادت المحكمة المأمورية للخبير السابق ندبه، ثم ندبت لجنة ثلاثية من الخبراء، وبعد أن أُودعت التقارير قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لعبده بن بيشي هتان والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له، وتأييده فيما عدا ذلك ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل طالباً نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن. 
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقًا للمادة 6/1,3 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 المعدلة بالقرار 75 لسنة 2021 -المنطبق على وقائع النزاع- أنه يتم إعلان الشخص المعلن إليه بصورة الإعلان لشخصه أينما وجد أو في موطنه أو محل إقامته أو لوكيله أو الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته وإذا تعذر ذلك باللصق على الباب الخارجي لمحل إقامته أو في موطنه المختار أو محل عمله أو بالمكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان وإذا تعذر إعلانه وفق ما سبق يُعرض الأمر على مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال للتحري عن عنوانه من جهة واحدة على الأقل من الجهات ذات العلاقة فإذا لم يستدل على عنوانه يتم إعلانه بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى الأمر وكان المطلوب إعلانه أجنبياً، وأن تقدير صحة أو بطلان الإعلان بالحكم المستأنف أو بالسند التنفيذي من مسائل الواقع التي تستقل باستخلاصها وتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق -من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني لمحاكم دبي- أن القائم بالإعلان قد أثبت أنه بتاريخ 21 إبريل 2022 تعذر إعلان الطاعن على البريد الإلكتروني الخاص به ..... كما تعذر إعلانه على الهاتف المحمول رقم ...... الثابت بصحيفة الدعوى، ولعدم وجود مكان عائد إليه يمكن الإعلان عليه بطريق اللصق فقد تم التحري من أنظمة الجنسية والإقامة وأسفرت التحريات أنه خارج البلاد وغير معلوم عنوان محدد له، ومن ثم تم الإعلان بطريق النشر بتاريخ 30 سبتمبر 2022 بجريدة الوطن، الأمر الذي يبين منه أن إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى المبتدأة قد وافق صحيح القانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن القضاء ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلانه بأصل الصحيفة علي ما خلص إليه من صحة إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوي بالنشر لتمامه بعد القيام بالتحري من عنوان الطاعن من جهة دائرة الإقامة والجنسية علي النحو سالف البيان فإنه يكون قد أعمل القانون على وجه صحيح ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أنه كان يتعين إعلانه بصحيفة الدعوى على هاتفه السعودي رقم ...... المعلوم للشركة المطعون ضدها، والتي تتمسك في صحيفة دعواها بحجية الرسائل المرسلة منه إليها عن طريقه، إذ لم يقدم الطاعن لمحكمة الموضوع ما يقطع بعائدية رقم هذا الهاتف إليه، كما أنه يبين من هذه الرسائل أن الراسل هو طرف آخر غيره. 
ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن عقد التوريد هو العقد الذى يلتزم فيه التاجر أو الصانع بأن يورد أو يزود رب العمل بصفه دوريه متكررة بسلع أو خدمات من إنتاجه أو انتاج غيره بمواصفات متفق عليها بين الطرفين بكميات محدده وفى أوقات محدده تسلم لرب العمل أو نائبه في موقع العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك، وذلك مقابل ثمن أو أجر يدفعه لـه رب العمل على فترات محدده . وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها وتقدير الأدلة وبحث المستندات المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالًا على ما لم تأخذ به، وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة يدلي بها الخصوم استدلالًا على دعواهم. ولها سلطة تفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها، وتقدير الوفاء بالالتزامات المتبادلة في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، وتقدير عمل الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة أبحاثه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن مُفاد المادتين 113 ، 117 من قانون المعاملات المدنية والمادة الأولى من قانون الإثبات المعدل أن يتناوب الخصمان عبء الإثبات في الدعوى تبعًا لما يدعيه كل منهما، فعلى من يدعي حقًا له على آخر أن يقيم الدليل على ما يدعيه بخلاف الأصل وهو براءة الذمة بينما انشغالها عارض، فإن أثبت حقه كان للمدعى عليه تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه. تمييز دبي، ومن