الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 يونيو 2023

الطعن 1065 لسنة 49 ق جلسة 10 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 252 ص 1325

جلسة 10 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم علي صالح، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان عمار.

--------------

(252)
الطعن رقم 1065 لسنة 49 القضائية

(1) بطلان "بطلان الإجراءات".
البطلان الصريح والبطلان غير المنصوص عليه. التفرقة بينهما م 20 مرافعات. الشكل في الإجراء وسيلة لتحقيق غاية في الخصومة. تحقق الغاية دون توافر الشكل. أثره.
الحكم بالبطلان عن تخلف الشكل أو البيان المطلوب. مناطه.
(2، 3) إثبات. "إجراءات الإثبات". بطلان.
(2) خلو محضر التحقيق الذي أجرته المحكمة من تاريخ إجرائه وساعة بدئه وانتهائه. لا بطلان. م 93 من قانون المرافعات.
(3) مد أجل التحقيق أو تأجيله. أمر متروك لمطلق تقدير المحكمة.

----------------
1 - النص في المادة 20 من قانون المرافعات على أنه "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء - ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقيق الغاية من الإجراء". يدل - وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية في خصوص هذه المادة - أن المشرع قرر التفرقة بين حالة البطلان الذي يقرره القانون بعبارة صريحة منه وحالة عدم النص عليه، فإذا نص القانون على وجوب اتباع شكل معين أو أوجب أن تتضمن الورقة بياناً معيناً وقرر البطلان صراحة جزاء على عدم احترامه، فإن الإجراء يكون باطلاً - وليس على من تقرر الشكل لمصلحته من الخصوم إلا أن يثبت تحقيق غاية معينة في الخصومة، فالقانون عندما يتطلب شكلاً معيناً أو بياناً معيناً فإنما يرمي إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل أو البيان، فإن من بين التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان، ومؤدى ذلك أن ربط شكل الإجراء بالغاية منه إنما يستهدف جعل الشكل أداة نافعة في الخصومة، وليس مجرد قالب كالشكليات التي كانت تعرفها بعض القوانين القديمة، هذا إلى أن الشكل ليس هو الإجراء، وذلك أن الإجراء أو العمل الإجرائي هو عمل قانوني يجب أن تتوافر فيه شروط معينة من بينها الشكل الذي يحدده القانون - وترتيباً على ما تقدم فإنه إذا أوجب القانون توافر الشكل أو بيان في الإجراء فإن مناط الحكم بالبطلان هو التفطن إلى مراد المشرع من هذه البيانات وما يستهدفه من تحقيق غاية معينة.
2 - المادة 93 من قانون الإثبات وإن نصت على أن "يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية - يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه.. إلا أنها لم ترتب البطلان جزاء على عدم إثبات إحدى هذه البيانات وكانت إغفالها لا يؤدي إلى تخلف غاية معينة إذ هي لا تعدو أن تكون في حقيقتها بيانات تنظيمية، فإن خلو محضر التحقيق الذي أجرته المحكمة منها لا يترتب البطلان.
3 - المقرر أن المحكمة غير ملزمة بمد ميعاد التحقيق أو تأجيله إلى تاريخ لاحق وأن الأمر متروك لمطلق تقديرها، فإنه لا جناح عليها في عدم استجابتها لما طلبه الطاعن لأن ذلك يفيد عدم قبولها عذره في عدم إعلانه شهود في الميعاد الذي كان محدداً للتحقيق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه - بصفته - أقام الدعوى رقم 284 لسنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعن وآخر للحكم بإخلائهما من العين الموضحة بصحيفتها، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 2/ 1974 أجر لذلك الآخر الدكان الموضح بالعقد لاستعماله في صناعة الأحذية وتجارتها، وتضمن هذا العقد نصاً يحظر على التنازل أو التأجير من الباطن إلا أنه تنازل عنه للطاعن الذي
استعمله في تجارة الأدوات الكهربائية وبذلك يحق له طلب إخلائهما منه طبقاً للمادة 23 (ج) من القانون رقم 52 سنة 1969، حكمت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1977 سنة 93 ق القاهرة، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد إجرائه قضت بتاريخ 19/ 3/ 1979 بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن وورثة المستأجر الأصلي من الدكان مثار النزاع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن استناداً إلى أن الطاعن لم يودع قلم الكتاب وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة من هذا الحكم مما يستوجب طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات - الحكم ببطلان الطعن. وأضافت النيابة العامة في مذكرة تكميلية أنه ثبت من محضر الإيداع المؤرخ 14/ 5/ 1979 أن الطاعن أودع مع صحيفة الطعن حافظة مستندات طويت على صورة عرفية من الحكم الابتدائي وأخرى عرفية من الحكم المطعون فيه ولم يتضمن البيانات المثبت لمحتويات الحافظة ما يجاوز ذلك، وأنه ولئن كان من بين أوراق الطعن حافظة بمستندات أخرى برقم "11 دوسيه" طويت على صورة رسمية من كل من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه إلا أنه لا يبين منها تاريخ إيداعها واسم المودع لها وأنه لما كانت الأوراق المثبتة تحت رقم 10 "دوسيه" مقدمة من المطعون عليه وأن محضر إيداعها مؤرخ 5/ 6/ 1979 فإن حافظة مستندات الطاعن 11 "دوسيه" سالفة البيان تكون قد أودعت بعد هذا التاريخ وليس وقت تقديم صحيفة الطعن، ومن ثم تصمم النيابة على رأيها الذي أبدته في مذكرتها الأولى ببطلان الطعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه لما كان الثابت من الاطلاع على أوراق الطعن أن صحيفته أودعت قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 14/ 5/ 1979 وأن محضر إيداع الأوراق في ذات التاريخ والذي يحمل رقم 4 دوسيه ثابت به أنه يشتمل على: (1) حافظة مستندات. (2) مذكرة شارحة، وكان الأستاذ/ ...... المحامي ووكيل الطاعن قد تقدم بمذكرة أورد بها........ أن المحامي الذي أودع صحيفة الطعن نيابة عنه قدم وقت تقديمها حافظة انطوت على صورة رسمية من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي وصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف ومحضر سماع الشهود أمام محكمة الدرجة الأولى وأن تاريخ تقديم هذه الحافظة ثابت من محضر الإيداع المؤرخ 14/ 5/ 1979 فإنها بذلك تكون قد قدمت في الوقت الذي حددته المادة 255 من قانون المرافعات ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر الإيداع 14/ 5/ 1979 والذي يحمل رقم 4 دوسيه والذي حرره موظف عمومي مختص بتحريره أنه أثبت به انطواءه على حافظة بالمستندات أودعت وقت تقديم صحيفة الطعن الحافظة الوحيدة التي قدمها الطاعن والمدون على وجهها أنها تضم صورة رسمية من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي وأوراقاً أخرى فإن القول بأنها لم تقدم في ذات التاريخ يكون عارياً عن الدليل ويدحضه ما هو ثابت بمحضر الإيداع المؤرخ 14/ 5/ 1979 ولا ينال من صحة هذه الواقعة التأشير على الحافظة آنفة الذكر برقم 11 دوسيه إذ ليس ذلك من عمل الطاعن كما أن وجه تلك الحافظة جاء غفلاً من إثبات تاريخ آخر أو أية بيانات تفيد تقديمها في تاريخ لاحق على تقديم صحيفة الطعن ومحضر إيداع الأوراق سالف البيان، ولما كان ذلك، فإن الأوراق التي أوجبت المادة 255 تقديمها وقت تقديم الصحيفة تكون قد قدمت في الوقت الذي حدده القانون ويكون الدفع المبدى من النيابة العامة في غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بطلانه، وبيان ذلك يقول إن المحكمة لم تلتزم في التحقيق الذي أجرته الإجراءات المنصوص عليها في المواد 73، 76، 91، 93 من القانون رقم 25 لسنة 1968 في شأن الإثبات ذلك أنه جاء خلواً من بيان ساعة بدء التحقيق وانتهائه، أو حضور الخصوم وبينهم المطعون عليه كما التفت عن طلبه - الطاعن - بمنحه أجلاً ليتسنى له خلاله إحضار شهوده.
وحيث إن هذا النعي في شقه لأول مردود بأن النص في المادة 20 من قانون المرافعات على أنه "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم يتحقق بسبه الغاية من الإجراء - ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقيق الغاية من الإجراء". يدل - وعلى ما أوردته المذكورة الإيضاحية في خصوص هذه المادة - أن المشرع. قرر التفرقة بين حالة البطلان الذي يقرره القانون بعبارة صريحة منه وحالة عدم النص عليه، فإذا نص القانون على وجوب اتباع شكل معين أو أوجب أن تتضمن الورقة بياناً معيناً وقرر البطلان صراحة جزاء على عدم احترامه، فإن الإجراء يكون باطلاً - وليس على من تقرر الشكل لمصلحته من الخصوم إلا أن يثبت تحقق العيب ويتمسك بالبطلان..... وإن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة، فالقانون عندما يتطلب شكلاً معيناً أو بياناً معيناً فإنما يرمي إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل أو البيان. وإذا ثبت تحقيق الغاية رغم تخلف هذا الشكل أو البيان، فإن من بين التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان. ومؤدى ذلك أن ربط شكل الإجراء بالغاية منه إنما يستهدف جعل الشكل أداة نافعة في الخصومة، وليس مجرد قالب كالشكليات التي كانت تعرفها بعض القوانين القديمة، وهذا إلى أن الشكل ليس هو الإجراء، وذلك أن الإجراء أو العمل الإجرائي هو عمل قانوني يجب أن تتوافر فيه شروط معينة من بينها الشكل الذي يحدده القانون - وترتيباً على ما تقدم فإنه إذا أوجب القانون توافر للشكل أو بيان في الإجراء فإن مناط الحكم بالبطلان هو التفطن إلى مراد المشرع من هذه البيانات وما يستهدفه من تحقيق غاية معينة. ولما كانت المادة 93 من قانون الإثبات وإن نصت على أن "يشتمل التحقيق على البيانات الآتية: يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه.. إلا أنها لم ترتب بالبطلان جزاء على عدم إثبات إحدى هذه البيانات وكان إغفالها لا يؤدي إلى تخلف غاية معينة إذ هي لا تعدو أن تكون في حقيقتها بيانات تنظيمية، فإن خلو محضر التحقيق الذي أجرته المحكمة منها لا يترتب البطلان. هذا فضلاً عن أن البين من الاطلاع على محضر التحقيق - المرفق صورته بأوراق الطعن - أنه أثبت تاريخ إجرائه وانتهائه وهو ذات التاريخ بإحالة الدعوى إلى المرافعة بعد الانتهاء من سماع الشاهدين اللذين حضرا في الوقت المحدد لإجرائه ومن ثم فإن التمسك بالبطلان يكون في غير محله. هذا إلى أن النعي في شقة الثاني مردود بأن الثابت من صدر محضر التحقيق أنه أثبت به حضور كل من المحامي الموكل عن المستأنف والمستأنف عليه. ولما كانت المحكمة قد أحالت الدعوى على التحقيق وحددت لإجرائه تاريخاً وفي محدداً وفيه أحضر المطعون عليه شاهديه وطلب الطاعن أجلاً لإحضار شهوده ولم تستجب المحكمة، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بمد ميعاد التحقيق أو تأجيله إلى تاريخ لاحق وأن الأمر متروك لمطلق تقديرها، فإنه لا جناح عليها في عدم استجابتها لما طلبه الطاعن لأن ذلك يفيد عدم قبولها عذره في عدم إعلانه شهود في الميعاد الذي كان محدداً للتحقيق. لما كان ذلك، فإن ما أثاره الطاعن في شأن ما شاب إجراءات التحقيق يكون على غير سند من الواقع أو القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير سديد.
وحيث إن حاصل السبب الثاني والثالث من أسباب الطعن القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم أقام قضاءه على صورية عقد الشركة المبرم بينه وبين المستأجر الأصلي مستنداً في ذلك إلى أن مدة الشركة المحددة فيه هي سنة واحدة تبدأ في 1/ 7/ 1975 كما استند إلى ما حصله من شهادة شاهدي المطعون عليه، في حين أن البند الخامس من عقد الشركة منصوص فيه على أن مدة السنة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بنفس شروط العقد، فضلاً عن أن ما استخلصه من شهادة الشاهدين لا يتفق ومؤدى أقوالها في التحقيق، هذا إلى أنه تمسك في دفاعه بدلالة البطاقة الضريبية التي تثبت حقيقة قيام الشركة ومع ذلك فقد التفت الحكم عن الرد عليها.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا استعرضت محكمة الموضوع مستندات الخصوم فناقشت شهادة الشهود وساقت القرائن واستخلصت من كل ذلك استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت في أوراق الدعوى أن عقد الشركة المعقود بين الطاعن والمستأجر الأصلي صوري وأن حقيقة الأمر أنه قصد به تنازل الأخير عن عقد استئجاره لعين النزاع فإنها لا تكون قد جاوزت سلطتها الموضوعية في تقدير الأدلة مما تستقل به بغير رقابة عليها من محكمة النقض. ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما حصله من أقوال شاهدي المطعون عليه وإلى ما ساقه من قرائن، وكان ما استخلصه الحكم من أقوال الشاهدين سالفي البيان غير مناقض لما هو مثبت بمحضر التحقيق - المرفق بأوراق الطعن - فإن ما أثاره الطاعن لا يعدو جدلاً في مطلق في حق محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود وأخذها بما اطمأنت إليه منها وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ولا يجوز إثارته أمامها. هذا إلى أن مانعاه الطاعن على ما ساقه الحكم من قرائن تدليلاً على صورية عقد الشركة مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين، تكفي إحداهما لقيامه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى لا يؤثر فيه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه أخذاً من شهادة شاهدي المطعون عليه يكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها وهي صورية عقد الشركة وما رتبه على ذلك من إخلاء الطاعن وورثة المستأجر الأصلي فمن ثم فإن النعي عليه بالنسبة للدعامة المستمدة من القرائن - وأياً كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج. هذا إلى أنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لما استدل به الطاعن عن دلالة البطاقة الضريبية، ذلك لأن محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة بالرد على جميع ما يقدمه الخصوم من قرائن، إذ حسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح لحمله لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أسباباً كافية لحمل قضائه وتنطوي على الرد الضمني على ما عداها، فإن النعي عليه بما جاء بهذين السببين يكون على غير أساس خليقاً بالرفض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 467 لسنة 45 ق جلسة 10 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 251 ص 1319

جلسة 10 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، ومحمد حسب الله، وأحمد ضياء عبد الرازق عيد، ويحيى الرفاعي.

