الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 13 مارس 2025

الطعن 243 لسنة 32 ق جلسة 6 / 12 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 54 ص 374

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان المستشارين.

-----------------

(54)

الطعن رقم 243 لسنة 32 القضائية

دعوى - تكييف طلبات الخصوم - حدود سلطة محكمة القضاء الإداري في التكييف.
إسباغ الوصف القانوني الصحيح على طلبات الخصوم أمر تستقل به المحكمة بشرط ألا يصل ذلك إلى حد تعديل طلبات الخصوم بإضافة ما لم يطلبوا الحكم به صراحة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 18/ 12/ 1985 أودع الأستاذ الدكتور/ ...... المحامي، بصفته وكيلاً عن الطاعن سكرتارية المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 243/ 32 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) بجلسة 30/ 1/ 1985 في الدعوى رقم 1273/ 36 التي كانت مقامة من الطاعن ضد المطعون ضده والقاضي بعدم قبول إلغاء القرار المطعون فيه شكلاً لرفعه بعد الميعاد وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي المصروفات - وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في تسوية حالته وفقاً لأحكام قوانين الإصلاح الوظيفي المتعاقبة بدءاً بالقانون رقم 11 لسنة 75 وانتهاء بالقانون رقم 111 لسنة 81 باعتبار أن مدة خدمته متصلة على ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن الدرجتين.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل أسباب الحكم المطعون فيه على النحو السالف ذكره وبرفض الدعوى وإلزام الطاعن والإدارة المصروفات مناصفة.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فأمرت بإحالته إلى هذه المحكمة التي تداولت نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات فاستمعت إلى ما ارتأت لزوم سماعه من ملاحظات ذوي الشأن وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد والمداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 30/ 1/ 1985 وقدم الطاعن طلباً بمعافاته من الرسوم القضائية بتاريخ 21/ 3/ 1985 قيد برقم 75 لسنة 31 وقضى برفضه في 23/ 10/ 1985 فأقام طعنه بإيداع التقرير سكرتارية المحكمة بتاريخ 18/ 12/ 1985 فإنه يكون مقاماً في الميعاد القانوني مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراقها - تتحصل في أنه بتاريخ 26/ 1/ 1982 أقام الطاعن دعواه رقم 1273/ 36 أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في تسوية حالته وفقاً لأحكام قوانين الإصلاح الوظيفي المتعاقبة بدءاً بالقانون رقم 11 لسنة 75 وانتهاء بالقانون رقم 111 لسنة 81 باعتبار أن مدة خدمته متصلة على ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال شرحاً لدعواه أنه حصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية (القسم الخاص) سنة 1956 وعين بوظيفة كتابية بوزارة الحربية ثم نقل منها سنة 1959 إلى وزارة التعليم العالي وحصل على ليسانس الآداب سنة 1965 وأعير سبع سنوات للسعودية من سنة 1971 حتى 31/ 8/ 1978 وتم خلالها تسوية حالته بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ثم قدم استقالته في 26/ 11/ 1978 ووافق عليها وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية في 28/ 11/ 1978 بمقتضى التفويض الصادر له من الوزير، إلا أنه قدم بتاريخ 23/ 12/ 1978 طلباً بالعدول عن الاستقالة ورأت شئون الأفراد عدم جواز سحب الاستقالة حيث إنه منقطع عن العمل من 1/ 9/ 1978 وأصدرت الوزارة القرار رقم 383 بتاريخ 23/ 5/ 1979 بإنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل من هذا التاريخ وذلك دون إنذاره كتابة بالعودة إلى العمل كنص القانون مما يترتب عليه انعدام هذا القرار، وأنه لما عاد إلى الوظيفة تقدم بتاريخ 3/ 8/ 1979 بطلب الإعادة إلى العمل واعتبار مدة الانقطاع إجازة بدون مرتب فأصدرت الوزارة القرار رقم 736 بتاريخ 17/ 10/ 1979 بإعادة تعيينه بدون حساب مدة الانقطاع إجازة فتقدم بطلب آخر في 8/ 3/ 1981 بالتماس إعادة النظر في قرار إنهاء خدمته واعتبار المدة إجازة بدون مرتب طبقاً لقانون العاملين المدنيين، وبتاريخ 3/ 6/ 1983 أصدر مجلس وكلاء الوزارة توصية تجيز حساب مثل تلك المدة ووافق الوزير عليها بتاريخ 4/ 6/ 1983 إلا أنه أخطر بتاريخ 28/ 11/ 1983 بأن هذا القرار لن ينفذ وعدل عنه لمخالفته للقانون. وأضاف أن إعادة تعيينه تعني سحب قرار إنهاء خدمته واتصال مدة خدمته وأنه عدل عن الاستقالة قبل مضي شهر من تقديمها وبالتالي يستفيد من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1981. وأن قرار إنهاء خدمته منعدم لا يتحصن بمضي المدة. وبجلسة 30/ 1/ 1985 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها محل هذا الطعن وأقامته على أسباب محصلها أن التكييف الصحيح لطلب المدعي اعتبار خدمته متصلة يعد طعناً بالإلغاء على قرار إنهاء خدمته يتقيد بميعاد الستين يوماً المقررة في قانون مجلس الدولة لرفع دعوى الإلغاء، وأن الثابت أنه قدم تظلماً من هذا القرار بتاريخ 26/ 11/ 1979 وقيد بمكتب التظلمات الإدارية برقم 54 لسنة 1979 وأحيل إلى مكتب مفوض الدولة لبحثه وانتهى الرأي فيه بموجب المذكرة المؤرخة 26/ 3/ 1980 إلى عدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد، وإذ كانت الدعوى لم ترفع إلا في 26/ 1/ 1982، أي بعد انقضاء ميعاد رفع الدعوى المقرر في المادة 24 من قانون مجلس الدولة، فإنها تكون غير مقبولة شكلاً، وأن عدم إنذار العامل طبقاً للمادة 98 من القانون رقم 47/ 78 لا يؤدي إلى انعدام القرار وإنما يجعله مشوباً فقط بعيب مخالفة القانون ويتحصن بالتالي بمضي هذا الميعاد، وأنه عن طلب تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 75 والقانون رقم 135 لسنة 80 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 81 فإن هذا الطلب يقوم على أساس الحكم للمدعي بالطلب الأول الذي انتهى الأمر فيه إلى ما تقدم، مما يتعين معه القضاء برفضه باقي طلباته.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه خطأ في تفسيره وتأويله، إذ أن أسباب الحكم تناولت الشكل دون بحث الدعوى وأنه ولئن كان تكييف الدعوى من إطلاقات المحكمة إلا أنه يتعين بألا تخرج بالمنازعة عن طلبات الطاعن الختامية وهي ليست دعوى إلغاء بل هي من دعاوى التسوية باعتبار أن مطلب المدعي الأساسي هو تطبيق القانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاته والقانون رقم 11 لسنة 75 وتعديلاته لتوافر شروط تطبيق هذه القوانين بوجوده في الخدمة في 31/ 12/ 1974 و1/ 7/ 1980 وبالتالي فهي أساساً دعوى حقوقية، وأنه ما كان يجوز للوزارة بعد صدور قرار مجلس الوكلاء متوجاً بقرار الوزير أن تعطل أو توقف تنفيذه أو أن تسحبه، وعندئذ لا يعدو طلب الطاعن أن يكون تسوية حالته نفاذاً لقرار صحيح لا يجوز سحبه، وهو تسوية لا تتقيد بميعاد ولا يجوز دفعها بعدم القبول طالما أن قرار إنهاء الخدمة قد سحب بالفعل بقرار مجلس الوكلاء المصدق عليه من الوزير بإعادة الطاعن مما يعد في حقيقته سحباًَ لقرار إنهاء خدمته وكان يتعين اعتبار مدة خدمته متصلة خاصة وأن أحكام القضاء الإداري استقرت على جواز سحب قرار الفصل سواء كان صحيحاً أو غير صحيح، كما أخطأ الحكم حين اعتبر القانون رقم 111 لسنة 1981 تعديلاً بالقانون رقم 135 لسنة 1980، كما أن إغفال إنذار العامل بعد الانقطاع طبقاً للمادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 يعد إغفالاً لإجراء جوهري يترتب عليه انعدام قرار إنهاء الخدمة وبالتالي يتعين اعتبار مدة خدمته متصلة في شأن تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 والقانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاتها خاصة وأن مرتبه يقل كثيراً عن مرتب بعض زملائه، وأن إعمال المادة 98 غير سليم حيث إن استقالة الطاعن بتاريخ 26/ 11/ 1978 وهو في حالة انقطاع عن العمل تحكمها المادة 97 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وبالتالي فإن قبولها وهو غير موجود بالخدمة ف مخالفة للقانون، وأنه متى أعيد إلى العمل في 17/ 10/ 1979 فإنه يكون موجوداً بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1980، خصوصاً وأن مؤهله مضاف إلى جدول القانون رقم 83 لسنة 1973 بقرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي رقم 128 لسنة 1980.
ومن حيث إن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بأحقيته في تسوية حالته وفقاً لأحكام قوانين الإصلاح الوظيفي المتعاقبة بدءاً بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وانتهاء بالقانون رقم 111 لسنة 81 باعتبار أن مدة خدمته متصلة مع ما يترب على ذلك من آثار وفروق مالية، دون أن يضمن طلباته أي طعن بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل، سواء في طلباته المبتدأة أو أثناء مراحل نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، فإنه لا يجوز لهذه المحكمة أن تضيف إليها طلباً بإلغاء القرار المذكور بمقولة أنه التكييف الصحيح لطلبه اعتبار خدمته متصلة، إذ أنه ولئن كان إسباغ الوصف القانوني الصحيح على طلبات الخصوم هو مما تستقل به المحكمة، إلا أن ذلك لا يصل إلى حد التعديل في طلباتهم بإضافة ما لم يطلبوا الحكم به صراحة، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، حقيقاً بالإلغاء لهذا السبب.
ومن حيث إنه عن طلبات الطاعن المنوه عنها، فالثابت أنه قد سويت حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975، وإذ لم يبين الطاعن أي مأخذ على هذه التسوية فإنه يتعين الالتفات عن الطلب.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1981 على حالة الطاعن، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط لتطبيقه شروط ثلاثة: الأول: أن يكون العامل موجوداً بالخدمة فعلاً في 31/ 12/ 1974 تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975. والثاني: أن يكون موجوداًَ بالخدمة فعلاً في 1/ 7/ 1980 تاريخ العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1980. والثالث: أن تكون خدمة العامل مستمرة بين التاريخين المذكورين.
ومن حيث إنه ولئن كان الطاعن موجوداً بالخدمة فعلاً في 31/ 12/ 1974 وفي 1/ 7/ 1980 إلا أن الثابت أنه انقطع عن عمله اعتباراً من 1/ 9/ 1978 عقب انتهاء إعارته للسعودية لمدة سبع سنوات، وصدر القرار رقم 383 بتاريخ 23/ 5/ 1979 باعتبار خدمته منتهية من 1/ 9/ 1978 لانقطاعه عن العمل عملاً بالمادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 78، وهو قرار قائم ومنتج لآثاره لم يتم سحبه طبقاً للثابت بكتاب مدير الإدارة العامة للأنشطة الطلابية رقم 887 في 29/ 11/ 1981 المقدم تحت رقم/ 8 بحافظة مستندات الطاعن، كما لم يقض بإلغائه بناء على طلب الطاعن، إذ لم يتقدم الطاعن بهذا الطلب سواء في طلباته المبتدأة أمام محكمة القضاء الإداري أو أثناء مراحل نظر الدعوى أمامها، ما ينتفي معه الشرط الثالث من شروط تطبيق القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1981 على حالة الطاعن، ومن ثم فتكون دعواه جديرة بالرفض ليس علي ما قام عليه الحكم المطعون فيه بل لتخلف شرط إفادة المدعي من أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 111 لسنة 1981 على الوجه السالف بيانه وهو ما يتعين معه القضاء برفض دعواه وإلزامه بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

