الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 مايو 2022

الطعن 9633 لسنة 89 ق جلسة 13 / 12 / 2020 مكتب فني 71 ق 131 ص 955

جلسة 13 من ديسمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، عامر عبد الرحيم، خالد سليمان ود. عاصم رمضان "نواب رئيس المحكمة".

----------------

(131)

الطعن 9633 لسنة 89 ق

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.

(2) اختصاص "الاختصاص النوعي".
الاختصاص النوعي. اعتباره قائما في الخصومة ومطروحا دائما على محكمة الموضوع. أثره. الحكم الصادر في الموضوع. اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص. م 109 مرافعات.

(3) محاكم اقتصادية" الاختصاص القيمي: النصاب الانتهائي للدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية".
الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019. الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة. الدوائر الابتدائية. نصابها الانتهائي. ألا تتجاوز قيمة الدعوى خمسمائة ألف جنيه. الدوائر الاستئنافية. نصابها الابتدائي. أن تتجاوز قيمة الدعوى عشرة ملايين جنيه أو تكون غير مقدرة القيمة.

(4) محاكم اقتصادية" اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
طلب الشركة المطعون ضدها إلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المطالب به وفوائده القانونية الناشئة عن العقد المبرم بينهما. مؤداه. عدم تعلق الخصومة المطروحة بقوانين الشركات التي تندرج تحت البند 11 من المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 المعدل بالقانون 146 لسنة 2019. أثره. عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعيا بنظرها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

-------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

2 - مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة المطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها بنظر الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.

3 - النص في المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها. 2- قانون سوق رأس المال. 3- قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم. 4- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. 5- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك. 6- قانون التمويل العقاري. 7- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. 8- قانون تنظيم الاتصالات. 9- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. 10- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 11- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. 12- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. 13- قانون التجارة البحرية. 14- قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب. 15- قانون حماية المستهلك. 16- قانون تنظيم الضمانات المنقولة. 17- قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. 18- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. 19- قانون الاستثمار. 20- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال، ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة"، مما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المشار إليها سلفا بالنص فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين كما جعل الحكم فيها نهائيا من الدوائر الابتدائية غير جائز الطعن فيه أمام الدوائر الاستئنافية إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن طلبات الشركة المطعون ضدها هي إلزام الطاعن بصفته بأداء المبالغ المطالب به وفوائده القانونية الناشئ عن العلاقة التعاقدية فيما بينهما بموجب العقد المؤرخ 30/ 9/ 1996 ومن ثم فإن هذه الخصومة لا شأن لها بقوانين الشركات التي تندرج المنازعات الناشئة عنه تحت البند 11 من المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 المعدل بالقانون 146 لسنة 2019 ولا يستدعي الفصل فيها تطبيق أي من سائر القوانين الواردة بذات المادة ومن ثم تخرج هذه الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية مجاوزا الاختصاص النوعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2007 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بسداد مبلغ 7003459 جنيها "سبعة ملايين وثلاثة آلاف وأربعمائة وتسعة وخمسين جنيها مصريا" والفائدة القانونية حتى تمام السداد على سند من القول إن الشركة القابضة أعلنت عن مناقصة لتوريد احتياجات الشركات التابعة لها من الأتوبيسات، فتقدمت الطاعنة بعطائها فيها، وتم الاتفاق بينها والمطعون ضدها على أن تقوم الأخيرة باستيراد مكونات الشاسيهات وبناء هياكل الأتوبيسات وبيعها للأولى التي تمول عملية الاستيراد، وبناء على ذلك أنتج 264 أتوبيسا للشركة الطاعنة قيمتها 84383663 جنيها إلا أن الطاعنة قامت بخصم مبلغ 6310067 كغرامة تأخير بزعم تأخر المطعون ضدها في تسليم الأتوبيسات كما قامت بخصم مبلغ آخر قدره 693392 جنيها دون وجه حق فأنذرتها لسداد هذه المبالغ إلا أنها رفضت فأقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/8/2018 بإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ 7003458.88 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% حتى تمام السداد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 22ق القاهرة وبتاريخ 6/3/2019 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية "الدائرة الاستئنافية" بنظر الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون استنادا إلى أن الدعوى أقيمت بطلب إلزامه بأداء مبلغ 7003459 جنيها "سبعة ملايين وثلاثة آلاف وأربعمائة وتسعة وخمسين جنيها مصريا" والفوائد القانونية للمطعون ضده بصفته إعمالا للعلاقة التعاقدية بينهما بموجب العقد المؤرخ 30/9/1996 بما يخرج موضوعها عن نطاق تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية والتي ينعقد الاختصاص فيها للمحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى المتعلقة بها، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بانعقاد الاختصاص بنظر الدعوى للمحاكم الاقتصادية لكون المطعون ضدها شركة مساهمة بما يجعله معيبا ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة المطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها بنظر الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان النص في المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها. 2- قانون سوق رأس المال. 3- قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم. 4- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. 5- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك. 6- قانون التمويل العقاري. 7- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. 8- قانون تنظيم الاتصالات. 9- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. 10- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 11- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. 12- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. 13- قانون التجارة البحرية. 14- قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب. 15- قانون حماية المستهلك. 16- قانون تنظيم الضمانات المنقولة. 17- قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. 18- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. 19- قانون الاستثمار. 20- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال، ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة". مما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المشار إليها سلفا بالنص فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين كما جعل الحكم فيها نهائيا من الدوائر الابتدائية غير جائز الطعن فيه أمام الدوائر الاستئنافية إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن طلبات الشركة المطعون ضدها هي إلزام الطاعن بصفته بأداء المبالغ المطالب به وفوائده القانونية الناشئ عن العلاقة التعاقدية فيما بينهما بموجب العقد المؤرخ 30/9/1996 ومن ثم فإن هذه الخصومة لا شأن لها بقوانين الشركات التي تندرج المنازعات الناشئة عنه تحت البند 11 من المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 المعدل بالقانون 146 لسنة 2019 ولا يستدعي الفصل فيها تطبيق أي من سائر القوانين الواردة بذات المادة ومن ثم تخرج هذه الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية مجاوزا الاختصاص النوعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض والإحالة.

الطعن 8888 لسنة 89 ق جلسة 18 / 8 / 2020 مكتب فني 71 ق 87 ص 655

جلسة 18 من أغسطس سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محفوظ رسلان، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وحازم رفقي "نواب رئيس المحكمة".