----------------

(251)
الطعن رقم 467 لسنة 45 القضائية

(1) حكم. نقض "حالات الطعن".
الأحكام الجائز الطعن فيها بطريق النقض. المادتان 248، 249 مرافعات. أحكام المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى. عدم جواز الطعن فيها بالنقض.
(2) عمل "تسكين العمال" شركات.
قيام شركات القطاع العام بوصف وظائفها وتحديد واجباتها وتقييمها وتصنيفها في جداول معتمدة. جواز اختلاف مسئولية العمل الواحد من شركة إلى أخرى. نقل العامل. وجوب تسوية حالته طبقاً لقواعد التوصيف والتقييم بالشركة المنقول إليها.

----------------
1 - إذ كان مؤدى نص المادتين 248، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض من الخصوم على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي، أما الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن في الأحكام الصادر عنها من محاكم الاستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها.
2 - إذا كانت المادتان 63، 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراكات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار من مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه مجلس الوزراء وأن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل، وكان العمل الواحد قد تختلف مسئولياته من وحدة اقتصادية من وحدات القطاع العام إلى وحدة أخرى تبعاً لحجم العمل وتشعب مشاكله في كل منها، ولذلك وكما أشارت المذكرة الإيضاحية لتلك اللائحة ترك لكل وحدة أن تقترح تنظيماً لأعمالها في حدود فئات الجدول الخاص بها بما يوائم أوضاعها، ولما كان مؤدى ذلك أن تسوية حالة الطاعن على الوظيفة التي كان يشغلها في 30 من يونيو سنة 1964 لدى بنك الأرضي المصري - وهي وظيفة كاتب درجة أولى - مرهون بأن تتوافر فيه شروط شغل هذه الوظيفة المحددة بقواعد التوصيف والتقييم والتصنيف المعتمدة وفق جداول الشركة المطعون ضدها الأولى أما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التي يستوفي شروط شغلها، ولا وجه بقاعدة المساواة للخروج على هذا الأصل العام الذي قرره المشرع بنص صريح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 111 سنة 1969 عمال كلي الإسكندرية والتي انتهى فيها إلى طلب الحكم على الشركة المطعون ضدها الأولى في مواجهة البنك المطعون ضده الثاني بإرجاع أقدميته في الفئة الرابعة - المرقى إليها - اعتباراً من تاريخ تسكينه في 1/ 7/ 1964 مع ما يترتب على ذلك من أثار. وقال بياناً للدعوى أنه كان يعمل في وظيفة كاتب درجة أولى بالإدارة القانونية لدى بنك الأراضي المصري - الذي بيع إلى المطعون ضده الثاني - ونقل منه في أول أغسطس سنة 1964 إلى الشركة المتحدة للغزل والنسيج المندمجة في المطعون ضدها الأولى التي سكنته على الفئة السادسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 مع أنه كان يعمل وقتذاك لدى ذلك البنك وعودلت وظيفته بالفئة الرابعة التي رقي إليها بعدئذ فيستحق من التاريخ المذكور هذه الفئة ولذلك فقد رفع الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 4 من مارس سنة 1969 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها ثم حكمت في 12 من مايو سنة 1970 بإعادة المهمة إليه لاستكمالها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 15 من يناير سنة 1974 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 177 سنة 30 ق مدني أمام محكمة استئناف الإسكندرية، فقضت في 8 فبراير سنة 1975 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم والحكم الابتدائي بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 26 من أبريل سنة 1980، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن على الحكم الابتدائي مردود بأنه لما كان مؤدى المادتين 248 و249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض من الخصوم على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي أما الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن في الأحكام الصادرة عنها من محاكم الاستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها، لما كان ذلك. فإن الطعن في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في 15 من يناير سنة 1974 يكون غير جائز.
وحيث إن الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب. ينعى الطاعن بالأسباب الأول والثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. وبياناً لذلك يقول أن الحكم أسس قضاءه برفض الدعوى على أن تسكين الشركة المطعون ضدها الأولى له على الفئة السادسة طبقاً لجداولها من حقها وليس من حق بنك الأراضي المصري الذي لا يجوز للطاعن التمسك بجداوله بعد نقله منه وأن وظيفة مساعد رئيس وحدة القضايا والتحقيقات بالشئون القانونية التي سكن عليها بالشركة أفضل من وظيفة كاتب بالإدارة القانونية التي كان يشغلها بالبنك، في حين أنه يجب تسكينه وفقاً لجداول هذا البنك لأنه عملاً بالمادتين 63، 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 تكون العبرة في التسكين بوظيفته يوم 30/ 6/ 1964 الذي كان يعمل فيه لدى البنك المذكور ولم ينقل منه إلى تلك الشركة إلا في1/ 8/ 1964 وقد حددت تلك الجداول لوظيفته الفئة الرابعة التي انتهى الخبير إلى أحقيته لها أسوة بزميله المقارن بهما بالبنك فلا يجوز الاعتراض عليها حتى ولو كانت وظيفته لدي الشركة أفضل منها.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أنه لما كانت المادتان 63، 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئوليتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقيمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه مجلس الوزراء وأن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل وكان العمل الواحد قد تختلف مسئولياته من وحدة اقتصادية من وحدات القطاع العام إلى وحدة أخرى تبعاً لحجم العمل وتشعب مشاكله في كل منها ولذلك وكما أشارت المذكرة الإيضاحية لتلك اللائحة ترك لكل وحدة أن تقترح تنظيماً لإعمالها في حدود فئات الجدول الخاص بها بما يوائم أوضاعها، ولما كان مؤدى ذلك أن تسوية حالة الطاعن على الوظيفة التي كان يشغلها في 30 من يونيو سنة 1964 لدى بنك الأراضي المصري - وهي وظيفة كاتب درجة أولى - مرهون بأن تتوافر فيه شروط شغل هذه الوظيفة المحددة بقواعد التوصيف والتقييم والتصنيف المعتمدة وفق جداول الشركة المطعون ضدها الأولى أما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلي الوظيفة التي يستوف شروط شغلها، ولا وجه للتحدي بقواعد المساواة للخروج على هذا الأصل العام الذي قرره المشرع بنص صريح، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن لا تتوافر فيه شروط شغل وظائف الفئة الرابعة المقررة بجداول الشركة المطعون ضدها الأولى التي سكنته على وظيفة مساعد ورئيس وحدة بالشئون القانونية من الفئة السادسة، فإن تسوية حالته على هذه الوظيفة بتلك الشركة تكون قد جرت وفقاً لأحكام لائحة العاملين المشار إليها وفي نطاق سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وتصنيف وتقييم وظائفها فلا يحق للطاعن أن يتضرر منها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن تأسيساً على عدم أحقيته للتسكين على الفئة الرابعة اعتباراً من أول يوليو سنة 1964، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة سديدة في القانون، ويضحى النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم خلص إلى عدم مسئولية البنك المطعون ضده الثاني عن طلباته استناداً إلى أنه إنما اشترى في 31/ 3/ 1965 بنك الأراضي المصري بعد نقله إلى الشركة المطعون ضدها الأولى، في حين أنه وفقاً للمادة 85 من قانون العمل يسأل المشتري عن كافة الالتزامات التي كان البائع مسئولاً عنها والطاعن كان يعمل لدى بنك الأراضي في 30/ 6/ 1964 وتم تسكين جميع العاملين به على فئات وفقاً للجداول القائمة في هذا التاريخ.
وحيث إن هذا النعي مردود، بأنه وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية الطاعن للتسكين على الفئة الرابعة اعتباراً من أول يوليو سنة 1964 وهي نتيجة صحيحة قانوناً على ما سلف بيانه في الرد على باقي أسباب الطعن - فإن تعييبه فيما استطرد إليه عن عدم التزام البنك المطعون ضده الثاني بأية التزامات قبل الطاعن - أياً كان وجه الرأي في هذا النعي - يضحي غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 922 لسنة 43 ق جلسة 10 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 250 ص 1315

جلسة 10 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، وأحمد ضياء عبد الرازق عيد، الدكتور جمال الدين محمود ويحيى الرفاعي.

-------------

(250)
الطعن رقم 922 لسنة 43 القضائية

(1، 2) عمل "المساواة".
(1) قاعدة المساواة بين عمال رب العمل، قاعدة أساسية تفرضها قواعد العدالة ولو لم يجر بها نص في القانون.
(2) تعليمات الجهاز المركزي للنظم والإدارة بشأن عدم ضم مدد الخدمة السابقة في القطاع العام في أقدمية الوظيفة. تعليمات إدارية لا يمكن أن تعد من قاعدة المساواة.