قرار وزير القوي العاملة والهجرة 215 لسنة 2021 بتحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال

 الوقائع المصرية - العدد 131 (تابع) - في 12 يونية سنة 2022 

وزير القوى العاملة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر رقم 27 لسنة 1981، وتعديلاته ؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ؛
وعلى كافة الاتفاقات الدولية والعربية التى صدقت عليها مصر فى ذات الشأن ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2003 بشأن تحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة ؛
وعلى المذكرة المعروضة من السيد رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة ؛
وبعد التشاور مع منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال، والوزراء المختصين ؛
وعلى توصيات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل ؛
وتحقيقا للصالح العام، ولتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية ؛
قــــــــــــرر:


مادة رقم 1

يقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمي آخر يفيد ذلك.


مادة رقم 2

يحظر تشغيل الأطفال فى جميع الأعمال قبل تجاوزهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو قبل بلوغهم سن الخمس عشرة سنة ميلادية، أيهما أكبر، كما يحظر تدريبهم قبل إتمامهم سن الأربع عشرة سنة ميلادية مع مراعاة عدم تكليفهم بأية أعمال أثناء التدريب.

 

مادة رقم 3

لا يجوز تشغيل أو تدريب الأطفال قبل بلوغهم سن الثمانى عشرة سنة، فى الأعمال والمهن والصناعات المدرجة بالجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار، وكذلك لأى نوع من العمل يكون بحكم طبيعته أو بحكم الظروف التى يتم تنفيذه فيها، معرِضاً صحة الأطفال أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يكون من المحتمل أن يؤدى إلى ذلك.
كما يحظر استخدامهم فى مزاولة أية أنشطة غير مشروعة، أو فى أية أعمال تعتبر من أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقاً لنص المادة الثالثة من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المشار إليها.


مادة رقم 4

لا يجوز تشغيل الطفل ، المسموح قانوناً بتشغيله، أكثر من ست ساعات فى اليوم، ويجب أن تتخلل ساعات عمله فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، لا تقل فى مجموعها عن ساعة كاملة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية، أو تشغيلهم فى أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
ويستحق الطفل العامل إجازة سنوية تزيد سبعة أيام عن إجازة العامل البالغ، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب.