---------------

(87)

الطعن 8888 لسنة 89 ق

عمل "علاوات: "علاوات العاملين بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء".
اتخاذ الشركة الطاعنة شكل الشركات المساهمة بعد إعادة هيكلتها وخضوعها للقانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية. مؤداه. علاقة العاملين بها علاقة تعاقدية. أثره. اختصاص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها في حدود الموارد المالية المتاحة لها. إصدار الطاعنة قرارات بمنح العاملين بها علاوة خاصة وأخرى استثنائية. مؤداه. خروجها عن المخاطبين بالقانون رقم 96 لسنة 2018 بشأن منح علاوة للعاملين بالدولة. لازمه. لايصح أن توصم بمخالفة قرار غير مخاطبة به. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بإلزام الطاعنة بأداء العلاوة وفق القانون رقم 96 لسنة 2018 وهي من غير المخاطبين به. مخالفة. علة ذلك.

----------------

إذ كانت الطاعنة وفقا لنظامها الأساسي المنشور بالوقائع المصرية العدد 91 (تابع) في 23/4/2007 وبعد إعادة هيكلتها أصبحت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وتعمل في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وتتخذ في عملها شكل شركة مساهمة مصرية ولها ميزانيتها الخاصة بعيدا عن ميزانية الدولة ونظمها الإدارية، وقد اعتبرها المشرع - من هذا المنطلق - من أشخاص القانون الخاص وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية المستقلة وأصبحت علاقتها بالعاملين بها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية، ويسري عليها أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وبهذه المثابة يختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العمل بها وإصدار القرارات اللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية في حدود الموارد المالية المتاحة لها - إن يسرا أو عسرا - دون النظر إلى المصالح الضيقة للبعض أو محاولة الخلط بين أنظمة العاملين بالدولة وبين ما عداها من أنظمة أخرى. لما كان ذلك وكان الثابت من بيان الحالة الوظيفية للمطعون ضده أنه من مواليد 2/2/1988 وحاصل على ليسانس الحقوق سنة 2009 وتاريخ تعيينه لدى الطاعنة هو 21/10/2013 بمهنة محام على الدرجة الثالثة، والعلاقة بينه وبين الطاعنة هي علاقة عقدية وليست تنظيمية، يحكمها العقد المحرر بينهما ولائحة الشركة والقوانين المشار إليها آنفا، وهو ما مؤداه أن المطعون ضده ليس موظفا عاما ولا عاملا بالدولة ولا يعمل في خدمة شخص عام ويخرج بذلك عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، والذي يتشدق به المطعون ضده لأنه من غير المخاطبين به لا هو ولا الشركات المساهمة المصرية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون. ومتى كان ذلك، وكانت الطاعنة - وعلى نهج ما سار عليه القانون رقم 96 لسنة 2018 من تحسين الأحوال المالية لموظفي وعمال الدولة - قد انتهجت أيضا - ومن تلقاء ذاتها - النهج ذاته في محاولة منها لرعاية أبنائها من العاملين وزيادة دخولهم، وأصدرت انبثاقا من ذلك قرارا بتاريخ 30/6/2018 برقم 593 لسنة 2018 نص فيه على منح العاملين بالشركة الطاعنة علاوة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2018 وكذا ضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 78 لسنة 2013 إلى الأجور الأساسية في 1/7/2018، كما قرر مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتاريخ 4/7/2018 بجلسته التاسعة لسنة 2018 زيادة المزايا المادية السنوية للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة - ومن بينها الشركة الطاعنة - وذلك للعام المالي 2019/2018 وذلك على النحو التالي: بدءا من 1/7/2018 يتم زيادة العلاوة الدورية للعام المالي 2019/2018 تتصبح بنسبة 10% وبحد أدنى 65 جنيها من الأجور الأساسية للعاملين في 30/6/2018 تضاف إلى الأجر الأساسي للعامل، وإقرار زيادة استثنائية شهرية بفئات مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها و190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة و 180 جنيها شهريا للدرجات المالية كمدير عام فما فوقها أو ما يعادل كلا منها، وتضاف على الأجر الشامل (وهو يعادل ما تم منحه على مستوى الدولة) وبتاريخ 15/8/2018 صدر أيضا قرار مجلس إدارة الشركة القابضة رقم 323 لسنة 2018 بمنح العاملين بالشركة الطاعنة زيادة استثنائية شهرية بفئات مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها و 190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة و 180 جنيها شهريا للدرجات المالية كمدير عام فما فوقها أو ما يعادل كلا منها وتكون جزءا من الأجر الشامل من 1/7/2018، ويتضح مما تقدم أن تلك القرارات - على تتابعها – سواء كانت قد صدرت عن الطاعنة أو عن الشركة القابضة أنها قرارات تنظيمية مجردة تسري على جميع العاملين بالشركة دون تمييز بينهم وتتضمن مميزات مالية لهم لا تقل في مجموعها عما جاء بالقانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية لموظفي الدولة والعاملين بها، بل إنها تسير على خطاه وبالتوازي معه وبما لا يسئ لمركزها المالي وقدرتها على تسيير المنشأة وتحقيق الغرض من إنشائها وهو إنتاج الطاقة الكهربائية وترتيبا على ذلك لا يصح وصم الطاعنة بأنها قد خالفت قرارا غير مخاطبة به أصلا، ولا عبرة - من بعد - لما أثاره المطعون ضده من أن الطاعنة قد صرفت له العلاوة الاستثنائية على الأجر الشامل وليس على الأجر الأساسي، ذلك أن العبرة - كما سلف البيان - بمركزها المالي إن يسرا أو عسرا وقدرتها على تسيير المنشأة متى خلت قراراتها من التعسف في استعمال السلطة، وهو ما لم يقل به أحد.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - وهي من الشركات المساهمة المصرية والتابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر - الدعوى رقم ... لسنة 2018 عمال الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في منحه علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، وكذا علاوة استثنائية بواقع 190 جنيها شهريا على أن يضما إلى الأجر الأساسي بدءا من 1/7/2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لها: إنه من العاملين لدى الطاعنة بمهنة "محام" على الدرجة الثالثة وإذ رفضت الطاعنة ضم العلاوتين المطالب بهما استنادا إلى أنها من غير المخاطبين بالقانون رقم 96 لسنة 2018 فقد أقام الدعوى، ومحكمة أول درجة ألزمت الطاعنة أن تؤدي إليه العلاوة الاستثنائية ومقدرها 190 جنيها وضمها للأجر الأساسي بدءا من 1/7/2018 مع الفروق، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 43 ق الإسماعيلية، وبتاريخ 26/2/2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. غرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحلي تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه قضى بإلزامها بصرف العلاوة الاستثنائية المقضي بها للمطعون ضده محسوبة على أجره الأساسي بدءا من 1/7/2018 على ما تساند إليه من أحكام القانون رقم 96 لسنة 2018، في حين أنها من غير المخاطبين بأحكام هذا القانون، ذلك أنها شركة مساهمة مصرية ومن أشخاص القانون الخاص وتعمل بلوائحها الخاصة وعلاقتها بالعاملين فيها هي علاقة تعاقدية وليست تنظيمية وبالتالي لا تخضع لأحكام القانون المشار إليه، ومع ذلك فقد أصدرت قرارا موازيا للقانون المذكور يقضي بمنح العاملين لديها مميزات مالية مماثلة وفقا لميزانيتها وبما لا يضر بأهدافها التي أنشأت من أجلها وهي إنتاج الطاقة الكهربائية لجميع المصريين، وقد صرف المطعون ضده بالفعل مستحقاته المالية كافة دون نقصان وهو ما التفت عنه الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الطاعنة وفقا لنظامها الأساسي المنشور بالوقائع المصرية العدد 91 (تابع) في 23/4/2007 وبعد إعادة هيكلتها أصبحت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وتعمل في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وتتخذ في عملها شكل شركة مساهمة مصرية ولها ميزانيتها الخاصة بعيدا عن ميزانية الدولة ونظمها الإدارية، وقد اعتبرها المشرع - من هذا المنطلق - من أشخاص القانون الخاص وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية المستقلة وأصبحت علاقتها بالعاملين بها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية، ويسري عليها أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وبهذه المثابة يختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العمل بها وإصدار القرارات اللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية في حدود الموارد المالية المتاحة لها - إن يسرا أو عسرا - دون النظر إلى المصالح الضيقة للبعض أو محاولة الخلط بين أنظمة العاملين بالدولة وبين ما عداها من أنظمة أخرى. لما كان ذلك، وكان الثابت من بيان الحالة الوظيفية للمطعون ضده أنه من مواليد 2/2/1988 وحاصل على ليسانس الحقوق سنة 2009 وتاريخ تعيينه لدى الطاعنة هو 21/10/2013 بمهنة محام على الدرجة الثالثة، والعلاقة بينه وبين الطاعنة هي علاقة عقدية وليست تنظيمية، يحكمها العقد المحرر بينهما ولائحة الشركة والقوانين المشار إليها آنفا، وهو ما مؤداه أن المطعون ضده ليس موظفا عاما ولا عاملا بالدولة ولا يعمل في خدمة شخص عام ويخرج بذلك عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، والذي يتشدق به المطعون ضده لأنه من غير المخاطبين به لا هو ولا الشركات المساهمة المصرية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون. متى كان ذلك، وكانت الطاعنة - وعلى نهج ما سار عليه القانون رقم 96 لسنة 2018 من تحسين الأحوال المالية لموظفي وعمال الدولة - قد انتهجت أيضا - ومن تلقاء ذاتها - النهج ذاته في محاولة منها لرعاية أبنائها من العاملين وزيادة دخولهم، وأصدرت انبثاقا من ذلك قرارا بتاريخ 30/6/2018 برقم 593 لسنة 2018 نص فيه على منح العاملين بالشركة الطاعنة علاوة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2018 وكذا ضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 78 لسنة 2013 إلى الأجور الأساسية في 1/7/2018، كما قرر مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتاريخ 4/7/2018 بجلسته التاسعة لسنة 2018 زيادة المزايا المادية السنوية للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة - ومن بينها الشركة الطاعنة - وذلك للعام المالي 2019/2018 وذلك على النحو التالي:- بدءا من 1/7/2018 يتم زيادة العلاوة الدورية للعام المالي 2018/2019 لتصبح بنسبة 10% وبحد أدنى 65 جنيها من الأجور الأساسية للعاملين في 30/6/2018 تضاف إلى الأجر الأساسي للعامل، وإقرار زيادة استثنائية شهرية بفئات مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها و 190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة و 180 جنيها شهريا للدرجات المالية كمدير عام فما فوقها أو ما يعادل كلا منها، وتضاف على الأجر الشامل (وهو يعادل ما تم منحه على مستوى الدولة) وبتاريخ 15/8/2018 صدر أيضا قرار مجلس إدارة الشركة القابضة رقم 323 لسنة 2018 بمنح العاملين بالشركة الطاعنة زيادة استثنائية شهرية بفئات مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها و 190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة و 180 جنيها شهريا للدرجات المالية كمدير عام فما فوقها أو ما يعادل كلا منها وتكون جزءا من الأجر الشامل من 1/7/2018، ويتضح مما تقدم أن تلك القرارات - على تتابعها - سواء كانت قد صدرت عن الطاعنة أو عن الشركة القابضة أنها قرارات تنظيمية مجردة تسري على جميع العاملين بالشركة دون تمييز بينهم وتتضمن مميزات مالية لهم لا تقل في مجموعها عما جاء بالقانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية لموظفي الدولة والعاملين بها، بل إنها تسير على خطاه وبالتوازي معه وبما لا يسيء لمركزها المالي وقدرتها على تسيير المنشأة وتحقيق الغرض من إنشائها وهو إنتاج الطاقة الكهربائية، وترتيبها على ذلك لا يصح وصم الطاعنة بأنها قد خالفت قرارا غير مخاطبة به أصلا، ولا عبرة - من بعد - لما أثاره المطعون ضده من أن الطاعنة قد صرفت له العلاوة الاستثنائية على الأجر الشامل وليس على الأجر الأساسي، ذلك أن العبرة - كما سلف البيان - بمركزها المالي إن يسرا أو عسرا وقدرتها على تسيير المنشأة متى خلت قراراتها من التعسف في استعمال السلطة، وهو ما لم يقل به أحد.
ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 19094 لسنة 89 ق جلسة 5 / 7 / 2020 مكتب فني 71 ق 82 ص 622

