الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 14 أغسطس 2023

الطعنان 3438 ، 3733 لسنة 35 ق جلسة 11 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 117 ص 1169

جلسة 11 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد اللطيف محمد عبد اللطيف الخطيب وعلي شحاته محمد سليمان وأحمد عبد العزيز تاج الدين ويحيى أحمد عبد المجيد - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(117)

الطعنان رقما 3438/ 3733 لسنة 35 القضائية

(أ) عقد إداري - تنفيذه - الزيادة الطارئة على الضرائب والرسوم الجمركية - ضرائب الاستهلاك.
المادة (64) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983.
المقصود بالضرائب والرسوم الجمركية التي يتحملها المتعاقد هو الضرائب والرسوم بفئاتها السارية وقت تقديم العطاء - مما يطرأ بعد ذلك من زيادة تتحمله جهة الإدارة كما هو الحال بالنسبة للزيادة في سعر الصرف - الحكمة من تحمل قيمة الزيادة في الحالتين هي تأمين من يتعاقد مع الإدارة كل تغيير يطرأ بعد تقديم العطاء وحتى تمام التوريد - تطبيق.
(ب) عقد إداري - تنفيذه - استحقاق الفوائد على المبالغ المتأخرة. (فوائد).
المادتان 226 و228 من القانون المدني.
تستحق فوائد التأخير القانونية أو الاتفاقية دون اشتراط حصول ضرر من التأخير - تنطبق الفوائد في نطاق الروابط العقدية الإدارية باعتبار أحكامها من الأصول العامة للالتزامات - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 3/ 7/ 1989، أودعت الأستاذة/ سهام محمود زيدان المحامية بصفتها وكيلة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3438 لسنة 53 ق عليا ضد عبد الفتاح عبد الوهاب مدير عام شركة أليكون لخدمات الكهرباء والتكييف والتبريد عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة العقود الإدارية والتعويضات" في الدعوى رقم 1712 لسنة 42 ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن بصفته والذي قضي بجلسة 21/ 5/ 1989 بإلزام الهيئة القومية للمواصلات السلكية واللاسلكية بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ وقدره 80667.600 ج (ثمانون ألف وستمائة وسبعة وستون جنيهاً وستمائة مليم) مع إلزام الهيئة المصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وفي يوم الخميس الموافق 20/ 7/ 1989 أودع الأستاذ فريد هريدي المحامي بصفته وكيلاً عن مدير عام شركة أليكون لخدمات الكهرباء والتكييف قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3733 لسنة 32 ق عليا ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بصفته عن ذات الحكم طالباً للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب الفوائد القانونية على المبلغ المحكوم به بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن الطاعنان إعلاناً قانونياً صحيحاً.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم في الطعن رقم 3438 لسنة 35 ق عليا بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن الدرجتين وفي الطعن رقم 3733 لسنة 35 ق عليا بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه مع إلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 7/ 11/ 1990 ضم الطعن رقم 3733 لسنة 35 ق عليا للطعن رقم 3438 لسنة 35 ق عليا ليصدر فيها حكم واحد وبجلسة 3/ 7/ 1991 قررت إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة" لنظرها بجلسة 30/ 7/ 1991 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية التي استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات حيث قررت بجلسة 16/ 2/ 1993 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الشركة المطعون ضدها في الطعن رقم 3438 لسنة 35 ق عليا قد أقامت الدعوى رقم 1712 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة العقود الإدارية والتعويضات" مطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية السلبي بالامتناع عن سداد مبلغ 80667.600 ج (ثمانون ألف وستمائة وسبعة وستون جنيهاً وستمائة مليم) وإلزامه بصفته بأن يدفع لها هذه القيمة التي تمثل الزيادة في الرسوم الجمركية وفرق العملة على العملية الموضحة بطلبها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام الوفاء والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقالت شرحاً لدعواها أنها أبرمت عقداً مع الهيئة القومية للمواصلات السلكية واللاسلكية بتاريخ 31/ 5/ 1986 يتم بموجبه توريد وتركيب أجهزة التكييف لسنترال المنصورة حسب الشروط والمواصلات بقيمة بلغت 434010 جنيهاً وأثناء تنفيذ العقد وبعد تاريخ التعاقد طرأت ظروف تتمثل في زيادة الرسوم الجمركية على المعدات طبقاً للقرارات الاقتصادية الأخيرة وقد بلغت هذه الزيادة 80667.600 ج حسب شهادات الإفراج الجمركي وفرق سعر العملة وطبقاً لنظرية الظروف الطارئة ونصوص القانون رقم 9 لسنة 1983 الخاص بالمناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية فإن الجهة الإدارية تتحمل هذه الزيادة.
وبجلسة 21/ 5/ 1989 حكمت المحكمة بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ وقدره 80667.600 ثمانون ألف وستمائة وسبعة وستون جنيهاً وستمائة مليم مع إلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أنه يتضح من الاطلاع على عقد العملية أن البند الثالث عشر منه قد تضمن أنه في حالة التوريد لمخازن الهيئة بالقاهرة أو الإسكندرية فإن الأسعار يجب أن تشمل الرسوم الجمركية والرصيف ورسوم الإنتاج وضرائب البلدية وغيرها وكذا أجرة النقل إلى مخازن الهيئة وتقدم العطاءات على أساس الرسوم الجمركية ورسوم الرصيف ورسوم الإنتاج وأجور النقل المعمول بها وقت تقديم العطاءات وإذا حدث تغيير في أجور النقل أو في التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب الأخرى التي تحصل عن الأصناف الموردة في المدة الواقعة بين تقديم العطاء وآخر موعد للتوريد وكان التوريد قد تم في المدة المحددة له سوى الفرق تبعاً لذلك بشرط أن يكون المورد قد أدى الرسوم والضرائب على الأصناف الموردة على أساس الفئات المعدلة بالزيادة وهذه الأحكام هي ترديد للأحكام الواردة في لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983، وأنه بإعمال ما سبق من نصوص على الدعوى الماثلة ولما كان التفسير الصحيح للبند الرابع من العقد والخاص بتحديد قيمة العملية فإن هذه القيمة تغطي الضرائب والرسوم خاصة الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك السارية وقت تقديم العطاء وهذا التفسير ما يطابق الإرادة المشتركة لطرفي العقد فإذا حدث تعديل بالزيادة في الرسوم الجمركية في المدة بين تقديم العطاء وآخر موعد في التوريد فإن الشركة المدعية تستحق صرف هذه الزيادة إذا ما كانت قد أدتها بدليل ثابت - وهذه الزيادة المطلوب سدادها تعتبر بمثابة تعويض للشركة المدعية نتيجة تقاعس جهة الإدارة عن سداد هذا المبلغ لها عند المطالبة به، أما عن الضرائب القانونية ولما كان القضاء بالمبلغ سالف الذكر يعد بمثابة تعويض وأن الفوائد القانونية لا تعدو أن تكون نوعاً من أنواع التعويضات وأن القضاء بذلك يعتبر تكرار للحكم بالتعويض الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الطلب.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الهيئة المدعى عليها (الطاعنة) أقامت الطعن رقم 3438 لسنة 35 ق عليا ضد مدير عام شركة أليكون ناعية على الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه إذ أنه بتاريخ 11/ 6/ 1986 تم تحرير عقد بينها وبين الشركة المطعون ضدها ومن ثم أصبح هذا العقد هو قانون الطرفين الذي يحتكم إليه في تحديد حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة ومن ثم فإن قيمة الأعمال محل العقد قد تحددت تحديداً نهائياً غير قابل لأي زيادة أياً كان سببها سواء كان ذلك بسبب زيادة الضرائب الجمركية أو الرسوم أو ضرائب الاستهلاك ولا يحتج في ذلك بما تقضي به المادة 64/ 5 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والزيادات من تسوية الفرق في التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب الأخرى في المدة من تقديم العطاء وآخر موعد للتوريد ذلك أن هذا النص يعتبر من النصوص التي يجوز للطرفين الاتفاق على ما يخالفها أي أنه يمكنهما رغم قيام النص المذكور أن يتفقا على عدم تغير قيمة العقد بسبب زيادة في الضرائب أو الرسوم أو غيرها من الضرائب أو الرسوم الأخرى وأساس ذلك أن هذا النص ليس من النصوص المتعلقة بالنظام العام بل هي من الأحكام المفسرة أو الأحكام التي يجوز الاتفاق على مخالفتها وأنه طالما قد يتعارض نص صريح في العقد مع حكم آخر في اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه فإن النص العقدي هو الواجب الإتباع طبقاً للقانون وإذ قضى الحكم خلافاً لذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد فسر البند الرابع من العقد موضوع الدعوى على أن هذا البند ينطبق وقت تقديم العطاء وهذا تفسير خاطئ حيث إن البند الرابع نص على أن إجمالي قيمة العملية محل العقد مبلغ 434010 جنيهاً وهذا المبلغ ثابت وغير قابل للزيادة لأي سبب ويشمل النقل والتوريد والتركيب وقطع الغيار والضمان والصيانة لمدة عام كما أنه يغطي كافة الرسوم والضرائب وخاصة الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك ولم يتضمن انطباقه وقت تقديم العطاء فقط وإنما يكون سارياً لمدة عام من تاريخ تحرير العقد في 11/ 6/ 1986 ولا شأن للهيئة بأية زيادة من أي نوع.
وحيث إن مقطع النزاع في هذا الطعن يخلص في تحديد مدى أحقية الشركة المطعون ضدها في صرف قيمة الزيادة في التعريفة الجمركية أثناء تنفيذ العقد في ظل البند الرابع منه والذي يقضي بشمول قيمة العقد لكافة الضرائب الجمركية وغيرها وذلك في ضوء الشروط العامة للمناقصة وقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة قد ارتبطت بعقد مع الشركة المطعون عليها بتاريخ 26/ 5/ 1986 لتنفيذ عملية تكييف سنترال المنصورة وذلك نتيجة لمناقصة محدودة وقد تضمن العقد في البند الثاني منه على إلزام الشركة المطعون ضدها بالتنفيذ طبقاً للشروط العامة حرف (ب) الخاصة بالطرف الأول (الهيئة الطاعنة) وكذلك المدافعات الفنية المقدم على أساسها عطاء الطرف الثاني (الشركة المطعون ضدها) والتي تحكم هذا العقد وتعتبر جزءاً لا يتجزأ منه وتكملة له والمرفق نسخة من كل منها للالتزام بموجبها في تنفيذ العقد على الوجه الأكمل.
ومن حيث إن البند الرابع من وثيقة العقد تنص على أن إجمالي قيمة العقد تساوي 434010 ج [فقط أربعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وعشرة جنيهات مصرية لا غير] وهذا المبلغ ثابت وغير قابل للزيادة لأي سبب وهو يشمل الفك والتوريد والتركيب وقطع الغيار والضمان والصيانة لمدة عام كما أنه يغطي كافة الضرائب والرسوم وخاصة الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك.
ومن حيث إنه من ناحية أخرى فإن البند الثالث عشر من الشروط العامة ينص على أن تقدم العطاءات على أساس الرسوم الجمركية ورسوم الرصيف ورسوم الإنتاج وأجور النقل المعمول بها وقت تقديم العطاءات وإذا حدث تغير في أجور النقل أو في التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب الأخرى التي تحصل عن الأصناف الموردة في المدة الواقعة بين تقديم العطاء وآخر موعد للتوريد وكان التقديم قد تم في غضون المدة المحددة له فيسوى الفرق تبعاً لذلك بشرط أن يثبت المورد أنه أدى الرسوم والضرائب على الأصناف الموردة على أساس الفئات المعدلة بالزيادة، أما في حالة ما إذا كان التعديل بالنقص فيخصم قيمة الفرق من العقد إلا إذا أثبت المورد أنه أدى الرسوم على أساس الفئات الأصلية قبل التعديل، وفي حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المحددة في العقد وكان تعديل فئات الضرائب والرسوم قد تم بالمواعيد فإن المتعهد يتحمل عن الكميات المتأخرة كل زيادة في الرسوم والضرائب المشار إليها إذا أثبت المورد أن التأخير يرجع إلى القوة القاهرة وأما النقص فيها فتخصم قيمته من العقد.
ومن حيث إنه واضح من الشروط العامة التي اعتبرها العقد جزءاً لا يتجزأ منه أنها أوردت تنظيماً متكاملاً لكيفية حساب الرسوم الجمركية وحقوق المتعاقد بشأنها وذلك إذا ما طرأت زيادة على قيمتها بعد تقديم العطاء أو نقصت قيمتها.
ومن حيث إن هذه القواعد المتكاملة لحساب الرسوم الجمركية الواردة في البند الثالث عشر تعتبر القاعدة الواجبة التطبيق بالنسبة لطرفي العقد في هذا الخصوص ليس فقط بحسبانها التفسير السليم للنية المشتركة للمتعاقدين بل أن أحقية الالتزام بها يجد سند في التطبيق الحرفي لنصوص العقد والتي أحالت إلى الشروط العامة بحسبانها مكملة لأحكام العقد.
ومن حيث إنه بالإحاطة إلى ذلك فإن: -
هذه القواعد التي نظمتها الشروط العامة لحساب الرسوم الجمركية عند زيادتها بعد التعاقد هي ذاتها القواعد التي نظمتها المادة 64 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والتي نصت المادة 40 منه على اعتبار أن حكم اللائحة جزءاً مكملاً لشروط العطاء يخضع لها العقد.
ومن حيث إنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 1986 خاصاً بالتعريفة الجمركية حيث عدل بزيادة بعض الرسوم الجمركية على السلع كما صدر قرار وزير المالية رقم 191 لسنة 1986 بشأن تحديد قيمة البضائع بالنقض الأجنبي للأغراض الجمركية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنوك التجارية المعتمدة في مصر.
ومن حيث إنه لا مراء في أن البند الثالث عشر من الشروط العامة والمادة 64 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات قد استهدفتا أن تتحمل الجهة المتعاقدة بقيمة الفرق في حالة زيادة الضرائب أو الرسوم الجمركية عما كانت عليه خلال الفترة الواقعة بين تقديم العطاء وآخر موعد للتوريد دون تفرقة بين ما إذا كان سبب هذه الزيادة هو زيادة التعريفة الجمركية أو زيادة سعر الصرف الذي كانت تحسب الرسوم الجمركية على أساسه بحسبان أن الحكمة من تحمل قيمة الزيادة في الحالتين واحدة وهي تأمين من يتعاقد مع الجهات الإدارية ضد كل تغيير في الضرائب أو الرسوم الجمركية بعد تقديم العطاء وحتى تمام التوريد شريطة أن يتم التنفيذ في الموعد المحدد دون تأخير وأن يسدد فعلاً المقاول أو المتعهد الرسوم الجمركية بالفئات الجديدة.
وبالبناء على ما تقدم فإن الهيئة الطاعنة ملتزمة بتحمل قيمة الزيادة في الرسوم الجمركية للمتعاقد معها أثناء تنفيذ العقد وهذا الالتزام يجد سنده في نصوص العقد ذاته التي ارتضاها طرفا العقد الأمر الذي يتعين معه عند تفسير نص البند الرابع من العقد والذي يقضي بأن إجمالي قيمة العملية ثابت وغير قابل للزيادة وإنه يغطي كافة الضرائب والرسوم وخاصة الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك أن يتم ذلك في إطار القواعد المتقدمة والتي تؤدي بالحتم إلى قصر المقصود بالضرائب الجمركية والرسوم هي فئاتها السارية وقت تقديم العطاء وبغير هذا التفسير يصبح نص البند الثالث عشر المشار إليه لا مجال لإعماله.
ومن حيث إن الشركة المطعون عليها قد قامت بتنفيذ العقد في المدة المحددة دون تأخير وأنها قررت أنه تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 89 بإصدار التعريفة الجمركية وقرار وزير المالية رقم 191 لسنة 86 بشأن تحديد قيمة البضائع للأغراض الجمركية المعمول بها قامت بدفع زيادة في الرسوم الجمركية عن الرسوم المقدمة عند تقديم عطائها مبلغ 80667.600 جنيهاً ولم تنازع الجهة الطاعنة في قيمة الزيادة وأمرت بتنفيذ الشركة بالتزاماتها التعاقدية في الموعد المحدد دون تأخير الأمر الذي يتعين القضاء بالتزام الهيئة الطاعنة بسداد هذا المبلغ للشركة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بوجهة النظر المتقدمة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا معقب عليه ويكون الطعن عليه في هذا الشأن والحال كذلك جديراً بالرفض مع تحميل الهيئة الطاعنة المصروفات عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن الطعن الثاني رقم 3733 لسنة 35 ق عليا والمقام من مدير عام شركة أليكون لخدمات التبريد والتكييف ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية عن ذات حكم محكمة القضاء الإداري دائرة العقود والتعويضات محل الطعن الأول فيما تضمنه من رفض احتساب فوائد تأخيرية عن المبلغ المستحق لها مقابل زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد استناداً إلى أن القضاء بالمبلغ المطلوب يعد بمثابة تعويض وأن الفوائد القانونية لا تعدو أن تكون نوعاً من أنواع التعويضات وأن القضاء بها يعتبر تكرار للحكم بالتعويض الأمر الذي تعين معه رفض هذا الطلب.
ومن حيث إن مبنى الطعن عن هذا الشق من الحكم الخطأ في تطبيق القانون إذ أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدني حيث إن الجهة الإدارية امتنعت عن سداد هذا المبلغ من تاريخ مطالبتها بها وأن المبلغ معلوم القيمة.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة قد بعثت بعدة خطابات على النحو الثابت في ملف الطعن إلى الجهة المطعون ضدها طالبة دفع هذه المبالغ وفئاتها وأساس احتسابها قبل رفع دعواها.
ومن حيث إن التزام الهيئة المطعون ضدها بهذه المبالغ يجد مصدره في نصوص العقد المبرم بينها وبين الطاعن وهو بهذه المثابة لا يعد تعويضاً عن خطأ عقدي أو تقصيري وإنما يعتبر الوفاء به تنفيذاً للالتزام عقدي مصدره نص في العقد ذاته.
ومن حيث إنه لا وجه على هذا النحو لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الفوائد لا تخرج عن كونها تعويضاً وأن المبلغ المطالب به يخرج هو أيضاً عن كونه تعويضاً وأنه لا يجوز الجمع بين تعويض وأخر، لا وجه لذلك بحسبان أن الفوائد المطلوبة عن فوائد تأخيرية عن مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وقد تأخر المدين في الوفاء به مما يحق معه للدائن حساب الفوائد القانونية وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدني وذلك من تاريخ المطالبة القضائية.
وحيث إن المادة 228 من القانون المدني تنص على أنه لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير القانونية أو الاتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه في هذا التأخير، مع أن فوائد التأخير ليست على وجه الإجمالي إلا صورة من صور التعويض إلا أنها تستحق دون أن يلزم الدائن بإثبات خطأ المدين بل ولا بإقامة الدليل على ضرر حمل به فالأصل أن تقدير هذه الفوائد تقدير جزافي سواء حسبت على أساس السعر القانوني أم على أساس سعر اتفاقي وغني عن البيان أن المادتين 226، 228 ولئن كانتا قد وردتا في التقنين المدني إلا أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بتطبيق أحكامهما في نطاق الروابط العقدية الإدارية باعتبار أن هذه الأحكام من الأصول العامة في الالتزامات.
وحيث إنه بالبناء على ما سبق يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في شق منه برفض طلب هذه الفوائد التأخيرية قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويكون الطعن عليه قائماً على أساس مما يتعين معه الحكم بإلغائه في هذا الشق والحكم بأحقية الشركة الطاعنة في فوائد تأخيرية قانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد عن المبلغ المستحق لها نتيجة زيادة الرسوم الجمركية مع إلزام الهيئة المطعون ضدها بالمصروفات إعمالاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها تطبيقاً للمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة أولاً: - بالنسبة للطعن رقم 3438 لسنة 35 ق عليا بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه مع إلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
ثانياً: - بالنسبة للطعن رقم 3733 لسنة 35 ق عليا بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 21/ 5/ 1989 في الدعوى رقم 1712 لسنة 42 ق فيما تضمنه من رفض الشق الخاص بالفوائد القانونية وإلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تدفع للشركة الطاعنة الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد وذلك عن المبلغ المستحق لها مقابل زيادة الرسوم الجمركية والبالغ قدره 80667.600 جنيهاً مع إلزامها بالمصروفات.

