الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 يونيو 2023

الطعن 1212 لسنة 47 ق جلسة 15 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 262 ص 1380

جلسة 15 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم، درويش عبد المجيد وعزت حنورة.

----------------

(262)
الطعن رقم 1212 لسنة 47 القضائية

استئناف. اختصاص. بطلان. تنفيذ.
رفع الاستئناف إلى محكمة غير مختصة. لا بطلان. قضاء المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف في منازعة متعلقة بالتنفيذ وبإحالته إلى محكمة الاستئناف. التزام المحكمة المحال عليها بالإحالة. لا خطأ.

----------------
المشرع لم يرتب البطلان جزاء على رفع الاستئناف إلى محكمة غير مختصة، بل إنه لم يعرض لهذه المسألة بنص خاص، ومن ثم تنطبق عليها القواعد المقررة بشأنها أمام محكمة الدرجة الأولى عملاً بالمادة 240 من قانون المرافعات، ولما كان مفاد المادة 110 من هذا القانون أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال عليها الدعوى بالإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منها، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الاستئناف رفع ابتداء إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية في الموعد القانوني، فقضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظره وبإحالته إلى محكمة الاستئناف - المختصة - فإن الحكم المطعون فيه إذ التزام حكم الإحالة وقضى في الاستئناف المحال إليه شكلاً وموضوعاً فإنه لا يكون قد خالف القانون (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 1119 لسنة 1973 مدني مركز الزقازيق ضد الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم باستحقاقها لقدر شائع في المنزلين محل التداعي وبطلان إجراءات التنفيذ العقاري المتخذة من الطاعنين على هذا القدر بالقضية رقم 1099 سنة 1970 بيوع مركز الزقازيق، وذلك تأسيساً على أنها اشترت ذلك القدر بعقدي بيع غير مسجلين من أخوة المدين - المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخير - واكتسب ملكيته بالتقادم المكسب الطويل، وإذ دفع الطاعنان هذه الدعوى بصورية عقدي شراء المطعون ضدها الأولى صورية مطلقة وبأن زوجها المدين - المطعون ضده الثاني - هو المالك لكامل العقارين بأن ورث قدراً فيهما واشترى الباقي من أخوته المذكورين واقترن ذلك بوضع يده المكسب للملكية المكتمل المدة من قبل تنبيه نزع الملكية، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنان صورية عقدي شراء المطعون ضدها الأولى وتملك المطعون ضده الثاني، وبعد أن سمعت الشهود قضت بتاريخ 12/ 2/ 1975 في مادة تنفيذ برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء لها بطلباتها آنفة البيان، وبتاريخ 7/ 3/ 1977 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الاستئناف وأحالته إلى محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق فقيد بها برقم 170 سنة 70 ق، وبتاريخ 15/ 5/ 1977 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدها الأولى لمساحة 177 متراً مربعاً و 68 س في منزلي التداعي وببطلان إجراءات التنفيذ بالنسبة لهذا القدر. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن؛ وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الاستئناف يقع باطلاً متى رفع أمام محكمة غير مختصة بنظره اختصاصاً متعلقاً بالنظام العام، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً بعد أن قضت محكمة الزقازيق بعدم اختصاصها قيمياً بنظره يكون قد خالف القانون وبني على إجراءات باطلة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المشرع لم يرتب البطلان جزاء على رفع الاستئناف إلى محكمة غير مختصة، بل إنه لم يعرض لهذه المسألة بنص خاص، ومن ثم تنطبق عليها القواعد المقررة بشأنها أمام محكمة الدرجة الأولى عملاً بالمادة 240 من قانون المرافعات، ولما كان مفاد المادة 110 من هذا القانون أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال عليها الدعوى بالإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منها، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الاستئناف رفع ابتداء إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية في الموعد القانوني، فقضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظره وبإحالته إلى محكمة الاستئناف - المختصة - فإن الحكم المطعون فيه إذ التزام حكم الإحالة وقضى في الاستئناف المحال إليه شكلاً وموضوعاً فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته أن الثابت من تقرير الخبير - الذي أخذ به ذلك الحكم - أن المدين - المطعون ضده الثاني - لا يمتلك في عقار التداعي سوى حصته الميراثية وأنه لم يضع يده إلا على هذه الحصة الشائعة وفي حدودها، في حين أنه بالاطلاع على تقرير الخبير تبين خلوه من هذا القول، وإذ بني الحكم عليه يكون مخالفاً للثابت بالأوراق وفاسداً في الاستدلال، كما أن الخبير جعل للزوجة حيازة مستقلة عن حيازة زوجها رغم أنها تعيش معه في ذات المنزل بما يجعل الحيازة تنصرف له وحده، فيكون الحكم المطعون فيه بأخذه بنتيجة تقرير الخبير مع ما فيه من خطأ معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بشقيه مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص مدلول عناصر الإثبات المطروحة عليها - بما في ذلك تقارير الخبراء - دون معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً، وأن محكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية - الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه، وأن الجدل الموضوعي في تقدير الدليل الذي اقتنعت به المحكمة ومدى كفايته لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ولما كان تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم المطعون فيه - والمقدمة صورته الرسمية - قد أورد في مدوناته أن المستفاد من سماع أقوال شهود وطرفي الخصومة وشيخ الناحية أن منزلي النزاع كانا في وضع يد ورثة المرحوم........ منذ تاريخ وفاته في 11/ 1/ 1936 إلى أن اشترته المطعون ضدها بالعقدين المؤرخين 3/ 9/ 1961 و 18/ 4/ 1965 فحلت محل البائعين لها فيما كانوا يحوزونه وهو 177 متراً مربعاً و68 س بينما ظل المطعون ضده الثاني يضع اليد على نصيبه الميراثي وقدره 54 متراً مربعاً و92 س، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من ذلك أن المطعون ضده الثاني لا يمتلك في عقار التداعي سوى حصته الميراثية وأنه لم يضع يده إلا على هذه الحصة الشائعة وفي حدودها، يكون استخلاصه سائغاً وله أصله في تقرير الخبير ويكون النعي عليه بمخالفة الثابت في الأوراق وبالفساد في الاستدلال على غير أساس، ويكون النعي بعد ذلك في مدى دلالة حيازة المطعون ضدها الأولى مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل ومدى كفايته مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض، في بيان ذلك يقولان إنهما دفعا بصورية عقدي شراء المطعون ضدها الأولى من أخوة زوجها المدين، وأخذ الحكم الابتدائي بهذا الدفع ولكن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر على سند من أن الطاعنين ليسا دائنين ولا خلفاً للمتعاقدين في العقدين المدفوع بصورتيهما كما أنهما لا مصلحة لهما في هذا الدفع لأن العقدين على فرض صورتيهما غير منتجين في الدعوى، وإذ كان الغير الذي يحق له إثبات صورية العقد ليس هو فقط الدائن أو الخلف الخاص لأي من المتعاقدين وإنما هو أيضاً كل ذي مصلحة من غير المتعاقدين وورثتهما، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن قرر أن العقدين غير منتجين في الدعوى اعتمد عليهما في ضم مدة حيازة البائعين إلى حيازة المطعون ضدها الأولى، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وبالتناقض بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقيه مردود، فهو في شقه الأول غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، فإن النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية غير منتج، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن الدفع بالصورية المبدى من الطاعنين تأسيساً على انعدام مصلحتهما فيه لما ثبت من عدم ملكية مدينهما المطعون ضده الثاني للمقدار المبيع بالعقدين محل الدفع بالصورية لأن ثبوت الصورية - بفرض نجاح الطاعنين في إثباتها - لا يفيد الطاعنين طالما أن القدر محل العقدين ليس مملوكاً لمدينهما وبالتالي لا يستطيع الطاعنان التنفيذ على هذا القدر، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه صحيحاً ومستنداً إلى أساس سائغ كاف لحمله، فإن النعي عليه بعد ذلك فيما قرره من تحديد للغير الذي يحق له الطعن بالصورية، يكون غير منتج، والنعي في شقه الثاني الخاص بالتناقض غير صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يضمن أسبابه قولاً بأن عقدي البيع المطعون بصوريتهما غير منتجين في الدعوى، وإنما أورد في مدوناته بصدد بيان انعدام مصلحة الطاعنين في الدفع بالصورية أنه "سواء كان هذا البيع قد تم أو لم يتم فإن المستأنف عليهما الأولى والثانية - الطاعنين - لا يستطيعان التنفيذ على ما هو مملوك للمستأنف عليهم من الرابع للأخير - البائعين - وإنما يستطيعان فقط التنفيذ على ما هو مملوك لمدينهما"، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 29/ 3/ 1976 مجموعة الكتب الفني السنة 27 ص 779.

الطعن 87 لسنة 47 ق جلسة 15 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 261 ص 1373

جلسة 15 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم، درويش عبد المجيد وعزت حنورة.

---------------

(261)
الطعن رقم 87 لسنة 47 القضائية

بطلان. محاماة. بيع. نظام عام.
حظر بيع الحقوق المتنازع عليها لعمال القضاء والمحامين. جزاؤه. بطلان التصرف بطلاناً مطلقاً. تعلق ذلك بالنظام العام. م 471، 472 مدني.
(2) نظام عام. نقض. محكمة الموضوع.
قبول السبب المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض شرطه. ألا يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
(3) بيع. محاماة.
تحريم شراء المحامي للحق المتنازع فيه. شرطه. م 471، 472 مدني.
(4) عقد. محكمة الموضوع. نقض.
استخلاص عناصر الغش المبطل للتصرفات، تقدير ما يثبت به، من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