جلسة 5 من يوليو سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح، وليد رستم، محمد العبد "نواب رئيس المحكمة"، وأحمد لطفي.

-------------------

(82)

الطعن 19094 لسنة 89 ق

(1) عمل "سلطة جهة العمل: سلطة جهة العمل في تأديب العامل".
الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة المطعون ضدها لتهريب أو محاولة تهريب نقد أو أية مواد أو أصناف أو بضائع من الدائرة الجمركية أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية عليها أو المساعدة في ذلك حتى ولو لم يتم إقامة الدعوى العمومية نتيجة التصالح على المصادرة أو دفع الرسوم أو الغرامات وسواء تم ذلك في المنافذ الجمركية المصرية أو الأجنبية. خفض من المستحقات المالية أو المكافآت أو خفض الدرجة الوظيفية إلى الأدنى مباشرة أو الفصل من الخدمة وهو الجزاء الأقصى.

(2) دعوى "تكييف الدعوى".
تكييف الخصوم للدعوى. لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من إعطائها التكييف الصحيح بما تبينه من وقائع.

(3) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاؤها بالإرادة المنفرة: إنهاؤها بإرادة رب العمل". قانون "إصدار القانون".
النصوص الجزائية. الأصل فيها صياغتها في حدود ضيقة لضمان أن يكون تطبيقها محكم ولعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل. محاولة تهريب بضائع من الدائرة الجمركية والتهرب من دفع الرسوم الجمركية. سلوك مؤثم بالمادة 40 من لائحة المطعون ضدها بتدرج في العقوبة. عدم اتساعه أو تداخله مع السلوك المعاقب عليه بالفصل في المادة 69 من ذات اللائحة.