---------------
1 - إذ كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد - وهي قاعدة أساسية - لو لم يجر بها نص خاص بالقانون وتفرض قواعد العدالة إعمالها إذا ما جنح رب العمل إلى التفرقة بين عماله في شأن أي حق من حقوقهم بغير مبرر.
2 - تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتي تمنع من ضم مدد الخدمة السابقة في القطاع في أقدمية الفئة المقررة للوظيفة لا تعدو أن يكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع ولا يمكن أن تعدل من مبدأ المساواة بين عمال رب العمل الواحد المنصوص عليه في المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 68 لسنة 1972 مدني كلي بني سويف بطلب الحكم بأحقيته للفئة الثامنة اعتباراً من 30/ 6/ 1971 وما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لدعواه أنه التحق بالشركة الطاعنة بوظيفة كاتب حسابات بالفئة التاسعة بتاريخ 16/ 3/ 1967 وأنه حصل علي دبلوم التجارة الثانوية سنة 1965 وكان له مدة خدمة سابقة في شركة الأزياء الحديثة لم تقم الشركة الطاعنة بضمها له ولذلك فإنه يستحق الفئة الثامنة طبقاً لأحكام القانون ومبدأ المساواة بين العاملين بالشركة الطاعنة - وبجلسة 11/ 4/ 1972 قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى الخبير لأداء المأمورية الواردة بمنطوق الحكم - وبعد أن قدم الخبير تقريره - حكمت بجلسة 24/ 4/ 1973 بأحقية المطعون ضده في الفئة الثامنة اعتباراً من 1/ 1/ 1970 وما يترتب على ذلك من آثار - استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 67 لسنة 11 ق بني سويف وبجلسة 5/ 11/ 1973 قضت محكمة الاستئناف بالتأييد - طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراًً بالنظر - وبالجلسة المحددة التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد حاصله الخطأ في تطبيق القانون - وتقول الطاعنة بياناً للوجه الأول من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده للفئة الثامنة اعتباراً من 1/ 7/ 1970 تأسيساً على حق المطعون ضده في ضم مدة خدمة سابقة إلى مدة خدمته بالشركة الطاعنة في حين أنه قبل التعاقد مع الشركة على شروط معينة حددتها المسابقة التي أجرتها قبل تعيينه وأقر بعدم وجود مدة خدمة سابقة له فضلاً عن أن تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تمنع ضم مدة الخدمة السابقة في القطاع العام في أقدمية الفئة المقررة للوظيفة - وفي بيان الوجه الثاني تقول الطاعنة أن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده في شغل وظيفة من فئة معينة دون أن يتحقق من وجود الوظيفة أو الدرجة الشاغرة للترقية وسائر الشروط التي يتطلبها القرار الجمهوري 3309 لسنة 1966 والمادة الثامنة من القانون 61 لسنة 1971 وفي الوجه الثالث من سبب الطعن تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في الدرجة الثامنة تأسيساً على قاعدة المساواة بينه وبين زميلين له طبقاً لما أورده تقرير الخبير في شأنهما - في حين أن تقرير الخبير أخطأ في التسوية بين المطعون ضده وزميليه المقارن بهما - وخرج عن حدود المأمورية التي كلف بها والتي كان يجب أن تقتصر على تقرير التحاق المطعون ضده بالشركة بعد اجتيازه امتحان مسابقة دون أن تتطرق إلى تحديد الفئة التي يستحقها لو تم تعيينه ابتداء طبقاً للأحكام المقررة بلائحة الشركة.
وحيث إن سبب الطعن مردود في وجهه الأول - بأن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بأحقية المطعون ضده للفئة الثامنة اعتباراً من 1/ 1/ 1970 علي وجوب ضم مدة خدمته السابقة التي أثبتها الحكم وإعمالاً لمبدأ المساواة بين عمال رب العمل الواحد واستند في ذلك إلى تقرير الخبير الذي أثبت أن الشركة الطاعنة قد ضمت مدد الخدمة السابقة لزميلين للمطعون ضده هما....... و...... طبقاً لقرار إداري أصدرته الشركة - وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد - وهي قاعدة أساسية - ولو لم يجر له نص خاص بالقانون تفرض قواعد العدالة إعمالها إذا ما جنح رب العمل إلى التفرقة بين عماله في شأن أي حق من حقوقهم بغير مبرر، وكانت تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتي تمنع من ضم مدد الخدمة السابقة في القطاع العام في أقدمية الفئة المقررة للوظيفة لا تعدو أن تكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع ولا يمكن أن تعدل من مبدأ المساواة بين عمال رب العمل الواحد المنصوص عليه في المادة 53 من القانون 91/ 59 - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إن الوجه الثاني من سبب الطعن مردود - بأن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الاستئناف بنص المادة 12 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 66 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والذي يحكم واقعة الدعوى - والتي تمنع الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية ومدرجة بميزانيتها وفي الفئة الأعلى ومع استيفاء شروط الترقية إليها، ولما كان هذا الوجه من الطعن وإن كان مبناه الخطأ في تطبيق القانون إلا أنه يخالطه واقع يقتضي التحقيق من وجود درجة شاغرة في الهيكل التنظيمي للشركة وتوفر شروط الترقية التي أوردتها المادة 12 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 66 في المطعون ضده - لما كان ذلك - وكان هذا الدفاع لم يسبق طرحه علي محكمة الموضوع فإنه لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الوجه الثالث - مردود - بأن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه عهد إلى الخبير المنتدب في الدعوى بيان ما إذا كانت الشركة الطاعنة قد سوت حالات مماثلة بحالة المطعون ضده طبقاً للقرار الإداري رقم 7 لسنة 1968 الصادر منها - وأنه استند في توفر عناصر المساواة بين المطعون ضده وبين المقارن بهما.. إلى تقرير الخبير الذي اطمأن إليه - لما كان ذلك - وكان تقدير عمل الخبير هو مما يستقل به قاضي الموضوع لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديره دون معقب عليه في ذلك فإن ما تثيره الطاعنة من جدل حول تجاوز الخبير المنتدب لمهمته في تقريره لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 44 لسنة 48 ق جلسة 7 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 248 ص 1306

جلسة 7 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.

---------------

(248)
الطعن رقم 44 لسنة 48 ق "أحوال شخصية"

(1 و2) أحوال شخصية. دعوى. قانون.
(1) خلو لائحة ترتيب المحاكم للشرعية من تنظيم للإجراءات في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم للشرعية. وجوب الرجوع في شأنها إلى قانون المرافعات وما ورد بالكتاب الرابع منه.
(2) دعاوى الأحوال الشخصية. وجوب نظرها في غير علانية مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم.

------------------
1 - النص في المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية على أنه "تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكلمة لها" يدل على أن الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تظل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - خاضعة للائحة ترتيب المحاكم الشرعية والقوانين الأخرى المكملة لها، وإن خلت هذه اللائحة وتلك القوانين من تنظيم للإجراءات في الدعاوى المذكورة، فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات بما في ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه وإذ كانت القواعد المقررة بالمواد 82 إلى 97 من اللائحة المذكورة والمتعلقة بإجراءات سماع الدعوى ومنها ما تستوجبه المادة 84 من علنية المرافعة إلا في الأحوال التي تأمر المحكمة بإجرائها سراً، قد ألغيت بالقانون رقم 462 لسنة 1955 سالف الإشارة، فإنه يتعين الرجوع بصدد هذه الإجراءات إلى مواد الكتاب الرابع من قانون المرافعات الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية.
2 - النص في المادة 871 من قانون المرافعات على أنه "تنظر المحكمة في الطلب منعقدة في غرفة المشورة بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وتصدر حكمها علناً" يدل على وجوب نظر دعاوى الأحوال الشخصية في غير علانية، وكان يترتب على مخالفة ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - البطلان وكانت المادة 322 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تقضى بسريان جميع القواعد المقررة في شأن رفع الدعاوى والسير فيها أمام المحاكم الابتدائية على الدعاوى المستأنفة. وكان يبين من صور محاضر جلسات محكمتي أول وثاني درجة أن الدعوى نظرت أمامها في جلسات علنية فإن كلاً من حكميهما يقع باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 927 لسنة 1975 أحوال شخصية كلي شمال القاهرة، بطلب الحكم بفسخ عقد زواجها بالمطعون ضده واعتباره كأن لم يكن. وقالت شرحاً لها أنه تزوجها بعقد موثق بمكتب توثيق القاهرة في 30/ 6/ 1968 باعتبار أنهما مسيحيان وتبين لها فيما بعد أن والدها اعتنق الدين الإسلامي في سنة 1955 وقت أن كانت في العاشرة من عمرها، ومن ثم تكون مسلمة بالتبعية له، ولا يحل لها الزواج بغير مسلم، وتأكيداً لإسلامها نطقت أمام بالشهادتين، ويعرض الإسلام على المطعون ضده اسلم هو الآخر، وبتاريخ 12/ 1/ 1977حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 126، 127 لسنة 94 ق القاهرة، وبتاريخ 23/ 5/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك تقول أن الدعوى نظرت أمام محكمة أول درجة وفي الاستئناف في جلسات علنية بالمخالفة لنص المادة 871 من قانون المرافعات التي توجب نظر دعاوى الأحوال الشخصية في غرفة المشورة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 5 من القانون رقم 462 لسنة المرافعات 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية على أنه "تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكلمة لها" يدل على أن الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تظل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - خاضعة للائحة ترتيب المحاكم الشرعية والقوانين الأخرى المكملة لها، وإن خلت هذه اللائحة وتلك القوانين من تنظيم للإجراءات في الدعاوى المذكورة، فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات، بما في ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه وإذ كانت القواعد المقررة بالمواد 82 إلى 97 من اللائحة المذكورة والمتعلقة بإجراءات سماع الدعوى ومنها ما تستوجبه المادة 84 من علنية المرافعة إلا في الأحوال التي تأمر المحكمة بإجرائها سراً، قد ألغيت بالقانون رقم 462 لسنة 1955 سالف الإشارة، فإنه يتعين الرجوع بصدد هذه الإجراءات إلى مواد الكتاب الرابع من قانون المرافعات الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، وإذ تنص المادة 871 من قانون المرافعات على أنه "تنظر المحكمة في الطلب منعقدة في غرفة المشورة بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وتصدر حكمها علناً" مما مفاده وجوب نظر دعاوى الأحوال الشخصية في غير علانية، وكان يترتب على مخالفة ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان وكانت المادة 322 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تقضى بسريان جميع القواعد المقررة في شأن رفع الدعاوى والسير فيها أمام المحاكم الابتدائية على الدعاوى المستأنفة. وكان يبين من صدور محاضر جلسات محكمتي أول وثاني درجة أن الدعوى نظرت أمامها في جلسات علنية فإن كلاً من حكميهما يقع باطلاً بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1313 لسنة 47 ق جلسة 8 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 249 ص 1310

جلسة 8 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، يوسف أبو زيد، مصطفي صالح سليم وعزت حنورة.

---------------

(249)
الطعن رقم 1313 لسنة 47 القضائية

(1) دعوى. استئناف. "نطاق الاستئناف". حكم.
الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو رفضها بحالتها. أثره. استنفاد المحكمة ولايتها فيها. إلغائه استئنافياً. عدم جواز إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة. وجوب فصل المحكمة الاستئنافية في موضوع النزاع.
(2) قانون. "سريانه". نظام عام. إصلاح زراعي.
أحكام القانون الجديد. الأصل هو عدم سريانها على المراكز القانونية السابقة عليها ما لم ينص على خلاف ذلك. الاستثناء. الأحكام المتعلقة بالنظام العام. سريانها على الآثار المترتبة من وقت نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز سابقة عليه. تعلق القانون 52 لسنة 1966 المعدل لبعض أحكام القانون 178/ 52 بالنظام العام. أثره.