-----------------
1 - مفاد النص في المادتين 471، 472 من القانون المدني - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن جزاء حظر بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضاء والمحامين هو البطلان المطلق الذي يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام.
2 - قبول السبب المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع، إذ يجب أن يكون تحت نظر عند إصدار الحكم المطعون فيه جميع العناصر الواقعية التي تتمكن بها من الإحاطة والإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى بموجبه، فإن تبين أن أحد هذه العناصر تنقصها وكان الوقوف عليها يستلزم تحقيقاً وتمحيصاً، فإنه يمتنع عرض السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - يشترط في تحريم شراء المحامي للحق المتنازع فيه - وفقاً لما تفيده عبارة المادتين 471، 472 من القانون المدني - أن يكون التنازع على الحق جدياً وقائماً بالفعل وقت الشراء سواء طرح أمام القضاء أم لم يطرح بعد، فلا يكفي لإبطال البيع أن يكون الحق المبيع قابلاً للنزاع أو محتملاً للنزاع بشأنه أو يقوم عليه نزاع جدي ولكنه قد انتهى وانحسم عند حصول الشراء، كما يجب علم المحامي بقيام النزاع في الحق إن كان مجال التطبيق هو نص المادة 471، أو أن يكون وكيلاً في الحق المتنازع فيه ويشتريه ممن وكله في الدفاع عنه وذلك بصدد إعمال نص المادة 472.
4 - استخلاص عناصر الغش الذي يبطل التصرفات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع استظهاراً من وقائع الدعوى، كما أن تقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل في سلطتها التقديرية دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 249 لسنة 1975 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 31/ 1/ 1974 المتضمن بيع الطاعن له اثني عشر قيراطاً مشاعاً في أرض وبناء العقار المبين بهذا العقد وصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه، وقال بياناً لدعواه إنه اشترى من الطاعن بمقتضى عقد البيع العرفي المؤرخ 31/ 1/ 1974 حصة شائعة قدرها اثنا عشر قيراطاً في أرض ومباني العقار الموضح بهذا العقد مقابل ثمن مقداره ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه أدى منه أثناء إبرام العقد مبلغ ألف وخمسمائة جنيه واتفق على دفع الباقي عند التوقيع على العقد النهائي بمكتب الشهر العقاري، وأنه إذ تخلف الطاعن عن اتخاذ إجراءات تسجيل العقد لنقل ملكية العقار المبيع فقد أقام دعواه ليحكم بمطلبه منها، وبتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1975 قضت المحكمة بما طلب في الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، وقيد الاستئناف برقم 79 لسنة 32 قضائية، وبتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1976 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه سبق أن باع إلى مشترين آخرين ذات الحصة من العقار التي باعها إلى المطعون ضده بالعقد العرفي المؤرخ 31/ 1/ 1974، واتخذت بشأن ذلك البيع الأول إجراءات الشهر إلا أن هذه الإجراءات توقفت ولم يتم تسجيل البيع لنزاع نشب بينه وبين أولئك المشترين، ولقد كان المطعون ضده وهو محاميه ووكيلاً عنه بمقتضى توكيل عام صادر في سنة1970 قبل حصول البيعين على علم بقيام هذا النزاع ومع ذلك فقد أقدم على شراء الحق المتنازع فيه مما يكون البيع المحرر عنه العقد موضوع التداعي قد وقع باطلاً لمخالفته الحظر المقرر بالمادتين 471، 472 من القانون المدني والذي يحرم على المحامي شراء الحق المتنازع فيه أو التعامل مع موكليه في حق محل نزاع يتولى الدفاع عنه، وإذ كان هذا البطلان مطلقاً يتعلق بالنظام العام فإنه يجوز الدفع به ولأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ قضى الحكم على خلاف هذا النظر بصحة البيع ونفاذه فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه وإن كان مفاد النص في المادتين 471، 472 من القانون المدني - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن جزاء حظر بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضاء والمحامين هو البطلان المطلق الذي يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام إلا أنه لما كان قبول السبب المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطاً بألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع إذ يجب أن يكون تحت نظرها عند إصدار الحكم المطعون فيه جميع العناصر الواقعية التي تتمكن بها من الإحاطة والإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى بموجبه، فإن تبين أن أحد هذه العناصر تنقصها وكان الوقوف عليها يستلزم تحقيقاً وتمحيصاً، فإنه يمتنع عرض السبب لأول مرة أمام محكمة النقض لما كان ذالك، وكان يشترط في تحريم شراء المحامي للحق المتنازع فيه - وفقاً لما تفيده عبارة المادتين 471، 472 من القانون المدني أن يكون التنازع على الحق جدياً وقائماً بالفعل وقت الشراء سواء طرح أمام القضاء أم لم يطرح بعد، فلا يكفي لإبطال البيع أن يكون الحق المبيع قابلاً للنزاع أو محتملاً النزاع بشأنه أو يقوم عليه نزاع جدي ولكنه قد انتهى وانحسم عند حصول الشراء، كما يجب علم المحامي بقيام النزاع في الحق إن كان مجال التطبيق هو نص المادة 471، أو أن يكون وكيلاً في الحق المتنازع فيه ويشتريه ممن وكله في الدفاع عنه وذلك بصدد إعمال نص المادة 472، وإذ كان الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع ببطلان البيع الصادر إلى محامية المطعون ضده لوروده على حق متنازع فيه، وكانت هذه المحكمة لا يتسنى لها التحقق من قيام هذا البطلان إلا بالخوض في وقائع النزاع وصولاً إلى الوقوف على مدى توافر شرائطه وذلك بتحقيق ما إذا كان قد حصل بيع سابق من الطاعن لذات العقار محل التداعي إلى آخرين وماهية النزاع الذي تعلق به ومدى جديته ومصيره وقت شراء المحامي المطعون ضده ومدى علمه به أو توليه الدفاع عنه، وهي عناصر لم تكن معروضة على محكمة الموضوع قبل إصدار حكمها المطعون فيه، فإن ما يثيره الطاعن من دفع ببطلان البيع وإن كان سبباً قانونياً متعلقاً بالنظام العام إلا أنه لما يخالطه من واقع لم تكن عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع يكون غير جائز التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بالحق في الدفاع من وجهين، يقول في أولهما إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن غشاً وقع عليه أثناء التعاقد فكان من أثره تفاهة الثمن المتفق عليه فأصبح غير متناسب البتة مع القيمة الحقيقية للعقار المبيع بما يلحقه بالثمن الصوري، وطلب تحقيقاً لهذا الدفاع ندب خبير لإثبات تفاهة الثمن إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب واكتفت بالرد على تقرير خبير استشاري كان قد قدمه تدليلاً على دفاعه بما يجعل حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بالحق في الدفاع، ويقول الطاعن في الوجه الثاني من النعي إنه طلب من محكمة الاستئناف إعادة الدعوى إلى المرافعة بعد حجزها للحكم بطلبين قدمهما بتاريخ 18/ 5/ 1976 و6/ 11/ 1976 وكان يبغي من طلبه الثاني حسبما أثبت به اتخاذ طريق الطعن بالتزوير على أوراق قدمها خصمه المطعون ضده غير أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم ترد عليه بأسباب حكمها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحقه في الدفاع.
وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود بأن استخلاص عناصر الغش الذي يبطل التصرفات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع استظهاراً من وقائع الدعوى، كما أن تقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل في سلطتها التقديرية دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه تصدى للرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن مطرحاً تقرير الخبير الاستشاري الذي قدر ثمن العقار بمبلغ ثلاثين ألف جنيه بما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من تناسب الثمن المتفق عليه في العقد مع الحصة المبيعة وهي نصف منزل مكون من طابقين يقع بمدينة مرسى مطروح وأن هذا الثمن لا يقل كثيراً عما ثبت من مستند قدمه خصمه يفيد أنه باع ذات الحصة بمبلغ خمسة ألاف جنيه ومستند آخر يفيد أن مصلحة الضرائب قدرت في عام 1972 قيمة المنزل بمبلغ 2462 ج و40 م، لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم يعد استدلالاً سائغاً وكافياً لحمل قضائه في دحض القول بتفاهة الثمن قوام الادعاء بالغش الذي أثاره الطاعن، وكان مفاد المادة 35 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن ندب الخبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك، فإن مجادلة الطاعن في هذا الصدد تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنها رقابة هذه المحكمة ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس والنعي في وجهه الثاني مردود ذلك بأن إعادة الدعوى إلى المرافعة بعد حجزها للحكم وانتهاء المرافعة فيها ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع ولا يعيب الحكم عدم الإشارة إلى طلبهم في هذا الصدد والتفاته عنه، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم أن محكمة الاستئناف أجابت الطاعن إلى طلبه الأول بفتح باب المرافعة المقدم بعد حجزها الدعوى للحكم بجلسة 20/ 6/ 1976، فلا تثريب عليها إن التفتت عن الطلب الثاني الذي قدم بتاريخ 6/ 11/ 1976 بعد حجز الدعوى للحكم للمرة الثانية وإقفال باب المرافعة فيها باعتباره من إطلاقاتها.
وحيث إنه لم لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعنان 1213 ، 1394 لسنة 49 ق جلسة 14 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 260 ص 1365

جلسة 14 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، وإبراهيم محمد هاشم، ومحمد طه سنجر، وصبحي رزق داود.

-------------------

(260)
الطعنان رقما 1213/ 1394 لسنة 49 القضائية

(1 - 3) إيجار. "حجز أكثر من مسكن". قانون.
(1) حق المالك في استعمال واستغلال العين المؤجرة. نطاقه. نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 مقيداً حقه في الإخلاء م 31 ق قبل صدور حكم نهائي في الدعوى. أثره. وجوب تطبيق أحكامه على العقود المبرمة قبل نفاذه.
(2) حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن دون مقتض في البلد الواحد. م 8 ق 49 لسنة 1977. مخالفة الحظر. أثره. للمؤجر حق إخلاء المستأجر. علة ذلك.
(3) تأجير المستأجر لمسكن مفروشاً للغير ولو بتصريح من المالك. لا يعد من قبيل المقتضى الذي يبيح له احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. المقصود بالمقتضى. هو الحاجة الشخصية للمستأجر للمكان المؤجر وليس الرغبة في المضاربة.

----------------
1 - الأصل أن لمالك الشيء وحده - في حدود القانون - حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، مراعياً في ذلك ما تقضي به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة، أو بالمصلحة الخاصة عملاً بالمادتين 802 و806 من القانون المدني، مما مؤداه أن يكون للمالك أن يؤجر الأماكن التي يملكها، وأن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا انتهت المدة المتفق عليها، أو قام سبب لفسخ عقد الإيجار وأن يختار مستأجره، وأن يستعمل العين في أي وجه مشروع يراه، غير أن المشرع رأى بمناسبة أزمة الإسكان، تقييد حق المؤجر في طلب الإخلاء، لانتهاء المدة المتفق عليها أو لفسخ العقد الذي نشأ صحيحاً ولم يبطل أو ينفسخ بقوة القانون أثناء مدته، إلا للأسباب التي نص عليها في المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي يحكم واقعة الدعوى لنفاذه قبل أن تستقر المراكز القانونية للخصوم بصدور حكم نهائي ولتعلقه بالنظام العام فيما أورده من نصوص آمره، فتسري بأثر فوري على آثار العقود حتى إذا كانت قد أبرمت قبل سريان القانون.
2 - النص في المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "لا يجوز أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" يدل على أن المشرع قد حظر على كل من المالك أو المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر، ونص في المادة 76 على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور، وعلي أن يحكم فضلاً عن العقوبة بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون، وهذا ما يحيل قيام الإبحار مخالفاً للنظام العام، فيبطل إذا توافر سبب الحظر عند التعاقد، أما إذا كان توافر هذا السبب في وقت لاحق فإنه يؤدي لانفساخ العقد، ويكون للمؤجر باعتباره طرفاً في العقد أن يطلب إخلاء المخالف، وتتوافر له مصلحة قائمة يقرها القانون في إخراج المستأجر الذي بطل عقده أو انفسخ حتى يسرد حريته في استغلال العين على الوجه الذي يراه، خاصة وقد أوجبت المادة 76 عند ثبوت المخالفة الحكم بالجزاء الجنائي والحكم بإنهاء العقد لصالح المؤجر، ولا يتعارض هذا وما نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تنص على أسباب لإنهاء عقد إيجار قائم ومنتج لآثاره. لأن مخالفة حظر الاحتفاظ بأكثر من مسكن يترتب عليها زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة إعمالاً لأحكام القانون دون أن يتعلق ذلك بإرادة المؤجر.
3 - تأجير المستأجر المسكن المؤجر مفروشاً ولو بتصريح من المالك لا يعد من قبيل المقتضى الذي عنته المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977، ذلك أن المستفاد منه أن المشرع منع المضاربة على الأماكن المعدة للسكنى - فيما لا يتعارض مع المشروعات التجارية التي تتخذ من المباني عنصراً من عناصرها كالفنادق - بمنعه استئجارها لإعادة تأجيرها مفروشة أو خالية، فهو ممنوع من احتجاز أكثر من مسكن بقصد المضاربة بالتأجير مفروشاً سواء كان ذلك بموافقة المؤجر أو بغير موافقته، يؤيد ذلك أنه صرح للمستأجر في المادة 40 على سبيل الاستثناء - بأن يؤجر المكان المؤجر له لاستعماله الشخصي مفروشاً أو خالياً، في الحالات التي حددها، دون حاجة للحصول على موافقة المؤجر، بما مؤداه أنه في غير الحالات المذكورة لا يجوز التأجير من الباطن بغير موافقة المؤجر، وأنه إذا حصل المستأجر على موافقة المؤجر بالتأجير من الباطن، فإن هذه الموافقة لا تعطيه الحق إلا في تأجير المكان الذي يستأجره لاستعماله الشخصي، ولا تخوله الحق في الاستئجار للمضاربة بالتأجير مفروشاً، وما أورده المشرع في الفقرة قبل الأخيرة من المادة 40 من أنه "يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته وأورده القصر بتأجيره مفروشاً على شقة واحدة في نفس المدنية" ينصرف لحالة احتجاز المستأجر وزوجته وأولاده القصر أكثر من مسكن في نفس المدنية عند توافر المقتضى لذلك، ولا يفيد السماح لهم باستئجار مكان خلاف المكان المخصص لاستعمالهم الشخصي لتأجيره مفروشاً وقد منع المشرع المالك في المادة 39 من أن يؤجر أكثر من وحدة واحدة مفروشة في العقار الذي يملكه واعتبره في تطبيق هذه المادة وزوجته وأولاده مالكاً واحداً، وإذا اتخذت الملكية شكل وحدات مفرزة في عقارات، فلا يكون له سوى تأجير وحدتين مفروشتين في كل مدينة مهما تعددت الوحدات المملوكة له، ولا يتصور أن يكون المشرع قد فضل المستأجر على المالك بحيث يسمح له أن يؤجر من الباطن عدداً غير محدود من المساكن وهو ما يؤدي إليه السماح له بأن يستأجر بقصد المضاربة وإعادة التأجير، يضاف لهذا أن المقتضى الذي يبيح للشخص احتجاز أكثر من مسكن في المدينة الواحدة طبقاً للمادة الثامنة، وفقاً لما يستفاد من النص وحكمته هو السبب المبرر الذي ينبع من حاجة المستأجر لاستعماله الشخصي، فلا ينصرف للرغبة في المضاربة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وباقي الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده اختصموا الطاعن في الدعوى رقم 626 سنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة طالبين الحكم بفسخ عقد إيجار العين المبينة بصحيفة الدعوى وإخلائه منها وتسليمها إليهم، وقالوا بياناً للدعوى، أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 7/ 1968 استأجر الطاعن الشقة آنفة الذكر وقد قام بإحداث تغييرات بها بأن جعل منها شقتين لتأجيرهما مفروشتين بما يضر بهم، كما احتجز أكثر من شقة بالقاهرة مخالفاً بذلك الحظر الوارد بالقانون، وبتاريخ 29/ 3/ 1976 حكمت المحكمة (أولاً) برفض الدفع المبدى من المدعى عليه - الطاعن - بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، (ثانياً) برفض شق الدعوى الخاص بالإخلاء للتأجير من الباطن، (ثالثاً) بعدم قبول شق الدعوى الخاص باحتجاز الطاعن لشقتين في بلد واحد لرفعها من غير ذي صفة، (رابعاً) وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير الجدول لأداء المأمورية المبينة بالحكم، وبتاريخ 28/ 12/ 1978 حكمت المحكمة برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة وبقبولها، (ثانياً) برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 627/ 96 ق القاهرة، وبتاريخ 30/ 4/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الشقة، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 1213 سنة 49 ق كما طعن عليه وبذات الأسباب بالطعن رقم 1394/ 49 ق، وقد أمرت المحكمة بضمهما ليصدر فيهما حكم واحد وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعنين أقيما على سببين، ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضي بالإخلاء تأسيساً على احتجاز الطاعن مسكنين في بلد واحد دون مقتض حالة أنه كان قد قضى في هذا الطلب بتاريخ 29/ 3/ 1976 بعدم قبول الدعوى لرفعها حالة أنه كان ذي صفة لانتفاء مصلحة المطعون ضدهم في طلب الإخلاء المؤسس على احتجاز الطاعن للمسكنين، ولما كان المطعون ضدهم قد قصروا استئنافهم على الحكم الصادر في 28/ 12/ 1976 برفض الدعوى فيكونون قد قبلوا الحكم الصادر في 29/ 3/ 1976 ويصبح نهائياً وحائزاً قوة الشيء المحكوم فيه، مما يكون معه الحكم المطعون فيه وقد قضى بالإخلاء لاحتجاز الطاعن مسكنين في بلد واحد قد قضي بما لم يطلبه الخصوم وخالف قوة الأمر المقضي.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 229/ 1 من قانون المرافعات تنص على أن استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 من ذات القانون، وتنص المادة رقم 232 على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بما رفع عنه الاستئناف فقط" فتحدد سلطة المحكمة الاستئنافية بما رفع عنه الاستئناف أي ما تناولته صحيفة الاستئناف وما أعلنوا عنه في طلباتهم الختامية ماذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن المطعون ضدهم استندوا على سبين (أولهما) حجز الطاعن مسكنين في بلد واحد، (ثانيهما) استعماله لعين النزاع بطريقة تتنافى مع شروط الإيجار المنقولة وتضر بمصلحتهم كما أبان الحكم بمدوناته بجلسة 5/ 3/ 1976 قدم المستأنفون أمام محكمة أول درجة مذكرة شرحوا فيها وقائع الدعوى ودفاعهم الذي يخلص في أن المستأنف عليه - الطاعن - يحتجز مسكنين في بلد واحد وأصابهم ضرر من إحداثه تغييرات في شقة النزاع، وكان الثابت من صحيفة الاستئناف أنها تضمنت النعي على الحكم في أنه لم يناقش دفاع المستأنفين المبين بمذكرتهم المقدمة لجلسة 15/ 3/ 1976 والتي كانوا قد تمسكوا فيها، كما أوضحت مدونات الحكم، بطلب إخلاء الطاعن لاحتجازه مسكنين في بلد واحد، مفاد ذلك أنهم لم يقبلوا صراحة الحكم الصادر بتاريخ 15/ 3/ 1976 القاضي بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلبهم إخلاء الطاعن لاحتجازه مسكنين في بلد واحد، وظلوا متمسكين بهذا السبب في الاستئناف فلا يعتبر الحكم المطعون فيه إذ فصل فيه، قد حكم بما لم يطلبه المستأنفون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول، إن المالكة السابقة للعقار وكانت قد صرحت له بتأجير عين النزاع مفروشة بما يتوافر به المقتضى لاحتجازه هذه العين بالإضافة إلي العين التي يسكنها فضلاً عن أنه يلزم لتطبيق المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن يثبت المتمسك بتطبيقها أن له مصلحة في طلب الإخلاء ولكن الحكم لم يستظهر قيام مصلحة للمطعون ضدهم في ذلك ولو يعتبر التصريح بالتأجير مفروشاً مقتض يبرر احتجاز أكثر من مسكن فيكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الأصل أن لمالك الشيء وحده في حدود القانون - حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، مراعياً في ذلك ما تقضي به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة، أو بالمصلحة الخاصة عملاً بالمادتين 802، 806 من القانون المدني مما مؤداه أن يكون للمالك أن يؤجر الأماكن التي يملكها، وأن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا انتهت المدة المتفق عليها، أو قام سبب لفسخ عقد الإيجار وأن يختار مستأجره، وأن يستعمل العين في أي وجه مشروع يراه، غير أن المشرع رأى بمناسبة أزمة الإسكان، تقييد حق المؤجر في طلب الإخلاء، لانتهاء المدة المتفق عليها أو لفسخ العقد الذي نشأ صحيحاً ولم يبطل أو ينفسخ بقوة القانون وأثناء مدته، إلا للأسباب التي نص عليها في المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977، الذي يحكم واقعة الدعوى لنفاذه قبل أن تستقر المراكز القانونية للخصوم بصدور حكم نهائي ولتعلقه بالنظام العام فيما أورده من نصوص آمرة، فتسري بأثر فوري على آثار العقود حتى إذا كانت قد أبرمت قبل سريان القانون كما نص في المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "لا يجوز أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" بما يدل على أن المشرع قد حظر على كل من المالك أو المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر، ونص في المادة 76 على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور، وعلى أن يحكم فضلاً عن العقوبة بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون، وهذا ما يحيل قيام الإبحار مخالفاً للنظام العام، فيبطل إذا توافر سبب الحظر عند التعاقد، أما إذا كان توافر هذا السبب في وقت لاحق فإنه يؤدي لانفساخ العقد، ويكون للمؤجر باعتباره طرفاً في العقد أن يطلب إخلاء المخالف، وتتوافر له مصلحة قائمة يقرها القانون في إخراج المستأجر الذي بطل عقده أو انفسخ حتى يسترد حريته في استغلال العين على الوجه الذي يراه، خاصة وقد أوجبت المادة 76 عند ثبوت المخالفة الحكم بالجزاء الجنائي والحكم بإنهاء العقد لصالح المؤجر، ولا يتعارض هذا وما نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تنص على أسباب لإنهاء عقد إيجار قائم ومنتج لآثاره. لأن مخالفة حظر الاحتفاظ بأكثر من مسكن يترتب عليها زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة إعمالاً لأحكام القانون دون أن يتعلق ذلك بإرادة المؤجر لما كان ذلك وكان تأجير المستأجر المسكن المؤجر مفروشاً ولو بتصريح من المالك لا يعد من قبيل المقتضى الذي عنته المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977، ذلك أن المستفاد منه أن المشرع منع المضاربة على الأماكن المعدة للسكنى فيما لا يتعارض مع المشروعات التجارية التي تتخذ من المباني عنصراً من عناصرها كالفنادق - بمنعه استئجارها لإعادة تأجيرها مفروشة أو خالية، فهو ممنوع من احتجاز أكثر من مسكن بقصد المضاربة بالتأجير مفروشاً سواء كان ذلك بموافقة المؤجر أو بغير موافقته، يؤيد ذلك أنه صرح للمستأجر في المادة 40 - على سبيل الاستثناء - بأن يؤجر المكان المؤجر له لاستعماله الشخصي مفروشاً أو خالياً، في الحالات التي حددها، دون حاجة للحصول على موافقة المؤجر، بما مؤداه أنه في غير الحالات المذكورة لا يجوز التأجير من الباطن بغير موافقة المؤجر، وأنه إذا حصل المستأجر على موافقة المؤجر بالتأجير من الباطن، فإن هذه الموافقة لا تعطيه الحق إلا في تأجير المكان الذي يستأجره لاستعماله الشخصي، ولا تحوله الحق في الاستئجار للمضاربة بالتأجير مفروشاً، وما أورده المشرع في الفقرة قبل الأخيرة من المادة 40 من أنه "يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر وزوجته وأولاده القصر بتأجيره مفروشاً على شقة واحدة في نفس المدنية" ينصرف لحالة احتجاز المستأجر وزوجته وأولاده القصر أكثر من مسكن في نفس المدنية عند توافر المقتضى لذلك، ولا يفيد السماح لهم باستئجار مكان خلاف المكان المخصص لاستعمالهم الشخصي لتأجيره مفروشاً، وقد منع المشرع المالك في المادة 39 من أن يؤجر أكثر من وحدة واحدة مفروشة في العقار الذي يملكه واعتبره في تطبيق هذه المادة وزوجه وأولاده مالكاً واحداً، وإذا اتخذت الملكية شكل وحدات مفرزة في عقارات، فلا يكون له سوى تأجير وحدتين مفروشتين في كل مدينة مهما تعددت الوحدات المملوكة له، ولا يتصور - أن يكون المشرع قد فضل المستأجر على المالك بحيث يسمح له أن يؤجر من الباطن عدداً غير محدود من المساكن وهو ما يؤدي إليه السماح له بأن يستأجر بقصد المضاربة وإعادة التأجير، ويضاف لهذا أن المقتضى الذي يبيح للشخص احتجاز أكثر من مسكن في المدينة الواحدة طبقاً للمادة الثامنة، وفقاً لما يستفاد من النص وحكمته - هو السبب المبرر الذي ينبع من حاجة المستأجر لاستعماله الشخصي، فلا ينصرف للرغبة في المضاربة، لما كان ما تقدم فيكون النعي على الحكم المطعون فيه لهذا السبب غير سليم.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1168 لسنة 49 ق جلسة 14 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 259 ص 1358

جلسة 14 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.

--------------

(259)
الطعن رقم 1168 لسنة 49 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". حيازة. قضاء مستعجل.
تفضيل المستأجر الأسبق في وضع يده على العين المؤجرة. م 573/ 1 مدني. إخلاء المستأجر جبراً تنفيذا لحكم مستعجل بطرده وتأجير العين لآخر. الحكم بتمكين المستأجر الأول من العين لثبوت أن عقده صحيح وقائم. لا خطأ. اعتباره الأسبق في حيازة العين المؤجر بغض النظر عن حسن نية المستأجر الآخر.

-----------------
الأفضلية بين المستأجر إذا تعددوا تكون للأسبق في وضع اليد على العين المؤجرة دون غش أو للأسبق في تسجيل العقود إذا انتفت الأسبقية في وضع اليد، وكان لا محل لتطبيق المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي تم التعاقد في ظله لأنه يشترط لسريانها أن يبرم المؤجر أكثر من عقد عن عين واحدة لدى قيام حقه في تأجيرها في حين أنه في الحالة موضوع الدعوى كان قد حصل على حكم من القضاء المستعجل بانتهاء عقد المستأجر الأول قبل إبرامه العقد مع المستأجر الآخر وهو ما لا محل معه لأعمال نص المادة 16 سالفة الإشارة، وإذ كان المقرر أن يد المستأجر على العين المؤجرة لا ترتقع قانوناً إذا انتزعت الحيازة منه بالتحيل أو بطريق الجبر وإنما تعتبر قائمة ومستمرة وأن حال بين مباشرتها مادياً على العين المؤجرة مانع عارض من القر أو التحيل مما لا يقرره القانون، وكانت الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هي أحكام وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضي فيما قضت به بالنسبة لأصل الحق فلا تلتزم محكمة الموضوع عند الفصل فيه بما استند إليه القاضي المستعجل في حكمه بالإجراء الوقتي، وكان النزاع في الدعوى يدور حول بقاء العلاقة الإيجارية قائمة بين المطعون ضده الأول بين مالك العين المؤجرة - المطعون ضده الثاني - بموجب العقد المؤرخ 1/ 5/ 1963 واستمرار التزام الأخير بعدم التعرض للأول في الانتفاع بها باعتبار أن العقد الصادر به الحكم المستعجل بطرده منها مزور، فإنه لا على محكمة الموضوع وقد تبينت صدور هذا الحكم بناء على عقد اعتبر غير موجود لامتناع المؤجر عن تسليمه وتعذر ضبطه بعد اتخاذ إجراءات الادعاء بتزويره، وتحققت من صحة عقد الإيجار المقدم لها من المطعون ضده الأول عين النزاع - إذ لم تعتد بقضاء الحكم المستعجل المشار إليه واعتبرت العلاقة الإيجارية مع المطعون ضده المذكور قائمة بموجب العقد الصحيح الذي لم يقض بإنهائه. وإذا كان مقتضي ذلك اعتبار هذا الحكم بمثابة عقبه مادية اتخذها المطعون ضده الثاني وسيلة لانتزاع حيازة العين قسراً من المطعون ضده الأول فلا تزول به تلك الحيازة قانوناً، وتكون له الأفضلية لسبقه في حيازة العين بغض النظر عن حسن نية المستأجر الآخر (1) - الطاعن - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتمكين المطعون ضده الأول من عين النزاع يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 8084 لسنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بقبول الادعاء بتزوير عقد الإيجار المدعى تحريره في 1/ 6/ 1957 واعتباره غير موجود قانوناً وإلغاء حكم الطرد الصادر في الدعوى رقم 9493 لسنة 1973 مستعجل القاهرة وكل ما ترتب عليه من آثار وتمكينه من العودة إلي العين المؤجرة موضوع الدعوى وقال شرحاً له أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 5/ 1963 استأجر من الطاعن عين النزاع لاستعمالها مكتباً للمحاماة وإذ اضطر لمغادرة البلاد في يناير سنة 1970 فقد ترك المكتب أمانة في يد أحد زملائه ولدى عودته أخيراً لم يجد منقولات مكتبه وتبين أن المطعون ضده الثاني قد شغله بطريق الغش والتواطؤ بناء على حكم الطرد المستعجل المشار إليه والذي استصدره الطاعن استناداً إلي عقد إيجار مزور. دفع الطاعن. والمطعون ضده الثاني بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم 9493 لسنة 1973 مستعجل القاهرة وبعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد، واتخذ المطعون ضده الأول إجراءات الادعاء بالتزوير عن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1957، وبتاريخ 31/ 3/ 1977 حكمت المحكمة برفض هذين الدفعين ورفض الادعاء بالتزوير لعدم جدواه، ثم عادت حكمت في 26/ 6/ 1977 بتمكين المطعون ضده الأول من عين النزاع - استأنف الطاعن والمطعون ضده الثاني هذين الحكمين بالاستئناف رقم 3694 لسنة 94 ق القاهرة كما استأنف المطعون ضده الأول أولهما بالاستئناف رقم 3760 لسنة 94 ق القاهرة وأقام عنهما المطعون ضده الثاني الاستئناف رقم 3944 لسنة 94 ق القاهرة، وبعد ضم الاستئنافين الأخيرين للأول حكمت محكمة الاستئناف في 26/ 6/ 1978 بتعديل الحكم المستأنف الصادر في 31/ 3/ 1977 فيما قضى به في موضوع الادعاء بالتزوير إلي اعتبار عقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1957 المدعى بتزويره غير موجود وبعدم قبول الادعاء بالتزوير، ثم عادت وحكمت في 25/ 3/ 1979 بتأييد الحكم الثاني. طعن الطاعن في هذين الحكمين بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن على الحكم الصادر بتاريخ 26/ 2/ 1978 وبعدم قبوله بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع وأبدت الرأي في موضوع الطعن برفضه، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن على الحكم الأول الصادر في 26/ 2/ 1978 أن الطاعن لم يودع قلم الكتاب وقت تقديم صحيفة الطعن صورة من هذا الحكم مطابقة لأصله أو صورته المعلنة بالمخالفة لنص المادة 255 من قانون المرافعات.
وحيث إن الدفع في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 قد أوجبت على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم صحيفة الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه ورتبت على مخالفة هذا الإجراء بطلان الطعن، وكان الثابت أن الطاعن لم يودع مع صحيفة الطعن صورة من الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/ 2/ 1978 مطابقة لأصله أو صورته المعلنة، وكان السبب الأول من أسباب الطعن يتعلق به فإن الطعن بالنسبة له يكون باطلاً.
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع أن الطاعن لم يوجه إليهما طلبات ما ولم يقض لهما بشيء عليه وأنهما لم ينازعاه في طلباته وأن أسباب الطعن لا تتعلق بهما ومن ثم لا تقوم له مصلحة في اختصامهما ويكون الطعن بالنسبة إليهما غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان المناط في توجيه الطعن إلي خصم معين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع وأن ينازعه فيها وكان الثابت أن الطاعن والمطعون ضدهما الثالث والرابع لم يوجهوا إلي بعضهم البعض طلبات ما وأن موقف الأخيرين في الخصومة كان سلبياً ولم يقض لهما أو عليهما بشيء فإن الطعن بالنسبة إليهما يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالأسباب الثاني والرابع والخامس على الحكم الثاني المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن مؤدى ما أورده المطعون ضده الأول في صحيفتي افتتاح الدعوى والاستئناف من اضطراره إلي مغادرة البلاد في يناير سنة 1970 وتركه العين المؤجرة أمانة في يد أحد زملائه أنه يقر بتركة العين خمس سنوات دون أن يسدد أجرتها وهو قرار من شأنه إنهاء عقد استئجاره لها ومع ذلك قضى الحكم بتمكينه منها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بانتهاء العلاقة الإيجارية القائمة بموجب العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول لإقراره بترك العين المؤجرة فإنه لا يجوز له التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم ذهب إلي أن عقد المطعون ضده الأول هو النافذ دون عقد المطعون ضده الثاني الذي يستحيل حقه إلي تعويض، في حين أن للعقد الأول قد انقضى وانقضت المراكز القانونية الناشئة عنه وأن العقد الثاني وضع موضع التنفيذ. هذا وقد حجبت المحكمة نفسها عن الفصل في طلب إجراء المفاضلة بينهما بمقولة أن العقد الأول منتج لآثاره مع أن وجود عقدين متعلقين بعين واحده يوجب بذاته المفاضلة بينهما بغض النظر عن تاريخ إبرامهما ما دام أنهما غير مسجلين والأصل فيها أن تكون للحائز على أساس أنه الأحق في وضع اليد.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة 573/ 1 من القانون المدني على أنه "إذا تعدد المستأجرون لعين واحده فضل من سبق منهم إلي وضع يده عليها دون غش فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار المؤجر أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره فإنه هو الذي يفضل يدل على أن الأفضلية بين المستأجرين إذا تعددوا تكون للأسبق في وضع اليد على العين المؤجرة دون غش وللأسبق في تسجيل العقود إذا انتفت الأسبقية في وضع اليد، وكان لا محل لتطبيق المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي تم التعاقد في ظله لأنه يشترط لسريانها أن يبرم المؤجر أكثر من عقد عن عين واحدة لدى قيام حقه في تأجيرها في حين أنه في الحالة موضوع الدعوى كان قد حصل على حكم من القضاء المستعجل بانتهاء عقد المستأجر الأول قبل إبرامه العقد مع المستأجر الآخر وهو ما لا مجال معه لأعمال نص المادة 16 سالفة الإشارة، وإذ كان المقرر أن يد المستأجر على العين المؤجرة لا ترتفع قانوناً إذا انتزعت الحيازة منه بالتحيل أو بطريق الجبر وإنما تعتبر قائمة ومستمرة وأن حال بين مباشرتها مادياً على العين المؤجرة مانع عارض من القسر أو التحيل مما لا يقرره القانون، وكانت الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي أحكام وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضي فيما قضت به بالنسبة لأصل الحق فلا تلتزم محكمة الموضوع عند الفصل فيه بما استند إليه القاضي المستعجل في حكمه بالإجراء الوقتي، وكان النزاع في الدعوى يدور حول بقاء العلاقة الإيجارية قائمة بين المطعون ضده الأول وبين مالك العين المؤجرة - المطعون ضده الثاني - بموجب العقد المؤرخ 1/ 5/ 1963 واستمرار التزام الأخير بعدم التعرض للأول في الانتفاع بها باعتبار أن العقد الصادر به الحكم المستعجل بطرده منها مزور، فإنه لا على محكمة الموضوع وقد تبينت صدور هذا الحكم بناء على عقد اعتبر غير موجود لامتناع المؤجر عن تسليمه وتعذر ضبطه بعد اتخاذ إجراءات الادعاء بتزويره، وتحققت من صحة عقد الإيجار المقدم لها من المطعون ضده الأول عين النزاع - إذا لم تعتد بقضاء الحكم المستعجل المشار إليه واعتبرت العلاقة الإيجارية مع المطعون ضده المذكور قائمة بموجب العقد الصحيح الذي لم يقض بإنهائه وإذا كان مقتضى ذلك اعتبار هذا الحكم بمثابة عقبة مادية اتخذها المطعون ضده الثاني وسيلة لانتزاع حيازة العين قسراً من المطعون ضده الأول فلا تزول به تلك الحيازة قانوناً، وتكون له الأفضلية لسبقه في حيازة العين بغض النظر عن حسن نية المستأجر الآخر - الطاعن - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتمكين المطعون ضده الأول من عين النزاع يكون قد أصاب صحيح القانون وأن تنكب الوسيلة باستناده في ذلك إلى انتفاء مجال تطبيق قاعدة الأفضلية بين عقود الإيجار المقررة بالمادة 573 من القانون المدني، بما يكون النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن


(1) ذات المبدأ تقرر بالحكم الصادر في الطعن 1169 لسنة 49 بذات الجلسة.

الطعن 360 لسنة 46 ق جلسة 14 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 258 ص 1355

جلسة 14 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا ومحمد زغلول عبد الحميد.

----------------

(258)
الطعن رقم 360 لسنة 46 القضائية

اختصاص. استئناف. حكم.
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم الالتجاء أولاً إلى اللجنة المختصة للاعتراض على تقدير التعويض. إلغاؤه استئنافياً. أثره. وجوب إعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية لنظر الموضوع. عدم استنفاد ولايتها فيه.

----------------
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه قضى بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن المطعون ضدها لم تسلك طريق الاعتراض على التعويض المقدر أمام اللجنة المختصة وأن المحكمة لا تختص إلا بنظر الطعن في قرارات تلك اللجنة. وإذ كان مؤدى ذلك أن محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لم تعرض لموضوعها ولم تستنفذ ولايتها في نظره، فقد كان على محكمة الاستئناف، وقد انتهت إلى إلغاء هذا الحكم والقضاء بقبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها، ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي له لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2943 سنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة قبل الطاعن وآخرين طلباً للحكم بإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ قالت أنه يمثل باقي قيمة التعويض المستحق لها عن عقارين تملكهما تداخلاً في خطوط التنظيم بموجب قرارين صدرا من المحافظة، وقدر لها مجلس التثمين المختص ثمناً اعترضت عليه واحتفظت لنفسها - في عقدي بيع أبرمتهما - بالحق في الرجوع على الطاعن بقيمة باقي الثمن بعد استنزال قيمة التعويض المقدر قضت المحكمة بتاريخ 22/ 2/ 1973 بعدم قبول الدعوى، استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم 2447 سنة 90 قضائية القاهرة، وقضت المحكمة بتاريخ 27/ 6/ 1973 بإلغاء الحكم المستأنف وبندب خبير قدم تقريره فقضت في 15/ 2/ 1976 بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها بعض ما طلبت، طعن الطاعن في هذا الحكم وسابقه بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكمين، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بمقولة أن محكمة أول درجة وإن قضت بعدم قبول الدعوى إلا أن قضاءها انصب على شكل الخصومة دون موضوعها وسنده عدم مراعاة المطعون ضدها الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية، وهو قضاء لم تستنفذ به المحكمة ولايتها في نظر موضوع الدعوى مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف وقد ألغت الحكم المستأنف أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها وإذ تصدت للفصل فيه فإنها تكون قد خالفت مبدأ التقاضي على درجتين بما يستوجب نقض الحكمين المطعون فيهما.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه قضى بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن المطعون ضدها لم تسلك طريق الاعتراض على التعويض المقدر أمام اللجنة المختصة وأن المحكمة لا تختص إلا بنظر الطعن في قرارات تلك اللجنة، وإذ كان مؤدى ذلك أن محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لم تعرض لموضوعها ولم تستنفذ ولايتها في نظره، فقد كان على محكمة الاستئناف وقد انتهت إلى إلغاء هذا الحكم والقضاء بقبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها، ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي له لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم، وإذ خالف الحكم الصادر في 27/ 6/ 1973 هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما جاوز إلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى، وكذا نقض الحكم اللاحق له الصادر في 15/ 2/ 1976 الذي قضى في موضوع الدعوى دون حاجة لبحث ثاني أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

الطعن 655 لسنة 47 ق جلسة 13 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 257 ص 1350

جلسة 13 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار إبراهيم محمد هاشم، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فودة، حسن النسر، منير عبد المجيد ومحمد خليل.

-------------

(257)
الطعن رقم 655 لسنة 47 القضائية

(1، 2) استئناف."الأحكام غير الجائر استئنافها". تزوير. حكم.
(1) استئناف الحكم برفض الطعون بالجهالة والإنكار والتزوير مع إعادة الدعوى للمرافعة في الموضوع. قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم جواز الطعن استقلالاً في هذا الحكم. صحيح. م 212 مرافعات.
(2) الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري الجائز الطعن فيها استقلالاً. هي الأحكام الصادرة في بعض الطلبات الموضوعية. الحكم بالغرامة عند رفض الادعاء بالتزوير. جزاء مقرر لصالح الخزانة العامة. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً. م 212 مرافعات.

----------------
1 - مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن الحكم الذي ينهي الخصومة كلها، هو ذلك الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى برمته أو الحكم الذي ينهي الخصومة بغير حكم في موضوعها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف على الحكم المستأنف الذي لم يتناول إلا الطعون بالجهالة والإنكار والتزوير المبداة من الطاعنين وأخرى دفعاً لدعوى المطعون عليه الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من مورث الطاعنة الثانية، وهي لا تعدو أن تكون دفاعاً في مسألة فرعية متعلقة بالإثبات تعترض سير الخصومة الأصلية والفصل فيها يعد قضاء صادراً قبل الفصل في الموضوع لا تنتهي به تلك الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين، فإنه يكون غير منه للخصومة كلها ولا يجوز استئنافه، ولا يغير من ذلك أن يكون سبب الطعن النعي عليه بالبطلان، إذ يستتبع استئناف الحكم المنهي للخصومة حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية، وفي نطاق ما يرفع عنه الاستئناف ما لم تكن قد قبلت صراحة.
2 - الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري في مفهوم المادة 212 من قانون المرافعات هي الأحكام الموضوعية التي تصدر ببعض طلبات الخصوم الموضوعية وإذ كانت الغرامة التي يحكم بها عند رفض الادعاء بالتزوير تطبيقاً لأحكام المادة 56 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إنما تحكم بها المحكمة وجوباً على مدعي التزوير كجزاء أوجب القانون توقيعه عليه عند عجزه عن إثبات ادعاءه ولصالح الخزانة العامة، فإن الحكم بها وقبل الفصل في موضوع الخصومة المرددة بين الطرفين لا يجعل هذا الحكم قابلاً للاستئناف استقلالاً (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الرابع أقام للدعوى رقم 1822 لسنة 1971 المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 3/ 1971 الصادر من مورث الطاعنة الثانية والمطعون عليهن الثلاثة الأول والمتضمن بيعه إياه فداناً واحداً مبين الحدود والمعالم بالعقد نظير ثمن مقبوض قدره 300 ج وقال شرحاً لها أنه اشترى هذا القدر من المورث الذي توفى قبل التوقيع على العقد النهائي فلم يقم هو وورثته من بعده بتنفيذ الالتزام بنقل الملكية. طعنت الطاعنة الثانية على هذا العقد بالجهالة ثم طعنت عليه وأخرى بالإنكار كما تدخل الطاعن الأول بصفته مشترياً لنصيب الطاعنة الثانية في تركة مورثها المذكور طالباً رفض الدعوى وطاعناً علي هذا العقد بالتزوير. وبتاريخ 29/ 5/ 1975 حكمت المحكمة برفض الطعنين بالجهالة والإنكار وبتغريم الطاعنة الثانية 15 ج عن كل طعن وبرفض الطعن بالتزوير المبدى من الطاعن الأول وتغريمه 25 ج وبصحة التوقيع المنسوب إلي المورث المرحوم...... على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 3/ 1971 وأعادت الدعوى إلي المرافعة ليستوفى الطرفان دفاعهما. استأنف الطاعنان هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 485 لسنة 27 ق المنصورة، وبتاريخ 5/ 3/ 1977 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب من وجهين أولهما أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الحكم المستأنف غير منه للخصومة كلها وليس أحد الأحكام الواردة بالاستثناءات المنصوص عليها في المادة 212 من قانون المرافعات التي يجوز الطعن فيها استقلالاً دون أن يرد على ما تمسكا به من بطلان الحكم المستأنف وبطلان الإجراءات التي اتبعتها محكمة أول درجة لعدم تحقيق الطعن بالتزوير ومخالفته الثابت في الأوراق. وثانيهما أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ما تمسكا به من أن التكييف الصحيح للحكم المستأنف أنه حكم بعدم قبول دعوى التزوير يقبل الطعن المباشر باعتباره حكماً بعدم قبول الطلب العارض مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول، ذلك أن مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن الحكم الذي ينهي الخصومة كلها، هو ذلك الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى برمته أو الحكم الذي ينهي الخصومة بغير حكم في موضوعها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف على الحكم المستأنف الذي لم يتناول إلا المطعون بالجهالة والإنكار والتزوير المبداة من الطاعنين وأخرى دفعاً لدعوى المطعون عليه الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من مورث الطاعنة الثانية، وهي لا تعدو أن تكون دفاعاً في مسألة فرعية متعلقة بالإثبات تعترض سير الخصومة الأصلية والفصل فيها يعد قضاء صادراً قبل الفصل في الموضع لا تنتهي به تلك الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين، فإنه يكون غير منه للخصومة كلها ولا يجوز استئنافه. ولا يغير من ذلك أن يكون سبب الطعن النعي عليه بالبطلان، وإذ يستتبع استئناف الحكم المنهي للخصومة حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية، وفي نطاق ما يرفع عنه الاستئناف ما لم تكن قد قبلت صراحة. وهو مردود في وجهه الثاني بأنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على دفاع لا سند له من القانون.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أنهما تمسكا بجواز الطعن المباشر في الحكم المستأنف باعتباره حكماً قابلاً للتنفيذ الجبري عملاً بحكم المادة 212 من قانون المرافعات إذ استصدر قلم كتاب محكمة المنصورة الابتدائية صورة تنفيذية من الحكم أعلنهما بها وأوقع الحجز على منقولاتها وحدد يوماً لبيعها جبراً اقتضاء للغرامة المحكوم بها ولكن الحكم المطعون فيه رد على دفاعهما بأن الحكم القابل للتنفيذ الجبري هو الحكم الصادر في شق من موضوع الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الأحكام الصادرة القابلة للتنفيذ الجبري في مفهوم المادة 212 من قانون المرافعات هي الأحكام الموضوعية التي تصدر ببعض طلبات الخصوم الموضوعية، وإذ كانت الغرامة التي يحكم بها عند رفض الادعاء بالتزوير تطبيقاً لأحكام المادة 56 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وإنما تحكم بها المحكمة وجوباً على مدعي التزوير كجزاء أوجب القانون توقيعه عليه عند عجزه عن إثبات ادعاءه ولصالح الخزانة العامة، فإن الحكم بها وقبل الفصل في موضوع الخصومة المرددة بين الطرفين لا يجعل هذا الحكم قابلاً للاستئناف استقلالاً، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 28/ 6/ 1976 مجموعة المكتب الفني السنة 27 ص 1432.

الطعن 314 لسنة 47 ق جلسة 13 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 256 ص 1346

جلسة 13 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي، محمد علي هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

----------------

(256)
الطعن رقم 314 لسنة 47 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية". شركات.
صيرورة المنشأة الفردية شركة توصية بسيطة. أثره. اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً ولو اتحد النشاط فيهما. وجوب إخطار مصلحة الضرائب بذلك في الميعاد القانوني. إغفال ذلك. أثره.