الطعن 624 لسنة 17 ق جلسة 12 / 2 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 64 ص 139

جلسة 12 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسين عوض بريقي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إبراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

---------------

(64)

القضية رقم 624 لسنة 17 القضائية

إصلاح زراعي - ملكية - "إثبات تاريخ".
القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة - تنظيمه لبطاقة الحيازة - القرار الوزاري رقم 30 لسنة 1968 - المشرف الزراعي موظف عام مسئول عن البيانات الخاصة بالحيازة - تأشيرة عقد البيع يفيد إثبات التاريخ - الاعتداد بهذا التاريخ في تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 - مثال.

---------------
إنه بالاطلاع على أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة يتضح أن المشرع أفرد الباب السابع من الكتاب الأول من هذا القانون لبطاقة الحيازة الزراعية. وباستعراض نصوص المواد الواردة بهذا الباب يبين أن المادة 90 تنص على أنه "في تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزاً كل مالك أو مستأجر يزرع أرضاً زراعية لحسابه أو يستغلها بأي وجه من الوجوه وفي حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزاً ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر ويعتبر في حكم الحائز أيضاً مربي الماشية وتسري عليه أحكام هذا الباب". وتنص المادة 91 بأن "ينشأ في كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعي المختص مسئولاً عن إثبات تلك البيانات بالسجل. وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل". كما تنص المادة 93 على أنه "يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل الآتية: (1) تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وجميع الأوراق التي تتطلبها وطرق القيد فيها وتحديد المسئولين عنها والرسوم الواجب أداؤها في حالة فقد البطاقة.. وتعتبر السجلات وبطاقات الحيازة أوراقاً رسمية".
وقد أصدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إعمالاً لنص المادة 93 من القانون المذكور القرار رقم 30 لسنة 1968 - وهو الواجب التطبيق على الحالة المطروحة - ويبين من الرجوع إلى أحكام هذا القرار أن المادة الأولى منه تنص على أن تعد بطاقة الحيازة الزراعية ابتداء من السنة الزراعية 68/ 1969 طبقاً للنموذج المرفق وتنص مادته الثانية على أن يعد سجل لكل قرية (2 زراعة خدمات) طبقاً للنموذج المرافق وترقم كل ورقة فيه برقم مسلسل وتختم كل صفحة منه بخاتم شعار الدولة وخاتم مديرية الزراعة التي تتبعها القرية، ويكون هذا السجل صالحاً لإثبات بيانات الحيازة لثلاثة أعوام، ويجب أن تكون الحيازات المثبتة في السجل والمستخرج عنها بطاقات زراعية لكل ناحية مطابقة تماماً للزمام المزروع، وتنص المادة 3 منه على أنه يجب على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة كافة البيانات التفصيلية عن حيازته من أراض يزرعها لحسابه أو يستغلها بأي وجه من الوجوه سواء كان مالكاً أو مستأجراً لها.. وتنص المادة الرابعة على أن تعرض الاستمارات التي تقدم من الحائزين طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة السابقة أولاً بأول وبحسب أرقامها المسلسلة وتاريخ ورودها على اللجنة القروية المشكلة من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد المشايخ والصراف ودلال المساحة وعضو من الاتحاد الاشتراكي العربي، وعلى هذه اللجنة مراجعة الاستمارات المذكورة والتحقق من صحتها واعتمادها وإعادتها للجمعية التعاونية الزراعية المختصة. وتنص المادة 5 بأنه على المشرف الزراعي مستعيناً باللجنة القروية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية حصر أسماء جميع الحائزين المتخلفين عن تقديم بيانات حيازاتهم في الموعد المحدد. وتنص المادة 7 بأنه على الجمعية التعاونية الزراعية وأي عضو يختاره مجلس إدارتها أن يقوما تحت إشراف المشرف الزراعي بإثبات جميع البيانات التي تحويها استمارات الحيازة المعتمدة من اللجنة القروية وكذلك البيانات المعتمدة بالنسبة للمتخلفين في السجل المشار إليه في المادة 2. ثم تنص المادة 14 على أنه لا يجوز إحداث أي تغيير في السجل الخاص بالقرية أو بطاقة الحيازة إلا في حالة حصول تغيير في بيانات الحيازة طبقاً للمادة السابقة ويتم ذلك بمعرفة المشرف - الزراعي.
ومن حيث إنه يستفاد من أحكام نصوص القانون رقم 53 لسنة 1966 والقرار الوزاري رقم 30 لسنة 1968 المشار إليهما ما يلي:
أولاً: وجوب إنشاء سجل في كل قرية تدون فيه كافة الحيازات الزراعية الكائنة بزمام القرية، سواء كان سبب الحيازة الملكية أو الإيجار أو أي استغلال آخر. وتؤخذ بيانات البطاقة الحيازية من البيانات الثابتة بهذا السجل، ويعتبر السجل والبطاقة من الأوراق الرسمية بحكم ذلك القانون وأن ما دون فيها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته حجة على الناس كافة الأمر الذي ينبني عليه عدم جواز الطعن في صحة بيانات السجل وبيانات بطاقات الحيازة المأخوذة منه إلا بطريق الطعن بالتزوير بالطرق المقررة قانوناً.
ثانياً: إن المشرف الزراعي المختص وهو موظف عام وهو المسئول عن إثبات البيانات الخاصة بالحيازة بالسجل بعد التثبت من سند الحيازة أي كون الحائز مالكاً أو مستأجراً إلى غير ذلك مما أوردته المادة 90 من قانون الزراعة رقم 53 سنة 1966 سالف الذكر كما أن عليه أيضاً حصر جميع الحائزين المتخلفين عن تقديم بيانات حيازاتهم في الموعد المحدد، هذا فضلاً عن أنه لا يجوز إحداث أي تغيير في السجل الخاص بالقرية أو بطاقة الحيازة إلا في حالة حصول تغيير في بيانات الحيازة ويتم ذلك بمعرفة المشرف الزراعي وينبني على كل ذلك أنه إذا ما أشر المشرف الزراعي على عقدي البيع المذكورين بعد اطلاعه عليها للتحقق من أنهما سند تغيير سبب الحيازة السابق إثباته بالسجل، فإنه يكون بغير شك مختصاً بإجراء هذا التأشير تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات هذا التعديل بمعرفته في السجل وهو المسئول عن ذلك وفقاً للأحكام سالفة البيان.
ومن حيث إنه لما كان ذلك، وكان الثابت من الوقائع أن الطاعن بعد شرائه لمساحة الـ 19 ط، 1 ف من المستولى لديها بموجب عقدي البيع المشار إليهما قد أسقط هذه المساحة من المساحات الواردة بعقد إيجاره السابق صدوره له من المستولى لديها المؤجرة وأودع عقد إيجار جديد بالجمعية التعاونية الزراعية بعد استنزال المساحة المبيعة له، كما أنه قدم إلى المشرف الزراعي عقدي البيع وهما سند ملكيته للأرض موضوع النزاع فتعديل بيانات الحيازة الخاصة به نتيجة شرائه المساحة المذكورة فأشر المشرف على العقدين بالنظر في 12/ 12/ 1968، 15/ 6/ 1969 ووقع عليهما بإمضائه وخاتم الجمعية، ثم تم بعد ذلك بالفعل تعديل بيانات حيازته وذلك على النحو الثابت بالمستخرج المقدم من الجمعية والمختوم بخاتمها الذي يبين من الاطلاع عليه أنه غير موضح به تاريخ إثبات بياناته بالسجل وهو مصدرها وواضح بهذا المستخرج أنه قد أدرج به بجدول الأطيان المشتراة غير المسجلة مساحة الـ 19 ط و1 ف بحوض عزت بالشراء من السيدة/ صبرية أحمد قنديل (المستولى لديها). ومن ثم يكون هذا البيع قد ثبت تاريخه في 12/ 12/ 1968، 15/ 6/ 1969 أي قبل يوم 23/ 7/ 1969 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1966 وذلك بمقتضى التأشير المذكور الحاصل من المشرف الزراعي وهو موظف عام مختص كما سلف القول - ولا يؤثر في سلامة هذا الإجراء تراخي إثبات التعديل بالسجل في الحالة المطروحة إلى وقت لاحق للتأشير عملاً بالبند (جـ) من المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968 الذي ينص على أن يكون للمحرر تاريخ ثابت من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص. وإذ كان ذلك فإنه يتعين الاعتداد بعقدي البيع المشار إليهما واستبعاد مساحة الأطيان الواردة بهما مما يستولى عليه لدى البائعة طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969.

الطعن 3425 لسنة 35 ق جلسة 25 / 6 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 146 ص 1499

جلسة 25 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: رأفت محمد يوسف، وأبو بكر محمد رضوان، وغبريال جاد عبد الملاك، وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(146)

الطعن رقم 3425 لسنة 35 القضائية

إدارات قانونية 

- حظر مزاولة أعمال المحاماة لغير الجهات التي يعمل بها عضو الإدارة القانونية، المادة (8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 127 لسنة 1984 حظر المشرع على محامي الإدارات القانونية مزاولة أعمال المحاماة لغير الجهات التي يعملون بها - جزاء مخالفة هذا الحظر هو البطلان - يخرج من نطاق هذا الحظر القضايا الخاصة بأولئك المحامين وبأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك في غير القضايا المتعلقة بالجهات التي يعملون بها - مؤدى ذلك: أنه إذا كانت القضايا متعلقة بالجهات التي يعملون بها فإنه لا يجوز لهم القيام فيها بأي عمل من أعمال المحاماة حتى لو كانت تلك القضايا متعلقة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثالثة يترتب على مخالفة ذلك بطلان العمل الذي يقوم به عضو الإدارة القانونية - تطبيق (1).