(4) عمل "سلطة جهة العمل: سلطة جهة العمل في تأديب العامل".
توقيع الجزاء الأشد. عدم جوازه إلا إذا عاد العامل إلى ارتكاب ذات المخالفة التي سبق مجازاته عنها. م 63 ق رقم 12 لسنة 2003. وضع المطعون ضدها لجزاءات متدرجة بالمادة 40 من لائحتها لهذه المخالفة. عدم جواز توقيع الجزاء الأشد إلا عند تكرار المخالفة. مؤداه. عدم قيام الطاعنة بسبق ارتكاب محاولة تهريب بضائع من الدائرة الجمركية. دعوى المطعون ضدها بفصل الطاعنة فاقدة لسندها القانوني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بفصلها لارتكاب المخالفة المنسوبة إليها. مخالفة للقانون وخطأ.

------------

1 - إذ كانت المادة 36 من مخالفات وجزاءات الركب الطائر الملحقة بلائحة مخالفات وجزاءات العاملين لدى المطعون ضدها قد نصت على أن "جلب أو تهريب بضائع او أصناف لها صفة الإتجار، يكون الجزاء هو تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، أو الحرمان من نصف العلاوة السنوية، أو خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر، أو الخفض إلى الوظيفة الأدنى مباشرة"، وفي المادة 40 على أن "تهريب أو محاولة تهريب نقد أو أية مواد أو أصناف أو بضائع من الدائرة الجمركية أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية عليها أو المساعدة في ذلك حتى ولو لم يتم إقامة الدعوى العمومية نتيجة التصالح على المصادرة أو دفع الرسوم أو الغرامات، وسواء تم ذلك في المنافذ الجمركية المصرية أو الأجنبية فان الجزاء التأديبي المقرر لمرتكبيها هو خفض الأجر بمقدار علاوة أو الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة أو الفصل وفقا لأحكام المادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003"، وفي المادة 69 على أن "الإساءة إلى سمعة الشركة في الداخل أو الخارج تكون العقوبة الفصل وفقا الأحكام المادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003"، ولما كان لكل جزاء تأديبي أثر مباشر يرتد إلى طبيعته، ويتمثل في خفض من المستحقات المالية أو المكافآت أو خفض الدرجة الوظيفية إلى الدرجة الأدنى مباشرة أو الفصل من الخدمة، والأخير هو أقصى عقوبة تأديبية ممكنه.

2 - تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهمها على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح بما تبينته من وقائعها.

3 - إذ كانت واقعة الدعوى بما أظهرته من كيفية ضبط الطاعنة بالدائرة الجمركية بعد هبوط الطائرة العائدة من أثنيا بتاريخ 6/7/2018 بمطار القاهرة الدولي وبحوزتها عدد 106 قطعة مكياج وأدوية، وأنها قامت بإنهاء الإجراءات الجمركية عليها وإعادة تصديرها، فإن هذا الذي تسب إليها بشكل محاولة تهريب بضائع من الدائرة الجمركية والتهرب من دفع الرسوم الجمركية عليها المؤثم بالمادة 40 من لائحة جزاءات المطعون ضدها - المار بيانها - وتضحي هي الواجبة التطبيق دون غيرها من مواد تلك اللائحة؛ إذ إن الأصل في النصوص الجزائية أن تصاغ في حدود ضيقة لضمان أن يكون تطبيقها محكم الضبط وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، ولا يتصور أن يكون السلوك المحدد والمؤثم بالمادة 40 من لائحة الجزاءات - وما ارتأى واضعو اللائحة كفاية مجابهته بتدرج في العقوبة من خفض الأجر ثم خفض الدرجة الوظيفية ثم الفصل وأيا كان وجه الرأي في مدى فعالية الجزاء المقرر بمقتضى هذه المادة - يتسع أو يتداخل مع ذات السلوك المعاقب عليه بجزاء الفصل في المادة 69 من ذات اللائحة.

