الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 9 أبريل 2025

قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
− بعد الاطلاع على الدستور،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، وتعديلاته،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل (وديمه)،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية،
− وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2019 بشأن إنشاء المركز الوطني للمناصحة،
− وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات،
− وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل،
− وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية،
− وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
السلطة المختصة: السلطة الاتحادية المعنية بشؤون الطفل.
الجهة المعنية: الجهة المحلية المعنية بشؤون الطفل.
الطفل: كل إنسان ولد حياً ولم يتم الثامنة عشرة ميلادية من عمره.
الحدث الجانح: الطفل الذي يرتكب جريمة معاقب عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أي قانون آخر.
الحدث المعرض للجنوح: الطفل الذي قد تتعرض سلامته الأخلاقية أو الجنسية أو الجسدية أو النفسية أو العقلية أو الفكرية أو التربوية للخطر الذي قد يؤدي إلى اعتباره حدثاً جانحاً.
مؤسسة الأحداث: المكان المعد لرعاية الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.
اختصاصي حماية الطفل: الشخص المرخص والمكلف من السلطة المختصة أو الجهة المعنية – حسب الأحوال – بالمحافظة على حقوق الطفل وحمايته في حدود اختصاصاته حسبما ورد في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل (وديمة).
الولي : الشخص المسؤول قانوناً عن الطفل أو من له حق الولاية عليه.

المادة (2) نطاق السريان
تسري على الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح التدابير والأحكام المقررة في هذا القانون.

المادة (3) حساب السن
تحسب السن في تطبيق أحكام هذا القانون بالتقويم الميلادي.

المادة (4) إثبات السن
تثبُت السن بوثيقة رسمية، فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو المحكمة طبيباً مختصاً لتقديره بالوسائل الفنية.

المادة (5) المسؤولية الجزائية
لا يسأل جزائياً الحدث الجانح الذي لم يبلغ سن (12) الثانية عشر عاماً وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه قانوناً.
ويجوز للنيابة العامة أن تأمر باتخاذ التدابير الإدارية المناسبة المنصوص عليها في هذا القانون لحالة الحدث الجانح الذي لم يبلغ السن المقررة بموجب هذه المادة إذا رأت ضرورة لذلك.

المادة (6) الحدث الجانح قبل بلوغ السادسة عشر
إذا ارتكب الحدث الجانح الذي بلغ سن (12) الثانية عشر عاماً ولم يبلغ سن (16) السادسة عشر عاماً جريمة معاقباً عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أيّ قانون آخر، حكمت المحكمة باتخاذ ما تراه من التدابير القضائية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (7) الحدث الجانح بعد بلوغ السادسة عشر
إذا ارتكب الحدث الجانح الذي بلغ سن (16) السادسة عشر عاماً جريمة معاقباً عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أيّ قانون آخر، جاز للمحكمة أن تحكم باتخاذ ما تراه من التدابير القضائية المنصوص عليها في هذا القانون بدلاً من العقوبات المقررة.

المادة (8) قواعد الحكم على الحدث الجانح
في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث الجانح بالعقوبة الجزائية تطبق بحقه القواعد الآتية:
1. لا يحكم على الحدث الجانح بعقوبة الإعدام أو السجن.
2. تستبدل بعقوبتي الإعدام أو السجن التي ارتكبها الحدث الجانح عقوبة الحبس مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات.
3. لا يجوز أن تزيد مدة عقوبة الحبس التي يحكم بها على الحدث الجانح عن نصف الحد الأقصى المقرر للعقوبة الأصلية.
وفي جميع الأحوال، تنفذ عقوبة الحبس التي قد يحكم بها على الحدث الجانح طبقاً لهذه المادة في مؤسسة الأحداث، وإذا أتم الحدث الجانح سن (18) الثامنة عشر عاماً وما زالت لديه مدة متبقية ينقل إلى المنشأة أو المؤسسة العقابية لتنفيذ بقية العقوبة.

المادة (9) المبادئ الجزائية للتعامل مع الحدث الجانح
1. لا تسري أحكام العود على الحدث الجانح.
2. لا يخضع الحدث الجانح للعقوبات التبعية أو التكميلية عدا المصادرة، والعزل من الوظيفة، إلا إذا رأت المحكمة فائدة من الحكم بها.
3. لا يحكم على الحدث الجانح بالعقوبات المالية.

المادة (10) الضمانات القانونية لمحاكمة الأحداث
تطبق بحق الحدث الجانح عند محاكمته الضمانات القانونية الآتية:
1. إذا ارتكب الحدث الجانح أكثر من جريمة قبل الحكم عليه في إحداهـا، وجبت محاكمته عنها كجريمة واحدة على أن يحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد.
2. إذا تبين بعد الحكم على الحدث الجانح أنه ارتكب جريمة أخرى سابقة على صدور الحكم، جاز للمحكمة الاكتفاء بالتدابير القضائية أو العقوبات التي قضي بها عليه.

المادة (11) التدابير القضائية
التدابير القضائية التي يجوز للمحكمة توقيعها على الحدث الجانح في حال الإدانة بارتكاب جريمة هي:
1. الاختبار القضائي.
2. المراقبة الإلكترونية.
3. الخدمة المجتمعية.
4. حظر ممارسة عمل معين.
5. الإلزام بالتدريب المهني.
6. الإيداع في منشأة صحية.
7. الإيداع في مؤسسة الأحداث.
8. الإيداع في المركز الوطني للمناصحة.
وفي جميع الأحوال، يجوز الحكم على الحدث الجانح بأكثر من تدبير من التدابير المشار إليها فيما تقدم متى اقتضت مصلحته ذلك.

المادة (12) الاختبار القضائي
للمحكمة في الحالات التي يجوز فيها الحكم على الحدث الجانح بعقوبة الحبس أن تأمر بوقف النطق بحكم الإدانة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات بشرط عدم بلوغ الحدث الجانح سن الثامنة عشر عاماً خلال مدة الاختبار القضائي مع وضعه تحت الإشراف والقيود التي يقتضيها اختباره قضائياً.
فإذا اجتاز الحدث فترة الاختبار بنجاح اعتبرت الدعوى كأن لم تكن وإلا أعيدت محاكمته طبقاً لأحكام هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بتنفيذ تدبير الاختبار القضائي.

المادة (13) المراقبة الإلكترونية
يجوز للمحكمة أن تضع الحدث الجانح تحت المراقبة الإلكترونية لمنعه من ارتياد الأماكن التي يثبت أن تردده عليها له تأثير في جنوحه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي تكون فيها المراقبة إلزامية، ومدة وإجراءات تنفيذ ومتابعة هذا التدبير.

المادة (14) الخدمة المجتمعية
يجوز للمحكمة أن تقرر تكليف الحدث الجانح الذي بلغ سن السادسة عشر عاماً، بأداء خدمة مجتمعية خلال مدة زمنية محددة ولعدد من الساعات اليومية، وإذا لم يقم الحدث الجانح بها أو تخلف عن إتمامها يجوز للمحكمة أن تقرر ما تراه مناسباً من التدابير المذكورة في هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخدمة المجتمعية وأماكن تأديتها ومدتها والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا التدبير.

المادة (15) التدريب المهني
يكون الإلزام بالتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالحدث الجانح إلى الجهات أو المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لمدة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات، وإذا لم يقم الحدث الجانح بالتدريب المهني أو تخلف عن إتمامه يجوز للمحكمة أن تقرر ما تراه مناسباً من التدابير المذكورة في هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا التدبير.

المادة (16) الإيداع في منشأة صحية
للمحكمة إذا تبين لها أن جنوح الحدث راجع إلى مرض عقلي أو نفسي، أن تأمر بوضعه في مأوى علاجي أو منشأة صحية مخصصة لهذا الغرض إلى أن يتم شفاؤه.
وتقرر المحكمة إخلاء سبيل الحدث الجانح بعد ذلك بناءً على تقارير دورية للأطباء المشرفين على علاجه.

المادة (17) الإيداع في مؤسسة الأحداث
للمحكمة أن تحكم بإيداع الحدث الجانح في مؤسسة الأحداث لإعادة تأهيله وتقويم سلوكه.
وتقرر المحكمة الإفراج عن الحدث الجانح أو إبدال التدبير بآخر بناءً على التقارير الدورية التي تقدمها مؤسسة الأحداث.
ولا يجوز بقاء الحدث الجانح في مؤسسة الأحداث متى أتم سن (18) الثامنة عشر عاماً.

المادة (18) الإيداع في المركز الوطني للمناصحة
للمحكمة أن تأمر بإيداع الحدث الجانح المحكوم بخطورته الإرهابية في المركز الوطني للمناصحة.
وتقرر المحكمة الإفراج أو استمرار الإيداع للحدث الجانح بناءً على التقارير الدورية التي يقدمها المركز للمحكمة.

المادة (19) وقف التنفيذ
يجوز عند الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون الأمر بوقف تنفيذ الحكم.

المادة (20) الصلح الجزائي
يطبق الصلح الجزائي على المخالفات، والجنح التي لا تزيد عقوبة الحبس فيها عن سنة، وذلك إذا ارتكبها الحدث الجانح لأول مرة.