إجراءات الطعن

بتاريخ 3/ 7/ 1989 أودع عن نفسه، قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الراهن في حكم المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة الصادر في الدعوى رقم 10 لسنة 31 ق بجلسة 27/ 5/ 1989 والمتضمن مجازاته بالإنذار.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بالإنذار والحكم ببراءته.
وبتاريخ 10/ 7/ 1989 تم إعلان تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية في مقرها وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الموضح بمحاضر جلساتها حتى تقرر بجلسة 23/ 2/ 1994 إصدار الحكم بجلسة 23/ 3/ 1994 مع مذكرات في أسبوعين وبتاريخ 7/ 3/ 1994 قدم الطاعن مذكرة بذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن، كما قدم حافظة مستندات.
وبجلسة 7/ 3/ 1994 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 30/ 4/ 1994.
وتم نظر الطعن أمام المحكمة حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة 4/ 6/ 1994 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن المادة/ 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: - "ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا سنون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه".
ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم - على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه".
ومن حيث إن المستفاد من النص المتقدم أنه يشترط في التقرير الذي يقام به الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، أن يكون موقعاً من محام من المقبولين أمامها.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على تقرير الطعن يبين أنه موقع من الطاعن شخصياً بوصفه محامياً ممتازاً بإدارة الشئون القانونية بمنطقة كهرباء وجه قبلي المقيدين للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن المادة (8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 127 لسنة 1984 تنص على أنه: - "مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحيفة أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهات التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً....... ولا يسري هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك في غير القضايا المتعلقة بالجهات التي يعملون بها".
ومن حيث إن المستفاد من النص المتقدم أن المشرع قد حظر على محامي الإدارات القانونية الموضحة به مزاولة أعمال المحاماة بغير الجهات التي يعملون بها، وقرر جزاء على مخالفة هذا الحظر وهو البطلان ولم يخرج عن هذا الحظر إلا بالنسبة للقضايا الخاصة بأولئك المحامين وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك في غير القضايا المتعلقة بالجهات التي يعملون بها، ومن ثم فإنه إذ كان القضايا متعلقة بالجهات التي يعملون بها، فإنه لا يجوز لهم القيام فيها بأي عمل من أعمال المحاماة حتى ولو كانت تلك القضايا متعلقة بهم شخصياً أو بأزواجهم أو بأقاربهم حتى الدرجة الثالثة، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان العمل الذي يقوم به عضو الإدارة القانونية.
ومن حيث إن الثابت بعد الاطلاع على تقرير الطعن أن الطاعن هو الذي وقع بنفسه على تقرير الطعن الماثل وهو نفسه الذي أودع قلم كتاب المحكمة وذلك اعتماداً على كونه أحد محامي الإدارة القانونية لمنطقة كهرباء وجه قبلي، وإذ كان الثابت أن الطعن مقدم عن حكم تأديبي صادر ضد الطاعن في الدعوى التأديبية رقم 10 لسنة 31 ق بشأن ما نسب إليه من مخالفات مسلكية وقعت منه بجهد عمله أثناء عمله وجوزي بموجبه عنها بالإنذار، فمن ثم تكون الخصومة في حقيقتها موجهة إلى الجهة الإدارية، بما لا يجوز أن يوقع الطاعن تقرير الطعن.
ومن حيث إنه لا يغير من ذلك أن الطعن الراهن مقام ضد النيابة الإدارية التي كانت قد أقامت الدعوى التأديبية ضده، ذلك أن المستقر عليه أن النيابة الإدارية فيما تباشره من إجراءات أمام المحاكم التأديبية إنما تنوب قانوناً عن الجهة الإدارية التي يتبعها المقدم للمحاكمة والتي تعتبر الخصم الأصلي في الدعوى.
أما النيابة الإدارية فإنها تنوب عن الجهات الإدارية أمام القضاء التأديبي وبالتالي فهي ليست خصماً في الدعوى التأديبية، ولذلك فلا تعد خصماً في الطعن الصادر في الأحكام التأديبية، ذلك أن الدعوى التأديبية هي دعوى تقام ضد عامل أخل بواجبات وظيفته أو أتي عملاً من الأعمال المحرمة عليه والأثر الضار للجريمة التأديبية ينصرف إلى الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل ومن ثم يكون طرفا الخصومة في الدعوى التأديبية هي العامل والجهة التي يعمل بها وهما أيضاً طرفا الطعن ضد الحكم الصادر من المحكمة التأديبية في هذه الدعوى.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم تكون الجهة الإدارية هي الطرف الأصلي في الطعن حتى وأن كان المطعن مقاماً ضد النيابة الإدارية، ويترتب على ذلك أن يخضع توقيع الطعن للحظر الوارد بالمادة (8) من قانون المحاماة سالفة الذكر وبالتالي بطلان تقرير الطعن لتوقيعه من الطاعن شخصياً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان تقرير الطعن.


(1) راجع الحكم الصادر من الدائرة الثانية عليا بجلسة 26/ 2/ 1994 طعن رقم 2514 لسنة 32 ق.

الطعن 577 لسنة 17 ق جلسة 12 / 2 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 63 ص 137

جلسة 12 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسين عوض بريقي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إبراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري - المستشارين.

----------------

(63)

القضية رقم 577 لسنة 17 القضائية

إصلاح زراعي - أراضي البناء - تعريفها.
القانون رقم 50 لسنة 1969 - خروج أراض البناء عن نطاق أحكامه - الحالات التي عددها التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 لأراض البناء لم ترد على سبيل الحصر - البناء واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع الطرق بما في ذلك البينة والقرائن - مثال.

---------------
إن المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 تنص على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يمتلك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أكثر من خمسين فداناً وبذلك لا تدخل أراضي البناء في حساب الحد الأقصى المقرر في تلك المادة".
ومن حيث إن القانون المذكور جاء خلواً من تعريف لما يعتبر من أراضي بناء إلا أن المادة 14 منه أحالت إلى أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له فيما لم يرد بشأنه نص وبما لا يتعارض مع أحكامه.
ومن حيث إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أصدرت القرار رقم 1 لسنة 1963 بإصدار تفسير تشريعي لتعريف أراضي البناء الذي ينص على أنه "لا يعتبر أرضاً زراعية في تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي 1 - الأراضي الداخلة في كردون البناء - والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء...... 2 - الأراضي الداخلة في كردون البناء والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 ولم يصدر مراسيم تقسيمها قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي...... 3 - أراضي البناء في القرى والبلاد التي لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء وذلك إذا كان مقاماً عليها بناء غير تابع لأرض زراعية ولازم لخدمتها أو إذا كانت أرضاً فضاء تابعة لبناء غير تابع لأرض زراعية أو لازم لخدمتها تبعية تحيلها مرفقاً له وملحقاته. ومع ذلك تخضع أراضي البناء المشار إليها لحكم المادة 25 من قانون الإصلاح الزراعي وتسري عليها أحكام الضرائب الإضافية المقررة فيما لم تفرض عليها ضريبة العقارات المبنية".
ومن حيث إن الحالات التي عددها هذا التفسير التشريعي لأراضي البناء لا يمكن القول بأنها تجمع كل الحالات التي يطلق عليها تعريف هذه الأراضي فالحالات المتقدمة لم ترد في التفسير على سبيل الحصر وإنما وردت على سبيل المثال ومن الصعب وضع معيار جامع مانع لما يعتبر أرض بناء وإنما يجب بحث كل حالة على حدة وفقاً للظروف والملابسات المحيطة بها مع الاستهداء بروح التفسير التشريعي المشار إليه.
ومن حيث إن البناء واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن ولها أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ومن ثم فإن للمحكمة في سبيل التحقق من هذه الواقعة المادية وهي واقعة إقامة البناء في تاريخ معين أن تعول على أقوال الشهود إذ مرجع الأمر كله إلى تقديرها للدليل فما اطمأنت إليه أخذت به وما لم تطمئن إليه أعرضت عنه.
ومن حيث إنه وإن كان واضحاً من العقد العرفي المقدم في الاعتراض أن المساحة موضوع التصرف قد بيعت على أنها أرض زراعية إلا أن المطعون ضده يصر على أنه أقام عليها بناء سنة 1967 عقب شرائها من جميل حسين عزت وبالرجوع إلى الشهادتين اللتين قدمهما المعترض تدليلاً منه على واقعة إقامة البناء، ويبين أن الشهادة الأولى مؤرخة في 20 من يناير سنة 1970 وموقع عليها من أعضاء الاتحاد الاشتراكي بوحدة منشأة عزت مركز السنبلاوين وتحمل ختم الاتحاد وتتضمن أن المعترض قد أقام مبان للسكن له ولإخوته على المساحة المشتراة من السيد/ جميل حسين عزت وذلك من سنة 1967 أما الشهادة الثانية فصادرة من أعضاء الجمعية التعاونية الزراعية بالناحية ذاتها وتحمل ختم الجمعية أيضاً وتتضمن أن المعترض قام بشراء مساحة 16 قيراطاً و16 سهماً من السيد/ جميل حسين عزت وأن المشتري وأخويه يوسف وعبد الخالق أقاموا منزلاً لكل منهم على القطعة المشتراة.
ومن حيث إن جهة الإدارة لم تنكر صدور هاتين الشهادتين من الاتحاد الاشتراكي ومن الجمعية التعاونية الزراعية كما أنها لم تدحض ما جاء بهما بشيء وكل ما تأخذه على هاتين الشهادتين أنهما ورقتان عرفيتان لا تصلحان لإثبات تاريخ عقد البيع إلا أن المحكمة لا تأخذ بما جاء بهما لإثبات تاريخ العقد وإنما تقدر صحة ما جاء بهما بصدد إثبات واقعة مادية تتعلق بقيام مبان على الأرض المتنازع عليها في تاريخ سابق على صدور القانون رقم 50 لسنة 1969.
ومن حيث إن المحكمة تطمئن إلى صحة ما تضمنته كل من هاتين الشهادتين وتأخذ به كدليل على أن الأرض قد أقيمت عليها عدة مبان للسكن قبل صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 وبالتالي أصبحت في عداد أراضي البناء في القرى والبلاد التي لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 (بتقسيم الأراضي المعدة للبناء وذلك لإقامة بناء عليها غير تابع لأرض زراعية أو لازم لخدمتها فلما صدر القانون رقم 50 لسنة 1969 لم تكن هذه الأرض في عداد الأراضي الزراعية أو ما في حكمها ومن ثم تخرج من تطبيق أحكامه ولا يجوز قانوناً أن تكون محلاً للاستيلاء من قبل الإصلاح الزراعي ويكون استيلاؤه عليها في هذه الحالة باعتبارها أرضاً زراعية أمراً مخالفاً للقانون ولا حاجة بعد ذلك للبحث في صحة ثبوت تاريخ عقد البيع.

الطعن 1450 لسنة 34 ق جلسة 9 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 116 ص 1163

جلسة 9 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغني حسن وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(116)