---------------
1 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو برفضها بحالتها تستنفد به المحكمة ولايتها فإذا ما ألغته محكمة ثاني درجة وقبلت الدعوى فإنها لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها (1).
2 - الأصل أن أحكام القانون لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذه ولا يترتب عليه أي أثر بالنسبة لما تم قبله من مراكز قانونية ما لم ينص علي خلاف ذلك، إلا أنه متى كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام فإنه - دون حاجة إلى نص خاص - يحكم الآثار التي تترتب من وقت نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز قانونية سابقة عليه وذلك طبقاً للأثر الفوري المباشر لهذا التشريع. ولما كان القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 متعلقاً بالنظام العام فإنه يسري علي العقود السابقة عليه بالنسبة لما يستجد من آثارها من وقت نفاذه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام المنازعة رقم 3 لسنة 1973 أمام لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بناحية السماعنة مركز فاقوس بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 16/ 12/ 1970 الصادر من وكيل الدائنين في تفليسة المالك الأصلي....... إلى الطاعن الأول عن الأطيان محل التداعي وطرد هذا المستأجر وباقي الطاعنين بوصفهم مستأجرين من باطنه، تأسيساً على أن المطعون ضده قد تملك هذه الأطيان بحكم مرسى المزاد وأن الطاعن الأول قد خالف قانون الإصلاح الزراعي بتأجيرها من باطنه إلى باقي الطاعنين. وبتاريخ 5/ 9/ 1973 رفضت اللجنة ذلك الطلب. فتظلم المطعون ضده من هذا القرار أمام اللجنة الاستثنائية طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته. وإذ صدر القانون رقم 67 سنة 1975 بإلغاء تلك اللجان فقد أحالت اللجنة الاستئنافية هذا التظلم إلى محكمة الزقازيق الابتدائية وقيد بها برقم 314 سنة 1976 مدني مستأنف وبتاريخ 31/ 1/ 1977 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء القرار المستأنف بطلبات المطعون ضده. فأقام الطاعنون استئنافاً عن هذا القضاء لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 119 سنة 20 ق بطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض دعوى المطعون ضده واحتياطياً بإعادة المنازعة إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها من جديد. وبتاريخ 5/ 6/ 1977 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً. وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع ومخالفة القانون والقصور، وفي بيان ذلك يقولون إن لجنة الفصل في المنازعات الزراعية لم تفصل في موضوع المنازعة وإنما أصدرت قرارها بعدم قبولها شكلاً لعدم وجود عقد إيجار بين طرفي التداعي مودع بالجمعية التعاونية ومتى ألغت المحكمة الابتدائية هذا القرار كان عليها أن تعيد الدعوى إلى المحكمة الجزئية للفصل في موضوعها لا أن تفصل هي فيه. وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء المحكمة الابتدائية في موضوع على سند من القول بأن المحكمة الابتدائية استنفدت ولايتها فلا تجوز الإعادة إليها يكون قد أخطأ في فهم الواقع وخالف القانون وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو برفضها بحالتها تستنفذ به المحكمة ولايتها فإذا ما ألغته محكمة ثاني درجة وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها. ولما كان الطاعنون لم يقدموا صورة قرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية وكانت مدونات كل من الحكم المطعون فيه وحكم محكمة الزقازيق الابتدائية قد أوردت أن القرار المذكور قضى برفض الدعوى لعدم وجود عقد إيجار ثابت بالجمعية بين المطعون ضده والطاعنين ولعدم تحويل عقد الإيجار الأصلي للمطعون ضده مما مؤداه أنه قضاء بعدم القبول أو برفض الدعوى بحالتها استنفذت به هذه اللجنة ولايتها ولا يجيز إلغاء هذا القضاء إعادة المنازعة إلى المحكمة الجزئية التي حلت محل اللجنة الأولى في الاختصاص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب إعادة الدعوى إلى المحكمة الجزئية على سند من أن الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في منازعات الإصلاح الزراعي التي أحيلت إليها من اللجان الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية تعتبر أحكام مبتدأة وتعتبر المحكمة الابتدائية محكمة أول درجة بالنسبة لهذه القضايا. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح النتيجة فيما انتهى إليه من قضاء ويكون لمحكمة النقض تصحيح أساسه القانوني ويضحى الجدل بعد ذلك في مدى سلامة هذا الأساس لا يرتب سوى مصلحة نظرية بحتة تجعل النعي به غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائي مؤيد بالحكم المطعون فيه اعتبر الطاعنين مستأجرين من الباطن فيحق للمالك طردهم طبقاً لأحكام القانون رقم 52 سنة 1966 رغم اعتراف الحكمين لهم بوضع يدهم على هذه الأطيان كمستأجرين من قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي وكانت المادة 37 من هذا القانون تنشئ علاقة إيجارية أصلية مباشرة بين المالك وبين المستأجرين من الباطن، وكان القانون رقم 52 سنة 1966 ليس له أثر رجعي كما أنهم سبق أن حصلوا على قرار من لجنة الإصلاح الزراعي بصحة ونفاذ عقد مشاركتهم في استغلال الأرض المؤرخ 10/ 10/ 1961 في مواجهة سلف المطعون ضده بما يجعلهم مستأجرين أصليين. لما كان ذلك، وكان المطعون فيه قد قضى ببطلان عقد المشاركة وطبق القانون رقم 52 لسنة 1966 بأثر رجعي واعتبر الطاعنين مستأجرين من الباطن يحق للمطعون ضده طردهم، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة عدم قبول النعي المفتقر إلى الدليل. ولما كان الطاعنون لم يبينوا ثمة عبارة وردت بأي من الحكم الابتدائي أو الحكم المطعون فيه المؤيد له تدل على أن محكمة الموضوع قد اعتبرت أن الطاعنين وضعوا اليد كمستأجرين من الباطن لأطيان النزاع من قبل قانون الإصلاح الزراعي حالة أن أسباب الحكمين قد خلت فعلاً من ذلك. كما أن الطاعنين لم يقدموا دليلاً آخر على صحة ما زعموه، فإن النعي في هذا الخصوص يكون عارياً عن الدليل، ومن ثم غير مقبول. والنعي في شقه الثاني غير سديد، ذلك أنه وإن كان الأصل أن أحكام القانون لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذه ولا يترتب عليه أثر بالنسبة لما تم قبله من مراكز قانونية ما لم ينص على خلاف ذلك، إلا أنه متى كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام فإنه - دون حاجة إلى نص خاص - بحكم الآثار التي ترتب من وقت نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز قانونية سابقة عليه، وذلك طبقاً للأثر الفوري المباشر لهذا التشريع. ولما كان القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 متعلقاً بالنظام العام فإنه يسري على العقود السابقة عليه بالنسبة لما يستجد من أثارها من وقت نفاذه. ولما كان الطاعنون لم يقدموا ثمة دليل على أن قراراً قد صدر من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية قضي بصحة عقد المشاركة المؤرخ 10/ 10/ 1961 ضد سلف المطعون ضده حتى يحاج به هذا الأخير، وأنه حاز قوة الأمر المقضي، فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق القانون المذكور على ما استجد بعده من آثار هذه المشاركة يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 5/ 2/ 1974 مجموعة المكتب الفني - السنة 25 ص 285.
نقض جلسة 24/ 6/ 1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 ص 1111.

الطعن 135 لسنة 42 ق جلسة 22 / 9 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 116 ص 1173

جلسة 22 من سبتمبر سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد أحمد الحسيني مسلم، وعبد الباري محمد شكري، وممدوح حسن يوسف راضي، وسمير إبراهيم البسيوني - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------

(116)

الطعن رقم 135 لسنة 42 قضائية عليا

جلسات - طلاب - تأديبهم - طبيعة قرارات مجلس التأديب الاستئنافي.
المواد 181، 183، 184 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المادتان 126، 127 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
التأديب أصبح يتم أمام مجلس من درجتين - غاية ذلك - ضمانة للطالب المحال للتأديب فالاستئناف شرع لتمحيص ما تم في أول درجة - قرار التأديب الصادر من مجلس التأديب الأعلى طبقاً للمادة 184 من قانون تنظيم الجامعات وهو القرار الذي يصدق عليه وصف القرار النهائي الصادر من جهة إدارية ذات اختصاص قضائي يترتب على ذلك، اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون على قرارات مجلس تأديب طلاب الجامعات الاستئنافي - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 15/ 10/ 1995 أودع الأستاذ/ ..... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن في قرار مجلس تأديب الطلاب بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان الصادر بجلسة 5/ 6/ 1995 والمتضمن فصل الطاعن فصلاً نهائياً من الجامعة.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهما قانوناً.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وقام الطاعن بتعديل طلباته بصحيفة معلنة للمطعون ضدهما أورد فيهما أنه طعن على قرار مجلس تأديب جامعة حلوان الصادر بجلسة 5/ 6/ 1995 القاضي بفصله فصلاً نهائياً من جامعة حلوان، أمام مجلس التأديب الأعلى بجامعة حلوان الصادر قراره بجلسة 2/ 12/ 1995 والذي قرر قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة 23/ 3/ 1999 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا "موضوع" لنظره بجلسة 23/ 5/ 1999 وقد نظرت المحكمة الطعن الماثل بتلك الجلسة، وبجلسة 27/ 6/ 1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 29/ 9/ 1999 ثم قررت تعجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن البحث في الاختصاص سابق على التصدي لشكل الطعن أو موضوعه.
ومن حيث إن المادة (181) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تنص على أن "لمجلس تأديب الطلاب توقيع العقوبات التأديبية".
وتنص المادة 183 من ذات القانون على أن "يشكل مجلس تأديب الطلاب على الوجه التالي:
عميد الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب - رئيساً.
وكيل الكلية أو المعهد - عضواً.
أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد المختص - عضواً.
وتنص المادة 184 من القانون ذاته على أنه "لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابي يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوماً.
ويشكل مجلس التأديب على الوجه التالي:
نائب رئيس الجامعة المختص - رئيساً.
عميد كلية الحقوق أو أحد الأساتذة بها، أستاذ من الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب ويصدر باختيار الأساتذة الأعضاء قرار من رئيس الجامعة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل في الموضوع".
ومن حيث إن المادة (126) من اللائحة التنفيذية للقانون 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 تنص على أن "العقوبات التأديبية هي (13) الفصل النهائي من الجامعة".
وتنص المادة (127) من اللائحة ذاتها على أن "الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي (4) مجلس التأديب وله توقيع جميع العقوبات".
ومن حيث إن مفاد النصوص سالفة الذكر أن التأديب أصبح يتم أمام مجلس من درجتين كما منع القانون الطعن في قرارات مجلس تأديب الطلاب بغير طريق الاستئناف أمام مجلس التأديب الأعلى بحسبانه الطريق الذي يحقق للطالب المحال إلى التأديب ضمانات لتحقيق دفاعه. فالاستئناف قد شرع ليس لمجرد تكرار الفحص وإنما أساساً لتمحيص ما تم في أول درجة والتأكد من سلامته بأن يتناول بحث الموضوع كاملاً دون الاقتصار على ناحية من نواحيه، وقرار التأديب الصادر من مجلس التأديب الأعلى طبقاً للمادة 184 من قانون تنظيم الجامعات سالفة الذكر هو القرار الذي يصدق عليه وصف القرار النهائي الصادر من جهة إدارية ذات اختصاص قضائي في مفهوم البند (ثامناً) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة (1972) (يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 645 لسنة 30 ق عليا الصادر بجلسة 16 من نوفمبر سنة 1985 وحكمها في الطعن رقم 1496 لسنة 33 ق الصادر بجلسة 30/ 4/ 1988).
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الطاعن حسب طلباته الختامية الواردة بصحيفة طعنه المعلنة في 11/ 1/ 1999 في قرار مجلس التأديب الأعلى بجامعة حلوان الصادر بتاريخ 2/ 12/ 1995 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة باعتبارها طعناً بالإلغاء على قرار إداري نهائي صادر من جهة إدارية لها اختصاص قضائي تخرج عن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة وتختص بنظرها محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وذلك طبقاً للمادة (10) البند (ثامناً) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لذا يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص.
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة ومن ثم يتعين إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.

الطعن 3467 لسنة 38 ق جلسة 22 / 9 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 115 ص 1167

جلسة 22 من سبتمبر سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عبد الباري محمد شكري، وممدوح حسن يوسف راضي، وسمير إبراهيم البسيوني، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------

(115)

الطعن رقم 3467 لسنة 38 قضائية عليا

دعوى - إحالة الدعوى للاختصاص - عدم جواز إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا من المحكمة المدنية (استئناف) - أساسه.
المادة 44 من القانون رقم 47/ 1972 بشأن مجلس الدولة، والمادة 110 من قانون المرافعات.
الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا منوط بإجراءات تكفل القانون ببيانها وهي إجراءات تختلف في طبيعتها وجوهرها عن الإجراءات التي تتبع في إقامة الدعوى أمام المحاكم العادية. نتيجة لذلك. لا يكون هناك مجال لإعمال المادة 110 مرافعات التي تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها هذا فضلاً عن أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن لأن الإحالة لا تكون إلا بين محكمتين من درجة واحدة والقول بغير ذلك يكون مؤدياً إلى غل يد محكمة الطعن عن إعمال سلطتها التي خولها لها القانون في التعقيب على الأحكام الصادرة من المحاكم الأقل درجة بما يخل بنظام التدرج القضائي وغايته. يترتب على ذلك عدم جواز هذه الإحالة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 1/ 9/ 1991 أقام السيد/ ......... الدعوى رقم 112/ 1991 محكمة قسم أول بندر سوهاج ضد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بسوهاج يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم 281/ 17 ق الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 11/ 6/ 1991 مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبجلسة 26/ 1/ 1992 قضت المحكمة المذكورة أولاً بقبول الإشكال شكلاً وثانياً برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً وثالثاً بوقف تنفيذ الحكم رقم 281/ 17 ق الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط المستشكل في تنفيذه وإلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وإذ لم يصادف ذلك القضاء قبولاً من المدعى عليه فقد أقام بتاريخ 6/ 2/ 1992 الاستئناف رقم 100/ 92 س سوهاج أمام محكمة سوهاج الابتدائية والتي قضت فيه بجلسة 28/ 6/ 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا لنظرها وأبقت الفصل في المصاريف وقد قيدت الأوراق بجدول هذه المحكمة طعناً برقم 3467/ 38 ق. ع.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بصفة أصلية بعدم جواز إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا وثانياً بصفة احتياطية برفض الإشكال موضوعاً وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 12/ 5/ 1998 والجلسات التالية إلى أن قررت بجلسة 13/ 4/ 1999 إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا موضوعي.
ونظرت هذه المحكمة الطعن بجلستي 9/ 6/ 1999، 27/ 6/ 1999 وقررت بالجلسة الأخيرة إصدار الحكم بجلسة 22/ 9/ 1999 مع مذكرات لمن يشاء خلال شهر إلا أن أحداً لم يتقدم بشيء هذا وقررت المحكمة التعجيل بالنطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الحكم الاستئنافي 100/ 1992 قد أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا تأسيساً على أنه يشترط لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سيره وإجراءاته أما المنازعة التي تمس إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ وبالتالي فلا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ وأنه لما كان المستأنف يستشكل في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بخصم شهر من أجره وكان ذلك الحكم مما يقبل التنفيذ دون تدخل بالطريق الجبري بالاستعانة بالسلطة العامة مما مقتضاه أن الحكم المستشكل في تنفيذه ليس من أحكام الإلزام وتخرج المنازعة بشأنه من الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ وأن الدعوى المعروضة لا تخرج في حقيقتها عن الطعن من المستأنف ضده على حكم المحكمة التأديبية وكان الاختصاص بنظر هذا الطعن وبحسب أوجه النعي عليه ولائياً للمحكمة الإدارية العليا على النحو الذي فصلته المادة 23 من القانون 47/ 72 بشأن مجلس الدولة.
ومن حيث إن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا منوط بإجراءات تكفل القانون رقم 47/ 1972 بشأن مجلس الدولة ببيانها وهي إجراءات تختلف في طبيعتها وجوهرها عن الإجراءات التي تتبع في إقامة الدعوى أمام المحكمة العادية فقد تطلبت المادة 44 من القانون المذكور أن يقدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشمل التقرير البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وبيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن وهي إجراءات لم تتبع بالنسبة للدعوى التي أقامها السيد/ ..... أمام محكمة قسم أول بندر سوهاج ومن ثم لا يكون هناك مجال لإعمال المادة 110 من قانون المرافعات التي تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها هذا فضلاً عن أن المستقر عليه أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن لأن الإحالة لا تكون إلا بين محكمتين من درجة واحدة والقول بغير ذلك يكون مؤدياً إلى غل يد محكمة الطعن عن إعمال سلطتها التي خولها لها القانون في التعقيب على الأحكام الصادرة من المحاكم الأقل درجة بما يخل بنظام التدرج القضائي وغايته.
ومن حيث إنه متى كان ما سلف فإن الحكم الصادر من محكمة استئناف سوهاج في الاستئناف رقم 100/ 92 يكون قد جانب الصواب فيما قضى به من إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا ويتعين الحكم بعدم جواز هذه الإحالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا.