المادة (21) محاكمة الحدث
تجرى محاكمة الحدث الجانح في غير علانية وبحضور اختصاصي حماية الطفل، ولا يجوز أن يحضرها إلا وليه والشهود والمحامون ومن تأذن له المحكمة بالحضور.
ولا تجري محاكمة الحدث الجانح في جرائم الجنايات إلا بحضور محامي، فإذا لم يوكل الولي محامياً عن الحدث ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة مقابلاً لجهده على النحو المبين في قانون الإجراءات الجزائية.
للمحكمة القيام بإجراءات المحاكمة باستخدام وسائل تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية.
وللمحكمة إعفاء الحدث الجانح من حضور المحاكمة بنفسه وأن تقرر سماع الشهود في غير حضوره إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.
على أنه لا يجوز الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث الجانح بما تم في غيبته من إجراءات، ويجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة (22) ضوابط التحقيق
عند التحقيق مع الحدث الجانح يتعين مراعاة الضوابط الآتية:
1. على الشرطة إبلاغ الولي أو أحد أقارب الحدث الجانح في أسرع وقت ممكن إذا كانت البيانات الخاصة به كافية للإبلاغ، وللحدث الجانح طلب حضور الولي.
2. لا يجوز وضع القيود الحديدية أو أيّ نوع من القيود التي تقيد حركة الحدث الجانح إلا في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. على الشرطة إذا كان الفعل المرتكب من الحدث الجانح يشكل جناية إبلاغ النيابة العامة لأخذ توجيهاتها قبل اتخاذ أيّ عمل إجرائي تجاهه.
4. تقوم الشرطة بأخذ إفادة الحدث الجانح في غير الجنايات بحضور اختصاصي حماية الطفل والذي عليه أن يعد تقرير عن الحدث الجانح ويبدي رأيه كتابة في المسائل المتعلقة بشخصيته، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وأماكن أخذ إفادة الحدث الجانح.
5. يجب أن تتاح للحدث الجانح فرصة التعبير عن آرائه بحرية وأن تولى آرائه الاعتبار الواجب وفقاً لسنه ونضجه.
6. على الشرطة بعد الانتهاء من أخذ إفادة الحدث الجانح أن تحيله إلى النيابة العامة، وأن ترفق تقرير اختصاصي حماية الطفل متضمناً بيان حالة الحدث الجانح الاجتماعية والنفسية والبيئة التي نشأ فيها ورأيه في العوامل التي دفعته إلى ارتكاب الفعل المعاقب عليه أو عرضته للجنوح والتدابير المقترحة لإصلاحه.
7. تتولى النيابة العامة إفهام الحدث الجانح بالتهم الموجهة إليه والتصرف في التهمة وفي الدعوى.

المادة (23) الحبس الاحتياطي
لا يجوز حبس الحدث الجانح احتياطياً. على أنه إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي اتخاذ إجراء تحفظي ضده، جاز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه مؤسسة الأحداث على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم توافق المحكمة على مدها لمدة أقصاها (30) ثلاثين يوماً.
ويجوز بدلاً من إيداع الحدث الجانح الأمر بتسليمه إلى وليه على أن يكون ملتزماً بتقديمه عند كل طلب.

المادة (24) ضوابط المحاكمة
عند محاكمة الحدث الجانح يتعين مراعاة الضوابط الآتية:
1. إذا ارتبطت قضية الحدث الجانح بمتهمين أتموا (18) الثامنة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة، فإنه يتم القيام بإجراءات المحاكمة بالنسبة للحدث الجانح بما يتفق وأحكام هذا القانون.
2. يتحدد اختصاص المحكمة بالمكان الذي وقع فيه الفعل المعاقب عليه قانوناً، ويجوز للمحكمة أن تحيل الدعوى الجزائية للمحكمة التي يقيم في نطاق اختصاصها الحدث الجانح أو أسرته إقامة معتادة تحقيقاً لمصلحته الفضلى، وعلى المحكمة المحال إليها قبول نظر الدعوى.
3. للحدث الجانح أو الولي أو محاميه أو أحد أطراف الدعوى أن يطلب من المحكمة مناقشة اختصاصي حماية الطفل حول تقريره المقدم إلى المحكمة.
4. تحكم المحكمة بعد الاطلاع على التقرير المقدم من اختصاصي حماية الطفل في الدعوى والاسترشاد بما ورد فيه.
5. إذا كان تكييف الفعل المرتكب من الحدث الجانح يشكل جناية وجب حضور اثنين من اختصاصي حماية الطفل.

المادة (25) إعلان الحدث الجانح
كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه للحدث يُبلغ إلى وليه، وله أن يباشر لمصلحة الحدث الجانح طرق الطعن المقررة له.

المادة (26) الحماية القانونية للحدث
1. يحظر نشر اسم وصور الحدث الجانح أو نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في أيّ وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو التواصل الاجتماعي وبأيّ طريقة كانت ما لم تسمح المحكمة أو النيابة العامة بذلك.
2. يجب على المحكمة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع التعدي بأيّ وسيلة يمكن أن يتعرض لها الحدث الجانح في حياته الخاصة ومصادرة النشرات أو الكتب أو التسجيلات أو الصور أو الأفلام أو المراسلات أو أيّ وثائق ومستندات أو أدوات أو أجهزة ترى أنها تمس سمعته أو شرفه أو سمعة عائلته وشرفها ومنع تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بأيّ وسيلة أخرى.
3. تنظر المحكمة بصفة مستعجلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، بموجب طلب يقدم من الحدث الجانح أو الولي أو الشرطة أو النيابة العامة.

المادة (27) وقف الولاية على الحدث الجانح
مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها فيما يخص الولاية على النفس، يجوز للمحكمة أن توقف كل حقوق الولاية متى كان الولي سبباً في جنوحه.
فإذا قضت المحكمة بإيقاف الولاية أحالت الأمر إلى المحكمة المختصة بشؤون الأحوال الشخصية لتعيين ولي على الحدث الجانح وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

المادة (28) استئناف الأحكام
يجوز استئناف الأحكام الصادرة على الأحداث، ويرفع الاستئناف بتقرير إلى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً أو من تاريخ إعلان الحكم إذا كان غيابياً، وتفصل فيه المحكمة على وجه السرعة.

المادة (29) تنفيذ الأحكام
الحكم الصادر بإيداع الحدث الجانح في مؤسسة الأحداث أو المركز الوطني للمناصحة يكون واجب التنفيذ ولو طعن فيه بالاستئناف.

المادة (30) تعديل التدابير القضائية
للمحكمة من تلقاء نفسها بعد الاطلاع على التقارير التي تقدم إليها أو بناءً على طلب الحدث الجانح أو وليه أن تحكم بـتعديل التدابير المحكوم بها أو وقفها أو إنهائها، ويكون حكم المحكمة في جميع الأحوال غير قابل للطعن، ولا يقبل تقديم طلب جديد قبل انقضاء (3) ثلاثة أشهر على صدور الحكم.

المادة (31) التعامل مع الأحداث وفقًا للسن
1. إذا حكم على متهم على اعتبار أنه أتم (18) الثامنة عشر عاماً ثم تبين بأوراق رسمية أن سنه أقل من ذلك ترفع النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإلغائه، والحكم في الدعوى وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة الأحداث.
2. إذا حكم على متهم بتدبير من التدابير المقررة للأحداث ثم تبين بأوراق رسمية أنه أتم (18) الثامنة عشر عاماً ترفع النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإلغائه والحكم في الدعوى وفقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.

المادة (32) الخطورة الاجتماعية على الطفل
تتوافر الخطورة الاجتماعية على الطفل ويخشى عليه من التعرض للجنوح في أيّ من الحالات الآتية:
1. إذا وجد يمارس ما لا يعتبر وسيلة مشروعة للعيش.
2. إذا ألف المبيت في غير منزله أو في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت.
3. إذا تردد على الأماكن التي يحظر على من في سنه ارتيادها أو خالط المشتبه بهم أو أصحاب السوابق.
4. إذا تكرر غيابه من البيت أو هروبه من المدرسة.
5. إذا كان سيئ السلوك أو خارجاً عن سلطة وليه.
6. إذا قام بأعمال تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الخمور أو العنف أو الأعمال المنافية للأخلاق أو الآداب العامة.
7. إذا وجد حاملاً لأيّ سلاح أو أداة من شأنها تعريض سلامة وحياة الآخرين للخطر.
8. إذا ظهرت عليه دلائل تشير إلى إمكانية إقدامه على إيذاء نفسه في أيّ صورة من الصور.
9. إذا تعرض للإساءة التي من شأنها أن تؤدي به إلى سلوك انحرافي.
10. إذا رفض الولي استلامه أو تخلى عنه.
11. أيّ حالات أخرى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (33) التدابير الإدارية
يجوز للشرطة توقيع التدابير الإدارية التالية على الحدث المعرض للجنوح:
1. التسليم إلى الولي.
2. الإلزام بواجبات معينة.
3. المراقبة الإلكترونية لمنعه من ارتياد أماكن محددة، أو تحديد ساعات الخروج.
4. الإحالة إلى منشآت صحية أو متخصصة.
5. الإحالة إلى مؤسسة الأحداث.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الخاصة بهذه التدابير الإدارية وإجراءات التظلم والأحوال التي يجوز فيها تعديل التدبير الإداري.