الطعن رقم 1450 لسنة 34 القضائية

دعوى الإلغاء - طلب وقف التنفيذ - ركناه - الجدية والاستعجال.
طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يقوم على ركنين: - الأول قيام الاستعجال بأن يكون البين من ظاهر الأوراق أنه يترتب على تنفيذ القرار غير المشروع نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغاء القرار قضائياً - والثاني - يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب بعدم مشروعية القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه قائماً بحسب ما هو ثابت من ظاهر الأوراق على أسباب جدية - القرار الصادر بإزالة التعدي إدارياً يجب أن يكون قائماً على سبب يبرره - لا يفصل القضاء الإداري عند فحصه لمشروعية هذا السبب بين الطرفين المتنازعين في النزاع القائم على الملكية ولا يتغلغل بالتالي في فحص المستندات المقدمة من كل منهما بقصد الترجيح فيما بينهما - أساس ذلك: أن القضاء المدني هو الذي يملك وحده الاختصاص في الفصل في موضوع الملكية - الأثر المترتب على ذلك: اختصاص القضاء الإداري يقف عند التحقق من أن ادعاء الجهة الإدارية ادعاء جدي له شواهده المبررة الظاهرة في عين الأوراق والتي تبرر للإدارة إصدار القرار بإزالة التعدي إدارياً بإرادتها التنفيذية المنفردة حماية لملكية الدولة الخاصة وللأموال العامة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 31/ 3/ 1988، أودع الأستاذ/ سيد رياض المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1450 لسنة 34 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 11/ 12/ 1988 في الدعوى رقم 1481 لسنة 9 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بمصاريف هذا الطلب وبالأمر بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وقد طلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقدم السيد الأستاذ المستشار/ ...... مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الإدارية جلسة 16/ 12/ 1991 والجلسات التالية حسبما هو مبين بمحاضر جلساتها، ثم قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي نظرته بجلسة 21/ 2/ 1993 وفي هذه الجلسة قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 4/ 4/ 1993 ثم مدت أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة إلى جلسة اليوم 9/ 5/ 1993 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 1481 لسنة 9 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف وذلك مستنداً إلى أنه بتاريخ 22/ 3/ 1987 صدر القرار الإداري رقم 38 لسنة 1987 من رئاسة مركز منيا القمح متضمناً إزالة تعدي المواطن/ ........ على سور الوحدة المحلية بسنهوت "بالبناء" الذي قام بالتوسع في الكشك المتعاقد عليه من الوحدة المحلية بمساحة 2.3 م فقط والبناء الذي قام بتعليته فوق الكشك مع إعادة سور الوحدة إلى وضعه الأصلي وذلك بغلق الباب الذي تم فتحه بواسطة المواطن المذكور، وقد نعى المدعى على القرار المذكور صدوره مشوباً بالبطلان حيث إنه لم يعتد على سور الوحدة المحلية بسنهوت كما زعمت الإدارة لأن الحقيقة أن الأرض المقام عليها الكشك والمجاورة له ومساحتها 22 سهماً ملك خاص له اشتراها من المواطن..... بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 12/ 12/ 1983 وقد آلت ملكية هذه الأرض للبائع بالميراث عن والده...... طبقاً لما هو واضح من كشف الضرائب العقارية، وأنه وضع يده على هذه المساحة منذ سنة 1983 وقام باستغلالها إلا أن الجهة الإدارية أساءت استعمال سلطتها وأصدرت القرار المطعون فيه الذي يضر به ضرراً بالغاً يتعذر تداركه. وخاص المدعي إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 11/ 2/ 1988 حكمت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية بمصاريف هذا الطلب، وشيدت قضاءها على أن الظاهر من الأوراق أن المدعي يستأجر كشك من الوحدة المحلية بسنهوت منذ سنة 1985 يجاوزه قطعة أرض مساحتها 22 سهماً، والظاهر من الأوراق أن هذه القطعة مملوكة لمن يدعى..... طبقاً للكشوف المستخرجة من مأمورية الضرائب العقارية بمنيا القمح وقد آلت ملكية هذه الأرض إلى....... بالميراث وقد قام بدوره ببيعها إلى المدعي بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 12/ 12/ 1983 وشرع المدعي في إجراءات التسجيل، كما أن الظاهر من الأوراق أن المدعي قام ببناء غرفة على هذه الأرض مساحتها 4 متر مربع، علاوة على دور ثاني من الخشب فوقها وهذه الغرفة تجاور الكشك الذي يستأجره من الوحدة المحلية بسنهوت، وأنه لما كانت تلك الأرض المقام عليها البناء المراد إزالته لا تدخل بحسب الظاهر في أموال الدولة العامة أو الخاصة والتي يكون للمحافظ أو من يفوضه حق إزالتها بالطريق الإداري طبقاً للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وأن الظاهر من الأوراق أن هذه الأرض من أملاك "....." طبقاً لما سبق وبالتالي لا يحق لرئيس مركز منيا القمح أن يصدر قراره المطعون فيه بإزالة التعدي الواقع على تلك الأرض.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أن المطعون ضده قام بتوسعات بجوار الكشك كما أقام دور ثاني من الخشب فوق الكشك ودون موافقة الجهة الإدارية المؤجرة ويحق لها إصدار قرارها المطعون فيه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يقوم على ركنين: الأول قيام الاستعجال بأن يكون البين من ظاهر الأوراق أنه يترتب على تنفيذ القرار غير المشروع نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغاء القرار قضائياً، والثاني: يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب بعدم مشروعية القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه في هذا الشأن قائماً بحسب ما هو ثابت من ظاهر الأوراق على أسباب جدية.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بركن الجدية، فإن القرار الصادر بإزالة التعدي إدارياً يجب أن يكون قائماً على سبب يبرره وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان سند الجهة الإدارية في الادعاء بملكيتها للمال الذي تتدخل بإزالة التعدي الواقع عليه إدارياً، جدي وظاهر وله أصل ثابت في الأوراق ولا يفصل القضاء الإداري عند فحصه لمشروعية هذا السبب في الحدود المتقدمة وخاصة في مرحلة الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار - بين الطرفين المتنازعين في النزاع القائم على الملكية، ولا يتغلغل بالتالي في فحص المستندات المقدمة من كل منهما - بقصد الترجيح فيما بينهما لأن ذلك كله من اختصاص القضاء المدني الذي يملك وحده الفصل في موضوع الملكية، وإنما يقف اختصاص القضاء الإداري عند التحقق من أن ادعاء الجهة الإدارية ادعاء جدي له شواهده المبررة الظاهرة في عيون الأوراق والتي تبرر للإدارة إصدار القرار بإزالة التعدي إدارياً بإرادتها التنفيذية المنفردة حماية لملكية الدولة الخاصة وللأموال العامة.
ومن حيث إن الظاهر من الأوراق أن المطعون ضده (المدعي) يستأجر كشكاً من الوحدة المحلية بسنهوت منذ سنة 1985، وهذا الكشك يجاور قطعة أرض مساحتها 22 سهماً يبدو من المستندات المودعة ملف الدعوى أنها مملوكة لمن يدعى...... وقد قام ببيعها إلى المدعي بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 12/ 12/ 1983 فشرع المدعي في إجراءات التسجيل، ثم قام المدعي ببناء غرفة على هذه المساحة ودور ثاني من الخشب فوقها بجوار الكشك الخشبي المستأجر من الوحدة المحلية بسنهوت فاعتبرت الوحدة المحلية هذا التصرف من جانب المطعون ضده بمثابة تعدي من المدعي بدون وجه حق وأصدرت قرارها المطعون فيه.
ومن حيث إنه بالبناء على ذلك، فإن الثابت بحسب الظاهر أن الأرض المقام عليها البناء المراد إزالته لا تعد بحسب الظاهر من أموال الدولة الخاصة أو العامة، ولم تدع جهة الإدارة أن هذه الأرض مملوكة لها، وقد أسست قرارها حسبما ورد بمذكرتها على مخالفة المطعون ضده لنصوص العقد المبرم معه، مما يستفاد معه - في حدود ما هو معروض على هذه المحكمة من فحص مدى مشروعية السبب في صدور قرار الإزالة المطعون فيه - أنه لا يستند - بحسب الظاهر - على أساس من الواقع والقانون خاصة وأن البادي من مستندات الجهة الإدارية الطاعنة أنها لم تدع بملكيتها للأرض المجاورة للكشك المستأجر والتي قام المطعون ضده بالبناء عليها، كما أنه من ناحية أخرى فإن لجهة الإدارة إذا ما تأكدت أن هناك إخلالاً بشروط العقد المبرم بينها وبين المطعون ضده أن تفسخ هذا العقد إذ كان ثمة موجب لذلك، وعلى ذلك يكون طلب المطعون ضده لوقف قرار الإزالة بصفة مستعجلة يتوافر له عنصر الجدية، كما أن عنصر الاستعجال قائم على ما استظهرته محكمة القضاء الإداري في حكمها، وعليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر قائماً على أساس سليم من القانون ويكون الطعن عليه متعين الرفض.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها تطبيقاً للمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.

الطعن 459 لسنة 18 ق جلسة 10 / 2 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 62 ص 132

جلسة 10 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون، ومحمد فهمي طاهر، ومحيى الدين طاهر، وأحمد سعد الدين قمحة - المستشارين.

--------------

(62)

القضية رقم 459 لسنة 18 القضائية

(أ) معاشات 

- مجال تطبيق القانون رقم 5 لسنة 1909 - لا يصح القول بأن القانون رقم 37 لسنة 1929 جاء معدلاً لبعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 - الصحيح أن كلاً من القانونين يستقل بمجال تطبيقه - المكافأة المستحقة للمستخدم خارج الهيئة تخرج عن مجال تطبيق القانون رقم 37 لسنة 1929 - أساس ذلك - مثال.
(ب) معاش 
- مكافأة 

- سقوط الحق في المكافأة لارتكاب العامل إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 1909، عدم استحقاق أرملته لأية مكافأة - مثال.

(جـ) معاش - مكافأة 

- نص المادة 36 من القانون رقم 50 لسنة 1963 لا يسري على حالات الحرمان من المكافأة - أساس ذلك.

-------------------
إن الثابت من أوراق المنازعة الماثلة أن زوج المطعون ضدها التحق بخدمة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية (مصلحة السكك الحديدية حينذاك) في 28 من أكتوبر سنة 1948 في وظيفة محولجي ظهورات ثم انقطع عن عمله لأكثر من المدة القانونية فتقرر شطب أسمه من سجلات المصلحة في 8 ديسمبر سنة 1950، وبتاريخ 12 نوفمبر سنة 1951 أعيد تعيينه عاملاً مستجداً وعقب حصوله على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية عين في وظيفة كمساري وتسلم عمله بها في 8 من ديسمبر سنة 1954 ثم نقل من اليومية إلى الماهية في الدرجة الخصوصية 72/ 108 جنيه المخصصة لوظيفته اعتباراً من يوم 5 سبتمبر سنة 1955 وظل شاغلاً هذه الدرجة إلى أن أوقف عن العمل اعتباراً من يوم 19 نوفمبر سنة 1959 لاتهامه بسرقة بعض الرسائل المنقولة على خطوط الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية، وقد حوكم عن هذه الجريمة أمام محكمة أمن الدولة بطنطا وحكم عليه في 4 فبراير سنة 1960 بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته، وبناء على ذلك صدر قرار الهيئة بفصله من الخدمة اعتباراً من تاريخ وقفه عن العمل في 19 نوفمبر سنة 1959 - ويخلص من هذه الوقائع أن زوج المطعون ضدها قد دخل خدمة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية وخرج منها في ظل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، وتقضي أحكام القانون المذكور بتقسيم الموظفين إلى نوعين موظفون داخلون في الهيئة وتسري عليهم أحكام الباب الأول (وهم إما معينون على وظائف دائمة وإما على وظائف مؤقتة حسب الوصف الوارد في الميزانية) ومستخدمون خارجون عن الهيئة وتسري عليهم أحكام الباب الثاني من القانون المشار إليه، وقد جاء بالمادة 135 مكرراً الواردة تحت الباب الثالث أنه يجوز إنشاء درجات فرعية أو درجات خصوصية وتقرير قواعد منح العلاوات الخاصة بها والترقية إليها بقرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية والاقتصاد وبعد أخذ رأي ديوان الموظفين ولا يجوز أن يقل المرتب عن 30 جنيهاً ولا أن يزيد على 420 جنيهاً، ولما كان زوج المطعون ضدها معيناً في وظيفة كمساري على الدرجة الخصوصية 72/ 108 فإنه يدخل في عداد المستخدمين الخارجين عن الهيئة في حكم القانون رقم 210 لسنة 1951 وهذه الفئة من المستخدمين هم الذين كان يطلق عليهم الخدمة الخارجين عن هيئة العمال.
وحيث إنه يبين من استقراء أحكام القانون رقم 5 الصادر في 15 إبريل سنة 1909 في شأن "المعاشات الملكية" أنه ينظم معاشات ومكافآت الموظفين والمستخدمين الملكيين (المدنيين) الذين يدخلون في خدمة الحكومة من تاريخ صدوره ومعاشات ومكافآت أراملهم وأولادهم (المادة 1) وفي حكم هذا القانون فإن الموظفين والمستخدمين المقيدين بصفة دائمة هم الذين يجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع بنسبة مقدارها 5% وهؤلاء دون سواهم هم الذين لهم الحق في معاش بمقتضى شروط هذا القانون (المادة 2) أما الموظفون والمستخدمون الذين لا يجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع فهم العمال الذين من الأنواع المبينة في الجدول حرف ( أ ) من القانون ويدخل في عدادهم إجمالاً أرباب الحرف والصنائع والخدمة السائرة والشغالة والموظفون والمستخدمون بموجب عقد يخول لهم مزايا في صورة مكافأة والموظفون والمستخدمون المعينون بصفة وقتية (المادة 4)، والموظفون والمستخدمون يمنحون معاشاً أو مكافأة على حسب الأحوال إذا بلغوا سن التقاعد أو إذا فصلوا بسبب الوظيفة أو الوفر أو بقرار من مجلس الوزراء أو بسبب إصابتهم بعاهات أو أمراض (وهؤلاء جميعاً هم الذين أطلق عليهم القانون رقم 210 لسنة 1951 "الموظفون الداخلون في الهيئة" دائمين كانوا أو مؤقتين) أما المستخدمون المؤقتون والخدمة الخارجون عن هيئة العمال يمنحون مكافآت (المادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 1909) وبينما يحال الموظفون والمستخدمون الذين يجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع إذا بلغوا سن الستين فإن المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال مؤقتون يرفتون متى بلغوا سن الخامسة والستين (المادة 14 من القانون المذكور أما القانون رقم 37 لسنة 1929 فلا تسري أحكامه إلا على الموظفين والمستخدمين الملكيين المقيدين بصفة دائمة الذين يدخلون في خدمة الحكومة من تاريخ صدوره ويجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع بالنسبة الواردة في القانون المذكور (7.5%) فيمنحون معاشاً أو مكافأة على حسب الأحوال بمقتضى الأحكام المنصوص عليها فيه (المادتان 1، 2 من القانون) أما الموظفون والمستخدمون المعينون بعقود أو بصفة مؤقتة وكذلك العمال من الأنواع المبينة في الجدول حرف أ المرافق للقانون فلا يستقطع احتياطي معاش من ماهياتهم ولذلك لا يكون لهم الحق في المعاش (المادة 4 من القانون) وقد تضمن الجدول حرف أ تعداداً لوظائف العمال الذين لا يستقطع منهم الاحتياطي وبالتالي لا تسري عليهم أحكام القانون، ويؤكد هذا النظر أن المادة 12 من القانون المشار إليه عددت أنواع المعاشات والمكافآت التي تمنح للموظفين والمستخدمين الخاضعين لأحكامه وليس من بينها المكافآت التي تمنح للمستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال وهي المكافآت التي ورد ذكرها في المادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 1909، كذلك جاء في المادة 64 من القانون رقم 37 لسنة 1929 أن الموظفين والمستخدمين الذين يكونون في الخدمة وقت صدوره ماعدا المبين في المادة 4 منه (أي العمال المبينة وظائفهم في الجدول حرف أ المرفق بالقانون والموظفون والمستخدمون المعينون بعقود أو بصفة مؤقتة) لهم أن يطلبوا الانتفاع بأحكامه إذا قدموا طلباً بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، كما جاء في الفقرة (7) من المادة المذكورة أن مدد الخدمة السابقة التي قضيت بصفة خدمة خارجية عن هيئة العمال أو بمقتضى عقود أو بصفة مؤقتة لا تحسب في المعاش ولو دفع أصحابها قيمة الاستقطاع الخاصة بهم.
وحيث إن مقتضى هذه الأحكام مجتمعة أن القانون رقم 5 لسنة 1909 إنما تسري أحكامه على الموظفين والمستخدمين الذين يدخلون في خدمة الحكومة من تاريخ صدوره، فإذا كانوا معينين بصفة دائمة فيجري على ماهياتهم حكم الاستقطاع بنسبة 5% ويكون لهم الحق في معاش أو مكافأة تبعاً لمدة الخدمة، أما إذا كانوا معينين بصفة مؤقتة أو كانوا من الخدمة الخارجين عن هيئة العمال فتكون لهم الحق في مكافأة طبقاً للأحكام الواردة في القانون، أما القانون رقم 37 لسنة 1929 فلا تسري أحكامه إلا على الموظفين والمستخدمين الذين يدخلون في خدمة الحكومة من تاريخ صدوره إذا عينوا بصفة دائمة وكان يجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع وقد أجاز القانون المذكور للموظفين والمستخدمين المعينين بصفة دائمة وكانوا موجودين بالخدمة وقت صدوره أن يطلبوا الانتفاع بأحكامه إذا قدموا طلباً بذلك خلال فترة معينة، أما الموظفون والمستخدمون المعينون بصفة مؤقتة والخدمة الخارجين وهيئة العمال وهم الذين يطلق عليهم المستخدمون خارج الهيئة في حكم القانون رقم 210 لسنة 1951 فهؤلاء لا تنطبق عليهم أحكام القانون المذكور ويظلون خاضعين لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909، ومتى كان الأمر كذلك فإنه لا يصح القول بأن القانون رقم 37 لسنة 1929 جاء معدلاً لبعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 وإنما الصحيح هو أنه كلاً من القانونين يستقل بمجال معين وبأحكام موضوعية متميزة. وبهذه المثابة، وطالما أن زوج المطعون ضدها كان عاملاً باليومية عند تعيينه بخدمة السكك الحديدية في 12 من نوفمبر سنة 1951 ثم عين في وظيفة خارج الهيئة على الدرجة الخصوصية 72/ 108 اعتباراً من يوم 5 سبتمبر سنة 1955 وظل شاغلاً هذه الدرجة إلى أن فصل من وظيفته اعتباراً من يوم وقفه عن العمل في 19 من نوفمبر سنة 1959 فإن المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته إنما تخضع لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 وتخرج عن مجال تطبيق أحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 وذلك اعتباراً بأن الوظيفة التي كان يشغلها تدخل في عداد وظائف الخدمة الخارجين عن هيئة العمال في مفهوم أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 والقانون رقم 37 لسنة 1929 السالفي الذكر.
إنه طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 فإن كل موظف أو مستخدم أو صاحب معاش صدر عليه حكم في واقعة تعتبر جناية في قانون العقوبات أو في واقعة تزوير أو اختلاس أو غدر أو سلب الأموال بالاحتيال أو النصب أو خيانة الأمانة يسقط حقه في المعاش أو في المكافأة ولو بعد قيد المعاش أو تسوية المكافأة (المادة 60 من القانون) كذلك فإن العزل بالكيفية المنصوص عليها في اللوائح يوجب سقوط كل الحقوق في المكافأة (المادة 61 من القانون) ومن ثم فإن زوج المدعى عليها قد سقط حقه في المكافأة بارتكابه الجريمة التي أدانته فيها محكمة أمن الدولة بالحكم عليه في 4 فبراير سنة 1960 بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته، والتي ترتب عليها صدور القرار بفصله من الخدمة اعتباراً من تاريخ وقفه عن العمل في 19 نوفمبر سنة 1959 وهذا الفصل يستتبع سقوط حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة، كما يستتبع أيضاً سقوط حق المستفيدين عنه في حالة وفاته وذلك إعمالاً لنص المادتين 60، 61 السالفتي الذكر، وطالما أن القانون رقم 5 لسنة 1909 قد خلا من نص مماثل لما جاء في المادتين 55، 56 من القانون رقم 37 لسنة 1929 اللتين انتظمتا حكماً خاصاً بالمستفيدين من المعاش أو المكافأة بافتراض وفاة الموظف أو المستخدم إذا حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة غدر أو اختلاس أموال الحكومة - وبناء على ذلك فإن المطعون ضدها نعمات إبراهيم عبد الحافظ لا تستحق أي مقدار من مكافأة نهاية الخدمة التي كان يستحقها زوجها والتي سقطت جميع الحقوق فيها بارتكاب زوجها الجريمة السالفة الذكر وفصله من الخدمة تبعاً لذلك.
ليس ثمة محل في هذه المنازعة لإعمال حكم المادة 36 فقرة رابعة من القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالمعاشات والتي تقضي بسريان حكم الفقرة الأولى من المادة المذكورة على من حرم من المعاش أو سقط حقه فيه قبل العمل بأحكام هذا القانون، ذلك أنه وإن كانت الفقرة الأولى من المادة المذكورة قد قضت بعدم جواز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة إلا بحكم تأديبي وفي حدود الربع، فإن الفقرة الرابعة من هذه المادة اقتصرت على سحب هذا الحكم على من حرم من المعاش أو سقط حقه فيه قبل العمل بأحكام القانون المذكور دون من سقط حقه في المكافأة وهو الأمر الذي يقتضي إعمال أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 في هذا الشأن.