الطعن 1859 لسنة 49 ق جلسة 4 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 247 ص 1301

جلسة 4 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد وفهمي عوض مسعد.

----------------

(247)
الطعن رقم 1859 لسنة 49 القضائية

(1) دعوى "انقطاع الخصومة".
زوال صفة ممثل المدعي عليه أثناء سير الدعوى. اختصام صاحب الصفة الجديد. أثره. لا محل للقضاء بانقطاع سير الخصومة.
(2) عمل "إنهاء العقد". إثبات "الإقرار القضائي".
عقد العمل غير محدد المدة. جواز إنهاء رب العمل له ولو اتسم بالتعسف. حق العامل في التعويض إن كان له محل. القضاء للعامل باستحقاقه للأجر رغم إقراره بفصله من العمل. خطأ.

-----------------
1 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده - المدعي - قام بتصحيح شكل الدعوى باختصام صاحب الصفة الجديد في تمثيل المجلس - المدعى عليه - واستقام بذلك سير الخصومة فيها فإنه لا موجب للقضاء بانقطاعها.
2 - إذ كان الثابت في الدعوى أنه من بين طلبات المطعون ضده - العامل - الختامية طلب وقف تنفيذ قرار فصله من العمل الحاصل في 1/ 3/ 1976 وقد قضى في هذا الطلب بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق القانوني، ويعد هذا الطلب بمثابة إقرار قضائي من المطعون ضده بحصول فصله من العمل في التاريخ المشار إليه يحاج به، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن لرب العمل طبقاً للمواد 694 من القانون المدني، 72، 74 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 إنهاء عقد العمل غير المحدد بإرادته المنفردة، وأنه بهذا الإنهاء تنقضي الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يرتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض إن كان له محل - فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عقد العمل مستمراً وقضى للمطعون ضده بالأجر وفروقه عن الفترة اللاحقة على 1/ 3/ 1976 رغم إقرار المطعون ضده بفصله يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن - المجلس الملي العام - الدعوى رقم 465 لسنة 1976 عمال جزئي القاهرة وطلب الحكم بزيادة أجره الشهري إلى 12 ج اعتباراً من 18/ 7/ 1974 وإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ 172 ج و500 م قيمة فروق الأجرة المستحقة له عن المدة من 1/ 8/ 1974 إلى آخر مايو سنة 1976 وما يستجد. وقال بياناً لدعواه أنه التحق بالعمل لدى الطاعن في 2/ 8/ 1973 حارساً لدير الملاك بأجر شهري مقداره 4 ج و200 م، وقد صدر القانون رقم 64 لسنة 1974 بتحديد الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاع الخاص باثني عشر جنيهاً شهرياً اعتباراً من 18/ 7/ 1974، وإذ امتنع الطاعن عن أداه أجره المقرر إليه فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وأثناء نظر الدعوى عدل المطعون ضده طلباته إلى وقف قرار فصله من العمل بتاريخ 1/ 3/ 1976 - واعتبار أجره الشهري 12 ج في 1/ 8/ 1974 وإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ 150 ج قيمة فروق الأجرة المستحقة له حتى آخر فبراير سنة 1976 وبتاريخ 2/ 6/ 1977 قضت المحكمة بعدم قبول طلب وقف قرار الفصل لرفعه بغير الطريق القانوني وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما جاء في منطوق الحكم. وبعد إجراء التحقيق حكمت في 22/ 12/ 1977 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية فقيدت بجدولها برقم 67 سنة 1978 عمال كلي. وبتاريخ 27/ 6/ 1978 قضت المحكمة باعتبار أجر المطعون ضده الشهري 12 ج بدءاً من 18/ 7/ 1974 وبندب خبير لبيان الفروق المالية المستحقة له. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 13/ 4/ 1979 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 574 ج و240 م قيمة فروق الأجر المستحقة له حتى آخر يونيو سنة 1978 مبلغ 16 ج و125 م استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 661 سنة 96 ق، وبتاريخ 27/ 6/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة للعامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من أجر وفروق مالية عن الفترة اللاحقة لتاريخ 1/ 3/ 1976 وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 9/ 3/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها وبالشق الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه طلب من محكمة أول درجة الحكم بانقطاع سير الخصومة بسبب زوال صفة الممثل السابق للمجلس للطاعن ولم تستجب المحكمة إليه بل أجلت الدعوى لتصحيح شكلها بإدخال ممثلة الجديد، كما أثار دفاعاً بأن المطعون ضده إنما يستأجر أرضاً زراعية ولا يعمل حارساً على ما بين من المستندات المقدمة، وإلا أن الحكم أعرض عن هذا الدفاع واعتبره حارساً بالمخالفة لأقوال الشهود وما ثبت من عقد الإيجار المؤرخ 21/ 10/ 1964 فأخل بحق دفاع الطاعن أو خالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك لأنه لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قام بتصحيح شكل الدعوى باختصام صاحب الصفة الجديد في تمثيل المجلس - السيد / ........ - واستقام بذلك سير الخصومة فيها لا يستوجب انقطاعها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قيام علاقة عمل فيما بين الطاعن والمطعون ضده في الفترة السابقة على يوم 1/ 3/ 1976 على ما قاله في أسبابه من أن "الدعوى أحيلت للتحقيق مرتين وفيها أشهد المستأنف عليه - المطعون ضده - شاهدين من أعضاء الكنيسة ولم يشهد المستأنف عليه - الطاعن - أحداً. هذا فضلاً عن ذلك الكتاب الصريح الذي بعثت به البطريركية في 30/ 8/ 1967 إلى المستأنف عليه تخبره فيه بأنه تقرر تعيينه خفيراً على دير الملاك وجميع الأراضي الفضاء والزراعية التابعة له لحراستها ولم يحدد هذا الكتاب مدة ولا ينال من ذلك عقد الإيجار الذي تحرر في 31/ 10/ 1964 إذ هو يشمل بعض الأراضي وهي الحديقة وبعض المباني. بل جاءت به عبارة لا تفهم إلا على أنها إشارة لصلة العمل، إذ جاء به أنه على المستأنف عليه حراسة الحديقة ليلاً ونهاراً من الداخل والخارج ولم يجر ثمة عرف بأن يتولى المستأجر خفارة ما يستأجره، ومن ثم فإن حصيلة ذلك كله هو ثبوت رابطة العمل بين المستأنف وبالأجر الذي يدعيه..." وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه وتحمل الرد الضمني على كافة ما ساقه الطاعن من دفاع. فإن النعي على الحكم المطعون فيه في خصوص ما تقدم يكون ولا أساس له.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول والشق الثاني من السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده أقر في الدعوى بأنه فصل من عمله في 1/ 3/ 1976 وطلب وقف تنفيذ قرار فصله، ويعد ذلك منه إقراراً قضائياً يحاج به في شأن واقعة انتهاء عمله لدى الطاعن، وإذ كان الأجر مقابلاً للعمل وكان حق العامل بعد فصله ينحصر في التعويض الذي يقدر على أساس ما أصابه من ضرر فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى للمطعون ضده بالأجر عن الفترة اللاحقة على 1/ 3/ 1976 يكون قد خالف إقرار المطعون ضده وما ثبت بعقد الإيجار المؤرخ 31/ 10/ 1964 بما يخالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كان الثابت في الدعوى أنه من بين طلبات المطعون ضده العامل الختامية طلب وقف تنفيذ قرار فصله من العمل الحاصل في 1/ 3/ 1976 وقد قضى في هذا الطلب بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق القانوني، وبعد هذا الطلب بمثابة إقرار قضائي من المطعون ضده بحصول فصله من العمل في التاريخ المشار إليه يحاج به، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن لرب العمل طبقاً للمواد 694 من القانون المدني، 72، 74 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 إنهاء عقد العمل غير المحدد بإرادته المنفردة، وأنه بهذا الإنهاء تنقضي الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يرتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض إن كان له محل - فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عقد العمل مستمراً وقضى للمطعون ضده بالأجر وفروقه عن الفترة اللاحقة على 1/ 3/ 1976 رغم إقرار المطعون ضده بفصله يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

الطعن 1936 لسنة 44 ق جلسة 20 / 9 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 114 ص 1157

جلسة 20 من سبتمبر سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي، وعبد الباري محمد شكري، وممدوح حسن يوسف راضي، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------

(114)

