الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 نوفمبر 2023

الطعن 63 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 28 / 8 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-08-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 63 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
عطا الله نصيف
سبع الصحراء للنقل بالشاحنات الثقيلة ذ.م.م
مطعون ضده:
أسامـــــــة علي محمد حسين أبو الحاج  وبصفته من ورثة المتوفي /علي محمد حسين ابوالحاج
رياض علي محمد حسين أبو الحاج  وبصفته من ورثة المتوفي /علي محمد حسين ابوالحاج
أحلام علي محمد حسين ابو الحاج بصفتها من ورثة المتوفي/علي محمد حسين ابو الحاج
سمر علي محمد حسين ابو الحاج بصفتها من ورثة المتوفي/علي محمد حسين ابو الحاج
سحر علي محمد حسين ابو الحاج بصفتها من ورثة المتوفي/علي محمد حسين ابو الحاج
هبه علي محمد حسين أبو الحاج بصفتها من ورثة المتوفي/علي محمد حسين ابو الحاج
غدير علي محمد حسين ابو الحاج بصفتها من ورثة المتوفي/على محمد حسين ابو الحاج
نوال نعيم محمد الخطيب بصفتها من ورثة المتوفي/على محمد حسين ابو الحاج
منى على محمد حسين ابو الحاج بصفتها من ورثة المتوفي/على محمد حسين ابو الحاج
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/665 استئناف أمر أداء
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان القاضي المختص بمحكمة دبي قد أصدر أمره بتاريخ 1 / 9 / 2021 في العريضة رقم 3805 لسنة 2021 أمر أداء بإنفاذ العقد التجاري المبرم بين المدعين ( ورثة المتوفى على محمد حسين أبوالحاج ) والمدعى عليهما وبإلزام المدعى عليهما الأولى والثاني بالتضامن أن يؤديا إلى المدعين مبلغ 096 , 316 , 72 درهماً قيمة مديونية والفائدة بواقع 5 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد . استأنف المحكوم عليهما ذلك الامر بالاستئناف رقم 665 لسنة 2022 امر أداء ودفع ببطلان اعلانهما بالامر المستأنف. وبتاريخ 16/11/2022 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 10/1/2023 بطلب نقضة وقدم المطعون ضدهم عدا الرابعة والخامسة مذكرة شارحة بالرد التمسوا في ختامها الحكم 1 - عدم قبول الطعن لمخالفة القانون. 2 - رفض الطعن. والذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث انه عن الدفع المبدي من المطعون ضدهم لعدم قبول الطعن لعدم تضمن صحيفة الطعن عنوان الطاعنين كما ان الوكالة الصادرة من الطاعن الأول (عطا الله نصيف) لا تخول الطعن علي الاحكام بكافة درجات التقاضي فهو مردود ذلك ان كل ما يتطلبه القانون في صحيفة الطعن على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ان تشتمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعلانه اذا كان قد تم الإعلان وبيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن ومن المقرر انه إذا تحققت الغاية من البيان الذي اغفل الطاعن إيراده بصحيفة الطعن فإن الإجراء يظل صحيحاً ولا يترتب على هذا الإغفال بطلان الطعن. ومن المقرر كذلك انه لما كان النص في المادة 177 من قانون الإجراءات المدنية على أنه ( 1 ـ يرفع الطعن بالنقض بحصيفة تودع قلم كتاب المحكمة موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها ومصحوبة بما يفيد أداء الرسم كاملاً مع التأمين ويقيد الطعن فورا في السجل المعد لذلك . 2 ـ وعلى الطاعن أن يودع مع الصحيفة صوراً منها بقدر عدم الخصوم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن . 3 ـ ..... 4 ـ فإذا لم يحصل الطعن على النحو المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله ) يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أنه يجب توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من محام موكل عن الطاعن وإلا قضى بعدم قبوله. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع علي صحيفة الطعن بالتمييز الماثل المودعة الكترونياً انها تحوي علي عنوان الطاعنين فضلاً عن ان التوكيل الصادر من الطاعن الأول للمحامي الموقع علي صحيفة الطعن بالتمييز الذي اقام الطاعن الماثل يبيح له الطعن اما محكمة التمييز بما يكون معه الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً قائماً علي غير سند مو الواقع والقانون ويتعين رفضة.
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعنين علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب اذ قضي بسقوط الحق في الاستئناف رغم بطلان الإعلان بالتكليف بالوفاء والحكم والسند التنفيذي لاعلانهم بهم بالنشر مباشرة دون استنفاذ الطرق العادية للإعلان او اجراء التحريات الكافية بما يترتب عليه انفتاح ميعاد الطعن بالاستئناف كما التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعهم الجوهري بشأن عقد الاتفاق المقدم من المطعون ضدهم المتضمن طريقة الإعلان والذي لم يلتزم به المطعون ضدهم فضلاً عن عدم توافر شروط استصدار امر الأداء وانعقاد الاختصاص للقضاء العادي وانتفاء صفة الطاعن الثاني لكون مديراً للشركة الطاعنة ولم يثبت المطعون ضدهم نسبة أي خطأ اليه وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان النص في الفقرة الثانية من المادة 66 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المستبدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2020 المعمول به اعتباراً من 1/5/2020 الساري علي الاجراء محل النزاع انه يجوز استئناف امر الأداء التي تتجاوز قيمته النصاب الابتدائي لمحكمة اول درجة خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً وفقاً للإجراءات المقررة لاستئناف الاحكام. ومن المقرر كذلك أن بطلان إجراءات إعلان الأوراق القضائيه للخصم مقرر لمصحلته ولا تتعلق بالنظام العام فإنه لايجوز للمحكمة أن تعرض من تلقاء نفسها لبحث مدى صحه الأعلان أو بطلانه ما لم يتمسك صاحب الشأن ببطلانه وأن الدفع بالبطلان يجب ان يبدى في صيغه صريحه جازمه تقرع سمع المحكمه فتدل على إصرار من أبداه على التمسك به دون غيره من دفوع أو دفاع قد تختلط معه ويتعين على المستأنف إذا ما تخلف عن المثول أمام محكمه أول درجه إعمالاً لنص المادة 84 من قانون الأجراءات المدنيه أن يتمسك بالبطلان في صحيفة الأستئناف أو في المذكره الشارحه لها بأعتبارها ملحقه بها ومكمله لها بحيث يكون حق المستأنف في إبداء هذا الدفع في حاله عدم ذكرها في صحيفة الأستئناف قائما إلى تاريخ الجلسه الأولى المحددة لنظر الأستئناف دون أي جلسه تاليه لها وإلا سقط حقه فيه. وكان من المقرر ايضاً ان الإعلان بالسند التنفيذي يعتبر اعلاناً بالحكم او الامر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً علي ما أورده بمدوناته (وكان البين من الأوراق أنه قد تم إعلان السند التنفيذي إلى المستأنفين - المنفذ ضدهما ، وذلك بطريق النشر في صحيفة الوطن بتاريخ 22 / 11 / 2021 بالعدد رقم 3599 ، ولم يطعن المستأنفان على هذا الإعلان بأي مطعن ، وإنما طعنا فقط على إعلانهما بالتكليف بالوفاء وبالحكم ، وقد تم التقرير بالاستئناف بتاريخ 27 / 9 / 2022 أي بعد الميعاد المقرر قانوناً - ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً ، مما تقضى معه المحكمة بسقوط الحق في الطعن) وإذ كان الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه لصحيح القانون ولا يغير من ذلك ما أورده الطاعنين بنعيهما من أمور تتعلق ببطلان الإعلان بالتكليف بالوفاء او عدم توافر شروط استصدار امر الأداء ذلك ان بحث تلك الأمور مرهون بإقامة استئنافهما في الميعاد ولا محل بعد ذلك لبحث ما ورد باسباب الطعن المتعلقة بموضوع النزاع اذ لم تصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه الذي وقف عند حد القضاء بسقوط الحق في الاستئناف فلا يعيبه عدم التعرض لموضوعه بما يضحي معه النعي برمته علي غير أساس.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنين المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدهم عدا الرابعة والخامسة مع مصادرة التأمين.

الطعن 1663 لسنة 2022 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1663  لسنة 2022، 62 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
سوق . كوم منطقة حرة ذ م م
مطعون ضده:
اميت انترناشونال جروب حاليا / مؤسسة عبدالله محمد ابراهيم للتجارة سابقاً
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2003 استئناف تجاري
بتاريخ 14-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير-في كل من الطعنين- الذي أعده القاضي المقرر/ رفعت هيبه والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن الوقائع في الطعنين -وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في ان الطاعنة (اميت انترناشونال جروب حاليا / مؤسسة عبد الله محمد ابراهيم للتجارة سابقاً) اقامت على (سوق. كوم منطقة حرة ذ م م) الدعوى رقم 1499 لسنة 2019 تجاري كلى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ ثلاثة ملايين درهم وفوائده بواقع 12% من تاريخ 30/8/2018 حتى تمام السداد وإلزامها بالكف عن أعمال المنافسة غير المشروعة لمنع الضرر مستقبلا مع توقيع الغرامة التهديدية ، وذلك على سند من القول حاصله أنه بناء علي الشكوى المقدمة من المدعية ضد المدعى عليها لإدارة الوكالات التجارية بوزارة الاقتصاد لقيامها ببيع اجهزة تحمل العلامة التجارية GARMIN والموكل إليها توزيعها وذلك بغير طريقها وبدون موافقتها وبالتفتيش علي مخازن المدعى عليها تم اكتشاف تلك المنتجات والتي تقوم بتسويقها علي موقعها الالكتروني وتحقق ثبوت المخالفة بالحكم الصادر في الدعوى 83/2019 إداري والذي تايد بالاستئناف 74/2019 ، ولما كان ذلك الفعل قد ألحق بها أضراراً بالغة تمثلت في إساءة سمعتها وفقدان الثقة فيها وعزوف العملاء عنها ومن ثم كانت دعواها ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت اولا بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 450,505,38 درهم (اربعمائة وخمسين ألف وخمسمائة وخمسة درهما و38 فلسا) تعويضا عن الاضرار المادية والادبية والفائدة القانونية 5 % سنويا اعتبارا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. ثانيا: بإلزام المدعى عليها بالكف عن اعمال المنافسة غير المشروعة موضوع الدعوى. ثالثا: ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت المدعى عليها هذا القضاء بالاستئناف 2003/2021 كما استأنفته المدعية بالاستئناف رقم 2029/2021 تجاري ، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير وبعد أن اودع تقريره التكميلي قضت بتاريخ14-11-2022 اولا: في موضوع الاستئناف رقم 2003/2021 تجاري برفضه ثانيا: في موضوع الاستئناف رقم 2021 / 2029 استئناف تجاري بتعديل المبلغ المقضي به بجعله مبلغا مقداره 466,769 [أربعمائة وستة وستون ألف وسبعمائة وتسعة وستون] درهم وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، طعنت أميت انترناشيونال على هذا الحكم بطريق التمييز رقم 1663لسنة 2022 تجارى بموجب صحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 13/12/2022بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعة في الطعن تلتفت عنها المحكمة لتقديمها بعد الميعاد المقرر قانونا ًكما طعنت عليه سوق كوم منطقة حره بالتمييز رقم 62لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفة اودعت ذات المكتب بتاريخ10/1/2023بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعه في الطعن التمس في ختامها رفض الطعن وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت ضمهما ليصدر فيهما حكماً واحداً وحددت جلسة لنظرهما
أولا عن الطعن رقم 1663لسنة 2022

حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع إذ تمسكت أمام محكمة الاستئناف بطلب انتقال لجنة الخبرة المندوبة بالانتقال الى مقر الطاعنة للاطلاع على كافة قيودها المحاسبية والالكترونية والمدققة تدقيقا وفقا للأصول والأعراف المحاسبية الصحيحة رغم تكليفها من المحكمة الا ان المحكمة لم تحقق هذا الدفاع ولم تقم بإنجاز المأمورية على الوجه المطلوب ولم يتناول تقريرها نقاط النزاع والبحث مما يفقده لشروط الاعتماد عليه ، كما التفت الحكم عن طلبها بفرض غرامه تهديديه على المطعون ضدها من الفترة من 12/10/2019حتى تاريخ الحكم رغم ثبوت استمرار المطعون ضدها بالتعدي على العلامة التجارية للطاعنة وعدم الكف عن المنافسة الغير مشروعة مما كان يتوجب القضاء بها ، وتساند الحكم في قضائه على تقرير الخبير المندوب والذى قدر قيمة التعويض على أساس ما لحق المطعون ضدها من ربح وأغفل ما لحق الطاعنة من ضرر وكذا الكسب الفائت من جراء أفعال المطعون ضدها على الرغم من تقديم الأدلة والمستندات التي تؤكد ذلك واخصها تقرير الاستشاري المحاسبي الموضح به كافة الخسائر التي لحقت بها الا ان الحكم لم يبحث هذه المستندات وساير تقرير لجنة الخبرة مما يعيب الحكم بالقصور المبطل كما ساير الحكم تقرير لجنة الخبراء رغم عدم احتسبها لمصاريف الترويج وتسويق المنتج المتعدي عليه من المطعون ضدها استنادا بيان قدمته المطعون ضدها اعترضت عليه الطاعنة لكونه غير مؤيد بالمستندات ومن ثم فلا قيمه له في الاثبات والتفت الحكم عن كافة اعتراضاتها على تقرير الخبير وخاصة الشق المحاسبي الا أن الحكم اتخذ من هذا التقرير المعيب عمادا لقضائه فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
كما أن حاصل ما تنعاه الطاعنة في الطعن رقم 62 لسنة 2023على الحكم المطعون فيه ان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامها بالمبلغ المقضي به استنادا الى تقرير الخبير المندوب رغم عدم قيام الخبرة ببحث كافة اعتراضاتها على هذا التقرير والمؤيد بالمستندات المقدمة منها والتي لم تبحثها الخبرة كما أخطأت الخبرة في عدم طرح قيمة مبيعاتها كما ورد بكشف المبيعات الذى قدمته الطاعنة المنتجات لتي ثبت مصدرها المطعون ضدها ولم تقدم الأخيرة ما يفيد عكس ذلك وكان بإمكان الخبرة الانتقال الى مقر المطعون ضدها لفحص سجلاتها للتحقق من مبيعاتها للبائعين ومقارنتها بالمبيعات التي تمت من خلالهم عبر موقعهم واحتسبت الخبرة التعويض دون طرح قيمة المنتجات التي ثبت بالمستندات ان مصدرها المطعون ضدها ومن ثم تكون الأخيرة قد حصلت على أرباحها مرتين أولهما من خلال بيعها للتجار وثانيهما الأرباح التي قدرتها الخبرة لذات الأرباح وخلت الأوراق من كيفية توصل الخبرة لهذه النتيجة كما التفتت الخبرة عن كافة التقارير الفنية والمحاسبية التي تثبت عدم تعدى الطاعنة على حقوق الوكالة التجارية للمطعون ضدها وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من هذا التقرير المعيب عماداً لقضائه فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي بأسباب الطعنين في غير محلهما ذلك ان المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة (23) من قانون الوكالات التجارية رقم (18) لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1988 - - انه يحظر استيراد بضائع او مصنوعات او منتجات اجنبية موضوع وكالة تجارية مقيدة بالوزارة عن غير طريق وكيلها في الدولة وانه اذا أثبت الوكيل التجاري أن البضائع موضوع الوكالة دخلت عن غير طريقه وجب على حائز تلك البضائع ان يثبت ان دخولها ليس بقصد الاتجار او انها مستوردة عن طريق الوكيل ذاته أو بموافقته أو بتصريح من وزارة الاقتصاد والتجارة و أن مخالفة هذا الحظر يعد خطأ تقصيريا يستوجب مسئولية مرتكبه عن تعويض الوكيل عن الضرر المترتب عليه ، و أن استخلاص ما اذا كانت البضائع أو المنتجات محل الوكالة التجارية المقيدة بالدولة قد أُدخلت إليها عن طريق غير الوكيل وكذلك استخلاص توافر الخطأ الموجب للمسئولية من عدمه وتقدير الضرر الحاصل للمضرور و رابطة السببية بينهما وتقدير التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تستقل كذلك بسلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والمستندات المقدمة فيها , كما أن لها السلطة التامة في تقدير عمل أهل الخبرة متى اطمأنت اليه ورأت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي توصل إليها الخبير وهى غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على ما ابداه الخصم من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبرة ولا ان تتبع الخصم في كافه حججه واقواله والرد عليها استقلالا كما لا تلتزم بإعادة المأمورية للخبير مرة اخرى كطلب الخصم بعد ان أجابته الى طلبه اكثر من مرة وقدم الخبير تقريره الأصلي وتقريريه التكميليين ورأت المحكمة انه فصل الامر تفصيلا أقنعها بما رأت معه موضوع الحقيقة التي اقامت عليها قضاءها و النص في المادة 5، 7، 8، 23، 27 من القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة1988 بشأن تنظيم الوكالات التجارية يدل على أن المشرع - مراعاة منه لأهمية الدور الذي يقوم به الوكيل التجاري في خدمة التجارة وبصفة خاصة التجارة الخارجية التي تقوم على عمليات الاستيراد والتصدير- قد ألزم الموكل بأن يكون توزيع السلع والخدمات محل الوكالة مقصورا على الوكيل التجاري دون غيره في منطقة تجارته فلا يجوز له أن يعطى توكيلات لآخرين في ذات المنطقة أو يورد لهم ذات البضائع حتى لا يؤدى إلى منافسته في منطقه عمله ، ويستحق الوكيل عمولته ليس فقط عن الصفقات التي قام بها بل عن كافة الصفقات التي تتم في دائرة وكالته ولو لم تكن نتيجة لسعيه سواء أبرمها الموكل مباشرة أو عن طريق أشخاص آخرين ، ومؤدى ذلك ان قصر الوكالة على الوكيل من شأنه التزام الموكل بعدم التعرض لنشاطه في منطقة عمله لذلك حظر المشرع إدخال أية بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد أو غير ذلك من أموال موضوع أية وكالة تجارية مقيدة في الوزارة باسم غيره بقصد الاتجار عن غير طريق الوكيل ، ويحق للوكيل أن يلجأ إلى أن القضاء باسمه ضد من يقوم بأعمال منافسه غير مشروعه تتعلق بالبضائع موضوع عقد الوكالة سواء من جانب الموكل نفسه أو من الغير متى كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه اولا: في موضوع الاستئناف رقم 2003/2021 تجاري برفضه ثانيا: في موضوع الاستئناف رقم 2021 / 2029 استئناف تجاري بتعديل المبلغ المقضي به بجعله مبلغا مقداره 466,769 [أربعمائة وستة وستون ألف وسبعمائة وتسعة وستون درهم ] وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، على ما أورده بمدوناته (---لما كان الثابت من تقرير الخبرة المنتدبة أنها انتهت إلى نتيجة مفادها: تبين للجنة الخبراء أن المستأنفة (شركة سوق. كوم) تقوم بخدمات عرض البضائع على موقعها الالكتروني، حيث تبين للخبرة أن البضائع تكون مملوكة للتجار الذي ينشئون حسابًا على موقع المستأنفة (شركة سوق. كوم) الإلكتروني، كما أنها وفقًا لرخصتها التجارية (سوق. كوم منطقة حرة-ذ.م. م) والصادرة من سلطة دبي للمجمعات الإبداعية تحت رقم 17646 تمارس أنشطة (منصة تجارية إلكترونية، استشارات الأنترنت والوسائط المتعددة، خدمة العملاء، توفير الحلول، تقديم
خدمات الدعم )تبين للجنة الخبراء آلية عمليات البيع التي تتم من خلالها حيث أن موقع ( WWW.SOUQ.COM) يتم تحوليه تلقائيا لموقع ( https://www.amazon.ae) وهي تقوم بتزويد خدمات التجارة الإلكترونية ومالكة لمتجر إلكتروني ( https://www.amazon.ae) تستخدمه الشركات لبيع منتجاتها بشكل مباشر للمستهلكين عبر الإنترنت، فتسهل للشركات والبائعين عملية التعاقد مع المستهلكين لبيع منتجاتهم وفقا للشروط والأحكام .
كما تبين للجنة الخبراء من خلال المستندات المقدمة بعدم وجود أي علاقة تجارية سابقة بين الطرفين وأن شركة أميت إنترناشيونال لا تقوم بعرض منتجاتها من الوكالة الحصرية رقم 10440 والمقيدة لدى وزارة الاقتصاد للعلامة التجارية ( GARMIN) منذ تاريخ 17/12/2008، على المنصة الالكترونية او الموقع الالكتروني الخاص بالمستأنفة/المستأنف ضدها (سوق. كوم) سواء عن طريقها اوطريق الموزعين المعتمدين لديها .
و تبين للجنة الخبراء أن البضائع المخزنة تكون ملكًا للتجار وأن دور المستأنفة شركة (سوق. كوم منطقة حرة-ذ.م. م) يتمثل في عرض تلك المنتجات والبضائع على موقعها ومنصتها الالكتروني لصالح التجار، وكذلك قيام المستأنفة (سوق. كوم منطقة حرة-ذ.م. م) بتخزين تلك البضائع وتوزيعها والتربح منها لقاء عمولات . تبين للخبرة أن المستأنفة شركة (سوق. كوم منطقة حرة-ذ.م. م) تقوم بعرض وإدخال البضائع محل الحماية للدولة وتخزينها وتوزيعها، الأمر الذي ترى معه اللجنة بناء على حكم التمييز المذكور أعلاه [المقصود / الحكم الصادر في الطعن 367 لسنة 2021 طعن تجاري محكمة التمييز- دبي والمتعلق بالنزاع] وما ثبت لديها أن ذلك يعد أمرًا مرتبطًا بالوكالات التجارية وتعديًا على الوكالة التجارية للمستأنفة وعملًا من أعمال المنافسة غير المشروعة لم يثبت لدى اللجنة ولم تقدم المستأنفة ما يفيد من مستندات أن هناك ثمة منتجات من العلامة التجارية GARMIN من تلك التي تم بيعها من خلال الشركة المستأنفة كان مصدرها المستأنف ضدها "شركة اميت ". وانتهت لجنة الخبرة بأنه لا يمكن الجزم بأن السبب في انخفاض حجم مبيعات المستأنف ضدها يعود الى تعدي المستأنفة على وكالتها الحصرية فقط وانما هناك العديد من العوامل الأخرى التي قد تكون سبب في انخفاض حجم المبيعات ، كما وان الخبرة قامت باحتساب ما فات المستأنف ضدها من كسب بناءاً على المبيعات التي قامت بها المستأنفة للمنتج GARMIN وانتهت لجنة الخبراء الى ان التعويض المادي المستحق للمستأنف ضدها يقدر بمبلغ وقدره 366,769 درهم وهذا التعويض شامل المصاريف والرسوم التسويقية بالإضافة الى ما تقرره عدالة المحكمة الموقرة بشأن التعويض الادبي والمعنوي المطالب به من المستأنف ضدها، و قد أفادت اللجنة في معرض ردها على اعتراضات الخصوم أنها اطلعت على المستندات الخاصة بطلبات الشراء الصادرة من المستأنفة والتي تثبت بأنها تقوم بجلب المنتج محل الوكالة التجارية للمستأنف ضدها من خارج الدولة وتقوم بشحنة وإدخاله إلى الدولة، و هو ما يشكل أعمال منافسة غير مشروعة من جانب المستأنفة للمستأنف ضدها الوكيل الحصري لتلك البضاعة و لا يشترط أن تكون المستأنفة هي المالكة إذ يكفي أنها تتجر فيها و تتربح من وراء هذا العمل و من ثم تكون ملزمة بالتعويض الذي انتهى إليه تقرير اللجنة باعتباره كسبا فائتا يضاف إليه تعويض أدبي تري المحكمة تقديره بمبلغ مائة ألف درهم ليصبح مجموع التعويض المادي و الأدبي المستحق هو مبلغ 466,769 [ أربعمائة و ستة و ستين ألف و سبعمائة و تسعة و ستين] درهم و تعدل المبلغ المحكوم به لهذا المبلغ و بتأييد الحكم المستأنف. والمحكمة إذ تقضي بذلك لا ترى سببا لإعادة المأمورية لذات اللجنة أو ندب غيرها ما دامت أوراق الدعوى بحالتها كافية للفصل في موضوعها وإذ كانت هذه الأسباب التي اقام عليها الحكم قضاءه سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لما ساقته الطاعنتين بأسباب طعنهما فإن النعي عليه بأسباب الطعنين لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة
ولما تقدم-يتعين رفض الطعنين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين  رقمي 1663  لسنة 2022 تجاري   و62لسنة2023 تجاري وألزمت كل طاعنة بمصروفات طعنها ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة  للمطعون ضدها في الطعن  الثاني مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعنينِ

الطعن 61 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 61 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
بيت المطابخ ( ذ.م.م )
مطعون ضده:
بي أي سي للمقاولات ( ذ.م.م ) حاليا - الحبتور للمشاريع الهندسية ( ذ.م.م ) سابقا
رياض توفيق محمود الصادق
اس ايه ال دي للاستثمار ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1967 استئناف تجاري
بتاريخ 24-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعنة اقامت علي المطعون ضدهم الدعوي رقم 42 لسنة 2022 إجراءات افلاس بطلب الحكم بقبول طلب افتتاح إجراءات الإفلاس ضد المستأنف ضدهم والشركات المملوكة لهم وتصفية أموالهم وسداد ديونها ومنها الدين المستحق للمستأنفة، وتعيين مكتب ميثاق لتدقيق الحسابات كأمين التفليسة لمباشرة المأمورية التي ستسنده إليه المحكمة، وتوقيع الحجز التحفظي على أموال الشركة المستأنف ضدها الأولى وغل يد المديرين عن التصرف فيها وتعيين خبير من طرفها لإدارة أصول وأموال تلك الشركات، وتوقيع الحجز التحفظي على جميع أموال الشركاء النقدية والعينية والشركات، ووضع الأختام على مقرها وجميع فروعها العاملة داخل الدولة، وبإشعار إفلاس الشركاء والملاك ومنعهم من مزاولة التجارة، وذلك على سند من أنه نتيجة تعامل تجاري بينها والمستأنف ضدها الأولى ترصد لصالحها مبلغ ولم توف به ثم تمت التسوية بينهما على أن يتم سداد المترصد في ذمتها وفق بنودها إلا أنها أخلت فتقدمت المستأنفة بطلب لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم فصدر الحكم بإلزام المستأنف ضدها الأولى بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ 10,738,543.38 درهم والفائدة ثم قامت بفتح ملف تنفيذ بمبلغ 16,358,641.04 درهم ولم تتمكن من الحصول على أموالها فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها بافتتاح إجراءات الإفلاس قبل المدعي عليها الاولي ورفض الدعوي قبل المدعي عليهما الثاني والثالثة حكمت برفض الدعوي. استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1967 لسنة 2022 تجاري وأبدت النيابة العامة رأيها في الدعوي قضت المحكمة بتاريخ 24/11/2022 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 9/1/2023 بطلب نقضة وقدم كلاً من المطعون ضدها الاولي والثاني مذكرة شارحة بالرد التمسا في ختام كل مذكرة الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الطلب متخذاً من تقرير الاستشاري المعد بمعرفة المطعون ضدها الاولي عماداً لقضاؤه الذي انتهي الي ان الطاعنة دائنة للغير بمبالغ تزيد عن المبالغ المدينة بها وهو دليل مصطنع من قبل المطعون ضدها لاثبات عدم اضطرابها المادي علاوه عن عدم ذكر الطاعنة والدين الخاص بها بكشوف الشركات الدائنة للمطعون ضدها لاسيما وان قانون الإفلاس رقم 9 لسنة 2016 قد نص علي ان يكون الخبير المنتدب في مثل هذه الحالات من الخبراء المقيدين بالجدول فضلاً عن مخالفة الحكم المطعون فيه لرأي النيابة الذي انتهت فيه الي إعادة المأمورية الي الخبير السابق ندبه كما لم يشر الحكم الي مضمون رأيها بمدوناته وهو ما يعيبه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الاستئنافي يعتبر مسببا تسبيبا كافيا إذ أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أيده وكانت أسبابه كافية لحمله، ولا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي لم تورد تلك الأسباب مكتفية بالإحالة إليها ، لأن في الإحالة إليها ما يقوم مقام إيرادها ، ولا عليها إن هي لم تبين الأسباب التي جعلتها تتبنى أسباب الحكم الابتدائي أو لم تضف إليها. ومن المقرر ايضاً أن النص في المادة رقم 68 فقرة 1 من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016بشأن الإفلاس أنه على المدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب لافتتاح الإجراءات وفقا لأحكام هذا الباب إذا توقف عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد عن 30 يوم عمل متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي أو كان في حالة ذمة مالية مدينة والنص في المادة 73 من ذات المرسوم 1- يقدم الطلب من المدين مبينا فيه أسباب الطلب ويرفق معه الوثائق الأتية:- أ-مذكرة تتضمن وصفا موجزا لوضع المدين الاقتصادي والمالي ومعلومات عن أمواله بالإضافة إلى بيانات مفصلة عن العالمين لديه. ب- صوره مصدقة عن الرخصة التجارية أو الصناعية أو المهنية للمدين وعن سجله التجاري الصادر عن السلطة المختصة في الأمارة. ج- صورة من الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بأعمال المدين عن السنة المالية السابقة على تقديم الطلب. د-تقرير يتضمن الاتي 1-توقعات السيولة النقدية للمدين وتوقعات الأرباح والخسائر عن فترة الاثني عشر شهرا التالية لتقديم الطلب. 2-بيان بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة ان وجدت. 3-بيانا تفصيليا بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة والقيمة التقريبية لكل من تلك الأموال عند تاريخ تقديم الطلب وبيان اية ضمانات أو حقوق للغير تترتب عليها. هـ-تسمية امين يرشحه المدين لتولى الإجراءات وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. و-إذا كان مقدم الطلب شركة يجب ان يرفق مع الطلب صوره من قرار الجهة المختصة في الشركة بتخويل مقدم الطلب تقديم طلب افتتاح الإجراءات وصوره من مستندات تأسيس الشركة واي تعديلات طرأت عليها والمودعة لدى السلطة المختصة في الإمارة. ز-أيه مستندات أخرى تدعم الطلب. ح-تقرير صادر عن الجهة المختصة بالمعلومات الائتمانية بالدولة. 2-إذا لم يتمكن مقدم الطلب من تقديم أي من البيانات أو المستندات المطلوبة وفقا لأحكام البند "1" من هذه المادة فعليه ان يذكر أسباب ذلك في طلبه. 3-إذا وجدت المحكمة ان الوثائق المقدمة لا تكفي للبت في الطلب فلها منح مقدمه اجلا لتزويدها بأي بيانات أو مستندات إضافية تأييدا لطلبه. والنص في المادة 79 من ذات المرسوم وتقضى المحكمة بعدم قبول الطلب إذا لم يتم تقديم الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين 73، 74 من هذا المرسوم بقانون، أو إذا قدمت ناقصة دون مسوغ وذلك ما لم تقرر المحكمة قبول الطلب وفق الشروط التي تراها مناسبة مراعاة لمصلحة الدائنين- ومؤدى ما تقدم أنه يجوز للمدين الذي توقف عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على 30 يوم عمل متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي أن يتقدم بطلب لافتتاح إجراءات اشهار إفلاسه مبينا به كافة الأسباب المؤدية لطلبه ومرفقا به كافة الوثائق الدالة على طلبه والمحددة بنص المادة 73 من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس ويحق للمحكمة التي تنظر طلب الإفلاس إذا استبان لها ان المستندات والوثائق المقدمة رفق الطلب المذكور لا تكفي للبت فيه أن تمنح المدين أجلا لاستيفاء طلبه وإذا تبين أن المدين لم يقدم البيانات والوثائق سالفة البيان أو قدمت ناقصة و دون مسوغ قانوني أن تقضى بعدم قبول الطلب وفقا لما تراه صالحا ومناسبا لمصلحة الدائنين. ومن المقرر هدياً بنص المادة الاولي من قانون الإفلاس التي عرفت ديون المدين بأنها: الديون المُستحقّة على المدين عند تاريخ صدور قرار المحكمة بافتتاح الإجراءات وفق أحكام الباب الثالث أو الرابع من هذا المرسوم بقانون أو تلك الناشئة عن التزام ترتب في ذمة المدين قبل صدور قرار افتتاح الإجراءات، وعرفت "أموال المدين" بأنها: العناصر التي تدخل في الجانب الإيجابي للذمة المالية للمدين بتاريخ قرار الافتتاح أو خلال أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وعرفت " التوقف عن الدفع" بأنه: عجز المدين عن الوفاء بأيّ دين مستحق الأداء عليه، وعرّفت حالة " الذمة المالية المدينة" بأنها: الحالة التي يتبيّن فيها بأنّ أموال المدين لن تغطي في أيّ وقت من الأوقات التزاماته مُستحقّة الدفع ومؤدى ذلك، أن للدائن أن يطلب افتتاح إجراءات إفلاس مدينه إذا كان مقدار دينه يساوي أو يزيد على مئة ألف درهم، وتوقف المدين عن سداده _بعد استحقاقه_ لسبب اضطراب مركزه المالي، أو أنه في حالة ذمّة ماليّة مدينة، حسبما بين ذلك المرسوم بقانون، على أن يعذر الدائن المدين كتابياً بالوفاء بالدين المستحق، ويستمر المدين عاجزاً عن الوفاء بالدين لمدة (30) يوم عمل متتالية. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه برفض طلب افتتاح إجراءات الإفلاس وهو ما يتساوي في النتيجة مع القضاء بعدم قبوله علي ما أورده بمدوناته (وكانت المدعية قد تقدمت بطلبها الماثل لافتتاح إجراءات افلاس المدعى عليهم، ، ولما كان الثابت من تقرير الخبرة الذي تطمئن له المحكمة أن المدعى عليها الأولى لا تملك مقر تمارس به أعمالها وأنها توقفت عن مزاولة نشاطها ، وأذ أنها لا يمكنها التحكم بأموالها كونها مجمدة من قبل المصرف المركزي ، ولم يتمكن الخبير من الوقف على مركزها المالي نظراً لتجميد أموالها ، وترى المحكمة أن المدعى عليه الثاني هو شريك بالمدعى عليها الأولى وينطبق عليه ما ينطبق عليها، كما بينت الخبرة أنها لم تتحصل على ما يثبت علاقة المدعى عليها الثالثة بأطراف الدعوى أو بموضوعها ، الأمر الذي لا يمكن معه السير في إجراءات الإفلاس لعدم ثبوت وجود أية أموال للمدعى عليها الأولى من ناحية ولعدم إمكان سداد تكلفة الإجراءات من ناحية أخرى. ، ولا يمنع ذلك _ كما لا يتعارض مع_ أن تتخذ المدعية إجراءاتها الفردية على ما قد يظهر للمدعى عليها الأولى من أموال مستقبلاً، أو أن يوجه مطالباته للشركاء والمديرين لإثبات مسئوليتهم الشخصية عن دينها وفقاً لأحكام قانون الشركات . لما كان ذلك فإن المحكمة تقضي برفض طلب المدعية) وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (ولما كان الثابت أن المستأنفة لم تأت أمام هذه المحكمة بجديد عما سبق أن كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة التي ألمّت بوقائع الدعوى وواجهت عناصرها بشكلٍ سائغٍ وقانوني وجاء حكمها محمولاً على أسبابه فيما طعن بشأنه، وتضيف هذه المحكمة بناءً على أسراه المشرع في المادة الأولى من قانون الإفلاس أن التوقف عن الدفع أنها عرفت حالة الذمة المالية المدينة بأنها الحالة التي يتبيّن فيها بأنّ أموال المدين لن تغطي في أيّ وقت من الأوقات التزاماته مُستحقّة الدفع، وكان الثابت من مطالعة مستندات المستأنف ضدها الأولى أنها دائنة بمبالغ لدى الغير بما يزيد عن الدين الذي أسست عليه المستأنفة هذا الطلب ولم تثبت ما يخالفها بل وإن الثابت أن من بينها قد صدر بشأنها أحكام قضائية نهائية تغطي هذه المديونية بما لازمه ثبوت عدم توافر الشرط السالف بيانه من عدم وجود أموال تغطي في أي وقت التزاماتها، ومن ثم تكون الأسباب التي أوردها الحكم المستأنف وما أضافته هذه المحكمة حرية بثبوت عدم تحقق شرائط قبول طلب المستأنفة بافتتاح إجراءات الإفلاس في مواجهتها مما يتعين معه رفض الاستئناف وبالنتيجة رفض المناعي المتعلقة بباقي المستأنف ضدهم للأساس ذاته فضلاً عن عدم ثبوت وجود مديونية مباشرة لها في ذمة كل منهما وفق ما أورده الخبير المنتدب من محكمة أول درجة) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالاوراق ويتفق وصحيح القانون ولا يغير من ذلك قول الطاعنة ان الحكم المطعون فيه استند في قضاؤه علي تقرير الخبير الاستشاري ذلك ان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافي انهما عولا في قضائهما علي تقرير الخبير المنتدب امام محكمة اول درجة وليس تقرير الاستشاري كما لا ينال من قضاء الحكم المطعون فيه عدم الاخذ برأي النيابة العامة او الإشارة اليه بمدوناته ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الرأي الذي تبديه النيابة العامة في الدعوي لا يقيد المحكمة عند اصدار حكمها في موضوع الدعوي فضلاً عن ان القانون لم يستلزم ذكر رأي النيابة بمدونات الحكم طالما ان الواقع في الدعوي يشير الي انها ممثله فيها امام محكمة الموضوع وقدمت مذكرة برأيها بما يضحي معه النعي برمته علي الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص علي غير أساس.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الاولي والثاني مع مصادرة التأمين.

الطعن 85 لسنة 22 ق جلسة 5 / 5 / 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 دستورية ق 111 ص 936

جلسة 5 مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (111)
القضية رقم 85 لسنة 22 قضائية "دستورية"

1 - دعوى دستورية "إجراءاتها وميعادها: من النظام العام".
الأوضاع الإجرائية أمام هذه المحكمة سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها تعتبر من النظام العام - ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع في غضون هذا الحد الأقصى، يعتبر ميعاداً حتمياً.
2 - دعوى دستورية "ميعاد: مهلة جديدة: اتصالها".
معيار الاعتداد بالمهلة الجديدة أو إطراحها هو اتصالها بالمدة الأصلية أو انفصالها عنها - تأجيل محكمة الموضوع نظر الدعوى لمنح المدعي مهلة جديدة لإقامة دعواه الدستورية، يتمحض ميعاداً جديداً لا يعتد به لوروده على غير محل بعد أن أُعتبر الدفع المبدى أمامها بعدم الدستورية كأن لم يكن بفوات الميعاد المحدد ابتداءً للطعن بعدم الدستورية.

----------------
1 - رسم المشرع طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى أو بميعاد رفعها - إنما تتعلق بالنظام العام باعتباره من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها القانون وفي الموعد الذي حدده؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع - في غضون هذا الحد الأقصى - هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام به بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة. يؤيد حتمية هذا الميعاد أن فواته مؤداه اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، بما يحول دون مضيها في نظرها.
2 - لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصوم الذي أثار المسألة الدستورية، مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذي ضربته ابتداءً لرفع الدعوى الدستورية، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته غدا ميعاداً جديداً منقطع الصلة به، ومجرداً قانوناً من كل أثر، ولا ينال مما تقدم أن محكمة الموضوع عادت لتقرر بجلسة 11/ 3/ 2000 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 16/ 5/ 2000 لذات السبب، إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً لا يعتد به لوروده على غير محل بعد أن اعتبر الدفع المبدى أمامها بعدم دستورية النص المشار إليه كأن لم يكن، بفوات الميعاد الذي حددته محكمة الموضوع لإقامتها، دون أن تكون الدعوى قد أُقيمت بالفعل قبل انقضائه.


الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من إبريل سنة 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، ابتغاء الحكم بعدم دستورية نص المادة 146 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 12064 لسنة 1994 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهما السادس والسابع طلباً للحكم ببراءة ذمته من الدين المبين بصحيفة تلك الدعوى وعدم الاعتداد بالحجز الموقع عليه في 9/ 6/ 1994، وبجلسة 28/ 2/ 1995 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضي التنفيذ محكمة الموسكي، فقُضى برفض الدعوى، فأستأنف المدعي هذا الحكم أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية التي قضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الاستئناف وبإحالته إلى محكمة استئناف القاهرة، وأثناء نظره دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة 146 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1979، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 12/ 1/ 2000، وفيها قررت المحكمة إعادتها للمرافعة لجلسة 11/ 3/ 2000 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام المدعي الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:
أ - ......
ب - إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد، اعتبر الدفع كأن لم يكن".
وحيث إن مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها - إنما تتعلق بالنظام العام باعتباره من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفي الموعد الذي حدده؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع - في غضون هذا الحد الأقصى - هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة. يؤيد حتمية هذا الميعاد أن فواته مؤداه اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، بما يحول دون مضيها في نظرها، ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذي أثار المسألة الدستورية، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته غدا ميعاداً جديداً منقطع الصلة به، مجرداً قانوناً من كل أثر.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت محكمة الموضوع بعد أن قدرت جدية الدفع المبدى قد قررت بجلسة 12/ 1/ 2000 إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 11/ 3/ 2000 لإقامة الدعوى الدستورية، بيد أن المدعي لم يرفع دعواه الماثلة إلا في 27/ 4/ 2000، فإن هذه الدعوى تكون قد أُقيمت بعد انقضاء الميعاد مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها ولا ينال مما تقدم أن محكمة الموضوع عادت لتقرير بجلسة 11/ 3/ 2000 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 16/ 5/ 2000 لذات السبب، إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً لا يعتد به لوروده على غير محل بعد أن اعتبر الدفع المبدى أمامها بعدم دستورية النص المشار إليه كأن لم يكن، بفوات الميعاد الذي حددته محكمة الموضوع لإقامتها، دون أن تكون الدعوى قد أُقيمت بالفعل قبل انقضائه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 177 لسنة 21 ق جلسة 5 / 5 / 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 دستورية ق 110 ص 932

جلسة 5 مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (110)
القضية رقم 177 لسنة 21 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "الحكم فيها: حجيته - اعتبار الخصومة منتهية".
لقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى سلطات الدولة - أثره: اعتبار الخصومة منتهية في دعوى لاحقة بالطعن على النصوص ذاتها لانتفاء المصلحة في معاودة طرح تلك النصوص على المحكمة مرة أخرى بعد أن حسمت الخصومة حولها بحكم سابق.

---------------
سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بجلسة 5/ 6/ 1999 في القضية رقم 153 لسنة 19 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة (85) من هذا القانون. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/ 6/ 1999، وكانت الخصومة في الدعوى الماثلة تتعلق بذات النصوص التشريعية التي سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريتها في الدعوى السابقة؛ وكان مقتضى المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون منتهية.


الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من سبتمبر سنة 1999، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 15520 لسنة 115 قضائية، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (82) والمادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وما يرتبط بهما من نصوص أخرى في ذلك القانون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الأولى كانت قد تقدمت بالطلب رقم 103 لسنة 1998 إلى نقابة المحامين الفرعية بالجيزة، لتقدير أتعابها بمبلغ مائة ألف جنيه عما بذلته من جهد في بيع الشقة المبينة بالطلب والتي قام المدعي بشرائها. وبتاريخ 8/ 12/ 1998 أصدرت اللجنة المختصة بالنقابة قراراً بتقدير أتعابها بمبلغ خمسين ألف جنيه، وإذ لم يرتض المدعي هذا القرار، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 15520 لسنة 115 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة وبجلسة 5/ 5/ 1999 قضت تلك المحكمة بوقف الاستئناف وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 82 والمادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وما يرتبط بهما من نصوص أخرى في ذلك القانون؛ لما تراءى لها من مخالفتها للدستور.
وحيث إن البين من حكم الإحالة أن محكمة الاستئناف قصرت مناعيها على نص المادتين 84 و85 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، إذ رأت أن أولهما يؤثر المحامي بالحق في اللجوء إلى اللجنة المشكلة من ثلاثة من زملائه المحامين للفصل في أمر تقدير الأتعاب عن الأعمال التي باشرها عن موكله، كما حبا ثانيهما دين المحامي الصادر له أمر تقدير بميزة دون سائر الديون بالمخالفة لأحكام المواد 40 و68 و69 و165 و166 من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 5/ 6/ 1999 في القضية رقم 153 لسنة 19 قضائية "دستورية" بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة (85) من هذا القانون. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/ 6/ 1999، وكانت الخصومة في الدعوى الماثلة تتعلق بذات النصوص التشريعية التي سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريتها في الدعوى السابقة؛ وكان مقتضى المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.


- قضت المحكمة في الجلسة ذاتها بالمبدأ عينه في القضيتين الآتيتين:
1 - القضية رقم 178 لسنة 21 قضائية "دستورية"
2 - القضية رقم 228 لسنة 21 قضائية "دستورية"

الطعن 60 لسنة 18 ق جلسة 5 / 5 / 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 دستورية ق 109 ص 929

جلسة 5 مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (109)
القضية رقم 60 لسنة 18 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "الحكم فيها: حجيته - اعتبار الخصومة منتهية".
لقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى سلطات الدولة - أثره: اعتبار الخصومة منتهية في دعوى لاحقة بالطعن على النصوص ذاتها لانتفاء المصلحة في معاودة طرح تلك النصوص على المحكمة مرة أخرى بعد أن حسمت الخصومة حولها بحكم سابق.

---------------
سبق أن حسمت المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في السادس من يناير سنة 2001 في القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه، وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائياً. وبعدم دستورية نص المادة 35 من ذلك القانون. وبسقوط نص المادة 36 منه. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/ 1/ 2001 وكان مقتضى المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.


الإجراءات

بتاريخ الثالث عشر من يوليه سنة 1996، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 684 لسنة 1995 ضرائب بور سعيد، بعد أن قضت محكمة بور سعيد الابتدائية بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن محمد السيد أبو طريه كان قد أقام أمام محكمة بور سعيد الابتدائية الدعوى رقم 684 لسنة 1995 ضرائب بور سعيد ضد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات بطلب الحكم أصلياً ببطلان إعلانه بالنموذج (5) حجز إداري المتضمن التنبيه بأداء مبلغ 186669.97 جنيهاً عن المدة من 1/ 10/ 1992 حتى 31/ 7/ 1994 واحتياطياً عدم أحقية المدعى عليه بصفته في هذه المطالبة. وبجلسة 20/ 4/ 1996 قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 لما تراءى لها من مخالفتها لحكم المادة 68 من الدستور.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في السادس من يناير سنة 2001 في القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه، وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائياً. وبعدم دستورية نص المادة 35 من ذلك القانون، وبسقوط المادة 36 منه. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/ 1/ 2001 وكان مقتضى المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

الطعن 60 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 5 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 60 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
خليج اسيا للسفر والسياحة
عبد الله محمد حسن الماجد المري
مطعون ضده:
بنك الإمارات دبي الوطني  ش م ع
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2159 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده ( بنك الإمارات دبي الوطني ش م ع ) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 254 لسنة 2022م تجارى مصرفي جزئي ضد الطاعنين(خليج أسيا للسفر والسياحة -مؤسسه فرديه- وعبد الله محمد حسن الماجد المري بصفته مالك المؤسسة) بطلب الحكم بالزام المدعى عليها لمالكها عبد الله محمد حسن الماجد المري بأن تؤدى اليه مبلغ ( 2,025,934.34) درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات ، على سند من أنه قد منح المدعى عليها الاولى (خليج أسيا للسفر والسياحة -مؤسسه فرديه-) تسهيلات مصرفيه بكفالة المدعى عليه الثاني وترصد له بذمة المدعى عليها الاولى المبلغ المطالب به الذى فشلت وكفيلها في سداده مما حدا به لإقامة الدعوى.
دفع المدعى عليه بتزوير توقيعه على عقد التسهيلات المصرفية وعقد الكفالة سند الدعوى .
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره ندبت الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالقيادة العامة لشرطة دبي وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 14- 9-20222م:
أولاً: برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني عبد الله محمد حسن الماجد المري .
ثانياً: بإلزام المدعى عليها الأولى (خليج أسيا للسفر والسياحة) بأن تؤدي للمدعي مبلغ (2,019,126.77) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصرفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف البنك المدعى شق الحكم بعدم قبول الدعوى فى مواجهة المدعى عليه الثاني (عبد الله محمد حسن الماجد المري) بالاستئناف رقم 2 159 لسنة 2022م تجارى.
واستأنفت المدعى عليها (خليج أسيا للسفر والسياحة -مؤسسه فرديه-لملكها عبد الله محمد حسن الماجد المري) الحكم بالاستئناف رقم 2226 لسنة 2022م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وقضت بجلسة 14-12-2022م:
أولاً: في موضوع الاستئناف الأصلي رقم 2159 لسنة 2022 م تجاري بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به تجاه المستأنف ضده الثاني والقضاء مجددا بإلزامه بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى (المؤسسة الفردية) بأن يؤدى للمستأنف المبلغ المقضي به والفائدة بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة وبتأييده فيما عدا ذلك.
ثانياً: برفض الاستئناف رقم 2226 لسنة 2022م تجارى.
طعن المدعي عليه (عبد الله محمد حسن الماجد المري مالك خليج أسيا للسفر والسياحة -مؤسسه فرديه-) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 11-1-2023 بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض استئنافه رقم 2226 لسنة 2022م تجارى وفى موضوع استئناف المطعون ضده رقم 2159 لسنة 2022م تجارى بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضده المبلغ المقضي به تأسيساً على أن مؤسسته الفردية متحدة الذمة المالية مع ذمته قد استفادت من التسهيلات المصرفية الممنوحة لها من البنك المطعون ضده بما يجعله كمالك لها مسؤولاً عن سداد ما يترب على هذه التسهيلات من دين طالما أنه قد فوض مديرها في ادارة حسابها الجاري لدى البنك المطعون ضده دون أن يبحث دفاعه بأن هذا التفويض ليس صادراً عنه كمالك للمؤسسة بل صادر عن شركه ذات مسئوليه محدودة وهو تفويض لا يبيح لمدير المؤسسة الهارب ابرام أي اتفاقيات قروض أو تسهيلات باسمها مع البنك المطعون ضده، ولإهماله أن تقرير المختبر الجنائي بشرطة دبى قد أثبت تزوير التوقيع المنسوب له على اتفاقية التسهيلات سند الدعوى المبرمة بتاريخ 25-7-2019م و على عقد الكفالة حيث أثبتت نتيجة تقرير المختبر الجنائي بشرطة دبى الاتي( أن المدعى عليه الثاني- عبد الله محمد حسن الماجد المري، نرى إنه لم يحرر التوقيع الثابت قرين الاسم المقروء ABDULLA MOHAMMED HASSAN AL MAJED ALMARRI ، بالصفحة رقم: 13 من "اتفاقية عقد التسهيلات البنكية"، من مطبوعات "بنك الإمارات دبي الوطني " رقم المرجع : RBG/AMC/2019 - 20272693 - 003 المؤرخة: 25-07-2019، ونرى أنه لم يحرر التوقيع الثابت قرين خانة "بواسطة المُفوض بالتوقيع" بالصفحة رقم (4) من مستند "كفالة فرد " موضوع الفحص، والمنسوب صدورهما إليه.) ، ولإهماله بحث ما يجب أن يترب على ثبوت تزوير توقيعه على عقد التسهيلات المصرفية سند الدعوى من أثار على موضوع الدعوى، ولالتفاته عن ثبوت تواطؤ البنك المطعون ضده مع مديرها الهارب بمنح المؤسسة التسهيلات المصرفية موضوع الدعوى لمصلحته الشخصية دون تفويض منه كمالك للمؤسسة بدليل أن شيكات ضمان سداد المديونية المقدمة للمطعون ضده محرره باسمه الشخصي وليس باسم الطاعن مالك المؤسسة الفردية وبدليل أنه بتاريخ 3-8-2021م قد أرسل رسالة الى المطعون ضده يطلب فيها تحويل مبلغ التسهيلات موضوع الدعوى الى اسمه الشخصي وأنه سوف يقوم بسداده شخصياً وأنه يريد اخراج الطاعن مالك المؤسسة الفردية من هذا الموضوع بيد أن الحكم المطعون فيه لم يعرض هذا الدفاع ويبحثه ويرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما أضر بدفاعه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو المصدر القانوني للحق المدعى به ، وأنه ويتعين على محكمة الموضوع- من تلقاء نفسها- أن تبين الأساس القانوني الصحيح للدعوى في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وأن تتقصى حقيقة ما يستند إليه المدعي في طلباته توصلا إلى تحديد الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الخصومة وتخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز ، وأن من المقرر أن الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالفصل فيه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه ولا يعتبر من هذا القبيل ما قد يثيره الخصم من تقريرات أو أوجه دفاع لا يترتب عليها المطالبة بصدور حكم بشأنها أو مؤسس عليها ،وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-ـ أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم والذي يكون من شأنه ? لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ، فإذا ما اقتصرت على مجرد الاشارة المقتضبة إلى الأدلة والمستندات التي ركنوا إليها لإثبات صحة دفاعهم دون أن تعنى ببحث مدى ثبوت أو نفى ما تذرع به الخصوم بشأنه وأثره على عقيده المحكمة بشأن موضوع الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده المبلغ المقضي به على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان مالك المؤسسة الفردية -المستأنفة تقابلا- أقر بأنه فوض مدير المؤسسة بموجب خطاب تفويض...مبين فيه تفويض المدعو ( (Madathil Naushad مؤرخ 22-7-1999م وهذا التفويض هو الذي خول مدير المستأنفة تقابلا على حساب المستأنفة تقابلا... وكانت المؤسسة الفردية ...مسؤولة عما ترتب ذمتها من مبالغ اذ هي استفادت من مبلغ التسهيلات ولم تقم بسداد ما ترتب عليها من دين. وحيث أن المؤسسة الفردية ليس لها ذمة مالية منفصلة عن ذمة مالكها فان مالكها....مسؤول عما ترتب بذمة مؤسسته ولا يقدح في ذلك ما ثبت من تزوير على مستندات نسب اليه توقيعه عليها، طالما أنه فوض المدير لإدارة المؤسسة وحسابها الجاري لدى البنك المستأنف وطالما ثبت الدين المقضي به مترتب بذمة مؤسسته.) وكان الثابت بالأوراق ومن صحيفة افتتاح الدعوى أن البنك المطعون ضده قد أقام الدعوى ضد الطاعن على سند من أن الطاعن هو الذى أبرم معه بصفته مالك مؤسسة -خليج أسيا للسفر والسياحة -عقد التسهيلات المصرفية المؤرخ 25-7-2019م سند الدعوى وعلى سند من أنه قد كفل سداد الدين المترصد عن هذه التسهيلات، وكان الثابت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالقيادة العامة لشرطة دبي أن الطاعن لم يحرر التوقيع الثابت قرين اسمه بالصفحة رقم (13) من "اتفاقية عقد التسهيلات البنكية المؤرخة 25-07-2019م سند الدعوى و أنه لم يحرر التوقيع الثابت قرين خانة "بواسطة المُفوض بالتوقيع" بالصفحة رقم (4) من مستند "كفالة فرد " ، موضوع الفحص، والمنسوب صدورهما إليه، وكان الثابت أن الطاعن قد أثار دفاعه المبين بوجه النعي أمام المحكمة المطعون في حكمها، فيكون هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه غير مؤسس على التكييف الصحيح لوقائع الدعوى في حدود حقيقة ما يستند إليه المطعون ضده من وقائع في مواجهة الطاعن توصلا إلى تحديد الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الخصومة ، ولا يصلح رداً على ما أثاره الطاعن من دفاع لمناهضة الدعوى بشأن أثر ثبوت تزوير توقيعه على عقد التسهيلات المصرفية سند الدعوى على موضوعها المستند الى واقعة أن الطاعن شخصياً هو من أبرم عقد التسهيلات سند الدعوى ووقع عليه- وليس مدير المؤسسه- وتقدير مدى ثبوت أو نفى ما تذرع به بشأنه وأثره على عقيده المحكمة بشأن موضوع الدعوى رغم أنه دفاع جوهري قد يترب على بحثه تغير وجه الرأي في الدعوى، ولا يقدح في صحة ذلك ما أثاره المطعون ضده في معرض رده على دفاع الطاعن لمناهضة الدعوى عدم انكار الاخير بأن المدعو- ماداتيل نوشاد- هو مدير مؤسسته الفردية الذى يكون قد تصرف في شأن موضوع الدعوى بهذه الصفة ، بحسبان أن ذلك يمثل واقعه مختلفة عن التي أقام عليها ادعائه في الدعوى المؤسس على أن الطاعن هو الذى أبرم بشخصه عقد التسهيلات المصرفية سند الدعوى ووقع عليه وليس ابرامه وتوقيعه بواسطة مدير مؤسسته الفردية بما له من تفويض بما يصم الحكم المطعون فيه بعيب القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث ما أثير بشأن التفويض الممنوح من الطاعن لمدير المؤسسة الفردية لأن الادعاء في الدعوى قائم ومؤسس على أن الطاعن شخصياً هو من أبرم عقد التسهيلات المصرفية سند الدعوى ووقع عليه وليس من يدير مؤسسته الفردية بما له من تفويض ، على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: 

بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 53 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 53 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
أي ام جي ثيم بارك ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
شركة كليف لاند للجسور والهندسة الشرق الأوسط (الخصوصية)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/474 استئناف أمر أداء
بتاريخ 23-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي ومرفقاته وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة المقرر / القاضي سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها ( شركة كليف لاند للجسور والهندسة الشرق الأوسط ? الخصوصية ) تقدمت بعريضة إلى القـاضي المختص بمحكمة دبي الإبتدائية قيدت برقم 1219 لسنة 2022 أمر أداء طلبت فيها إصدار أمر أداء بإلزام الطاعنة ( أي ام جي ثيم بارك ش. ذ. م. م ) بإن تؤدي لها مبلغ وقدره ( 1,107,051 ) درهم حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى وفقاً للأقساط المتوجبة السداد والمتفق عليها بموجب اتفاقية التسوية مع حفظ حقوق الطالبة بالمطالبة بباقي المبالغ المستحقة في مواعيد استحقاقها، والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ 31/12/2019 وحتى السداد التام ، وذلك على سند من القول أنه بموجب أوامر شراء مختلفة اتفقت المعروض ضدها مع الطالبة على أن الأخيرة بتوريد وتصنيع أعمال دعامات فولاذية لقطار الألعاب الأفعواني وقطار الألعاب الدوّار بمدينه الملاهي الخاصة بالمعروض ضدها كما اتفقت الأخيرة على أن تقوم بتركيب لعبة "الجولة ومشاهدة العرض" وبناء عليه شرعت الطالبة في تنفيذ الأعمال الواردة بأوامر الشراء وقامت بإصدار فواتير تفصيلية بقيمة الأعمال المنجزة ، ولكن المعروض ضدها لم تقم بسداد مبالغ الفواتير حتى ترصد بذمتها مبلغ وقدره 6,623,076 درهم وبالرغم من كافة المحاولات الودية المتكررة من جانب الطالبة لم تقم المعروض ضدها بسداد تلك المبالغ واخذت بالمماطلة دون سببا شرعيا أو قانونيا الأمر الذي اضحى معه قيمة الفواتير عن الأعمال المقدمة بما قيمته 6,623,076 درهم قد اضحت مستحقة الأداء، وقامت المعروض ضدها في وقت لاحق بالمفاوضات مع الطالبة واعلامها برغبتها في تسوية الأمر ودياً ومن ثم قامت الطالبة بعقد اجتماع مع المعروض ضدها لحل الأمر وتسويته ، وبعد عقد الإجتماع قامت الأخيرة بإرسال بريد الكتروني للطالبة مرفق به عرض لتسوية المبالغ المترصدة بذمتها ، وبتاريخ 20/5/2018 أبرم الطرفين اتفاقية تسوية لتسوية المبالغ المترصدة في ذمة المعروض ضدها والتي أقرت بموجبها بالمبالغ المترصدة في ذمتها على أن يتم سداد المبالغ المترصدة على أقساط على أن يبدأ القسط الأول بعد أسبوعين من تاريخ توقيع الاتفاقية ، وبناء على اتفاقية التسوية قامت المعروض ضدها بسداد جزء من المديونية بما يعادل مبلغ 3,301,923 درهم حيث قامت بسداد الأقساط المتفق عليها حتى تاريخ 31/3/2019 وبعدها تخلفت عن سداد المبالغ المترصدة في ذمتها وفقاً لإتفاقية التسوية من تاريخ 30/4/2019 حتى تاريخ 31/1/2021، وبتاريخ 20/5/2020 قامت الطالبة بإخطار المعروض ضدها بسداد المبالغ المترصدة بذمتها إلا أنها امتنعت عن السداد دون مسوغ أو مبرر قانوني ، وقامت الطالبة برفع أمر أداء بالرقم 1798/2021 على المعروض ضدها بالمبلغ المترصد في ذمتها في حينها والبالغ 2,214,102 درهم وقد قامت المحكمة بتاريخ 20/3/2021 بإصدار قرار بإلزام المعروض ضدها بأن تؤدي للطالبة مبلغ 2,214,102 درهم والفائدة واقامت المعروض ضدها الإستئناف رقم 286/2021 والذي قضي فيه بتاريخ 30/8/2021 برفض الإستئناف موضوعاً وتأييد الأمر المستأنف ، وتم رفض الطعن رقم 1255/2021 تجاري وتم فتح ملف تنفيذ بالرقم 7731/2021 تنفيذ تجاري ولا زال قيد التنفيذ ، وبناء على ما سبق يصبح المبلغ المترصد في ذمة المعروض ضدها لصالح الطالبة وفقاً لاتفاقية التسوية من تاريخ 28/2/2021 حتى تاريخ 31/12/2021 اجمالي مبلغ وقدره 1,107,051 درهم والذي لم يتم سداده حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى وفقاً للأقساط المتوجبة السداد والمتفق عليها بموجب اتفاقية التسوية ، وبتاريخ 1/4/2022 قامت الطالبة بتوجيه إنذار للمعروض ضدها لتكليفها بالوفاء وتم نشر الانذار عبر البريد الالكتروني والجريدة الرسمية وفقاً لصحيح القانون ، ولكن المعروض ضدها لم تقوم بالوفاء بالتزاماتها دون أي مسوغ أو سبب قانوني ، مما يحق للطالبة تقديم هذا الطلب ، وبتاريخ 1/6/2022 أمرت المحكمة في مادة تجارية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره (1,107,051) درهم والفائدة.
استأنفت المحكوم عليها هذا الحكم بالإستئناف رقم 474 لسنة 2022 تجاري ، فقضت محكمة الإستئناف بجلسة 23 -11 -2022 برفض الدفوع ( سابقة الفصل ، وشرط التحكيم ، بطلان اعلان التكليف بالوفاء ) ، وفي موضوع الإستئناف برفضه وتأييد الأمر المستأنف.
طعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 9-1-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بجوابه طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أن الطعن أقيم على ستة أسباب ، تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله وتفسيره والفساد في الإستدلال ، إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1798/ 2021 أمر الأداء ، حيث أن المطعون ضدها قد سبق لها أن قامت برفع أمر الأداء أنف الذكر للمطالبة بدفع المترصد في ذمه الطاعنة ، والمتأخر من اتفاقية التسوية المحررة بينهما بتاريخ 20/5/2018 وهو مبلغ 2,214,102 درهم ، والمترصد في ذمه الطاعنة حتى تاريخ 31/1/2021 وهذا بإقرار من المطعون ضدها في مذكراتها ومن لائحة دعواها منذ لجوؤها للقضاء وامام محكمة البداية ولو كان هناك مبالغ أخرى وخاصة المبلغ المطالب به موضوع الطعن {1,107,051 لكانت قد قامت بالمطالبة به المطعون ضدها في حينة ضمن أجمالي المترصد في ذمه الطاعنة ، وقد اصدرت المحكمة في ذلك الأمر قرارها بإلزام الطاعنة بإن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ أمر الأداء المطالب به وقدره (2,214,102) درهم ، وأن هذا المبلغ يشمل مبلغ الأمر محل الطعن فيكون قد تحقق وحدة الخصوم والموضوع والسبب، وبالتالي يكون الحكم الطعين مناقضا للحكم السابق في أسبابه لان الواقعة التي تستمد منها المطعون ضدها الحق في طلباتها في أمر الأداء السابق ، هي ذاتها نفس الواقعة التي تستمد منها الحق في أمر الأداء الماثل محل الطعن ، ويكون دفع الطاعنة بسابقة الفصل في الأمر قد صادف صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فهو مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ، وذلك من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (49) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الإتحادي أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن على الأحكام ، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفه صريحة أو ضمنيه في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشه ذات المسألة التي فصل فيها ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وأنه لمعرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحدا في الدعويين أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه أو أن يكون مناقضا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان ، وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحد حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ أن العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بطبعيه الدعوى وأن المسألة تكون واحده بعينها إذا كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى وأن صدور حكم في هذه المسألة الأساسية يحوز قوة الأمر المقضي فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق أخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بينهم ، وأن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل في موضوعها بالحكم الصادر بالدعوى رقم على ما أورده في أسبابه بقوله ((... ، وكان البين للمحكمة من مطالعة اتفاقية التسوية التي لا تنكرها المستأنفة والمؤرخة 20/5/2018 والتي يبين منها أن المستأنفة قد أقرت فيها بإن المترصد في ذمتها لصالح المستأنف ضدها هو مبلغ 6,623,076 درهم (ستة ملايين وستمائة وثلاثة وعشرون ألف وستة وسبعون درهم) والذي اتفق على سداده على النحو الاتي 1- يسدد مبلغ 2,000,000 درهم خلال أسبوعين من تاريخ توقيع الاتفاقية ، 2- يسدد مبلغ 500,000 درهم بحلول شهر يوليو 2018 ، 3- يسدد مبلغ 500,000 درهم بحلول نهاية شهر أكتوبر 2018 ، 4- يسدد الرصيد الباقي البالغ 3,623,088 درهم على 36 قسطا شهريا قيمة كل منها 100,641 درهم اعتبارا من نهاية يناير 2019 وقد أقرت المستأنف ضدها أن ما قامت بسداده المستأنفة حتى تاريخ 31/3/2019 هو مبلغ 3,301,923 درهم .... ، وقد أقامت أمر الأداء رقم 1798/2021 امر أداء بغية الزام المستأنفة بمبلغ 2,214,102 درهم المستحق من تاريخ 30/4/2019 حتى تاريخ 31/1/2021، وقد قضى لها بهذا المبلغ والذي اصبح نهائيا بالإستئناف رقم 286/2021 استئناف امر أداء وباتا بموجب الطعن رقم 1255/2021 تجاري ، إلا أنها قد اقامت الأمر المستأنف ابتغاء الحكم لها بمبلغ مبلغ وقدره 1,107,051 درهم .... والمستحق لها من تاريخ 28/2/2021 حتى تاريخ 31/12/2021، ومن ثم فان سبب المطالبة في الدعوى الحالية مختلف عن سبب المطالبة في الدعوى السابقة وبالتالي فقد تخلفت شروط حجية الحكم السابق ولا يمنع من نظر الدعوى الحالية باعتبار أن ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي...))، ، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ، بما يكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ثبوت حجية الأمر المقضي فيه بثبوت وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها ، متعيناً رده.