المادة (34) تنفيذ التدابير الإدارية
على الشرطة إخطار الولي كتابياً إذا وجد الحدث المعرض للجنوح في أيّ من الحالات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون.
وإذا أحيل الحدث المعرض للجنوح إلى مؤسسة الأحداث، يجوز للولي التظلم من هذا الإجراء خلال (10) عشرة أيام من تاريخ علمه.
وإذا أتم الحدث المعرض للجنوح سن (18) الثامنة عشرة عاماً وما زال في مؤسسة الأحداث، فعلى المؤسسة أن تسلمه للولي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذه المادة.

المادة (35) تنظيم مؤسسة الأحداث
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم مؤسسة الأحداث بما يضمن رعايتهم وتأهيلهم وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهة المعنية بالدولة.

المادة (36) صلاحيات مؤسسة الأحداث
1. يجوز لمؤسسة الأحداث من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحدث الجانح ووليه، أن توصي بالإفراج تحت شرط عن الحدث المحكوم عليه، بعد أن يمضي نصف المدة المحكوم بها عليه، إذا كان قد سلك سلوكاً حسناً خلال الفترة التي قضاها في مؤسسة الأحداث، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير وضوابط الإفراج تحت شرط، وفي جميع الأحوال يصدر قرار الإفراج من الوزير أو من يفوضه على أن يبلغ النائب العام بذلك.
2. يجوز منح الحدث الجانح إذن لزيارة ذويه مع وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، ويكون ذلك بقرار من النيابة العامة بعد الاطلاع على تقرير اختصاصي حماية الطفل وبناءً على توصية مدير مؤسسة الأحداث، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح هذا الإذن.

المادة (37) التدابير التأديبية لمؤسسة الأحداث
يجوز لمؤسسة الأحداث اتخاذ التدابير التأديبية الآتية:
1. التوبيخ.
2. الإنذار.
3. الحرمان من بعض المزايا.
4. الحرمان من إذن الزيارة.
5. العزل الاجتماعي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه التدابير التأديبية.

المادة (38) الإخضاع لبرامج المركز الوطني للمناصحة
يجوز للنائب العام إخضاع الحدث المعرض للجنوح في الحالات التي تنطوي على وجود خطورة إرهابية للبرامج التي يقدمها المركز الوطني للمناصحة.

العقوبات: المادة (39)
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر.

المادة (40)
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (30,000) ثلاثين ألف درهم كل من سلم إليه الحدث وامتنع عن تقديمه إلى الجهات المختصة عند طلبه أو امتنع متعمداً عن متابعة برامج الرعاية اللاحقة.

المادة (41)
يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من آوى حدثاً جانحاً خلافاً لحكم قضائي صادر بحقه أو حرضه على مخالفته أو ساعده على ذلك.

المادة (42)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم كل من عرض حدثاً لإحدى حالات الجنوح بأن ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأيّ وجه من الوجوه، ولو لم تتحقق حالة الجنوح قانوناً.
2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم كل من أعد حدثاً لارتكاب جريمة أو القيام بعمل من الأعمال التحضيرية أو المسهلة أو المتممة لارتكابها أو حرضه عليها ولو لم يرتكبها الحدث فعلاً.
3. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتين ألف درهم إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد.
4. ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات إذا ارتكب هذه الأفعال مع أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة.
5. ويعتبر ظرفاً مشدداً إذا كان الجاني ولياً للطفل، وتتعدد العقوبة بتعدد الأطفال.

المادة (43)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، كل من نشر بغير إذن اسم وصور الحدث الجانح أو نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في أيّ وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو التواصل الاجتماعي وبأيّ طريقة كانت.
2. يُعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم كل من أعاق أو منع العاملين بمؤسسة الأحداث من القيام بمهامهم أو عرقل عملهم دون سند من القانون.

المادة (44)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يُعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من يخالف اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (45) مأموري الضبط القضائي
يكون للموظفين الذين يعملون في مؤسسة الأحداث صفة الضبط القضائي فيما يختص بجنوح الأحداث.

المادة (46) الرعاية اللاحقة للأحداث
تتولى الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهة المعنية وضع البرامج والسياسات اللازمة للرعاية اللاحقة للأحداث ودمجهم في المجتمع وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بمخالفة برامج وسياسات الرعاية اللاحقة.

المادة (47) اللائحة التنفيذية
تصدُر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع وزير العدل، خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (48) الإلغاءات
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
3. يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة الصادرة قبل سريان أحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (49) نشر القانون والعمل به
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

الطعن 1500 لسنة 55 ق جلسة 24 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 127 ص 798

جلسة 24 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة جرجس اسحق وعضوية السادة المستشارين: محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي نائبي رئيس المحكمة، وإبراهيم الطويلة وأحمد علي خيري.

------------------

(127)
الطعن رقم 1500 لسنة 55 القضائية

(1 ، 2) شركة. عقد "عقد الشركة. خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة" نظام عام، "انسحاب الشريك من الشركة".
(1) عدم جواز انسحاب الشريك من الشركة. شرطيه. أن تكون الشركة معينة المدة، ولم تنقض مدتها. أثره. البقاء في الشركة حتى انتهاء مدتها.
(2) خضوع عقد الشركة لمبدأ سلطان الإرادة. تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة فيه. ما لم تكن مخالفة للنظام العام.