الطعن رقم 1936 لسنة 44 قضائية عليا

(أ) مجلس تأديب العاملين بالمحاكم - السلطة المختصة بإحالة موظفي النيابات إلى مجلس التأديب المختص.
المادة 168 من القانون رقم 46/ 73 بشأن السلطة القضائية.
قانون السلطة القضائية حدد السلطة المختصة بإحالة موظفي المحاكم والنيابات إلى مجلس التأديب المختص إذ قضت بإقامة الدعوى التأديبية بالنسبة للعاملين بالنيابات بناءً على طلب النائب العام أو رئيس النيابة - القرار الصادر من رئيس المحكمة الابتدائية، بإحالة الموظف بالنيابة لمجلس التأديب تنفيذاً لطلب المحامي العام للنيابات، يعد مجرد إجراء تنفيذي للقرار الصادر من السلطة المختصة قانوناً بالإحالة - تطبيق.
(ب) دعوى تأديبية - سقوطها - المخالفات المستمرة - أثرها على استطالة مدة السقوط.
إذا كانت المخالفة المنسوبة للعامل من قبيل المخالفات التأديبية المستمرة فإن سقوط الدعوى التأديبية بشأنها لا يبدأ إلا من التاريخ الذي يثبت فيه إنهاء حالة الاستمرار، والأفعال المستمرة للمخالفة والتي تستطيل فيها المدة اللازمة لسقوط الدعوى هي تلك الأفعال التي تتدخل فيها إرادة الجاني تدخلاً مستمراً ومتجدداً بغض النظر عن استمرار الآثار المترتبة على تلك المخالفة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ الأحد الموافق 18/ 1/ 98 أودع الأستاذ/ ......... المحامي نيابة عن الأستاذ/ ........... المحامي الوكيل عن الطاعن. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في قرار مجلس التأديب المشار إليه والقاضي في منطوقه بإحالة/ ........ الموظف بنيابة طامية إلى المعاش وطلب الطاعن وللأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن بجلسة 25/ 4/ 99 حيث قررت إحالته إلى الدائرة الخامسة عليا "موضوعي" لنظره بجلسة 20/ 6/ 99 وقد نظرت المحكمة الطعن بدورها بتلك الجلسة وقررت إصدار الحكم بجلسة 22/ 8/ 99 مع تقديم مذكرات في خلال شهر وخلال تلك المهلة قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة الدفاع التمست فيها الحكم برفض الطعن موضوعاً، هذا وقد تأجل إصدار الحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد تم تقديمه في المواعيد القانونية واستوفى أوضاعه الشكلية الأخرى ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن الحكم في موضوع الطعن يغني عن الحكم في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - أن المفتش الجنائي بنيابة الفيوم الكلية قد أورى بمذكرته المؤرخة 30/ 12/ 96 وما قرره بالتحقيقات من أنه أثناء قيامه بالتفتيش على أعمال نيابة طامية عن أعوام 88، 89، 90، 1991 تبين له وجود العديد من القضايا المتعلقة بالبناء على الأرض الزراعية بدون ترخيص قد صدر فيها قرار المحكمة بإحالتها إلى مكتب خبراء وزارة العدل إلا أنها لم ترسل إلى مكتب الخبراء كما لم تسدد الأمانات المقررة لهذه القضايا إلا في تاريخي 21/ 12/ 96، 25/ 12/ 96 وتبين أن عدد تلك القضايا 48 قضية وأنها كانت بحوزة الموظف المختص المشكو في حقه "الطاعن" والذي لم يقم بتسليمها للموظف الذي أسند إليه العمل بعده حيث قد صدر قرار بنقله من نيابة طامية إلى نيابة سنورس بتاريخ 30/ 5/ 92 ورغم ذلك احتفظ بتلك القضايا وحرر عنها ملفات استعارية وما زالت متداولة بالجلسات رغم عدم إرسالها إلى مكتب الخبراء. وأضاف أن المسئول عن ذلك هو المشكو في حقه حيث إنه يعمل سكرتير جلسة الجنح حينئذ وأن أمانات تلك القضايا بلغ إجمالها مبلغ 960 وأنه لا يعلم ما إذا كان المتهمين قد قاموا بسداد هذه الأمانات من عدمه واستطرد مقرراً بأن المشكو في حقه قام بنفسه بعد إجراء التحقيق الإداري بسداد الأمانات من ماله الخاص وأرسلت إلى مكتب الخبراء غير أنه ترتب على خطأ المشكو في حقه تعطيل الفصل في هذه القضايا.
وقد سئل المشكو في حقه/ ....... بالتحقيقات فقرر أنه كان يعمل سكرتير جلسة محكمة طامية الدائرة الثانية وأنه كان يختص بالعمل سكرتير جلسة منذ عام 1980 وحتى 1992 وأنه لم يقم بمطالبة المتهمين بسداد الأمانات المقررة عن القضايا منذ عام 1988 في 1991 والتي بلغ عددها 48 قضية وموضوعها جميعاً البناء على الأرض الزراعية وبأنه حرر ملفات استعارية لتلك القضايا تداولت بالجلسات ولم يقم بإرسال القضايا الأصلية لمكتب الخبراء سهواً منه كما لم يقم بتسليم هذه القضايا بعد نقله واحتفظ بها حيث منعته ظروف نقله من تسليمها لسكرتير الجلسة الذي أسند إليه العمل بعده وقام بنفسه بسداد الأمانات المقررة لها بمبلغ 960 من ماله الخاص بتاريخ 25/ 12/ 96 حيث لم يقم المتهمين في تلك القضايا بسداد الأمانات وعقب ذلك قام بإرسالها إلى مكتب الخبراء وذكر بأنه كان متعيناً عليه في حالة عدم سداد المتهمين للأمانات عرض الأمر على المحكمة إلا أنه حرر عنها ملفات استعارية تداولت بالجلسات وكان يتم تأجيلها لورود التقرير رغم عدم إرسالها لمكتب الخبراء، وبتاريخ 14/ 6/ 1997 أصدر المحامي العام لنيابات الفيوم قراره بإحالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية لما نسب إليه في تحقيقات القضية رقم 275/ 97 إداري مركز طامية إذ أنه لم يقم بإرسال القضايا المنوه عنها بالتحقيقات إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالفيوم تنفيذاً لقرار المحكمة ولم يسدد أماناتها أثناء فترة عمله كسكرتير جلسة بمحكمة طامية الجزئية إلا أنه وبعد التحقيق معه قام بسداد هذه الأمانات وإرسال تلك القضايا إلى مكتب خبراء وزارة العدل، وقد أرسلت الأوراق إلى رئيس محكمة الفيوم الابتدائية الذي أصدر قراراً بإحالة المذكور إلى مجلس التأديب لمحاكمته تأديبياً بتاريخ 6/ 7/ 1997.
وقد أحيل الطاعن إلى مجلس التأديب بالدعوى التأديبية رقم 3/ 1997 وتداول مجلس التأديب نظر الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسات إلى أن قرر بجلسة 13/ 12/ 1997 إحالة الطاعن إلى المعاش استناداً إلى أنه قد أقر في التحقيقات أنه تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو مطالبة المتهمين بالأمانات المقررة في القضايا والتي صدرت فيها أحكاماً تمهيدية بإحالتها لمكتب الخبراء لبنائهم على الأرض الزراعية وبدون ترخيص والتي بلغ عددها 48 قضية منذ عام 1988 حتى عام 1991 كما أنه أهمل في عرض تلك القضايا على المحكمة للفصل فيها بحالتها كما أنه أهمل في تسليم تلك القضايا للموظف الذي أسند إليه العمل بعد صدور قرار بنقله إلى نيابة سنورس واحتفظ بها كما أنه أدخل غشاً على المحكمة لأنه حرر عن تلك القضايا ملفات استعارية وطرحها للتداول بالجلسات على سند من أن الأمانات قد سددت مما حدا بالمحكمة إلى تأجيل تلك القضايا عدة سنوات لورود التقرير فمن ثم تكون الأوراق قد قطعت بأن المتهم قد أخل إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه وظيفته وخرج على مقتضياتها وهو ما يلقي بظلال من الشك والريبة في سلوك المتهم الوظيفي ويفقده الاحترام الواجب في الانضباط ولا ينال من ذلك قيام المتهم بسداد تلك الأمانات فور التحقيق معه وإرسال هذه القضايا إلى مكتب الخبراء لأن كل ذلك لا ينفى عنه الإهمال الذي كشفت عنه الأوراق كما أن سجل جزاءاته خلال فترة تعيينه كانت زاخرة بالجزاءات وهو الأمر الذي يرى معه المجلس إحالة الطاعن إلى المعاش.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم تأسيساً على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره للأسباب الآتية:
أولاً: تم تحريك الدعوى التأديبية ضده من قبل رئيس محكمة الفيوم الابتدائية ولم يكن من قبل النيابة العامة برغم كونه من موظفي النيابة العامة وهو الأمر الذي يجعل قرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية باطلاً وما يترتب على من آثار.
ثانياً: كذلك فإن المخالفة المنسوبة إليه قد وقعت خلال الفترة من عام 1991 وقد سقطت الدعوى التأديبية عنها لمضي أكثر من ثلاث سنوات على ارتكابها ولعلم الرئيس المباشر له بها وهو المفتش الجنائي الذي على أساس مذكرته تم تحريك الأوراق.
ثالثاً: إنه وإن كان الطاعن قد اعترف بارتكابه للمخالفة إلا أن ذلك يعد في صالحه من حيث حسن النية وانتفاء الإهمال فيما نسب إليه غير أن ذلك يقابله تقصير من الرئيس المباشر الذي لا يمكن إنكار مسئوليته في الرقابة والذي يشاركه المسئولية بما يجعل الاتهام شائعاً ويدخل فيه أشخاص آخرين مع الطاعن في المسئولية ومن ثم يتأكد أن الجزاء غير متناسب بأي وجه مع الخطأ المنسوب إليه.
رابعاً: أنه لم ينسب إلى الطاعن أنه أخل بواجبه لصالح أحاد الناس وأن ما أتاه يعدو مجرد إهمال وأن ما عولت عليه المحكمة في خصوص الجزاءات السابق توقيعها عليه غير جائز لاعتبارها جميعاً كأن لم تكن.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من الطعن فإن المادة 168 من القانون رقم 46/ 73 بشأن السلطة القضائية قد حددت السلطة المختصة بإحالة موظفي المحاكم والنيابات إلى مجلس التأديب المختص إذ قضت بإقامة الدعوى التأديبية بالنسبة للعاملين بالنيابات بناءً على طلب النائب العام أو رئيس النيابة والثابت أنه وإن كان الطاعن قد تم إحالته إلى مجلس التأديب بموجب قرار رئيس محكمة الفيوم الابتدائية إلا أن ذلك القرار كان تنفيذاً لما طلبه المحامي العام لنيابات الفيوم بكتابه المؤرخ 15/ 6/ 1997 بإرسال القضية رقم 285/ 1997 إداري طامية وقرار إحالة/ ........ الموظف بنيابة طامية "الطاعن" إلى المحاكمة التأديبية ومن ثم فقد تم إقامة الدعوى التأديبية ضد الطاعن باعتباره من العاملين بالنيابات من السلطة المختصة قانوناً وبالتالي فقد أقيمت الدعوى التأديبية بموجب إجراءات صحيحة مطابقة للقانون ولا يعدو القرار الصادر من رئيس المحكمة الابتدائية بالإحالة لمجلس التأديب إلا مجرد الإجراء التنفيذي للقرار الصادر من السلطة المختصة قانوناً بالإحالة ومن ثم يغدو هذا الوجه من الطعن غير قائم على سند سليم متعين الرفض.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من الطعن فإن المادة "91" من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978 تقضي بسقوط الدعوى التأديبية بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة غير أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه إذا كانت المخالفة من قبيل المخالفات التأديبية المستمرة فإن سقوط الدعوى التأديبية بشأنها لا يبدأ إلا من التاريخ الذي يثبت فيه إنهاء حالة الاستمرار وأن بقاء الحالة المستمرة للمخالفة والتي تستطيل فيها المدة اللازمة لسقوط الدعوى هي تلك الأفعال التي تتدخل فيها إرادة الجاني تدخلاً مستمراً ومتجدداً بغض النظر عن استمرار الآثار المترتبة على تلك المخالفة وبالتطبيق لما تقدم فإن الثابت أن المخالفة التي أسندت إلى الطاعن تمثلت في عدم قيامه بإرسال عدد 48 قضية صدرت فيها أحكام تمهيدية بإحالتها إلى مكتب الخبراء منذ 1988 إلى عام 1991 ولم يحصل أماناتها وحرر لها ملفات استعمارية لتظل هذه القضايا متداولة بالجلسات فضلاً عن أنه قد احتفظ لنفسه بملفات هذه القضايا ولم يسلمها عند نقله من نيابة طامية إلى نيابة سنورس في عام 1992 إلى أن تم اكتشاف كل ذلك في 30/ 12/ 94 بناءً على مذكرة المفتش الجنائي بنيابة الفيوم الكلية المحررة بذلك التاريخ ومن ثم فقد تدخل الطاعن بإرادته في قيام حالة الاستمرار للمخالفة المسندة إليه وبالتالي فإن مدة سقوط الدعوى لا تبدأ إلا منذ إنهاء حالة الاستمرار في 30/ 12/ 96 تاريخ اكتشافها وإذ أقيمت الدعوى التأديبية ضد الطاعن في 15/ 6/ 97 أي خلال مدة الثلاث سنوات المقررة للسقوط فمن ثم فلم تسقط الدعوى التأديبية قبل الطاعن ويبدو هذا الوجه من الطعن غير قائم على سند سليم متعين الرفض.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الثالث من الطعن فإن ما يتمسك به الطاعن من شيوع الاتهام بينه وبين رئيسه المختص بالرقابة والإشراف وتداخل أشخاص آخرين فهذا الوجه من الطعن غير سديد.
إذ أن الثابت أن ما أسند إليه يعد فعلاً إيجابياً محدداً وأسهم بإحداثه بإرادته ويشكل بهذه المثابة مخالفة تأديبية لواجبات وظيفته وبالتالي فلا يسوغ له الاستناد إلى خطأ الرئيس المباشر له وتقصيره في الرقابة والإشراف على فرض حدوثه للقول بشيوع التهمة بينه وبين غيره كذلك فلا يفيد الطاعن التمسك بالغلو في توقيع الجزاء إذا أن ذلك مردود بأن ما ثبت في حق الطاعن يشكل خروجاً صارخاً على واجبات وظيفته وما تقتضيه من تأدية عمله بدقة وأمانة بما يفقده الصلاحية للبقاء بالوظيفة ومن ثم فإن الجزاء الذي انتهى إليه المجلس التأديبي بإحالة الطاعن للمعاش يعد مناسباً مع خطورة الذنب الإداري المرتكب بما يجعل هذا الوجه من الدفع غير قائم على سند سليم من الواقع أو القانون متعين الرفض.
ومن حيث إنه أخيراً فلا وجه لما يتمسك به الطاعن بالوجه الرابع من الطعن من أن ما نسب إليه لا يعدو مجرد إهمال فذلك مردود بأن المخالفة المرتكبة من الطاعن هي أنه قد أهمل إرسال ملفات القضايا المشار إليها إلى مصلحة الخبراء وقد تعاصر معها إيثار الطاعن إنشاء ملفات استعارية لها أمام المحكمة وظلت متداولة أمامها طيلة ثماني سنوات بما تتجاوز معه المخالفة مجرد الإهمال إلى الفعل الإرادي وسوء القصد كذلك فإن اعتبار الجزاءات السابق توقيعها كأن لم تكن بقوة القانون والتي استند إليها القرار الطعين فإن الأسباب الأخرى التي استند إليها القرار الطعين من ثبوت الاتهام ودرجة خطورة الذنب الإداري ما يكفي لحمله ومن ثم يضحى هذا الوجه من الطعن غير قائم على سند سليم متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

الطعن 993 لسنة 42 ق جلسة 28 / 8 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 113 ص 1151

جلسة 28 من أغسطس سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عويس عبد الوهاب عويس -نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمود سامي الجوادي، ومحمد عبد المنعم صالح، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(113)