 

مادة رقم 5

يجب على صاحب العمل الذى يرغب فى تشغيل أطفال، إجراء الفحص الطبى الابتدائى على الأطفال قبل التحاقهم بالعمل أو التدريب لديه، للتأكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية، وفقاً لنوع العمل أو التدريب الذى يسند إليهم، ويجرى هذا الفحص على نفقة صاحب العمل وبواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
كما يجب على كل صاحب عمل يستخدم طفلاً، أن يتخذ ما يلزم لتوقيع الكشف الطبى الدورى عليه بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحى -مرة كل عام على الأقل، وكذلك عند انتهاء خدمته -وذلك للتأكد من خلوه من الأمراض المهنية أو إصابات العمل، والمحافظة على لياقته الصحية بصفة مستمرة، وتُثبتْ نتائج الكشف الطبى بالبطاقة الصحية للطفل وبملفه لدى جهة العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال قبول تشغيل أى طفل -ممن يجوز تشغيلهم قانونا -إلا بعد تقديم البطاقة الصحية الخاصة به، ويلتزم صاحب العمل بالاحتفاظ بصورة من البطاقة الصحية وتقديمها للطبيب المختص عند كل فحص أو إصابة لإثبات أحوالهم الصحية أو إصابتهم، كما يلتزم بتقديمها لأجهزة التفتيش المختصة عند الطلب.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه.


مادة رقم 6

تلتزم أى منشأة يعمل أو يتدرب بها أطفال باشتراطات السلامة والصحة المهنيتين، خاصة التهوية والإضاءة والمياه النقية وأدوات النظافة الشخصية، ودورات المياه، وأماكن لتغيير الملابس والطعام والراحة، والإسعافات الأولية والاشتراطات الصحية المقررة قانونا، على أن يراعى فى ذلك حماية استقلال الأطفال عن البالغين، ومراعاة الفصل بين الذكور والإناث.
ويلتزم صاحب العمل بتوفير العلاج اللازم للطفل الذى يعمل أو يتدرب لديه حال مرضه، كما يُلزم صاحب العمل بالتأمين على الأطفال الذين يعملون لديه خاصة ضد إصابات العمل والأمراض المهنية وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى والمعاشات.
ويعمل على حمايتهم من الأضرار المهنية والصحية خلال فترة عملهم لديه.

 

مادة رقم 7

على صاحب العمل أن يحيط الطفل الذى يعمل أو يتدرب لديه، قبل مزاولة العمل، بمخاطر العمل والمهنة، وأهمية الالتزام بوسائل الوقاية المقررة لمهنته، مع توفير أدوات الوقاية الشخصية والملائمة لطبيعة العمل والسن، وتدريبه على استخدامها والتأكد من التزام الطفل باستعمالها ومن تنفيذه للتعليمات المقررة، للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل.


مادة رقم 8

يجب على صاحب العمل أن يقدم لكل طفل يعمل أو يتدرب لديه، وجبة غذائية صحية يوميا، بما لا يقل عما هو وارد فى الجدول رقم 2 المرفق لهذا القرار، مالم يكن بالمنشأة نظام غذائى أفضل.
ولا يجوز تحميل الطفل بأى مقابل لهذه الوجبات، ويكون صاحب العمل مسئولاً عن توافر كافة الشروط الصحية والنظافة العامة فى أماكن تخزين وتجهيز وطهى وتداول وتقديم الوجبات، كما لا يجوز تنازل الطفل عنها مقابل أى بدل نقدي.


مادة رقم 9

يلتزم صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر، بمراعاة ما يلي :
1- أن يعلق فى مكان ظاهر فى مقر العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها القانون أو اللوائح الداخلية فيما يختص بعمل الأطفال.
2- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجارى تشغيلهم أو تدريبهم، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
3- أن يحرر كشفاً موضحا به البيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل عامل أو متدرب لديه، يشتمل على اسمه، وتاريخ ميلاده، وطبيعة نشاطه، وعدد ساعات عمله أو تدريبه، وفترات راحته، ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل، وأن يثبت كل ما يطرأ على بيانات هذا الكشف من تغيير، وأن يقدم هذا الكشف لمفتشى العمل أو غيرهم من المختصين، عند طلبه، وأن يعلق نسخة من هذا الكشف فى مكان ظاهر بالمنشأة .
4- أن يحتفظ فى مقر العمل بالوثائق الرسمية التى تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال، ومقدرتهم الصحية ويقدمها عند الطلب، ويعتبر صاحب العمل مسئولا عن التحقق من سن الأطفال العاملين لديه.
5- أن يمنح الأطفال الذين يعملون لديه ولم يبلغوا سن السادسة عشرة، بطاقة تثبت عملهم لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص وتختم بخاتمه.


مادة رقم 10

على مكاتب القوى العاملة كل فى حدود اختصاصه، إجراء التفتيش المستمر والرقابة على أماكن العمل، للتأكد من الامتثال لضوابط وأحكام تشغيل وتدريب الأطفال، ومتابعة الالتزام بها، والتأكد من حسن معاملة الأطفال وعدم إيذائهم بدنيًا أو نفسيا، ومراعاة الالتزام بالجداول المرافقة لهذا القرار.


مادة رقم 11

يجوز للوزير المختص بعد التشاور مع ممثلى المنظمات النقابية العمالية وممثلى منظمات أصحاب الأعمال، إضافة أية أعمال أو صناعات أو مهن أخرى إلى الجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار، إذا رأى عدم ملاءمة اشتغال الأطفال بها، بناء على الأدلة العلمية المتبعة فى هذا الشأن، أو التغيرات التى تطرأ على معايير العمل، أو بيئته.
كما يجب مراجعة الجدول المشار اليه كل خمس سنوات على الأكثر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.



مادة رقم 12

يلغى القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2003، كما يلغى كل نص أو قرار سابق يخالف أحكام هذا القرار.


مادة رقم 13

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه.
صدر بتاريخ 29 / 12/ 2021
وزير القوى العاملة
محمد محمود سعفان