4 - النص في المادة رقم 63 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 - الشريعة العامة المكملة للوائح - يدل على أنه لا يجوز توقيع الجزاء الأشد إلا إذا عاد العامل إلى ارتكاب ذات المخالفة التي سبق مجازاته عنها. وكان مفاد نص المادة 40 من لائحة المطعون ضدها أن الجزاءات التي وضعتها الأخيرة لهذه المخالفة جزاءات متدرجة بحيث لا يطبق الجزاء الأشد إلا في حالة تكرار المخالفة، ولما كان جزاء الفصل على نحو ما سلف هو الجزاء الأشد على المخالفة المنسوبة للطاعنة، وكانت المطعون ضدها لا تماري في أنه لم يسبق للطاعنة اقتراف هذه المخالفة من قبل، ومن ثم فإن دعواها بتوقيع جزاء الفصل عليها تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بفصل الطاعنة بسبب المخالفة التي نسبتها لها المطعون ضدها وهي محاولتها تهريب أدوات تجميل وأدوية من الدائرة الجمركية رغم خلو الأوراق من سبق ارتكاب الطاعنة لذات المخالفة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها - شركة ... للخطوط الجوية - أقامت على الطاعنة الدعوى رقم.... لسنة 2018 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفصلها من العمل، وقالت بيان لها إن الطاعنة من العاملين لديها بوظيفة - كبير مضيفين - وبتاريخ 6/7/2018 وحال عودتها على الرحلة القادمة من أثينا ضبطت بالدائرة الجمركية وبحوزتها أدوات تجميل (106 قطعة مكياج) بقاع سحري داخل حقيبتها في محاولة منها لتهريبها من الرسوم الجمركية بما يستلزم تطبيق المادتين 36، 69 من لائحة الجزاءات عليها فأقامت الدعوي، قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 23 ق، وبتاريخ 4/8/2019 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وأجابت المطعون ضدها لطلبها، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، غرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بفصلها كجزاء تأديبي عن المخالفة التي تسبت لها. ذلك أن المادة 36 من مخالفات وجزاءات الركب الطائر الملحقة بلائحة مخالفات وجزاءات العاملين لدى المطعون ضدها لا تستوجب الفصل بل قررت لها جزاءات أخرى وهي تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية أو الحرمان من نصف العلاوة السنوية أو خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر أو الخفض إلى الوظيفة الأدنى مباشرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 36 من مخالفات وجزاءات الركب الطائر الملحقة بلائحة مخالفات وجزاءات العاملين لدى المطعون ضدها قد نصت على أن تجلب أو تهريب بضائع أو أصناف لها صفة الإتجار يكون الجزاء هو تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، أو الحرمان من نصف العلاوة السنوية، أو خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر، أو الخفض إلى الوظيفة الأدنى مباشرة"، وفي المادة 40 على أن "تهريب أو محاولة تهريب نقد أو أية مواد أو أصناف أو بضائع من الدائرة الجمركية أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية عليها أو المساعدة في ذلك حتى ولو لم يتم إقامة الدعوى العمومية نتيجة التصالح على المصادرة أو دفع الرسوم أو الغرامات، وسواء تم ذلك في المنافذ الجمركية المصرية أو الأجنبية فإن الجزاء التأديبي المقرر لمرتكبيها هو خفض الأجر بمقدار علاوة أو الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة أو الفصل وفقا لأحكام المادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003"، وفي المادة 69 على أن "الإساءة إلى سمعة الشركة في الداخل أو الخارج تكون العقوبة الفصل وفقا لأحكام المادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003"، ولما كان لكل جزاء تأديبي أثر مباشر يرتد إلى طبيعته، ويتمثل في خفض من المستحقات المالية أو المكافآت أو خفض الدرجة الوظيفية إلى الدرجة الأدنى مباشرة أو الفصل من الخدمة؛ والأخير هو أقصى عقوبة تأديبية ممكنة. وأن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهمها على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح بما تبينته من وقائعها، لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى بما أظهرته من كيفية ضبط الطاعنة بالدائرة الجمركية بعد هبوط الطائرة العائدة من أثينا بتاريخ 6/7/2018 بمطار القاهرة الدولي وبحوزتها عدد 106 قطعة مكياج وأدوية، وأنها قامت بإنهاء الإجراءات الجمركية عليها وإعادة تصديرها، فإن هذا الذي تسب إليها يشكل محاولة تهريب بضائع من الدائرة الجمركية والتهرب من دفع الرسوم الجمركية عليها المؤثم بالمادة 40 من لائحة جزاءات المطعون ضدها - المار بيانها - وتضحي هي الواجبة التطبيق دون غيرها من مواد تلك اللائحة؛ إذ إن الأصل في النصوص الجزائية أن تصاغ في حدود ضيقة لضمان أن يكون تطبيقها محكم الضبط وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، ولا يتصور أن يكون السلوك المحدد والمؤثم بالمادة 40 من لائحة الجزاءات - وما ارتأى واضعو اللائحة كفاية مجابهته بتدرج في العقوبة من خفض الأجر ثم خفض الدرجة الوظيفية ثم الفصل وأيا كان وجه الرأي في مدى فعالية الجزاء المقرر بمقتضى هذه المادة - يتسع أو يتداخل مع ذات السلوك المعاقب عليه بجزاء الفصل في المادة 69 من ذات اللائحة، ولما كان النص في المادة رقم 63 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 - الشريعة العامة المكملة للوائح - أنه "يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاة العامل عنها متى وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق" يدل على أنه لا يجوز توقيع الجزاء الأشد إلا إذا عاد العامل إلى ارتكاب ذات المخالفة التي سبق مجازاته عنها، وكان مفاد نص المادة 40 من اللائحة سالفة البيان أن الجزاءات التي وضعتها المطعون ضدها لهذه المخالفة جزاءات متدرجة بحيث لا يطبق الجزاء الأشد إلا في حالة تكرار المخالفة، ولما كان جزاء الفصل على نحو ما سلف هو الجزاء الأشد على المخالفة المنسوبة للطاعنة، وكانت المطعون ضدها لا ثماري في أنه لم يسبق للطاعنة اقتراف هذه المخالفة من قبل، ومن ثم فإن دعواها بتوقيع جزاء الفصل عليها تكون فاقدة تسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بفصل الطاعنة بسبب المخالفة التي نسبتها لها المطعون ضدها وهي محاولتها تهريب أدوات تجميل وأدوية من الدائرة الجمركية رغم خلو الأوراق من سبق ارتكاب الطاعنة لذات المخالفة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الطعنان 5558 ، 8208 لسنة 89 ق جلسة 25 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 77 ص 590

جلسة 25 من يونيو سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ د. حسن البدراوي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعد الله، ومحمد عاطف ثابت "نواب رئيس المحكمة".

---------------

(77)

الطعنان 5558 ، 8208 لسنة 89 ق

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع و تقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. سلطتها التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها.

(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير عمل الخبير".
عمل الخبير من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. أخذها بتقريره محمولا على أسبابه. مفاده. خلو المطاعن الموجهة إليه مما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه. الخبير غير ملزم بأداء عمله على وجه محدد. شرطه. تحقق الغاية من ندبه.

(3) محكمة الموضوع "سلطتها في ندب خبير آخر".
عدم الاستجابة لطلب إعادة المأمورية لخبير آخر. لا عيب فيه.

(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الخطأ الموجب للمسئولية".
محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وتقدير التعويض عنه. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة.

(5 ، 6) نقض "أسباب الطعن بالنقض: "السبب المفتقر للدليل".
(5) الطعن بالنقض. وجوب أن يقدم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن. م 255/2 مرافعات.

(6) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بالمبلغ المقضي به تعويضا عن خطئها بوصفها المقاول البحري ومسئولة عن خطأ تابعها مطمئنا إلى تقريري الخبيرين المنتدبين. استخلاص سائغ. النعي عليه في ذلك. جدل موضوعي. انحسار رقابة محكمة النقض عنه. تمسك الشركة الطاعنة بصورة إيصال ثابت منه قيامها بسداد تكاليف إصلاح التلفيات التي لحقت بونش السفينة دون تقديمها. نعي عار عن دليله. أثره. غير مقبول.

(7) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب غير المقبولة: النعي على غير محل".

ورود النعي على الحكم الابتدائي. عدم مصادفته محط في قضاء الحكم الاستئنافي. غير مقبول. علة ذلك. الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائي الصادر من محاكم الاستئناف.

(8) دعوى "الطلبات في الدعوى".
طلب المطعون ضده إلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به بالدولار الأمريكي. التزام المحكمة بتلك الطلبات بذات العملة دون معادلتها بالجنيه المصري. لا عيب. مثال.

(9 - 11) تأمين "التأمين من المسئولية".
(9) مسئولية المؤمن في التأمين من المسئولية. مناطها. توجيه الغير المضرور المطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له بتعويض الضرر الذي أصابه. نطاقها. التعويض المتفق عليه الذي يلتزم به المؤمن بعقد التأمين. م 397 ق التجارة البحرية.

(10) مسئولية المؤمن بالتعويض عن وقوع الخطر المؤمن منه. زيادة قيمة الضرر. الالتزام بالمبلغ المتفق عليه بوثيقة التأمين دون تعديه. م 751 مدني.

(11) تقدير التعويض. استقلال محكمة الموضوع به. الاستثناء. التعويض المقدر بالاتفاق أو بنص في القانون.