-------------------
1 - المقرر أنه لا يجوز للشريك الانسحاب من الشركة إذا كانت معينة المدة وكانت مدتها لم تنقض بعد إذ يتعين في هذه الحالة البقاء في الشركة إلى انتهاء مدتها.
2 - عقد الشركة كأي عقد آخر يخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذي يقضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام لما كان ذلك وكان الثابت من عقد الشركة المؤرخ 17/ 9/ 1953 وملحقه المؤرخ 28/ 2/ 1959 المبرم بين مورث الطاعنين والمطعون عليهما الثالث والرابعة وبين المطعون عليه الأول لإدارة واستغلال سينما الحرية بسوهاج أنه تضمن النص على أن مدة العقد عشر سنوات تنتهي في 17/ 9/ 1963 قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ونص في البند الرابع عشر منه على أحقية كل شريك في الانفصال عن الشركة بشرط ألا يتم ذلك قبل نهاية السنة الحسابية وهي آخر ديسمبر من كل سنة وكان مورث الطاعنين قد أنذر شريكه المطعون عليه الأول برغبته في الانسحاب من الشركة وإنهائها اعتباراً من 1/ 1/ 1979 وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض طلب تصفية الشركة وبفرض الحراسة القضائية عليها على أنه ليس من حق المورث المذكور إنهاء الشركة بانسحابه منها طالما أصر الشريك الآخر المطعون عليه الأول على بقائها دون أن يعرض لما تضمنه البند الرابع عشر من عقد الشركة سالف الإشارة والتفت عن تناول دفاع الطاعن في هذا الخصوص بما يقتضيه من البحث فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 4217 لسنة 1978 مدني سوهاج الابتدائية ضد...، مورث الطاعنين والمطعون عليهما الثالث والرابعة والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بفرض الحراسة على السينما الموضحة بالصحيفة وتعيين المطعون عليه الثاني حارساً قضائياً يتولى استلامها وإدارتها وتقديم كشف حساب عن ريعها في نهاية كل شهر وتسليم كل شريك ما يستحقه في الأرباح كل بقدر حصته وذلك لحين تصفيه الشركة وانتهاء النزاع بين الطرفين رضاء أو قضاء. ثانياً: إلزام مورث الطاعنين والمطعون عليهما الثالث والرابعة بأن يدفع له مبلغ 5500 جـ وقال بياناً لذلك أنه بمقتضى عقد مؤرخ 17/ 9/ 1953 تكونت شركة تضامن بينه وبين المعطون عليه الثاني ومورث الطاعنين والمطعون عليهما الثالث والرابعة لإدارة واستغلال سينما الحرية بسوهاج برأس مال مقداره اثنا عشر ألف جنيه وتبلغ حصته ثلاثة آلاف جنيه وحصة شريكيه 4500 جنيه لكل منهما ونص في البند الخامس من العقد على أن مدة الشركة عشر سنوات تنتهي في 17/ 9/ 1963 قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة من تلقاء نفسها، كما نص في البند الرابع عشر على أحقية الشركاء في الانفصال عن الشركة بشرط أن يكون ذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل نهاية السنة المالية في نهاية شهر ديسمبر من كل عام، وفي البند الخامس عشر على أنه إذا توفى أحد الشركاء جاز أن يحل محله ورثته الشرعيين بذات الشروط، وعهد إلى المطعون عليه الثاني إدارة الشركة وبتاريخ 28/ 2/ 1959 أجرى تعديل لعقد الشركة انسحب بمقتضاه المطعون عليه الثاني منها بعد أن تنازل عن حصته لمورث الطاعنين والمطعون عليهما الثالث والرابعة الذي عهد إليه بإدارتها، إلا أن المذكور أساء الإدارة وتقاعس عن سداد ديون الشركة وتلاعب في إيرادات السينما واحتفظ بها لنفسه بقصد حمله على التخارج منها ثم قام أخيراً بإغلاقها، وإذ استحكم الخلاف بينهما فقد أقام مورث الطاعنين والمطعون عليهما الثالث والرابعة الدعوى رقم 5481 سنة 1978 مدني سوهاج الابتدائية ضد المطعون عليه الأول بطلب الحكم بانقضاء عقد الشركة المؤرخ 17/ 9/ 1953 وتعيينه مصفياً عليها لبيع مبانيها وآلاتها ومعداتها وتوزيع ناتجها بين الطرفين كل بقدر حصته. وقال بياناً لذلك إن المطعون عليه الأول دأب على الاستيلاء على إيرادات السينما بالقوة مستغلاً في ذلك أولاده وآخرين، وحرر عن ذلك العديد من المحاضر الأمر الذي اضطره إلى غلق السينما ولرغبته في الانفصال عن الشركة فقد أنذر المطعون عليه الأول بهذه الرغبة بالإنذار المعلن إليه في 17/ 12/ 1978 إعمالاً للبند الرابع عشر من العقد، وبذلك تكون الشركة قد انقضت اعتباراً من 1/ 1/ 1979 ويقتضى الأمر تعيين مصف لها لبيع موجوداتها وقسمة الناتج عليهما كل بقدر حصته. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 27/ 1/ 1980 أولاً: في الدعوى رقم 4217 سنة 1978 مدني سوهاج الابتدائية بعدم قبول فرض الحراسة القضائية على السينما موضوع عقد الشركة المؤرخ 17/ 9/ 1953 وتعديله المؤرخ 28/ 2/ 1959.
ثانياً: في الدعويين رقمي 4217، 5481 سنة 1978 مدني سوهاج الابتدائية وقبل الفصل في الموضوع بتعيين رئيس مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج مصفياً للشركة المنعقدة بين طرفي الخلف بالعقد المنعقد بتاريخ 17/ 9/ 1953 وتعديله المؤرخ 28/ 2/ 1959 تكون مهمته تحصيل الأصول وقبض الديون وبيع منقولات الشركة والآلات والمعدات بكافة أشكالها وأنواعها وتوزيع ناتج كل ذلك بين المتداعيين بقدر حصة كل منهما في رأس المال. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط، مأمورية سوهاج، بالاستئناف رقم 88 سنة 55 ق وأثناء نظر الاستئناف توفى... فحكمت المحكمة بتاريخ 22/ 12/ 80 بانقطاع سير الخصومة، فقام ورثته الطاعنين والمطعون عليهما الثالث والرابعة بتعجيل السير فيها، وبتاريخ 13/ 3/ 1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى رقم 5481 سنة 1978 مدني سوهاج الابتدائية وفي الدعوى رقم 4217 سنة 1978 مدني سوهاج الابتدائية بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على السينما الموضحة بعقد الشركة المؤرخ 17/ 9/ 1953 وتعديله المؤرخ 28/ 2/ 1959 وتعيين المطعون عليه الثاني حارساً قضائياً عليها... وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في باقي طلبات المطعون عليه الأول، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن مورثهم أنذر شريكه المطعون عليه الأول بتاريخ 17/ 12/ 1978 برغبته في الانسحاب من الشركة وفقاً للبند الرابع عشر من عقد الشركة الذي يعطي لكل شريك الحق في الانفصال عنهما بشرط أن يكون ذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول بعد نهاية السنة الحسابية في آخر ديسمبر من كل سنة، وبذلك تكون الشركة قد انقضت في 31/ 12/ 1978 وتظل لها شخصية معنوية بعد هذا التاريخ بالقدر اللازم لتصفيتها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية مورثهم في إنهاء الشركة بانسحابه منها طالما أصر الشريك الآخر على بقائها وقضى برفض دعوى مورثهم بتصفية الشركة وعين حارساً عليها دون أن يعرض لما تضمنه العقد بأحقيته في الانفصال من الشركة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان المقرر أنه لا يجوز للشريك الانسحاب من الشركة إذا كانت معينة المدة وكانت مدتها لم تنقض بعد إذ يتعين في هذه الحالة البقاء في الشركة إلى انتهاء مدتها. إلا أن عقد الشركة كأي عقد آخر يخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام، لما كان ذلك وكان الثابت من عقد الشركة المؤرخ 17/ 9/ 1953 وملحقه المؤرخ 28/ 2/ 1959 المبرم بين مورث الطاعنين والمطعون عليهما الثالث والرابعة وبين المطعون عليه الأول لإدارة واستغلال سينما الحرية بسوهاج أنه تضمن النص على أن مدة العقد عشر سنوات تنتهي في 17/ 9/ 1963 قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ونص في البند الرابع عشر منه على أحقية كل شريك في الانفصال عن الشركة بشرط ألا يتم قبل نهاية السنة الحسابية وهي آخر ديسمبر من كل سنة وكان مورث الطاعنين قد أنذر شريكه المطعون عليه برغبته في الانسحاب من الشركة وإنهائها اعتباراً من 1/ 1/ 1979 وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض طلب تصفية الشركة وبفرض الحراسة القضائية عليها على أنه ليس من حق المورث المذكور إنهاء الشركة بانسحابه منها طالما أصر الشريك الآخر - المطعون عليه الأول على بقائها دون أن يعرض لما تضمنه البند الرابع عشر من عقد الشركة سالف الإشارة والتفت عن تنازل دفاع الطاعن في هذا الخصوص بما يقتضيه من البحث فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 90 لسنة 58 ق جلسة 24 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 126 ص 793

جلسة 24 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة جرجس اسحق وعضوية السادة المستشارين: محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمود رضا الخضيري وإبراهيم الطويلة.

-----------------

(126)
الطعن رقم 90 لسنة 58 القضائية

(1 ، 2) تحكيم. حكم، تسبيب حكم المحكمين، بطلان.
(1) إعفاء حكم المحكمين من إتباع إجراءات المرافعات ليس من شأنه عدم إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة بذات القانون. وجوب اشتمال الحكم على ملخص لأقوال الخصوم ومستنداتهم. م 507 مرافعات. إغفال ذلك. أثره. بطلان حكم المحكمين. ضم أوراق الدعوى للحكم لا أثر له.
(2) جواز الالتجاء لدعوى بطلان حكم المحكمين م 512/ 4 مرافعات. شرطه. وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه.

------------------
1 - المشرع وإن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضي، إلا أنه أوجب إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات ومنها حكم المادة 507 التي توجب اشتمال الحكم بوجه خاص على ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم، وقد استهدف المشرع من إيجاب إثبات ذلك بحكم المحكمين توفير الرقابة على عملهم والتحقق من حسن استيعابهم لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب الحكم الصادر فيه وذلك رعاية لصالح الخصوم وهي على هذا النحو بيانات لازمة وجوهرية يترتب على إغفالها عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباتها بالحكم بما يؤدي إلى البطلان. ولا ينال من ذلك أن أوراق القضية قد أودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر.
2 - يجوز طلب بطلان حكم المحكمين وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 512 من قانون المرافعات إذ وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 149 لسنة 1986 مدني شمال سيناء الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين رقم 5/ 1986 كلي شمال سيناء وقال بياناً لذلك إنه بموجب مشارطة تحكيم مؤرخة 15/ 11/ 1985 اتفق مع والده المطعون عليه على إنهاء ما بينهما من نزاع حول ملكية بعض العقارات والمنقولات بطريق التحكيم، وقد صدر حكم المحكمين الذي قضى بتثبيت ملكية المطعون عليه للعقارات والسيارات والمعدات المبينة بالحكم، وإذ لم يتضمن الحكم في مدوناته البيانات التي أوجبها القانون ولم يشتمل على بيان أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم بالمخالفة لما يوجبه القانون - أقام الدعوى. بتاريخ 29/ 4/ 1987 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 270/ 12 ق وبتاريخ 3/ 1/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم المحكمين لعدم اشتماله على ملخص لأقوال الخصوم ومستنداتهم إعمالاً لحكم المادة 507 من قانون المرافعات إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن الأسباب التي استند إليها في استئنافه لا يترتب عليها - حكم المحكمين بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المرافعات على أن "يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح" يدل على أن المشرع وإن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضي، إلا أنه أوجب إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات ومنها حكم المادة 507 التي توجب اشتمال الحكم بوجه خاص على ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم، وقد استهدف المشرع من إيجاب إثبات ذلك بحكم المحكمين توفير الرقابة على عملهم والتحقق من حسن استيعابهم لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب الحكم الصادر فيه وذلك رعاية لصالح الخصوم، وهي على هذا النحو بيانات لازمة وجوهرية يترتب على إغفالها عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباتها بالحكم بما يؤدي إلى البطلان ولا ينال من ذلك أن تكون أوراق القضية قد أودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر. لما كان ذلك وكان يجوز طلب بطلان حكم المحكمين وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 512 من قانون المرافعات إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم، وكان البين من الأوراق أن حكم المحكمين موضوع التداعي لم يتضمن ملخصاً لأقوال الخصوم أو مستنداتهم التي قضى استناداً إليها بملكية المطعون عليه للعقارات والسيارات والمعدات المبينة بالحكم مجتزئاً القول بأن هيئة التحكيم سمعت أقوال الخصوم وناقشتهم شفاهة واطلعت على مستنداتهم التي ثبت منها ملكية المطعون عليه لأعيان النزاع دون بيان لملخص هذه الأقوال والمستندات أو بيان الأدلة التي استند إليها وكيف أنها تقيد الملكية وبما لا يكفي لتحقيق الغرض الذي من أجله أوجب المشرع إثبات هذه البيانات بحكم المحكمين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه برفض الدعوى تأسيساً على أن الأسباب التي استند إليها الطاعن لا تندرج ضمن الأسباب المنصوص عليها في المادة 512 من قانون المرافعات فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن التعاونيات