الطعن 786 لسنة 34 ق جلسة 9 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 115 ص 1157

جلسة 9 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد ومحمد عبد الغني حسن وادوارد غالب سيفين ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(115)

الطعن رقم 786 لسنة 34 القضائية

أموال الدولة العامة والخاصة - التعدي على أملاك الدولة - الطرق العامة - شرط المسافة - حجية الأحكام الجنائية في الإثبات في مجال المنازعات الإدارية.
المادة العاشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة.
حدد المشرع المسافة التي يجب أن تترك على جانبي الطرق الرئيسية بأنها (25 متراً) خارج الأورنيك المحدد طبقاً لخرائط المساحة - المباني موضوع القرار المطعون فيه تقع داخل الكردون وفي نطاق الكتلة السكنية ومن ثم فإن الادعاء بعدم ترك المسافة القانونية المقررة يكون قد جاء على غير سند فضلاً عن أن الجهة الإدارية اكتفت بتقديم رسم كروكي للموقع دون الخرائط المساحية التي تفيد صحة الرسم - الطاعن قد صدر له حكم بالبراءة في الدعوى التي أقامتها النيابة العامة ضده والتي اتهمته فيها بمخالفة أحكام المادة العاشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه، وقد أسس الحكم قضاءه على سند من أن منزل الطاعن يقع داخل الكتلة السكنية - لا يتصور قانوناً وعقلاً أن يهدر أمام القضاء الإداري ما تم التحقيق من وجوده بمقتضى التحقيق الجنائي من وقائع على يد القاضي الجنائي من إثبات لما قام الدليل القانوني على حدوثه من الوقائع في الزمان والمكان على النحو الذي انتهى إليه الحكم الجنائي وما أثبته من إدانة للمتهمين بشأنها بالتحديد الذي أورده أو في التحقيق من عدم وقوعه من أفعال أو عدم صحة نسبته من أفعال حدثت إلى أشخاص بذواتهم - الأثر المترتب على ذلك: حجية الحكم الجنائي فيما يفصل فيه في مجال المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 16/ 2/ 1988، أودع الأستاذ/ محمد عصفور المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن تقرير طعن سكرتارية المحكمة الإدارية العليا قيد أمامها برقم 786 لسنة 34 ق، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 14/ 1/ 1988 والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب التي أوردها بتقرير طعنه الحكم، أولاً: - بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: - وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أودع الأستاذ المستشار/ أحمد زكريا - مفوض الدولة - تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الطعن الذي انتهى فيه للأسباب الواردة به - إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع القضاء بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 16/ 11/ 1992، إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 7/ 3/ 1993، وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 4/ 4/ 1993، لاستكمال المداولة، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى إجراءات قبوله الشكلية.
ومن حيث إن موضوع الدعوى يتلخص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 1538 لسنة 39 ق. أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد بتاريخ 24/ 12/ 1984 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 227 لسنة 1984، الصادر من مدير الهيئة العامة للطرق والكباري والمتضمن إزالة المباني التي أقامها على جانب الطريق رقم (4).
وأوضح المدعي شرحاً لدعواه أن المدعى عليه قد أصدر القرار المطعون فيه مستنداً إلى أن المدعي لم يترك المسافة القانونية التي نص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن - الطرق العامة، على الرغم من أن المباني المطلوب إزالتها هي عبارة عن عمارة سكنية تحت التشطيب عن مساحة 450 م، بناحية سنتريس وتقع داخل الكتلة السكنية لمركز أشمون وهي من المناطق المصرح البناء فيها، كما أن المعاينة التي قامت بها شرطة أشمون أثبتت أن المباني المقامة غير مخالفة لأي قوانين إدارية منظمة لإقامة المساكن، وانتهى إلى طلب الحكم له بطلباته.
وبجلسة 14/ 1/ 1988 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي قضي برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.
وشيدت المحكمة حكمها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد أقام البناء موضوع الدعوى على بعد "خمسة عشر متراً" من الطريق الرئيسي رقم (4) ولم يترك المسافة القانونية المقررة في القانون وهي (خمسة وعشرون متراً) دون سند ودون أن يسبق ذلك الحصول على ترخيص بإقامة منشآت من الجهة المشرفة على الطريق، ومن ثم يكون قد خالف القانون ويكون للجهة الإدارية المشرفة على الطريق اتخاذ الإجراءات المخولة لها قانوناً لإزالة المباني موضوع المخالفة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه وذلك للأسباب الآتية: -
أولاً: - إن المشرع قد حدد في المادة العاشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه المسافة التي يجب أن تترك على جانبي الطرق الرئيسية بأنها (25 متراً) وذلك خارج الأورنيك المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط المساحة، أن المباني موضوع القرار تقع داخل الكردون وفي نطاق الكتلة السكنية ولم تخرج عن حدودها، ومن ثم فإن الادعاء بعد ترك المسافة القانونية - المقررة يكون قد جاء على غير سند، فضلاً عن أن الجهة الإدارية اكتفت بتقديم رسم كروكي للموقع دون الخرائط المساحية التي تفيد صحة هذا الرسم.
ثانياً: - أن المعاينة التي أجراها قسم الشرطة المختص قد أثبتت أن المباني تقع داخل الكتلة السكنية وأنها أقيمت وفق القوانين المنظمة للبناء.
ثالثاً: - أنه قد حرر للطاعن المحضر رقم 367 لسنة 1985 جنح أشمون مستعجل لاتهام النيابة العامة له بمخالفة قانون الفرق بالتعدي على الطريق الزراعي رقم (4) الرئيسي، وقد حكم فيها بجلسة 2/ 9/ 1984 ببراءته والحكم الجنائي يقيد القرار الإداري ويكون حجة عليه.
ومن حيث إن الطاعن قد قدم شهادات من قبل الوحدة المحلية وقسم الشرطة المختص تفيد كلها أن البناء موضوع القرار المطعون فيه قد أقيمت داخل الكتلة السكنية وأنها تتصل بالمرافق والخدمات.
ومن حيث إن الطاعن قد صدر له الحكم بالبراءة في الجنحة رقم 367 لسنة 1985 جنح أشمون بجلسة 19/ 10/ 1985 في الدعوى التي أقامتها النيابة العامة ضد الطاعن والتي اتهمته فيها بمخافة أحكام المادة العاشرة من القانون رقم (84) لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، والتعدي على الطريق الرئيسي رقم (4) أشمون بإقامته بناء عبارة عن منزل، متعدياً على المسافة الزراعية المتروكة على جانبي الطريق، ولم يحصل على ترخيص ببنائها، وقد أسس الحكم قضاءه على سند من أن منزل الطاعن يقع داخل الكتلة السكنية.
ومن حيث إنه من المبادئ العامة التي استقر عليها قضاء هذه المحكمة بالنسبة لحجية الأحكام الجنائية في الإثبات في مجال المنازعات الإدارية، إنه وكما أن للحكم الجنائي حجية فيما يفصل فيه في المنازعات المدنية من حيث حدوث الوقائع محل الاتهام ونسبتها إلى المتهم، فإن ذات هذه الحجية تكون للأحكام الجنائية في مجال المنازعات الإدارية، التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة، فالقضاء الجنائي يتقيد أصلاً وأساساً بالوقائع التي يتكون فيها الكيان الواقعي والأساس المادي للاتهام وبعد البحث والتحقيق بجميع الوسائل والأساليب التي يتيحها قانون الإجراءات الجنائية فيما إذا كانت قد حدثت، وتحديد المتهم المسئول عن ارتكابها على أساس المبادئ العامة التي قررها الدستور والقانون، والتي تتضمن أن العقوبة شخصية، زهي تقوم على صحة وقوع الفصل ونسبته إلى من يحكم عليه بالعقوبة، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وأن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول وأنه لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية (المواد 66، 67، 70 من الدستور) ولا يتصور قانوناً أو عقلاً أن يهدر أمام القاضي الإداري، ما يتحقق من وجوده بمقتضى التحقيق الجنائي من وقائع وما تم على يد القاضي الجنائي من إثبات لما قام الدليل القانوني على حدوثه من الوقائع في المكان والزمان على النحو الذي ينتهي إليه الحكم الجنائي وما يثبته من إدانة للمتهمين بشأنها بالتحديد الذي يورده، أو على تحقيق عدم وقوع الأفعال المنسوبة إلى المتهم، أو عدم صحة نسبة ما تم من أعمال حدثت إلى أشخاص بذواتهم، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه - في هذا الخصوص - قد أقام على أسباب ينفي حدوثها الحكم الجنائي سالف الذكر. وهو حجة فيما قضى به في هذا الخصوص، وبالتالي تكون الأسباب التي قام عليها القرار المطعون فيه، واستند إليهما فيما قرره منتفية بحسب ما انتهى إليه الحكم الجنائي ومن ثم تكون غير ثابتة في حق الطاعن الأمر الذي يتبين معه أن القرار المطعون فيه قد قام على غير سند صحيح من الواقع ومن ثم فهو مخالف للقانون لانهيار ركن السبب الذي يستند إليه ومن ثم يكون مقتضياً قبول الطعن عليه بالإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ذلك المذهب فإنه يكون قد قام على غير سند إلى صحيح أحكام القانون وحقيقة الواقع حرياً بقبول الطعن عليه بالإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات.

الطعن 1418 لسنة 16 ق جلسة 10 / 2 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 61 ص 130

جلسة 10 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون، ومحمد فهمي طاهر، وأحمد سعد الدين قمحة، ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

---------------

(61)

القضية رقم 1418 لسنة 16 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة 

- تقارير دورية - الرئيس المباشر المختص بوضع التقرير - المراحل التي يمر بها التقرير - ضوابط الطعن بإساءة استعمال السلطة - مثال.

---------------
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الرئيس المباشر المنوط به وضع تقرير كفاية الموظف، هو الرئيس المباشر القائم بالعمل فعلاً وقت إعداد التقرير، وذلك بغض النظر عن طول أو قصر المدة التي قضاها في وظيفته، دون من عداه من الرؤساء السابقين الذين زايلتهم ولاية مباشرة اختصاصات هذه الوظيفة ومن بينها وضع التقارير السرية، وانتقلت ولاية الوظيفة في هذا الشأن لمن حل محلهم فيها واستمر في ممارسة اختصاصاتها حتى التاريخ المعين لإعداد التقارير السرية، ومن ثم يكون الرئيس المباشر للمدعي وقت إعداد التقرير السري المطعون فيه هو المختص بتقدير كفايته دون سلفه الذي انقطعت صلته بالوظيفة التي كان يشغلها وبمرؤوسيه السابقين وزايلته صفته الوظيفية باعتباره رئيساً مباشراً لهم، ولما كان الثابت أن التقرير السري المطعون فيه قد وضع بمعرفة الرئيس المباشر للمدعي وقت إعداده وعرض على المدير المحلي فرئيس المصلحة ولجنة شئون الموظفين، فإنه يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية ومر في المراحل المرسومة له قانوناً.
ومن حيث إنه كان الرئيس المباشر للمدعي قد قدر كفايته بخمسين درجة (مرتبة مرضي) ووافقه على ذلك المدير المحلي، إلا أن رئيس المصلحة قد هبط بهذا التقدير إلى 41 درجة (مرتبة ضعيف) واستند في ذلك إلى ما دونه في خانة الملاحظات من أن المدعي "ضعيف الإنتاج ولا يعتمد عليه ولا يستفاد منه" وأقرت لجنة شئون الموظفين، وهي مسائل يعرفها الرؤساء من احتكاكهم بالمرءوسين ولا تثبت في الأوراق ولا يمكن استظهارها من ملفات الخدمة، ومن ثم يكون تقدير رئيس المصلحة الذي أقرته لجنة شئون الموظفين قد صدر صحيحاً متفقاً وأحكام القانون، خاصة وأن المدعي لم يدحض هذا التقدير بدليل مقنع كما وأنه لم يثبت من أوراق الدعوى انحراف ذلك الرئيس أو أعضاء لجنة شئون الموظفين في تقديرهم لمرتبة كفاية المدعي، أو أن هذا التقدير قد أملاه الغرض أو انطوى على إساءة استعمال السلطة.
ولا وجه لما ساقه المدعي للتدليل على إساءة استعمال السلطة من أن رئيسه المباشر كانت تربطه علاقة غير ودية فجاءت تقديراته مخالفة للواقع ولرأي المشرفين على برنامج التدريب الذي أتمه في سنة 1960، ولا وجه لذلك لأن الثابت أن الرئيس المباشر المذكور أعطى المدعي 50 درجة (مرتبة مرضي) وأن الذي هبط بهذا التقدير هو رئيس المصلحة وأقرته لجنة شئون الموظفين، كما أن اختلاف تقدير كفاية المدعي عن عنصر العمل والإنتاج تقدير المشرفين على برنامج التدريب لا ينهض دليلاً على الانحراف ذلك أنه فضلاً على أن مراقبة التدريب التي يستند إليها المدعي إنما تمت في عام 1958 وهي واقعة تبعد في حد ذاتها بزمن طويل عن المجال الزمني الذي وضع عنه التقرير فإن العبرة في مجال تقدير كفاية الموظف ليس بحضوره برامج التدريب وإتمامها بنجاح وإنما العبرة كما هو واضح من بنود التقرير بمدى استفادته من التدريب بحيث ينعكس على الموظف في عمله فيزداد إلماماً به، وهو أمر يستقل به رؤساء المدعي ولجنة شئون الموظفين بسلطة تقديرية لا يحدها سوى إساءة استعمال السلطة وهو ما لم يقم الدليل عليه حسبما سلف البيان.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون طعن المدعي على التقرير السري المطعون فيه والمقدم عنه عن سنة 1960 غير قائم على أساس سليم من القانون، ولما كان المدعي قد تخطى في الترقية بموجب القرار الصادر في 2 من أغسطس سنة 1961 بسبب تقدير كفايته بمرتبة ضعيف فيكون هذا القرار قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع أحكام القانون ولا وجه للنعي عليه.

الطعن 2109 لسنة 35 ق جلسة 25 / 6 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 145 ص 1493

جلسة 25 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: د. أحمد مدحت حسن، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وغبريال جاد عبد الملاك، وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(145)

الطعن رقم 2109 لسنة 35 قضائية

هيئة النيابة الإدارية - اختصاصها بالطعن في أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا في ظل العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية قبل تعديله بالقانون رقم 12 لسنة 1989 لم تكن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة - لم يكن يتولى مباشرة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أحد أعضائها - كانت هيئة قضايا الدولة تتولى الطعن في أحكام المحاكم التأديبية ومباشرة إجراءاته أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن هيئة النيابة الإدارية - بعد العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 أصبحت النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة نيط برئيسها اختصاص الطعن في أحكام المحاكم التأديبية ومباشرة إجراءاته أمام المحكمة الإدارية العليا بمعرفة أحد أعضاء النيابة الإدارية بدرجة رئيس نيابة على الأقل - اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 لا يجوز لهيئة قضايا الدولة مباشرة إجراءات الطعن في أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا - يقصد بعبارة مباشرة إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا كافة الإجراءات أمام هذه المحكمة ابتداء من إقامة الطعن وإيداعه ثم الحضور وتقديم المذكرات والإيضاحات حتى صدور الحكم فيه - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 30/ 4/ 1989 أودعت الأستاذة/......... النائب بهيئة قضايا الدولة نيابة عن مدير النيابة الإدارية بصفته، قلم كتاب المحكمة، تقرير الطعن الراهن، في حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية الصادر في الدعوى التأديبية رقم 198 لسنة 30 ق بجلسة 4/ 3/ 1989 والقاضي بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للمخالفات المنسوبة إلى/...... (المطعون ضده حالياً) في تقرير الاتهام.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الاتهام وللأسباب المبينة به قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بتوقيع الجزاء المناسب على المطعون ضده وفقاً للنصوص ومواد القانون الموضحة بتقرير الاتهام.
وبتاريخ 16/ 5/ 1989 تم إعلان الطعن إلى المطعون ضده.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث أودعت النيابة الإدارية بجلسة 26/ 1/ 1994 مذكرة بذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن، كما قدم المطعون ضده بذات الجلسة مذكرة طلب فيها الحكم برفض الطعن.
وبجلسة 23/ 2/ 1994 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة، وحددت لنظره جلسة 2/ 4/ 1994 وتم تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن مقام من النيابة الإدارية عن حكم صادر من محكمة تأديبية.
ومن حيث إن قانون النيابة الإدارية 117 لسنة 1958 قبل تعديله بالقانون رقم 12 لسنة 1989 كان ينص في المادة (3) منه على أن: - "تكون النيابة الإدارية هيئة مستقلة تلحق برئاسة الجمهورية" وبموجب القانون رقم 28 لسنة 1968 أصبحت تلحق بوزير العدل.
كما أن المادة 4 من ذات القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه كانت تقضي بأن "تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين المعينين على وظائف دائمة".
ومن حيث إنه بتاريخ 13/ 4/ 1989 صدر القانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه، وبموجبه استبدلت كلتا المادتين (1), (4) لتكونا على النحو التالي المادة (1) "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل".
المادة (4) "تتولى النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية".
ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن في أحكام المحاكم التأديبية. ويباشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أحد أعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
وقد نصت المادة السابعة من القانون رقم 12 لسنة 1989 المشار إليه على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
وقد نشر القانون المشار إليه بالجريدة الرسمية في العدد رقم 16 الصادر بتاريخ 20/ 4/ 1989.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أنه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 المشار إليه أصبحت النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة منوط برئيسها الطعن في أحكام المحاكم التأديبية وأن من يباشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يقتصر على أحد أعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وذلك على خلاف الواضح الذي كان مقرراً بالقانون رقم 117 لسنة 1958 قبل تعديله بالقانون رقم 12 لسنة 1989 إذ لم تكن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، وإنما كانت فقط هيئة مستقلة تلحق بوزير العدل، كما لم يكن يتولى مباشرة الطعن أمام المحكمة الإدارية أحد أعضائها، وبالتالي كانت هيئة قضايا الدولة باعتبارها التي تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا كانت هي التي تتولى الطعن في أحكام المحاكم التأديبية ومباشرة الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك نيابة عن هيئة النيابة الإدارية، إلا أنه بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 المشار إليه وما تضمنه من اعتبار النيابة الإدارية هيئة قضائية، وما خوله لرئيسها اختصاص الطعن في أحكام المحاكم التأديبية ومباشرة إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمعرفة أحد أعضاء النيابة الإدارية بدرجة رئيس نيابة على الأقل على النحو المتقدم الإيضاح، فإنه اعتباراً من هذا التاريخ فإن مباشرة إجراءات الطعن في أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا، إنما يتعين أن تقوم به النيابة الإدارية بنفسها ولا يجوز أن تنوب عنها فيه هيئة قضايا الدولة باعتبار أن الطعن في الأحكام التأديبية أصبح من صميم العمل القضائي المنوط بالنيابة الإدارية التي هي هيئة قضائية لا تملك أن تتنازل عنه، ولا تنوب عنها هيئة أخرى في القيام به لما في ذات من تخل عن العمل القضائي المنوط بها لتقوم به بنفسها، فضلاً عن أن تحديد وظيفة عضو النيابة الإدارية الذي يتولى مباشرة الطعن أمام المحكمة الإدارية، بدرجة رئيس نيابة إدارية على الأقل، فإن ذلك من شأنه أن يمنع غير من يحمل هذه الدرجة مباشرة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وبالتالي فإن مباشرة أعضاء هيئة قضايا الدولة الطعن في أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية تعتبر غير جائزة قانوناً حيث تتخلف فيهم الصفة المطلوبة فيمن يباشر الطعن وهي درجة رئيس نيابة إدارية على الأقل، وما هو جدير بالذكر أن عبارة مباشرة إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، إنما تشمل كافة الإجراءات أمام هذه المحكمة ابتداء من إقامة الطعن وإيداعه ثم الحضور أمام تلك المحكمة وتقديم المذكرات والإيضاحات وحتى صدور حكم فيه.
ومن حيث إن الثابت أن الطعن الماثل أقيم موقعاً من هيئة قضايا الدولة وأودع بمعرفتها على رغم أن ذلك نيابة عن النيابة الإدارية، وكان ذلك بتاريخ 30/ 4/ 1989 أي بعد العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 أي في وقت لم تعد لهيئة قضايا الدولة صفة ما تجيز لها إقامة مثل هذا الطعن نيابة من النيابة الإدارية، فمن ثم يكون الطعن مقاماً من غير صفة، جديراً بعدم القبول.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

الطعن 379 لسنة 34 ق جلسة 9 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 114 ص 1149

جلسة 9 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(114)