وحيث تنعي الطاعنة في السبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، إذ قضى برفض دفعها بعدم قبول امر الأداء لوجود شرط وعدم اختصاص المحكمة فيه ، حيث أنه وبالإطلاع على اتفاقيه التسوية المبرمة بين الطاعنة والمطعون ضدها ، والموقعة بينهما في20/5/2018 ، والتي تشير إليها المطعون ضدها وتتمسك بها على أنها هي سند أمر الأداء محل الطعن وتحديدا في البند (11-2) في تسويه النزاعات حيث نص البند (( يجب تسويه أي نزاع ينشأ عن تكوين هذه الاتفاقية أو تنفيذها أو تفسيرها أو الغائها أو انهائها أو ابطالها، أو ينشأ عنها أو يتعلق بها باي شكل من الاشكال ، عن طريق التحكيم وذلك بالاستناد للأحكام المنصوص عليها في قواعد التحكيم الصادرة عن مركز دبى للتحكيم الدولي ( يشار اليها فيما يلى باسم "القواعد") ، بحيث يتم التحكيم بواسطه محكم واحد يتم تعيينه طبقا للقواعد ، ويتم التحكيم باللغة الإنجليزية ، ويكون مقر التحكيم في دبي.)) ، وقد تمسكت الطاعنة منذ اول وهلة في التقاضي وبداية قبل ابداء أي دفع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ، إذ من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقا لنص المادة ( 17/7) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (75) لسنة 2021 م السارية على الواقعة محل التداعي أن يسقط الحق في إبداء الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام المبينة بالمادة (84) من القانون إذا لم تبد من الخصم الحاضر أمام مكتب إدارة الدعوى ، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة سنداً لنص المادة (84) من قانون الإجراءات المدنية أن الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام يجب إبداؤها معاً قبل أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها ، ومن المقرر أيضا أن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم هو دفع شكلي من قبيل الدفوع بعدم الإختصاص لأن الهدف من التمسك به هو إنكار اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، ومن المقرر أن النص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 أنه يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم ، أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل ابدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى ، وأنه يجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً ، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به ، ومن المقرر أنه وأن كان يجوز للخصم أن يتنازل عن التمسك بشرط التحكيم صراحة أو ضمنا إلا أنه يشترط في هذا التنازل الضمني أن يكون بفعل أو إجراء يكشف عنه بجلاء ويدل على العزوف عنه بما لا يدع مجالا للشك في اتجاه إرادته إلى التنازل عن ذلك الشرط وترك الحق في التمسك به ، وأن استخلاص هذا التنازل أو نفيه هو من سلطة محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها بلا معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضائها في هذا الخصوص ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بوجود شرط التحكيم على ما أورده في أسبابه بقوله ((...، وكان الثابت أن المستأنف ضدها قد سبق لها وأن قامت قبل المستأنفة أمر الأداء رقم 1798/2021 امر أداء ، بغية الزام المستأنفة بأداء مبلغ 2,214,102 درهم المستحق عن اتفاقية التسوية المؤرخة 20/5/2018 المتضمنة شرط التحكيم محل الدفع وقضي لها بطلباتها بتاريخ 20/3/2021 والذي استأنفته المستأنفة بالإستئناف رقم 586/2021 استئناف امر أداء ولم تتمسك فيه بشرط التحكيم الوارد بهذه الاتفاقية والذي قضي فيه 30/8/2021 برفض الإستئناف وتأييد الأمر المستأنف ، واصبح ذلك القضاء باتا برفض الطعن رقم 1255/2021 تجاري ومن ثم فإن ذلك يعد تنازلا ضمنيا عن شرط التحكيم المتمسك به من قبل المستأنفة ، فضلا عن أن الثابت أن الأخيرة قد تمسكت بشرط التحكيم الوارد بالبند رقم (11-2) من ذات اتفاقية التسوية المؤرخة 20/5/2018 بعد التكلم في الموضوع بشان ابداء دفاعها المتعلق بحقيقة الدين المترصد في ذمتها وسابقة الفصل فيه بأمر الأداء رقم 1798/2021 ، واستئنافه رقم 586/2021 الطعن بالتمييز رقم 1255/2021 تجاري والذي اصبح محلا للتنفيذ بموجب التنفيذ رقم 7731/2021 تنفيذ تجارى ، والجاري تنفيذه بالسداد على دفعات سددت منها المستأنفة ثلاثة دفعات بواقع كل دفعة مبلغ 221,574 درهم ، ومن ثم فقد سقط حقها في الدفع بشرط التحكيم لإثارتها الدفع متأخراً بعد الكلام في الموضوع ، بما يستفاد منه تنازلها الضمني عن هذا الشرط وقبولها اختصاص المحاكم بالحكم في الدعوى وبالتالي يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعينا والحال كذلك رفضه...)) ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ، مما يكون معه النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعي الطاعنة في السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الإستدلال ، إذ قضى برفض دفعها ببطلان تكليفها بالوفاء وإقراره صحة التكليف بالوفاء رغم بطلانه وذلك لوجود إنذارين مختلفين في التاريخ والقيمة ، حيث انه الإنذار العادلي بالنشر المقيد تحت رقم 94011 لسنه 2022 والذي تم نشرة في جريدة البيان العدد (15295) بتاريخ10/5/2022، والمطالب به بمبلغ (6,623,076) وهو مختلفا تمام الإختلاف عما ورد مطالبا به في لائحة الدعوى وعما هو مطالب به في الإنذار العدلي المؤرخ في 1/4/2022 والذي تاريخه سابق عن الإنذار العدلي المذكور، ومن المتعارف عليه الأخذ بالتاريخ الأحدث في المطالبة والإعتداد به والذي اتى مبلغه بقيمه (1,107,051) فليس نعلم أي الانذارين اصح والأخر باطلا أن لم يكن كلاهما باطلين ، ولأنه من اشتراطات قبول أمر الأداء أن يكون المبلغ المنذر به هو نفس وقيمة المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى ، حيث أنه لا يجوز أن يكون الحق المطالب به الوارد في التكليف بالوفاء والإنذار يختلف عن المطلوب في عريضة استصدار أمر الأداء ، ففي الأمر الماثل نجد الإختلاف الواضح في المبلغ الوارد في التكليف والمطالب به في لائحة الأمر مما يعيب الحكم الطعين ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادة (63) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية رقم (57) لسنة 2018م في شأن القانون الإتحادي رقم 11 لسنة 1992 قانون الإجراءات المدنية المعدلة بالقرار رقم (33) لسنة 2020م أن على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء ، وأن يكون التكليف بالوفاء بأي وسيلة من وسائل الإعلان المحددة في هذه اللائحة ، ومن المقرر كذلك عملا بنص المادة (5/3) من اللائحة سالفة البيان ...... 3- أنه إذا كانت اللغة الرسمية لجنسية المدعى عليه غير اللغة العربية يلتزم المدعي بأن يرفق بالإعلان ترجمة معتمدة له باللغة الإنجليزية - ما لم يكن هناك اتفاق سابق بين الأطراف على إرفاق الترجمة بلغة أخرى ، ومن المقرر وفق ما تقضى به المادة (6 /3،1) من اللائحة سالفة البيان المعدلة بالقرار رقم (75) لسنة 2021 أن صورة الإعلانات القضائية تسلم إلى شخص المعُلن إليه نفسه أينما وجد أو في موطنه أو محل عمله فإذا تعذر اعلانه أو امتنع عن استلام الإعلان اجاز المشرع الإعلانَ بالبريد بالمكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية أو الرسائل على الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو بالفاكس ما يقوم مقامهما من وسائل التقنية الحديثة الواردة في اللائحة ، كما أن مفاد نص الفقرة (3) من ذات المادة أن اللجوء للإعلان البديل لا يكون إلا بعد استيفاء موجباته وهي عدم وجود موطن أو محل إقامة أو موطن مختار أو محل عمل أو عنوان بريدي أو فاكس أو بريد الكتروني للمطلوب إعلانه ، أو في حال " اتفاق الأطراف على وسيلة للإعلان " وبعد التحري من جهة واحد على الأقل من الجهات المختصة وذلك باعتبار أن الإعلان بطريق النشر هو طريق استثنائي قصد به مواجهة ظروف معينة تصبح في ظلها أي محاولة لمعرفة موطن المعلن إليه أو محل عمله أمر غير مجد ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة ببطلان تكليفها بالوفاء على ما أورده في أسبابه بقوله (( ...، وكان الثابت أن المستأنف ضدها قد قامت بإعلان المستأنفة بالتكليف بالوفاء بتاريخ 12/4/2022 عبر البريد الالكتروني والذي طالبت فيه المستأنفة بسداد مبلغ 1,107,051 درهم وهو عبارة عن المبلغ المستحق من تاريخ 28/2/2021 حتى 31/12/2021 وفقا للإنذار العدلي المؤرخ 1/4/2022 وهو ذات المبلغ المبين بعريضة امر الأداء والذي لم تطعن عليه المستأنفة باي مطعن في شان صحة إعلانها به ومن ثم فإن ذلك التكليف قد تم صحيحا منتجا لأثره القانوني والذي على أساسه صدر الأمر المستأنف وبالتالي يكون بمنآي عن قالة البطلان التي تمسكت بها المستأنفة متعينا ولا ينال من ذلك أن هناك اعلان أخر بطريق النشر والحاصل في 10/5/2022 طالبت فيه المستأنف ضدها بإجمالي المديونية البالغ قدرها 6,623,076 درهم فإن المعول عليه في اصدار الأمر هو اعلان الأول والذي تم وفقا لصحيح القانون والذي تضمن بيانا صحيحا بوجه المطالبة وسند المستأنف ضدها في ذلك متعينا والحال كذلك رفض الدفع...)) ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ، ولا يغير من ذلك بأن الإعلان الذي تم بالنشر بمبلغ يختلف عن المبلغ المطالب به ، طالما لم يكن المبلغ المعلن به نشرا أقل من المبلغ المطالب به ، فضلا عن أن إعلان الطاعنة بالتكليف بالوفاء تم أيضا بواسطة البريد الإلكتروني الخاص بها وبالذات المبلغ المطالب به وقبل رفع الدعوى بأكثر من خمسة أيام ، فيكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث أن الطاعنة تنعي في باقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ، إذ قضى بتأييد أمر الأداء على الرغم من أن الطاعنة قامت بسداد مبلغ الأمر في التنفيذ رقم (7731 لسنه 2021) تنفيذ تجارى ، حيث أن المطعون ضدها قد سبق لها وأن استصدرت أمر اداء بقيمة (2,214,102) درهم هو المبلغ المتبقي من اتفاقية التسوية المحررة بينهم والسابق الاشارة إليها وهذا المبلغ شامل قيمة أمر الأداء محل الطعن الماثل ، حيث بداية تاريخ التوقف عن السداد كانت في 31/12/2019 وأن المدة السابقة عن هذا التاريخ مسددة عنها ، وعلى الفرض الجدلي الذي لا تسلم به الطاعنة بان هناك مبلغ مستحق نتيجة توقف الطاعنة فترة عن السداد تجمد للمطعون ضدها المبلغ المطالب به ، وذلك أن هذا التوقف كان بناء على حكم محكمة التمييز الصادر في الدعوى رقم (1255/2021طعن تجارى) ثم عادت بعد ذلك الطاعنة بالسداد بشكل منتظم وحتى تاريخ هذا الطعن ، فضلا عن أن المطالبة بهذا المبلغ لا يكون عن طريق امر الأداء ، بل يكون عن طريق الدعوى النظامية ، وتكون أولا بفسخ اتفاقية التسوية المبرمة بين الطرفين والمودوعة ملف التنفيذ ثم المطالبة بباقي المبلغ حتى لا يكون هناك تجزئه لموضوع واحد وحكم واحد ، فالأحكام وحدة واحدة لا يجوز تجزئتها ، وكذلك فإن الإجراءات القانونية الواجبة التطبيق في حالة تأخر المدين عن السداد في ملف التنفيذ ، هو طلب السير في إجراءات التنفيذ لعدم الالتزام بالسداد في التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات لتحصيل المبلغ ، وليس بإقامة دعوى جديدة ، فضلا عن خطأ الحكم الطعين حين أثبت في حيثياته من أن تاريخ التوقف عن السداد في 30/4/2019 مخالفا بذلك ما ورد في الأوراق وفى لائحة دعوى المطعون ضدها بإقرارها في البند رقم (10) بالصفحة رقم (4) من لائحة دعواها أن التوقف عن السداد نهائيا منذ تاريخ 31/12/2019، وحيث أنه الوارد في اتفاقية التسوية بين الطرفين أن تسدد الطاعنة مبلغ (100,641) درهم عن 36 شهر تبدا في نهاية يناير 2019 وتنتهى في 31/12/2021 فتكون المدة من يناير 2019 وحتى بداية التوقف عن السداد 31/12/2019 قد سددت عنها الطاعنة المستحقات والاقساط المتفق عليها ولو كان هناك مبالغ مستحقة ، وحل موعد اداؤها لكانت طالبت بها المطعون ضدها ، هذا وقد خالف الحكم الطعين ما أقرته المطعون ضدها بموعد بداية التوقف عن السداد ، حيث أقرت أن التوقف عن السداد كان في بداية تاريخ 31/12/2019 طبقا للائحتها وما ورد في مذكراتها ، وقد أقر الحكم في امر الأداء رقم 1798 لسنة 2021 بإلزام الطاعنة من تاريخ التوقف عن السداد إلا وهو 31/12/2019، وقد اتى الحكم الطعين بإلزام الطاعنة من تاريخ 30/4/2019 وهو بذلك يكون مخالف للحكم المشار إليه ، وقد اتى الحكم المطعون فيه مناقضا نفسه دون قراءته للأوراق بتبصر وبصيرة مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود ، وذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والمحررات المقدمة إليها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وهي من بعد غير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفه ، ، ومن المقرر وفقا لنص المادة (51) من قانون الإثبات الإتحادي أن الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لغيره ويكون الإقرار قضائيا إذا أعترف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ووفقا للمادة (53) من ذات القانون فإن الإقرار يكون حجته على المقر ولا يقبل منه الرجوع فيه وأنه يشترط لصحة الإقرار أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وألا يكذب ظاهر الحال ولا يعد من قبيل الإقرار ما يرد على لسان الخصم في معرض دفاعه من أقوال قد تكون فيها فائدة لخصمه طالما أن لم يقصد بها الإعتراف له بثبوت الحق المتنازع عليه ، ومن المقرر أن التناقص الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به أسبابه وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضا بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق ، أما ما عساه يكون قد ورد في عبارات الحكم مما يوهم بوقوع مخالفة بين بعض أسبابه مع بعض فلا يعد تناقضا مبطلا له متى كان قصد المحكمة ظاهرا ورأيها واضحا ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة والقاضي بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته ((...، كان البين للمحكمة من مطالعة اتفاقية التسوية التي لا تنكرها المستأنفة والمؤرخة 20/5/2018 والتي يبين منها أن المستأنفة قد أقرت فيها بأن المترصد في ذمتها لصالح المستأنف ضدها هو مبلغ 6,623,076 درهم.... والذي اتفق على سداده على النحو الاتي 1- يسدد مبلغ 2,000,000 درهم خلال أسبوعين من تاريخ توقيع الاتفاقية ، 2- يسدد مبلغ 500,000 درهم بحلول شهر يوليو 2018 ، 3- يسدد مبلغ 500,000 درهم بحلول نهاية شهر أكتوبر 2018 ، 4- يسدد الرصيد الباقي البالغ 3,623,088 درهم على 36 قسطا شهريا قيمة كل منها 100,641 درهم اعتبارا من نهاية يناير 2019 وقد أقرت المستأنف ضدها أن ما قامت بسداده المستأنفة حتى تاريخ 31/3/2019 هو مبلغ 3,301,923 درهم (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد ألف وتسعمائة وثلاثة وعشرون درهم) وقد اقامت امر الأداء رقم 1798/2021 امر أداء بغية الزام المستأنفة بمبلغ 2,214,102 درهم المستحق من تاريخ 30/4/2019 حتى تاريخ 31/1/2021، وقد قضي لها بهذا المبلغ والذي اصبح نهائيا بالاستئناف رقم 286/2021 استئناف امر أداء وباتا بموجب الطعن رقم 1255/2021 تجاري ، إلا أنها قد اقامت الأمر المستأنف ابتغاء الحكم لها بمبلغ مبلغ وقدره 1,107,051 درهم (مليون ومائة وسبعة آلاف وواحد وخمسون درهم والمستحق لها من تاريخ 28/2/2021 حتى تاريخ 31/12/2021 ، ..... ، ولما كانت المحكمة واعمالا منها لسلطتها في بحث المحررات تري أن اجمالي المديونية المترصدة في ذمة المستأنفة بناء على اتفاقية التسوية المؤرخة 20/5/2018 هو مبلغ 6,623,076 درهم (ستة ملايين وستمائة وثلاثة وعشرون ألف وستة وسبعون درهم) وقد سددت منها المستأنفة مبلغ 3,301,923 درهم (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد ألف وتسعمائة وثلاثة وعشرون درهم) وبالتالي يكون المتبقي دون سداد هو مبلغ 3,321,153 درهم (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد وعشرون الف ومائة وثلاثة وخمسون درهم) وان المستأنف ضدها سبق وأن طالبت في امر الأداء رقم 1798/2021 بمبلغ 2,214,102 درهم وبالتالي يكون المستحق للمستأنف ضدها في ذمة المستأنفة هو مبلغ 1,107,051 درهم .... وهو ذات المبلغ محل المطالبة في هذه الدعوى وكان الأمر المستأنف قد التزام هذا النظر ومن ثم يتعين القضاء برفض الإستئناف وتأييد الأمر المستأنف ، وحيث أنه لا يفوت المحكمة أن تنوه إلى أنها التفتت عن دفاع المستأنفة المتعلق بسدادها لمبلغ اجمالي قدره 1,551,018 .... درهم وذلك باعتبار أن المبلغ المسدد من المستأنفة نظير تنفيذ الحكم الصادر في امر الأداء رقم 1798/2021، والتنفيذ رقم 7731/2021 ، ولا علاقة له بمبلغ المطالبة محل الدعوى....)) ، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغاً وصحيحاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة وبما يبين منه أن الحكم لا يحوي على ثمن خلاف بين أسبابه قد يوهم بوقوع تناقض ، وإذ يدور النعي بأسباب الطعن حول تعييب هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ، ولا يجدي الطاعنة التمسك بما ورد بنعيها من أن المطعون ضدها قد أقرت بمذكرته المقدمة منها لمحكمة أول من أن تاريخ التوقف عن السداد كان بتاريخ 31/12/2019 وأن الطاعنة قامت بسداد المبلغ المطالب به ، طالما أن الأخيرة قد أقرت بموجب اتفاقيه التسوية بأن قيمة إجمالي المديونية المترتبة بذمتها لصالح المطعون ضدها مبلغ وقدره (6,623,076) درهم سددت منها ما يعادل مبلغ وقدرة (3,301,923) درهم ، وحكم للمطعون ضدها في أمر الأداء السابق رقم 1798 لسنة 2021 مبلغ (2,214,102) درهم فيكون الباقي من إجمالي المديونية مبلغ (1,107,051) درهم وهو ذات المبلغ المطالب والمقضي به في أمر الأداء محل الطعن الماثل والمستحق لها من تاريخ 28/2/2021 حتى تاريخ 31/12/2021 ، فيكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، وأمرت بمصادره مبلغ التأمين.