جدول 1

أولاً- حظر تشغيل أو تدريب الطفل فى بيئات العمل الآتية:
يحظر استخدام أو تدريب الطفل فى بيئة عمل تتخطى حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيميائية والسلبية أحدها أو جميعها الواردة فى القرار الوزارى رقم 211 لسنة 2003 كما يحظر استخدام أو تدريب الطفل فى بيئة الأعمال الآتية :
1- العمل فى أماكن يمكن أن تعرض الطفل مباشرة لحرارة الشمس.
2- الأعمال التى تتضمن تعرض الطفل لحرارة عالية مثل العمل أمام الأفران أو فى محيطها، وأعمال صهر وتقطيع المعادن وأعمال الحدادة، وأعمال اللحام، وكافة أعمال سباكة المعادن.
3- العمل فى أماكن يمكن أن تعرض الطفل للمواد المشعة أو الأشعة تحت الحمراء أو الأشعة فوق البنفسجية أو شعاع الليزر أو الموجة الراديوية فى المجالات الصناعية المختلفة.
4- الأعمال التى تتضمن تعرض الطفل لمواد متفجرة أو مشتعلة أو مسببة للاشتعال أو مواد قابلة للاشتعال.
5- الأعمال التى تتضمن التعامل مع الآلات والمعدات الحادة، أو الدوارة، أثناء عملها أو مراقبتها أو تنظيفها، أو صيانتها .
6- الأعمال التى تتضمن تعرض الطفل للكهرباء.
7- أعمال المناولة أو الحمل أو الرفع أو الجر أو دفع الأحمال والأوزان والآلات الثقيلة إذا ما زاد وزنها على ما هو مبين فى الجدول التالي:
ثانيا- حظر تشغيل أو تدريب الأطفال فى الصناعات أو الأعمال الآتية :
1- صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات.
2- صناعة الأسفلت ومشتقاته.
3- صناعة الفحم بكافة أشكاله ومراحلها.
4- صناعة الكيماويات أو الأدوية.
5- صناعة الأسمنت والحراريات.
6- صناعة التبغ والمعسل والدخان.
7- صناعات البلاستيك.
8- صناعة التعدين وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج وتقطيع المعادن والأحجار سواء تحت الأرض أو أعلاها المناجم والمحاجر.
9- أعمال البناء والتشييد.
10- أعمال جمع وتصنيف القمامة أو النفايات الخطرة، ووسائل التخلص منها.
11- أعمال الخدمة المنزلية.
12- أعمال ملء وتوزيع واستخدام الغازات المضغوطة.
13- أعمال نقل الركاب والبضائع برية، بحرية، نهرية والسكك الحديدية.
14- أعمال شحن وتفريغ وتخزين البضائع.
ثالثاً- يحظر تشغيل أو استخدام أو تدريب الأطفال فى بعض الأعمال الخاصة ببعض الصناعات:
الصناعة الأعمال المحظورة على الأطفال
1 الزراعة والثروة الحيوانية التعامل مع النفايات الحيوانية والتخلص منها فى تربية الحيوانات والمواشي.
التعامل مع ذبح وسلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها.
رش ومناولة واستخدام المواد الزراعية الضارة مثل مبيدات الآفات ومبيدات الأعشاب والمنشطات والأسمدة.
التعامل مع المخصبات والهرمونات.
قيادة وتشغيل الجرارات والآلات الزراعية.
التعامل مع المواد البرازية أو روث البهائم أو العظام أو الدماء أو منتجاتها.
2 المتنزهات وأماكن الترفيه تشغيل الرافعات، آلات الرفع، آلات قص أوراق الشجر والعُشْب وغيرها من الآلات.
الاعتناء بالحيوانات البرية.
العمل كمنقذ للحياة فى حمامات السباحة.
تزيين الزهور، قطع الأشجار وتشكيل الفروع أو الأوراق باستخدام سلالم أو سقالات على ارتفاعات.
نقل الأشجار الكبيرة.
الصناعة الأعمال المحظورة على الأطفال
3 التجارة والسياحة العمل فى مجال بيع أو تقديم الخمور .
العمل كمضيفين فى الملاهي.
العمل فى المقاهي، المطاعم، الفنادق.
4 تصنيع وصيانة المركبات إصلاح ودِهان جسم السيارة.
تغيير الزيوت أو التشحيم.
العمل فى ورش صيانة الإطارات.
العمل فى صناعة وإصلاح بطاريات المركبات.
5 صناعة النسيج والحياكة والملابس والجلود استخدام المواد الكيميائية الصباغة، الغراء.
العمل فى المدابغ.
استخدام المواد اللاصقة فى صناعات تشغيل الجلود.
استخدام أدوات حادة قطع النسيج.
أعمال النسيج.
أعمال الغزل.
6 تجهيز المواد الغذائية والمشروبات العمل فى الفرن أو الخلاطات أو أجهزة القطع.
العمل فى التخزين البارد.
العمل فى إنتاج الزيوت النباتية أو الحيوانية.
العمل فى التبريد والتجميد.
العمل فى عصر الزيتون بالطرق الميكانيكية.
العمل فى تصنيع الكحوليات والمشروبات الروحية وما فى حكمها.
7 مصائد الأسماك والصناعات ذات الصلة الأنشطة التى تنطوى على الغوص فى المياه العميقة.
العمل فى الصيد ومزارع الأسماك.
العمل فى أرصفة التحميل ورفع ونقل الأحمال يدويًا.
8 المنشآت الصحية التعامل مع الأدوات الحادة والمعدية .
العمل فى البيئات المعدية.
العمل فى معامل الأشعة أو التحاليل.
العمل فى غرف العمليات والتعامل مع الموتى.
معالجة الدم والمواد ذات الصلة بالدم.
رفع، نقل، تداول، تجميع أو حرق المخلفات الطبية.
9 الخدمات العمل فى الأعمال الرياضية الخطرة ركوب الخيل، إطلاق النار وأرض الرماية العمل فى أنشطة التحنيط.
العمل فى أعمال الأمن والحراسة.
العمل فى الصرف الصحي والأعمال ذات الصلة.

 

جدول 2

جدول رقم 2 بأصناف وكميات وتعليمات الطعام التي تقدم للطفل العامل أو المتدرب
أولاً - أصناف وكميات الطعام :
م الكمية الصنف ملاحظات
الوجبة الأولى
1 200 جرام لبن
2 عدد / 2 رغيف خبز
3 عدد / 2 بيض مسلوق
4 عدد / 2 جبن نستو
5 100 جرام حلاوة طحينية
6 150 جرامًا سلاطة خضراء
الوجبة الثانية
1 200 جرام لبن
2 عدد / 2 رغيف خبز
3 200 جرام خضار مطبوخ
4 100 جرام أرز مطبوخ
5 فرخة مسلوقة
6 150 جرامًا سلاطة خضراء
الوجبة الثالثة
1 200 جرام لبن
2 عدد / 2 رغيف خبز
3 200 جرام خضار مطبوخ
4 200 جرام أرز مطبوخ
5 150 جرامًا لحم مسلوق
6 150 جرامًا سلاطة خضراء
الوجبة الرابعة
1 200 جرام لبن
2 عدد/ 2 رغيف خبز
3 عدد/ 1 علبة تونة أو سردين
4 50 جرامًا بصل أخضر أو طرشي مشكل
5 200 جرام عسل وطحينة
ثانيا - التعليمات
1- تقدم وجبة واحدة فى اليوم من الوجبات المذكورة فى الجدول .
2- يجب ألا تقدم نفس الوجبة فى يومين متتاليين .
3- يجب تقديم الوجبة التي تشمل اللحم أو الدجاج يومان على الأقل فى الأسبوع .
4- يراعى تقديم نظام غذائي خاص للحالات المرضية طبقًا للتعليمات الطبية .
5- يشترط فى العاملين المسئولين عن تداول وتجهيز وتخزين وطهى وتقديم المأكولات والمشروبات، حصولهم على شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية .
6- لا يجوز تقديم الوجبات فى أماكن العمل بل تقدم فى أماكن نظيفة معدة لهذا الغرض .
7- فى حالة تعذر توفير الوجبات المشار إليها فى الجدول يتم إخطار مديرية القوى العاملة المختصة للاتفاق على بدائل بالاشتراك مع ممثلى المنظمات النقابية المختصة، على ألا يكون من ضمنها البديل النقدي .