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
− بعد الاطلاع على الدستور،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1975 في شأن تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وتعديلاته،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانو ن المعاملات المدنية، وتعديلاته،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانو ن الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانو ن الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، وتعديلاته،
− وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتعديلاته،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
− وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك،
− وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات،
− وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،
− وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري،
− وبناءً على مـا عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

الفصل الأول: التعاريف والأحكام العامة

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزيـر: وزير الاقتصاد.
السلطة المختصة: الحكومة المحلية في كل إمارة أو الجهة المعنية في الإمارة بإصدار تراخيص التعاونية وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة المعنية.
التعاونية: جمعية تتألف من أشخاص تجمع بينهم أهداف مشتركة يسعون من خلالها إلى تحقيق تطلعاتهم وغاياتهم لتلبية احتياجاتهم المختلفة من احتياجات اقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
اللجنة: اللجنة المؤقتة لمرحلة التأسيس والمعينة من الأعضاء المؤسسيين بما تتمتع به من اختصاصات بشأن التأسيس والتسجيل لدى السلطة المختصة وتمثيل التعاونية طيلة هذه المرحلة.
الجمعية العمومية: الأعضاء الذين ينعقد بهم النصاب ويتمتعون بحقوق التصويت وقت انعقاد الجمعية العمومية.
العضو: الشخص الذي يملك أسهم التعاونية باستثناء حملة الأسهم التمويلية والأدوات المالية.
الشريك الاستراتيجي: حامل السهم التمويلي أو الأدوات المالية ممن ينتج عن دخوله توفير دعم فني أو مالي أو تشغيلي أو تسويقي بما يعود بالنفع العام على التعاونية.
سجـل التعاونيات: السجل الذي يبين ملكية الأعضاء والحقوق والملاحظات الواردة عليها.
المجلس: مجلس إدارة التعاونية.
عضو المجلس: عضو مجلس الإدارة.
العضو المنتدب: عضو المجلس المكلف من المجلس بالإشراف على الإدارة التنفيذية في التعاونية مقابل راتب يحدده المجلس.
الإدارة التنفيذية: العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم ومن يقوم مقامهم.

المادة (2) أهداف المرسوم بقانون ومبادئ التعاونيات
1. يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يلي:
أ. تعزيز دور التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة، والفائدة لأعضائها وتحقيق توازن السوق.
ب. تنظيم ترخيص وعمل قطاع التعاونيات وأنشطتها بالدولة.
ج. تعزيز قدرة التعاونيات على الاعتماد الذاتي.
د. تمكين أفراد المجتمع وفئاته المختلفة من إنشاء التعاونيات.
ه. تطوير قطاعات وأنشطة تعاونية غير تقليدية.
و. حوكمة أنظمة التعاونيات وتنظيم أعمالها.
ز. تحقيق مبادئ التعاونيات المتمثلة بما يلي:
1) العضوية الطوعية والمفتوحة لمن تتوافر فيهم شروط العضوية.
2) الإشراف على التعاونيات من جانب الأعضاء.
3) المشاركة الاقتصادية من قبل الأعضاء.
4) التوعية وبناء القدرات.
5) التعاون بين التعاونيات.
6) الاهتمام بشؤون المجتمع.
7) القدرة التصويتية للأعضاء متساوية ولا ترتبط بعدد الأسهم مع مراعاة مع ما ورد في المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
2. تعد الوزارة السياسة العامة للتعاونيات بما يحقق أهداف هذا المرسوم بقانون والمقصود بكل نوع من أنواع التعاونيات وفئاتها وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة ويتم اعتمادها من مجلس الوزراء.

المادة (3) التزامات التعاونيات
في سبيل تحقيق مبادئ التعاونيات وأهداف هذا المرسوم بقانون تلتزم التعاونيات بما يلي:
1. تنفيذ السياسة العامة للتعاونيات والخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافها.
2. المساهمة الطوعية في تحقيق المسؤولية المجتمعية بما في ذلك تخصيص التعاونية نسبة من أرباحها السنوية أو الأرباح المتراكمة للمسؤولية المجتمعية.
3. ممارسة الأنشطة المحددة حصراً في النظام الأساسي.
4. رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأعضائها.
5. تطبيق النظام المعتمد لحوكمة التعاونيات.
6. عدم التدخل في السياسة أو إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية أو المسائل التي تمس أمن الدولة أو نظام الحكم فيها.
7. توفير موقع أو مقر للتعاونية وفقاً للشروط المحددة من السلطة المختصة.

المادة (4) نطاق تطبيق المرسوم بقانون
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على التعاونيات التي يتم تأسيسها أو القائمة وقت صدوره.

المادة (5) أنواع التعاونيات
1. تنقسم التعاونيات إلى فئات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط والمعايير والأحكام الخاصة بكل فئة منها بما فيها حجم الإيرادات وحجم رأس المال وطبيعة نشاط التعاونية.
2. تتخذ التعاونيات أي من الأنواع التالية:
أ. التعاونيات الاستهلاكية.
ب. التعاونيات الإنتاجية.
ج. تعاونيات الموظفين وأصحاب المهن.
د. التعاونيات المجتمعية.
ه. التعاونيات الخدمية ومنها المالية والصحية والتعليمية والسكنية.
و. التعاونيات الرقمية وتعاونيات المنصات.
ز. أي أنواع أخرى يعتمدها مجلس الوزراء بتوصية من الوزارة.

المادة (6) الشخصية الاعتباري
1. يُنشأ للتعاونية لدى إشهارها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الأعضاء.
2. بمراعاة البند السابق من هذه المادة، تُنشأ شخصية اعتبارية للجنة بصفة مؤقتة خلال فترة التأسيس وذلك بالقدر اللازم لتأسيسها.
3. تنقضي الشخصية الاعتبارية للجنة في أي من الحالات التالية:
‌ أ. لدى تشكيل مجلس الإدارة الأول للتعاونية.
ب. عدم موافقة السلطة المختصة على تسجيلها.
ج. عدم استكمال إجراءات تأسيسها لأي سبب كان وفقاً للأحكام والمدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (7) الحوكمة والانضباط المؤسسي
1. تخضع التعاونيات إلى منظومة الحوكمة والانضباط المؤسسي الخاصة بالتعاونيات.
2. تتولى الوزارة إعداد المعايير والأحكام الخاصة بالحوكمة والانضباط المؤسسي للتعاونيات لإقرارها من مجلس الوزراء.

الفصل الثاني: تأسيس التعاونية
المادة (8) تمثيل التعاونية في مرحلة التأسيس
1. ينتخب المؤسسون من بينهم اللجنة بعضوية (3) ثلاثة أشخاص بحد أدنى، يكون من بينهم رئيس ونائب للرئيس ومسؤول مالي.
2. تتولى اللجنة مهمة إتمام إجراءات تأسيس التعاونية لدى السلطة المختصة.
3. تتولى اللجنة خلال فترة التأسيس تمثيل التعاونية لدى الغير والتعاقد باسمها بما يتضمنه ذلك من حقوق والتزامات وبالقدر اللازم لتأسيس التعاونية.

المادة (9) مسؤولية اللجنة بشأن مرحلة التأسيس
1. بمراعاة ما ورد في المادتين (6) و (8) من هذا المرسوم بقانون، يحدد المؤسسون صلاحيات اللجنة واختصاصاتها ويتولون إقرار التعاقدات والصرف خلال مرحلة التأسيس.
2. بمراعاة البند السابق من هذه المادة، تعتبر اللجنة الممثل القانوني للتعاونية والمفوض عنها حصرياً بكافة الأعمال والتصرفات والاختصاصات بما فيها القانونية والقضائية والكاتب العدل، بالإضافة إلى الأعمال والتعاقدات والتصرفات وفتح الحسابات البنكية للتعاونية تحت مرحلة التأسيس.
3. تكون اللجنة مسؤولة مسؤولية كاملة عن صحة ودقة واكتمال المعلومات والمستندات المقدمة إلى السلطة المختصة خلال مرحلة تأسيس التعاونية وحتى انقضائها وانتهاء أعمالها.
4. يتحمل المؤسسون مسؤولية أي أضرار قد تصيب التعاونية أو الغير نتيجة مخالفة قواعد وإجراءات التأسيس المحددة في هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
5. يكون المؤسسون مسؤولون بالتضامن عن التزامات التعاونية خلال مرحلة تأسيسها، وكذلك عن الأموال التي يتم إيداعها في حساب التعاونية والأموال المكتتب بها في أسهمها وذلك إلى حين تسليمها إلى مجلس الإدارة.
6. في حال عدم إشهار التعاونية، يتحمل المؤسسون المسؤولية بالتضامن تجاه الغير.