--------------
تغير الكيان القانوني للمنشأة من منشأة فردية إلى شركة توصية بسيطة من شأنه اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً ولا يغير من ذلك أن يكون نشاط المنشأة الجديدة من نوع نشاط المنشأة السابقة، ويلتزم المطعون ضده..... بإخطار مصلحة الضرائب بذلك في مدى ستين يوماً وأن يقدم إليها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة. وإذ أغفل هذا الإجراء فإنه يكون ملزماً بأداء الضريبة عن سنة كاملة طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب العطارين قدرت صافي أرباح المطعون ضده الثالث عن نشاطه في تجارة الأحذية باعتبار المنشأة فردية في المدة من 21/ 3/ 1966 تاريخ بدء النشاط - إلى 31/ 3/ 1967 بمبلغ 1491 ج، وفي المدة من 1/ 4/ 1967 إلى 8/ 11/ 1967 - تاريخ انتهاء النشاط الفردي - بمبلغ 828 ج يضاف إليه مبلغ 1850 ج ربحاً رأسمالياً نتيجة تخارجه من المنشأة واعتبار الضريبة عن سنة كاملة بسبب عدم أخطاره عن تغيير الشكل القانوني للمنشأة طبقاً للمادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وبتحديد أرباح الشركة في المدة من 9/ 11/ 1967 بمبلغ 534 ج، وفي المدة من 1/ 4/ 1968 إلي 24/ 2/ 69 بمبلغ 1467 ج. وإذ اعترض المطعون ضدهم وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 10/ 5/ 1971 بتخفيض صافي ربح المطعون ضده الثالث من منشآته الفردية في المدة من 21/ 3/ 1966 إلى 31/ 3/ 1967 إلى مبلغ 989 ج وفي المدة من 1/ 4/ 1967 إلى 8/ 11/ 1967 إلى مبلغ 540 ج، وبعد إقرار المأمورية على تطبيق حكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 عليه، وباستبعاد الربح الرأسمالي المقدر له، وبتخفيض أرباح الشركة على الوجه المبين بالقرار، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 1327 لسنة 1971 ضرائب الإسكندرية الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه، وتأييد تقديرات المأمورية واحتساب الضريبة المستحقة عن سنة 1967/ 1968 لسنة كاملة وفي 17/ 4/ 1972 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 100 سنة 30 ق لإسكندرية وفي 15/ 1/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم تطبيق حكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على المطعون ضده الثالث، وبعدم إلزامه بالضريبة عن سنة 1967/ 1968 كاملة على ما رأته اللجنة - وأخذ به الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه - من أن المأمورية هي التي أثارت عدم قيام المطعون ضده الثالث بالإخطار بتغيير الشكل القانوني للمنشأة ومن أنه قدم الإقرار باسم الشركة وليس باسمه شخصياً ومن أنه وأفراد الشركة طلبوا اعتمادها من تاريخ بدء النشاط في 21/ 3/ 1966 في حين أن اعتبار اللجنة المنشأة فردية باسم المطعون ضده الثالث من بداية النشاط في 21/ 3/ 1966، واعتبارها شركة من 8/ 11/ 1967 وعدم طعن الممولين على ذلك، مؤداه الحتمي أن النشاط الفردي قد توقف في هذا التاريخ الأخير الذي تم فيه تغيير الشكل القانوني للمنشأة، فيلتزم المطعون ضده الثالث بالضريبة عن سنة كاملة أنه لم يخطر بهذا التوقف تطبيقاً للمادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
ومن حيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن لجنة الطعن اعتبرت المنشأة فردية باسم المطعون ضده الثالث من بدء النشاط في 21/ 3/ 1966 إلي 8/ 11/ 1967 واعتبرتها شركة توصية بسيطة في المدة من 9/ 11/ 1967 إلي 31/ 3/ 1968 وأيد الحكم الابتدائي قرار اللجنة في هذا الخصوص كما أخذ به الحكم المطعون فيه، وكان تغيير الكيان القانوني للمنشأة من منشأة فردية إلي شركة توصية بسيطة من شأنه اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً في 8/ 11/ 1967، ولا يغير من ذلك أن يكون نشاط المنشأة الجديدة من نوع نشاط المنشأة السابقة، ويلتزم المطعون ضده الثالث بإخطار مصلحة الضرائب بذلك في مدى ستين يوماً وأن يقدم إليها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة وإذ أغفل هذا الإجراء فإنه يكون ملزماً بأداء الضريبة عن سنة كاملة طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على إلزام المطعون ضده الثالث بالضريبة لغاية يوم 8/ 11/ 1967 وهو التاريخ الذي وقف فيه العمل بمنشأته الفردية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وبما يجب نقضه.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل، ولما تقدم يتعين إلزام المطعون ضده بالضريبة عن سنة 1967/ 1968 كاملة باعتبارها.......


(1) نقض 26/ 2/ 1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ص495.

الطعن 227 لسنة 48 ق جلسة 12 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 255 ص 1341

جلسة 12 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد فتح الله، وسيد عبد الباقي.

----------------

(255)
الطعن رقم 227 لسنة 48 القضائية

موطن. "الموطن المختار".
بيان المدعي لموطنه المختار بصحيفة الدعوى دون الإفصاح عن موطنه الأصلي. أثره. جواز إعلانه بصحيفة الطعن في هذا الموطن المختار. بيان موطن أصلي غير صحيح أو ذكر بيان ناقص له. اعتباره في حكم إغفال هذا البيان. م 214 مرافعات.

---------------
مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أنه وإن كان الأصل هو وجوب إعلان صحيفة الطعن لشخص المطعون ضده أو في موطنه الأصلي إلا أن المشرع أجاز استثناء إعلان تلك الصحيفة في الموطن المختار في حالتين: (أولاهما) إذا كان المطعون ضده قد أتخذ هذا الموطن المختار في ورقة إعلان الحكم، (والثانية) إذا كان المطعون ضده هو المدعي أمام محكمة أول درجة ولم يكن قد أوضح في صحيفة دعواه موطنه الأصلي واقتصر على بيان موطن مختار ففي هذه الحالة يجوز إعلانه بصحيفة الطعن في الحكم الصادر في تلك الدعوى في موطنه المختار، فقد رأى المشرع ألا يكلف الطاعن في هذه الحالة مشقة البحث عن الموطن الأصلي للمطعون ضده حق لا تفوته المواعيد المقررة للطعن وإجراءاته، وتعتبر في حكم عدم بيان المواطن الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى بيان موطن غير صحيح أو ذكر بيان غير كاف لا يتمكن معه ذوو الشأن من معرفته أو الاهتداء إليه، إذ البيان الخاطئ أو الناقص للموطن الأصلي يستوي في أثره مع إغفال هذا البيان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - وفي حدود ما يقتضيه الفصل فيه - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 517 لسنة 1963 مدني كلي الجيزة على شركة النصر لحراير وأصواف الشرق بإمبابة - والتي اندمجت بعد ذلك في الشركة الطاعنة - طالبين الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم مبلغ 56625 ج قيمة نصيبهم في العمولة التي استحقت لمورثهم المرحوم...... نتيجة لوساطته بين هذه الشركة وشركة هيلد إخوان الإنجليزية، وبجلسة 16/ 6/ 1975 قررت محكمة الجيزة الابتدائية بناء على اتفاق الطرفين - إحالة الدعوى إلى محكمة بنها الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم 1129 لسنة 75 مدني كلي بنها، وقام المطعون ضدهم بتصحيح شكل الدعوى باختصام الشركة الطاعنة بعد أن اندمجت فيها الشركة المدعى عليها. وبتاريخ 8/ 6/ 1976 قضت محكمة بنها الابتدائية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 5507 ج و 909 م استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 226 لسنة 9 ق. وبتاريخ 17/ 12/ 1977 قضت محكمة استئناف طنطا (مأمورية بنها) باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على بطلان إعلان صحيفة الاستئناف للمطعون ضدهم في موطنهم المختار وأنه كان يتعين على الطاعنة بعد أن ارتدت الصحيفة دون إعلان بسبب عدم وجود محل إقامة المطعون ضدهم في الموطن الذي كانوا قد أوضحوه في صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة - أن تقوم بإعلان تلك الصحيفة إلى النيابة العامة طالما تسفر تحرياتها عن معرفة موطنهم الأصلي، وفات الحكم المطعون فيه ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 124 من قانون المرافعات - الواردة في بيان طرق الطعن في الأحكام - من أنه إذا كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة، وهو ما سلكته الطاعنة، ومن ثم فإنها لم ترتكب خطأ يستوجب توقيع جزاء اعتبار الاستئناف كأن لم يكن المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات، إذ تطلبت هذه المادة لتوقيع الجزاء المشار إليه أن يكون عدم إعلان الصحيفة خلال الثلاثة أشهر التالية لإيداعها قلم الكتاب راجعاً إلى فعل المدعي أو الطاعن ضدهم في حين أن ذلك يرجع في خصوص هذه الدعوى إلى خطأ المطعون ضدهم بتعمدهم إثبات عنوان غير صحيح بصحيفة الدعوى المرفوعة منهم، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إذ نصت المادة 214 من قانون المرافعات على أن يكون "إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه، ويجوز إعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة إعلان الحكم. وإذ كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي، جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة" فقد دلت على أنه وإن كان الأصل هو وجوب إعلان صحيفة الطعن لشخص المطعون ضده أو في موطنه الأصلي إلا أن المشرع أجاز استثناء إعلان تلك الصحيفة في الموطن المختار في حالتين: (أولاهما) إذا كان المطعون ضده قد اتخذ هذا الموطن المختار في ورقة إعلان الحكم، (والثانية) إذا كان المطعون ضده هو المدعي أمام محكمة أول درجة ولم يكن قد أوضح في صحيفة دعواه موطنه الأصلي واقتصر على بيان موطن مختار ففي هذه الحالة يجوز إعلانه بصحيفة الطعن في الحكم الصادر في تلك الدعوى في موطنه المختار، فقد رأى المشرع ألا يكلف الطاعن في هذه الحالة مشقة البحث عن الموطن الأصلي للمطعون ضده حق لا تفوته المواعيد المقررة للطعن وإجراءاته، وتعتبر في حكم عدم بيان المواطن الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى بيان موطن غير صحيح أو ذكر بيان غير كاف لا يتمكن معه ذوو الشأن من معرفته أو الاهتداء إليه، وإذ البيان الخاطئ أو الناقص للموطن الأصلي يستوي في أثره مع إغفال هذا البيان، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة وجهت إعلان صحيفة الاستئناف إلى المطعون ضدهم في محل إقامتهم الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى التي أقاموها وهو 15 ش...... بمصر الجديدة إلا أن الإعلان لم يتم وأثبت المحضر في ورقة الإعلان أنه ليس للمراد إعلانهم سكن في هذا العنوان، فاضطرت الطاعنة إلى توجيه إعلان الصحيفة إلى الموطن المختار للمطعون ضدهم وهو مكتب الأستاذ...... المحامي. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الإعلان بمقولة أنه لم يصدر من المطعون ضدهم ما يدل على الاستمرار في اتخاذ هذا المكتب موطناً مختاراً لهم بعد صدور الحكم المستأنف وأنه كان يتعين على الطاعنة بعد رد الصحيفة دون إعلان التحري عن الموطن الأصلي للمطعون ضدهم فإذا لم تتوصل إليه قامت بإعلانهم مع النيابة العامة طبقاً لنص المادة 13/ 10 من قانون المرافعات وانتهى الحكم ترتيباً على ذلك إلى القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالتطبيق لنص المادة 70 من قانون المرافعات لعدم إعلان المطعون ضدهم خلال الثلاثة الأشهر التالية لإيداع الصحيفة قلم الكتاب مقولة أن ذلك يرجع إلى فعل الطاعنة، وفاته إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات والتي تعتبر إعلان صحيفة الاستئناف للمطعون ضدهم في موطنهم المختار صحيحاً في هذه الحالة طالما أنهم ضمنوا صحيفة افتتاح الدعوى بياناً غير صحيح لموطنهم الأصلي ويكون الحكم قد فاته بحث الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن في ظل هذا التطبيق القانوني السليم، ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 717 لسنة 47 ق جلسة 12 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 254 ص 1336

جلسة 12 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.

---------------

(254)
الطعن رقم 717 لسنة 47 القضائية

إثبات. "البينة". شركات. محكمة الموضوع.
الإثبات في المواد التجارية. جواز الإثبات بالبينة كقاعدة عامة. عقود شركات التضامن والتوصية والمساهمة. وجوب إثباتها بالكتابة. شركات الواقع. جواز إثباتها البينة. لمحكمة الموضوع استخلاص قيامها من ظروف الدعوى.