(12) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
محكمة الموضوع: سلطتها التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها. شرطه. أن يكون سائغا. عدم مخالفته الثابت بالأوراق.

(13) دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. إغفال بحث هذا الدفاع. قصور مبطل. مثال.

(14) تأمين "التأمين من المسئولية".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة "المؤمنة" بما يجاوز حد التغطية لوثيقة التأمين. أثره. وجوب تعديله.

----------------

1 - المقرر - بقضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن منها إليه.

2 - عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطه الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائمة على أسباب لها أصلها في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه وأن في أخذها بالتقرير محمول على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير دونما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال، وكان لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققة للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعة لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى.

3 - لا يعاب على حكمها (محكمة الموضوع) عدم الاستجابة لطلب إعادة المأمورية لخبير آخر.

4 - لها (محكمة الموضوع) سلطة استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وتقدير التعويض عنه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

5 - من المقرر أنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 255 مرافعات المعدل أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن وإلا أصبح النعي مفتقرة إلى دليله.

6 - إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بالمبلغ المقضي به تعويضا عن خطئها بوصفها المقاول البحري ومسئوليتها عن الحادث ومسئوله عن خطأ تابعها "سائق الونش" وطرح ما قدمته من مستندات لما أطمأن اليه من تقريرى الخبيرين المنتدبين في الدعوى لسلامة الأسس التي بنيا عليها والتي تتفق وما أجرياه من أبحاث تضمنتها محاضر أعمالهما، وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغة ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها في هذا الخصوص، بما يضحى معه النعي جدة موضوعية فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل تنحسر عنه رقابة محكمة النقض. فضلا عن أن الشركة الطاعنة لم تقدم رفق صحيفة طعنها صورة مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها لمحكمة النقض" من إيصال استلام صادر من ملاك السفينة ... بتاريخ 15 سبتمبر 2014 ثابت منه قيام الطاعنة بصفتها المستأجرة للسفينة بسداد مبلغ 428.155 دولار أمريكي تحت حساب تكاليف الإصلاح التي تكبدها ملاك السفينة على غرار التلفيات التي لحقت بونش السفينة رقم 2 بتاريخ 11 فبراير 2005 مصدقة عليها بالطريق الدبلوماسي بمعرفة القنصلية المصرية بمارسيليا بتاريخ 22 سبتمبر 2014 ومرفق بها ترجمة معتمدة للغة العربية، حتى تتحقق المحكمة من صحة دفاعها الذي ساقته بنعيها في هذا الخصوص من عدمه، بما يكون نعيها على الحكم المطعون فيه جاء عارية عن دليله.

7 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلا في قضاء الحكم الاستئنافي يكون غير مقبول، إذ أن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائي الصادر من محاكم الاستئناف.

8 - من المقرر أنه ولما كانت الطلبات في الدعوى هو إلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به بالدولار الأمريكي، و كانت العبرة بالطلبات في الدعوى وقد التزمت المحكمة بهذه الطلبات، وكان يجوز لها القضاء بذات العملة المطلوب الحكم بها دون معادلتها بالجنيه المصري، لما كان ذلك و كان النعي موجه للحكم الابتدائي، ومن ثم يكون غير مقبول، فضلا عن ذلك فإن الثابت بالأوراق أن طلبات الشركة المطعون ضدها الأولى هي إلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى لها مبلغ 250.000 يورو على سبيل التعويض المؤقت وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد، ووجهت الأخيرة دعوى ضمان فرعية للطاعنة بإلزامها بما عسى أن يقضى عليها به، وكانت العبرة بتلك الطلبات في الدعوى، ومن ثم لا يعيب الحكم قضاؤه بذات العملة المطلوب الحكم بها دون معادلتها بالجنيه المصري ومن ثم فإن النعي بما سلف (تناقض أسباب الحكم مع بعضها و مع المنطوق) يكون على غير أساس.

9 - مفاد النص في المادة 397 من قانون التجارة البحرية أن مسئولية المؤمن في التأمين من المسئولية رهينة بتوجيه الغير الذي أصابه الضرر المطالبة سواء كانت ودية أو قضائية إلى المؤمن له بتعويض الضرر الذي أصابه، في نطاق ما يلتزم به المؤمن وفق عقد التأمين من تعويض متفق عليه بينهما.

10 - النص في المادة 751 من القانون المدني مفاده أن مسئولية المؤمن تحددت عن وقوع الخطر المؤمن منه بتعويض الضرر الناتج عن ذلك فإذا زادت قيمة الضرر عن المبلغ المتفق عليه في وثيقة التأمين تعين الالتزام بالمبلغ المتفق عليه.

11 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدفة في ذلك كافة الظروف والملابسات في الدعوي، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدرة بالاتفاق أو بنص في القانون.

12 - لكن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك سائغا، ولا يخالف الثابت بالأوراق.

13 - على محكمة الموضوع الرد على الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ويكون مدعية قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب منها وفقا للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته، وإلا كان حكمها مشوبة بالقصور المبطل، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت بدفاعها لدى محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون ضدها الأولى قامت بالتأمين لديها ضد خطر المسئولية المدنية قبل الغير من الوناشين والعاملين على أوناش الرصيف وأوناش الساحة، وقد تضمنت تلك الوثيقة وملحقها بأن الحد الأقصى لمسئولية الشركة المؤمنة بالنسبة للأضرار المادية عن حادث أو أكثر ناشئ عن سبب واحد هو مبلغ 150.000 جنيه وتشمل الخسائر أو التلفيات المادية لممتلكات الغير نتيجة حادث وقع في نطاق أحد مواقع العمل، وقدمت سندا لذلك وثيقة التأمين رقم ... وملحقها رقم ...، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بإيراد هذا الدفاع وتحقيقه، وصولا لبيان المبلغ الواجب على الشركة الطاعنة أداؤه للمضرور وأثره في التزام المؤمن، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال.