الطعن رقم 379 لسنة 34 القضائية

دعوى الإلغاء - طلب وقف التنفيذ - ركناه - الجدية والاستعجال.
المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
يتعين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركني الجدية والاستعجال معاً، بحيث إذا انقضى أحدهما تعين الحكم برفض طلب وقف التنفيذ - لا ريب أنه في مجال وقف التنفيذ يتعين استمرار ركن الاستعجال حتى تاريخ الفصل في النزاع - أساس ذلك: أن القصد من الحكم بوقف التنفيذ هو تفادي النتائج التي يتعذر تداركها فيما لو يتم تنفيذ القرار المطعون فيه - إذا كانت قد تحققت بالفعل تلك النتائج وزالت من ثم حالة الاستعجال فقد طلب وقف التنفيذ أحد ركنيه الأساسيين - الأثر المترتب على ذلك: يتعين الحكم برفضه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 6 من يناير سنة 1988، أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن قيد بالجدول العام تحت رقم 379 لسنة 34 ق. عليا، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 7/ 11/ 1987 في الدعوى رقم 336 لسنة 42 ق فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يتم الفصل في موضوع الطعن، والحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده على النحو المقرر قانوناً.
وقدم السيد الأستاذ المستشار/ علي رضا مفوض الدولة تقريراً برأي هيئة مفوضي الدولة في الطعن انتهى فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه مع القضاء لرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20 من يناير سنة 1992 فتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 20 من يوليو سنة 1992 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 25 من أكتوبر سنة 1992 والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة بجلسة 31 من يناير سنة 1993 إصدار الحكم بجلسة 7 من مارس سنة 1993 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 9/ 5/ 1993 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 336 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد والهيئات بتاريخ 19/ 10/ 1987 طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين في انتخابات مجلس إدارة شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفي مقدمتها إدراج اسمه من كشوف المرشحين وبطاقة إبداء الرأي، وفي الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه مع التصريح له بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان مع إلزام المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر بياناً لدعواه أنه بتاريخ 13/ 9/ 1987 قام بترشيح نفسه لانتخابات ممثلي العمال في مجلس إدارة شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية عن الدورة الجديدة (87 - 1991) طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 وبتاريخ 17/ 10/ 1987 علم باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين للانتخابات المشار إليها بمقولة أنه من "شاغلي وظائف الإدارة العليا" ونعى المدعي على القرار المطعون فيه صدوره مشوباً بالبطلان لما انطوى عليه من مخالفة وخروج على أحكام القانون إذ اشترط البند (6) من المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة ألا يكون من شاغلي وظائف الإدارة العليا أو من المفوضين في توقيع الجزاء في الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام، ولما كانت وظيفة كبير مراجعين التي يشغلها تنتمي للمجموعة التخصصية للوظائف المالية ولا تدخل ضمن المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا وبغض النظر عن تقييمها على الربط المالي لدرجة مدير عام وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1007 لسنة 1978) بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين بالقطاع العام وطبقاً لما ورد بالملحق رقم (1) المرفق به من إدراج وظيفة "كبير باحثين"، "وكبير أخصائيين" ضمن مجموعة الوظائف التخصصية ولو كان شاغلها على درجة مدير عام، ولما كان القرار المطعون فيه باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين من شأنه إلحاق ضرر به على نحو يتعذر تداركه إذ تحدد لإجراء المعركة الانتخابية يوم 14/ 10/ 1987 الأمر الذي يحق له معه طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 7 من نوفمبر سنة 1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بمصروفات هذا الطلب، وأقامت المحكمة قضاءها على أن البين من استقراء أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1987 المشار إليه والملحق رقم (1) المرفق به أن المعينين على درجة "مدير عام" لا يدرجون في جميع الأحوال ضمن وظائف الإدارة العليا فلا يدرج منهم في نطاق هذه المجموعة سوى من يشغل وظيفة مدير عام إدارة عامة، أما من يشغل إحدى الوظائف التخصصية كوظيفة "كبير أخصائيين، أو كبير باحثين، أو كبير مراجعين" فيدرج ضمن مجموعة الوظائف التخصصية وهي وظائف يتفرغ شاغلوها للعمل في التخصص أو البحث دون أن يعهد إليهم مهام الإدارة العليا، واستطردت المحكمة إلى أن المدعي (المطعون ضده) وإن كان معيناً على درجة مدير عام إلا أنه يشغل وظيفة "كبير مراجعين" وهذه الوظيفة تدرج في نطاق مجموعة الوظائف التخصصية التي يتفرغ شاغلوها للعمل التخصصي أو البحث على ما سلف بيانه دون أن يعهد إليهم بمهام الإدارة العليا، وبهذه المثابة فإن الحظر الوارد في المادة الثانية بند (6) من القانون رقم 73 لسنة 1973 لا ينطبق على المدعي نظراً لأنه لا يشغل إحدى وظائف الإدارة العليا، كما أنه ليس مفوضاً في توقيع الجزاء بالشركة التي يعمل بها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير قائم بحسب الظاهر من الأوراق - على أساس سليم من القانون فاقداً ركن السبب المبرر له قانوناً الأمر الذي يرجح الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوى ومن ثم يتحقق ركن الجدية في طلب تنفيذ القرار المطعون فيه، كما أن ركن الاستعجال متحقق أيضاً بالنظر إلى ما ينتجه الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمان المدعي من أحد حقوقه الدستورية وهو حقه في الترشيح.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم (73) لسنة 1973 تشترط فيمن يكون عضواً بمجلس الإدارة ألا يكون من بين "العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف العليا" وهي تلك الوظائف التي يبلغ ربطها السنوي 1200 ج إعمالاً لأحكام قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978، وإذ كان الثابت أن المطعون ضده يشغل وظيفة ربطها السنوي يزيد عن 1200 ج فإنه يكون قد افتقد أحد الشروط الواجب توافرها للترشيح في الانتخابات ويكون القرار الصادر باستبعاده سليماً ولا مطعن عليه، ويكون ركن الجدية غير متوافر في طلب وقف تنفيذ القرار فضلاً عن عدم توافر ركن الاستعجال أيضاً إذ أن الثابت أن الانتخابات قد أجريت بالفعل بتاريخ 24/ 10/ 1987 بينما صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 7/ 11/ 1987 أي بعد تمام العملية الانتخابية، الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه طبقاً لأحكام الدستور والقانون وتطبيقاً لأحكام اللوائح والقواعد التنظيمية العامة والمبادئ الأساسية للنظام العام الإداري فإن القرارات التي تصدرها الإدارة العامة تحقيقاً للأغراض والأهداف المنوط بها تحقيقها في إدارة وتسيير المرافق العامة تصدر بإرادة السلطة الإدارية المختصة منفردة، وتكون نافذة بإرادتها وحدها تحقيقاً لأداء وظيفتها الإدارية التنفيذية في إطار الشرعية وسيادة القانون ولا يجوز بناء على ذلك وقف تنفيذ أو إلغاء أو سحب تلك القرارات الإدارية ما دام قد صدرت صحيحة ومطابقة لأحكام الدستور والقوانين واللوائح مستهدفه تحقيق المصلحة العامة وذلك من الإدارة العامة ذاتها سواء الجهة الإدارية مصدرة القرار أو من السلطات الرئاسية لها لتعلق تلك القرارات بأداء وظيفتها التنفيذية من جهة ولتعلق حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية بما تصدره الإدارة العامة من قرارات، إلا أنه إعلاءً لمبدأ المشروعية وسيادة القانون فإنه إذا صدرت تلك القرارات مخالفة للقانون بصفة عامة أو مشوبة بسوء استعمال السلطة كان للجهة الإدارية المختصة أو للسلطة المختصة برقابتها أو الإشراف عليها وقف تنفيذ قرارها أو إلغاؤه وهذه السلطة التي تمنع تنفيذ القرارات الإدارية سواء بصفة مؤقتة أو تزيلها من نطاق الوجود القانوني سلطة استثنائية لا مبرر لها إلا إعلاء لمشروعية وسيادة القانون والمصلحة العامة وهي ذاتها وبهذه الطبيعة ولذات الأسباب التي تملكها محاكم مجلس الدولة في رقابة المشروعية التي تسلطها على القرارات الإدارية التي يطلب منها وقف تنفيذها أو إلغائها تطبيقاً لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي يقضي بأنه لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها، وقد جرى قضاء هذه المحكمة بناءً على المبادئ العامة الأساسية سالفة البيان على أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقه من سلطة الإلغاء وفرع منها ومردها إلى أن رقابة القضاء الإداري لمشروعية القرارات الإدارية سواء في مجال وقف تنفيذها أو في مجال إلغائها هي رقابة مشروعية تسلطها المحكمة في الحالين على هذه القرارات لتتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للدستور والقوانين واللوائح نصاً وروحاً فينبغي ألا تلغى قراراً إدارياً إلا إذا شابه عيب من هذا القبيل. وألا يوقف تنفيذه إلا إذا كان البين حسب الظاهر من الأوراق أنه موصوم بمثل هذا العيب على أنه يكون ثابتاً إلى جانب ذلك توفر حالة الاستعجال المبررة لهذا التدخل من القاضي الإداري - لوقف تنفيذ القرار الإداري على خلاف طبيعته والغاية من إصداره وحالة الاستعجال لا تتوفر قانوناً إلا إذا كانت ثمة نتائج لتنفيذ القرار يتعذر تداركها من حيث الواقع والقانون فيما لو قضي بإلغاء القرار الإداري بعد تنفيذه، فإذا نفذ القرار الإداري وتحقق محله فعلاً فإنه يكون قد تحقق أثره القانوني بالفعل ولم يعد ثمة ما يمكن تداركه بالحكم بوقف تنفيذه، بعد ذلك ولهذا حرص المشرع على أن يتلافى هذه النتائج الخطيرة المترتبة على التنفيذ مع المحافظة في ذات الوقت على مبدأ سلامة القرارات الإدارية وطبيعتها التنفيذية التي يجعلها نافذة حتماً بقوة القانون وفقاً لمقتضيات النظام العام الإداري فشرع القانون لمن أصابه ضرر من القرار حق الالتجاء للقضاء بطلب وقف تنفيذ القرار مؤقتاً حتى يصدر حكم بإلغائه في الموضوع أو برفض هذا الإلغاء وذلك استثناء من الأصل الذي تفرضه طبيعة النظام الإداري وطبيعة القرارات الإدارية والغاية منها والتي تحتم أصلاً وأساساً صدورها نافذة قانوناً، وقد استهدف المشرع من تخويل القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغاء تلافى النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذها رغم عدم مشروعيتها ومن ثم فلا يسوغ قانوناً الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا تبين للمحكمة بوضوح وحسب الثابت من ظاهر الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه - أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين الأول يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب بشأن مخالفة القرار لأحكام الدستور أو القانون قائماً بحسب الظاهر على لأسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار لعدم مشروعيته والثاني قيام حالة الاستعجال بأن كان يترتب على تنفيذ القرار غير المشروع نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إن الطعن في الحكم المطعون فيه ينقل النزاع برمته إلى المحكمة الإدارية العليا لتزن القرار المطعون فيه بميزان المشروعية ومتى كان يتعين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه توافر ركني الجدية والاستعجال معاً بحيث إنه إذا انقضى أحدهما تعين الحكم برفض طلب وقف التنفيذ ولا ريب أنه في مجال وقف التنفيذ يتعين استمرار ركن الاستعجال حتى تاريخ الفصل في النزاع ذلك أن القصد من الحكم بوقف التنفيذ هو تفادي النتائج التي يتعذر تداركها فيما لو لم يتم تنفيذ القرار المطعون فيه فإذا كانت قد تحققت بالفعل تلك النتائج وزالت من ثم حالة الاستعجال فقد طلب وقف التنفيذ أحد ركنيه الأساسيين ويتعين لذلك الحكم برفضه.
ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم على وقائع الطعن الماثل، ولما كان المطعون ضده ولئن أقام دعواه بتاريخ 19/ 10/ 1987 وحدد طلباته في نطاق الشق العاجل من الدعوى في طلب وقف تنفيذ القرار الصادر باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين في انتخابات مجلس إدارة شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات عن الدورة من عام 1987 حتى 1991 وأنه قد تحدد لإجراء هذه الانتخابات يوم 24/ 10/ 1987 ومن ثم تكون قد زالت حالة الاستعجال والمتمثلة في النتائج المترتبة على استبعاد المطعون ضده من كشوف المرشحين - بإجراء الانتخابات يوم 24/ 10/ 1987، وإجراء الانتخابات إنما هي مرحلة مستقلة عن مرحلة الترشيح ومن ثم فإنه إذ ثبت إتمام إجراء الانتخابات فعلاً يوم 24/ 10/ 1987 يكون قد زال وجه الاستعجال المبرر لوقف تنفيذ قرار استبعاد اسم المطعون ضده من كشف المرشحين لهذه الانتخابات وفات الغرض المقصود من هذا الوقف ولم يعد ثمة نتائج يتعذر تداركها أو يتعين تفاديها قبل فوات الأوان وتبرر الحكم بوقف التنفيذ ومن ثم فإن ركن الاستعجال كشرط لازم للقضاء بوقف التنفيذ ينحسر عن الدعوى المطعون في حكمها بما لا مغزى معه من رفض طلب وقف التنفيذ لعدم توافر ركن الاستعجال.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذا النظر فإن قضاءه يغدو مخالفاً للقانون متعيناً إلغاؤه والحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.

الطعن 23 لسنة 40 ق جلسة 21 / 6 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 144 ص 1487

جلسة 21 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، وعبد السميع عبد الحميد بريك، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(144)

الطعن رقم 23 لسنة 40 القضائية

عاملون بالقطاع العام - تأديب - الوقف الاحتياطي عن العمل.
المادة (86) من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.

الوقف الاحتياطي عن العمل لا يكون إلا لمصلحة التحقيق لمدة لا تزيد على 3 شهور ولا يجوز مدها إلا بقرار من المحكمة التأديبية - يسري الوقف الاحتياطي عن العمل على أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين - يكون وقفهم عن العمل بقرار من المحكمة التأديبية - شرع الوقف الاحتياطي عن العمل لمواجهة حالات محددة على سبيل الحصر - لا يجوز لجهة الإدارة أن تصدر قرار بوقف العامل في غير هذه الحالات - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 11/ 10/ 1993 أودع الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 23 لسنة 40 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بجلسة 2/ 10/ 1993 في الطلب رقم 200 لسنة 35 ق والذي قرر وقف المعروض حالته (الطاعن) لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف أجره.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف القرار المطعون عليه وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه والقضاء برفض طلب وقفه عن العمل.
وقد تم إعلان الطعن للمطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وفي الموضوع بإلغائه.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قررت بجلسة 2/ 2/ 1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره أمامها جلسة 29/ 3/ 1994 وتدوول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص، حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 31/ 8/ 1993 أودعت النيابة الإدارية الطلب رقم 200 لسنة 35 ق قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة طالبة في ختامه إيقاف/...... لمدة ثلاثة أشهر تطبيقاً لنص المادة 86/ 4 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وذكرت بياناً لهذا الطلب أن المذكور يشغل الدرجة الأولى بوظيفة مدير إدارة بقطاع المخازن بشركة حلوان للصناعات الهندسية، وعضو مجلس إدارة الشركة المنتخب، ورئيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالشركة، وقد اتهم في القضية رقم 3869 لسنة 1992 جنح حلوان والتي قيدت برقم 10730 لسنة 1992 جنايات حلوان، المقيدة برقم 662 لسنة 1992 كلي جنوب القاهرة وبرقم 352 لسنة 1993 حصر أموال عامة عليا وبرقم 166 لسنة 1993 جنايات أموال عامة، وذلك بناء على اتهام النيابة العامة له، حيث وجهت له أنه والمتهم الثاني بصفتيهما موظفين عموميين استوليا بغير حق وبنية التملك على البضائع المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 65254.610 جنيه والمملوكة للجمعية سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات.
وإنه بتاريخ 9/ 8/ 1993 تقدم مدير إدارة الأمن والدفاع المدني بمذكرة مرفوعة للسيد وكيل أول وزارة الإنتاج الحربي لشئون الأمن والمشرف على مكتب وزير الإنتاج الحربي وذلك لقرب انتهاء مدة تنحية الطاعن عن مجلس الإدارة بتاريخ 16/ 8/ 1993 بصفته عضواً منتخباً بمجلس إدارة الشركة، ولما ينطوي على عودته من خطورة للعمل بمجلس الإدارة، وقد تأشر على هذه المذكرة من السيد الأستاذ مستشار الوزير أنه يرى إحالة أوراق المذكور للمحكمة التأديبية لتقرير وقفه عن العمل أو نقله إلى إحدى الشركات أو الهيئات، وقد وافق السيد الوزير بتاريخ 14/ 8/ 1993 بالتأشير للسيد رئيس مجلس إدارة الشركة والسيد رئيس قطاع التنمية الإدارية بالوزارة للموافقة على الرأي بالإحالة إلى المحكمة التأديبية للإيقاف عن العمل لمصلحة التحقيق.
وقد تحدد لنظر الطلب أمام المحكمة التأديبية جلسة 2/ 10/ 1993 حيث قدم الحاضر عن المعروض أمره (الطاعن) حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من مذكرة نيابة جنوب القاهرة الكلية في القضية رقم 10730 لسنة 1992 جنايات حلوان والمقيدة برقم 662 لسنة 1992 كلي جنوب القاهرة والتي انتهت إلى قيد الواقعة ضد المتهمة الأولى (.......) واستبعاد الطاعن من الاتهام كما قدم مذكرة بدفاعه التمس فيها رفض طلب الوقف تأسيساً على أن مرحلة التحقيق قد انتهت بصدور أمر الإحالة إلى المحاكمة الجنائية، وبذات الجلسة قررت المحكمة المعروض أمره (الطاعن) لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، ذلك أنه وفقاً لحكم المادة 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 فإن الوقف الاحتياطي عن العمل لا يكون إلا في حالة وحيدة وهي ما إذا اقتضته مصلحة التحقيق فإذا كان التحقيق قد انتهى فلا يجوز وقف العامل احتياطياً. ولما كان الثابت من الأوراق المقدمة من النيابة الإدارية ذاتها أمام المحكمة التأديبية أن التحقيق قد انتهى وتم التصرف فيه بإحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا ولم يفصل بعد في هذه الجناية فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مخالفاً للقانون فضلاً عن مخالفته لما استقر عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن المادة (86) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 سنة 1978 تنص على أنه "لرئيس مجلس الإدارة بقرار مسبب حفظ التحقيق وله أن يوقف العامل عن العمل احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تصدرها، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف الأجر ابتداء من تاريخ الوقف.. وبالنسبة لأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين يكون وقفهم عن العمل بقرار من السلطة القضائية المختصة، وتسري في شأنها الأحكام المتقدمة الخاصة بمدة الوقف عن العمل وما يترتب عليه من آثار وما يتبع نحو صرف الأجر".
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن الوقف الاحتياطي عن العمل لا يكون إلا إذا اقتضته مصلحة التحقيق وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا بقرار من المحكمة التأديبية وللمدة التي تحددها وأنه بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين فإنه تسري في شأنهم تلك الأحكام إلا أن وقفهم عن العمل لا يكون إلا بقرار من السلطة القضائية المختصة (المحكمة التأديبية).
ومن حيث إن القانون قد شرع إجراء الوقف عن العمل لمواجهة حالات محددة على سبيل الحصر هي حالة ما إذا أجرى تحقيق مع العامل وثبت فيه ارتكابه لذنب إداري معين يتعين مسألته عنه فيوقع عليه الوقف عن العمل كجزاء تأديبي، وحالة ما إذا أسندت للعامل تهم ويدعو الحال إلى الاحتياط والصون للعمل العام الموكول إليه بكف يده عنه وإقصائه عن وظيفته ليجرى التحقيق في جو خال من مؤثراته وبعيداً عن سلطة وهو الوقف الاحتياطي، وحالة الوقف بقوة القانون للموظف الذي يحبس احتياطياً أو تنفيذاً للحكم الجنائي، لذلك فإنه لا يسوغ لجهة الإدارة أن تصدر قراراً بوقف العامل لأن سبب لا يمت إلى الحالات السابقة بصلة.
ومن حيث إنه بالنسبة لوقف العامل عن العمل احتياطياً فإنه لا يسوغ إلا إذا كان ثمة تحقيق يجرى معه واقتضت مصلحة التحقيق هذا الإيقاف، ومن ثم فصدور قرار الوقف بعد الانتهاء من التحقيق، وهو علة تقريره، يكون قد تم على غير ما يقضي به القانون، وترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن التحقيقات قد تمت مع الطاعن وقد أحيل مع آخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا في القضية رقم 10730 لسنة 2 ق جنايات حلوان والمقيدة برقم 622 لسنة 1992 جنوب القاهرة وبرقم 352 لسنة 1993 حصر أموال عامة عليا، وبرقم 166 لسنة 1993 جنايات أموال عامة عليا وإنه لم يفصل في هذه الجناية بعد وإنه لما كانت هذه التحقيقات قد انتهت مع الطاعن بإحالته إلى المحاكمة الجنائية بتاريخ 24/ 6/ 1993 وإن البين من الأوراق (مذكرة مدير إدارة الأمن والدفاع المدني بالشركة المقدمة إلى السيد وكيل أول وزارة الإنتاج الحربي والمشرف على مكتب الوزير والمؤرخة 9/ 6/ 1993) إن الباعث الحقيقي لوقف الطاعن عن عمله هو قرب انتهاء مدة تنحيته عن مجلس الإدارة بصفته عضواً منتخباً بمجلس إدارة الشركة ولما ينطوي على عودته للعمل بمجلس الإدارة من خطورة، وأن هذه المذكرة - حسبما تحمل من ترتيبات المستشار القانوني والسيد الوزير هي السبب الحقيقي لعرض أمره على المحكمة التأديبية توطئة لاستصدار قرار بوقفه عن العمل ومن ثم وطالما أن مرحلة التحقيق قد انتهت مع الطاعن بصدور أمر الإحالة إلى المحاكمة الجنائية فقد انتفى المبرر القانوني للوقف الاحتياطي لأن مناط مشروعيته أن يكون ثمة تحقيق يجرى مع العامل وأن تقتضي مصلحة التحقيق ذلك.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم وإذ ذهبت المحكمة التأديبية إلى خلاف ذلك فإن قرارها يكون قد صدر مخالفاً لحكم القانون متعيناً إلغائه.