----------------
استبعد المشرع المواد التجارية من الأحكام التي وضعها للإثبات في المواد من 60 - 63 من قانون الإثبات، وجاءت تلك المواد لتنظيم قواعد الإثبات في غير المواد التجارية وأباح القانون في المواد التجارية الإثبات بالبينة كقاعدة عامة ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك في قانون التجارة أو القانون البحري، ولما كان قانون التجارة لم يوجب الكتابة للإثبات إلا بالنسبة لعقود شركات التضامن والتوصية والمساهمة، أما شركات الواقع فإنه يجوز إثبات وجودها بالبينة، وتستقل محكمة الموضوع باستخلاص قيام شركة الواقع أو عدم قيامها من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن الشركة الطاعنة استصدرت من قاضي الأمور الوقتية أمراً بتاريخ 3/ 3/ 1975 بوضع الأختام على المحل التجاري المملوك للمطعون ضده الثاني، ثم أقامت الدعوى رقم 7 سنة 1975 إفلاس الزقازيق طالبة الحكم بإشهار إفلاس المطعون ضده الثاني وأخوته التجار الذين يمثلهم المطعون ضده الثالث لتوقفهم عن سداد ديوانهم التجارية البالغ مجموعها 1899 ج و295 م والمثبتة في اثني عشر سنداً إذنياً استحق سدادها خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر سنة 1974 ويناير سنة 1975، كما أقام المطعون ضده الدعوى رقم 725 سنة 1975 مدني كلي الزقازيق متظلماً من أمر وضع الأختام على محله، وبعد أن قررت محكمة الزقازيق الابتدائية ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 11/ 5/ 1975 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي قيام شركة تضامن فعلية بين المطعون ضده الثاني وأخوته، وبعد أن استمعت المحكمة لأقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 22/ 6/ 1975 برفض دعوى الإفلاس وبإلغاء أمر وضع الأختام الصادر في 3/ 3/ 1975 وفض الأختام الموضوعة على محل تجارة المطعون ضده الثاني. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 لسنة 18 ق تجاري، وبتاريخ 14/ 2/ 1976 قضت محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي قيام شركة التضامن الفعلية سالفة البيان، وبعد أن استمعت محكمة الاستئناف لأقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 15/ 3/ 1977 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بوجود شركة واقع بين المطعون ضده الثاني وأخوته، وقدمت من الأدلة الكتابية والقرائن ما يكفي لإثبات قيام تلك الشركة، من ذلك أن السندات الإذنية المقدمة باسم الشركة المطعون ضدها الأولي....... وأخوته وإن احتجاجات عدم الدفع المحررة عن تلك السندات ثابت بها إعلانها للمطعون ضدهم في محل التجارة الوحيد الذي يملكونه ببلبيس حيث خاطب المحضر في إحداها المطعون ضده الثاني وخاطب في بعضها ابنه....... وخاطب في باقيها المطعون ضده الثالث كما أن إيصالات استلام البضاعة الصادرة باسم هذه الشركة قد وقع على بعضها من المطعون ضده الثاني وبعضها الآخر وقع عليها من المطعون ضده الثالث بما يفيد استلامها البضاعة المرسلة إلي شركتهم، وكما قدمت الطاعنة صورة رسمية من دعوى الإفلاس رقم 24 لسنة 1975 المقامة من تأجر آخر بطلب إشهار إفلاس المطعون ضده الثالث بصفته مديراً لشركة...... وأخيه....... كما قدمت صورة رسمية من محضر جلسة 25/ 4/ 1976 التي نظرت فيها تلك الدعوى، وثابت فيه حضور محام عن المطعون ضده الثالث وطلب أجلاً للسداد، ولما كان الأصل في الإثبات أنه لا يجوز إهمال الأدلة الكتابية إن وجدت والانحراف عنها إلي أدلة أدنى منها مرتبة، فإن الحكم المطعون فيه إذ ساير حكم محكمة أول درجة بإطراح هذه الأدلة الكتابية والاعتداد بأقوال شاهدي المطعون ضده الثاني دون أقوال شاهدي الشركة الطاعنة، بمقولة أنهما لم يجددا المشاركة بين المطعون ضده الثاني وأخوته في التجارة وتاريخها ومدتها وممثلها القانوني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال، وذلك أن إثبات شركات الواقع لا يحتاج من الغير سوى إثبات قيام أكثر من شخص بالتعامل تجارياً مع الغير، دون حاجة لإثبات تاريخ قيام تلك الشركة ومدتها وممثلها القانوني لأن ذلك كله ليس من أركانها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المشرع قد استبعد المواد التجارية من الأحكام التي وضعها للإثبات في المواد من 60 - 63 عن قانون الإثبات، وجاءت تلك المواد لتنظيم قواعد الإثبات في غير المواد التجارية وأباح القانون في المواد التجارية الإثبات بالبينة كقاعدة عامة ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك في قانون التجارة أو القانون البحري، ولما كان قانون التجارة لم يوجب الكتابة للإثبات إلا بالنسبة لعقود شركات التضامن والتوصية والمساهمة أما الشركات الواقع فإنه يجوز إثبات وجودها بالبينة، وتستقل محكمة الموضوع باستخلاص قيام شركة الواقع أو عدم قيامها من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قد أقامت قضاءها بنفي قيام شركة واقع بين المطعون ضده الثاني وأخوته على ما استخلصته من خلو السندات الإذنية التي قدمتها الطاعنة من أي توقيع للمطعون ضده الثاني ومن أقوال شاهدي الأخير اللذين نفيا قيام تلك الشركة واطمأن وجدان المحكمة إلي صحة أقوالهما ومن المستندات التي قدمها المطعون ضده الثاني واستدل بها على وجود معاملات تجارية سابقة وعديدة بينه كصاحب منشأة فردية وبين الطاعنة وتجار آخرين، وأن محكمة الاستئناف لا ترى فيما قدمته الطاعنة من مستندات ما يفيد قيام شركة واقع وأن توقيع المطعون ضده الثاني على إيصال استلام البضاعة لا ينهض دليلاً على قيام تلك الشركة، ولما كانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل قضائها وتؤدي إليه، فإن مجادلة الطاعنة في هذا الصدد تعتبر مجادلة موضوعية في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود، واستخلاص القرائن عنها رقابة محكمة النقض، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1082 لسنة 53 ق جلسة 14 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 29 ص 118

جلسة 14 من يناير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنصف هاشم، أحمد إبراهيم شلبي نائبي رئيس المحكمة, محمد جمال الدين شلقاني وصلاح محمود عويس.

--------------

(29)
الطعن رقم 1082 لسنة 53 القضائية

(1 و2) نقض "السبب الجديد". دعوى "الصفة في الدعوى". دفوع "الدفع بعدم القبول". تجزئة.
(1) دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. سبب جديد. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) الدفع بعدم قبول الدعوى بحالتها لعدم اختصام شريك المطعون عليه في عقد البدل وسائر المستأجرين للأرض. مغاير للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة المؤسس على أن ذلك يتضمن صفقة واحدة لا تقبل التجزئة - وذلك في مضمونه ومبناه.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي الذي يقوم على دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - البين من مطالعة الأوراق أن ما ذهب إليه الطاعن من أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة على أساس أن عقد البدل موضوع النزاع يتضمن صفقة واحدة لا تقبل التجزئة بحيث لا يقبل إنفراد المطعون عليه بطلب الحكم بفسخه بالنسبة لحصته غير صحيح في مجموعة إذ أن ما تمسك به الطاعن أمام تلك المحكمة بدرجتيها هو الدفع بعدم قبول الدعوى بحالتها لعدم اختصام شريكه في ذلك العقد وسائر المستأجرين للأرض وهو دفع مغاير للدفع الأول الذي خلت الأوراق مما يدل على تمسك الطاعن به أمام تلك المحكمة في مضمونه ومبناه.


المحكمة

بعد الاطلاع الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2247 سنة 1981 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البدل المؤرخ 1/ 1/ 1969، وقال بياناً لها أنه بموجب ذلك العقد تبادل هو وشقيقه كطرف مع الطاعن كطرف ثان على مساحة 16 ط، 4 ف يقدمها كل من الطرفين فقدم من ملكه للطاعن مساحة 11 س، 20 ط، 2 ف واختص بدلاً منها بمساحة 11 س، 2 ط، 2 ف من ملك الطاعن، غير أنه أخل بما التزم به في هذا العقد إذ لم يقم بإعداد مشرع العقد النهائي وامتنع عن تسليمه الأرض التي تسلمها منه بطريق البدل رغم تسجيل هذا الإخلال عليه بإنذار أعلنه إليه في 10/ 10/ 1971 وبتاريخ 31/ 12/ 1981 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 143 سنة 38 ق مدني وبتاريخ 27/ 2/ 1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد البدل المؤرخ 1/ 1/ 1969 والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن أقيم على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبب ذلك أنه دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة لأن عقد البدل موضوع النزاع يتضمن صفقة واحدة لا تقبل التجزئة بحيث يكون إنفراد المطعون عليه بطلب الحكم بفسخه بالنسبة لحصته فيه غير مقبول غير أن الحكم لم يعرض له أو يرد عليه. وحاصل ثانيهما مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيق ذلك أنه أقام قضاءه بفسخ ذلك العقد على قيام الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه فيه في حين أن استطالة المدة بين تاريخ إبرام العقد وتاريخ رفع دعوى الفسخ إلى ما يزيد عن عشر سنوات يدل على تنازل طرفيه عن إعمال هذا الشرط، وأن عدم قيام الطاعن بتنفيذ التزامه بإعداد العقد النهائي يرجع إلى قعود المطعون عليه وشريكه عن تقديم الأوراق المطلوبة للتسجيل فجاء الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي بسببيه غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي الذي يقوم على دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على الحكم الموضوع يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان البين من مطالعة الأوراق أن ما ذهب إليه الطاعن بالسبب الأول من أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة على أساس أن عقد البدل موضوع النزاع يتضمن صفقة واحدة لا تقبل التجزئة بحيث لا يقبل إنفراد المطعون عليه بطلب الحكم بفسخه بالنسبة لحصته غير صحيح في مجموعة إذ أن ما تمسك به الطاعن أمام تلك المحكمة بدرجتيها هو الدفع بعدم قبول الدعوى بحالتها لعدم اختصام شريكه في ذلك العقد وسائر المستأجرين للأرض وهو دفع مغاير للدفع الأول - الذي خلت الأوراق مما يدل على تمسك الطاعن به أمام تلك المحكمة في مضمونيه ومبناه، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت أيضاً مما يدل على تمسكه بالسبب الثاني من أسباب النعي أمام محكمة الموضوع رغم أنه بسببيه يتضمن دفاعاً يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فيعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 861 لسنة 45 ق جلسة 11 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 253 ص 1332

جلسة 11 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد، فهمي عوض سعد وجهدان حسين عبد الله.

------------

(253)
الطعن رقم 861 لسنة 45 القضائية

عمل "أجازات العامل". شركات.
مدير الإدارة المختص بشركات القطاع العام. حقه في تحديد وقت الأجازة الاعتيادية للعاملين بها. جواز تأجيله لها لسنوات تالية عدا الستة أيام متصلة سنوياً. رفض الترخيص بالأجازة المستحقة للعامل رغم طلبها. أثره. استحقاقه مقابلاً نقدياً عنها.