المقرر أيضاً أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافيةً وحدها لحمل قضائه فإن تعييبه في دعامته الأُخرى -وأياً كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج، وبالتالي غير مقبول. وأنه بقفل باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم تنقطع صلة الخصوم بها ولا يكون لهم اتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة وهى لا تلتزم بإعادة الدعوى إلى المرافعة بناء على طلب أي من الخصوم بعد حجزها للحكم باعتبار ذلك من إطلاقاتها ولا تثريب عليها ان لم تبد سببا لعدم إجابتها أيا من الخصوم بإعادة الدعوى إلى المرافعة إذ لم يلزمها القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في ضوء ما اطمأن إليه من تقرير لجنة الخبراء المنتدبين أمام محكمة الاستئناف إلى تأييد الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن بإلزامه بالمبلغ المقضي به علي ما خلُص إليه من أن الشركة المطعون ضدها قد وردت بضائع -سجائر إلكترونية- إلى الطاعن بمبلغ 3,013347 درهمًا لم يُسَدِدَ إليها منه إلا مبلغ 200000 درهم، وأن المتبقي لصالحها في ذمته مبلغ 3,013347 درهمًا، وأن التحويلين المؤرخين 4, 27 نوفمبر 2021 فضلًا عن كونهما يتعلقان بشركة أخرى لا صلة بينها وبين الشركة المطعون ضدها، فقد كانا أيضًا بتاريخ سابق على تاريخ توقيع الطاعن على كشف التعاملات -فاتورة التوريد- سند المديونية، وأنه لا يبين وجود اتفاق بين الطرفين على مواصفات محددة للبضائع الموردة، ولم يثبت من الفحص أن البضاعة المفحوصة هي ذاتها البضاعة التي وردتها الشركة المطعون ضدها إلى الطاعن، حيث لم يبين رقم حزمة المواد المفحوصة حتي يتسنى مقارنتها بمستندات الجمارك الخاصة بهذه الحزمة وما إذا كانت هي ذاتها التي وردتها الشركة المطعون ضدها إلى الطاعن من عدمه، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى الشركة المطعون ضدها مبلغ 3,013347 درهمًا وفوائده القانونية، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا وله معينه الثابت بالأوراق ويدخل في حدود سلطته في تقدير أدلتها، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن بوجه النعي من تخطئة الحكم المطعون فيه لاستناده في رفض خصم قيمة البضائع المدعى بعدم مطابقتها للمواصفات من إجمالي قيمة المبلغ المقضي به بعد أن أثبت الخبير الكيميائي المنتدب أن جزءًا من البضائع لم يُقَدم ما يفيد اجتيازها متطلبات هيئة الغذاء والدواء السعودية، وأكدت نتائج فحص عينات منها أن نسبة النيكوتين مخالفة للمواصفات القياسية وأن بعض من الشركات التي تعامل الطاعن معها في المنتجات الموردة -موضوع الدعوي- طلبت إرجاعها لتالفها ، ذلك أن الحكم قد أسس قضاءه في هذا الشأن على دعامة أخرى تكفي في ذاتها لحمله، هي أن البضاعة المخزنة بمستودعات الطاعن والتي وجدت غير مطابقة للمواصفات القياسية خلت الأوراق مما يفيد أنها هي ذاتها البضاعة الموردة إليه من الشركة المطعون ضدها، ومن ثم فإن النعي عليه في دعامته الأولى -وأيا كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج، وبالتالي غير مقبول. ولا محل لما أثاره الطاعن بشأن التفات الحكم عن طلب فتح باب المرافعة لتقديم ما يفيد أن شركة GAND FIRE بالولايات المتحدة الامريكية والتي تقاضت مبلغ 383255 دولارًا أمريكيًا بالتحويلين المؤرخين 4, 27 نوفمبر 2021 يمثلها السيد/ عمر فداوي الذي يمثل في ذات الوقت الشركة المطعون ضدها، وأن هذا المبلغ كان يتعين خصمه من مبلغ المديونية محل المطالبة لسداده وفاءً لها، وما سدده لها أيضاً من مبالغ بالريال السعودي والدرهم الإماراتي منذ بداية التعامل معها الحاصل في 4/11/2021 وفق ما هو ثابت بدفاترها التجارية ، ذلك أنه ولئن كانت المحكمة لا تلتزم بإعادة الدعوى إلى المرافعة بناء على طلب أي من الخصوم بعد حجزها للحكم باعتبار ذلك من إطلاقاتها، إلا أن الحكم المطعون فيه قد فصل في هذه المسألة على نحو ما سلف بيانه منتهياً لأحقية المطعون ضدها في المبلغ المقضي به ، فضلًا عن أن لكل شركة منهما ذمتها المالية المستقلة وإن كان ممثلهما شخص واحد. ومن ثم فإن النعي عليه الحكم بما جاء بوجه النعي و بخطئه في التعويل في قضائه على تقرير الخبرة المنتدبة لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز . ومن ثم يكون الطعن مقامًا على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1 ،2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 194 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 194 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
أ. غ. ح. ع. ا.

مطعون ضده:
ا. ذ. ع. ت. ك.