فلهذه الأسباب

حكمت الحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض طلب وقف الطاعن عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار.

الطعن 157 لسنة 16 ق جلسة 3 / 2 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 60 ص 129

جلسة 3 من فبراير سنة 1974

برئاسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر وأحمد سعد الدين قمحة ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

---------------

(60)

القضية رقم 157 لسنة 16 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - فصل من الخدمة - تعويض عن قرار الفصل.
قرار فصل - سحبه مع حرمان العامل من مرتبه خلال مدة الفصل - صحيح ما دام سحب قرار الفصل لا يستند إلى تبرئة ساحة العامل مما نسب إليه - عدم استحقاق تعويض عن الفصل إذا كان العامل قد دفع الإدارة إلى إصدار قرار الفصل كما تراخى في تنفيذ قرار إعادته للخدمة بحجة واهية - بيان ذلك.

--------------
إن قرار فصل المدعية قد صدر لما نسب إليها من عدم انتظامها في العمل وبقائها بالهيئة مدداً طويلة بدون إذن، وارتكابها عملاً غير لائق بعودتها إلى مقر مبيتها بوحدة سنديلة مساء يوم 27 من أغسطس سنة 1957 بصحبة ثلاثة أشخاص، وقد صدر قرار الفصل بعد إجراء تحقيقين: أولهما خاص بعدم انتظامها في العمل سمعت فيه أقوالها وحقق دفاعها، أما التحقيق الثاني وهو الخاص بالواقعة الأخيرة فقد امتنعت فيه المدعية عن الإجابة على ما وجه إليها من أسئلة وأصرت على موقفها رغم أنه لا يوجد في الأوراق ما يفيد تعنت جهة الإدارة معها في التحقيق أو خروج ما وجه إليها من أسئلة عن حد اللياقة أو المألوف، وقد اتخذت المدعية مسلكاً آخر في التحقيق الأخير الذي أجرته الإدارة بناء على التظلم المقدم منها بالطعن في قرار فصلها فبررت تصرفها يوم 27 من أغسطس سنة 1957 وأوضحت علاقتها بمرافقيها والظروف والملابسات التي دفعتها إلى هذا التصرف على نحو رأت معه الإدارة أن الاتهام الموجه إليها عن هذه الواقعة يفتقر إلى اليقين وأن سوء الظن فيه أغلب الأمر الذي لا يستأهل توقيع عقوبة الفصل ومن ثم انتهت إلى سحب قرار فصل المدعية من الخدمة مكتفية بحرمانها من مرتبها خلال مدة الفصل.
وإذ تطالب المدعية بمرتبها خلال مدة الفصل تعويضاً لها عن قرار الفصل المسحوب ولما كان المستخلص من وقائع الدعوى وخاصة قرار حرمان المدعية من مرتبها خلال مدة الفصل لم يكن بسبب تبرئة ساحة المدعية تماماً مما نسب لها وفصلت بسببه، وذلك لأن استهتارها بعملها ثابت في حقها، كما أنه ولئن كانت ما ساقته المدعية في التحقيق الأخير الذي أجري معها - من مبررات لتصرفها يوم 27 من أغسطس سنة 1957 تجعل اتهامها بارتكابها عملاً مشيناً يغلب عليه سوء الظن، فإن هذا التصرف في حد ذاته ينطوي على مخالفة لنظم الوحدة المصرح لها بالمبيت فيها، وما يقتضيه وضعها الوظيفي في تلك المنطقة الريفية، ومن ثم تكون المدعية بتصرفاتها، قد دفعت الإدارة إلى إصدار قرار فصلها الأمر الذي ترى معه المحكمة في ضوء ظروف وملابسات هذه الدعوى - وبمراعاة أن المدعية لم تقم بأي عمل للهيئة مدة تنحيتها عن وظيفتها - أنها حسبها تعويضاً عن إصدار الإدارة قرار فصلها من الخدمة، أنها قررت سحب قرار الفصل، فضلاً عن أن تأخير استلامها العمل إلى 16 من يناير سنة 1962 رغم أن إخطارها بقرار إعادتها إلى العمل في 16 من يناير سنة 1961 لم يكن نتيجة لقرار الفصل، وإنما بسبب إصرارها على العمل بالقاهرة والثابت أن قرار إعادة المدعية إلى العمل قد حدد منطقة الزعفران مقراً لعملها، ورغم أنها سبق أن أقرت كتابة بقبولها العمل بهذه المنطقة، فإنها امتنعت عن تنفيذ هذا القرار وأبدت رغبتها في العمل بالقاهرة ولم تتسلم العمل إلا بعد أن حقق الوزير رغبتها بقراره الصادر في 13 من يناير سنة 1962، ومن المسلم أن تحديد مقر عمل الموظف لا يخضع لإرادته وإنما تستقل به جهة الإدارة حسبما تراه محققاً لصالح العمل، وبناء على ذلك تكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون متعيناً رفضها.

الطعن 1011 لسنة 33 ق جلسة 9 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 113 ص 1143

جلسة 9 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(113)

الطعن رقم 1011 لسنة 33 القضائية

دعوى - عوارض سير الدعوى - انقطاع سير الخصومة.
المواد 130، 131، 132 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1986 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1992.

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها - لا تكون الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها إلا بإبداء الخصوم لأقوالهم وطلباتهم الختامية بالجلسات حتى جلسة المرافعة السابقة على الوفاة - إذا لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم الختامية قبل الوفاة، بأن طلب الخصوم فيها المستندات دون إبداء لهذه الطلبات أو كانت الدعوى مؤجلة للإعلان أو ما يماثل ذلك من إجراءات فإن الدعوى لا تكون قد تهيأت للحكم في موضوعها ولا تستأنف الدعوى سيرها بعد الانقطاع إلا باتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانوناً - نتيجة ذلك: لا يصح اتخاذ أي إجراء من إجراءات نظر الدعوى أثناء فترة الانقطاع وفي غيبة من يقوم مقام الخصم الذي توفي - الأثر المترتب على ذلك: وقوع الإجراء باطلاً بنص القانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 19 من فبراير سنة 1987، أودع الأستاذ/ السيد أحمد جودة المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير الطعن وقيد بالجدول العام برقم 1011 لسنة 33 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 25 من ديسمبر سنة 1986 في الدعوى رقم 854 لسنة 4 ق فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يدفعوا للطاعن مبلغ 1602.797 مليمجـ والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المقرر قانوناً.
وقدم السيد الأستاذ المستشار/ ........... مفوض الدولة تقريراً برأي هيئة مفوضي الدولة يرى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه، وبإلزام الإدارة برد مبلغ 1602.767 مليمجـ المستحق لطاعن وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 24/ 9/ 1990 فتداولت نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18 فبراير سنة 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي نظرته بجلسة 3/ 3/ 1991 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 31 من يناير قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 21 من فبراير ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 11 من إبريل سنة 1993 ثم مد هذا الأجل لجلسة اليوم 9/ 5/ 1993 لإتمام المداولة، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1975 أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم 2969 لسنة 1975 طلب فيها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 1952.797 مليمجـ والمصروفات والأتعاب وقال بياناً لدعواه أنه يدير مدارس الإسماعيلية الخاصة بالزقازيق وهي مدارس ذات مصروفات ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم، وعقب عدوان 1967 تم الاتفاق بين وزارتي الشئون الاجتماعية والتربية والتعليم على أن تقوم مديرات الشئون الاجتماعية بتسديد المصروفات المدرسية عن الطلبة المهاجرين من مديريات القناة ذوي الدخل المحدود أو الذين يتاقضون إعانة من مديريات الشئون الاجتماعية للمدارس الخاصة ذات المصروفات، وبناء على هذا الاتفاق أمرت وزارة التربية والتعليم بتيسير قبول هؤلاء التلاميذ في المدارس الخاصة ذات المصروفات على أن تقوم الشئون الاجتماعية بدفع المصروفات المستحقة عليهم لأصحاب المدارس الخاصة ذات المصروفات، وقد دأبت مديرية الشئون الاجتماعية بالزقازيق على خصم 25% من مصروفات الطلبة المهجرين في الأعوام الدراسية من 68/ 1969 إلى 70/ 1971 وعلى خصم 5% كرسوم آباء ابتداء من سنة 72/ 1973 - ولم تخصم شيئاً عن السنة الدراسية 71/ 1972 ورفضت المديرية صرف ما سبق خصمه من مصروفات التلاميذ المهجرين بالإضافة إلى رسوم الآباء وقد بلغت قيمة المبالغ المخصومة 1602.797 مليمجـ يضاف إليها مبلغ 350 ج كتعويض عن حبس المبالغ المخصومة دون وجه حق وجملة ذلك 1952.797 مليمجـ. وبجلسة 8/ 2/ 1987 أصدرت محكمة الزقازيق الابتدائية حكمها في الدعوى بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى مجلس الدولة للاختصاص حيث قيدت لدى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برقم 191 لسنة 1 ق وبجلسة 25/ 5/ 1980 حكمت المحكمة الأخيرة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات وطعن في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعنين رقمي 1473 و1474/ 36 ق حيث قضت بجلسة 13/ 3/ 1982 بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وبإعادتها إلى دائرة القضاء الإداري بالمنصورة للفصل في موضوعها حيث قيدت لديها برقم 854 لسنة 4 ق. وقد اختصم المدعي (الطاعن) أمام هذه المحكمة محافظ الشرقية.
وبجلسة 25 من ديسمبر سنة 1989 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات، وأقامت قضاءها على أن المدعي لم يقدم المستندات الدالة على استقطاع مديرية الشئون الاجتماعية بالزقازيق مبالغ بدون وجه حق من المصروفات التي كانت تقوم بصرفها للمدعي والمستحقة على أبناء أسر المهجرين المعانة والمحدودة الدخل الذين يتلقون العلم بالمدارس التي يديرها، وأن هذه المبالغ تمثلت في خصم (25%) من مصروفات هؤلاء التلاميذ في الأعوام الدراسية 68/ 1969 إلى 70/ 1971 وكذا خصم (5%) من هذه المصروفات ابتداء من سنة 72/ 1973، كما لا يوجد بملف الدعوى أي أوراق أو مستندات تؤيد صحة ما يدعيه المدعي من حدوث الاستقطاعات المشار إليها، ومن ثم فإن دعوى المدعي تكون مفتقرة إلى ما يؤيدها من أدلة ومستندات خليقة بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أن من الثابت من حافظة مستندات الطاعن اعتراف الحكومة بقيامها بإجراء الخصومات الواردة بالدعوى مستغلة وجود المبالغ كلها في حيازتها دون سبب من القانون، وهذا فضلاً عن أن الخبير المنتدب في الدعوى أثبت إطلاعه على كشف قدمه الطاعن يوضح عدد الطلبة المهجرين المعانين قانوناً بها في كل صف أو فرقة على حدة في كل عام دراسي أيضاً ومقدار ربط المصروفات المقررة وجملة المصروفات السنوية وجملة ما خصم من المصروفات والرسوم الإضافية لكل صف ثم المجموع العام وهو قاطع الدلالة على صحة المبلغ الذي طلبه.
ومن حيث إن المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على أن: "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها..." وتنص المادة (131) على أن: "تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة..." وتنص المادة (132) على أنه: "يترتب على انقطاع سير الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع..."
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن مجرد وفاة أحد الخصوم يترتب عليه بقوة القانون انقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها ولا تكون في موضوعها ولا تكون الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها إلا بإبداء الخصوم لأقوالهم وطلباتهم الختامية بالجلسات حتى جلسة المرافعة السابقة على الوفاة فإذا لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم الختامية قبل الوفاة، بل طلب الخصوم فيها المستندات دون إبداء لهذه الطلبات أو كانت الدعوى مؤجلة للإعلان أو ما يماثل ذلك من إجراءات فإن الدعوى لا تكون قد تهيأت للحكم في موضوعها ولا تستأنف الدعوى سيرها بعد الانقطاع إلا باتخاذ إجراء من إجراءات المنصوص عليها قانوناً. وبالتالي لا يصح اتخاذ أي إجراء من إجراءات نظر الدعوى أثناء فترة الانقطاع وفي غيبة من يقوم مقام الخصم الذي توفى وإلا وقع الإجراء باطلاً بنص القانون لإتمامه في غيبة أحد أطراف الدعوى ودون أن تنعقد الخصومة بين من يحل محل المتوفى والطرف الآخر فيها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومن صورة شهادة الوفاة وتحريات قسم الزقازيق أن الطاعن قد توفي إلى رحمة الله بتاريخ 28/ 8/ 1991 عندما كان الطعن الماثل ما يزال في مرحلة المرافعة وقد تم تكليف الجهة الإدارية بإيداع بعض المستندات حسب الثابت بمحاضر الجلسات ولم تقدم هذه المستندات حتى توفى الطاعن ودون أن يبين من الأوراق أنه قد تم اتخاذ أي إجراء قانوني يفيد استئناف سير الخصومة من قبل ورثة الطاعن ودون أن يكون الطعن قد تهيأ للحكم في موضوعه ومن ثم يتعين قانوناً الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة الطاعن.