---------------
مفاد نص المادة 33 من القانون 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذي يحكم واقعة الدعوى أن مدير الإدارة المختص بشركات القطاع العام بما له من سلطة تنظيم العمل يستقل بتحديد وقت الأجازة الاعتيادية المستحقة للعاملين بتلك الشركات وفق مقتضيات العمل وظروفه وله إذا دعت أسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل تأجيل الأجازة الاعتيادية لسنوات تالية، وتضم الأجازات المؤجلة في حدود ثلاثة أشهر فقط على أن ذلك لا يخل بحق العامل في الحصول على قدر من أجازته الاعتيادية مدته ستة أيام متصلة سنوياً. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعن إبان عمله لدى البنك المطعون ضده طلب الحصول على أجازته الاعتيادية في مواعيدها، وقد حال دون ذلك صدور أمر رئيس مجلس إدارة البنك بتأجيلها إلى سنوات لاحقة لأسباب قدرها ودعت إليها مقتضيات العمل ومصلحته، وكان رئيس مجلس الإدارة وهو يقف على قمة الهيكل الوظيفي للبنك يعتبر بمثابة مدير الإدارة المختص بالنسبة للطاعن في حكم المادة 23 المشار إليها، وإذ كان الطاعن لم يتراخ بأجازاته الاعتيادية بمشيئته وإرادته المنفردة فإنه يحق له بالتالي المطالبة بمقابل مالي لها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 386 سنة 1974 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضده - بنك الإسكندرية وطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 690 ج و 938 م. وقال بياناً لها إنه كان يعمل بالبنك المطعون ضده في وظيفة مستشار قانوني ولم يكن يحصل بسبب مقتضيات العمل على أجازاته الاعتيادية السنوية في مواعيدها المقررة، وكان رئيس مجلس إدارة البنك يصدر أمره بتأجيلها إلى سنوات لاحقة حتى بلغ رصيدها عند بلوغه سن التقاعد 88 يوماً، وإذ كان يحق له الحصول على مقابل لهذه الأجازات يعادل أجر أيامها وجملته 690 ج و 938 م فقد أقام الدعوى بطلبه المتقدم وبتاريخ 25/ 6/ 1974 قضت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن مبلغ 635 ج و 987 م استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 3782 سنة 91 ق. وبتاريخ 24/ 5/ 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 6/ 4/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفساد الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن المادة 33 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أباحت تأجيل أجازات العامل الاعتيادية لسنوات تالية بداع من مقتضيات العمل وأنه في هذه الحالة تضم الأجازات بشرط ألا تزيد جملتها عن ثلاثة أشهر وإذ انتهى الحكم إلى نتيجة مخالفة والتفت عن فحوى خطاب المدير العام للبنك إلى الطاعن في 31/ 3/ 1973 من أن رئيس مجلس إدارة البنك وهو الرئيس المباشر للطاعن هو الذي أمر بتأجيل أجازات الطاعن التي كان قد طلبها في مواعيدها إلى سنوات تالية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل، وأسس قضاءه برفض الدعوى بالمطالبة بمقابل أجر تلك الأجازات على سند من القول بأن الطاعن إبان عمله بالبنك كان يستقل بأموره وبالتصرف في أجازاته وأنه كان في وسعه الحصول عليها لكنه تراخى في ذلك بإرادته فلا يستحق مقابلاً مالياً عليها، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله، وذلك لأنه لما كانت المادة 33 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - والذي يحكم واقعة الدعوى - تنص على أن "تحدد مواعيد الأجازة الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه بقرار من مدير الإدارة المختص. ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. وفي هذه الحالة يجوز ضم مدد الأجازات السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد بأية حالة على ثلاثة أشهر. وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على أجازة سنوية قدرها ستة أيام متصلة على الأقل مما مفاده أن مدير الإدارة المختص بشركات القطاع العام بما له من سلطة تنظيم العمل يستقل بتحديد وقت الأجازة الاعتيادية المستحقة للعاملين بتلك الشركات وقف مقتضيات العمل وظروفه، وله إذا دعت أسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل تأجيل الأجازات الاعتيادية لسنوات تالية، وتضم الأجازات المؤجلة في حدود ثلاثة أشهر فقط، على أن ذلك لا يخل بحق العامل في الحصول على قدر من أجازته الاعتيادية مدته ستة أيام متصلة سنوياً. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعن إبان عمله لدى البنك المطعون ضده طلب الحصول على أجازته الاعتيادية في مواعيدها، وقد حال دون ذلك صدور أمر رئيس مجلس إدارة للبنك بتأجيلها إلى سنوات لاحقة لأسباب قدرها ودعت إليها مقتضيات العمل ومصلحته، وكان رئيس مجلس الإدارة وهو يقف على قمة الهيكل الوظيفي للبنك يعتبر بمثابة مدير الإدارة المختص بالنسبة للطاعن في حكم المادة 33 المشار إليها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على قوله "إن القاعدة أن أجازة العاملين مقررة لصالح العمل وليست لصالح العامل أو رب العمل وبالتالي فهي من النظام العام ولا يجوز للعامل أن يتنازل عنها كما لا يجوز لرب العمل أن يحرم العامل منها، وإذ كان القانون قد أباح لصالح العمل تأجيلها لسنة تالية فقد اشترط ألا تزيد في جملتها على ثلاثة شهور. وإذا صح من ذلك أن التأجيل يكون في نطاق سنوات ثلاث فإن المقصود في النهاية أن يحصل العامل على مدة الأجازة عيناً لا عن طريق البدل النقدي فإذا تراخى العامل ولم يحصل على أجازة عيناً إلى أن أحيل إلى التعاقد فإنه لا يكون له من حق في المطالبة ببدل نقدي لأجازة هو الذي شارك بفعله في ترحيلها إلى سنوات مقبلة حالة كون تلك الأجازة من النظام العام ولا يجوز التنازل عنها بغية الحصول على بدل نقدي إذ أن في ذلك مخالفة صارخة لقصد المشرع من تقرير أجازات العاملين ولقد بان قصد المستأنف عليه من التأجيل وذلك بقبول ترحيل أجازته من سنة 1965 حتى تاريخ خروجه من العمل في حين أنه كان يشغل رئاسية ولا معقب على أمره إذا رغب الحصول على أجازته السنوية فور استحقاقه لها. وهي تقريرات تخالف الواقع الثابت بخطاب المدير العام للبنك إلى الطاعن بتاريخ 31/ 3/ 1963 من أن الطاعن كان قد طلب الحصول على أجازته الاعتيادية في مواعيدها فأمر رئيس مجلس إدارة البنك بتأجيلها إلى سنوات تالية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل. وأن الطاعن لم يتراخ بأجازاته الاعتيادية بمشيئته وإرادته المنفردة، فيحق له وبالتالي المطالبة بمقابل مالي لها، فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون قد جاء معيباً لمخالفته الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.

الطعن 10331 لسنة 6 ق جلسة 22 / 7 / 2015

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيي خليفه " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/منصور القاضي ، مصطفى حسان رفعت طلبه ، وأحمد فرحان " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فؤاد .

وأمين السر السيد / كمال سالم .

----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة ( المطعون ضده ) في قضية الجنحة رقم 3993 لسنة 2010 جنح دكرنس
بوصف أنه في يوم 15 من مارس سنة 2010 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية .
وقع بسوء نية على الشيك الرقمي 24120 وذلك ، بدون رصيد قائم .
وطلبت عقابه طبقاً للمواد 473 ، 475 ، 534 ، 537/ 1 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة .
ومحكمة جنح دكرنس الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 3 من مايو سنة 2010 بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 1000 جنيه .
وإذ عارض ، قضت المحكمة بتاريخ 12 من يوليو، سنة 2010 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 6672 لسنة 2010 جنح مستأنف دكرنس .
ومحكمة دكرنس الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتاريخ 2 من أكتوبر سنة 2010 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث قررت النيابة العامة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 18 من يونيو، سنة 2012 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض .
وبجلسة 3 من يوليو، سنة 2011 قضت محكمة استئناف القاهرة دائرة طعون نقض الجنح بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ومحكمة الإعادة قضت بتاريخ 18 من أبريل سنة 2012 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 18 من يونيو، سنة 2012 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض موقعاً عليها من المستشار محام عام .
وبجلسة 3 من سبتمبر سنة 2014 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 26/11/2014 لنظر الموضوع وكلفت النيابة بإعلان المتهم والمدعي بالحقوق المدنية .
وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن" منعقدة في غرفة مشورة " وقررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المحكمة المرافعة علي ما هو مبين بمحاضر الجلسات .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن استئناف النيابة العامة استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم يتعين قبوله شكلاً .
ومن حيث إن النيابة العامة قدمت المتهم / حمدي مصباح عبد اللطيف السيد بوصف إنه بتاريخ 15/3/2010 وقع بسوء نية علي الشيك رقم ( 024120) علي نحو يحول دون صرفه ، وطلبت عقابه بالمواد 473 ، 475 ، 534/ د ، 537/1 من القانون رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 .
ومحكمة جنح دكرنس قضت بتاريخ 13/5/2010 بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل ، عارض ، والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 12/7/2010 بقبول وإلغاء وبراءة المتهم من الاتهام المسند إليه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية ، فاستأنفت النيابة العامة ، ومحكمة دكرنس الابتدائية – ( بهيئة استئنافية ) قضت بتاريخ 2/10/2010 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعنت النيابة العامة بالنقض ، ومحكمة استئناف القاهرة دائرة طعون نقض الجنح قضت بتاريخ 3/7/2011 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، ومحكمة الإعادة قضت بتاريخ 18/4/2012 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .
ومن حيث إن هذه المحكمة قضت في الثالث من سبتمبر سنة 2014 بنقض الحكم المطعون فيه – لثاني مرة – وحددت جلسة لنظر الموضوع .
ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة تتحصل فيما أبلغ به وقرره وكيل المجني عليها / إيمان عبد الرحيم عبد الحكيم بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 17/3/2010 من أن المتهم حمدي مصباح عبد اللطيف السيد أصدر لموكلته شيكا بمبلغ 120000 جنيه مصري مائة وعشرين ألف جنيه مسحوباً علي بنك مصر فرع دكرنس ، ولما تقدمت به إلي البنك المسحوب عليه لصرف قيمته أعيد إليها دون صرف لعدم مطابقة توقيع الساحب لتوقيعه المقدم منه إلي البنك المسحوب عليه ، وقدم تأييداً لذلك ، ، الشيك المشار إليه وإفادة البنك ، وبالاطلاع علي أصل الشيك المرفق بالأوراق تبين أنه يشتمل على كلمة شيك مكتوبة باللغة العربية في متنه ، وأمر غير معلق علي شرط بدفع مبلغ 120000 جنيه مائة وعشرين ألف جنيه والمبلغ مكتوب بالحروف والأرقام للمجني عليها / إيمان عبد الرحيم عبد الحكيم أحمد واسم البنك المحسوب عليه بنك مصر ، ومكان الوفاء والإصدار دكرنس، وتاريخ إصدار الشيك 15/3/2010 واسم من أصدر الشيك المتهم حمدي مصباح عبد اللطيف السيد وتوقيع الأخير علي الشيك ، كما تبين من الإطلاع علي أصل إفادة البنك المسحوب عليه والمرفقة بالأوراق أنها تحمل تاريخ الخامس عشر من مارس سنة 2010 واسم المتهم حمدي مصباح عبد اللطيف والمجني عليها إيمان عبد الرحيم عبد الحكيم وتتضمن أن سبب رفض الشيك رقم 24120 ( التوقيع غير مطابق دون أدني مسئولية علي البنك )
ومن حيث إن الدعوى تداولت بالجلسات علي النحو الموضح بمحاضرها .
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الشيك الذي قدمه وكيل المجني عليها قد استوفي سائر البيانات السابق إيضاحها وبيانها التي يتطلبها القانون لاعتباره شيكاً يجري مجرى النقود وهو بهذه المثابة يعتبر أداة وفاة يستحق الدفع بمجرد الإطلاع ويعد شيكاً بالمعنى المقصود في المادة 473 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر إن مجرد إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معني طرحه للتداول فإذا تبين .....( أ )،( ب )، ( ج )، (د : أن الساحب وقع علي الشيك بسوء نية على نحو يحول دون صرفه قامت الجريمة المنصوص عليها في المادة 534 من القانون المشار إليه ، إذ تنعطف بهذا الطرح للتداول الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب علي هذه الجريمة بإعتبار أن الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وأن الوفاء به كالوفاء سواء بسواء وذلك ، صوناً لهذه الورقة وحماية لها عند قبولها في التداول . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المتهم قد وقع على الشيك بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه وذلك ، بتوقيعه بتوقيع مخالف للنموذج المقدم منه إلى البنك ، وهو الأمر المستفاد من إفادة البنك المسحوب عليه والسابق إيضاحها ، فإنه يكون قد إرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادتين473 ، 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، ولا يؤثر في قيام تلك الجريمة ما يثيره المتهم من أنه كان خارج البلاد في تاريخ إصدار الشيك ، إذ أن ذلك ، لا يؤثر في قيام النموذج القانوني للجريمة المسندة إلى المتهم المتوافر شروطه المنصوص عليها في القانون بالأوراق علي نحو ما سلف بيانه، لما كان ذلك ،، فإنه يكون قد ثبت في يقين المحكمة أن المتهم حمدي مصباح عبد اللطيف السيد أنه في يوم 15/3/2010 بدائرة مركز دكرنس دقهليه وقع بسوء نية على الشيك رقم 24120 علي نحو يحول دون صرفه الأمر الذي يتعين معه معاقبته بالمادتين 473 ، 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، لما كان ما تقدم فالمحكمة تقضي بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل .
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع و بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم / حمدي مصباح عبد اللطيف شهراً واحداً مع الشغل .