الطعن 24 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 5 / 3 / 2025

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 24 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:

ش. ك. ل. ا. ل. و. ا. ?. ف. د
أ. ك. ك. ا. ا. ف. د

مطعون ضده:

ز. ل. ا. و

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2024/658 استئناف تجاري
بتاريخ 26-12-2024

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها (زبلين للهندسة الارضية والمدنية ذ.م.م.) أقامت الدعوى رقم (3836) لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 4 سبتمبر 2023 بطلب الحكم بإلزام كل من الطاعنتين الثانية (شركة كولارماك للصناعات الثقيلة للإنشاءات والتعهدات المساهمة، فرع دبي) والأولى (أكسيونا كونستر كسيون اس ايه فرع دبي) بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن تؤديا لها مبلغاً قدره (1،151،122.81) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، على سند من إن المدعى عليهما قامتا متضامنتين بتكوين ائتلاف فيما بينهما (مسمى: أكسيونا-كولارماك المشروع المشترك للأعمال المدنية) وذلك بشأن مشروع خط مترو مسار 2020 (اكسبو لينك 2020 )، وبصفتهما المقاول للمشروع تعاقدتا مع المدعية كمقاول من الباطن على قيام الأخيرة ببعض أعمال المقاولة من الباطن، وذلك بموجب عقدين على النحو التالي: 1- العقد الأول رقم 014/ MSA/17/CWJV/R2020 المؤرخ في 20/08/2017 لتنفيذ أعمال خوازيق قطرها 2.6م لمنطقة القنطرة ذات الركائز 3، وذلك بقيمة (2،829،625.80) درهماً قابل لإعادة القياس، وتم الاتفاق في هذا العقد على أن تاريخ البدء في أعمال المقاولة من الباطن هو 20 أغسطس 2017، وتاريخ الإنجاز المقترح كان في 29 يناير 2019، وخلال تنفيذ الاعمال المسندة إلى المدعية كانت هناك أوامر تغيير بقيمة (1،654،864.20) درهماً، ومبلغ معاد تقييمه بقيمة (1،011،273.50) درهماً، وبالتالي فإن إجمالي قيمة الاعمال النهائية المسندة إلى المدعى عليها بهذا العقد (5،495،763.50) درهماً، والمبلغ المحتجز هو 10% من إجمالي قيمة العقد المعدلة، وقدره (424،975.29) درهماً، وكان من المفترض الافراج عنه بعد تسليم الاعمال المسندة إلى المدعية دون عيوب، إلا ان المدعى عليهما لم يقوما بالأفراج عن المبالغ المحتجزة بموجب هذا العقد حتى تاريخه، على الرغم من انتهاء فترة المسؤولية عن العيوب. 2- العقد الثاني رقم 023/ MSA/17/CWJV/R2020 المؤرخ في 09/11/2017 لتنفيذ أعمال خوازيق قطرها 1.2م و1.4م و2.0 م بالمنطقة منخفضة الارتفاع والقنطرة متعددة الركائز في المنطقة 1و3، وذلك بقيمة (2،611،839.60) درهماً قابل لإعادة القياس، وتم الاتفاق في هذا العقد على أن تاريخ البدء في أعمال المقاولة من الباطن هو 20 سبتمبر 2017، وتاريخ الإنجاز المقترح كان خلال عام 2019، وأثناء تنفيذ الأعمال المسندة إلى المدعية كانت هناك أوامر تغيير بقيمة (3،942،457.80) درهماً، ومبلغ معاد تقييمه بقيمة (759،763.34) درهماً، وبالتالي فإن إجمالي قيمة الاعمال النهائية المسندة الى المدعى عليها بهذا العقد هي (7،314،060.74) درهماً، والمبلغ المحتجز بحد أقصى 10% من إجمالي قيمة العقد المعدلة وقدره (726،146.52) درهماً، وكان من المفترض الافراج عن 50% من المبلغ المحتجز بعد اصدار شهادة تسلم الاعمال، و50% بعد عام من إصدار تلك الشهادة، إلا ان المدعى عليهما لم تقوما بالأفراج عن المبلغ المحتجز بموجب هذا العقد حتى تاريخه، على الرغم من انتهاء فترة المسؤولية عن العيوب. ولما كانت المدعية قد قامت بتنفيذ جميع التزاماتها التعاقدية الناشئة عن العقدين الأول والثاني سالفي الذكر، ومن ثم إنجاز وتسليم الأعمال المتعاقد عليها، وذلك فضلاً عن انتهاء فترة المسؤولية عن العيوب، إلا أن المدعى عليهما ظلا يماطلان في تسليم المدعية شهادات تسليم الأعمال، والإفراج عن مجموع المبلغ المحتجز عن كلا العقدين وقدره (1،151،122.81) درهماً، وذلك وفقاً للثابت بالمراسلات بين طرفي الخصومة، ولذا فالمدعية تقيم الدعوى.

والمدعى عليهما دفعا بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.

ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 16 نوفمبر 2023، قبل الفصل في الدفع والموضوع، بندب خبير هندسي في الدعوى، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 28 مارس 2024 بإلزام المدعى عليهما بأن تؤديا للمدعية مبلغاً قدره (1،151،121.81) مليون ومائة وواحد وخمسون ألفاً ومائة وواحد وعشرون درهماً وواحد وثمانون فلساً، والفائدة القانونية بواقع 5% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 4/9/2023 وحتى تمام السداد. وذلك بعد أن رفضت المحكمة في أسباب حكمها دفع المدعى عليهما بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.

استأنفت المدعى عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم (658) لسنة 2024 استئناف تجاري.

ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 13 يونيو 2024 بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.

طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم (813) لسنة 2024 طعن تجاري.

ومحكمة التمييز قضت بتاريخ 6 نوفمبر 2024 بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، تأسيساً على قصور الحكم المطعون فيه في الرد على ما تمسكت به المدعية من أن شرط التحكيم قد وقع باطلاً، لخلو كل من عقدي المقاولة من الباطن سندا المطالبة من الاتفاق على التحكيم، ذلك أن ممثل المدعية لم يوقع سوى عقد المقاولة من الباطن، بينما لم يتم توقيع الملحق أو الشروط العامة للعقد أو اعتماد شرط التحكيم الوارد في تلك الشروط من قبل المدعية، كما أن عقدي المقاولة من الباطن قد خليا من الإحالة الواضحة إلى شرط التحكيم الوارد بالشروط العامة للعقد.

ومحكمة الاستئناف، بعد الإحالة، قضت بتاريخ 26 ديسمبر 2024 في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

طعنت المدعى عليهما في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 9 يناير 2025، وأودعت المطعون ضدها مذكرة بالرد بتاريخ 30 يناير 2025 طلبت في ختامها رفض الطعن، وأعقبتها بمذكرة أخرى بتاريخ 25 فبراير 2025 تلتفت عنها المحكمة لتقديمها بعد الميعاد القانوني وفقاً لنص المادة (182/5) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022.

وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.

وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بإلزامهما بأن تؤديا للمطعون ضدها المبلع المحكوم به وفوائده، بعد أن رفض في أسبابه الدفع المبدى من الطاعنتين بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وذلك بمقولة إن عقد المقاولة من الباطن ولئن تضمن البند 15/1 منه الاتفاق على التحكيم إلا أن الثابت بمطالعة النسخة غير المترجمة لهذا العقد أنها مذيلة ببصمة خاتم الطرفين فقط دون أن يقترن ذلك بإمضاء ممثلهما، ومن ثم لا يسري عليهما هذا الشرط، لا سيما وأن باقي الأوراق قد خلت مما يفصح عن صدور الموافقة من جانبهما صادرة ممن له الصفة في ذلك، وهو ما لا ينال منه التمسك بأن العقد قد تضمن الإحالة إلى الملحقات، هذا في حين أن اتفاقيتي المقاولة من الباطن سندي الدعوى موقعتان من طرفي الدعوى ومختومتان بخاتميهما، والثابت من البند الأول من ملحق كل عقد منهما وجود العبارة الواضحة (يشكل هذا الملحق جزءًا لا يتجزأ من العقد من الباطن)، وكان كل ملحق ينص في البند رقم 15/1 منه على شرط التحكيم، بما يؤكد انعقاد نية وإرادة الطرفين منذ البداية على اعتبار ملحقي عقدي المقاولة من الباطن (المختومين دون توقيع) جزءً لا يتجزأ من هذين العقدي (الموقعين من الطرفين والمختومين بخاتميهما)، وليس في هذا القول أي مساس بإتباع محكمة الإحالة لحكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض، لأنها مسألة قانونية عامة ومجردة ومستقر عليها، وهي مسألة إن ختم العقد دون توقيع لا يكفي وحده للاعتداد بشرط التحكيم ويعتبر الشرط باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه إذا نُقض الحكم وأُحيلت القضية إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتقضي فيها من جديد فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وأنه يُقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال الواقعة التي تكون قد طُرحت على محكمة التمييز وأدلت فيها برأيها عن بصر وبصيرة، إذ يحوز حكمها في خصوص هذه المسألة قوة الأمر المقضي في حدود ما تكون قد بتت فيه، بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة النظر في تلك المسألة المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها فيها في نطاق ما فصل فيه الحكم الناقض. كما أنه من المقرر وفقاً لنص المادتين (5) و(7) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن التحكيم هو اختيار المتنازعين طرفاً غيرهما محايداً للفصل فيما شجر بينهما من نزاع دون الالتجاء إلى القضاء، ويكون التحكيم تبعاً لعقد يُذكر في صلبه وضمن شروطه ويسمى شرط التحكيم، وقد يكون بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم ويسمى في هذه الحالة اتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم، ويرتكز التحكيم على إرادة الخصوم متمثلة في الاتفاق على التحكيم، وهذا الاتفاق يعد المصدر الأساسي الذي يستمد منه المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلاً من القضاء المختص، ولذلك أحاطه المشرع بضمانات معينة منها أنه لا يثبت إلاَّ بالكتابة، سواء كانت الكتابة محرراً وقعه الطرفان أو ما تبادله الطرفان من رسائل وبرقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة، أو تم بموجب رسالة إلكترونية وفقاً للقواعد النافذة في الدولة بشأن المعاملات الإلكترونية، أو أحيل في عقد ثابت بالكتابة إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم متى كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءً من العقد، أو اذا ورد في المذكرات الخطية المتبادلة بين الأطراف أثناء إجراءات التحكيم، أو الإقرار به أمام القضاء وطلب أحد الأطراف إحالة النزاع إلى التحكيم دون اعتراض من الطرف الآخر. ويرتكز التحكيم على أساسين، هما إرادة الخصوم متمثلة في الاتفاق على التحكيم وإقرار المشرع لهذه الإرادة بإجازته اللجوء إلى التحكيم، وبدون هذه الإجازة لا يتسنى الالتجاء الى التحكيم، لأن فرض العدالة حق للدولة عن طريق القضاء ولا يملك أحد المساس بهذا الحق باعتبار القضاء مظهراً من مظاهر السيادة، وأن المحتكمين باتفاقهما على التحكيم يمنحان المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلاً من القضاء المختص أصلاً بذلك، ولا يقوم التحكيم إلا إذا ثبت انصراف الإرادة المشتركة للمتعاقدين إلى اللجوء إليه صراحةً، فهو لا يفترض، ولا يجوز استخلاصه ضمناً، كما أنه لا محل لنظرية الوضع الظاهر في الاتفاق على التحكيم. وأنه ولئن كان من المقرر إنه إذا كانت هناك ملحقات أو جداول للعقد فإنه لا يشترط أن يوقع عليها الطرفان اكتفاء بالنص في العقد على اعتبار هذه الجداول والملحقات جزءً لا يتجزأ من العقد الموقع بين الطرفين، وذلك باعتبار أن هذه الجداول والملحقات لا تعدو أن تكون بياناً تفصيلياً لما اتفق عليه الطرفان من مسائل جوهرية، غير أنه إذا تضمنت تلك الملحقات شرطاً استثنائياً كشرط التحكيم فلا يسري هذا الشرط على الطرفين إلا إذا تم التوقيع على تلك الملحقات ممن له أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه، إذ يتعين على كل من طرفي العقد التحقق من صفة وأهلية الطرف الآخر في إبرام هذا الاتفاق، لأن اتفاق التحكيم هو طريق استثنائي لفض المنازعات يعنى تنازل الخصم عن حقه في رفع الدعوى إلى القضاء وهو ما قد يعرض حقوقه للخطر، ومن ثم يجب تفسير كل شرط يتضمنه تفسيراً ضيقاً بما لا يجاوز مقصود المتعاقدين منه. لما كان ذلك، وكانت محكمة التمييز قد انتهت في حكمها الناقض الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2024 في الطعن رقم (813) لسنة 2024 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، تأسيسًا على أن مجرد بصم ملحق العقد المتضمن شرط التحكيم ببصمة خاتم المطعون ضدها دون توقيع لا يكفي وحده للاعتداد بهذا الشرط، بل يجب أن يكون الملحق المتضمن شرط التحكيم موقعًا من الممثل القانوني للمطعون ضدها، وذلك للتحقق من صفة وأهلية من استعمل هذا الخاتم في الاتفاق على التحكيم، وإلا كان الشرط باطلاً لعدم التوقيع عليه ممن يملكه. فتكون محكمة التمييز بهذا القضاء قد فصلت في مسألة أساسية هي أن شرط التحكيم الوارد في ملحق العقد لن يسري بين الطرفين طالما أن هذا الملحق قد خلا من توقيع ممثل المطعون ضدها عليه، وذلك استثناءً من الأصل المقرر بعدم اشتراط توقيع الطرفين على ملحق أي عقد اكتفاءً بالنص في العقد على اعتباره جزءً لا يتجزأ من العقد الموقع من الطرفين، وهذا نظراً للأهمية الكبرى لشرط التحكيم كشرط استثنائي، والأثر المترتب عليه من استبعاد اختصاص قضاء الدولة من فض المنازعات بين الطرفين بما قد يعرض حقوقهما للخطر على نحو ما سلف بيانه. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ورفض الدفع المبدى من الطاعنتين بعدم قبول الدعوى للاتفاق على للتحكيم، تأسيساً على أن شرط التحكيم ولئن تم تذييله ببصمة خاتم المطعون ضدها إلا أن ذلك لم يقترن بإمضاء ممثلها، ومن ثم لا يسري في حقها هذا الشرط بعد أن خلت باقي الأوراق مما يفصح عن صدور الاتفاق على التحكيم من جهتها ممن له الصفة في ذلك، وهو ما لا ينال منه تمسك الطاعنتين بعد النقض والإحالة بأن العقد قد تضمن الإحالة إلى الملاحق، لأن ذلك لا يغني عن وجوب اقتران الختم على تلك الملاحق بإمضاء الممثل القانوني للمطعون ضدها وفقاً لما حسمه الحكم الناقض، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، بما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن قائما على غير أساس.

وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الطعن، وبإلزام الطاعنتين المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 1560 لسنة 30 ق جلسة 6 / 12 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 53 ص 369

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

-----------------

(53)

الطعن رقم 1560 لسنة 30 القضائية

سلك تجاري - تحديد أقدمية من يعين من العاملين المدنيين. (سلك دبلوماسي وقنصلي) (موظف).
مادة (1) من القانون رقم 50 لسنة 1970 في شأن العاملين في سلك التمثيل التجاري - مادة (7) من قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم 166 لسنة 1954.
أجاز المشرع تعيين العاملين المدنيين بالدولة في وظائف السلك التجاري المقابلة لوظائفهم متى توافرت فيهم الشروط التي نص عليها القانون - تحدد أقدمية من يعين منهم في إحدى وظائف هذا السلك من تاريخ تعيينه في الوظيفة التي كان يشغلها - مؤدى ذلك: أن تحديد الأقدمية في هذه الحالة مستمد من أحكام القانون وغير متروك لمحض تقدير جهة الإدارة كما هو الحال بالنسبة لتعيين غير الموظفين في هذه الوظائف - في الحالة الأخيرة قرار التعيين هو الذي يحدد أقدمية غير الموظفين - تطبيق (1).


إجراءات الطعن

بتاريخ 16 من إبريل سنة 1984 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1560 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 16 من فبراير سنة 1984 في الدعوى رقم 220 لسنة 33 القضائية المقامة من السيد/ ...... والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 640 لسنة 1978 المتضمن تعديل قراره رقم 242 لسنة 1977 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 10 من مايو سنة 1987 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 18/ 10/ 1987 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 15/ 11/ 1978 أقام السيد/ ..... الدعوى رقم 220 لسنة 33 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة طالباً الحكم بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 640 لسنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه كان يشغل وظيفة من الفئة الثانية بديوان عام وزارة التجارة وتقدم بطلب لتعيينه في التمثيل التجاري ووافق مجلس شئون السلك التجاري على تعيينه في وظيفة سكرتير أول تجاري بشرط نقل فئته المالية واجتيازه الاختبار اللازم. وتم تعيينه بقرار رئيس الوزراء رقم 242 لسنة 1977 في 12/ 3/ 1977 على أن تكون أقدميته اعتباراً من 6/ 2/ 1975 قبل السيد/ ...... وبعد السيد/ ......، ثم علم بعد ذلك أن رئيس الوزراء أصدر القرار رقم 640 لسنة 1978 بإرجاع أقدميته في وظيفة سكرتير أول لتكون قبل الدكتور....... وبعد السيد/ ...... ومن ثم أصبح ترتيبه الرابع والثلاثين بعد أن كان الخامس عشر. ولما كان هذا القرار قضى بسحب القرار الأول فيما تضمنه من تحديد أقدميته فهو قرار غير مشروع لأنه صدر بعد المواعيد المقررة للسحب.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بأنه ترتب على تحديد أقدمية المدعي بالقرار رقم 242 لسنة 1977 قيام بعض السكرتيرين الأوائل برفع دعاوى طعناً على هذا القرار تأسيساً على أن وضع المدعي في ترتيب سابق عليهم يخالف القانون لأنه كان يتعين وضعه في أخر القائمة باعتباره معيناً تعييناً جديداً ومن ثم تكون أقدميته من تاريخ صدور قرار التعيين.
وبجلسة 16/ 2/ 1984 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 640 لسنة 1978 المتضمن تعديل قراره رقم 242 لسنة 1977 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأسست المحكمة قضاءها على أن السلطة المختصة بالتعيين حددت أقدمية المدعي في وظيفة سكرتير أول تجاري 6/ 2/ 1975 بناء على الرخصة المخولة لها في القانون رقم 74 لسنة 1959 ومن ثم يكون القرار رقم 242 لسنة 1977 قد صدر صحيحاً ومطابقاً لأحكام القانون وبالتالي فلم يكن جائزاً سحبه بالقرار المطعون فيه رقم 640 لسنة 1978.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن مجلس شئون السلك التجاري وافق بجلسة 4/ 10/ 1976 على أن تكون أقدمية المدعي في أخر القائمة على نحو ما هو متبع في وزارة الخارجية إلا أنه عند عرض الموضوع على مجلس الوزراء وقع خطأ مادي في تحديد الأقدمية إذ اعتبرت راجعة إلى 6/ 2/ 1975 واستدراكاً لهذا الخطأ أعيد عرض الموضوع مرة أخرى على مجلس شئون السلك التجاري الذي وافق على تصحيح أقدمية المدعي بحيث تعتبر راجعة إلى 12/ 3/ 1977 واستناداً إلى ذلك صدر القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة 1 من القانون رقم 50 لسنة 1970 في شأن العاملين في سلك التمثيل التجاري تنص على أن تسري على أعضاء السلك التجاري أحكام القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له كما تسري عليهم سائر أحكام القوانين المطبقة على أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي حالياً ومستقبلاً.
ومن حيث إن المادة 7 من قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم 166 لسنة 1954 تنص على أن يكون التعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة......
على أنه يجوز متى توافرت الشروط المشار إليها في المادة (5) أن يعين رأساً:
ثانياً في وظيفة مستشار من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو سكرتير أول أو........
(ب) موظفو الكادرين الفني العالي والإداري ورجال القضاء و..... يكون تعيينهم في الوظائف المقابلة لوظائفهم......
وتنص المادة 11 على أن تعيَّن أقدمية الملحقين و...... في القرار الصادر بتعيينهم.... أما باقي أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي فيكون تحديد أقدميتهم وفقاً لتاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم.
.........
وتحدد أقدمية من يعينون من الموظفين من تاريخ تعيينهم في الوظائف التي كانوا يشغلونها ويعين المرسوم أقدمية غير الموظفين.
ومن حيث إن مؤدى النصين المتقدمين أنه يجوز تعيين العاملين المدنيين بالدولة في وظائف السلك التجاري المقابلة لوظائفهم متى توافرت فيهم الشروط التي نص عليها القانون. وتحدد أقدمية من يعين منهم في إحدى وظائف هذا السلك من تاريخ تعيينه في الوظيفة التي كان يشغلها.. وهو ما يفيد أن تحديد الأقدمية في هذه الحالة مستمد من أحكام القانون ولم يتركه المشرع لمحض تقدير جهة الإدارة كما هو الحال بالنسبة لتعيين غير الموظفين في هذه الوظائف حيث نص القانون صراحة على أن قرار التعيين هو الذي يحدد أقدمية غير الموظفين.
ومن حيث إن الثابت من رد جهة الإدارة على الدعوى أن المدعي كان يشغل وظيفة من الدرجة الثانية عند تعيينه عضواً بالسلك التجاري، وأنه شغل هذه الدرجة اعتباراً من 20/ 12/ 1975، فمن ثم فإن أقدميته في وظيفة سكرتير أول تجاري التي عين عليها تتحدد بحكم القانون من هذا التاريخ. وإذا كان القرار رقم 242 لسنة 1977 لم يعمل صحيح حكم القانون عندما حدد أقدمية المدعي في هذه الوظيفة في تاريخ سابق على التاريخ المنوه عنه، فإن القرار رقم 640 لسنة 1978 لم يسلم بدوره من هذا العيب عندما حدد أقدمية المدعي في تاريخ لاحق على التاريخ المذكور. ومن أجل ذلك والتزاماً بصحيح حكم القانون تتحدد أقدمية المدعي في وظيفة سكرتير أول تجاري اعتباراً من 20/ 12/ 1975 تاريخ شغله لوظيفة من الدرجة الثانية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بغير النظر السالف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد أقدمية المدعي اعتباراً من 12/ 3/ 1977، وبتحديد هذه الأقدمية اعتباراً من 20/ 12/ 1975 وترتيب أقدميته بين زملائه على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد أقدمية المدعي اعتباراً من 12/ 3/ 1977 وبتحديد هذه الأقدمية اعتباراً من 20/ 12/ 1975 وترتيب أقدميته بين زملائه على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.