14 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى "..." أقامت على الشركة المطعون ضدها الثانية "..." دعواها بطلب الحكم بإلزامها بقيمة التلفيات والأضرار التي سببها عمالها بونش السفينة المملوكة لها وتعطله تماما عن العمل، فوجهت الأخيرة دعوى ضمان فرعية للشركة الطاعنة "... بطلب الحكم بإلزامها بما عسى أن يقضي به عليها، وكان الثابت أن الشركة الأخيرة تمسكت بدفاعها بأن الثابت من وثيقة التأمين رقم ... وملحقها رقم ... بأن يكون الحد الأقصى لمسئوليتها بالنسبة للأضرار المادية عن حادث أو أكثر ناشئا عن سبب واحد هو مبلغ 150000 جنيه مائة وخمسين ألف جنيه بالعملة المصرية بما لا يجوز معه مطالبة الشركة المؤمنة بأكثر من ذلك، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة المؤمن لها بمبلغ 25000 دولار أو ما يعادله بالعملة المصرية والفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد، وبإلزام الشركة الطاعنة "المؤمنة" بالمبلغ المقضي به وهو ما يجاوز حد التغطية لوثيقة التأمين، بما يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلزام الشركة الطاعنة في الدعوى الفرعية بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 150000 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة "في الطعن الأول" أقامت على الشركة المطعون ضدها الأولى "المطعون ضدها الثانية في الطعن الثاني" الدعوى رقم ... لسنة 2007 تجاري دمياط الابتدائية "مأمورية كفر سعد" بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 250.000 يورو على سبيل التعويض المؤقت وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وقالت في بيان ذلك إنه بتاريخ 11 مايو 2005 وبميناء دمياط البحري وبداخل محطة الحاويات المملوكة لها وأثناء قيام عمالها بعمليات التداول اللازمة للحاويات الخاصة بالسفينة "..." اصطدم الونش العملاق بونش السفينة ما ترتب عليه حدوث تلفيات جسيمة وأضرار بالونش الأخير وتعطل تماما عن العمل، وضبط عن تلك الواقعة المحضرين رقم ... لسنة 2005 إداري مركز دمياط و ... لسنة 2005 مخالفات مركز دمياط، ولما لم تجد المطالبات الودية معها لسداد قيمة التلفيات، ومن ثم فقد أقامت دعواها. أدخلت الشركة المطعون ضدها الأولى الشركة المطعون ضدها الثانية خصما في الدعوى ووجهت لها دعوى ضمان فرعية بطلب الحكم بإلزامها بدفع ما عسى أن يقضى عليها به، ندبت المحكمة خبيرة، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 6 مايو 2009 أولا: في الدعوى الأصلية 1- بقبول إدخال رئيس مجلس إدارة شركة ... بصفته خصما في الدعوى 2- وفي موضوع الدعوى والإدخال بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للشركة الطاعنة مبلغ 25.000 دولار أو ما يعادله بالجنيه المصري والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ الحكم النهائي في الدعوى وحتى تمام السداد، ثانيا: في دعوى الضمان الفرعية بقبولها شكلا وفي موضوعها بسقوط حق الشركة المطعون ضدها الأولى بالتقادم. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 41 ق لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط"، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 41 ق، كما استأنفته فرعية في الاستئناف الأول المقام من المطعون ضدها الأولى بالاستئناف الفرعي رقم ... لسنة 50 ق لدي ذات المحكمة، ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاث، وندبت فيها خبيرة، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 16 يناير 2019 وفي موضوع الاستئنافات فيما قضى به الحكم المستأنف بالبند أولا في الدعوى الأصلية بتأييد الحكم المستأنف، وفي موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 41 ق فيما قضى به الحكم المستأنف بالبند ثانية في دعوى الضمان الفرعية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والقضاء بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى المبلغ المقضي بإلزامها بأن تؤديه في الدعوى الأصلية، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 5558 لسنة 89 ق، كما طعنت عليه المطعون ضدها الثانية بذات الطريق بالطعن رقم 8208 لسنة 89 ق، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعن الأول برفضه، وفي الطعن الثاني بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا في خصوص ما قضى به في الدعوى الفرعية، وإذ غرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظرهما، وفيها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول، والتزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة..
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