المادة (10) العضوية
1. تُنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أحكام وشروط تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته والأحكام الخاصة بالتنازل والتخارج، والورثة والتصويت.
2. بمراعاة البند السابق من هذه المادة، تُؤسس التعاونية من عدد لا يقل عن (10) عشرة أشخاص، ويجوز بقرار من رئيس السلطة المختصة الاستثناء من ذلك إذا وجد سبب مقبول.
3. يُشترط للعضو في التعاونية تحقيق الشروط والمتطلبات التالية:
أ. الشروط المحددة بالنظام الأساسي للتعاونية المعتمد من السلطة المختصة.
ب. أن يكون العضو مواطناً متى كانت التعاونية من التعاونيات الاستهلاكية النمطية في قطاع التجزئة.
ج. التمتع بالأهلية القانونية.
‌ د. ألا يقل عمر الشخص الطبيعي عن (18) ثمانية عشرة سنة، أو (3) ثلاث سنوات من التأسيس متى كان شخصاً اعتبارياً، ويُستثنى متطلب الحد الأدنى للشخص الاعتباري متى كان الشخص الاعتباري مملوكاً لجهة حكومية.
ه. بمراعاة البند السابق من هذه المادة، للسلطة المختصة تخفيض أو زيادة مدة تأسيس الشخص الاعتباري وفقاً للمعايير والشروط المحددة بذلك الشأن.
و. أي متطلب آخر تحدده الوزارة أو السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة.
4. تتألف الجمعية العمومية للتعاونية من الأعضاء.
5. على التعاونيات الاحتفاظ بسجل يُسمى "سجل التعاونيات" يُبين فيه جميع البيانات بشأن الأعضاء وصفاتهم وعدد الأسهم التي يملكونها وأي إجراء أو قيد على تلك الأسهم، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يحددها الوزير.
6. يكون للتعاونية رأسمال بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها يتكون من أسهم إسمية متساوية القيمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون كافة الأحكام المنظمة لأسهم التعاونية بما في ذلك آلية الاكتتاب والإصدار والتداول والتصرف فيها والأرباح المستحقة على الأسهم وحقوق العضو والشروط والأحكام الخاصة برفع وتخفيض رأس المال، ويسري في ذلك الشأن ما يلي:
أ. يتكون رأسمال التعاونية من أسهم نقدية وحصص عينية أو إحداهما وذلك وفق الضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ب. تُودع المساهمات النقدية في أحد المصارف بالدولة ولا يجوز للمصرف أداؤها إلا لمجلس إدارة التعاونية بعد تقديم ما يثبت إشهار التعاونية لدى السلطة المختصة.
ج. تكون الحصص العينية أصول قابلة للتقييم المالي وليس تعهدات أو تقديم خدمة أو توريد.
د. يجوز زيادة رأس المال التعاونية بقبول أعضاء جدد، أو تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم في التعاونية.
ه. يجوز تخفيض رأس المال وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية.
‌ و. لا يتطلب زيادة أو تخفيض رأس المال تعديل نظامها الأساسي، ويتبع في ذلك الشأن الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية أو القرارات الوزارية.
ز. للتعاونية الاقتراض من القطاع الخاص أو العام وإصدار السندات والصكوك بأنواعه وذلك دعماً لأنشطة التعاونية وفقاً للضوابط التي تصدرها الوزارة بعد التنسيق مع السلطة المختصة في هذا الشأن.
7. بمراعاة فئات التعاونيات المشار إليها في البند (1) من المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، تخضع التعاونيات للأحكام التالية:
أ. التعاونية غير الأساسية: يكون لكل عضو في التعاونية غير الأساسية صوت واحد فقط بغض النظر عن عدد الأسهم التي يتملكها.
ب. التعاونيات الأساسية: للنظام الأساسي للتعاونية الأساسية أن يمنح ميزات خاصة لكبار الأعضاء المساهمين ومنح حقوق تصويت متعددة وحقوق تفضيلية مميزة بشروط وضوابط منها ما يلي:
1) حجم استثمارات العضو في التعاونية، على ألا تقل عن النسب المئوية المحددة في اللائحة التنفيذية بذلك الشأن.
2) يحدد النظام الأساسي عدد الأصوات الممنوحة لعدد الأسهم لكبار الأعضاء المساهمين.
3) حجم تعاملات أو مساهمة العضو في التعاونية، بحيث لا تقل عن النسب المئوية المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون من إجمالي تعاملات أو مساهمات الأعضاء.
4) ألا تزيد نسبة تمثيل كبار الأعضاء المساهمين ممن يتمتعون بحقوق تصويت متعددة عن ثلث أعضاء مجلس الإدارة.
5) ألا تزيد نسبة أصوات كبار الأعضاء المساهمين مجتمعة عن (35%) من إجمالي أصوات أعضاء التعاونية، ومتى زادت النسبة يعاد التوزيع حسب الوزن النسبي لمساهمتهم ما لم يقرر مجلس الوزراء نسبة أخرى.
6) أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو النظام الأساسي للتعاونية.
7) استثناءً من البنود السابقة يجوز للسلطة المختصة بعد التنسيق مع الوزارة إقرار أنظمة تصويت خاصة للتعاونيات المرخصة لديها.
ج. أحكام عامة للتعاونيات الأساسية والتعاونيات غير الأساسية: يتمتع جميع الأعضاء بصوت واحد لدى التصويت على القرار الخاص.
8. للتعاونية إصدار أدوات مالية وأسهم تمويلية بشروط ومعايير تُنظم في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ومنها ما يلي:
أ. ألا تتمتع تلك الأدوات المالية والأسهم التمويلية بحق التصويت في التعاونية.
ب. يكون حامل الأدوات المالية والأسهم التمويلية شريكا استراتيجيا.
ج. لا يعد حامل الأدوات المالية والأسهم التمويلية عضواً في التعاونية.
د. لا يجوز تداول الأدوات المالية والأسهم التمويلية والتنازل عنها إلا بموافقة مجلس إدارة التعاونية.
ه. أي امتيازات أو شروط أو معايير أخرى بما لا يتعارض مع النظام الأساسي للتعاونية.
9. استثناء من أحكام هذه المادة، للسلطة المختصة أن تصدر القرارات المنظمة لزيادة رؤوس أموال التعاونيات التي تدخل في نطاق اختصاصها، بما في ذلك الأحكام المنظمة لزيادة رؤوس أموال تلك التعاونيات بضم أعضاء جدد أو بمساهمة الحكومة المحلية في رأس مال التعاونية.