ح. م. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1414 استئناف تجاري بتاريخ 22-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول (ابو ذر عبداله تاج كردون) والثاني (حسين مختار بهرك) أقاما أمام محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقيم 293 لسنة 2023 تجاري قبل الطاعن (أحمد غلوم حسين على الخوري) طلب فيها الحكم بإلزامهِ بأن يؤدي إليهما مبلغ (800،000) درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ 2022/11/1 وحتى تمام السداد، وذلك على سند من القول حاصله أنهما شركاء مع الطاعن وآخرين في تأسيس شركة "زعفران حافظ للتجارة العامة" وقد حرَّرا بتاريخ 2010/7/20 وكالة خاصة للطاعن يُدير بموجبها حصتهما في الشركة، وبتاريخ 2022/11/1 بموجب الوكالة الصادرة منهما باع الطاعن حصتهما لنفسه بمبلغ (800،000) درهم يستحق منها الأول مبلغ (700،000) درهم قيمة حصته، والثاني مبلغ (100،000) درهم قيمة حصته، إلا أن الطاعن استولى على قيمة حصصهما دون سدادها لهما، مما حدا بهما لرفع دعواهما الراهنة، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، وجه الطاعن دعوى متقابلة بطلب 1- إلزام المطعون ضده الأول بتقديم تقارير تتضمن أنشطة الشركة التجارية ومركزها المالي وميزانيتها من فترة 2010/6/15 إلى فترة 2022/12/31، 2- إلزامه بتقديم تقارير السنة المالية والحساب الاحتياطي الخاص بالشركة عن الفترة المشار إليها أعلاه، 3- إلزام المطعون ضده الأول بتقديم كشف حساب بالأرباح والخسائر عن ذات الفترة أعلاه، وذلك لتحديد حصة الطاعن من الأرباح عن تلك الفترة، مع حفظ حق الأخير في المطالبة بحقه من الأرباح بعد احتسابها من فترة 2010/6/15 إلى فترة 2022/12/31، 4- فسخ عقد إيجار محل شمس الزعفران للتجارة العامة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه بالنسبة إلى شركة زعفران حافظ للتجارة العامة وسريان عقد الايجار الخاص بها والذي ينتهي بتاريخ 2023/12/31 ، 5- إصدار كتاب موجه للدائرة الاقتصادية في دبي لتغيير عنوان شركة شمس الزعفران للتجارة العامة وإلغاء العنوان الوارد في رخصتها الحالية ، 6- إ صدار كتاب موجه لقسم عقود الايجار في دائرة الأراضي والأملاك (إيجاري) لإلغاء عقد إيجار شمس الزعفران للتجارة العامة عن نظام إيجاري، 7- تقديم كشوفات مالية بالمبالغ المحصلة باسم شمس الزعفران للتجارة العامة وأرباحها والالزام بردها إلى الطاعن، وتحمل المطعون ضده الأول مسؤولية التعويض عن تغيير اسم اللوحة الإعلانية، 8- إلزام المدعى عليهما (المدخلان) الثالث/ محمد عبدالله شهراراء والرابع/ على غلام رضا تاج كردون بتعويض الطاعن عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة نقلهما للبضاعة إلى مكان غير معلوم بالنسبة للطاعن، 9- وإلزام المدعى عليهما (المدخلان) برد جميع البضائع التي تم نقلها من شركة الطاعن كاملة غير منقوصة أو دفع ثمنها أو ثمن ما نقص منها، 10- إلزام المطعون ضدهما والمدعى عليهما المدخلان بالتضامن والتضامم على سبيل التعويض المبدئي بأن يؤدوا إلى الطاعن مبلغ (51,000) درهم، وبتاريخ 25 يوليو 2024 قضت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 1414 لسنة 2024 تجاري ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1485 لسنة 2024 تجاري، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول، وندبت المحكمة خبيرين في الدعوى غير السابق ندبه، وبعد أن أودعا تقريرهما النهائي، حكمت المحكمة بتاريخ 22 يناير 2025 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف بشأن قضائه برفض الدعوى الأصلية والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن بأن يؤدي مبلغ (700،000) درهم إلى المطعون ضده الأول، ومبلغ (100،000) درهم إلى المطعون ضده الثاني، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وفي الاستئناف الثاني بالتأييد ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة إلكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2025/2/19 طلب فيها نقضه، وقدم وكيل المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما خلال الميعاد طلبا فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن طلبات المطعون ضدهما في الدعوى الأصلية هي في حد ذاتها إقراراً قضائياً بأحقيته في طلباته في الدعوى المتقابلة بشأن المطالبة بأرباح الشركة محل التداعي حال كونه شريكاً حقيقياً فيها، ودَلَّل على ذلك بعقد تأسيس الشركة وعقود تعديل حصص الشركاء فيها وكذلك رخصتها التجارية، فضلاً عما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في قضائه بالدعوى الأصلية بصحةِ عقد البيع المؤرخ 2022/11/1 المُبرم بموجب الوكالة الصادرة له من المطعون ضدهما وتبيح له شراء كامل حصصهما في الشركة وأن حصته فيها أصبحت 80% من حصص الشركة -وفق