(1) يراجع: الحكم الصادر في الطعن رقم 1071 لسنة 28 ق الصادر بجلسة 26/ 12/ 1985. والحكم الصادر في الطعن رقم 1064 لسنة 28 ق الصادر بجلسة 11/ 1/ 1987.

الطعن 1435 لسنة 30 ق جلسة 6 / 12 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 52 ص 366

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح أبو المعاطي نصير والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

-----------------

(52)

الطعن رقم 1435 لسنة 30 القضائية

اختصاص - ما يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري - (أمناء المخازن وأرباب العهد).
أصبح اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بروابط الوظيفة العامة اختصاصاً عاماً شاملاً.
مؤدى ذلك: اختصاص القضاء الإداري بالنزاع حول العجز في عهدة العامل وتحميله بقيمة هذا العجز - أساس ذلك: دخول تلك المنازعة في نطاق المنازعات الإدارية التي تختص بها محكمة القضاء الإداري وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 4/ 4/ 1984 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن قيد بجدولها تحت رقم 1435 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 6/ 2/ 1984 في الدعوى رقم 1261 لسنة 34 القضائية المقامة من السيد محافظ القاهرة ضد السيد......، والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 2040.490 جنيهاً وألزمت المدعى عليه المصروفات، وطلبت الهيئة الطاعنة قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة للفصل في موضوعها.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بطلباتها المشار إليها.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث حدد لنظره أمامها جلسة 1/ 11/ 1987، وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد محافظ القاهرة أقامت بتاريخ 1/ 4/ 1980 الدعوى رقم 1621 لسنة 34 القضائية ضد السيد...... أمام محكمة القضاء الإداري طالبة الحكم بإلزام المدعى عليه، بأن يدفع للمدعي بصفته مبلغ 2040.490 جنيهاً قيمة عجز في عهدة المدعى عليه، مع إلزامه المصروفات. وقال المدعي شرحاً لدعواه أن المدعى عليه كان يعمل بوظيفة أمين مخزن مستديم بمستشفى دار السلام، وقد أحيل إلى المعاش بتاريخ 28/ 11/ 1974 وعند جرد عهدته تبين وجود عجز بها تبلغ قيمته 2040.490 جنيهاً عبارة عن ملابس ومفروشات وأثاث، وقد تم الجرد بمعرفة لجنة وبحضور المدعى عليه، حيث تبين أنه لم يقم بإضافة عهدة مستشفى الروضة التي تسلمها بدفاتر 118 ع. ح، وقد تم التحقيق معه بمعرفة النيابة الإدارية حيث قيدت ضده دعوى تأديبية برقم 63 لسنة 19 القضائية أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة التي قضت بجلسة 26/ 4/ 1978 بمجازاته بغرامة قدرها عشرة جنيهات لما هو منسوب إليه بتقرير الاتهام من أنه لم يحافظ على ما بعهدته مما أدى إلى وجود عجز بها قدره 2040.490 جنيهاً وأنه لم يقم بإضافة عهدة مستشفى الروضة التي تسلمها بدفاتر العهدة 118 ع. ح وبالأذون 112 ع. ح، وذكر المدعي أن المطالبة الودية لم تجد نفعاً، الأمر الذي اضطره إلى إقامة الدعوى للمطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له بصفته هذا المبلغ مع إلزامه المصروفات. ولم يرد المدعى عليه على الدعوى ولم يقدم أي دفاع.
وبجلسة 6/ 2/ 1984 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته 2040.490 جنيهاً وألزمت المدعى عليه المصروفات وأسست المحكمة حكمها على أنه ثبت من التحقيق عدم صحة ما ذكره المدعي من أن سبب العجز في عهدة الملابس والمفروشات مرده إلى أمر كتابي صادر إليه من مدير التموين بالمنطقة بتاريخ 18/ 12/ 1973 يفيد عدم ارتجاع الأصناف ككهنة وبالتالي لم يحرر بشأنها استمارات تكهين، وعلى الرغم من ذلك قام بعمل استمارات تكهين لها إلا أن مدير التموين الطبي رفض اعتمادها للخصم، إذ قالت المحكمة التأديبية أنه كان واجباً على المتهم أن يرفع الأمر لإدارة المستشفى ولكنه لم يفعل، وبالنسبة للعجز في الأثاث فقد جاء بحكم المحكمة ثبوت العجز بمخزن الجمالون، وفيما يتعلق بإضافة عهدة مستشفى الروضة بدفاتر العهدة 118، فقد رفضت المحكمة دفع المتهم بأن العهدة كانت أمانة، وترتيباً على ذلك يكون قد ثبت في حق المدعي إخلاله بواجبات وظيفته، بأن أهمل وقصر في الحفاظ على ما بعهدته الأمر الذي ترتب عليه حدوث عجز بعهدته، وقد قرر قيمة هذا العجز بمبلغ 2040.490 جنيهاً.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الدعوى بحكم تكييفها القانوني السليم تعد دعوى مرتبطة بالدعوى التأديبية رقم 63 لسنة 19 القضائية ارتباط الفرع بالأصل فمن ثم تختص المحكمة التأديبية دون محكمة القضاء الإداري بالفصل فيها.
ومن حيث إن اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بروابط الوظيفة العامة، أي التي تثير تطبيق القانون العام، أصبح اختصاصاً عاماً شاملاً.
ومن حيث إن النزاع حول العجز في عهدة العامل، وتحميله بقيمة هذا العجز يدخل في نطاق المنازعات الإدارية التي تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر فيها بمقتضى ما لها من اختصاص وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويضحى الطعن فيه قائماً على غير سند، مما يتعين معه القضاء برفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.