المادة (11) التأسيس والإدارة والأمور المالية
1. طلب تأسيس التعاونية
أ. يقدم طلب تسجيل التعاونية للسلطة المختصة مرفقاً به عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقاً للمتطلبات والشروط والأحكام والنماذج المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وقرارات الوزارة بشأنها.
ب. تتولى السلطة المختصة البت بطلب التسجيل خلال مدة (20) عشرين يوم عمل، ولها خلال تلك المدة الاجتماع مع اللجنة وطلب أي معلومات إضافية، ولدى الموافقة على الطلب يتم إشهار التسجيل.
ج. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المعايير والشروط والأحكام الخاصة بتأسيس وإشهار وإدارة التعاونية وتوزيع الأرباح وتصفيتها أو انقضاؤها وغيرها من أعمال ونشاطات وأية نماذج لازمة بذلك الشأن.
د. لدى إشهار التعاونية، تتحمل التعاونية جميع التكاليف والمصاريف التي أنفقتها اللجنة لأغراض التأسيس، ويتم عرض تقرير مدقق الحسابات لتلك المصروفات على الجمعية العمومية التأسيسية لمناقشته وإقراره.
2. مجلس الإدارة
أ. يكون للتعاونية مجلس إدارة يدير شؤونها ويؤلف من عدد من الأعضاء لا يقل عن (3) ثلاثة أعضاء ولا يزيد على (9) تسعة أعضاء.
ب. بمراعاة البند السابق من هذه المادة، للوزير تحديد عدد آخر لعضوية مجلس إدارة أنواع معينة من التعاونيات.
ج. يحدد النظام الأساسي للتعاونية طريقة تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه ومدة العضوية، على أن يكون عدد أعضائه فردياً ولا تزيد مدة العضوية على (3) ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ الانتخاب أو التعيين.
د. بمراعاة البند السابق من هذه المادة، يجوز إعادة أو تجديد عضوية مجلس الإدارة لأكثر من مرة.
ه. يتم انتخاب مجلس الإدارة من الجمعية العمومية بالاقتراع السري وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
و. تصدر الوزارة قراراً يحدد فيه الشروط والضوابط والإجراءات التي يتعين على التعاونية الالتزام بها في تشكيل مجلس الإدارة والترشيح للعضوية.
ز. لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة لأكثر من تعاونية تهدف إلى تحقيق النشاط ذاته كما لا يجوز الجمع بين صفة رئاسة المجلس أو نائبه أو الإدارة التنفيذية في ذات التعاونية أو حتى مع تعاونية أخرى كما لا يجوز للعضو المنتدب أن يكون رئيساً تنفيذياً أو مديراً عاماً لتعاونية أخرى.
ح. ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه بالتصويت السري رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس يحل محلّه عند غيابه أو قيام مانع لديه، ويجوز انتخاب عضو منتدب للتعاونية.
ط. يكون رئيس المجلس الممثل القانوني للتعاونية أمام القضاء وفي علاقتها بالغير ما لم ينص النظام الأساسي للتعاونية على أن يكون مديرها العام أو رئيسها التنفيذي هو من يمثلها أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة في بعض صلاحياته.
ي. للسلطة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على تقرير من مدقق الحسابات أو جهات الرقابة على التعاونية أو بناءً على طلب (10%) من أعضاء التعاونية بحد أدنى أن تحل مجلس إدارة التعاونية وتعيين مجلس إدارة جديد ، وذلك لمدة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات أو مؤقت لتسيير الأعمال بما لا يتجاوز ستة أشهر يتم خلالها دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يحل محله ، إذا تبين لها أن مجلس الإدارة غير قادر على القيام بمهامه أو كان غير قادر على تحقيق أهداف التعاونية أو حال وجود مخالفات مالية أو إدارية بالتعاونية تلحق الضرر بالتعاونية أو بأعضائها.
ك. ما لم تقرر السلطة المختصة تجديد تعيين مجلس الإدارة المعين وفقاً لنص البند السابق من هذه المادة، يتعين على مجلس الإدارة الدعوة لانتخابات مجلس الإدارة قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للتعاونية.
ل. بمراعاة البنود السابقة من هذه المادة، للسلطة المختصة تعيين واستبدال أعضاء مجلس الإدارة وتجديد عضويتهم في التعاونية سواء في مرحلة التأسيس أو بعد إشهارها.
م. بمراعاة البند السابق من هذه المادة، تستمر مجالس الإدارات المعينة من السلطة المحلية قبل صدور هذا المرسوم بقانون في إدارة شؤون الجمعية، وذلك لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تقرر السلطة المختصة دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد قبل انتهاء هذه المدة.
3. الجمعية العمومية والجمعية العمومية التأسيسية
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وشروط وإجراءات الجمعية العمومية للتعاونية بما فيها الدعوة للاجتماع وجدول الاجتماع، والنصاب القانوني لصحة الاجتماع وآلية التصويت وصلاحيات الجمعية العمومية وحالات عدم التمكن من انتخاب مجلس الإدارة أو تعيين مدقق الحسابات وغيرها.
4. فتح فروع وإدارتها
للتعاونية فتح فروع لها في الدولة بعد موافقة السلطة المختصة للفرع الجديد.
5. حسابات التعاونية المالية وميزانيتها العمومية
أ. على التعاونية مسك قيود منظمة وحسابات مالية وفقاً للمعايير والأسس المحاسبية الدولية تعكس صورة صحيحة وعادلة أرباح أو خسائر التعاونية للسنة المالية ووضعها في نهاية السنة المالية، كما عليها التقيد بأي متطلبات ينص عليها هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والنظام الأساسي للتعاونية.
ب. تعتمد القوائم المالية بالتوقيع عليها من أعضاء مجلس الإدارة أو من رئيس مجلس الإدارة ومدقق حساباتها الذي يتولى بدوره إعداد تقريره بالقوائم المالية وفق الأصول المهنية.
ج. تبدأ السنة المالية للتعاونية من الأول من يناير كل سنة وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التي تليها.
د. تكون القوائم المالية للتعاونية عن السنة المالية مدققة أصولاً قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية بـــ (15) خمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى المجلس إعداد تقرير عن نشاط التعاونية ونتيجة أعمالها ومركزها المالي في ختام السنة المالية، والطريقة التي يقترحها لتوزيع صافي الأرباح، وتزويد نسخة عنها لكل من الأعضاء والسلطة المختصة وإتاحتها على الموقع الإلكتروني للتعاونية.
ه. تنشر القوائم المالية المدققة على موقع التعاونية الإلكتروني وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ مصادقة الجمعية العمومية على الميزانية، وتودع نسخة منها لدى كل من الوزارة والسلطة المختصة.
و. بمراعاة البندين السابقين يتم توزيع صافي الأرباح السنوية كما يلي:
1) عوائد على المعاملات تمنح لكل مساهم وفقاً لحجم تعاملاته مع التعاونيات.
2) عوائد على الأسهم لجميع المساهمين بالنسبة المعتمدة من الجمعية العمومية بمراعاة الأحكام المقررة في النظام الأساسي.
3) العوائد المتأتية على الأسهم التمويلية أو الأدوات المالية.
4) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كما تحددها الجمعية العمومية وبما لا يتعدى (10%) من صافي الأرباح السنوية.
5) تنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط والأحكام المنظمة لتوزيع الأرباح بما في ذلك أية مخصصات أخرى لتوزيع صافي الأرباح.
6. الاحتياطي القانوني
أ. يتم اقتطاع (10%) من صافي أرباح التعاونية كل عام وتخصيصها لتكوين احتياطي قانوني، ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى.
ب. للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي القانوني (50%) من رأسمال التعاونية، ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى.
ج. لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني كأرباح على الأعضاء المساهمين أو عوائد على الأسهم التمويلية أو الأدوات المالية.
7. الاحتياطي الاختياري
يجوز أن ينص النظام الأساسي للتعاونية على تخصيص نسبة معينة من صافي الأرباح لإنشاء احتياطي اختياري، يُخصص للأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي، ولا يجوز استخدامه لأي أغراض أخرى إلا بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية.
8. حل التعاونية وتصفيتها
أ. تُحل التعاونية وتُصفى في أي من الحالات التالية:
1) وفق الأحكام المحددة في النظام الأساسي.
2) صدور حكم قطعي من المحكمة المختصة.
3) صدور قرار من السلطة المختصة إذا عجزت التعاونية عن تحقيق أهدافها أو خرجت عن حدود الأهداف التعاونية.
4) أي حالة إضافية تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ب. لذوي الشأن الطعن في قرار التصفية أمام المحكمة المختصة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ التعاونية بالقرار.
ج. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأحكام المنظمة لتصفية التعاونية وانقضائها وتعيين مصفٍ وأسس تحديد أتعابه وواجباته وصلاحياته والمدة اللازمة للتصفية.
د. بمراعاة البند السابق من هذه المادة، لا يجوز تعيين المصفي متى كان مدققاً لحسابات التعاونية في أي فترة من الفترات.
ه. بمراعاة ما ورد في البند (7) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، تخضع التعاونية للتشريعات النافذة بشأن التصفية فيما لم يرد فيه حكم في هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية. على أن تعتبر حقوق الأولوية للأسهم التمويلية والأدوات المالية من الحقوق الممتازة عند التصفية بما لها من امتيازات في التقدم بالاستيفاء عن غيرها من الالتزامات والديون الأخرى.
9. القرار الخاص
أ. يصدر القرار الخاص بشأن الأمور الجوهرية للتعاونية ومنها تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وتغيير الشكل القانوني للتعاونية وحلها أو دمجها وعزل أعضاء مجلس الإدارة وتغيير مجلس الإدارة وأية حالات يتطلب النظام الأساسي بشأن تعديلها الحصول على قرار خاص.
ب. تُنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط والمتطلبات والنسب الخاصة بشأن القرار الخاص.

الفصل الثالث: الإشراف والرقابة
المادة (12) مدقق الحسابات
1. يكون للتعاونية مدقق حسابات أو أكثر تعينه وتحدد أتعابه الجمعية العمومية، بناءً على ترشيح مجلس الإدارة.
2. تسري بشـأن مدققي الحسابات الأحكام المقررة في قانون تنظيم مهنة مدققي الحسابات ولائحته التنفيذية بما في ذلك شروط التعيين وغيرها من الأحكام والمعايير بشأن ممارسة مهنة مدققي الحسابات.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأحكام والشروط الخاصة بمدقق الحسابات بما فيها مدة تعيين مدقق الحسابات وصلاحياته والتزاماته ومسؤولياته ومشتملات تقرير التدقيق المكلف بإعداده.
4. تدقق حسابات السنة المالية من قبل مدقق الحسابات الذي يُعدّ تقريراً عنها، وتُعتمد من مجلس الإدارة وتُقدّم إلى الجمعية العمومية مشفوعة بتقرير المدقق وذلك خلال (4) أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية للتعاونية.
5. على التعاونية إيداع نسخة من الميزانية الختامية والقوائم المالية المدققة وتقرير المدقق لدى السلطة المختصة وإتاحتها على موقعها الإلكتروني خلال (7) سبعة أيام من انعقاد الجمعية العمومية التي تمّ تقديم الحسابات وتقرير المدقق إليها وترفعه للسلطة المختصة.

المادة (13) الرقابة
1. تختص الوزارة والسلطة المختصة بالإشراف والرقابة على التعاونية ونشاطاتها وأعضائها ومساهميها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. على اللجنة تعيين مدقق حسابات مرخص وذلك بعد موافقة السلطة المختصة عليه، للتدقيق على مصروفات اللجنة أثناء تأسيس التعاونية، كما تتولى الجمعية العمومية تعيينه بعد ذلك.

المادة (14) التفتيش والضبطية القضائية
1. يكون للموظفين الذين يصدر بتحديهم قرار من وزير العدل أو رئيس السلطة القضائية المحلية بالاتفاق مع الوزير أو بالتنسيق مع السلطة المختصة، بحسب الأحوال، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كلُ في نطاق اختصاصه.
2. لمأموري الضبط القضائي الاختصاص بالتفتيش على التعاونيات بالتنسيق والتعاون مع السلطة المختصة.