الطعن رقم 993 لسنة 42 قضائية عليا

تأمينات اجتماعية - العامل المريض بمرض مزمن - تحديد أجره.
المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
المشرع أولى رعاية خاصة للعامل المريض بمرض مزمن - قرر منحه تعويضاً يعادل أجره كاملاً أثناء فترة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته ويعود لمباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً. عناصر هذا التعويض اثنان: الأجر الأساسي والأجر المتغير. مفاد ذلك - المشرع اعتبر أن العامل المريض بمرض مزمن موجود فعلاً في الخدمة فقرر أحقيته في الحصول على أجره وفقاً للوظيفة التي يشغلها كذلك عناصر الأجر المتغير من حوافز وبدلات وأجور إضافية مما يتطلب الحصول عليه المشاركة والإسهام الفعلي في الإنتاج المقررة لشاغلي وظيفته. الأساس الذي وضعه المشرع لتحديد هذا التعويض متوسط ما كان يحصل عليه في السنة السابقة. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 31/ 12/ 1995 أودع وكيل الطاعنة المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 993 لسنة 42 ق في حكم محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات والجزاءات والذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن. الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بطلباتها الواردة بعريضة دعواها رقم 5979 لسنة 45 ق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/ 3/ 1999 إحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية لنظره بجلسة 8/ 5/ 1999 وبها نظر على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - والحكم المطعون فيه أن المدعية "الطاعنة" أقامت الدعوى رقم 5979 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات وذلك بتاريخ 10/ 6/ 1991 طالبة الحكم بأحقيتها في اقتضاء مرتبها الأصلي وما يرتبط به من علاوات اجتماعية وإضافية وبدل طبيعة عمل وبدل تشغيل وحوافز وأجور مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مستحقة اعتباراً من تاريخ منحها الإجازة الاستثنائية.
وقالت شرحاً لدعواها أنها تعمل بالهيئة المدعى عليها وأنها أصيبت بمرض مزمن وصدر قرار بمعاملتها بمقتضى أحكام المادة 66 مكرراً من نظام العاملين المدنيين بالدولة غير أن الهيئة المذكورة امتنعت عن صرف مستحقاتها بالمخالفة للقانون.
وبجلسة 3/ 10/ 1995 صدر الحكم المطعون فيه وشيد قضاءه على أساس أن المدعية تتقاضى من الهيئة كامل مستحقاتها التي كانت تتقاضاها قبل مرضها وأنها لا تستحق ثمة مكافآت أو أجور إضافية ولا بدل تمثيل لأنها لم تكن تتقاضى أي منها في التاريخ السابق على مرضها.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي فهم الواقع وأنه لا خلاف بين الطاعنة والهيئة المطعون ضدها في اقتضاء مرتبها الأساسي وملحقاته إنما الخلاف يدور حول قيمة الحوافز التي تستحقها فالهيئة تدعي أنها لا تستحق سوى 12 جنيه شهرياً حين أنها تستحق حوالي 24 جنيه شهرياً وأن الهيئة قدمت حافظة مستندات انطوت على خطاب مدير شئون العاملين المؤرخ 5/ 12/ 1993 أشار فيه إلى أنه قد صرف للطاعنة مبلغ 549.985 قيمة فروق حوافز عن المدة من 1/ 7/ 1987 حتى 30/ 6/ 1989 مما يكشف عن أنها كانت حوافز أكثر مما ادعته الجهة الإدارية.
وحيث إن الطعن ينصب فقط على قيمة الحوافز الداخلة في عناصر التعويض المستحق للطاعنة والمعادل لأجرها الكامل ففي حين تذكر الهيئة المدعى عليها أن الطاعنة تستحق مبلغ 12 جنيه تطالب الطاعنة بمبلغ 24 جنيهاً.
ومن حيث إن المشرع في المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 أولى رعاية خاصة للعامل المريض بأحد الأمراض المزمنة فقرر منحه تعويضاً يعادل أجره كاملاً أثناء فترة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً والأجر طبقاً للتعويض المحدد له بقانون التأمين الاجتماعي مجموع ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل عنصرين هما: الأجر الأساسي وهو الأجر المبين في الجداول المرفقة بنظم التوظف التي يخضع لها العامل وفقاً للوظيفة التي يشغلها والأجر المتغير ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه خاصة الحوافز والبدلات والأجور الإضافية فالمشرع اعتبر أن العامل المريض بمرض مزمن موجود فعلاً في الخدمة ومشاركاً في العمل فقرر أحقيته في الحصول على أجره وفقاً للوظيفة التي يشغلها كذلك عناصر الأجر المتغير من حوافز وبدلات وأجور إضافية مما يتطلب الحصول عليها المشاركة والإسهام الفعلي في الإنتاج والمقررة لشاغلي وظيفته وأخذاً في الاعتبار أن الأساس الذي وضعه المشرع لتحديد هذا التعويض" متوسط ما كان يحصل عليه في السنة السابقة يمثل الحد الأدنى لحقوق العامل المريض بمرض مزمن.
كما نص البند الثاني من المنشور رقم 6 لسنة 88 والصادر من وزارة التأمينات الاجتماعية بشأن تعويض الأجر المستحق للمريض بأحد الأمراض المزمنة بأن يتحدد أجر الاشتراك المتغير الذي يحسب على أساس تعويض الأجر بما كان يستحقه المؤمن عليه من هذا الأجر بافتراض مباشرته لعمله، وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أداء للمؤمن عليه فيتحدد حساب هذه العناصر بمتوسط ما استحق عن هذا الأجر من اشتراكات خلال سنة الاشتراك عن هذا الأجر السابق على الإجازة المرضية أو مدة اشتراكه عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم وكان الثابت أن الطاعنة حصلت على إجازة مرضية استثنائية بالأجر الكامل اعتباراً من 18/ 11/ 1984 وأنها حسب البيان المرفق بحافظة المستندات المقدمة من الهيئة المطعون ضدها بجلسة 8/ 3/ 1999 تقاضت حوافز قيمتها 322 في السنة السابقة على بداية مرضها بالمرض المزمن في المدة من شهر نوفمبر 83 وحتى شهر نوفمبر 84 ومن ثم فإنها تستحق صرف متوسط هذا الحافز والذي حصلت عليه في السنة السابقة على إصابتها بالمرض المزمن وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه للمدعية بما تقدم للمدعين فإنه يكون واجب التعديل مع تأييده, فيما عدا ذلك ورفض باقي طلبات المدعية على أساس الأسباب السائغة التي قام عليها الحكم المطعون فيه والتي تقرها هذه المحكمة وتعتبرها أسباب تحكمها بالنسبة لباقي الطلبات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعية في صرف متوسط الحوافز التي حصلت عليها في المدة السابقة على إصابتها بالمرض المزمن في 18/ 11/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.

الطعن 911 لسنة 44 ق جلسة 3 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 245 ص 1289

جلسة 3 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق، الدكتور جمال الدين محمود ويحيى الرفاعي.

--------------

(245)
الطعن رقم 911 لسنة 44 القضائية

(1) استئناف. حكم "الطعن في الحكم".
الأحكام غير المنهية للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة. الاستثناء. م 212 مرافعات. اعتبار هذه الأحكام مستأنفة مع استئناف الحكم المنهي للخصومة ما لم تكن قبلت صراحة. م 239 مرافعات.
(2) نقض "أسباب الطعن".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. عدم بيان سبب النعي بياناً دقيقاً وتقديم المستندات الدالة عليه. نعي غير مقبول.
(3) حكم "بيانات الحكم".
خلو الحكم من بيان اسم أمين السر. لا بطلان. علة ذلك. م 178 مرافعات.

---------------
1 - مفاد نص المادتين 212، 229 مرافعات أن المشرع منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة واستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري لأن القابلية للتنفيذ تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه، وأن الأحكام الفرعية والموضوعية الصادرة لمصلحة المستأنف أو ضده التي لا تقبل الاستئناف المباشر وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات تعتبر مستأنفة مع استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها الذي يصدر بعدها في الدعوى ألا تكون قد قبلت صراحة.
2 - إذ أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعيبه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وأن تقدم معه المستندات الدالة عليه وإلا كان النعي به غير مقبول.
3 - حددت المادة 178 من قانون المرافعات البيانات التي يجب اشتمال الحكم عليها ومن بينها أسماء القضاة الذين أصدروه ورتبت المادة البطلان علي خلو الحكم من هذا البيان، ولم يتطلب المشرع فيما تطلبه من بيانات في الحكم أن يذكر فيه اسم أمين السر، الأمر الذي يفيد أن هذا البيان ليس جوهرياً في نظر المشرع، ومتى كان ذلك فإن خلو الحكم المطعون فيه من بيان اسم أمين السر لا يفسده.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3302 سنة 1970 مدني أمام قاضي التنفيذ بمحكمة شبرا الجزئية بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها أن تدفع مبلغ 9565 ج و170 م قيمة دينه ورسم التنفيذ والتقرير بما في الذمة ومبلغ 1000 ج تعويض. وقال بياناً لدعواه أنه كان يعمل لدي شركة أوتوبيس المنوفية التي فصلته في عمله ولما أقام ضدها الدعوى رقم 293 سنة 1960 عمال كلي القاهرة بطلب أجره المتأخر والتعويض الاتفاقي عن الفصل قضي له بهذا الأجر فقط فاستأنف الحكم باستئنافه رقم 2161 سنة 79 ق أمام محكمة استئناف القاهرة الذي تصالح فيه مع هذه الشركة على تحديد مستحقاته لديها بمبلغ 9500 ج فقضت المحكمة في 30/ 10/ 1963 بالتصديق على محضر الصلح المتقدم المؤرخ 16/ 10/ 1963 وإلحاقه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند واجب التنفيذ وإذ أممت تلك الشركة فقد أوقع بذلك السند في 21/ 10/ 1970 - حجز ما للمدين لدى الغير التنفيذي على كافة المبالغ المستحقة لها الناتجة من التأميم تحت يد الشركة المطعون ضدها التي قررت بما في ذمتها بقلم كتاب محكمة روض الفرج الجزئية لكن هذا التقرير خالف الحقيقة فيحق له الرجوع عليه بدينه مع التعويض والمصروفات ولذلك رفع الدعوى بطلباته سالفة البيان. وفي 27 من يونيه سنة 1971 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1973 - في مادة تنفيذ موضوعية - برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 479 سنة 91 ق مدني أمام محكمة استئناف القاهرة، فقضت في 27 من يونيه سنة 1974 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 12 من أبريل سنة 1980، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله. وبياناً لذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه على أن عقد الصلح المصدق عليه في 30/ 10/ 1963 معدوم فلا يصلح كسند تنفيذي ولا يعتبر من ذلك الحكم الابتدائي التمهيدي الصادر بتاريخ 27/ 6/ 1971 لأنه لم يحسم شيئاً من الخصومة وما فصل فيه يعتبر مطروحاً على المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع عن الحكم التالي له الصادر في 30/ 12/ 1973 وذلك طبقاً للمادة 229 من قانون المرافعات. في حين أن الحكم الأول وقد اشتمل في أسبابه على قضاء قطعي بصحة عقد الصلح أصبح انتهائياً بفوات ميعاد استئنافه فصارت له حجية الأمر المقضي بما لا يجوز معه المساس به والعدول عنه كما أن ذلك الحكم فصل في شق من الموضوع فيستأنف على استقلال وإذ صار انتهائياً قبل رفع الاستئناف عن الحكم الثاني فلا يعتبر مطروحاً في هذا الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" وفي الفقرة الأولي من المادة 229 من ذلك القانون على أن استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحةً، مفاده أن المشرع منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها بحيث لا يجوز الطعن إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة واستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري لأن القابلية للتنفيذ تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه، وأن الأحكام الفرعية والموضوعية الصادرة لمصلحة المستأنف أو ضده التي لا تقبل الاستئناف المباشر وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات تعتبر مستأنفة مع استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها الذي يصدر بعدها في الدعوى بشرط ألا يكون قد قبلت صراحة. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بتاريخ 27 من يونيو سنة 1971 الذي قضى بندب خبير لبيان مدي مطابقة التقرير بما في الذمة موضوع التداعي للحقيقة ووجه مخالفته لها إن وجد وخلص في مدوناته إلى إطراح ودفع الشركة المطعون ضدها ببطلان الصلح كسند تنفيذي هو حكم غير منه للخصومة كلها وغير قابل للتنفيذ الجبري ولم تقبله هذه الأخيرة، فإنه لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف على استقلال فيعتبر مستأنفاً مع استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها الصادر بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1973 ويسوغ لمحكمة الدرجة الثانية مناقشته والفصل فيه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في أوراق الدعوى ومستنداتها التي تدل على أن التقرير بما في الذمة الصادر عن الشركة المطعون ضدها يخالف الحقيقة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات أن إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعيبه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وأن تقدم معه المستندات الدالة عليه وإلا كان النعي به غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن ينعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في أوراق الدعوى ومستنداتها، غير أنه لم يفصح عن موضوع هذه المخالفة من الحكم وكيفيتها وأثرها في قضائه فإن النعي يكون مجهلاً غير جائز القبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث والوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه التناقض والخطأ في تطبيق القانون وتأويله. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن الخصومة في الاستئناف رقم 2161 سنة 79 ق انقطع السير فيها بقوة القانون منذ زوال الوجود القانوني لشركة أوتوبيس المنوفية وزالت تبعاً لذلك صفة........ في تمثيلها في الصلح المصدق عليه في هذا الاستئناف وذلك منذ 17/ 6/ 1963 بتأميمها وإدماجها في الشركة المطعون ضدها فيكون عقد الصلح موضوع النزاع التالي لذلك وارداً على خصومة غير قائمة قانوناً فضلاً عن صدوره ممن لا صفة له قانوناً في تمثيل الشركة المؤممة، في حين أن أسبابه السابقة على ذلك تضمنت ما يفيد إقراره بصفته المذكورة في تمثيل هذه الشركة إذ جاء بها أن تمسك الطاعن بتحديد محضر الصلح معه بصفته ممثلاً لها لا بصفته الشخصية يطابق الثابت بهذا المحضر من كون الخصومة في ذلك الاستئناف كانت منعقدة بينه وبين تلك الشركة. كما أن القانون رقم 117 لسنة 1961 صدر في 30/ 7/ 1961 بتأميم بعض الشركات ومن بينها الشركة المذكورة، ولما اختصم ممثلها بعد التأميم في الدعوى رقم 293 سنة 1960 عمال كلي القاهرة التي رفع الاستئناف المشار إليه عن حكمها الصادر برفض طلب التعويض الاتفاقي قضى بإخراجه منها وأصبح هذا الشق نهائياً فلا يحق للمطعون ضدها التمسك بوجوب تمثيلها في الخصومة التي صدر فيها، بالإضافة إلي أن نص المادة الثالثة من القانون المنوه عنه على أن لا تسأل الدولة عن التزامات الشركة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها فرضت على الدولة دون الشركة المؤممة الوفاء بديونها فيكون تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الصادرة ضد هذه الشركة بغير اختصام ممثلها بعد التأميم لأنها تقوم بتنفيذ الالتزام نيابة عن الدولة المسئولة عن تنفيذه بطريق حجز ما للمدين لدى الغير الذي لا يتطلب تمثيل الشركة المحجوز تحت يدها في السند التنفيذي.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أنه لما كان التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق وليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً فيه وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يجعل تأميم الشركة محل التنازع في 20/ 7/ 1961 بالقانون رقم 117 لسنة 1961 دعامة لقضائه بل أسسه على أن الخصومة في الاستئناف المقيد برقم 2161 سنة 79 انقطع السير فيها بقوة القانون منذ زال الوجود القانوني لشركة أوتوبيس المنوفية في 17/ 6/ 1963 بإدماجها في الشركة المطعون ضدها مما يجعل عقد الصلح التالي لذلك المؤرخ 16/ 10/ 1963 والمصدق عليه في 30/ 10/ 1963 وارداً على خصومة غير قائمة قانوناً فلا يصلح كسند تنفيذي. أما ما أورده الحكم في أسبابه من أن تمسك الطاعن بأن محضر الصلح حرر مع..... بصفته ممثلاً لشركة أوتوبيس المنوفية لا بصفته الشخصية يطابق الثابت بهذا المحضر من كون الخصومة في الاستئناف رقم 2161 سنة 79 ق كانت منعقدة بينه وبين هذه الشركة فإنه واضح أن الحكم قصد بهذه العبارة مجرد بيان دفاع الطاعن في هذا الخصوص وأطراف الخصومة في ذلك الاستئناف الذي انتهى بعدئذ إلى أنها انقطعت بإدماج تلك الشركة وهي من أطرافها في المطعون ضدها وليس من شأن العبارة المشار إليها أن تغير من الأساس الذي أقام عليه الحكم قضاءه، ومن ثم يكون بمنأى عن التناقض والخطأ في تطبيق القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير صحيح.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون بالبطلان لافتقاده أحد مقوماته الجوهرية بخلوه بيان اسم أمين السر.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المادة 178 من قانون المرافعات عددت البيانات التي يجب اشتمال الحكم عليهما ومن بينها أسماء القضاة الذين أصدروه ورتبت المادة البطلان علي خلو الحكم من هذا البيان، ولم يتطلب المشرع فيما تطلبه من بيانات في الحكم أن يذكر فيه اسم أمين السر، الأمر الذي يفيد أن هذا البيان ليس جوهرياً في نظر المشرع، ومتى كان ذلك فإن خلو الحكم المطعون فيه من بيان اسم أمين السر لا يفسده، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 784 لسنة 47 ق جلسة 1 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 244 ص 1283