ما أثبته الخبير بمَتِن تقريره-، وانتهى بقضائه في الدعوى الأصلية إلى إلزام الطاعن بسداد قيمة ما اشتراه من حصص المطعون ضدهما، إلا أن الحكم تناقضت أسبابه في الدعوى المتقابلة مع ما سبق وأن أورده بأسباب الدعوى الأصلية، إذ انتهى إلى رفض دعواه المتقابلة تأسيساً على ما أورده الخبير بمَتِن تقريره من أنه -الطاعن- يُعد شريكاً صورياً في الشركة، إذ لم يقدم ما يثبت مطالبته بأرباحها منذ تأسيسها كما لم يثبت سداده لحصته فيها، واستند الحكم إلى تقرير الخبير على الرغم من أن تحقيق الصورية هو مسألة قانونية تخرج عن اختصاص الخبراء وتخضع لتقدير المحكمة، وإذ انتهى الحكم بقضائه إلى رفض دعواه المتقابلة، فإنه يكون معيباً بالفساد والتناقض، بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث أن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في العلاقة بين الشركاء لا يجوز لأيهم إثبات ما يخالف ما ورد بعقد الشركة أو يجاوزه إلا بالكتابة وبالتالي فلا يجوز لأحد الشركاء أن يثبت في مواجهة الشريك الآخر صورية ما ورد بعقد الشركة من شروط إلا بالكتابة وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام بما يوجب التقيد بها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم، كما من المقرر أيضاً بقضاء هذه المحكمة أن المقصود بالصورية هو اتفاق الطرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفي العلاقة بينهما ويترتب على ذلك أن التصرف الصوري غير موجود في نيتهما وأن العقد النافذ بين المتعاقدين هو العقد الحقيقي المخفي، وأن عبء إثبات الصورية يقع على عاتق من يدعيها، وأن الصورية كما ترد على العقد العرفي ترد على العقد الرسمي أو المصدق على التوقيعات فيه وذلك دون الحاجة إلى الطعن عليه بالتزوير، وأنه ولئن كان استخلاص الصورية أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع، التي لها في سبيل ذلك تقدير الأدلة التي يقدمها الخصوم في هذا الشأن إلا أنه يتعين أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة إن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام قضاءه عليه، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان تقدير الأدلة والقرائن هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، وأن تأخذ بما ترتاح إليه منها وإطراح ما عداه، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن تكون الأسباب التي أوردتها في هذا الخصوص من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه، ومن المقرر أيضاً أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الاغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن قد تمسك بدفاعه الوارد بوجه النعي، إلا أن الحكم المطعون فيه أورد بأسبابه رفضاَ للدعوى المتقابلة محل الطعن من أنه ((في رد المحكمة على الاستئناف المقدم من المدعيين/ المطعون ضدهما ما يكفي للرد على هذا الاستئناف فتحيل إليه المحكمة منعا للتكرار إضافة إلى ما ثبت من تقرير الخبيرين المنتدبين إلى عدم أحقية المستأنف ضده الأول المدعى عليه/ الطاعن في المطالبات المفصلة في لائحة دعواه المتقابلة، نظرا لأنه لم يتبين لدينا بأن المستأنف ضده الأول شريك حقيقي في شركة (زعفران حافظ للتجارة العامة) حيث لم يتم تزويد الخبره بثمة مستد محاسبي يثبت قيام المستأنف ضده الأول بسداد قيمه حصته في الشركة أو سداد أي مبلغ في رأس المال الشركة عند تأسيسها أو بعد تأسييها وحتى تاريخ 01/11/2022 عيناً أو نقداً كما خلت مستندات الدعوى من ثمة مستند ثبوتي يوضح قيام المستأنف ضده الأول باستلام أرباح من الشركة أو أنه قام بمطالبة المستأنف الأول بأرباح قبل تاريخ رفع الدعوى فيكون الاستئناف على غير سند فتقضي المحكمة وتأسيسا على ما تقدم وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في رفضها للدعوى المتقابلة )) وهو ما يشوب الحكم المطعون فيه بالتناقض إذ اعتبر الطاعن في الدعوى الأصلية شريكاً وألزمه بسداد قيمة الحصص التي قام بشرائها من المطعون ضدهما كشريك معهما في الشركة، ثم نفى عنه هذا الوصف في الدعوى المتقابلة واعتبره شريك صوري في الشركة بالمخالفة للثابت من عقد تأسيس الشركة الرسمي الذي لا يجوز إثبات ما يخالف بياناته إلا بالكتابة، سيما و أن مجرد عدم سداد الطاعن لحصته في رأس مال الشركة أو تأخره في السداد إن ثبت، لا يتَرتب عليه أن يكون شريكاً غير حقيقي في الشركة، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال والتناقض، بما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به في الدعوى المتقابلة. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به في الدعوى المتقابلة وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين، وألزمت المطعون ضدهما بالمصروفات، وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.