الفصل الرابع: العقوبات
المادة (15) المخالفات والغرامات الإدارية
1. يصدر مجلس الوزراء، بناءً على توصية من الوزير بعد التنسيق مع السلطات المختصة، قراراً بلائحة المخالفات والغرامات الإدارية، وعلى أن يتضمن القرار تحديد الجهات التي تفرض الغرامات الإدارية على التعاونية وضوابط وإجراءات توقيعها والتظلم عليها.
2. لا يعفي توقيع الغرامة الإدارية دون تقرير المسؤولية عن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام التشريعات النافذة.
3. للتعاونية الطعن أمام المحكمة المختصة خلال (60) ستين يوم عمل من تاريخ العلم برفض التظلم، يتحصن بعدها القرار من الطعن أمام أي جهة.

المادة (16) الجرائم والعقوبات
1. لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
2. يُعاقب بغرامة لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، كل من قدم بيانات كاذبة أو مضللة في عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو في نشرات الاكتتاب في الأسهم أو البيانات والتقارير السنوية أو البيانات المالية والمركز المالي أو القوائم المالية.
3. يُعاقب بغرامة لا تقل عن (,000100) مائة ألف درهم ولا تزيد على ((1,000,000 مليون درهم، أعضاء المجلس وأي من الإدارة التنفيذية العليا ممن رفعوا التوصية بتوزيع أرباح على المساهمين أو غيرهم، أو توزيع مكافآت على أعضاء المجلس خلافاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو أي من القرارات الصادرة بموجبه وكذلك كل مدقق حسابات صدّق على هذا التوزيع مع علمه بالمخالفة.
4. يُعاقب بغرامة لا تقل عن (,000100) مائة ألف درهم ولا تزيد على ((1,000,000 مليون درهم، كل من استعمل بغير حق اسماً أو شعاراً يظهر للجمهور بأن هذا العمل أو المشروع تعاوني، وكذلك كل من استخدم شعاراً تعاونياً على غير الحقيقة وأي شخص أو جهة مارست أي من أعمال توحي أنها تعاونية دون تسجيل خلافاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وعلى المحكمة أن تحكم بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه، في إحدى الصحف المحلية اليومية.
5. يُعاقب بغرامة لا تقل عن (,00050) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (,000500) خمسمائة ألف درهم المصفي الذي أوصى بتوزيع أو وزع على الأعضاء موجودات التعاونية أو قام بأي ممارسة أو إجراء أو تصرف خلافاً للأصول المهنية والمقررة في التشريعات النافذة، وكذلك من لم يقم بتنفيذ الالتزامات المقررة.
6. ترفع الدعوى الجزائية على الممثل القانوني للتعاونية عن الجرائم المرتكبة من قبل التعاونيات.

الفصل الخامس: الإدراج في الأسواق المالية والتحول إلى الشركات التجارية

المادة (17) الإدراج في الأسواق المالية
للتعاونية إدراج أسهمها في الأسواق المالية في الدولة وفقاً للشروط والأحكام المنظمة لها من الأسواق المالية.

المادة (18) تأسيس التعاونية للشركات والاستحواذ
1. للتعاونية تأسيس شركات بأي شكل من الأشكال ووفقاً للمتطلبات والإجراءات المحددة من السلطات المختصة.
2. بمراعاة النظام الأساسي للتعاونية يكون للتعاونية بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة الاستحواذ على أسهم الشركات والتعاونيات الأخرى كما لها الاستحواذ أو تأسيس أو المشاركة في تأسيس شركات تجارية أو تعاونيات سواء بمفردها أو مع الغير، وفقاً للأحكام والشروط والإجراءات الصادرة من السلطة المختصة.

المادة (19) تحول التعاونية إلى شركة تجارية
1. للتعاونية التحول إلى شركة بالشكل المحدد في قانون الشركات وفقاً للشروط والأحكام المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يتعين الحصول على موافقة السلطة المختصة والوزارة.

الفصل السادس: الشريك الاستراتيجي والهبات والمنح

المادة (20) الشريك الاستراتيجي
1. للتعاونية بموجب قرار خاص الموافقة على دخول شريك استراتيجي، وتصدر الوزارة قراراً يحدد شروط ونسب وإجراءات دخول الشريك الاستراتيجي في التعاونية.
2. يعرض مجلس إدارة التعاونية على الجمعية العمومية دراسة تُبين المنافع التي ستجنيها التعاونية من إدخال الشريك الاستراتيجي.
3. على الوزارة والسلطة المختصة أن ترفض دخول الشريك الاستراتيجي إذا كان من شأن هذا الدخول مخالفة قوانين الدولة أو الأنظمة المعمول بها أو الإضرار بالمصلحة العامة.

المادة (21) المنح والهبات


1. للتعاونية بموجب قرار خاص الحصول على الهبات والمنح بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة وفق التشريعات النافذة بالدولة.
2. على التعاونيات الحصول على موافقة الجهات المانحة بشأن أي أعمال أو تصرفات بشأن المنح والهبات متى كانت تلك الجهات حكومية.

المادة (22) تفويض الاختصاصات والتنسيق مع السلطات المختصة


1. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير تفويض أي من اختصاصات الوزارة الواردة في هذا المرسوم بقانون إلى السلطة المختصة.
2. بمراعاة ما ورد في البند السابق من هذه المادة، تتولى السلطة المختصة الربط الإلكتروني مع الوزارة.

المادة (23) مشاركة البيانات


تقوم السلطة المختصة بمشاركة الوزارة بجميع البيانات المتعلقة بالتعاونية وأية تحديثات تطرأ عليها من خلال الربط بالسجل الاقتصادي بما فيها القوائم المالية والميزانية المعتمدة من الجمعية العمومية وتقرير مدقق الحسابات وقرارات الجمعية العمومية، كما تقوم بتزويد الوزارة بأي معلومات أو بيانات أخرى بناءً على طلب الوزارة.

المادة (24) توفيق الأوضاع


على التعاونيات القائمة وقت العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، توفيق أوضاعها خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ نفاذه، على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تمديد هذه المدة بناءً على توصية الوزير.

المادة (25) سقوط دعوى المسؤولية


لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة، سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء المجلس بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهمتهم، وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية المدنية قد عرض على الجمعية العمومية وصادقت عليه، فإن دعوى المسؤولية المدنية تسقط بمضي سنة من تاريخ انعقاد تلك الجمعية، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء المجلس يشكل جريمة جزائية فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية إلا بسقوط الدعوى الجزائية.

المادة (26) المسؤولية المجتمعية


1. للتعاونية بعد موافقة السلطة المختصة وصدور قرار من الجمعية العمومية تخصيص نسبة من أرباحها السنوية أو الأرباح المتراكمة للمسؤولية المجتمعية.

2. تلتزم التعاونية بالإفصاح على موقعها الإلكتروني بعد انتهاء السنة المالية عن قيامها بمسؤوليتها المجتمعية من عدمه.
3. يجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية السنوية للتعاونية الجهة أو الجهات المستفيدة من هذه المساهمات المجتمعية.

المادة (27) الاندماج


1. للتعاونية بعد موافقة السلطة المختصة الاندماج مع تعاونية أخرى وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أحكام وشروط وإجراءات الاندماج بين التعاونيات.
2. وللسلطة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مجلس إدارة التعاونية أن تقرر دمج أكثر من تعاونية مما يدخل في نطاق اختصاصها، وذلك إذا كان من شأن هذا الاندماج تحقيق مصالح الحركة التعاونية في الإمارة أو مصالح أعضاء تلك التعاونيات. وتصدر السلطة المختصة الأحكام والقواعد والشروط وإجراءات اندماج التعاونيات في هذه الحالة.
3. بمراعاة ما ورد في هذه المادة، متى كان الاندماج بين التعاونيات في إمارات مختلفة فيتطلب ذلك موافقة السلطة المختصة في كل إمارة.

المادة (28) تأسيس التعاونيات المشتركة والاتحاد التعاوني


1. لأي عدد من التعاونيات المرخصة أن تكّون فيما بينها تعاونيات مشتركة، لإنتاج أو استيراد ما يتطلبه نشاط هذه التعاونيات أو لخدمة أغراضها المختلفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون كافة الأحكام المنظمة لتأسيس التعاونيات المشتركة والاتحادات التعاونية.
2. للتعاونيات من نفس النوع أن تؤسس اتحاداً فيما بينها وفقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. تنشأ الشخصية الاعتبارية لكل من التعاونيات المشتركة واتحاد التعاونيات لدى إشهارها.

الفصل السابع: الأحكام الختامية

المادة (29) الرسوم اللازمة لتنفيذ المرسوم بقانون


يصدر مجلس الوزراء، بناءً على توصية الوزير واقتراح وزير المالية، قراراً يُحدد فيه الرسوم المقررة بشأن هذا المرسوم بقانون.

المادة (30) اللائحة التنفيذية


1. يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، بناءً على اقتراح الوزير خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.
2. لمجلس الوزراء تفويض أي من صلاحيته للوزير.

المادة (31) الإلغاءات


1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1975 في شأن تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية، ويُلغى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. بمراعاة ما جاء في البند السابق من هذه المادة، يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1975م والقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 المشار إليهما، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (32) نشر القانون


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.