جلسة أول مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، مصطفي صالح سليم، درويش عبد المجيد وعزت جنورة.

----------------

(244)
الطعن رقم 784 لسنة 47 القضائية

بيع. شفعة. شيوع. قسمة.
بيع المالك على الشيوع - حصته مفرزة للغير. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء. اعتباره في حكم التصرف في قدر شائع بالنسبة لهم. حقهم في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة. م 936 مدني.

-----------------
نص المشرع في المادة 826 من القانون المدني على أن "كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً وله أن يتصرف فيها ويستولي على ثمارها وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة..." ثم نص في المادة 936 من هذا القانون على أنه "يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي"، يدل على أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً ويقع البيع صحيحاً وإن كانت حالة التجديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في الشيوع، ومتى كان هذا البيع صحيحاً وصدر لأجنبي وكان الإفراز الذي تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء في الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاء أو رضاء مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم في حكم التصرف في قدر شائع فإنه ينبني على هذا أن يثبت لهم حق الأخذ بالشفة في ذلك البيع وفقاً لصريح عبارة النص في المادة 936 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني بصفته ولياًً طبيعياً على أولاده القصر أقام الدعوى رقم 450 لسنة 1968 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية مختصماً المطعون ضده الأول والطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين طالباً الحكم بأحقيته في أخذ الفدانين المبين حدودهما ومعالمهما بصحيفة الدعوى بالشفعة مقابل ما أودعه من ثمن خزانة المحكمة وتسليمهما إليه، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد بيع مسجل بمكتب الشهر العقاري بالزقازيق بتاريخ 7/ 4/ 1868 باع المطعون ضده الأول إلى الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين أرضاً زراعية مساحتها فدانان اختص كل مشتر بفدان واحد لقاء ثمن مقداره سبعمائة جنيه، وإذ كانت هذه الأرض المبيعة شائعة في مساحة 64 ف و12 ط و 12 س يمتلك فيها حصة شائعة مقدارها 10 ف و12 ط بمقتضى عقد بيع مسجل في 23/ 2/ 1967 بمكتب شهر عقاري الزقازيق فإنه يحق له أخذ تلك الأرض المبيعة بالشفعة باعتباره شريكاً في الشيوع، وأنه إذ يضع يده على قدر مفرز يوازي حصته الشائعة في الملكية وهذا القدر يلاصق الأرض المبيعة من جهتين كما أن لهذه الأرض حق ارتفاق بالري والمرور على أرضه فإنه يحق له الأخذ بالشفعة لهذين السببين أيضاً وهما الجوار وقيام حق الارتفاق ولذا فقد أقام دعواه ليحكم بمطلبه فيها. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً قضت بتاريخ 27 من أبريل سنة 1972 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الثاني بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالباً إلغاءه والقضاء بطلباته، وقيد استئنافه برقم 179 لسنة 15 قضائية وبتاريخ 4 من مارس سنة 1973 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ثم قضت بتاريخ 4 من أبريل سنة 1974 بندب خبير لبيان ما إذا كانت الأرض المشفوع بها تلاصق الأرض المشفوع فيها من جهتين وما إذا كان لهذه الأرض حق ارتفاق بالمرور والري على الأرض المشفوع فيها، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 14 من أبريل سنة 1977 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده الثاني بصفته في أخذ الأرض الزراعية ومساحتها فدنان الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بالشفعة مع تسليم هذا القدر إليه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم جواز الأخذ بالشفعة من الشريك في الشيوع إذا بيع من شريكه الآخر حصته مفرزة، ومع أن هذا الدفع جوهري فهو لم يورد أسباباً تتناوله بالتنفيذ وقضى على خلافه بأحقية المطعون ضده الثاني بصفته في الأخذ بالشفعة باعتباره شريكاً في الشيوع على الرغم من أن البيع سبب الشفعة ورد على قدر مفرز من المال الشائع، وهذا من الحكم الخطأ في تطبيق القانون، وإذ أن عبارة "إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي" الواردة بنص المادة 936 من القانون المدني ينصرف تفسيرها إلى بيع شيء شائع من العقار ولا يمتد إلى بيع حصة مفرزة، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون فضلاً عن قصوره معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المشرع إذ نص في المادة 826 من القانون المدني على أن "كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً وله أن يتصرف فيها ويستولى على ثمارها وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة..."، ثم نص في المادة 936 من هذا القانون على أنه "يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع إذا بيع من العقار الشائع إلى أجنبي" فقد دل على أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً ويقع البيع صحيحاً وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في الشيوع، ومتى كان هذا البيع صحيحاً وصدر لأجنبي وكان الإفراز الذي تحدد به محل البيع لا يحاج به وسائر الشركاء في الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاء أو رضاء مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم في حكم التصرف في قدر شائع فإنه ينبني على هذا أن يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة في ذلك البيع وفقاً لصريح عبارة النص في المادة 936 من القانون المدني، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر إذ أقام قضاءه على ثبوت حق الشفعة للشريك في الشيوع عند بيع حصته من العقار شائعة أو مفرزة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون أو القصور في التسبيب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ويقولون في بيان ذلك إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع أن البيع المطلوب أخذ الشفعة فيه وإن سجل بتاريخ 7/ 4/ 1968 إلا أنه قد انعقد في الواقع بمقتضي العقد العرفي المؤرخ 4/ 10/ 1958 أي في تاريخ سابق على تملك المطعون ضده الثاني للأرض المشفوع بها فلا يكون مالكاً وقت قيام سبب الشفعة، وهو الأمر الذي أسست عليه محكمة أول درجة قضاءها، ولكن الحكم المطعون فيه لم يعول على العقد العرفي آنف الذكر استناداً إلى أن البيع الوارد بالعقد عدل عنه طرفاه وتقايلا بشأنه بدلالة أنه لم يرد له ذكر بالعقد المسجل كما أن الثمن مختلف في كل من العقدين، وهو من الحكم استدلال قاصر لا يتأدى منه ثبوت العدول والتقابل، وهذا بالإضافة إلى أنهم أبانوا في دفاعهم أن البيع العرفي اقترن بوضع اليد وأن ما طرأ على الثمن الوارد بالعقد المسجل من نقص عن ذلك الذي أثبت بالعقد العرفي كان مستهدفاً به تخفيض الرسوم المستحقة على التسجيل إلا أن الحكم لم يعن بتمحيص هذا الدفاع أو الرد عليه بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير الاتفاقات والمحررات للتعريف على حقيقة القصد منها أمر تستقل به محكمة الموضوع ولا سلطان لمحكمة النقض عليها طالما كانت عبارات المحرر تحتمل المعني الذي حصلته، ومتى استقام قضاؤها على أسباب سائغة فلا تكون بعد ملزمة بأن تورد كل الحجج التي يدلي بها الخصوم وتفصيلات دفاعهم والرد عليها استقلالاً لأن - في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى القول بأن عقد البيع العرفي المؤرخ 4/ 10/ 1958 الذي انعقد بين المطعون ضده الأول ومورث الطاعنين من الثاني إلى الأخير قد عدل عنه طرفاه وتقابلا بشأن الالتزامات المتولدة عنه ثم اتجهت إرادتهما مع طرف ثالث هو الطاعن الأول إلى إبرام عقد بيع آخر هو العقد المسجل في 19/ 3/ 1968، ودلل الحكم على ذلك بما ثبت بالعقد العرفي أن البيع لم يصدر إلى الطاعن الأول بل إلى مورث باقي الطاعنين وحده عن مساحة الفدانين بثمن يختلف عن الثمن الوارد بعقد البيع المسجل، وبأن هذا العقد الأخير الذي شمل البيع إلى الطاعن الأول مورث باقي الطاعنين معاً جاء خلواً من الإشارة إلى العقد العرفي المؤرخ 4/ 10/ 1958 كما خلت الأوراق من دليل على حصول شراء من الطاعن الأول لشيء من الأرض المشفوع فيها قبل انعقاد العقد المسجل مما يجعل هذا العقد منبت الصلة بالعقد العرفي المحرر في عام 1958، لما كان ذلك وكان الاستخلاص من الحكم سائغاً ومستمداً مما له أصل في الأوراق وتظاهره العبارات الواردة بالعقدين العرفي والمسجل فلا تثريب عليه إن لم يرد على مختلف مناحي دفاع الطاعنين في هذا الصدد يكون النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.