أولا: الطعن رقم 5558 لسنة 89 ق

وحيث إن الطعن أقيم على سبيين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنه عول في قضائه على ما انتهى إليه تقرير الخبير الحسابي الذي ندبته محكمة الاستئناف وسايره فيما خلص إليه، على الرغم من أنه لم يباشر المأمورية المنوطة به وإقراره بافتقاره للخبرة اللازمة لمراجعة الأوراق المعروضة عليه لجهله بكافة عناصرها الفنية وبعدم إلمامه بماهية ما قدم من مستندات وخروجها عن نطاق خبرته، واعتبر التأخير في تقديمها قرينة على عدم صحتها واجترا من تقرير الخبير الهندسي الذي ندبته محكمة أول درجة ما راق له وطرح الأدلة الجديدة المعروضة عليه والتي لم تقدم أمام محكمة الاستئناف، ولم يبحث الاعتراضات التي ساقتها بصحيفة الاستئناف في ضوء ما قدمته من مستندات وترجمتها المعتمدة، ومنها أصل إيصال استلام صادر من ملاك السفينة ... بتاريخ 15 سبتمبر 2014 ثابت منه قيام الطاعنة بصفتها المستأجرة للسفينة بسداد مبلغ 428.155 دولار أمريكي تحت حساب تكاليف الإصلاح التي تكبدها ملاك السفينة على غرار التلفيات التي لحقت بونش السفينة رقم 2 بتاريخ 11 فبراير 2005 مصدق عليها بالطريق الدبلوماسي بمعرفة القنصلية المصرية بمارسيليا بتاريخ 22 سبتمبر 2014 ومرفق بها ترجمة معتمدة للغة العربية، ولم يقدم أي من المطعون ضدهما ما ينال من حجية ذلك المستند وأثر حجز الاستئناف للحكم بحالته والعدول عن طلب بحث دلالة ما قدم من مستندات والتفت عنها وعن طلبها إعادة الدعوى للخبير، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن منها إليه، وأن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطه الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائمة على أسباب لها أصلها في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه وأن في أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير دونما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال، وكان لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققة للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعة التقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى، ولا يعاب على حكمها عدم الاستجابة لطلب إعادة المأمورية لخبير آخر، ولها سلطة استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وتقدير التعويض عنه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، كما وأنه من المقرر أنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 255 مرافعات المعدل أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن وإلا أصبح النعي مفتقرة إلى دليله. وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بالمبلغ المقضي به تعويضا عن خطئها بوصفها المقاول البحري ومسئوليتها عن الحادث ومسئولة عن خطأ تابعها "سائق الونش" وطرح ما قدمته من مستندات لما اطمأن إليه من تقريري الخبيرين المنتدبين في الدعوى لسلامة الأسس التي بنيا عليها والتي تتفق وما أجرياه من أبحاث تضمنتها محاضر أعمالهما، وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغا ويكفي الحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها في هذا الخصوص، بما يضحى معه النعي جدة موضوعية فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل تنحسر عنه رقابة محكمة النقض. فضلا عن أن الشركة الطاعنة لم تقدم رفق صحيفة طعنها صورة مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها لمحكمة النقض" من إيصال استلام صادر من ملاك السفينة ... بتاريخ 15 سبتمبر 2014 ثابت منه قيام الطاعنة بصفتها المستأجرة للسفينة بسداد مبلغ 428.155 دولار أمريكي تحت حساب تكاليف الإصلاح التي تكبدها ملاك السفينة على غرار التلفيات التي لحقت بونش السفينة رقم 2 بتاريخ 11 فبراير 2005 مصدقا عليها بالطريق الدبلوماسي بمعرفة القنصلية المصرية بمارسيليا بتاريخ 22 سبتمبر 2014 ومرفق بها ترجمة معتمدة للغة العربية، حتى تتحقق المحكمة من صحة دفاعها الذي ساقته بنعيها في هذا الخصوص من عدمه، بما يكون نعيها على الحكم المطعون فيه جاء عارية عن دليله، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ثانيا: الطعن رقم 8208 لسنة 89ق
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه التناقض وفي بيان ذلك تقول إن تقرير الخبير الذي عول عليه واستند إليه الحكم الابتدائي في قضائه بتقدير قيمة التلفيات بالسفينة بمبلغ 25.000 دولار، أي ما يعادل 140.500 جنيه مصري إلا أن المحكمة مصدرته عندما قدرت مبلغ التعويض بأسباب الحكم قدرته بمبلغ 25.000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري دون أن تحدد مبلغ التعويض بالجنيه المصري، وبذلك فقد تناقضت أسباب الحكم مع بعضها إضافة إلى تناقضها مع المنطوق، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلا في قضاء الحكم الاستئنافي يكون غير مقبول، إذ إن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائي الصادر من محاكم الاستئناف، كما وأنه من المقرر أنه ولما كانت الطلبات في الدعوى هي إلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به بالدولار الأمريكي، وكانت العبرة بالطلبات في الدعوى وقد التزمت المحكمة بهذه الطلبات، وكان يجوز لها القضاء بذات العملة المطلوب الحكم بها دون معادلتها بالجنيه المصري، لما كان ذلك وكان النعي موجه للحكم الابتدائي، ومن ثم يكون غير مقبول، فضلا عن ذلك فإن الثابت بالأوراق أن طلبات الشركة المطعون ضدها الأولى هي إلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى لها مبلغ 250.000 يورو على سبيل التعويض المؤقت وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد، ووجهت الأخيرة دعوى ضمان فرعية للطاعنة بإلزامها بما عسى أن يقضي عليها به، وكانت العبرة بتلك الطلبات في الدعوى، ومن ثم لا يعيب الحكم قضاؤه بذات العملة المطلوب الحكم بها دون معادلتها بالجنيه المصري ومن ثم فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الثابت بوثيقة التأمين المبرمة بينها والشركة المطعون ضدها الثانية عن مسئولية الأخيرة المدنية قبل الغير عن الأخطاء غير المتعمدة والحوادث التي تقع من الوناشين والعاملين بشرط ثبوت المسئولية، وطبقا لشروط الوثيقة وملحقاتها بأن يكون الحد الأقصى لمسئولية الشركة المؤمنة بالنسبة للأضرار المادية عن حادث أو أكثر ناشئ عن سبب واحد هو مبلغ 150.000 جنيه بالعملة المصرية بما لا يجوز معه مطالبة الشركة المؤمنة بأكثر من ذلك المبلغ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية والقضاء بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها الثانية مبلغ 25.000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري وهو المبلغ الذي قضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدها الأولى به وهو ما يجاوز الحد الأقصى للضمان وفق وثيقة التأمين، والتفت عما ساقته بدفاعها المقدم بمذكرتيها المقدمتين لجلستي 12 مايو 2010، 13 فبراير 2018 من أنه يتعين مراعاة الحد الأقصى الذي تغطيه وثيقة التأمين وفق ما ورد ببنودها فإنه يكون معيبة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - وعلى ما جرى به النص في المادة 397 من قانون التجارة البحرية - من أنه في حالة التأمين لضمان المسئولية لا يجوز الرجوع على المؤمن عند وقوع الحادث المذكور في وثيقة التأمين إلا إذا وجه الغير الذي أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له، ويكون التزام المؤمن في حدود ما يلتزم المؤمن له بأدائه من تعويض- مفاده أن مسئولية المؤمن في التأمين من المسئولية رهينة بتوجيه الغير الذي أصابه الضرر المطالبة سواء كانت ودية أو قضائية إلى المؤمن له بتعويض الضرر الذي أصابه، في نطاق ما يلتزم به المؤمن وفق عقد التأمين من تعويض متفق عليه بينهما، وأن النص في المادة 751 من القانون المدني مفاده أن مسئولية المؤمن تحددت عن وقوع الخطر المؤمن منه بتعويض الضرر الناتج عن ذلك فإذا زادت قيمة الضرر عن المبلغ المتفق عليه في وثيقة التأمين تعين الالتزام بالمبلغ المتفق عليه، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدرة بالاتفاق أو بنص في القانون، ومن أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة فيها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك سائغا، ولا يخالف الثابت بالأوراق، وأن على محكمة الموضوع الرد على الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ويكون مدعية قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب منها وفقا للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته، وإلا كان حكمها مشوبة بالقصور المبطل، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت بدفاعها لدى محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون ضدها الأولى قامت بالتأمين لديها ضد خطر المسئولية المدنية قبل الغير من الوناشين والعاملين على أوناش الرصيف وأوناش الساحة، وقد تضمنت تلك الوثيقة وملحقها بأن الحد الأقصى لمسئولية الشركة المؤمنة بالنسبة للأضرار المادية عن حادث أو أكثر ناشئ عن سبب واحد هو مبلغ 150.000 جنيه وتشمل الخسائر أو التلفيات المادية لممتلكات الغير نتيجة حادث وقع في نطاق أحد مواقع العمل، وقدمت سندا لذلك وثيقة التأمين رقم ... وملحقها رقم ...، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بإيراد هذا الدفاع وتحقيقه، وصولا لبيان المبلغ الواجب على الشركة الطاعنة أداؤه للمضرور وأثره في التزام المؤمن، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى شركة ..."أقامت على الشركة المطعون ضدها الثانية الشركة ..." دعواها بطلب الحكم بإلزامها بقيمة التلفيات والأضرار التي سببها عمالها بونش السفينة المملوكة لها وتعطله تماما عن العمل، فوجهت الأخيرة دعوى ضمان فرعية للشركة الطاعنة "..." بطلب الحكم بإلزامها بما عسى أن يقضى به عليها، وكان الثابت أن الشركة الأخيرة تمسكت بدفاعها بأن الثابت من وثيقة التأمين رقم ... ملحقها رقم ... بأن يكون الحد الأقصى لمسئوليتها بالنسبة للأضرار المادية عن حادث أو أكثر ناشئا عن سبب واحد هو مبلغ 150.000 جنيه "مائة وخمسين ألف جنيه" بالعملة المصرية بما لا يجوز معه مطالبة الشركة المؤمنة بأكثر من ذلك، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة المؤمن لها بمبلغ 25.000 دولار أو ما يعادله بالعملة المصرية والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد، وبإلزام الشركة الطاعنة "المؤمنة" بالمبلغ المقضي به وهو ما يجاوز حد التغطية لوثيقة التأمين، بما يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه.