الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 مارس 2022

الطعن 23544 لسنة 56 ق جلسة 24 / 9 / 2012 إدارية عليا مكتب فني 57 ج 2 ق 133 ص 1123

جلسة 24 من سبتمبر سنة 2012
السادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1- د. محمد عبد الحميد مسعود 2- فاروق كامل مرسي
3- السيد ابراهيم السيد الزغبي 4- حسن عبد الحميد البرعي
5- سراج الدين عبد الحافظ عثمان 6- طارق محمد لطيف عبد العزيز
7- إبراهيم سيد أحمد الطحان 8- كامل سليمان محمد سليمان
9- عبد الفتاح عوض أمين الجزار

--------------------

(133)

الطعن 23544 لسنة 56 ق 

(1) دعوى "الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا"– حدود رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية

الرقابة التي تمارسها المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية رقابة قانونية، لا تعني استئناف النظر في الحكم أو القرار بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا، فهذا مما تستقل به المحكمة التأديبية وحدها، ولا تتدخل فيه المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها عليه إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء المحكمة أو القرار المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق، أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة.

(2) موظف "تأديب"– المسئولية التأديبية-

المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية يجب لكي تتحقق أن ينسب فعل مؤثمٌ أو امتناعٌ مؤثمٌ عن فعلٍ إلى المتهم، وأن تحدد الجريمة أو المخالفة على نحو دقيق يتسنى على أساسه توقيع العقاب عليه.

(3) موظف "تأديب"- المسئولية التأديبية

 المسئولية التأديبية لا تقوم إلا على الجزم واليقين- لا يجوز توقيع جزاء تأديبـي على العامل إلا إذا كانت المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا، لا افتراضيا ولا ظنيا- الشك يفسر لمصلحة المتهم، ولا يؤاخذ الإنسان بشبهة، أي بمظنة، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولكن يقين الدليل، ودليل اليقين، كالشمس في رابعة نهارها، هو مناط الحساب والمؤاخذة– إن استقام الدليل مستمَدا من التقارير والتحقيقات، متساندةً متناغمةً وإلا طرحت جميعها أو اصطفي منها ما يسانده القانون، فذلك إيواءٌ إلى ركن شديد ونهج رشيد- ليس بمقبول التهويل من أمور لا تخرج عن كونها محض مخالفات إدارية تكاد تكون منبتة الصلة بالواقعة محل التأثيم، بل قد تكون في معزل عنها زمانا ومكانا وغير مفضية إليها سببا.

(4) موظف "تأديب"- المخالفات التأديبية

تعاقد العامل الذي رُخص له في إجازة بدون مرتب على العمل بجهة إدارية أخرى دون الحصول على موافقة بذلك من السلطة المختصة بجهة عمله الأصلية تستتبع مؤاخذته تأديبيا- لا يجديه التذرع بأنه كان يهدف إلى تحسين دخله لمواجهة أعباء الحياة؛ ذلك أنه كان يتعين عليه في هذا الخصوص الحصول على إذن مسبق من جهة عمله الأصلية.

(5) موظف "تأديب"- المخالفات التأديبية- الخطأ الفني

 لا مسئولية على الموظف الذي يشغل وظيفة فنية إن قام بعمل أوْ أدلى برأي في مسألة خلافية على قدر اجتهاده وما حصله من علم وخبرة، مادام ذلك قد خلا من فرط الجهل أو سوء القصد– الخطأ في فهم القانون أو تفسيره لا يشكل كقاعدة عامة ذنبا إداريا؛ باعتباره من الأمور الفنية التي تدق على ذوي الخبرة والتخصص- لا تأثيم على العامل إذا أعمل فكره وتقديره في مجال مسألة قانونية مادام ما انتهى إليه لا يعد شذوذا في منطق التفسير القانوني، ويمكن أن يحتمله كوجهة نظر، حتى وإن كانت هذه الوجهة غير راجحة عند الموازنة والمقارنة والترجيح.

(6) موظف "تأديب"- مسئولية الرئيس الإشرافية على أعمال مرءوسيه

لا تقوم هذه المسئولية إلا حيث يثبت الخطأ الشخصي في جانبه حال قيامه بهذا الإشراف– لا يقبل أن يسأل الرئيس عن الأخطاء التي يرتكبها المرءوس في أداء الأعمال المنوط به إلا أن يكون الرئيس على علم بهذه الأخطاء، أو كان في مقدوره العلم طبقا لمألوف العادة والمجرى العادي للأمور.

(7) موظف "تأديب"- سقوط الدعوى التأديبية

تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة- تنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء- لا تسقط الدعوى التأديبية حال كون الفعل جريمة جنائية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

---------------

الوقائع

في يوم السبت الموافق 22/5/2010 أودع وكيل الطاعن الأول قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن في حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 21/4/2010 في الدعوى رقم 128 لسنة 48ق القاضي منطوقه بمجازاته بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
وطلب الطاعن -استنادا إلى ما أورده من أسباب- الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، وببراءته مما أسند إليه.
- وفي يوم الثلاثاء الموافق 25/5/2010 أودع وكيل الطاعن الثاني قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن في الحكم نفسه القاضي منطوقه –بالنسبة إليه– بمجازاته بالإحالة إلى المعاش.
وطلب الطاعن -استنادا إلى ما أورده من أسبابٍ- الحكمَ بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، وببراءته مما أسند إليه.
- وفي يوم الثلاثاء الموافق 25/5/2010 أودع وكيل كل من الطاعنين من الثالث حتى الحادي عشر قلم كتاب المحكمة تقارير بالطعن في ذات الحكم القاضي منطوقه بالنسبة لكل منهم على الترتيب والتوالي الرقمي بمجازاته بـالإحالة إلى المعاش– بالإحالة إلى المعاش– بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر– بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، مع صرف نصف الأجر– بالفصل من الخدمة– بالإحالة إلى المعاش- بالإحالة إلى المعاش– بالفصل من الخدمة– بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء الخدمة.
وطلب كل من الطاعنين استنادا إلى ما أورده من أسبابٍ الحكمَ بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، وببراءته مما أسند إليه.
- وفي يوم الخميس الموافق 27/5/2010 أودع وكيل الطاعنين في الطعن الثاني عشر قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن على ذات الحكم القاضي منطوقه بالنسبة إليهما بمجازاتهما بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الراتب.

وطلب كل من الطاعنين استنادا إلى ما أورده من أسباب الحكمَ بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، وببراءته مما أسند إليه.

- كما أودع وكيل الطاعن في الطعنين الثالث عشر والرابع عشر قلم كتاب المحكمة تقريري طعن الأول يوم الاثنين الموافق 27/5/2010، والثاني يوم الأربعاء الموافق 23/6/2010 وذلك طعنا في ذات الحكم القاضي منطوقه بالنسبة إليه بمجازاته بالفصل من الخدمة.

وطلب الطاعن استنادا إلى ما أورده من أسبابٍ الحكمَ بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع: (أصليا) ببطلان الحكم، و(احتياطيا) بإلغائه، وببراءته مما أسند إليه.

- وفي يوم الثلاثاء الموافق 1/6/2010 أودع وكيل الطاعنين في الطعن الخامس عشر قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن فى ذات الحكم القاضي منطوقه بمجازاة كل منهم بالإحالة إلى المعاش.

وطلب الطاعنون استنادا إلى ما أوردوه من أسبابٍ الحكمَ بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، وببراءتهم مما أسند إليهم.

- وفي يوم الثلاثاء الموافق 1/6/2010 أودع وكيل الطاعن السادس عشر قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن فى ذات الحكم القاضي منطوقه بمجازاته بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.

وطلب الطاعن استنادا إلى ما أورده من أسباب الحكمَ بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، وببراءته مما أسند إليه.

- وفي يوم السبت الموافق 5/6/2010 أودع وكيل الطاعنين في الطعن السابع عشر قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن فى ذات الحكم القاضي منطوقه بمجازاة كل من الطاعنين الثلاثة الأول في هذا الطعن (25638 لسنة 56ق. عليا) بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، وبمجازاة الطاعنة الرابعة بعقوبة اللوم.

وطلب الطاعنون استنادا إلى ما أوردوه من أسبابٍ الحكمَ بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، وببراءتهم مما أسند إلى كل منهم.

- وفي يوم السبت الموافق 5/6/2010 أودع وكيل الطاعنين في الطعن الثامن عشر قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن فى ذات الحكم القاضي منطوقه بالنسبة إلى كل منهما بمجازاته بالإحالة إلى المعاش.

وطلب الطاعنان استنادا إلى ما أورداه من أسبابٍ الحكمَ بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، وببراءة كل منهما مما أسند إليه.

- وفي يوم الثلاثاء الموافق 8/6/2010 أودع وكيل الطاعنين في الطعن التاسع عشر قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن فى ذات الحكم القاضي منطوقه بالنسبة إلى كل منهم بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، مع صرف نصف الأجر.

وطلب الطاعنون استنادا إلى ما أوردوه بتقرير طعنهم من أسباب الحكمَ بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها أمام هيئة مغايرة، والقضاء مجددا ببراءة كل منهم مما أسند إليه.

- وفي يوم الاثنين 14/6/2010 أودع وكيل الطاعن قي الطعن العشرين استنادا إلى ما أورده من أسباب (وهو نفسه الطاعن الأخير في الطعن التاسع عشر رقم 26043 لسنة 56ق. عليا) قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن في ذات الحكم القاضي منطوقه بالنسبة إليه بمجازاته بالفصل من الخدمة، وطلب الطاعن استنادا إلى ما أورده من أسباب الحكمَ بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، وببراءته مما هو منسوب إليه.

- وفي يوم الاثنين الموافق 14/6/2010 أودع وكيل الطاعن الحادي والعشرين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن فى ذات الحكم القاضي منطوقه بالنسبة إليه بمجازاته بالفصل من الخدمة، وطلب الطاعن استنادا إلى ما أورده من أسباب الحكمَ بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، وببراءته مما هو منسوب إليه.
- وفي يوم الاثنين الموافق 14/6/2010 أودع وكيل الطاعن الثاني والعشرين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن فى ذات الحكم، القاضي منطوقه بالنسبة إليه بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، مع صرف نصف الأجر، وطلب الطاعن استنادا إلى ما أورده من أسبابٍ الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، وببراءته مما أسند إليه.
- وفي يوم الاثنين الموافق 14/6/2010 أودع وكيل الطاعنة الثالثة والعشرين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن فى ذات الحكم، القاضي منطوقه بالنسبة إليها بمجازاتها بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، مع صرف نصف أجرها، طالبة الحكم بإلغاء الحكم الطعين وببراءتها مما نسب إليها.
- وفي يوم الخميس الموافق 17/6/2010 أودع وكيل الطاعن الرابع والعشرين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن في ذات الحكم القاضي منطوقه بالنسبة إليه بمجازاته بالفصل من الخدمة، وطلب الطاعن استنادا إلى ما أورده من أسباب الحكمَ بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع (أصليا) ببراءته مما أسند إليه، (احتياطيا) بسقوط الحق في إقامة الدعوى التأديبية في كل ما أسند إليه من مخالفات على فرض ثبوتها بمضي ثلاث سنوات قبل شهر فبراير سنة 2006.
- وفي يوم الخميس الموافق 17/6/2010 أودع وكيل الطاعن الخامس والعشرين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن في ذات الحكم، القاضي منطوقه بالنسبة إليه بمجازاته بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وطلب الطاعن استنادا إلى ما أورده من أسبابٍ الحكمَ بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وببراءته مما أسند إليه.
- وفي يوم الخميس الموافق 17/6/2010 أودع وكيل الطاعن السادس والعشرين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن في ذات الحكم، القاضي منطوقه بالنسبة إليه بمجازاته بالفصل من الخدمة، وطلب الطاعن استنادا إلى ما أورده من أسبابٍ الحكمَ بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا ببراءته مما أسند إليه.
- وفي يوم الخميس الموافق 17/6/2010 أودع وكيل الطاعنين في الطعن السابع والعشرين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن في ذات الحكم، القاضي منطوقه بالنسبة إلى كل منهم، بمجازاته بالإحالة إلى المعاش، وطلب الطاعنون استنادا إلى ما أوردوه من أسباب الحكمَ بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا ببراءة كل منهم مما أسند إليه.
- وفي يوم الخميس الموافق 17/6/2010 أودع وكيل الطاعنين في الطعن الثامن والعشرين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن في ذات الحكم، القاضي منطوقه بالنسبة إلى كل منهم بمجازاته بالفصل من الخدمة، وطلب الطاعنون استنادا إلى ما ورد بتقرير الطعن من أسباب الحكمَ بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء ببراءتهم مما نسب إلى كل منهم.
- وفي يوم الخميس الموافق 17/6/2010 أودع وكيل الطاعن التاسع والعشرين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن في ذات الحكم، القاضي منطوقه بالنسبة إليه بمجازاته بالفصل من الخدمة، وطلب الطاعن استنادا إلى ما أورده من أسبابٍ الحكمَ بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، وببراءته مما أسند إليه.
- وفي يوم الاثنين الموافق 21/6/2010 أودع وكيل الطاعن الثلاثين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن فى ذات الحكم، القاضي منطوقه بالنسبة إليه بمجازاته بخصم شهر من أجره، وطلب الطاعن استنادا إلى ما أورده من أسبابٍ الحكمَ بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء ببراءته مما أسند إليه.
- وفي يوم الأحد الموافق 13/6/2010 أودع وكيل الطاعنين في الطعن الحادي والثلاثين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن فى ذات الحكم، القاضي منطوقه بالنسبة إليهما بمجازاة كل منهما بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، مع صرف نصف الأجر، وطلب الطاعنان استنادا إلى ما ورد بتقرير الطعن من أسباب الحكمَ بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء ببراءتهما مما أسند إلى كل منهما.
- وفي يوم الثلاثاء الموافق 22/6/2010 أودع وكيل الطاعنين في الطعن الثاني والثلاثين (ومن بينهم الطاعنان في الطعن السابق) قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن فى ذات الحكم القاضي منطوقه بالنسبة إلى كل منهم بمجازاة الأول في هذا الطعن بالفصل من الخدمة، وبمجازاة كل من الآخرين بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، مع صرف نصف الأجر، وطلب الطاعنون استنادا إلى ما أوردوه من أسباب الحكمَ بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء ببراءتهم مما أسند إليهم.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقاريرها بالرأي القانوني في الطعون الماثلة، حيث ارتأت الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع برفضها.
وتداولت دائرة فحص الطعون نظر الطعون –عدا الطعن رقم 27944 لسنة 56ق. عليا– على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت ضمها للطعن رقم 23544 لسنة 56ق للارتباط، وليصدر فيها حكم واحد، مع إحالتها إلى دائرة الموضوع، كما نظرت دائرة الفحص الطعن رقم 27944 لسنة 56ق. عليا على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت إحالته إلى دائرة الموضوع، حيث تداولته، وقررت ضمه إلى الطعون أرقام 23544 و24457 و24458 لسنة 56ق. عليا وباقي الطعون الأخرى ليصدر فيها حكم واحد.
كما تداولت الطعون الأخرى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت إصدار الحكم فيها بجلسة11/2/2012، وفيها قررت –استمرارا للمداولة– مد أجل النطق بالحكم لجلسة 28/4/2012، وفيها قررت للسبب نفسه مد أجل النطق بالحكم في كافة الطعون المشار إليها لجلسة 28/7/2012، ولذات السبب مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية، ومنها ميعاد إقامتها، بما في ذلك تلك الطعون التي أقيمت بعد20/6/2010، وتحديدا بتاريخ 23/6/2010 بعد انقضاء ميعاد الستين يوما المقررة لإقامة الطعن على حكم أول درجة طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، ذلك أن من أقام الطعن في هذا التاريخ أو الفترة الزمنية الواقعة بين التاريخين –على النحو الثابت من الأوراق– هو أحد المقيمين إما بالإسكندرية أو بالسويس أو الغردقة أو سفاجا، ومن ثم فإنه بحساب ميعاد المسافة المقررة بالمادة رقم (16) من قانون المرافعات، وبحد أقصى أربعة أيام، تكون هذه الطعون مقامة في الميعاد.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 128 لسنة 48ق. تأديبي بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بتاريخ 30/9/2006 مشتملة على أوراق التحقيق في القضية رقم 21 لسنة 2006 رئاسة هيئة النيابة الإدارية، وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد كل من:
1 – ... – مدير عام التفتيش البحري ومدير عام رقابة الميناء ببورسعيد التابع للهيئة المصرية للملاحة البحرية (درجة مدير عام).
2 – ... – فني تفتيش بحري بالسويس تابع للهيئة المذكورة (درجة أولى).
3 – ... – مدير إدارة تنفيذ المعاهدات بالهيئة المذكورة (درجة أولى).
4 – ... – مهندس بإدارة التفتيش البحري بالسويس التابع للهيئة المذكورة (كبير مهندسين).
5 – ... – مدير تفتيش جنوب سيناء– الطور وشرم الشيخ– التابع لذات الهيئة (درجة مدير عام).
6 – ... – مدير عام التفتيش البحري بدمياط التابع لذات الهيئة (درجة مدير عام).
7 – ... – مدير إدارة تفتيش بحري بالسويس سابقا وحاليا مستشار بالهيئة المذكورة (كبير مهندسين).
8 – ... – مدير عام الشئون الفنية بذات الهيئة سابقا وحاليا كبير مهندسين بها (درجة مدير عام).
9 – ... – مدير تفتيش بحري الغردقة وسفاجا التابع للهيئة المذكورة (درجة أولى).
10 – ... – موظف بإدارة تفتيش بحري سفاجا التابع للهيئة المذكورة (درجة أولى).
11 – ... – مفتش بإدارة تفتيش بحري سفاجا التابع للهيئة المذكورة (درجة أولى).
12- ... – كاتب إدارة تفتيش بحري سفاجا التابع للهيئة المذكورة (درجة أولى).
13 – ... – محاسب بإدارة تفتيش بحري بورسعيد وسابقا بتفتيش بحري الغردقة التابع للهيئة المذكورة (درجة أولى).
14 – ... – فني معاينات بإدارة تفتيش بحري الغردقة التابع لذات الهيئة (درجة ثانية).
15 – ... – موظف بإدارة تفتيش بحري الغردقة التابع لذات الهيئة (درجة ثالثة).
16 – ... – فني معاينات تفتيش بحري الغردقة التابع لذات الهيئة (درجة أولى).
17 – ... - موظف بإدارة تفتيش بحري سفاجا التابع لذات الهيئة (درجة ثالثة).
18 – ... – مهندس بتفتيش بحري الغردقة التابع لذات الهيئة (درجة ثالثة).
19 – ... - مهندس بتفتيش بحري الغردقة سابقا وحاليا بإدارة المعاينات بالإدارة المركزية للتفتيش البحري (درجة ثانية).
20 – ... – رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية سابقا وحاليا مستشار وزير النقل (درجة عالية).
21 – ... – نائب رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية (درجة ممتازة).
22 – ... – مدير عام الشئون الفنية بالهيئة المذكورة (كبير مهندسين).
23 – ... – مدير الحمولة وحركة ملاحة السفن بالإدارة المركزية للتفتيش البحري بالهيئة المذكورة (درجة أولى).
24 – ... – مدير عام تفتيش بحري السويس بالهيئة المذكورة (كبير مهندسين).
25 – ... – مهندس بإدارة المعاينات بالإدارة المركزية للتفتيش البحري بالهيئة المذكورة (درجة أولى).
26 – ... – مهندس بإدارة تنفيذ المعاهدات بالإدارة المركزية للتفتيش البحري بالهيئة المذكورة (درجة أولى).
27 – ... - مهندس بإدارة تنفيذ المعاهدات بالإدارة المركزية للتفتيش البحري بالهيئة المذكورة (درجة أولى).
28 – ... – مهندس بالإدارة المركزية للتفتيش البحري بذات الهيئة (درجة ثانية).
29 – ... - مهندس بإدارة تفتيش بحري شرم الشيخ التابع لذات الهيئة (درجة ثالثة).
30 – ... - مهندس بالإدارة المركزية للتفتيش البحري بذات الهيئة (درجة أولى).
31 – ... - مهندس بتفتيش بحري السويس التابع لذات الهيئة (درجة أولى).
32 – ... – مساعد مهندس بإدارة تفتيش بحري السويس التابع للهيئة المذكورة (درجة أولى).
33 – ... – فني بتفتيش بحري السويس التابع للهيئة المذكورة (درجة ثالثة).
34 – ... – نائب مدير عام ميناء شرم الشيخ بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر (درجة مدير عام) وحاليا بالمعاش.
35 – ... – مهندس بإدارة الخدمات البحرية بهيئة ميناء الإسكندرية التابع لوزارة النقل (درجة ثانية).
36 – ... – مسئول حركة بميناء سفاجا التابع للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر (درجة ثالثة).
37 – ... – ضابط لاسلكي بميناء سفاجا التابع للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر (درجة ثالثة).
38 – ... – رئيس قطاع الهيئات والشركات بوزارة النقل وحاليا مستشار بوزارة النقل (درجة ممتازة).
39 – ... – رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل سابقا وحاليا رئيس مجلس إدارة هيئة مواني بورسعيد ويبلغ سن التقاعد اعتبارا من 4/12/2007.
40 – ... – كاتب شئون إدارية بإدارة المحفوظات بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وسابقا موظف بإدارة تفتيش بحري الغردقة (درجة خامسة).
41 – ... – مسئول اللاسلكي بإدارة تفتيش بحري السويس التابع للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية (درجة ثالثة).
42 – ... – موظف بإدارة المعاينات بالإدارة العامة للشئون الفنية بالهيئة المذكورة (درجة أولى).
43 – ... – رئيس قسم إيجارات الأراضي بإدارة الإيرادات بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر (درجة أولى).
44 – ... – مساعد مدير عام الشئون المالية وسابقاً مدير إدارة الإيرادات بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر (كبير محاسبين).
45 – ... – مدير إدارة الإيرادات بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر (درجة أولى).
46 – ... - مدير عام الشئون المالية بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر (درجة مدير عام).
47 – ... – موظف الوارد بالأرشيف العام بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر (درجة خامسة).
48 – ... – مسئول الأرشيف العام بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر (درجة ثالثة).
49 – ... – مدير العلاقات العامة وسابقاً موظف بمكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر (درجة أولى).
50 – ... – مأمور تعريفة جمركية بجمرك سفاجا التابع لمصلحة الجمارك بوزارة المالية (درجة أولى).
51 – ... – رئيس قسم التعريفة بجمرك سفاجا التابع لمصلحة الجمارك بوزارة المالية– "درجة أولى".
52 – ... – مدير تعريفة جمركية بجمرك سفاجا التابع لمصلحة الجمارك بوزارة المالية (درجة أولى).
53 – ... – مدير إدارة بمكتب مدير عام جمرك سفاجا التابع لوزارة المالية (درجة أولى).
54 – ... – مراقب صحي بمديرية الشئون الصحية بالسويس (درجة أولى).
55 – ... – مدير الحجر الصحي بمديرية الشئون الصحية بالسويس (درجة أولى).
56 – ... – مديرة معمل المياه بمديرية الشئون الصحية بالسويس (درجة أولى).
57 – ... – باحث قانوني بمكتب توثيق الغردقة التابع لمصلحة الشهري العقاري والتوثيق (درجة ثالثة).
58 – ... - رئيس مكتب توثيق الغردقة التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق (درجة أولى).
59 – ... – رئيس قسم القضايا والمطالبات والقائم بعمل أمين مكتب الشهر العقاري والتوثيق (كبير باحثين).
لأنهم في خلال الفترة من 22/10/2002 وحتى 10/9/2006 بمقر عمل كل منهم بالهيئة المصرية للملاحة البحرية، والهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، وجمرك سفاجا التابع لمصلحة الجمارك، ومديرية الشئون الصحية بالسويس، ومكتب الشهر العقاري بالغردقة التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وسلكوا مسلكا لا يتفق وكرامة الوظيفة، وخالفوا الأحكام والقواعد والتعليمات المعمول بها، وأخلوا بواجباتهم الوظيفية مخالفين أحكام القوانين واللوائح المقررة في هذا الخصوص وذلك بأن:
- (من الأول حتى السابع) بوصفهم أعضاء لجان التفتيش على العبارات والسفن العاملة في مواني البحر الأحمر المصرية، ومن بينها العبارة السلام بوكاتشيو 98، يومي 11/9/2004 و23/12/2004 ارتكبوا الآتي:
(أ) لم يراعوا الدقة في التفتيش على العبارة المشار إليها، وخالفوا القواعد التي وردت بكل من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 (SOLAS)، وقانون السلامة البحرية رقم 232 لسنة 1989 وقرار وزير النقل رقم 143 لسنة 1990، مما ترتب عليه عدم اكتشاف المخالفات الجسيمة التي شابت العبارة السلام 98 والمتمثلة في الآتي:
1 – السماح للعبارة بالإبحار في رحلات دولية تزيد مسافتها على عشرين ميلا من اليابس، رغم أن تلك العبارة بها سلبيات وقصور فيما يتعلق بمعدات السلامة والتجهيزات الفنية بها استوجبت أن يكون إبحارها على الخطوط الملاحية التي لا تبعد عن اليابس بعشرين ميلا على ضوء ما ورد بشهادات تحديد المسار التي أصدرتها الحكومة البنمية، وهي دولة العلم الذي كانت تحمله العبارة المشار إليها على النحو الموضح بالأوراق.
2 – تغيير الحقيقة في شهادات الركاب الصادرة للعبارة المشار إليها، والتي تضمنت السماح للعبارة برحلات دولية قصيرة بين مينائي السويس وجدة بالمملكة العربية السعودية، حال أن الرحلة بين المينائين المشار إليهما رحلة دولية طويلة المدى، إذ تتجاوز المسافة بين المينائين المذكورين 630 ميلا على النحو الموضح بالأوراق.
3 – تحميل العبارة بأعداد من الركاب تتراوح ما بين 2500 حتى 2790 شخصا بالمخالفة للشهادات الصادرة عن هيئة الإشراف الإيطالية (رينا) التي تشرف على العبارة، والتي حددت عدد ركاب العبارة تبعا لمعدات السلامة البحرية المتاحة عليها بما لا يجاوز 1187 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم على النحو الموضح بالأوراق.
4 – عدم الالتزام في تحديد عدد الركاب بالسفن والعبارات وفقاً لعدد معدات الإنقاذ من قوارب نجاة وغيرها على النحو الموضح بالأوراق.
5 – تشغيل العبارة السلام 98 حال افتقادها لأبسط معدات السلامة، إذ ثبت وجود عدد 63 رماثات نجاة بحالة ممزقة وغير صالحة للاستخدام، كما ثبت وجود معدات منتهية الصلاحية.
6 – عدم صلاحية طفايات الحريق الموجودة على العبارة المشار إليها.
7 – مخالفة المعايير المعتمدة بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر لعام 1974 بشأن الطريقة المحددة لإعداد الرماثات وطريقة وضعها على سطح العبارة على النحو الموضح بالأوراق.
ب – إغفال بيان موقف صلاحية ترتيبات الإنزال لقوارب النجاة ومدى إجراء مناورة الغرق أثناء معاينة العبارة المذكورة من عدمه بتقرير المعاينة المؤرخ في 11/9/2004 بالمخالفة لأحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار وقانون السلامة البحرية على النحو الموضح بالأوراق.
- (الأول والثالث ومن السادس حتى الثامن): بوصفهم رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة لمعاينة العبارة طيبة (2000) خلال شهر أكتوبر عام 2004 ضمنوا محضر معاينة العبارة طيبة المؤرخ في 27/10/2004 أن تلك العبارة صالحة فنياً للإبحار دون سند من الواقع، ورغم وجود ملاحظات فنية بها مما نجم عنه تعرضها للخطر واحتجازها بمعرفة السلطات السعودية لعدة أيام على النحو الموضح بالأوراق.
- (الثالث منفردا): بوصفه مديرا لإدارة تنفيذ المعاهدات بالإدارة العامة للشئون الفنية بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ارتكب الآتي:
1 – لم يباشر مهام وظيفته لعدم مراعاته أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، مما نجم عنه تحميل العبارات والسفن بأعداد من الركاب تزيد على ما ورد بالاتفاقية، وعدم تركيب نظام الإطفاء الثابت بالمياه في غرف الماكينات في المواعيد المحددة بالاتفاقية.
2 – لم يقم بالرد على الإشارة الواردة من إدارة التفتيش البحري بالسويس والمسلمة إليه بتاريخ 1/12/2005 بطلب بيان بمراكز ومحطات الخدمة المعتمدة للكشف على رماثات النجاة على النحو المبين بالأوراق.
3 – وقع على الخطاب والشهادات الصادرة عن الإدارة المركزية للتفتيش البحري المؤرخة في 29/1/2002 و14، 16/2/2002 و13/7/2003 حال تضمينها بيانات مخالفة للحقيقة بشأن ملكية السفينة سالم/4، وحال عدم اختصاص التفتيش البحري بإصدار تلك الشهادات.
- (الخامس منفردا): بوصفه مديرا لإدارة تفتيش بحري الطور وشرم الشيخ بجنوب سيناء التابع للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية: سمح للعبارات والسفن العاملة على خط نوبيع العقبة بالإبحار في الفترة السابقة على شهر ديسمبر عام 2005 بدون شهادات ركاب مصرية، بالمخالفة لأحكام قانون سلامة السفن رقم 232 لسنة 1989 وأحكام قرار وزير النقل رقم 143 لسنة 1990.
- (السابع منفردا): بوصفه مديرا لإدارة تفتيش بحري السويس التابع للشئون الفنية بالهيئة المذكورة في الفترة السابقة على 1/9/2005 ارتكب الآتي:
1 – اعتمد شهادة الركاب المصرية الصادرة للعبارة طيبة 2000 بتاريخ 27/10/2004 المتضمنة أن تلك العبارة مستوفاة للاشتراطات المقررة بالاتفاقية الدولية المذكورة وقانون السلامة البحرية، حال عدم توفر تلك الاشتراطات، مما نجم عنه احتجاز تلك العبارة بمعرفة السلطات السعودية لعدة أيام وإعادتها بدون ركاب في أول نوفمبر عام 2004.
2 – أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال إدارة تفتيش بحري السويس مما نجم عنه حدوث المخالفات الآتية:
أ – عدم متابعة قيام ضباط وأطقم السفن بإعلام الركاب بأماكن وسائل النجاة وكيفية استخدامها.
ب – السماح للعبارة السلام 99 بالقيام برحلات دولية في الفترة السابقة على 3/9/2005 رغم ما شابها من مخالفات جسيمة موضحة بتقرير اللجنة الفنية الدولية على النحو الموضح بالأوراق.
ج – السماح للعبارة السلام 98 بوكاتشيو بالقيام بأربع رحلات من السويس إلى جدة أيام 30/7/2005 و4 و9 و14/8/2005 قبل إصلاح العيوب التي كشفت عنها اللجنة العليا للتفتيش بتلك العبارة، ومن بينها عدم صلاحية الصندوق الأسود (V.D.R)، وعدم صلاحية خطة معتمدة لمكافحة الحريق، وعدم صلاحية طفايات الحريق من النوع (A.B) على النحو الموضح بالأوراق.

3 – اعتمد تقرير التفتيش المؤرخ 18/8/2005 المتضمن أنه تم تلافي العيوب الموضحة بتقرير فحص العبارة السلام 98 المؤرخ 30/7/2005، حال أنه لم يتم تلافي تلك العيوب، وحال عدم جواز رجوعه إلى شهادة مقدمة إلى أحد العاملين بالشركة القائمة على تشغيل العبارة المذكورة صادرة عن محطة تلستار– لصيانة الرماثات، وهي محطة غير معتمدة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على النحو الموضح بالأوراق.
- (الثامن بمفرده): بوصفه مديرا عاما للإدارة العامة للشئون الفنية بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في الفترة السابقة على 1/3/2006 ارتكب الآتي:
1 – أهمل الإشراف على المحالين من الأول حتى السابع مما نجم عنها ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم.
2 – أهمل الإشراف على أعمال مسئولي إدارة التفتيش البحري بالسويس مما نجم عنه قبول الشهادات الصادرة عن محطات تلستار لصيانة الرماثات، رغم أنها غير معتمدة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
3 – تقاعس عن اتخاذ الإجراءات لتحديد المسئولية بشأن واقعة إصدار محطة تلستار لشهادات الصلاحية لرماثات النجاة رغم أنها غير معتمدة.
4 – لم يخطر إدارات التفتيش البحري بعدم صلاحية محطة تلستار للكشف عن رماثات النجاة رغم علمه بهذه الواقعة في شهر ديسمبر عام 2005 على النحو الموضح بالأوراق.
5 – اعتمد الخطاب الموجه إلى هيئة ميناء الإسكندرية في 29/1/2002 والشهادتين الصادرتين عن الإدارة المركزية للتفتيش البحري بتاريخي 14، 16/4/2002 رغم تضمينها بيانات مخالفة للحقيقة بشأن ملكية السفينة سالم/4، وحال عدم اختصاص التفتيش البحري بإصدار تلك الشهادات.
6 – اعتمد الشهادة الصادرة عن الإدارة المركزية بالتفتيش البحري بمصلحة المواني والمنائر بتاريخ 22/10/2002 حال تضمينها بيانات مخالفة للحقيقة بشأن ملكية اليخت الأجنبي (دوناجي) إذ ذكر أن المالك هو/... حال أن المالك هو شركة كابسا ليمتد الإنجليزية.
7 – لم يجر متابعة لأعمال موظفي الإدارة العامة للشئون الفنية مما نجم عنه عدم تسليم صورة من تقرير اللجنة العليا على أعمال السفن والعبارات العاملة في مواني البحر الأحمر المصرية لإدارة تنفيذ المعاهدات على النحو الموضح بالأوراق.

8 – تقاعس عن تنفيذ تأشيرة رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والتوصيات التي وردت بالتقرير المؤرخ في 20/8/2005 وعلى رأسها إيقاف اعتماد شركة/... للخدمات البحرية القائمة بأعمال الكشف على رماثات النجاة والتي أصدرت شهادات صلاحية مزورة للرماثات الموجودة على العبارة السلام رقم 98 على النحو الموضح بالأوراق.

9 – أهمل الإشراف على أعمال الإدارة العامة للشئون الفنية مما أدى إلى عدم اتخاذ إجراءات قياس السفن والعبارات وتحديد أعداد ركابها وفقا لما هو مقرر بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار والاتفاق الموقع بين مصر والسعودية عام 1975، وأحكام قانون السلامة البحرية رقم 232 لسنة 1989 مما نجم عنه صدور شهادات الركاب المصرية بجميع العبارات، ومن بينها السلام/98، بأعداد تزيد كثيرا عن المقرر قانونا.

10 – تقاعس عن متابعة أعمال مرءوسيه بإدارة تفتيش بحري السويس والغردقة وسفاجا مما نجم عنه الآتي:

أ – السماح للعبارتين السلام/92 والسلام/98 بالعمل بين المواني المصرية والسعودية رغم المخالفات الجسيمة التي شابت هاتين العبارتين على ضوء ما ورد بكل من تقرير اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة المؤرخ في 31/3/2006 وتقرير اللجنة الفنية الدولية المشكلة بقرار وزير النقل رقم 22 لسنة 2006.

ب – عدم تركيب نظام الإطفاء الثابت بالمياه في غرفة الماكينات بكافة العبارات، ومن بينها العبارة السلام/98، دون اعتماد مخطط للحريق بتلك العبارة، وذلك بالمخالفة للاتفاقية الدولية المشار إليها.

ج – قيام مدير تفتيش بحري الغردقة وسفاجا بتفويض الموظفين الإداريين في التوقيع على تماكين السفر للعبارات والسفن حال عدم اختصاصهم بذلك ودون إجراء معاينة دورية في كل رحلة بالمخالفة لقرار وزير النقل رقم 33 لسنة 1999 على النحو الموضح بالأوراق.

- (التاسع): بوصفه مديرا لتفتيش بحري الغردقة وسفاجا اعتبارا من يناير عام 2003:

1 – كلف الموظفين الإداريين بتفتيش بحري سفاجا بالتوقيع على تماكين السفر للعبارات والسفن والتوقيع نهائيا على الخطابات الموجهة إلى هيئة مواني البحر الأحمر والجوازات بشأن سفر تلك السفن، رغم أن هذه الأعمال من اختصاص المهندس ودون الرجوع إلى رئاسته بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

2 – تقاعس عن إجراء معاينة دورية في كل رحلة للعبارات والسفن المبحرة إلى ميناء ضبا السعودي اكتفاء بمعاينة لها كل أسبوعين بالمخالفة لقواعد السلامة في البحار.

3 – لم يقم بإجراء معاينة شاملة للعبارة السلام/98 قبل إصدار آخر شهادة ركاب لها يوم 1/2/2006 واكتفى بإجراء معاينة جزئية لها بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 33 لسنة 1999 وأحكام الاتفاقية الدولية وقانون السلامة البحرية المشار إليها سلفا على النحو الموضح بالأوراق.

4 – أغفل بيان موقف صلاحية مستندات وشهادات العبارة السلام/98 بتقرير المعاينة الدورية الموقع منه في 1/2/2006 بالسماح لتلك العبارة بالسفر إلى ميناء ضبا السعودي في آخر رحلة لهذه العبارة قبل غرقها يوم 3/2/2006، وذلك بالمخالفة لما نص عليه في الاتفاقية الدولية وقانون السلامة البحرية على النحو الموضح بالأوراق.

5 – لم يرد على الإشارة الواردة إليه من رئيس لجنة المعاينة والتفتيش على العبارات والسفن (المهندس/...) المرسلة إليه بتاريخ 2/8/2005 بطلب صورة من شهادات العبارتين السلام/98 وتاج السلام على النحو الموضح بالأوراق.

6 – لم يجر متابعة على أعمال تفتيش بحري الغردقة وسفاجا مما أدى إلى السماح للعبارتين السلام/92 والسلام/98 بالإبحار إلى المواني السعودية رغم المخالفات الجسيمة التي شابت هاتين العبارتين والموضحة بالتقريرين سالفي الذكر.

7 – سمح للعبارة السلام/98 بالإبحار إلى المواني السعودية بتاريخ 1/2/2006 دون تركيب نظام الإطفاء الثابت بالمياه في غرف الماكينات، وحال عدم وجود خطة معتمدة لمكافحة الحريق.

8 – اعتمد تراخيص الإبحار لليخت الأجنبي (دوناجي) حال تضمنها أن جنسية المرخص له/... هي المصرية، وبما ينفي تطبيق أحكام المادة رقم (7) من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 وصدور تلك التراخيص استنادا لحمله الجنسية الأجنبية (الفرنسية) على النحو الموضح بالأوراق.

9 – اعتمد تراخيص الإبحار المتضمنة بيانات مخالفة للحقيقة في الفترة من عام 2002 حتى 2005 تفيد بأن/... ووالده هما المالكان لليخت المذكور، حال أنه مملوك لشركة كايسا ليمتد الإنجليزية وفقا لما ورد بشهادة التسجيل على النحو الموضح بالأوراق.

10 – سمح للعبارة فيدر بالسفر يوم 27/7/2005 بدون شهادة ركاب مصرية وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

- (من العاشر حتى الثاني عشر): بوصفهم موظفين إداريين بإدارة تفتيش بحري سفاجا:-

1 – وافقوا على تماكين السفر للعبارة السلام/98 وغيرها من العبارات خلال الفترة من 4/10/2005 حتى يناير عام 2006 بما يفيد عدم وجود ملاحظات فنية للتفتيش البحري عليها حال عدم اختصاصهم بذلك لكون هذا العمل يدخل في صميم عمل مهندسي التفتيش البحري وبالمخالفة لقرار وزير النقل رقم 33 لسنة 1999 على النحو الموضح بالأوراق.

2 – تقاعسوا عن استيفاء بعض البيانات الجوهرية بطلب تصريح السفر للعبارة السلام/98 في الفترة المشار إليها سلفا والخاصة بعدد الركاب ومقدار البضائع التي تم شحنها ومقدار البضاعة المفرغة ونوعها، ووقعوا على تلك الطلبات بهذه الحالة بالمخالفة للتعليمات المطبوعة بهذه المستندات، وما نصت عليه الاتفاقية الدولية وقانون السلامة البحرية المشار إليهما على النحو الموضح بالأوراق.

- (من الثالث عشر حتى التاسع عشر): بوصفهم موظفين إداريين (الثالث عشر والخامس عشر والسابع عشر) وفنيين (الرابع عشر والسادس عشر) ومهندسين (الثامن عشر والتاسع عشر) بإدارة تفتيش بحري الغردقة في الفترة من عام 2003 حتى عام 2005 وقعوا على تراخيص الإبحار الصادرة في الفترة من عام 2003 حتى عام 2005 لليخت المسمى (دوناجي)، حال تضمنها أن جنسية المرخص له/... هي المصرية وبما ينفي تطبيق أحكام المادة السابعة من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 ورغم صدور التراخيص استناداً لحمله الجنسية الفرنسية على النحو الموضح بالأوراق.

- (الرابع عشر والسادس عشر والسابع عشر والتاسع عشر) وقعوا على تراخيص الإبحار لليخت المذكور بتواريخ 2/1/2005 و5/5/2005 و19/5/2005 و30/5/2005 حال تضمنها بيانات مخالفة للحقيقة تفيد بأن اليخت المنوه عنه مملوك للمذكور/... بالنسبة للتراخيص، و... بالنسبة لباقي التراخيص دون سند من الواقع، وبالمخالفة لما ورد بشهادة التسجيل والمدون بسجل قيد الوحدات الأجنبية من أن هذا اليخت مملوك لشركة كابسا ليمتد الإنجليزية على النحو الموضح بالأوراق.

- (الثامن عشر والتاسع عشر معا): سمحا للعبارة السلام/98 بمغادرة ميناء سفاجا في الفترة السابقة من 1/2/2006 رغم عدم وجود خطة معتمدة لمكافحة الحريق عليها وحال عدم تجهيزها بنظام الإطفاء الثابت على النحو الموضح بالأوراق.

- (العشرون): بوصفه رئيسا للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في الفترة من 8/1/2005 حتى 1/5/2006:

1 – أصدر قرارا بتاريخ 16/11/2005 استثنى به جميع العبارات المملوكة لشركة السلام للنقل البحري من تجهيزها بنظام الإطفاء الثابت بالمياه في غرف الماكينات إلى ما بعد انتهاء موسم الحج في منتصف شهر فبراير عام 2006 حال عدم اختصاصه بذلك, ودون الرجوع إلى المنظمة البحرية الدولية, مخالفا بذلك أحكام الاتفاقية الدولية وقانون السلامة البحرية المشار إليهما.

2 – أرجأ تنفيذ توصيات رئيس اللجنة العليا للتفتيش على السفن والعبارات العاملة بمواني البحر الأحمر المصرية والسعودية المؤرخة 25/8/2008 والمتضمنة إنقاص عدد الركاب بما يتناسب مع معدات السلامة الموجودة على العبارات.

3 – لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في المخالفات الموضحة بتقارير اللجنة العليا للتفتيش على العبارات والسفن العاملة بين مواني البحر الأحمر المصرية والسعودية على النحو الموضح بالأوراق.

4 – أصدر خطابات إلى كل من شركة/... للخدمات البحرية وشركة/... للنقل البحري بتاريخ 23/1/2006 بمد الاعتماد الخاص بهما لصيانة وإصلاح رماثات النجاة ومعدات الإطفاء لمدة ستة أشهر حال أن اللجنة العليا للتفتيش أوصت بتقاريرها المؤرخة 8/8/2005 و13/9/2005 و22/12/2005 بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الشركتين سالفتي الذكر وإيقاف اعتماد الأولى للمخالفات المنسوبة إليهما فيما يخص رماثات النجاة والطفايات التي كانت على العبارة السلام/98 لدى التفتيش عليها بتاريخ 30/7/2005 على النحو الموضح بالأوراق.

5 – قعد عن الاستمرار في تنفيذ النظام الذي بدأ في شهر ديسمبر عام 2005 ووافق عليه وزير النقل والمتضمن إيفاد أحد مهندسي التفتيش البحري على السفن والعبارات المبحرة إلى المواني السعودية والعائدة منها لإبلاغ هيئة السلامة البحرية بموقف تلك العبارات وما بها من عيوب، مما نجم عنه عدم معرفة موقف العبارة السلام/98 وتعرضها للغرق يوم 3/2/2006 على النحو الموضح بالأوراق.

6 – لم يقم باستبعاد المحال الثامن لدى ترشيحه لوظيفة مدير عام الشئون الفنية حال علمه بعدم صلاحيته لشغل تلك الوظيفة واعتراض الرقابة الإدارية على هذا الترشيح بموجب كتابها المؤرخ 3/1/2005 والمرسل إلى رئيس قطاع النقل البحري على النحو الموضح بالأوراق.

- (العشرون والحادي والعشرون معا): لم يتخذا أي إجراء في المذكرة التي تقدم بها مدير عام الشئون الفنية بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بتاريخ 21/12/2005 والتي اقترح فيها تشكيل لجنة للكشف عن محطة تلستار تمهيدا للبت في الطلب المقدم من تلك المحطة لاعتمادها في الكشف على رماثات اللجنة وصيانتها وذلك على النحو الموضح بالأوراق.

- (الحادي والعشرون بمفرده): بوصفه نائباً لرئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة:

أ – أصدر خطابات إلى جميع الشركات المالكة للسفن والعبارات العاملة بالمواني المصرية يومي 7 و16/2/2006 تتضمن مد المهلة المحددة لتركيب نظام الإطفاء الثابت بالمياه في غرفة الماكينات لمدة ستين يوما دون سند تشريعي، حال أن الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار أوجبت تركيب النظام المشار إليه في موعد غايته 1/10/2005 على النحو الموضح بالأوراق.

ب – تقاعس عن تنفيذ معظم بنود تأشيرة رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية المسطرة بتاريخ 20/8/2005 على تقرير اللجنة العليا للتفتيش ومن بينها الآتي:

1 – إخطار جميع الشركات بالملاحظات التي كشفت عنها اللجنة لدى التفتيش على العبارات.

2 – إخطار هيئات الإشراف بملاحظات كل سفينة.

3 – تنفيذ جميع التوصيات المدونة بتقرير اللجنة المشار إليها وعلى رأسها إخطار شركة التراتك التي قامت بالكشف على طفايات الحريق من النوع الرغوي (A.B) بمراعاة الدقة في الكشف، وإيقاف اعتماد شركة/... للخدمات البحرية القائمة بأعمال الكشف، وصيانة رماثات النجاة نتيجة لما اكتشفته اللجنة من عدم صلاحية رماثات النجاة على العبارة السلام/98، وانتهاء صلاحية محتويات هذه الرماثات منذ أعوام 1992 و1993 و1994 على النحو الموضح بالأوراق.

- (الثاني والعشرون): بصفته مدير عام الشئون الفنية بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية:

1 – اعتمد الشهادة الصادرة عن الإدارة المركزية للتفتيش البحري بمصلحة المواني والمنائر بتاريخ 13/7/2003 رغم علمه بتضمنها بيانات مخالفة للحقيقة تفيد بانتقال ملكية السفينة سالم/4 من شركة/... إلى ... دون سند من الواقع، حال أن تلك السفينة أجنبية، ورغم عدم اختصاص الإدارة المذكورة بإصدار مثل تلك الشهادات على النحو الموضح بالأوراق.

2 – وقع على الشهادة الصادرة عن الإدارة المركزية للتفتيش البحري بمصلحة المواني والمنائر بتاريخ 22/10/2002 رغم تضمنها بيانات مخالفة للحقيقة بشأن ملكية اليخت الأجنبي (دوناجي)، وحال عدم اختصاص الإدارة المذكورة بإصدار مثل تلك الشهادات على النحو الموضح بالأوراق.

3 – تقاعس عن متابعة الإشارة الواردة للإدارة المركزية للتفتيش البحري من إدارة تفتيش بحري السويس بتاريخ 1/12/2005 بطلب بيان بمحطات الخدمة المعتمدة للكشف على رماثات النجاة (قوارب النجاة) بما نجم عنه عدم الرد على ذلك البيان.

- (الثالث والعشرون بمفرده): بوصفه مديرا لإدارة الحمولة وحركة ملاحة السفن بالإدارة المركزية للتفتيش البحري بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية:

1 – تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لقياس السفن والعبارات العامة بين المواني المصرية والسعودية بصفة دورية على ضوء الاتفاقيات الدولية لسلامة الأرواح في البحار، مما أدى إلى صدور شهادات الركاب لتلك العبارات ومن بينها السلام/98 بأعداد من الركاب تزيد على المقررة قانونا.

2 – وقع على الخطاب والشهادات الصادرة عن الإدارة المركزية للتفتيش البحري في 29/1/2002 و13/7/2003 حال تضمينها بيانات مخالفة للحقيقة بشأن ملكية السفينة سالم/4، وحال عدم اختصاص الإدارة المذكورة بإصدار مثل تلك الشهادات.

- (السادس- ومن الثالث والعشرين حتى الثلاثين): بوصفهم رئيس وأعضاء اللجنة العليا للتفتيش على سفن وعبارات نقل الركاب العاملة بمواني البحر الأحمر المصرية والسعودية: لم يراعوا الدقة في أداء أعمال التفتيش على تلك العبارات مما أدى إلى عدم اكتشاف المخالفات الجسيمة التي شابت العبارتين السلام/92 والسلام/98 والمبينة تفصيلا بتقريري اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة المؤرخ في 31/3/2006 واللجنة الفنية الدولية التي شكلها وزير النقل بالقرار رقم 22 لسنة 2006.

- (الرابع والعشرون بمفرده): لم يحكم الرقابة والمتابعة على أعمال إدارة تفتيش بحري السويس اعتبارا من 1/9/2005 مما ترتب عليه عدم قيام مهندسي التفتيش البحري بالتأكد من قيام ضباط وأطقم العبارات بإعلام الركاب بأماكن ووسائل النجاة وكيفية استخدامها حال التعرض للخطر.

- (الحادي والثلاثون): بوصفه مهندس بإدارة تفتيش بحري السويس التابع للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية:

1 – سمح للعبارة السلام/98 بالقيام بأربع رحلات إلى جدة بتواريخ 30/7/2005، 4/7/2005، 9/8/2005، 14/8/2005 قبل تلافي الملاحظات التي أسفر عنها التفتيش على تلك العبارة في 30/7/2005، ومن بينها عدم صلاحية الصندوق الأسود للعبارة (V.D.R) على النحو الموضح بالأوراق.

2 – أثبت بتقرير التفتيش المؤرخ في 18/8/2005 تلافي أوجه القصور الخاص بعدم صلاحية رماثات النجاة وطفايات الحريق، معتمدا في ذلك على شهادات قدمها أحد العاملين بالشركة القائمين على تشغيل العبارة بصلاحية الرماثات البديلة وعلى شهادات صادرة عن محطة تلستار لصيانة الرماثات والتي هي غير مختصة بإصدار تلك الشهادات لعدم اعتمادها من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

- (الثاني عشر والتاسع عشر والحادي والثلاثون): تقاعسوا عن التأكد من قيام ضباط وأطقم العبارات بإعلام الركاب بأماكن وسائل النجاة على العبارات وكيفية استخدامها حال حدوث خطر.

- (السادس والعشرون- ومن الحادي والثلاثين حتى الخامس والثلاثين): بوصفهم الذين قاموا بالتفتيش على العبارة السلام/92 في الفترة السابقة على شهر فبراير عام 2006 ولم يراعوا الدقة في التفتيش على العبارة المشار إليها مما ترتب عليه عدم اكتشاف عدة مخالفات هي:

1 – عدم تصريف المياه من فتحات التصريف بالجراج بالسرعة والكفاءة اللازمة.

2 – أن قوارب النجاة غير مجهزة ببكرات صلبة.

3 – أن علامات الجلوس غير مطابقة لعدد ركاب القوارب.

4 – وجود أخطاء في تسجيل عدد الركاب على القوارب.

5 – أن وسائل تثبيت الشحنة بالجراج بها تلفيات تحول دون تحقيق الغرض منها وذلك على النحو الموضح بالأوراق.

- (الخامس والثلاثون بمفرده): جمع بين وظيفته بهيئة ميناء الإسكندرية، وعمل آخر بالمخالفة للقانون، بأن التحق بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بموجب عقد عمل مؤقت اعتبارا من 1/10/2005 دون الحصول على موافقة بذلك من السلطة المختصة بهيئة ميناء الإسكندرية.

- (السادس والثلاثون والسابع والثلاثون معا): بوصفهما الأول مسئول الحركة والثاني ضابط لاسلكي بميناء سفاجا التابع للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر:

1 – تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات الجدية للوقوف على مصير العبارة السلام/98 حال عدم عودتها إلى ميناء سفاجا في المواعيد المحددة على النحو الموضح بالأوراق.

2 – لم يبلغا مركز المعلومات ورئاسة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر بواقعة عدم عودة العبارة المذكورة إلى الميناء وعدم تحقيق أي اتصال بها في حينه، مما ترتب عليه تأخير بدء اتخاذ إجراءات البحث والإنقاذ من الساعة الواحدة والنصف حتى السابعة والربع صباح يوم 3/3/2006 على النحو الموضح بالأوراق.

- (الثاني والثلاثون): بوصفه رئيس قطاع الهيئات والشركات بوزارة النقل سابقا وحاليا مستشار لوزير النقل.

1 – وافق بالاشتراك مع لجنة الوظائف القيادية بمصلحة المواني والمنائر بتاريخ 5/6/2003 على نقل/... (المحال الثامن) من وظيفة مدير عام تسجيل السفن وشئون افراد الطاقم إلى وظيفة مدير عام الشئون الفنية رغم علمه باعتراض هيئة الرقابة الإدارية على شغل المذكور للوظائف التي تتعامل مع الجمهور، ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة للمطالبة بالتحقيق في الواقعة التي نسبتها الهيئة للمدير العام المذكور بكتابها المؤرخ 4/5/2003 على النحو الموضح بالأوراق.

- (التاسع والثلاثون): بوصفه رئيسا لقطاع النقل البحري في الفترة من يونيو عام 2004 حتى 13/4/2006:

1 – لم يتخذ الإجراءات اللازمة لاستبعاد المحال الثامن/... من وظيفة مدير عام الشئون الفنية عقب علمه بعدم صلاحيته للاستمرار في تلك الوظيفة من خلال الخطاب الوارد إليه من هيئة الرقابة الإدارية في 2/1/2005، وحال عدم المطالبة بالتحقيق في الاتهامات المنسوبة للمذكور بالخطاب المشار إليه على النحو الموضح بالأوراق.

2 – ضَمّنَ الخطاب المؤرخ 18/5/2005 الموجه إلى رئيس الهيئة العامة لمواني للبحر الأحمر بأنه سبق تفعيل القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2003 منذ صدوره، وأن الأمر يستلزم مزيداً من الدراسة المالية والقانونية بالنسبة للأراضي المخصصة لشركة السلام للنقل البحري وشركتين أخريين دون مسوغ، وهو ما أضر بالمال العام لعدم تحصيل قيمة الفروق المستحقة من المنتفعين بتلك الأراضي في حينه على النحو الموضح بالأوراق.

- (الأربعون): بوصفه الموظف المختص بتلقي الإشارات بتفتيش بحري الغردقة في الفترة من 3/7/2005 حتى 14/3/2006 تقاعس عن تسليم الإشارة الواردة من رئيس لجنة التفتيش على العبارات والسفن (المهندس/...) إلى كل من المهندسين/... (المحال 19) و/... (المحال 18) أو الحصول على توقيعهما بالعلم على تلك الإشارة عقب إحالتها إليهما من مدير تفتيش بحري الغردقة في 3/8/2005 مما أدى إلى عدم موافاة رئيس اللجنة المذكورة بالمستندات المطلوبة بشأن العبارتين السلام/98 وتاج السلام على النحو الموضح بالأوراق.

- (الحادي والأربعون): بوصفه مسئول اللاسلكي بإدارة تفتيش بحري السويس: لم يتخذ الإجراءات الرسمية من عرض وتسليم الإشارات الواردة من الإدارة المركـزية للتفتيش البحري بتواريخ 28/9/2005 و12 و15/10/2005 و10/11/2005 و18/12/2005 و17 و19/1/2006 و13/3/2006 مما أدى إلى عدم الاستدلال عليها وعدم تنفيذ ما ورد بها على النحو الموضح بالأوراق.

- (الثاني والأربعون):

1 – لم يتخذ الإجراءات الرسمية من تسليم صورة من تقرير اللجنة المشكلة لمعاينة سفن وعبارات نقل الركاب إلى رئيس لجنة التفتيش على العبارات عقب إحالة هذا التقرير لرئيس اللجنة المذكورة في 22/8/2005، مما ترتب عليه عدم تنفيذ معظم بنود تأشيرة رئيس الهيئة على ذلك التقرير بتاريخ 20/8/2005 على النحو الموضح بالأوراق.

2 – تقاعس عن تسليم صورة من التقرير المشار إليه إلى مدير إدارة تنفيذ المعاهدات بالمخالفة لتأشيرة مدير عام الشئون الفنية المؤرخة في 22/8/2005.

- (الثالث والأربعون): بوصفه رئيس قسم إيجارات الأراضي بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر: لم يتخذ الإجراءات الجدية اللازمة للعمل على تحصيل الفروق المستحقة للهيئة قبل شركة السلام للنقل البحري تنفيذا للقرار الوزاري رقم 142 لسنة 2003 عن الأراضي المخصصة لتلك الشركة بميناء سفاجا ومساحتها تسعة آلاف متر، مما أضر بالمال العام على النحو الموضح بالأوراق.

- (الرابع والأربعون والخامس والأربعون): بوصفهما المديرين السابق والحالى لإدارة الإيرادات بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر لم يحكما الرقابة والمتابعة على أعمال مرءوسهما المحال الثالث والأربعين مما أدى إلى ارتكابه المخالفة المسندة إليه سلفا.

- (السادس والأربعون): بوصفها مدير عام الشئون المالية بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر: لم تحكم الرقابة والمتابعة على أعمال الإدارة العامة للشئون المالية مما أدى إلى عدم حصر وتحصيل الفروق المستحقة للهيئة قبل شركة السلام عن الأرض سالفة البيان عقب صدور القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2003 مباشرة على النحو الموضح بالأوراق.

- (السابع والأربعون): بوصفه موظف الوارد بالأرشيف العام بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر:

1 – لم يقم بقيد الخطاب رقم 3050 في 18/5/2005 الوارد من رئيس قطاع النقل البحري بدفتر وارد الهيئة عهدته، رغم أنه قام بختمه بخاتم الوارد والخاص بالهيئة يوم 31/5/2005 على النحو الموضح بالأوراق.

2 – سلم الخطاب المشار إليه إلى المحال التاسع والأربعين/... بالمناولة ودون الحصول على توقيعه باستلام هذا الخطاب بالمخالفة للتعليمات المعمول بها.

3 – أغفل متابعة موضوع الخطاب المشار إليه بمكتب رئيس الهيئة للوقوف على ما تم بشأنه في حينه، مما ترتب عليه تأخير تنفيذ تأشيرة رئيس الهيئة من 31/5/2005 حتى 19/6/2006 على النحو الموضح بالأوراق.

- (الثامن والأربعون): بوصفه مسئول الأرشيف العام بذات الهيئة المذكورة لم يحكم الرقابة والمتابعة على أعمال مرءوسه (المحال السابع والأربعين) مما ترتب عليه ارتكابه للمخالفات المسندة إليه وذلك على النحو الموضح بالأوراق.

- (التاسع والأربعون): بوصفه الموظف المختص بتلقي وعرض البريد على رئيس الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر في الفترة السابقة على شهر مايو عام 2006 لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تسليم الخطاب سالف الذكر إلى كل من الشئون القانونية والشئون المالية في حينه تنفيذا لتأشيرة رئيس الهيئة المؤرخة 31/5/2005، مما ترتب عليه تأخير تنفيذ تلك التأشيرة حتى 19/6/2006 وذلك على النحو الموضح بالأوراق.

- (من الخمسين وحتى الثالث والخمسين): وقعوا على الإفراج الجمركي رقم 586 المؤرخ 8/1/2003 حال تضمنه بيانات مخالفة للحقيقة تفيد بأن اليخت الأجنبي (دوناجي) مملوك للمدعو/... بالمخالفة لما ورد بشهادة تسجيل اليخت وبما هو مدون بسجل الوحدات الأجنبية بالإدارة المركزية للتفتيش البحري بمصلحة المواني والمنائر (الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية حاليا) وذلك على النحو الموضح بالأوراق.

- (الرابع والخمسون والخامس والخمسون): بوصفهما مراقبي الصحة (54 مدير الحجر الصحي و55 بمديرية الشئون الصحية بالسويس).

1 – وقعا على تقرير المعاينة للعبارة طيبة/2000 بتاريخ 27/10/2004 بما يفيد عدم وجود ملاحظات دون سند من الواقع ورغم العديد من الملاحظات الصحية على تلك العبارة ووفقا لما ورد بخطاب وزير النقل السعودي وتقرير ربان العبارة المشار إليها على النحو الموضح بالأوراق.

2 – ضَمَّنا تقرير المعاينة المشار إليها عدم وجود ملاحظات على العبارة بتاريخ 27/10/2004 قبل الحصول على عينة من المياه لتحليلها وظهور نتيجة التحليل والتي ظهرت بتاريخ 30/10/2004 عقب سفر العبارة المشار إليها بيوم كامل على النحو الموضح بالأوراق.

- (السادس والخمسون): بوصفها مديرة معمل المياه بمديرية الشئون الصحية بالسويس، لم تتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من طعم ورائحة مياه الشرب الخاصة بالعبارة طيبة/2000 ودون إثبات نتيجة التحليل المدونة بالتقرير الموقع منها في 30/10/2004 بالمخالفة لقرار وزير الصحة رقم 108 لسنة 1995 وذلك على النحو الموضح بالأوراق.

- (السابع والخمسون): بوصفه موثقا بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق قام باتخاذ إجراءات توثيق عقد بيع اليخت (دوناجي) في الفترة من 17/3/2003 حتى 16/4/2003 برقم 3115 لسنة 2003 توثيق الغردقة رغم ما شابه من عدة مخالفات تمثلت في عدم مراعاة أحكام قانون الولاية على المال رقم 119/52 وأحكام قانون التوثيق رقم 68/47 وتعليمات التوثيق المعمول بها عام 2001 على النحو الموضح بالتقرير الفني المقدم من مصلحة الشهر العقاري.

- (الثامن والخمسون): بوصفه رئيسا لمكتب توثيق الغردقة لم يقم بواجب الإشراف والمتابعة نحو مرءوسه المحال/57 مما نجم عنه اقترافه المخالفات المسندة اليه.

- (التاسع والخمسون): بوصفه القائم بعمل أمين مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة أشر بتاريخي 17/3/2003، 16/4/2003 بالسير في إجراءات وتوثيق العقد المذكور رغم ما شابه من مخالفات على النحو الموضح بتقرير الفحص المعد بمعرفة الإدارة العامة للتوثيق بمصلحة الشهر العقاري.

وارتأت النيابة الإدارية أن المحالين جميعا قد ارتكبوا المخالفات الإدارية والمالية المنصوص عليها في المواد 76/1، 3، 8 و77/1، 3، 4 و78/1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، وطلبت لذلك محاكمتهم تأديبيا عملا بالمواد المشار إليها والمواد الأخرى الموضحة بتقرير الاتهام.

وبجلسة 11/4/2010 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها في هذا الشأن على أنه كان قد ورد إلى النيابة الإدارية بلاغ السيد المهندس/ وزير النقل بموجب الكتاب المؤرخ في 12/6/2006 ومرفقاته، بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئولية التأديبية بشأن ما ورد بمذكرة النيابة العامة في القضية رقم 1525 لسنة 2006 جنح سفاجا بخصوص حادث غرق العبارة السلام/98 والمبين بتقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحص الحادث المذكور، والذي كشف عن وجود عدة مخالفات منسوبة لمسئولي التفتيش البحري بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وأرفق بهذا البلاغ صورة من بعض محاضر تحقيقات النيابة العامة المحررة يومي 4و5/4/2006، والتقرير المؤرخ في 31/3/2006 المقدم من اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة في المحضر رقم 378 لسنة 2006 إداري سفاجا، وتبين من تلك الأوراق أن نيابة البحر الأحمر الكلية قد قيدت الواقعة ضد عشرة متهمين، منهم أربعة ربان من العبارة المذكورة (متوفين) والآخرين هم رئيس مجلس إدارة شركة السلام/... ونوابه، ومدير فرع الشركة بسفاجا، وربان السفينة كاترين، وكبير الضباط، وكبير المهندسين، ومهندس أول السفينة، وانتهت تلك النيابة إلى حفظ الواقعة بالنسبة للمتهمين المتوفين، وتقديم الباقي للمحاكمة الجنائية لتسببهم خطأ في موت بعض الركاب، والتراخي في القيام بالإجراءات الواجبة لإنقاذ من حاول النجاة من ركاب السفينة المذكورة بعد غرقها، مما أدى إلى تأخير البدء في عمليات الإنقاذ لعدة ساعات، وعدم بذل الجهد اللازم لإنقاذ الركاب في الوقت المناسب مما ساهم في بقاء المجني عليهم في مياه البحر الأحمر الباردة لفترات طويلة وضعف مقاومتهم وموتهم غرقا.

وأرفق بالبلاغ أيضا صورة من التقرير الفني الصادر عن اللجنة الفنية الدولية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 22 لسنة 2006 للتحقيق في أسباب غرق العبارة السلام/98 بوكاتشيو.

كما أرفق كذلك صورا من الأوراق المتعلقة بموضوع غرق العبارة المشار إليها، والتي أودعت بملف قضية النيابة الإدارية رقم 21 لسنة 2006 موضوع الدعوى الماثلة.

ويبين من أوراق البلاغ في قضية النيابة الإدارية سالفة البيان أن السيد المستشار المدعي العام الاشتراكي كان قد باشر التحقيق بشأن ما ورد بكتاب الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب المؤرخ في 22/3/2006 من أن مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/3/2006، وبناء على اقتراح لجنة تقصي الحقائق بالمجلس قرر تكليف المدعي العام الاشتراكي بفحص الواقعة وتحقيقها بخصوص حادث غرق العبارة السلام 98 التي كان يجري تشغيلها بمعرفة شركة السلام للملاحة البحرية في رحلة عودتها إلى الأراضي المصرية من ميناء ضبا السعودي يوم 3/2/2006، وتضمنت المذكرة التي أعدها جهاز المدعي العام الاشتراكي أنه ورد من مجلس الشعب بعض المذكرات والأوراق التي تفيد أن العبارة السلام بوكاتشيو 98 تقوم بتشغيلها شركة السلام التي تأسست بتاريخ 7/4/1992 بين كل من/... وزوجته/... وأولاده/... وأخيه غير الشقيق/...، وأن شركة السلام للاستثمار البحري تقوم بتشغيل (21) عبارة ترفع أعلام دول مختلفة، وأن العبارة الغارقة السلام/98 قد تمت الموافقة على بدء تشغيلها بالخطوط الملاحية بمعرفة قطاع النقل البحري اعتبارا من عام 1999، وأن تحريات الرقابة الإدارية قد أسفرت عن عدم قيام المختصين بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بتطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات التي تقضي بضرورة المراجعة والمتابعة الفنية للتأكد من صحة البيانات الصادرة بصلاحية العبارة الغارقة وسلامة تشغيلها، إذ كشفت التحريات عن أنه كان قد صدر لتلك العبارة شهادة من الحكومة البنمية (دولة العلم) توضح وجود سلبيات في معدات الملاحة، وفيما يتعلق بالنواحي الفنية للعبارة تستوجب التشريعات أن تكون الخطوط الملاحية التي تسير عليها بالقرب من اليابسة بحد أقصى 30 ميلا على الأكثر حرصا على سلامة الركاب، إلا أن المختصين بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لم يلزموا الشركة القائمة على تشغيل العبارة بذلك، وصرحوا لها بالملاحة في رحلات دولية دون التقيد بشهادة تحديد المسار المذكور، فضلا عن عدم قيام المختصين بكل من الهيئة المذكورة وهيئة الإشراف البحري بالتفتيش على الحالة الفنية لقوارب النجاة التي تستخدم لإنقاذ الركاب على العبارة في حالة وقوع الكوارث، مما أدى إلى إبحار هذه العبارة بقوارب نجاة غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات الدولية، إذ أسفر التفتيش الذي تم بمعرفة اللجنة العليا للتفتيش بالهيئة المذكورة على العبارة- المنوه عنها سلفا- وذلك بتاريخ 30/7/2007 عن عدم صلاحية 63 رماثا من رماثات النجاة الموجودة عليها رغم وجود شهادات صلاحية سارية لتلك الرماثات قدمها للجنة التفتيش المختصون بالشركة القائمة على تشغيل العبارة، وتلك الشهادات صادرة عن شركة خاصة تسمى شركة/... لخدمة الرماثات رغم أن الفحص الفني لتلك الرماثات قد أسفر عن أنها متهالكة وغير مجهزة بالمشاعل الضوئية الخاصة بالاستغاثة، وأسفر الفحص أيضا عن عدم صلاحية الصندوق الأسود (جهاز تسجيل أحداث الرحلة V.D.R).

كما أن لجنة التفتيش العليا قد أجرت تفتيشا آخر على العبارة المذكورة في 12/11/2005 أسفر عن وجود سلبيات أخرى هي عدم تجهيز العبارة بنظام الإطفاء الثابت بالمياه بغرف الماكينات المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، إذ قام المختصون بالسلامة البحرية باستثناء العبارة السلام 98 من تركيب هذا النظام إلى ما بعد انتهاء موسم الحج في منتصف فبراير عام 2006، وتبين كذلك أن شهادة صلاحية رماثات النجاة (قوارب النجاة) على تلك العبارة قد أصدرتها محطة تلستار للصيانة التابعة لشركة السلام المملوكة/... وشركاه وحال انتهاء ترخيص هذه المحطة منذ 1/7/2005.

وأوضحت مذكرة جهاز المدعي العام الاشتراكي أن الجهاز المذكور أجرى تحقيقاته في واقعة غرق العبارة المشار إليها، وأن التحقيقات كشفت عن وجود خلل في سير الخدمات التي تؤديها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وأعمال المسئولين بإدارة التفتيش البحري بالسويس وسفاجا، وأن العاملين بهذه الجهات خالفوا الاتفاقيات الدولية والتشريعات واللوائح المعمول بها بما يثير المسئوليات التأديبية إذ ثبت الآتي:

1 – سمح المختصون بالسلامة البحرية بتشغيل العبارة المذكورة برماثات نجاة غير صالحة، ولم يقوموا بفحص تلك الرماثات معتمدين على الشهادة المقدمة من أصحاب الشأن المخالفة للحقيقة.

2 – سمح المذكورون أيضا بتشغيل العبارة حال عدم صلاحية طفايات الحريق عليها ودون تلافي العيوب الموضحة بتقارير الفحص، وحال عدم وجود خطة معتمدة لمكافحة الحريق عليها، وعدم تجهيزها بنظام الإطفاء الثابت بالمياه في غرف الماكينات.

3 – قام رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بمخالفة الاتفاقية الدولية لإصداره قرارا استثنى به جميع العبارات المملوكة لشركة السلام للنقل البحري من تجهيزها بنظام الإطفاء الثابت بالمياه إلى ما بعد انتهاء موسم الحج في منتصف شهر فبراير عام 2006.

4 – تبين أنه بتاريخ 29/1/2006 تم التفتيش على العبارة السلام 98 بميناء ضبا السعودي، واتضح أن جراج العبارة به براميل بها مواد بترولية، ولم يقم المختصون برفع تلك المواد قبل سفر العبارة الأخير وغرقها في مياه البحر الأحمر، وقد نتج عن ذلك سرعة اشتعال النيران بالعبارة التي أدت إلى غرقها وضياع أرواح المواطنين.

ويبين كذلك من أوراق البلاغ أن تقارير هيئة الرقابة الإدارية كشفت عن الآتي:

1 – أن المهندس/... (المحال الثامن) تدرج في الوظائف المختلفة حتى شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بتاريخ 15/5/2003، وتم إقصاؤُه من تلك الوظيفة بناء على توصيات الرقابة الإدارية نظرا للمخالفات التي ارتكبها في إجراء قيد وترخيص الإبحار للنش الترفيه (أجنبي الجنسية).

2 – أن هيئة الرقابة الإدارية أصدرت خطابات للمختصين بالنقل البحري بعدم صلاحية المذكور لشغل الوظيفة التي تم ترشحه لها لقيامه بالتلاعب بإصدار شهادة من الإدارة المركزية للتفتيش البحري تفيد بوجود تعاملات على ملكية السفينة سالم/4 التي تحمل جنسية أجنبية، وقيامه بإصدار شهادات مخالفة للحقيقة مجاملة لأصحاب العبارات تفيد تلافي السلبيات بتلك العبارات، فضلا عن المخالفات الموضحة بتقرير الرقابة الإدارية والمرفق بأوراق الدعوى.

ويبين كذلك من أوراق البلاغ أن التحقيقات التي أجريت بمعرفة جهاز المدعي العام الاشتراكي أوضحت الآتي:

1 – أن رئيس اللجنة العليا للتفتيش (المهندس/...) اتصل هاتفيا باللواء/... (المحال يوم 30/7/2005 ولم يتخذ المذكور أي إجراء.

2 – أن شهادة الصلاحية للعبارة المذكورة كانت تصدر بدون معاينة فعلية.

3 – أنه لم يتم إجراء فحص لرماثات النجاة وقد ثبت عدم صلاحيتها، كما لم يتم الالتزام بأعداد ركاب العبارة على ضوء الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار.

كما يبين أيضا من تقرير لجنة تقصي الحقائق المرفق بأوراق الدعوى أن ظروف وملابسات حادث غرق العبارة المذكورة كانت على النحو التالي:

1 – أن العبارة السلام/98 غادرت ميناء ضبا السعودي على البحر الأحمر الساعة السابعة بعد غروب يوم الخميس 2/2/2006 في رحلة عودتها إلى ميناء سفاجا وعلى متنها عدد 1416 راكبا، وبعد نحو ساعتين شب حريق بإحدى سيارات النقل بجراج العبارة، وقام بعض أفراد طاقم العبارة بالتعامل معه، ولدى إحساس بعض الركاب بذلك صعدوا إلى سطح العبارة ولاحظوا أنها عائدة إلى ميناء ضبا، ثم حضر ضابط أول السفينة وأبلغ الركاب بأنه تم السيطرة على الحريق، واستدارت العبارة لتأخذ مسارها الأول في اتجاه ميناء سفاجا، وبعد فترة ازداد تصاعد الدخان، وصعد معظم الركاب على السطح، وهبط بعض أفراد الطاقم إلى جراج العبارة واستخدموا رشاشات المياه في التعامل مع الحريق دون جدوى، وارتفع منسوب المياه في أرضية الجراج تدريجيا حتى زاد ارتفاعه إلى متر من مساحة الجراج التي تصل إلى 2000م، ومالت السفينة إلى إحدى جانبيها (الأيمن) ثم انزلقت السيارات إلى الجانب الذي حدث فيه الميل، وهرع الركاب إلى الجانب الآخر من السطح، إلا أن السفينة بدأت في النزول تدريجا عن سطح الماء، ثم غرقت بالكامل على مسافة نحو 43 ميلا من الشاطئ السعودي عندما كانت الساعة قد تجاوزت الواحدة من صباح يوم الجمعة 3/2/2006، وفيما عدا الذين غاصت بهم السفينة من أعضاء الطاقم الذين كانوا يحاولون إطفاء الحريق وبعض الركاب الذين لم يتمكنوا من الصعود إلى السطح، وجد باقي الركاب أنفسهم يصارعون أمواج البحر العاتية في ظلمة حالكة السواد وبرد قارص.

2 – أنه عندما انفصل جهاز الاستغاثة الآلى عن السفينة عند الغرق أطلق إشارة استغاثة تحمل رقما خاصا بالسفينة التقطها جهاز بمركز تلقي إشارات الاستغاثة باسكتلندا ببريطانيا الساعة الواحدة والدقيقة السابعة والثلاثين من صباح يوم الجمعة 3/2/2006 بتوقيت القاهرة، وأرسل ذلك الجهاز الإشارة إلى نظيره الفرنسي الذي نقلها بدوره إلى الجهاز المختص بالإغاثة في دولة الجزائر، الذي أرسل ذات الإشارة التي تفيد غرق السفينة إلى الجهاز المماثل في مركز البحث والإنقاذ المصري عن طريق جهاز وسيط موجود في الشركة الوطنية للملاحة الجوية بالقاهرة، وأرسلت إلى مركز البحث والإنقاذ المصري بألماظة الساعة الثالثة وتسع دقائق من صباح يوم الجمعة 3/2/2006، ثم سجل جهاز الشركة الوطنية للملاحة الجوية وصول أربع رسائل تالية للرسالة، وصلت جميعها قبل الساعة الواحدة وثلاث دقائق بتوقيت القاهرة.

3 – كانت السفينة سانت كاترين التابعة لشركة السلام للنقل البحري قد غادرت ميناء سفاجا الساعة الثانية والدقيقة الخامسة عشر من صباح يوم الجمعة 3/2/2006 تحمل ركابا متجهة بهم إلى ميناء ضبا السعودي بقيادة القبطان/... على ذات الخط الملاحي الذي كانت السفينة السلام 98 تتبعه في طريق عودتها من ميناء ضبا السعودي، وكان هذا الربان يعلم بأن الموعد المحدد لوصول تلك السفينة إلى ميناء سفاجا يتفق وموعد مغادرته لذلك الميناء، وأن سلطات الميناء ومكتب شركة السلام حاولوا الاتصال بتلك السفينة عدة مرات إلا أنها لم تجب على نداءاتهم، فطلبوا من ربان السفينة سانت كاترين استطلاع أمر السفينة أثناء سيره ومواصلة النداء عليها، وعندما اقترب من مكان الحادث في حوالى الساعة السادسة والدقيقة السابعة والخمسين من صباح يوم الجمعة 3/2/2006 رد عليه ضابط السفينة الغارقة والذي كان متواجدا فوق قارب نجاة وأخبره بغرق السفينة، فقام الربان المذكور على الفور بإخطار مكتب شركة السلام بسفاجا والقاهرة بالحادث، كما أخطر ميناء ضبا السعودي، وبعث إشارة استغاثة إلى جميع السفن الموجودة بالمنطقة على قناة 16، ثم واصل سيره دون أن يقترب من مكان غرق العبارة السلام/98 ليمد يد العون إلى ركابها، وتذرع الربان المذكور بأنه لم يقبل المخاطرة نظرا للظروف الجوية السيئة، وبعد مرور فسحة من الوقت كبيرة وقيام شركة السلام بالاتصال بمركز البحث والإنقاذ، وبدأت أعمال انتشال الناجين من موقع الحادث بعد عصر اليوم المذكور بواسطة الفرقاطة شرم الشيخ التابعة للقوات البحرية، وتوالت أعمال الإنقاذ بمعرفة القوات البحرية المصرية وسفن ولنشات أخرى من جنسيات أجنبية مختلفة، وكان جملة من تم إنقاذهم 387 فردا.

4 – أشار تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى أن هناك مخالفة قبل كل من رئيس هيئة مواني البحر الأحمر ونائب مدير ميناء سفاجا، لعدم اتخاذهم اللازم حال عدم وصول العبارة السلام/98 في الميعاد المحدد لها وتقاعسهم في عملية الإنقاذ لساعات، مما يعد ذلك من قبيل الإهمال الجسيم في أدائهم لواجباتهم الوظيفية.

كما كشفت أوراق البلاغ أيضا بأن خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون قرر بأنه قام بتفريغ الاسطوانات المسجل عليها محتويات الصندوق الأسود للعبارة الغارقة (السلام/98)، ولم يتضح له من التسجيلات وجود أية استغاثة منذ بدء حدوث الحريق بالعبارة وحتى غرقها، وأضاف أن الحديث الذي جرى بين طاقم السفينة والربان أوضح أن الطلمبات الموجودة بالسفينة لا تعمل وبعض الأجهزة مفصولة، وأن هناك مياه تراكمت في الجراج بسبب عدم عمل المصافي الخاصة بصرف المياه، كما أوضح الحديث أن هناك منطقة بجراج العبارة تسمى (البروة) مليئة بالبراميل، وأن هذه البراميل تساعد وتزيد من اشتعال النيران وسرعتها، وأنه لم يتم إخراجها رغم تلك الخطورة.

وقد باشرت النيابة الإدارية تحقيقاتها في الوقائع سالفة البيان بموجب القضية رقم 21 لسنة 2006 حيث انتهت إلى طلب محاكمة المحالين تأديبيا لما نسب إليهم بتقرير الاتهام.

وأنه عن المخالفات الموضحة بتقرير الاتهام سلفا والمنسوبة إلى المحالين من الأول حتى السابع:-

فإنه يبين من استعراض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن لاسيما المادة الأولى منه أن المشرع حدد الأحكام التشريعية الأخرى التي تعد جزءا متمما لهذا القانون، وتلك تشتمل على الآتي: (1) أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 (2) أحكام الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966. (3) أحكام اتفاقية سفن الركاب في الرحلات الخاصة لعام 1971 الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 972 لسنة 1975 (4) أية تعديلات للاتفاقيات المشار إليها أو بروتوكلات مكملة لها توافق عليها جمهورية مصر العربية.

ويبين أيضا أن المشرع أناط بوزير النقل البحري تحديد هيئة الإشراف البحري (م-1) وجعل لتلك الهيئة سلطة الإشراف على السفن والوحدات البحرية المصرية، وكذلك على السفن والوحدات الأجنبية في المياه الإقليمية المصرية (م11)، واتساقا مع هذا المفهوم صدر القرار الجمهوري رقم 399 لسنة 2004 بإنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وقضت المادة الأولى منه بأن (تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية... تتبع وزير النقل...)، وقضت المادة الثالثة منه بأن: "تباشر الهيئة الاختصاصات التي تكفل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها على الأخص ما يأتي: (1) تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية بما يكفل تنفيذ الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الجمهورية والقوانين والقرارات المنظمة لها الصادرة في شأن السلامة البحرية المتعلقة بأمن السفن وسلامة إبحارها في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية والمواني المصرية غير التابعة لهيئات المواني... (10) رقابة مستويات كفاءة السفن المصرية والأجنبية المترددة على المواني المصرية والمياه الإقليمية...".

كما قضت المادة السادسة من هذا القرار بأن: "يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من (1) نائب رئيس مجلس الإدارة (2) رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل (3) رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة (4) ممثل لوزارة الدفاع. (5) ممثل لوزارة المالية. (6) ممثل لوزارة الداخلية (7) ممثل لمجلس الدفاع الوطني... (8) ثلاثة من ذوي الخبرة يختارهم وزير النقل...".

وقضت المادة العاشرة من ذات القرار بأن: "تحل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية محل مصلحة المواني والمنائر...".

وأن البين من مطالعة التقارير الفنية المودعة ملف الدعوى (تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة العامة في خصوص واقعة غرق العبارة المشار إليها، وتقرير اللجنة المشكلة بقرار وزير النقل رقم 22 لسنة 2006 وتقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب بصدد تلك الواقعة، وكذا مطالعة تقرير هيئة الرقابة الإدارية، وتقرير جهاز المدعي العام الاشتراكي في التحقيقات التي أجراها في هذا الخصوص)، والبين أيضا من استقراء أقوال المحالين في تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 21 لسنة 2006 وكذا أقوال شهود تلك التحقيقات:"شهادة كل من/... مدير عام التفتيش البحري بالسويس والدكتور/... الأستاذ السابق بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ورئيس لجنة الفحص المشكلة بقرار وزير النقل رقم 22 لسنة 2006 و/... رئيس الإدارة المركزية للمنائر والمساعدات البحرية وعضو لجنة الفحص المشكلة بمعرفة النيابة العامة... أن المحالين من الأول حتى السابع بوصفهم أعضاء لجان التفتيش على العبارات والسفن العاملة في مواني البحر الأحمر، ومن بينها العبارة السلام بوكاشيو/98 يومي 11/9/2004 و23/12/2004 أخلوا بواجباتهم الوظيفية لتقاعسهم عن أداء المهام المنوطة بهم مخالفين في ذلك الأحكام الواردة بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار لعام 1974 (سولاس solas"")، وقانون السلامة البحرية رقم 232 لسنة 1989 وقرار وزير النقل رقم 143 لسنة 1990 مما نجم عنه عدم اكتشاف واقعة عدم صلاحية العبارة المذكورة للإبحار ونقل المواطنين بين المواني المصرية والسعودية، وما استتبع ذلك من كارثة غرقها بعد تعرضها للحريق الذي شب في مخزنها لعدة ساعات نتيجة تواجد براميل مواد بترولية بالمخزن، وعدم استطاعة مقاومة الحريق وإنقاذ الركاب لافتقاد مقومات السلامة البحرية بتلك العبارة، مما نجم عنه ضياع أرواح الأبرياء غرقا وعدم إنقاذ من حاول النجاة في الوقت المناسب، وقد كشفت الأوراق والتحقيقات عن المسلك الخاطئ لهؤلاء المحالين الذين غضوا النظر عن مراعاة قواعد السلامة البحرية المنصوص عليها تشريعيا على النحو المتقدم، إذ ثبت من التقارير الفنية وأقوال شهود تحقيقات النيابة الإدارية في القضية موضوع الدعوى الماثلة الآتي:

(1) أن المحالين المذكورين سمحوا للعبارة المذكورة بالإبحار في رحلات طويلة، حال أن شهادة تحديد المسار لتلك العبارة تستوجب أن تكون الخطوط الملاحية التي تسير عليها بالقرب من اليابس بحد أقصى (20) ميلا بحريا على الأكثر حرصا على سلامة الركاب، إذ تم إغفال شهادة تحديد المسار التي أصدرتها الحكومة البنمية باعتبارها دولة العلم.

(2) أن المذكورين ضمنوا شهادات الركاب لتلك العبارة بيانات خاطئة بذكر أن الرحلة بين مينائي السويس وجدة تعد من الرحلات القصيرة حال أنها رحلة طويلة.

(3) أن المذكورين لم يراعوا طبقا لما جاء بالشهادة الصادرة عن هيئة الإشراف الايطالية (رينا) التي تشرف على تلك العبارة والتي حددت عدد ركابها تبعا لمعدات السلامة البحرية المتاحة بما لا يتجاوز 1187 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم، وسمحوا بتحميل العبارة بأعداد من الركاب تتراوح ما بين 2500/2790 شخصا، وقد تكررت هذه المخالفة في العديد من العبارات المملوكة لشركة السلام.

(4) أن المحالين المذكورين لم يراعوا ما قررته الاتفاقية الدولية من ضرورة أن يكون عدد ركاب العبارة متناسبا مع معدات السلامة البحرية ووسائل الإنقاذ المتاحة عليها، لثبوت زيادة الركاب بالمقارنة بعدد وسائل الإنقاذ والتي ثبت عدم صلاحيتها، إذ حققت تلك العبارة في الفترة من ديسمبر 27/1999 وحتى 30/7/2005 من رماثات كافية (قوارب إنقاذ ميكانيكية) إذ بلغ عددها (63) رماثا ثبت عدم صلاحيتها للاستخدام واشتمالها على أدوات إنقاذ منتهية الصلاحية، ورغم ذلك لم يقم المحالون المذكورون بإجراء أي فحص لتلك الرماثات.

(5) لم يراع المحالون القواعد المنظمة لطريقة وضع الرماثات على سطح العبارة وإنزالها حال حدوث اخطار.

(6) لم يقم المحالون المذكورون بإجراء أي فحص لطفايات الحريق الموجودة على تلك العبارة والتي ثبت عدم صلاحيتها وقيام الشركة القائمة على تشغيل العبارة بتقديم شهادات متضمنة لبيانات مخالفة للحقيقة تفيد صلاحية تلك الطفايات.

(7) أغفل المحالون المذكورون بيان موقف صلاحية ترتيبات الإنزال لقوارب النجاة ومدى إجراء مناورة الغرق أثناء معاينة تلك العبارة من عدمه بتقرير المعاينة المؤرخ 11/9/2004 بالمخالفة للقواعد التشريعية سالفة البيان.

وأنه بهذه المثابة يكون المذكورون قد أخلوا إخلالا جسيما بواجباتهم الوظيفية مما ساهم في وقوع الكارثة التي ألمت بتلك العبارة ونجم عنها ضياع الأرواح والأموال على النحو المذكور، الأمر الذي يستوجب مؤاخذتهم تأديبيا.

وأنه عن المخالفة المنسوبة (للمحالين الأول والثالث ومن السادس حتى الثامن):

فإنه يبين من مطالعة الأوراق والتحقيقات أن المحالين المذكورين بوصفهم رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة لمعاينة العبارة طيبة/2000 قاموا بإجراء معاينة لتلك العبارة بتاريخ 27/10/2004 ضمنوا محضرها ما يفيد صلاحية هذه العبارة للإبحار، حال أنه سبق لهم بتاريخ 25/10/2004 إجراء معاينة لتلك العبارة، وضمَّنوا محضرها ما يفيد عدم سماحهم لإبحارها لعدم طمئنانهم إلى وضعها لقدم معداتها، وحال أنه سبق لهم أيضا تحرير محضر معاينة سابق تضمن وجود عدة ملاحظات بهذه العبارة تمثلت في تعطل تكييف العبارة ووجود تسريب بقوارب النجاة واحتياج العبارة إلى عدة إصلاحات وسوء دورات المياه، بما مفاده أنهم ضمنوا محضر المعاينة المؤرخ 27/10/2004 بيانات مخالفة للحقيقة، وقد ثبتت هذه المخالفة في حقهم من واقع الأوراق وإقرارهم في التحقيقات بتحريرهم المعاينات السابقة للعبارة، ومما جاء بتقرير الربان/... (ربان العبارة طيبة/2000) المتضمن أنه لدى التفتيش على تلك العبارة بمعرفة الحجر الصحي بالسلطات السعودية تبين وجود عدة ملاحظات منها: ضعف تكييف العبارة وسوء دورات المياه، ووجود حشرات بمياه الشرب، وسوء أماكن نوم الركاب لوجود صدأ بملايات الأسرة محل النوم، وأضاف التقرير أن السلطات السعودية لم تسمح بركوب المعتمرين برحلة العودة من جدة إلى السويس، وتم نقلهم على عبارة أخرى، وقد وجه وزير النقل السعودي خطابا إلى وزير النقل المصري تضمن أن السلطات السعودية لم تسمح لتلك العبارة بنقل المعتمرين من ميناء جدة إلى السويس لوجود الملاحظات المشار إليها التي تهدد حياة المعتمرين، وأنه تم نقلهم على عبارة أخرى، وقد شهد الربان المذكور في التحقيقات بعدم صلاحية العبارة سالفة البيان لوجود العيوب المشار إليها.

وبهذه المثابة يكون المحالون سالفو الذكر قد أخلوا بواجباتهم الوظيفية لعدم أدائهم الأعمال المنوطة بهم بدقة وأمانة ومخالفتهم قواعد وأحكام السلامة البحرية، الأمر الذي يستوجب مؤاخذتهم تأديبيا.

وأنه عن المخالفات المنسوبة (للمحال الثالث منفردا): فإنه لما كان البين من مطالعة الأوراق والتحقيقات أن المذكور كان عضوا بلجان التفتيش على عبارة السلام/98 وغيرها من العبارات، ولم يقم بمباشرة اختصاصاته الوظيفية لدى قيامه بالتفتيش على تلك العبارة على ضوء الأحكام المقررة بشأن السلامة البحرية، مما نجم عنه وجود المخالفات الموضحة بالتقارير الفنية سالفة البيان، ولم ينكر المحال في التحقيقات واقعة تقاعسه عن أداء واجباته الوظيفية، وإذ كان البين أيضا من إقراره في التحقيقات أنه أغفل الرد على الإشارة الواردة من إدارة تفتيش بحري السويس إلى الإدارة المركزية للتفتيش البحري والمسلمة إليه حسبما كشفت عنه الأوراق بتاريخ 1/12/2005، والمتضمنة طلب بيان عن محطات الخدمة المعتمدة للكشف عن رماثات النجاة، وكان البين كذلك إقراره في التحقيقات بالتوقيع على الخطابات والشهادات الصادرة عن الإدارة المركزية للتفتيش البحري بتواريخ 29/1/2002 و14 و16/2/2002 و13/7/2003 حال أنه لا يجوز له ولا لغيره من العاملين التوقيع على تلك المكاتبات والشهادات، لاسيما أن إدارة التفتيش البحري غير مختصة بإصدار شهادات عن ملكية السفن الأجنبية، إذ تضمنت تلك الشهادات أن ملكية السفينة سالم/4 (الأجنبية الجنسية) قد انتقلت من شركة/... إلى المدعو/...، وأنه بغض النظر عما تضمنه تقرير الاتهام من أن هذا البيان مخالف للحقيقة، فإنه مادام أن الإدارة المذكورة غير منوط بها إعمالا للتشريعات البحرية إصدار أية شهادات عن ملكية السفن الأجنبية، فإنه لا يسوغ إصدار مثل هذه الشهادات، وبهذه المثابة يتعين مجازاة المحال المذكور تأديبيا لما ثبت في حقه من مخالفات على النحو الموضح سلفا، والتي تشكل جناية تزوير في محرر رسمي واستعماله.

وأنه عن المخالفة المنسوبة (للمحال الخامس): فإنه لما كان البين من الأوراق وإقرار المذكور في التحقيقات أنه سمح للعبارات والسفن العاملة على خط نويبع/ العقبة بالإبحار في الفترة السابقة على شهر ديسمبر عام 2005 بدون شهادات ركاب مصرية حال كونه مديرا لإدارة تفتيش بحري الطور وشرم الشيخ بجنوب سيناء، ورغم مخالفة هذا التصرف لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن، فبهذه المثابة يكون مخلا بواجباته الوظيفية ويتعين مؤاخذته تأديبيا.

وأنه عن المخالفات المنسوبة (للمحال السابع منفردا): بوصفه مديرا لإدارة تفتيش بحري السويس التابعة للإدارة العامة للشئون الفنية بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في الفترة السابقة على 1/9/2005 والموضحة سلفا بتقرير الاتهام:

فإنه بخصوص المخالفة الأولى المنسوبة للمذكور فلما كان المحال المذكور قد أقر في التحقيقات باعتماده لشهادة الركاب المصرية للعبارة طيبة/2000 بتاريخ 27/10/2004 والتي تضمنت استيفاء تلك العبارة لكافة اشتراطات السلامة البحرية، وإذ كان الثابت من الأوراق لاسيما خطاب وزير النقل السعودي الموجه إلى وزير النقل المصري والمتضمن أن العبارة المذكورة لدى وصولها إلى ميناء جدة السعودي وعلى متنها معتمرون قادمون من مصر عن طريق ميناء السويس، قام المختصون بالحجر الصحي بالسعودية بإجراء تفتيش على هذه العبارة وأعدوا تقريرا تضمن عدة ملاحظات، هي: أن التكييف ضعيف والحمامات بها مياه ورائحتها كريهة، ومياه الشرب غير صالحة وبها صدأ، وملايات الأسرة غير نظيفة، وأنه لدى التفتيش على تلك العبارة بمعرفة لجنة السلامة بميناء جده، تبين وجود عطل في الفيوز الذي يقوم برفع قارب النجاة أثناء إجراء المناورة، ولما كان الثابت كذلك من التحقيقات أن ربان تلك السفينة (...) قد شهد بوجود الملاحظات التي كشف عنها المختصون بالسعودية لدى إجراء التفتيش على العبارة، فبهذه المثابة يكون قيام (المحال السابع) باعتماد شهادة الركاب المصرية لهذه العبارة ينطوي على مخالفة لتشريعات السلامة البحرية، الأمر الذي يستوجب مؤاخذة المذكور تأديبيا.

وبخصوص المخالفة الثانية المنسوبة للمذكور وهي تقصيره في الإشراف والمتابعة على أعمال إدارة تفتيش بحري السويس مما نجم عنه حدوث عدة مخالفات تمثلت في الآتي:

1 – عدم متابعة قيام ضباط وأطقم العبارات والسفن بإعلام الركاب بأماكن وسائل النجاة على تلك العبارات وكيفية استخدامها في الرحلات.

2 – السماح للعبارة السلام/99 بالقيام برحلات دولية في الفترة السابقة على 3/9/2005 رغم ما شابها من مخالفات وردت بتقرير اللجنة الفنية الدولية المشكلة بالقرار رقم 22 لسنة 2006.

3 – السماح للعبارة السلام/98 بوكاتشيو بالقيام بأربع رحلات من السويس إلى جدة خلال شهر يوليو وأغسطس عام 2005 قبل تلافي العيوب التي أظهرتها اللجنة العليا للتفتيش بتلك العبارة، ومن بينها عدم صلاحية الصندوق الأسود للعبارة (v.d.r)، وعدم وجود خطة معتمدة لمكافحة الحريق وعدم صلاحية طفايات الحريق من النوع (a.b)، فإن هذه المخالفة ثابتة في حقه من واقع ما تضمنته تقارير التفتيش الفنية سالفة الذكر والمرفقة أوراق الدعوى، ومما جاء بأقوال شهود التحقيقات، إذ كشفت التحقيقات عن أنه لم يتم إخطار ركاب تلك العبارة بأماكن وسائل النجاة وكيفية استخدامها: "أقوال بعض الناجين من الغرق وهم: ...، ... ، ...، ..."، كما كشفت التحقيقات عن أن المحال المذكور لم يقم بمتابعة مرءوسيه نحو قيامهم بأداء واجباتهم الوظيفية في متابعة التزام طاقم العبارة بالإرشاد عن وسائل النجاة، وقيامهم بالسماح للعبارتين السلام/98 والسلام/99 بالقيام برحلات بحرية رغم وجود عيوب وردت بتقرير اللجنة الفنية الدولية على النحو الموضح سلفا: "أقوال الدكتور/... رئيس اللجنة الفنية الدولية" وبهذه المثابة يكون المذكور قد أخل بواجباته الوظيفية ومن ثم يتعين مؤاخذته تأديبيا.

وبخصوص المخالفة الثالثة المنسوبة للمحال المذكور، وهي اعتماده تقرير التفتيش المؤرخ في 18/8/2005 المتضمن أنه تم تلافي أوجه القصور التي أسفر عنها التفتيش على العبارة السلام/98 بتاريخ 30/7/2005 حال أنه لم يتم تلافي تلك العيوب، فإنه لما كان البين في التحقيقات أن المذكور أقر باعتماده تقرير التفتيش المنوه عنه سلفا، وقد كشفت التقارير الفنية عن عدم تلافي هذه العيوب، فمن ثم يكون المذكور قد أخل بواجباته الوظيفية، مما يتعين مؤاخذته تأديبيا.

وأنه عن المخالفات العشر المنسوبة (للمحال الثامن) بوصفه مديرا عاما للإدارة العامة للشئون الفنية بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في 1/3/2006 وعلى النحو الموجود سلفا:

فإنه يتبين من مطالعة أوراق الدعوى وتقارير الفحص الفنية المنوه عنها سلفا وأقوال شهود التحقيقات التي أجريت في هذا الخصوص وإقرار المحال المذكور في تلك التحقيقات أن المذكور أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحالين من الأول حتى السابع إبان عملهم في لجان المعاينة والتفتيش على العبارة السلام/98، وأنه لم يحكم الرقابة على أعمال مسئولي إدارة التفتيش البحري بالسويس مما أدى إلى قبول الشهادات الصادرة عن محطات تلستار لصيانة الرماثات رغم أنها غير معتمدة من الهيئة العامة المصرية للسلامة البحرية، وتقاعس عن اتخاذ الأجراء اللازم لتحديد المسئولية بشأن واقعة إصدار محطة تلستار لشهادات الصلاحية لرماثات النجاة، ولم يخطر إدارة تفتيش بحري السويس بأن المحطة المذكورة غير مصرح لها بالكشف على رماثات النجاة، واعتمد الخطاب الموجه إلى هيئة ميناء الإسكندرية في 29/1/2002 والشهادتين الصادرتين عن الإدارة المركزية للتفتيش البحري بتاريخ 14 و16/4/2002 رغم علمه بتضمين هذه المستندات بيانات مخالفة للحقيقة تفيد بأن ملكية السفينة سالم/4 أجنبية الجنسية قد انتقلت من شركة/... إلى المدعو/... دون سند من الواقع، وبالمخالفة لما ورد بشهادة التسجيل لهذه السفينة وحال عدم اختصاص الإدارة المركزية للتفتيش البحري بذلك، ودون الرجوع إلى كل من سفارة هندوراس بالقاهرة ووزارة الخارجية المصرية للوقوف على الحقيقة، والبين أيضا من الأوراق والتحقيقات وإقرار هذا المحال أنه اعتمد الشهادة الصادرة عن الإدارة المركزية بالتفتيش البحري بمصلحة المواني والمنائر بتاريخ 22/10/2002 حال علمه بتضمينها بيانات مخالفة للحقيقة تفيد بأن المدعو/... هو المالك لليخت الأجنبي المسمى (دوناجي) دون سند من الواقع لكونه مملوكا لشركة كابسا ليمتد الإنجليزية طبقا لما هو ثابت بشهادة تسجيل اليخت بسجل الوحدات البحرية الأجنبية بإدارة التسجيل والرهون البحرية بمصلحة المواني والمنائر، كما أن المذكور لم يحكم الرقابة والمتابعة على أعمال موظفي الإدارة العامة للشئون الفنية مما نجم عنه عدم تسليم صورة من تقرير اللجنة العليا للتفتيش على أعمال السفن والعبارات العاملة في مواني البحر الأحمر إلى كل من المهندس/... وإدارة تنفيذ المعاهدات، وتقاعس عن قيامه بتنفيذ بنود تأشيرة رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على التقرير المنوه عنه سلفا بتاريخ 20/8/2005 والتوصيات التي وردت بذلك التقرير، والمتضمنة إيقاف اعتماد شركة/... للخدمات البحرية القائمة بأعمال الكشف على الرماثات، والتي أصدرت شهادات مخالفة للحقيقة بشأن العبارة الغارقة/ السلام/98، كما أهمل المذكور في الإشراف والمتابعة على أعمال الإدارة العامة للشئون الفنية مما أدى إلى عدم اتخاذ إجراءات قياس السفن والعبارات وتحديد أعداد ركابها إعمالا لأحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، والاتفاق الموقع بين مصر والسعودية عام 1975، وكذا إعمالا لقانون السلامة البحرية رقم 232 لسنة 1989، وترتب على ذلك التقاعس صدور شهادات الركاب المصرية لجميع العبارات ومن بينها السلام/98 بأعداد تفوق العدد المسموح به.

والبين كذلك من الأوراق والتحقيقات وما جاء بإقرار المذكور في التحقيقات أنه تقاعس عن متابعة أعمال مرءوسيه بإدارتي تفتيش بحري السويس والغردقة وسفاجا مما نجم عنه الآتي: 1 – السماح للعبارتين السلام/92 والسلام/98 بالعمل بين المواني المصرية والسعودية دون اكتشاف للمخالفات التي شابت هاتين العبارتين على ضوء ما ورد بتقرير اللجنة الفنية المشكلة بناء على طلب النيابة العامة، وتقرير اللجنة الفنية الدولية المشكلة بقرار وزير النقل رقم 22 لسنة 2006.

2 – عدم تركيب نظام الإطفاء الثابت بالمياه في غرف الماكينات بكافة العبارات وسفن نقل الركاب اعتبارا من 1/10/2005 ومن بينها العبارة السلام/98، وذلك بالمخالفة لما نصت عليه الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار.

3 – قيام مدير تفتيش بحري الغردقة وسفاجا بتفويض الموظفين الإداريين في التوقيع على تماكين السفر للعبارات والسفن حال عدم اختصاصهم بذلك ودون إجراء معاينة دورية في كل رحلة بالمخالفة لقرار وزير النقل رقم 33 لسنة 1999.

وأن الثابت من الواقعات المتقدمة أن المخالفات العشر الموضحة بتقرير الاتهام ثابتة في حق المحال الثامن من واقع ما جاء بتقارير الفحص الفنية، وما كشفت عنه مستندات الدعوى، ومما تأيد بأقوال شهود التحقيقات وإقرار المحال المذكور، وبهذه المثابة يكون مخلا بواجباته الوظيفية لعدم أدائه الأعمال المنوطة به بدقة وأمانة، وسلوكه مسلكا يتنافى مع كرامة الوظيفة، الأمر الذي يستتبع مؤاخذته تأديبيا.

وأنه عن المخالفات العشر المنسوبة للمحال التاسع والمنوه عنها بتقرير الاتهام موضوع الدعوى: فإنه يبين من مطالعة أوراق الدعوى وأقوال شهود التحقيقات لاسيما أقوال كل من/... رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية و/... رئيس الإدارة المركزية لرقابة دولة الميناء و/... نائب رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية و/... مدير عام الشئون الفنية بالهيئة المذكورة والدكتور/... رئيس اللجنة الفنية الدولية المشكلة بقرار وزير النقل رقم 22 لسنة 2006، ويبين أيضا من مطالعة التقارير الفنية المودعة ملف الدعوى وأقوال المحال المذكورة في التحقيقات، أنه كلف الموظفين الإداريين بتفتيش بحري سفاجا بالتوقيع على تماكين السفر للعبارات والسفن والتوقيع نهائيا على الخطابات الموجهة إلى هيئة مواني البحر الأحمر والجوازات بشأن سفر تلك السفن والعبارات، رغم أن هذه الأعمال من اختصاص مهندسي التفتيش البحري إعمالا لأحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الملاحة البحرية وقانون السلامة البحرية سالف الذكر، ويبين أيضا من الأوراق والتحقيقات المشار إليها وإقرار المذكور، أنه تقاعس عن إجراء معاينة دورية في كل رحلة للعبارات والسفن المبحرة إلى ميناء ضبا السعودي اكتفاء بإجراء معاينة لها كل أسبوعين، حال أن قرار وزير النقل البحري رقم 33 لسنة 99 يقضي بضرورة إجراء معاينة السفينة بمعرفة لجنة ثلاثية يشترك فيها مهندس من التفتيش البحري ومندوب من هيئة مواني البحر الأحمر، وطبيب من الحجر الصحي، كما أن المذكور لم يقم بإجراء معاينة شاملة للعبارة 98 قبيل إصدار آخر شهادات ركاب لها يوم 1/2/2006 واكتفى بإجراء معاينة جزئية لها، حال أن قرار وزير النقل رقم 143 لسنة 1990 أوجب إجراء معاينة شاملة للعبارة للتأكد من صلاحيتها للعمل.

ولم يقم أيضا بإجراء متابعة على أعمال تفتيش بحري الغردقة وسفاجا مما أدى إلى السماح للعبارتين السلام/92 والسلام/98 بالإبحار إلى المواني السعودية حال عدم استيفائهما لاشتراطات السلامة البحرية على النحو الموضح بالتقارير الفنية سالفة الذكر، وسمح للعبارة السلام 98 بالإبحار إلى المواني السعودية بتاريخ 1/2/2006 وما قبله دون تركيب نظام الإطفاء الثابت بالمياه في غرفة الماكينات والمقرر تزويد سفن وعبارات الركاب به اعتبارا من 1/10/2005 إعمالا للتعليمات الصادرة في هذا الخصوص، ويبين كذلك أن المذكور أغفل بيان موقف صلاحية مستندات وشهادات العبارة السلام/98 بتقرير المعاينة الدورية الموقع منه في 1/2/2006 بالسماح لتلك العبارة بالسفر إلى ميناء ضبا السعودي في آخر رحلة لها قبل غرقها يوم 3/2/2006 وذلك بالمخالفة لأحكام الاتفاقية الدولية المشار إليها، ولم يرد على الإشارة الواردة إليه من المهندس/... رئيس لجنة المعاينة والتفتيش على العبارات المرسلة إليه بتاريخ 2/8/2005 بطلب صورة من شهادة العبارتين السلام/98 وتاج السلام، ويبين كذلك من الأوراق وأقوال شهود التحقيقات سالفة الذكر وإقرار المذكور، أنه اعتمد تراخيص الإبحار الصادرة لليخت الأجنبي (دوناجي) الصادرة في الفترة من عام 2003 حتى عام 2005 حال تضمنها أن جنسية المرخص له/... هي المصرية بالمخالفة للحقيقة على النحو الذي سلف بيانه، كما أنه اعتمد التراخيص المتعلقة باليخت المذكور في الفترة من عام 2002 حتى عام 2005 رغم ما شابها من بيانات مخالفة للحقيقة، إذ إن الثابت بسجل قيد الوحدات البحرية الأجنبية بإدارة التسجيل والرهون البحرية أن اليخت المنوه عنه سلفا مملوك لشركة كايسا ليمتد الإنجليزية، والثابت كذلك من إقراره في التحقيقات أنه سمح للعبارة فيدرا بالسفر يوم 27/7/2005 بدون شهادة ركاب مصرية.

ومفاد ما تقدم أن المخالفات المشار إليها ثابتة في حق المحال التاسع من واقع الأوراق والتحقيقات وإقراره بها، ولا ينال من ذلك تذرعه في التحقيقات بأن ما اقترفه من أعمال مخالفة على النحو الموضح سلفا كان مسايرة لما جرى عليه العمل، فذلك التذرع غير سديد، ذلك أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن اضطراد العمل على مخالفة القانون والتعليمات لا يضفي على التصرف صفة المشروعية، إذ الخطأ لا يبرر الخطأ، كما لا ينال من ثبوت مسئوليته عن تلك المخالفات قوله بأن إغفاله العمل بالتعليمات المعمول بها كان من قبيل السهو، فذلك القول في غير محله، ذلك أن المستقر عليه أيضا في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن السهو لا ينفي المساءلة التأديبية، إذ ينبغي على العامل أن يكون حريصا على أداء واجباته الوظيفية بيقظة وتبصر، وبهذه المثابة يتعين مؤاخذة المحال المذكور تأديبيا لإخلاله الجسيم بواجباته الوظيفية لإهداره أحكام التشريعات المعمول بها وعدم حرصه على أرواح وسلامة ركاب السفن والعبارات، مما يكشف عن سلوك غير شرعي خاضع للتأثيم الجنائي والتأديبي، الأمر الذي يتعين معه مؤاخذة المذكور تأديبيا على نحو مشدد.

وأنه عن المخالفتين المنسوبتين للمحالين (العاشر والحادي عشر والثاني عشر): فإنه لما كان البين من مطالعة الأوراق وتماكين السفر الموقعة من المحالين المذكورين وإقرارهم في التحقيقات أنهما وقعوا على تماكين السفر للسفن والعبارات المتوجهة إلى المواني السعودية، بما يفيد عدم وجود ملاحظات فنية للتفتيش البحري عليها، حال أن هذا التوقيع على تلك التصاريح (التماكين) من اختصاص مهندسي التفتيش البحري، وأن الاختصاص لا ينعقد للمذكورين لكونهم من الموظفين الإداريين، وإذ كان البين أيضا من التحقيقات وإقرار المذكورين أنهم تقاعسوا عن استيفاء بعض البيانات الجوهرية بطلب التصريح للعبارة السلام 98 في الفترة الموضحة بتقرير الاتهام (من 4/10/2005 حتى يناير عام 2006) والخاصة بعدد الركاب ومقدار البضاعة التي تم شحنها ومقدار البضاعة المفرغة ونوعها، ووقعوا على تلك الطلبات رغم عدم استيفاء تلك البيانات، فمن ثم يكونوا قد خالفوا أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار وقانون السلامة البحرية المشار إليه، ولا ينال من ذلك تذرعهم بأنهم كانوا ينفذون تعليمات مدير التفتيش البحري (المحال التاسع)، فذلك التذرع في غير محله، لأنه كان يتعين عليهم الاعتراض كتابة على تلك التعليمات لعدم شرعيتها في ضوء أحكام المادة رقم (78) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، ومن ثم يتعين مؤاخذتهم تأديبيا لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية.

وأنه عن المخالفات المنسوبة للمحالين من (الثالث عشر حتى التاسع عشر): فإنه لما كان البين من مطالعة الأوراق وإقرار هؤلاء المحالين في التحقيقات أنهم وقعوا على تراخيص الإبحار لليخت (دوناجي) بتواريخ 5/5/2005 و19/5/2005 و23/5/2005 حال تضمنها بيانات مخالفة للحقيقة مفادها أن المرخص له مصري الجنسية، في حين أن الثابت في شهادة التسجيل المدون بسجل قيد الوحدات الأجنبية أن اليخت المذكور مملوك لشركة (كايسا ليمتد) الإنجليزية، فبهذه المثابة يكونوا قد أخلوا بواجباتهم الوظيفية مما يتعين معه مؤاخذتهم تأديبيا.

وأنه عن المخالفات المنسوبة للمحالين (الرابع عشر والسادس عشر والسابع عشر والتاسع عشر): فإنه لما كان البين من الأوراق ومطالعة التحقيقات وإقرار هؤلاء المحالين بها، أنهم وقعوا أيضا على تراخيص الإبحار لليخت المذكور بتواريخ 2/1/2005 و5/5/2005 و23/5/2005 حال تضمنها بيانات مخالفة للحقيقة تفيد بأن اليخت المشار إليه مملوك ل/... بالنسبة للتراخيص، و/... بالنسبة لباقي التراخيص، حال أن الثابت من شهادة تسجيل اليخت أنه مدون بسجل قيد الوحدات الأجنبية مملوك لشركة (كايسا ليمتد) الإنجليزية فمن ثم يكونوا قد أخلوا بواجباتهم الوظيفية، لسلوكهم مسلكا لا يتفق وكرامة الوظيفة، ذلك أنه كان يتعين عليهم إثبات البيان الحقيقي لجنسية اليخت المذكور، وبالتالي يتعين مؤاخذتهم تأديبيا.

وأنه عن المخالفة المنسوبة للمحالين (الثامن عشر والتاسع عشر) معا: فإنه لما كان البين من مطالعة أوراق الدعوى والتقارير الفنية سالفة البيان وإقرار هذين المحالين في التحقيقات، أنهما سمحا للعبارة السلام/98 بمغادرة ميناء سفاجا في الفترة السابقة على 1/2/2006 حال أن الثابت عدم تجهيز تلك العبارة بنظام الإطفاء الثابت في غرفة الماكينات إعمالا لأحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، ورغم عدم صلاحية هذه العبارة للإبحار حسبما أشارت إليه التقارير الفنية التي كشفت عن وجود عدة ملاحظات، منها: عدم تصريف المياه من فتحة التصريف بالجراج بالسرعة والكفاءة اللازمة، وعدم تجهيز قوارب النجاة ببكرات حبلية، ووجود أخطاء في تسجيل عدد الركاب على القوارب، فبهذه المثابة يكون المحالان المذكوران قد أخلا بواجباتهما الوظيفية لعدم أدائهما الأعمال المنوطة بهما بدقة وأمانة، الأمر الذي يستتبع مؤاخذتهما تأديبيا.

وأنه عن المخالفات الست المنسوبة (للمحال العشرين) على النحو الموضح بتقرير الاتهام: فإنه يبين من مطالعة الأوراق والتقارير الفنية المودعة ملف الدعوى، ومطالعة التحقيقات واعتراف المحال المذكور بها، أن هذا المحال أصدر قرارا بتاريخ 16/11/2005 تضمن استثناء جميع العبارات المملوكة لشركة السلام للنقل البحري، ومن بينها العبارة الغارقة السلام/98، من تجهيزها بنظام الإطفاء الثابت في غرفة الماكينات إلى ما بعد انتهاء موسم الحج في منتصف شهر فبراير عام 2006، حال عدم اختصاصه بالقيام بهذا الإجراء وبالمخالفة لأحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، كما قرر المذكور إرجاء تنفيذ التوصية الواردة بمذكرة رئيس اللجنة العليا للتفتيش على السفن والعبارات العامة بمواني البحر الأحمر والسعودية التي تناولها التفتيش بما فيها العبارة السلام 98 الغارقة إلى ما بعد انتهاء موسم الحج عام 2006، والتي تضمنت ضرورة إنقاص أعداد الركاب بعبارات شركة السلام بما يتناسب مع معدات السلامة البحرية الموجودة على تلك العبارات إعمالا لأحكام الاتفاقية المشار إليها، وقد نجم عن تصرف المذكور في الحالتين وقوع كارثة غرق العبارة المشار إليها لعدم تجهيزها بنظام الإطفاء الثابت المنوه عنه، مما ساهم في نشوب الحريق بها وأدى إلى غرقها، ولكثرة أعداد الركاب بها عن الحد المسموح به، والبين أيضا من الأوراق والتحقيقات وإقرار المحال أنه تقاعس عن اتخاذ إجراءات التحقيق بصدد المخالفات التي كشفت عنها تقارير اللجنة العليا للتفتيش على العبارات والسفن العاملة بين مواني البحر الأحمر والسعودية والمؤرخة في 8/8/2005 و13/9/2005، كما أنه أصدر خطابات إلى كل من شركة/... للخدمات البحرية وشركة السلام للنقل البحري، بمد الاعتماد الخاص بهما لصيانة وإصلاح رماثات النجاة ومعدات الإطفاء لمدة ستة أشهر بالمخالفة لتوصيات اللجنة العليا بتقاريرها المؤرخة في 8/8/2005 و13/9/2005 و22/12/2005 بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الشركتين المشار إليهما، لعدم الموافقة على اعتمادهما للقيام بهذا الإصلاح، والبين كذلك من الأوراق والتحقيقات وإقرار المذكور أنه لم ينفذ التعليمات المعمول بها اعتبارا من شهر ديسمبر عام 2005 والتي تقضي بضرورة إيفاد أحد المختصين من رقابة دولة الميناء أو أحد مهندسي التفتيش البحري على السفن والعبارات المتجهة إلى المواني السعودية والعائدة منها لإبلاغ هيئة السلامة البحرية بما يتكشف من عيوب أو مخاطر أثناء الإبحار، وقد نجم عن ذلك تأخير معرفة موقف العبارة السلام/98 منذ بدء نشوب الحريق بها من الساعة الثامنة يوم 2/2/2006 وغرقها في الساعة الواحدة والنصف صباح يوم 3/2/2006، بما يبين أيضا أن المذكور لم يقم باستبعاد مرءوسه (المحال الثامن) من الوظيفية التي يشغلها رغم علمه بعدم صلاحية المذكور لشغلها حسبما أوضح ذلك تقرير هيئة الرقابة الإدارية، وقد أقر المحال بالتحقيقات بهذا العلم ورغم ذلك سمح لمرءوسه في الاستمرار في شغل تلك الوظيفة حال عدم صلاحيته لشغلها للشبهات التى تحوم حوله وتوصية هيئة الرقابة الإدارية باستبعاد المذكور من الوظيفة التي يشغلها لما اقترفه من مخالفات موضحة بتقرير الرقابة الإدارية على النحو الموضح بالأوراق.

وأن المخالفات الست الموضحة بتقرير الاتهام والمنسوبة (للمحال العشرين) قد ثبتت جميعها في حقه من واقع الأوراق وإقراره في التحقيقات، ولا يجديه التذرع بكثرة الأعمال المسندة إليه، فذلك التذرع مردود عليه بأن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن كثرة الأعمال المسندة للعامل لا تنفي مساءلته التأديبية، وبهذه المثابة يكون المذكور قد أخل إخلالا جسيما بواجباته الوظيفية لسلوكه مسلكا لا يتفق وكرامة الوظيفة، وإهداره لأحكام التشريعات المنظمة للسلامة البحرية والمعاهدة الدولية المذكورة، الأمر الذي نجم عنه كارثة غرق العبارة المشار إليها وضياع أرواح المواطنين، الأمر الذي يستوجب مؤاخذته تأديبيا على وجه الشدة.

وعن المخالفة المنسوبة (للمحالين العشرين والحادي والعشرين) معا:

فإنه لما كان البين من الأوراق وإقرار المحالين في التحقيقات أنهما لم يتخذا أي إجراء في المذكرة التي تقدم بها مدير عام الشئون الفنية بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والمؤرخة في 21/12/2005، والتي اقترح فيها تشكيل لجنة للكشف عن محطة تلستار للبت في الطلب المقدم من تلك المحطة لاعتمادها في الكشف على رماثات النجاة وصيانتها، فمن ثم يكونا قد أخلا بواجباتهما الوظيفية، لعدم أدائهما الأعمال الوظيفية بدقة وأمانة، الأمر الذي يستوجب مؤاخذتهما تأديبيا.

وأنه عن المخالفات المنسوبة (للمحال الحادي والعشرين) بمفرده:

فإنه يبين من مطالعة الأوراق والتحقيقات وإقرار المحال المذكور أنه أصدر مكاتبات إلى جميع الشركات المالكة والمستغلة للعبارات والسفن بالمواني المصرية بتاريخ 7 و16/12/2006 تتضمن مد المهلة المحددة لتركيب نظام الإطفاء الثابت بالمياه في غرفة الماكينات بعبارات وسفن نقل الركاب لمدة ستين يوما، بالمخالفة لما نصت عليه الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار والتي أوجبت تركيب النظام المذكور في موعد غايته 1/10/2005، وأوضحت الأوراق أيضا والتحقيقات أن المذكور لم يحكم الرقابة والمتابعة على أعمال الهيئة المشار إليها، مما أدى إلى عدم قيام الشركات بتركيب هذا النظام، كما تقاعس عن تنفيذ معظم بنود تأشيرة رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والمسطرة بتاريخ 20/8/2005 على تقرير اللجنة العليا للتفتيش، وقد شهد بذلك في التحقيقات رئيس الهيئة المذكورة، وأورد على سبيل المثال تقاعس المذكور عن إخطار جميع الشركات بالملاحظات التي أظهرتها اللجنة الفنية المذكورة على السفن والعبارات، وتقاعسه عن إخطار هيئات الإشراف بملاحظات كل سفينة، وكذا إخطار شركة التراتك التي قامت بالكشف على طفايات الحريق من النوع الرغوي (A-B) بمراعاة الدقة في الكشف، فضلا عن تقاعس المذكور عن اتخاذ اللازم نحو إيقاف اعتماد شركة/... للخدمات البحرية القائمة بأعمال الكشف وصيانة رماثات النجاة نتيجة لما اكتشفته اللجنة من عدم صلاحية رماثات النجاة على العبارة السلام/98 وانتهاء صلاحية محتويات هذه الرماثات منذ أعوام 1992، 1994... الخ، وبهذه المثابة تكون المخالفات المنسوبة لهذا المحال بتقرير الاتهام قد ثبتت في حقه من واقع ما كشفت عنه أوراق الدعوى والتحقيقات وإقراره، ومن ثم يكون مخلا بواجباته الوظيفية ويتعين مؤاخذته تأديبيا.

وأنه عن المخالفات الثلاث المنسوبة (للمحال الثاني والعشرين):

فإنه يبين من مطالعة الأوراق والتحقيقات وإقرار هذا المحال أنه اعتمد مع آخرين الشهادة الصادرة عن الإدارة المركزية للتفتيش البحري بمصلحة المواني والمنائر (حاليا الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية) بتاريخ 12/7/2003 والمتضمنة بيانات تفيد انتقال ملكية السفينة سالم/4 من شركة/... إلى /... حال مخالفة ذلك للحقيقة حسبما كشفت عنه الأوراق، لاسيما شهادة التسجيل لتلك السفينة التي تفيد أنها أجنبية، وحال عدم اختصاص التفتيش البحري بإصدار تلك الشهادة لكونها سفينة أجنبية، كما أن المذكور وقع أيضا على الشهادة الصادرة عن الإدارة المركزية للتفتيش البحري بمصلحة المواني والمنائر بتاريخ 22/10/2002 حال ثبوت تضمنها بيانات مخالفة للحقيقة تفيد بأن اليخت المذكور (دوناجي) مملوك ل/...، بالمخالفة لما ورد بشهادة التسجيل والتي تفيد ملكيته لشركة إنجليزية وذلك على النحو الموضح بالتقارير الفنية سالفة البيان.

والبين كذلك من الأوراق والتحقيقات أن المذكور وقع مع آخرين من المحالين تلك الشهادات دون التثبت من مدى صحتها وتكليف صاحب الشأن بالرجوع إلى دولة العلم للحصول على بيان بتسلسل الملكية، مما مكن من صدرت الشهادات لمصلحته من استصدار أحكام قضائية ببطلان الحجوزات التي وقعت على هذه العبارة، فضلا عن أنه تقاعس أيضا عن متابعة الإشارة الواردة للإدارة المركزية للتفتيش البحري من إدارة تفتيش بحري السويس بتاريخ 1/12/2005 بطلب بيان بمحطات الخدمة المعتمدة للكشف على رماثات النجاة عقب إحالته لهذه الإشارة إلى المحال الثالث، وبهذه المثابة تكون المخالفات المنسوبة للمذكور قد ثبتت في حقه من واقع الأوراق والتحقيقات وإقراره، ومن ثم يكون قد أخل بواجباته الوظيفية الأمر الذي يستوجب مؤاخذته تأديبيا.

وعن المخالفتين المنسوبتين (للمحال الثالث والعشرين) بمفرده:

فإنه لما كان البين من الأوراق والتحقيقات وإقرار المحال المذكور أنه لم يقم باتخاذ الأجراء اللازم لقياس السفن والعبارات العاملة بين المواني المصرية والسعودية بصفة دورية إعمالا لأحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، وكذا أحكام قانون السلامة البحرية، مما نجم عنه صدور شهادات ركاب لتلك العبارات بأعداد من الركاب تزيد على المقرر قانونا، وإذ كان البين أيضا أن المذكور وقع مع آخرين على الخطاب والشهادة الصادرين عن الإدارة المركزية للتفتيش البحري بمصلحة المواني والمنائر بتاريخي 29/1/2002 و13/7/2003 حال تضمينهما بيانات مخالفة للحقيقة، تفيد بأن ملكية السفينة سالم/4 انتقلت من شركة/... إلى /... دون سند من الواقع وبالمخالفة لما هو مدون بشهادة تسجيل تلك السفينة، والتى تفيد بأنها أجنبية وحال عدم اختصاص التفتيش البحري بإصدار تلك الشهادة تكون السفينة أجنبية الجنسية ودون الرجوع إلى كل من سفارة هندوراس بالقاهرة ووزارة الخارجية المصرية، وحال وجود صور ضوئية تخص تلك السفينة مقدمة من صاحب الشأن، مما كان يتعين معه الرجوع إلى تلك الجهات، وبهذه المثابة يكون المذكور مخلا بواجباته الوظيفية لعدم أدائه الأعمال المنوطة به بدقة وأمانة، الأمر الذي يستوجب مؤاخذته تأديبيا.

وأنه عن المخالفة المنسوبة (للمحال السادس ومن الثالث والعشرين وحتى الثلاثين)، فإنه لما كان البين من مطالعة الأوراق والتحقيقات وإقرار هؤلاء المحالين أنه كان منوطا بهم أعمال التفتيش على السفن وعبارات نقل الركاب العاملة بمواني البحر الأحمر المصرية والسعودية بوصفهم رئيس وأعضاء اللجنة العليا للتفتيش على تلك السفن والعبارات العاملة بهذه المواني، وإذ كان البين أيضا أن المذكورين أقروا بمباشرتهم للمهام المنوطة بهم، حال أنه قد ثبت وجود مخالفات جسيمة شابت العبارتين السلام/92 والسلام/98 على النحو الموضح تفصيلا بتقريري اللجنة الفنية المشكلة بناءً على طلب النيابة العامة واللجنة الفنية المشكلة بقرار وزير النقل رقم 22 لسنة 2006، والمرفقين بأوراق الدعوى، والواضح من مطالعتهما أن تلك المخالفات تمثلت في عدة أمور منها عدم تصريف المياه من فتحات التصريف بجراج السفينتين المذكورتين بالشكل المناسب، وعدم صلاحية قوارب النجاة، ووجود أخطاء في تسجيل عدد الركاب ووجود تلفيات بوسائل تثبيت الشحنة... الخ، وبهذه المثابة يكون المحالون المذكورون قد أهملوا في أداء واجباتهم الوظيفية لعدم مراعاتهم الدقة في أداء أعمال التفتيش على العبارات العاملة بالمواني المشار إليها بخلو تقاريرهم من تلك العيوب، مما أدى إلى عدم اكتشاف العيوب التي شابت العبارتين المذكورتين، ومن ثم يتعين مؤاخذتهم تأديبيا.

وعن المخالفة المنسوبة (للمحال الرابع والعشرين) بمفرده:

فإنه لما كان البين من مطالعة الأوراق وإقرار المذكور في التحقيقات أنه يشرف على مهندسي التفتيش البحري بالسويس اعتبارا من 1/9/2005، وكان الثابت من الأوراق لاسيما التقارير الفنية المودعة ملف الدعوى أن مهندسي التفتيش البحري لم يقوموا بالتأكد من قيام ضباط وأطقم العبارات بإعلام الركاب بأماكن وسائل النجاة وكيفية استخدامها في الرحلات حال حدوث غرق أو حريق، مما نجم عنه عدم معرفة ركاب العبارة السلام/98 الغارقة طريقة استعمال قوارب النجاة أو حتى معرفة أماكن وجودها بالعبارة، ولما كان البين كذلك أنه بمواجهة المحال المذكور في التحقيقات بهذه المخالفة، لم ينكرها، متذرعا بكثرة المهام المسندة إليه، وبهذه المثابة يكون المحال المذكور قد أخل بواجباته الوظيفية، ويتعين مؤاخذته تأديبيا.

وعن المخالفتين المنسوبتين (للمحال الحادى والثلاثين):

فإنه بخصوص المخالفة الأولى: فإن البين من مطالعة الأوراق أن تقرير التفتيش الفني على العبارة السلام/98 المؤرخ 30/7/2005 قد كشف عن الآتي: 1 – إنتهاء صلاحية قوارب الإنقاذ ومعداتها من الإسعافات الأولىة وعدم وجود صواريخ استغاثة وجهاز سارت بتلك القوارب (الرماثات). 2 – عدم صلاحية طفايات الحريق عليها. 3 – عدم صلاحية الصندوق الأسود للعبارة جهاز (V.D.R). 4 – أن العبارة كان لديها شهادتان مختلفتان لسلامة سفينة ركاب إحداهما صادرة عن هيئة الإشراف الإيطالية (ريتا) في 14/8/2004 وسارية حتى 13/6/2005 والأخرى صادرة عن الهيئة المفوضة في دولة العلم من 11/11/2004 وسارية حتى 1/10/2005، حال أنه كان من الواجب إعمالا للاتفاقية الدولية المذكورة أن تحمل العبارة شهادة واحدة.

ويبين من مطالعة التحقيقات وإقرار المحال المذكور أنه كان من أعضاء لجان التفتيش الذين قاموا بإجراء التفتيش والمعاينة للعبارة المذكورة وغيرها من العبارات، وسمحوا لها بالإبحار رغم ما شابها من عيوب على النحو المتقدم، ومفاد ما تقدم ثبوت تلك المخالفة في حق المحال المذكور، ولا يجديه التذرع بقيامه بأداء واجباته الوظيفية خلال فترة الاتهام، ذلك أن الثابت مما تقدم أنه لم يراع الدقة لدى قيامه بإجراء التفتيش على تلك العبارة والذي شابته عيوب واضحة حسبما ثبت في التقرير الفني المؤرخ 30/7/2005، ومن ثم يتعين مؤاخذته تأديبيا لعدم أدائه الأعمال المنوطة به بدقة وأمانة.

وبخصوص المخالفة الثانية المنسوبة للمحال المذكور: فإنه يبين من مطالعة الأوراق وإقرار المذكور في التحقيقات أنه أثبت بتقرير التفتيش المؤرخ في 18/8/2005 تلافي أوجه القصور الخاصة بعدم صلاحية رماثات النجاة وطفايات الحريق، حال أنه ثبت عدم صلاحية الرماثات وطفايات الحريق بتلك العبارة في التقارير الفنية اللاحقة حسبما كشفت عنه الأوراق والتحقيقات، ومفاد ذلك أنه سلك مسلكا لا يتفق وكرامة الوظيفة ولم يراع الدقة لدى قيامه بإجراء التفتيش على هذه العبارة، ومن ثم لا يجديه التذرع في التحقيقات بأن القائمين على تشغيل العبارة كانوا قد قدموا إليه شهادة بصلاحية الرماثات صادرة عن محطة تلستار، فذلك التذرع مردود عليه بأن المحطة المذكورة غير مختصة بإصدار تلك الشهادات لعدم اعتمادها من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، فضلا عن أن هذه المحطة مملوكة لشركة السلام القائمة على تشغيل العبارة حسبما كشفت عنه الأوراق والتحقيقات.

وبهذه المثابة يكون المذكور قد أخل بواجباته الوظيفية ويتعين مؤاخذته تأديبيا.

وعن المخالفة المنسوبة (للمحالين الثامن عشر والتاسع عشر والحادي والثلاثين): فإنه لما كان البين من مطالعة الأوراق أن المحالين المذكورين كانوا ضمن المهندسين المنوط بهم التفتيش على العبارات العاملة بميناء البحر الأحمر، وقد أقروا بذلك في التحقيقات، وكان الثابت أيضا من الأوراق أن اختصاصاتهم الوظيفية تقتضي منهم التثبت من مدى صلاحية العبارات للإبحار ومدى صلاحية أجهزة النجاة بها ومراعاة إعلام ركاب العبارات بكيفية استخدام تلك الاجهزة ومن بينها الرماثات (قوارب النجاة)، ولما كانت التحقيقات قد كشفت بسؤال بعض الناجين من غرق العبارة السلام 98 أقوال كل من: ... و... و... و... و...و... و... عن أنه لم يتم إخطارهم بأماكن وسائل النجاة بالعبارة المذكورة ولا كيفية استخدامها، وأن كثيرا من الذين كانوا على قيد الحياة عقب غرق العبارة ماتوا غرقا لعدم معرفة كيفية استخدام رماثات النجاة، كما كشفت تلك التحقيقات عن أن المحالين المذكورين تقاعسوا عن التأكد من قيام ضباط وأطقم العبارات بإعلام الركاب بتلك الوسائل وكيفية استخدامها، فبهذه المثابة يكونوا قد أخلوا بواجباتهم الوظيفية، ولا ينال من ذلك تذرعهم بقيامهم بالتنبيه على الطاقم بإعلام الركاب بذلك، ذلك أنه لم يقم في الأوراق أي دليل يؤيد هذا التذرع، إذ تقضي التعليمات بأن يكون هذا التنبيه كتابة، وأن يتم الحصول على توقيعات من بعض الركاب تفيد هذا الإعلام، وبهذه المثابة يكون المحالون المذكورون قد أخلوا بواجباتهم الوظيفية، ويتعين مؤاخذتهم تأديبيا.

وعن المخالفة المنسوبة (للمحالين السادس والعشرين ومن الحادي والثلاثين حتى الخامس والثلاثين): فإنه لما كان البين من الأوراق أن التقارير الفنية قد كشفت عن وجود عيوب بالعبارة السلام/92 تمثلت في الآتي:

1 – عدم تصريف المياه من فتحات التصريف بالجراج بالسرعة والكفاءة اللازمة.

2 – عدم تجهيز قوارب النجاة ببكرات حبلية.

3 – علامات الجلوس غير مطابقة لعدد ركاب القوارب.

4 – وجود أخطاء في تسجيل عدد الركاب على القوارب. 5 – تلفيات بوسائل تثبيت الشحنة بالجراج تحول دون تحقيق الغرض منها.

وإذ كان الثابت أيضا من الأوراق والتحقيقات وإقرار هؤلاء المحالين أنهم كانوا القائمين بالتفتيش على العبارة السلام 92 في الفترة السابقة على شهر فبراير عام 2006، وقد خلا التقرير المعد منهم من وجود أية ملاحظات بشأن تلك العبارة حال وجود تلك العيوب بهذه العبارة وقت مباشرتهم للمهام المنوطة بهم، فبهذه المثابة فإنهم لم يراعوا الدقة في التفتيش على العبارة المذكورة، ومن ثم يكونوا قد أخلوا بواجباتهم الوظيفية، الأمر الذي يستتبع مؤاخذتهم تأديبيا.

وعن المخالفة المنسوبة (للمحال الخامس والثلاثين منفردا): فإنه لما كان البين من مطالعة الأوراق واعتراف المحال المذكور في التحقيقات أنه يعمل بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وتعاقد على العمل بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بتاريخ 1/10/2005 دون الحصول على موافقة بذلك من السلطة المختصة بجهة عمله الأصلية (هيئة ميناء الإسكندرية)، فمن ثم يكون مخالفا لأحكام المادة رقم (77) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة (م77/12)، مما يستتبع مؤاخذته تأديبيا، ولا يجديه التذرع بأنه كان يهدف إلى تحسين دخله لمواجهة أعباء الحياة، ذلك أنه كان يتعين عليه في هذا الخصوص الحصول على إذن مسبق من جهة عمله الأصلية، إعمالا لأحكام المادة المشار إليها.

وعن المخالفتين المنسوبتين (للمحالين السادس والثلاثين والسابع والثلاثين) معا: فإنه لما كان البين من مطالعة الأوراق أن المحالين المذكورين (الأول) بوصفه مسئول الحركة بميناء سفاجا و(الثاني) بوصفه ضابط لاسلكي بالميناء المذكور مسئولان عن مراقبة قيام ووصول العبارات والسفن بالميناء المذكور، وقد كشفت الأوراق والتحقيقات عن عدم وصول العبارة السلام/98 في الميعاد المحدد لها بالوصول إلى ميناء سفاجا، كما كشفت التحقيقات أيضا عن اعتراف هذين المحالين بأنه لم يتم إخطار رئاسة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر بواقعة عدم عودة العبارة المشار إليها في الميعاد المحدد لوصولها وصعوبة الاتصال بها، وإذ كان الثابت كذلك في التحقيقات وإقرار المخالفين المذكورين أنهما لم يتخذا الإجراءات اللازمة للبحث عن العبارة في الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة السابعة والربع في صباح يوم 3/2/2006، بل تم الإبلاغ لرئاسة مواني البحر الأحمر في الساعة السابعة والربع صباحا في اليوم المذكور بعد وقوع كارثة غرق تلك العبارة بمدة زمنية تزيد على خمس ساعات، وقد نجم عن ذلك تأخير بدء اتخاذ إجراءات البحث والإنقاذ مما ساهم في زيادة عدد الوفيات من الأشخاص الذين كانوا على قيد الحياة بعد غرق العبارة وكانوا يحاولون النجاة من الغرق في مياه البحر الأحمر، فبهذه المثابة يكون المذكوران قد أخلا بواجباتهما الوظيفية لعدم أدائهما الأعمال المنوطة بهما بدقة وأمانة، الأمر الذي يستوجب مؤاخذتهما تأديبيا.

وعن المخالفة المنسوبة (للمحال الثامن والثلاثين):

فإنه يبين من مطالعة أوراق الدعوى والتحقيقات أن لجنة الوظائف القيادية المشكلة حينذاك برئاسة المهندس/ حمدي الشايب وزير النقل الأسبق وآخرين من بينهم المحال (الثامن والثلاثين) قد وافقوا على نقل/... (المحال الثامن) من وظيفة مدير عام تسجيل السفن وشئون أفراد الطاقم إلى وظيفة مدير عام الشئون الفنية حال علمهم باعتراض هيئة الرقابة الإدارية على شغل المذكور للوظائف التي تتعامل مع الجمهور، وذلك لما أوردته الهيئة المذكورة من أسباب عدم صلاحية بكتابها المؤرخ 4/5/2003 وحال عدم التحقيق في وقائع عدم الصلاحية، وإذ كان الثابت أيضا أن (المحال الثامن والثلاثين) قد أقر في التحقيقات أنه وافق بالاشتراك مع اللجنة المذكورة على نقل (المحال الثامن)، وكان الثابت كذلك من الأوراق والتحقيقات أن هناك شبهات تحوم حول (المحال الثامن)، وقد ثبت صحة ما أوردته هيئة الرقابة الإدارية من واقع ما تكشف من ارتكاب المذكور لعدة مخالفات ثبتت في حقه على النحو السالف البيان لدى استعراض هيئة المحكمة لتلك المخالفات، فبهذه المثابة يكون المحال الثامن والثلاثون قد أخل بواجباته الوظيفية، الأمر الذي يستوجب مؤاخذته تأديبيا.

وبخصوص المخالفة الأولى المنسوبة (للمحال التاسع والثلاثين): فإنه لما كان البين من الأوراق وإقرار المذكور في التحقيقات أنه كان قد ورد إليه كتاب هيئة الرقابة الإدارية المتضمن عدم صلاحية المحال الثامن (المذكور سلفا) لشغل وظيفة مدير عام الشئون الفنية لما نسب إليه من مخالفات، وأنه لم يتم اتخاذ إجراءات استبعاده من تلك الوظيفة، كما لم يتم إجراء التحقيق لما هو منسوب إليه من مخالفات بكتاب هيئة الرقابة الإدارية، وإذ كان الثابت أيضا أن (المحال التاسع والثلاثين) كان يشغل وظيفة رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل آنذاك، ومنوط به تنفيذ الأحكام والتعليمات المعمول بها لدى شغل الوظائف القيادية، وقد علم بعدم صلاحية (المحال الثامن) لشغل تلك الوظيفة، فمن ثم كان يتعين عليه القيام باتخاذ إجراءات استبعاد المذكور من الوظيفة المشار إليها أو طلب إجراء التحقيق معه لما نسب إليه من مخالفات، فبهذه المثابة يكون مخلا بواجباته الوظيفية، مما يتعين مؤاخذته تأديبيا.

وبخصوص المخالفة الثانية المنسوبة (للمحال التاسع والثلاثين): فإنه تبين من مطالعة أوراق الدعوى والتقارير الفنية المودعة ملف الدعوى، وكذا مطالعة التحقيقات التي أجريت في هذا الخصوص، أنه كان قد صدر قرار وزاري رقم 142 لسنة 2003 بتاريخ 23/3/2003 متضمنا تحديد مقابل الانتفاع بالأراضي والمخازن المغلقة والمخصصة للأفراد المصريين والهيئات والشركات المصرية التي تتمتع بالجنسية المصرية بمبلغ خمسة عشر جنيها للمتر المربع سنويا، إلا أن مسئولي الإيرادات والشئون المالية بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر تقاعسوا عن تطبيق هذا القرار في حينه على الأراضي المخصصة لشركة السلام للنقل البحري بميناء سفاجا والبالغ مسطحها تسعة آلاف متر، ولم يتم اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة للعمل على تحصيل الفروق المستحقة للهيئة قبل الشركة المذكورة والتي تساوي مبلغ 14.90 جنيه للمتر الواحد، بحسبان أن هذه الأرض تم تخصيصها لتلك الشركة في عام 1999 بمبلغ عشرة قروش للمتر، وقد أورد الجهاز المركزي للمحاسبات مناقضه وطلب من الهيئة المذكورة الفروق المنوه عنها والتي بلغت 134100 جنيه في السنة الواحدة، وقد بلغت القيمة حوالى مليون جنيه في الفترة من عام 1999 حتى 2005 ولم يتم إرسال مطالبات جديدة للعمل على تحصيل هذه الفروق.

وتبين أيضا من التحقيقات أن المنوط به تحصيل المبالغ المذكورة إعمالا للقرار الوزاري المشار إليه، هو رئيس قسم الإيجارات بإدارة الإيرادات بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر .../ (المحال الثالث والأربعون)، ويشرف على أعمالهم/... مدير عام الإيرادات السابق حتى 29/6/2005 (المحال الرابع والأربعون) ويخضع مسئول إدارة الإيرادات لرقابة ومتابعة/... مدير عام التخطيط والمتابعة بذات الهيئة (المحالة الخامسة والأربعون).

ولما كان البين كذلك من مطالعة التحقيقات التي أجريت في هذا الخصوص أن المحال التاسع والثلاثين قد اعترف بتوقيعه على الخطاب رقم 3050 المؤرخ 18/5/2005 المرفق ملف الدعوى والموجه إلى رئيس الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، والمتضمن أنه سبق تفعيل القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2003 المشار إليه، وأن الأمر يلزم مزيداً من الدراسة المالية والقانونية بالنسبة للأراضي المخصصة لشركة السلام للنقل البحري وشركتين أخريين، ولما كان البين كذلك من التقارير الفنية المودعة ملف الدعوى أن تلك الشركات لم تتقدم بأية تظلمات في هذا الخصوص تستوجب فحصها من خلال دراسة مالية وقانونية، فبهذه المثابة لا يسوغ للمحال التاسع والثلاثين أن يضمن الخطاب المذكور عبارة: "أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة المالية والقانونية" بل كان ينبغي عليه حسبما قرره المختصون بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر في التحقيقات، وإعمالا لاختصاصاته الوظيفية حسبما كشفت عنه الأوراق، أن يعمل على تطبيق اللوائح والتعليمات المعمول بها بطلب تفعيل القرار الوزاري المذكور وتوجيه أمره إلى مرءوسيه بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر بتحصيل الفروق المستحقة من تلك الشركات بعد إعداد الدراسات اللازمة، ولذا فإن إشارته (فقط) في الخطاب المذكور إلى أن الأمر يلزم المزيد من الدراسة بالنسبة لتلك الشركات دون طلب تحصيل المستحق لجهة العمل إعمالا للقرار الوزاري المذكور، مفاده التقاعس في تحصيل مستحقات جهة العمل، ومن ثم يكون المذكور قد أخل بواجباته الوظيفية لسلوكه مسلكا لا يتفق وكرامة الوظيفة، الأمر الذي يستوجب مؤاخذته تأديبيا.

وعن المخالفة المنسوبة للمحال الأربعين فإنه لما كان البين من مطالعة الأوراق ومطالعة التحقيقات أن المحال المذكور إبان عمله بإدارة تفتيش بحري الغردقة كمسئول عن تلقي الإشارات بهذا التفتيش كان قد تسلم الإشارة الواردة من المهندس/... رئيس لجنة التفتيش على العبارات بتاريخ 3/8/2005 بطلب صورة من شهادة العبارتين السلام/98 وتاج السلام، وإذ كان البين أيضا من أقوال المحال المذكور في التحقيقات اعترافه بتسلم تلك الإشارة، واعترافه بعدم الحصول على توقيع المهندس/... و... المختصين بالرد على تلك الإشارة وإعداد المستندات اللازمة لتسليمها لرئيس لجنة التفتيش البحري، وقد بان من الأوراق والتحقيقات خلو دفتر الإشارات مما يفيد تسليم تلك الإشارة للمهندسين المذكورين، وما استتبع ذلك من عدم موافاة رئيس لجنة التفتيش البحري بالمستندات المطلوبة بشأن العبارتين المذكورتين، فبهذه المثابة تكون المخالفة المنسوبة للمحال المذكورة والمتضمنة تقاعسه عن تسليم تلك الإشارة إلى المهندسين المختصين للرد على مدير التفتيش البحري على النحو الموضح بتقرير الاتهام قد ثبتت في حقه من واقع الأوراق واعترافه في التحقيقات، مما يكشف عن إخلاله بواجباته الوظيفية، الأمر الذي يستوجب مؤاخذته تأديبيا بعدم أدائه الأعمال المنوطة به بدقة وأمانة.

وبالنسبة (للمحال الحادي والأربعين): فإنه يبين من مطالعة الأوراق أن وكيل المذكور الذي كان حاضرا عنه في الجلسات السابقة تقدم بحافظة اشتملت على شهادة تفيد وفاة (المحال الحادي والأربعين) بتاريخ 29/11/2008، وبهذه المثابة فإن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاته، استنادا إلى الأصل الوارد في المادة رقم (14) من قانون الإجراءات الجنائية من انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، وهذا الأصل هو الواجب الاتباع عند وفاة المحال أثناء المحاكمة التأديبية سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية، أو أمام المحكمة الإدارية العليا، وأساس ذلك هو مبدأ شخصية العقوبة، حيث لا يجوز المساءلة في المجال العقابي إلا في مواجهة شخص المتهم، الأمر الذي يفترض بالضرورة أن يكون حيا حتى تستقر مسئوليته الجنائية أو التأديبية أيا كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها (يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 10/6/1989 في الطعن رقم 193 لسنة 38ق– وحكمها أيضا الصادر بجلسة 3/12/1996 في الطعن رقم 374 لسنة 10ق).

ومن ثم تقضي هذه المحكمة بانقضاء الدعوى التأديبية بالنسبة للمحال المذكور.

وعن المخالفتين المنسوبتين (للمحال الثاني والأربعين): فإنه لما كان البين من الأوراق واعتراف المحال المذكور في التحقيقات أنه إبان فترة عمله كموظف بإدارة المعاينات والإدارة العامة للشئون الفنية بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، لم يتبع الإجراءات الرسمية في تسليم صورة من تقرير اللجنة العليا المشكلة لمعاينة سفن وعبارات نقل الركاب العاملة بمواني البحر الأحمر إلى المهندس/... رئيس لجنة التفتيش البحري لمباشرة المهام المنوطة به، إذ خلت الأوراق مما يفيد تسلم رئيس لجنة التفتيش البحري للتقرير المذكور، كما أن المحال المذكور باعترافه تقاعس عن تسليم صورة من ذلك التقرير إلى مدير إدارة تنفيذ المعاهدات بالهيئة المصرية للسلامة البحرية بالمخالفة لتأشيرة مدير عام الشئون الفنية المؤرخة في 22/8/2005، فبهذه المثابة يكون مخلا بواجباته الوظيفية لعدم أدائة الأعمال المنوطة به بدقة وأمانة، ومخالفته للتعليمات المعمول بها وأوامر جهات العمل الرئاسية، الأمر الذي يستوجب مؤاخذته تأديبيا.

وعن المخالفة المنسوبة (للمحال الثالث والأربعين): فإنه لما كان البين من مطالعة الأوراق والتقارير الفنية المودعة ملف الدعوى ومطالعة التحقيقات (شهادة/... مدير عام التخطيط والمتابعة بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر وإقرار المحال المذكور)، أن هذا المحال منوط به تحصيل الفروق المالية المستحقة للهيئة المذكورة قبل شركة السلام للنقل البحري تنفيذا للقرار الوزاري رقم 142 لسنة 2003 المشار إليه عن الأراضي المخصصة لتلك الشركة بميناء سفاجا والبالغة مساحتها تسع مئة متر مربع، إلا أنه تقاعس عن اتخاذ الإجراءات الجدية للمطالبة بتحصيل تلك الفروق، فبهذه المثابة يكون مخلا بواجباته الوظيفية، مما يتعين مؤاخذته تأديبيا، ولا ينال من ذلك ما تذرع به المذكور من أنه تم تنازل الشركة المذكورة فيما بعد عن مساحة الأرض المنوه عنها وأصبحت الهيئة المشار إليها هي صاحبة التصرف فيها فذلك التذرع مردود عليه بأنه وإن كانت تلك المساحة قد ضمت إلى أصول ممتلكات الهيئة المذكورة بعد تنازل الشركة عنها، إلا أن ذلك لا ينفي المخالفة الثابتة في حق المحال، ذلك أنه كان يتعين عليه قبل التنازل أن يتخذ الإجراءات القانونية نحو تحصيل مستحقات الهيئة التي يعمل بها قبل الشركة المذكورة، ومن ثم يكون هذه التذرع غير سديد، متعينا الالتفات عنه.

وعن المخالفة المنسوبة (للمحالين الرابع والأربعين والخامس والأربعين): فإنه لما كان البين من مطالعة الأوراق والتحقيقات وإقرار هذين المحالين، أن (المحال الرابع والأربعين) كان يشغل وظيفة مدير الإيرادات بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر وتولَّى الإشراف على أعمال (المحال الثالث والأربعين) فترة من الزمن امتدت حتى 29/6/2005، وقد خلفه في هذا الإشراف (المحال الخامس والأربعون) اعتبارا من 30/6/2005 بوصفه مدير الإيرادات بالهيئة المذكورة، واستمر في عمله المذكور في تاريخ مباشرة تحقيقات النيابة الإدارية في الاتهامات موضوع هذه الدعوى، ولما كان البين أيضا من التحقيقات أن المحالين المذكورين قد قصّرا في الإشراف على أعمال مرءوسهما (المحال الثالث والأربعين) حال علمهما بإقرارهما بأحقية الهيئة في تحصيل مستحقاتها قبل تلك الشركة بموجب القرار الوزاري المذكور، مما نجم عنه تقاعس مرءوسهما في اتخاذ إجراءات المطالبة بتلك المستحقات، فبهذه المثابة يكونان قد أخلا بواجباتهما الوظيفية، ولا محل لتذرعهما بنفس التذرع المبدى من (المحال الثالث والأربعين) لعدم أدائهما الأعمال المنوطة بهما بدقة وأمانة.

وعن المخالفة المنسوبة (للمحالة السادسة والأربعين): فإنه لما كان البين من مطالعة الأوراق والتحقيقات وإقرار المذكورة، أنها هي المسئولة عن مراقبة ومتابعة أعمال المسئولين بإدارة الإيرادات بالهيئة المذكورة، وقد ثبت بإقرارها أنها على علم بالقرار الوزاري رقم 142 لسنة 2003 المشار إليه، ورغم ذلك فإنها كما ثبت من التحقيقات لم تقم بإجراء متابعة لأعمال الإدارة العامة للشئون المالية بالهيئة المذكورة، مما نجم عنه عدم اتخاذ أية إجراءات للمطالبة بمستحقات الهيئة قبل الشركة المذكورة، فبهذه المثابة تكون مخلة بواجباتها الوظيفية، ولا محل لتذرعها بذات التذرع المبدى من مرءوسيها لعدم صحته كما سلف إيضاحه، ومن ثم يتعين مؤاخذتها تأديبيا.

وعن المخالفات الثلاثة المنسوبة (للمحال السابع والأربعين): فإنه يبين من مطالعة الأوراق والتحقيقات وإقرار المحال المذكور أنه كان قد وَرَّد إليه بوصفه موظف الوارد بالأرشيف العام بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر الخطاب رقم 3050 في 18/5/2005 الوارد من رئيس قطاع النقل البحري لإجراء دراسة مالية وقانونية تمهيدا لتطبيق القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2003، وأنه لم يهتم بقيد هذا الخطاب بدفتر وارد الهيئة عهدته، واكتفى بختمه بختم الوارد الخاص بالهيئة يوم 21/5/2005، ثم قام بتسليم الخطاب المذكور إلى (المحال التاسع والأربعين- موظف بمكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر) دون الحصول على توقيعه بتسلم هذا الخطاب، وأغفل متابعة ما تم بشأن ذلك الخطاب، مما نجم عنه تأخير تنفيذ تأشيرة رئيس الهيئة المؤرخة 21/5/2005 والمتضمنة إحالة الموضوع المتعلق بتطبيق القرار الوزاري المذكور إلى كل من الشئون القانونية والشئون المالية لإجراء دراسة مالية وقانونية تمهيدا لتفعيل القرار الوزاري المشار إليه، ومفاد ما تقدم أن المحال المذكور قد خالف التعليمات المعمول بها لعدم قيده الخطاب الوارد من رئيس قطاع النقل البحري والموجه إلى رئيس الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، والمتضمن اتخاذ اللازم نحو إجراء دراسة مالية وقانونية تمهيدا لتطبيق القرار الوزاري المذكور، كما أنه لم يتبع تلك التعليمات حال قيامه بتسليم هذا الخطاب للموظف المختص بالبريد الوارد لرئيس الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، إذ لم يحصل على توقيع هذا الموظف حال تسليمه ذلك الخطاب، فضلا عن أنه لم يتابع ما تم بشأن الخطاب المذكور حال إغفاله قيده بدفتر العهدة وعدم الحصول على ما يفيد تسلُّمَه من قبل الموظف المختص بالبريد الوارد لرئيس الهيئة المذكورة، وبهذه المثابة تكون المخالفات المشار إليها والواردة بتقرير الاتهام قد ثبتت في حق المحال المذكور من واقع ما كشفت عنه الأوراق والتحقيقات ومما تأيد باعترافه بتلك التحقيقات، الأمر الذي يكشف عن إخلاله بواجباته الوظيفية، ومن ثم يتعين مؤاخذته تأديبيا.

وأنه عن المخالفة المنسوبة (للمحال الثامن والأربعين): فإنه لما كان البين من مطالعة الأوراق والتحقيقات وإقرار المحال المذكور أنه بوصفه مسئول الأرشيف العام بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر كان على علم بورود الخطاب المذكور سلفا، كما أنه كان على علم بعدم قيام مرءوسه المحال السابع والأربعين بقيد ذلك الخطاب بعهدة الوارد، وقيام هذا المرءوس بتسليم الخطاب المذكور لمكتب رئيس الهيئة المشار إليها دون الحصول على ما يفيد التسلم، فبهذه المثابة يكون المذكور مخلا بواجباته الوظيفية لتقصيره في الإشراف على مرءوسه ومتابعته فيما يقوم به من أعمال، مما نجم عنه إهدار المرءوس للتعليمات المعمول بها وما استتبع ذلك من تأخير تنفيذ تأشيرة رئيس الهيئة المذكورة المتضمنة إحالة الخطاب المنوه عنه سلفا إلى كل من الشئون المالية والقانونية لإجراء دراسات مالية وقانونية تمهيدا لتطبيق القرار الوزاري المشار إليه، ومن ثم يتعين مؤاخذته تأديبيا لعدم أدائه الأعمال المنوطة به بدقة وأمانة.

وعن المخالفة المنسوبة (للمحال التاسع والأربعين): فإنه لما كان البين من مطالعة الأوراق والتحقيقات أن المحال المذكور كان هو الموظف المختص بتلقي وعرض البريد على رئيس الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر في الفترة السابقة على شهر مايو عام 2006، وقد اعترف في التحقيقات بتسلمه الخطاب المذكور من المحال السابع والأربعين، وقام بعرضه على رئيس الهيئة الذي أشر بتاريخ 21/5/2005 بالإحالة إلى الشئون المالية والشئون القانونية لإعداد دراسات مالية وقانونية تمهيدا لتطبيق القرار الوزاري المشار إليه سلفا، كما اعترف المذكور بأنه لم يقم بتسليم هذا الخطاب إلى كل من الشئون المالية والشئون القانونية في حينه متذرعا بأنه قد احتفظ به للعرض على مجلس الإدارة، فبهذه المثابة يكون مخلا بواجباته الوظيفية ومن ثم يتعين مؤاخذته تأديبيا.

وعن المخالفة المنسوبة (للمحالين من الخمسين وحتى الثالث والخمسين):

فإنه يبين من مطالعة الأوراق والتقارير الفنية والتحقيقات أن المحالين المذكورين وقعوا على الإفراج الجمركي رقم 586 بتاريخ 8/1/2003: (المحال الخمسون) بوصفه مأمور تعريفة جمركية بجمرك السويس، و(المحال الحادي والخمسون): بوصفه رئيس قسم التعريفة بجمرك سفاجا، و(المحال الثاني والخمسون) بوصفه مدير تعريفة بجمرك سفاجا، و(المحال الثالث والخمسون) بوصفه مدير إدارة بمكتب مدير عام جمرك سفاجا، وقد اعترف هؤلاء المخالفون بتوقيعهم على الإفراج الجمركي المذكور، مقرين بأن هذا الإفراج متعلق بمالك اليخت دوناجي المدعو/ ... وهو مصري الجنسية، حال أن الثابت من الأوراق والتقارير الفنية المودعة ملف الدعوى والتحقيقات أن المذكور ليس مالكا، بل المالك طبقا لما هو وارد بسجل قيد الوحدات البحرية الأجنبية بالإدارة المركزية للتفتيش البحري هو شركة (كايسا ليمتد) الإنجليزية، وقد تأيد ذلك من شهادة التسجيل الصادرة عن دولة العلم الذي يحمله اليخت، وهي: إنجلترا.

ومفاد ما تقدم أن المحالين المذكورين وقعوا على الإفراج الجمركي المذكور حال تضمنه بيانات مخالفة للحقيقة، ولا يجديهم التذرع في التحقيقات بأنهم اطلعوا على المستندات المقدمة من وكيل المدعو/... ومن بينها وجود تفويض صادر عن شركة (كايسا ليمتد) الإنجليزية لصالح/...، فذلك التذرع مردود عليه بأن التقارير الفنية المودعة ملف الدعوى والتحقيقات قد كشفت عن أن هذا التفويض متعلق بالسير باليخت فقط وموضح به أن المالك هو الشركة الإنجليزية، فضلا عن أن شهادة التسجيل الصادرة عن إنجلترا دولة العلم تضمنت، أن الملكية للشركة المذكورة.

وبهذه المثابة يكون المحالون المذكورون قد تقاعسوا عن التحري عن الحقيقة وأغفلوا المستندات الناطقة بملكية اليخت المذكور لشركة أجنبية وعولوا على تفويض يتعلق بالتسيير، الأمر الذي يكشف عن إخلالهم بواجباتهم الوظيفية مما يتعين معه مؤاخذتهم تأديبيا.

وعن المخالفتين المنسوبتين (للمحالين الرابع والخمسين والخامس والخمسين): فإنه يبين من مطالعة التحقيقات أنه بسؤال/... ربان العبارة طيبة/2000، قرر أنه بتاريخ 29/10/2004 تم تحميل العبارة بالركاب بميناء السويس وأبحر بها إلى ميناء جدة السعودي، وقد تعطل تكييف العبارة أثناء الرحلة وتعذر إصلاحه بسبب عدم وجود قطع غيار، وعقب الوصول إلى الميناء المشار إليه قام مسئول السلامة البحرية والحجر الصحي السعودي بالتفتيش على العبارة، وتم تحليل مياه الشرب الموجودة بها، وأظهر ذلك التفتيش عدة مخالفات تمثلت في ضعف التكييف وسوء حالة الحمامات لوجود مياه رائحتها كريهة، وسوء حالة مياه الشرب لثبوت عدم صلاحيتها بعد التحليل، إذ وجد بها صدأ، وسوء حالة ملايات الأسرة المخصصة لنوم الركاب إذ وجدت ملايات غير نظيفة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمطبخ، وأضاف المذكور أنه تقدم بتقرير لمدير عام الشئون الفنية بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالمخالفات المشار إليها، ويبين من مطالعة الأوراق والتقارير الفنية أن السيد/ وزير النقل السعودي كان قد وجه خطابا للسيد/ وزير النقل المصري تضمن أن العبارة طيبة/2000 قدمت إلى ميناء جدة في 18 رمضان عام 1425 الهجرية من ميناء السويس وعلى متنها عدد 1138 معتمرا وذلك لغرض نقل الركاب بين ميناء جدة وميناء السويس، وتبين بعد الكشف والتفتيش عليها من قبل المختصين بميناء جدة وجود العديد من الملاحظات الفنية والصحية التي تعوق نقل الركاب لخطورة هذا الأمر وتعلقه بسلامة أرواح الركاب مما أدى إلى قيام إدارة الميناء بمنعها من تحميل أي راكب خلال رحلة عودتها إلى ميناء السويس، وتم تكليف عبارة أخرى بنقل الركاب الذين قدموا عليها في تلك الرحلة.

كما يبين أيضا من الأوراق والتقارير الفنية أن كلا من (المحالين الرابع والخمسين والخامس والخمسين)، الأول بوصفه المراقب الصحي بمديرية الشئون الصحية بالسويس، والثاني بوصفه مدير الحجر الصحي بالجهة المذكورة، قد وقعا على تقرير معاينة صحية للعبارة المذكورة بتاريخ 27/10/2004 تضمن عدم وجود ملاحظات عن تلك العبارة، وضمنا هذا التقرير ذات المفهوم حال علمهما بمخالفة ذلك للحقيقة قبل الحصول على عينة من المياه لتحليلها وظهور نتيجة التحليل والتي ظهرت بتاريخ 30/10/2004 عقب سفر العبارة بيوم كامل، وأنه قد ترتب على مسلك المحالين المذكورين السماح للعبارة المذكورة بالسفر رغم العديد من الملاحظات الصحية، وما نجم عن ذلك من قيام المسئولين بميناء جدة السعودي بمنع تحميل الركاب على هذه العبارة.

ويبين من مطالعة التحقيقات أيضا أنه بمواجهة المحالين المذكورين بالمخالفات الصحية الواردة بخطاب وزير النقل السعودي المشار إليه سلفا وتقرير ربان العبارة المذكورة حال قيامها بتوقيع تقرير معاينة مخالف للحقيقة بتاريخ 27/10/2004، أقرا بتوقيعهما تقرير المعاينة المذكورة، وتذرعا بأن العمل جرى على أن يسمح للعبارة بالسفر دون الحصول على تصريح صحي بالسفر.

وأن مفاد ما تقدم على النحو الثابت بالتحقيقات والأوراق وإقرار المحالين المذكورين (الرابع والخمسين والخامس والخمسين) أنهما أخلا بواجباتهما الوظيفية لتقاعسهما عن أداء الأعمال المنوطة بهما بدقة وأمانة وسلوكهما مسلكا لا يتفق وكرامة الوظيفة لتضمينهما تقرير المعاينة المشار إليه بيانات مخالفة للحقيقة بما من شأنه الإضرار بسلامة وصحة ركاب العبارة، ولا ينال من ذلك تذرعهما المذكور، ذلك أنه لا يسوغ أن يكون ما جرى عليه العمل مخالفا للوائح والتعليمات المعمول بها، ومن ثم يتعين مؤاخذتهما تأديبيا.

وحيث إنه عن المخالفة المنسوبة (للمحالة السادسة والخمسين): فإنه يبين من مطالعة التحقيقات أنه بسؤال/... مدير إدارة المياه بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، قرر أنه كان يتعين على المختصين بالمعمل الكيماوي الوقوف على طعم المياه التي تم الحصول عليها في العبارة طيبة/2000 ورائحتها قبل إصدار النتيجة بتاريخ 30/10/2004، كما كان يجب عليهم إثبات ذلك بالتقرير والسجل المخصص لذلك، وقد كان من المفروض أيضا على مسئول الحجر الصحي إرجاء إعداد التقرير الصحي لتلك العبارة حتى يتم إصدار نتيجة التحليل، إلا أن الذي حدث هو أن التقرير الصحي للعبارة صدر بتاريخ 27/10/2004 وسافرت العبارة يوم 29/10/2004 وصدر التقرير بنتيجة التحليل للمياه يوم 30/10/2004 بعد سفر العبارة بالمخالفة للواقع والتعليمات المعمول بها.

وبمواجهة المحالة المذكورة رقم (56) بوصفها مدير معمل المياه الكيماوي بمديرية الشئون الصحية بالسويس بالمخالفات الواردة بخطاب وزير النقل السعودي وما ورد بتقرير ربان العبارة المذكورة من أنه تم تحليل المياه بمعرفة الجهات المعنية بجدة وثبت أنها غير صالحة للشرب وبها صدأ، قررت بأنها تأكدت من طعم ورائحة المياه المشار إليها، إلا أنها لم تثبت ذلك في تقرير الفحص المعد بمعرفتها بتاريخ 30/10/2004 لعدم جريان العمل على ذلك، وأوضحت أنه من المحتمل وجود طحالب في خزانات المياه بالعبارة، وذلك هو الذي أدى إلى صدور تقرير عن السلطات السعودية بعدم صلاحية مياه العبارة للشرب.

وأن مفاد ما تقدم أن الواقعة المنسوبة للمحالة المذكورة، وهي عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة للتأكد من طعم ورائحة مياه الشرب الخاصة بالعبارة طيبة/2000 ودون إثبات ذلك بنتيجة التحاليل المدونة بالتقرير الموقع منها بتاريخ 30/10/2004، قد ثبتت في حقها من واقع الأوراق والتحقيقات وإقرارها، ولا ينال من ذلك تذرعها بأن العمل جرى على عدم إثبات نتيجة التحليل، فذلك التذرع مردود عليه بما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن الاطراد في العمل على مخالفة التعليمات المعمول بها لا يشفع في حد ذاته في مخالفة هذه التعليمات، ذلك أن الخطأ لا يبرر الخطأ (حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 25/6/1988 في الطعن رقم 1457 لسنة 32ق).

وبهذه المثابة تكون المذكورة مخلة بواجباتها الوظيفية ويتعين مؤاخذتها تأديبيا.

وحيث إنه عن المخالفات المنسوبة لكل من (المحال السابع والخمسين)، وهي أنه بوصفه موثقاً بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة، قام باتخاذ إجراءات توثيق عقد بيع اليخت دوناجي عن الفترة من 17/3/2003 حتى 16/4/2003 برقم 3115/2003 توثيق الغردقة رغم وجود مخالفات لأحكام القانون والتعليمات المعمول بها تتمثل في مخالفة المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952* بشأن أحكام الولاية على المال، ومخالفة المادة السابعة من القانون المشار إليه، ومخالفة المادة رقم (27) من تعليمات التوثيق لعام 2001، والمادة العاشرة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 والمادة رقم (41) الفقرة الخامسة من تعليمات التوثيق لعام 2001، ومخالفة نص المادة رقم (193) من تعليمات التوثيق عام 2001، والمادة رقم (198) من تعليمات التوثيق عام 2001، والمادة رقم (6) من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947، وكذا (المحال الثامن والخمسين)، وهي أنه بوصفه رئيسا لمكتب توثيق الغردقة لم يحكم الرقابة والمتابعة على أعمال مرءوسه المحال السابع والخمسين مما أدى إلى ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه على النحو المتقدم، وأيضا (المحال التاسع والخمسين) وهي أنه بوصفه القائم بعمل أمين مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة، قام بالتأشير بتاريخي 17/3/2003 و16/4/2003 بالسير في الإجراءات وتوثيق العقد المذكور رغم ما شابه من مخالفات وردت بتقرير الفحص المعد بمعرفة الإدارة العامة للتوثيق بمصلحة الشهر العقاري، وعلى النحو الموضح سلفا.

والبين من مطالعة الأوراق وتقرير الفحص المعد بمعرفة الإدارة العامة للتوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخ 27/8/2006، أنه لدى قيام مسئولي الشهر العقاري بالغردقة بتوثيق عقد البيع رقم 3115 لسنة 2003 الصادر عن /... لوالده/... بشأن اليخت (دوناجي)، تبين أن المذكورين أجروا هذا التوثيق حال وجود عدة مخالفات لأحكام القانون، والتعليمات المعمول بها على النحو التالي:

1 –
مخالفة المادة رقم (1) من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال، إذ إن المقرر طبقا لهذا القانون أن الولاية للأب، بينما ورد بالعقد المذكور أن البائع بوصاية والده.

2 –
مخالفة المادة السابعة من المرسوم المذكور والتي تقضي بأنه لا يجوز أن يتصرف في أموال القصر من أولاده إذا زادت قيمتها عن ثلاث مئة جنيه إلا بإذن المحكمة، وفي هذا الخصوص لم يتبين من الأوراق وجود إذن من المحكمة بالتصرف المشار إليه.

3 –
مخالفة المادة رقم (27) من تعليمات التوثيق لعام 2001، لعدم اشتمال العقد على بيان مهنة ومحل إقامة كل من البائع والمشتري.

4 –
مخالفة المادة العاشرة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 والتي تقضي بأنه يجب على الموثق قبل توقيع ذوى الشأن على المحرر المراد توثيقه أن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته، وفي هذا الخصوص فإن العقد المذكور جاء خاليا من بند التلاوة.

5 –
مخالفة المادة رقم (41) فقرة خامسة من تعليمات التوثيق لعام 2001 لخلو العقد من توقيع المشتري إذ كان يتعين توقيع كل من البائع والمشتري مع الموثق.

6 –
مخالفة المادة رقم (193) من تعليمات التوثيق لعام 2001، لخلو العقد المذكور من البيانات الخاصة بالوحدة البحرية وبناء التسجيل وتاريخ بناء الوحدة البحرية وعنوان المصنع ونوع الوحدة وهل هي شراعية أم ذات محرك ميكانيكي، واسم الربان، ورقم الشهادة والبيانات الدالة على الملكية... إلخ وتلك البيانات كان الأمر يقتضي إضافتها بالعقد المذكور.

7 –
مخالفة نص المادة رقم (98) من تعليمات التوثيق لعام 2001، إذ لم يوضح بمستند رسمي القيمة الحقيقية للوحدة البحرية، وذلك بيان كان الأمر يقتضي إثباته.

8 –
مخالفة نص المادة السادسة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 والتي تقضي بأنه إذا اتضح للموثق عدم توفر الأهلية أو الرضاء أو الصفات أو السلطات لدى المتعاقدين، وجب على الموثق أن يرفض التوثيق، وأن يخطر ذوي الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويبين من مطالعة التحقيقات أنه بسؤال ... كبير الباحثين بالإدارة العامة للتوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق رددت مضمون المخالفات المشار إليها موضحة أن المسئول عنها الموثق/... بمكتب توثيق الغردقة (المحال السابع والخمسون) ورئيسه المباشر/...، رئيس مكتب التوثيق (المحال الثامن والخمسون) و/... أمين مكتب الشهر العقاري (المحال التاسع والخمسون) الذي أشر على العقد المذكور بعبارة: "يتم السير في الإجراءات وتوثيق العقد"- رغم المخالفات سالفة البيان.

وبمواجهة (المحالين السابع والخمسين والثامن والخمسين والتاسع والخمسين) في التحقيقات بالمخالفات المذكورة أقروا بها متذرعين أنهم عولوا على الشهادة الصادرة عن الإدارة المركزية للتفتيش البحري بمصلحة المواني والمنائر المؤرخة 22/10/2002 والمتضمنة أن/... هو المالك لليخت المذكور، كما تذرع (المحال السابع والخمسون) بأنه حديث العهد بالعمل.

ومفاد ما تقدم أن المخالفات المنسوبة (للمحالين السابع والخمسين والثامن والخمسين والتاسع والخمسين) ثابتة في حقهم من واقع الأوراق والتحقيقات وإقرارهم بها، ولا ينال من ذلك تذرعهم بالشهادة المشار إليها، وذلك أن تلك الشهادة كما يبين من الأوراق والتقرير الفني المذكور قد صدرت لتقديمها إلى الشركة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية للحصول على ترخيص للأجهزة الاسلكية الموجودة على اليخت وقد دون ذلك بعجز تلك الشهادة، كما لا يجدي تذرع المحال السابع والخمسين بأنه حديث العهد بالعمل، ذلك أن هذا التذرع لا ينفى المساءلة التأديبية إعمالا لما هو مستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا، ومن ناحية أخرى، فإن المقرر في هذا الخصوص أنه يجب على هؤلاء المحالين أن يباشروا الأعمال المنوطة لهم إعمالا لاختصاصاتهم الوظيفية التي تقتضي منهم مراعاة أحكام التشريعات والتعليمات المعمول بها لدى قيامهم بتوثيق التصرفات المعروضة عليهم، أما وأنهم قاموا بتوثيق العقد المذكور دون مراعاة ذلك، فإنهم يكونوا قد أخلوا بواجباتهم الوظيفية الأمر الذي يستوجب مؤاخذتهم تأديبيا.

وإنه بعد أن انتهت هذه المحكمة إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إلى جميع المحالين في حقهم، على النحو سالف البيان، فإن الأمر يقتضي منها أن تستعرض جانبا من تلك المخالفات، وهي في مجال تقدير الجزاءات التأديبية المناسبة التي توقعها على مقترفي ذلك الجانب، والذي كان سببا فى حادث غرق العبارة السلام بوكاتشيو/98 التي كان يجري تشغيلها بمعرفة شركة السلام البحرية في رحلة عودتها إلى الأراضي المصرية من ميناء ضبا السعودي يوم 3/2/2006، والذي نجم عنه خسائر في الأرواح بوفاة وفقد معظم الركاب والذي كان عددهم يزيد عن الألف راكب وإصابة الناجين من حادث الغرق المذكور فضلا عن الخسائر في الأموال والأمتعة التي كانت على متن هذه العبارة.

وقد كشفت الأوراق والتحقيقات التي أجريت بشأن هذا الحادث الأليم عن خلل ظاهر في سير الخدمات التي تؤديها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وأعمال المسئولين بإدارة التفتيش البحري بالسويس وسفاجا، وقد تجلى هذا الخلل باقتراف المسئولين بالهيئة المذكورة وإدارتي التفتيش البحري بالسويس وسفاجا مخالفات جسيمة، سبق إيضاحها عند استعراض أدلة ثبوتها قبلهم، وتوجز المحكمة تلك المخالفات وملابساتها على النحو التالي:

1 –
أنه قد اعتور تشغيل العبارة السلام بوكاتشيو/98 منذ بدء تشغيلها في المواني المصرية بمعرفة شركة السلام البحرية مخالفات صارخة انطوت على إهدار لأحكام التشريعات المعمول بها بما فيها الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 (سولاس- SOLAS).

2 –
أن كافة الأوراق والتقارير الفنية أوضحت أن إبحار تلك العبارة حسبما أثبتته الحكومة البنمية- وهي دولة العلم الذي تحمله العبارة- في شهادات تحديد المسار الصادرة لتلك العبارة لا يكون إلا على الخطوط الملاحية التي لا تبعد عن اليابس بأكثر من عشرين ميلا حرصا على سلامة الركاب, بما مؤداه أن تعمل هذه العبارة في الملاحة الساحلية وهو أمر بدوره محظور على غير السفن التي تتمتع بالجنسية المصرية إعمالا لأحكام قانون التجارة البحرية سالف الذكر, إلا أنه حسبما أوضحت الأوراق والتقارير الفنية المودعة ملف الدعوى فإن ملاك السفينة المذكورة قد تمكنوا بالتواطؤ مع المختصين بالهيئة المذكورة وقطاع النقل البحري من استصدار تراخيص وشهادات ركاب أجازت عمل تلك العبارات في رحلات دولية تزيد مسافتها على أكثر من عشرين ميلا بحريا، وإنه رغم علم المسئولين بقطاع النقل البحري والهيئة المذكورة بتلك المخالفة تغاضوا عنها.

3 –
أوضحت التقارير الفنية والتحقيقات وجود تغيير في الحقيقة في شهادات الركاب الصادرة للعبارة المذكورة عن مصلحة المواني والمنائر (الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية حاليا) إذ نصت تلك الشهادات على التصريح للعبارة برحلات دولية قصيرة، حال أن الرحلة بين الميناء الذي صدرت عنه تلك الشهادات وميناء جدة السعودي هى رحلة دولية طويلة وكان هدف التغيير في الحقيقة في وصف الرحلة، هو تمكين شركة السلام من زيادة عدد الركاب على العبارة بالمخالفة لمعايير السلامة البحرية التي حددتها الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 والتي صادقت عليها جمهورية مصر العربية بالقرار الجمهوري رقم 273 لسنة 1981، والتي تضمنت أن عدد الركاب المقرر للعبارات العاملة على الرحلات الدولية القصيرة يؤخذ فيه بشهادات السلامة التي تصدرها دولة العلم، والتي كانت تحدد عدد ركاب العبارة السلام/98 بما يتراوح بين 2500 إلى 2790 شخصا، حال أن عدد ركاب العبارات على الرحلات الدولية غير القصيرة يقتضي من المسئولين عن تشغيل العبارة الالتزام الكامل بمعايير السلامة التي حددتها الاتفاقية الدولية المذكورة دون النظر في تحديد عدد الركاب لشهادة دولة العلم، وتلك المعايير تسمح فقط بقبول ركاب على العبارة المذكورة لا يتجاوز عددهم 1187 راكبا وذلك لوجود قصور في معدات السلامة البحرية بها، وهو ما يقل عن عدد الركاب في حالة اعتبار الرحلة دولية قصيرة، وقد توصل ملاك الشركة التي تدير العبارة إلى ذلك التغيير في حقيقة وصف الرحلة من السويس إلى جدة بالتواطؤ مع المختصين بإدارة التفتيش البحري بالسويس والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع النقل البحري.

4 –
كشفت الأوراق والتحقيقات عن سماح المختصين بالهيئة المذكورة وقطاع النقل البحرى وإدارة التفتيش البحري بالسويس وسفاجا للعبـارة المذكورة بتحميل ركـاب - بموجب شهادات الركاب الصادرة لها عن الهيئة المذكورة- تتراوح أعدادهم بين 2500، 2990 شخصا، حال أن هيئة الإشراف الإيطالية (رينا) التي تشرف على العبارة قد حددت ركابها تبعا لمعدات السلامة المتاحة عليها بما لا يتجاوز عدد 1187 راكبا بما فيها أفراد الطاقم , بما مفاده أن المذكورين سمحوا للقائمين على تشغيل العبارة ورخصوا لهم بقبول أعداد من الركاب تزيد على ضعف العدد المحدد بشهادة سلامة الركاب الصادرة عن هيئة الإشراف المذكورة...".

5 –
كشفت التحقيقات عن أن عدد الركاب المحدد بالشهادات الصادرة للعبارة المذكورة هو 2790 راكبا، بينما عدد الركاب الذي تسمح به معدات الإنقاذ ومسطح سطح العبارة لا يزيد على 1186 راكبا بما فيهم أفراد الطاقم، ومفاد ذلك أن المختصين بالجهات المشار إليها خالفوا الاتفاقية الدولية المذكورة والتشريعات المعمول بها في هذا الخصوص، وهي الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) المنوه عنها سلفا، وقانون السلامة البحرية رقم 332 لسنة 1989 وقرار وزير النقل البحري رقم 143 لسنة 1990، مما أسهم في حادث الغرق محل التحقيقات، لتحميل العبارة المذكورة بأعداد من الركاب تفوق طاقتها بكثير على النحو الموضح بالأوراق.

6 –
كشفت التحقيقات والأوراق عن أن المختصين بالجهات المذكورة قد سمحوا بتشغيل العبارة المذكورة حال افتقادها في جميع رحلاتها بما فيها الرحلة التي غرقت فيها لأبسط معدات السلامة البحرية، إذ يتبين أن هذه العبارة ظلت تعمل منذ بدء ترخيصها في 1/12/1999 حتى تاريخ التفتيش عليها في 30/7/2005 برماثات نجاة غير صالحة للاستخدام، وأن محتويات كل الرماثات خالية من المواد الطبية اللازمة للإسعافات الأولية والأغذية منتهية الصلاحية منذ عام 1992، 1994 أي قبل بدء الترخيص بتشغيل العبارة بالمواني المصرية بنحو سبع سنوات، فضلا عن أنه تبين عدم وجود صواريخ الاستغاثة بتلك الرماثات، كما تبين أن ملاك شركة السلام القائمة على تشغيل العبارة قدموا للجنة التفتيش شهادات صلاحية لتلك الرماثات جميعها مزورة تثبت بها على غير الحقيقة أن الرماثات صالحة للاستخدام، بما مفاده– حسبما ورد بالتقارير الفنية المودعة ملف الدعوى – أن أعمال التفتيش التي كان تتم على العبارة من قبل المختصين بالجهات المذكورة كانت مجرد أعمال صورية غير جادة.

7 –
تبين من الأوراق والتحقيقات على النحو المتقدم أن المختصين بالجهات المذكورة سمحوا لهذه العبارة بالقيام برحلات حتى تاريخ الحادث المذكور، حال عدم صلاحية طفايات الحريق عليها، وحال قيام ملاك العبارة بتقديم شهادات مزورة ثابت فيها أن الطفايات صالحة للعمل، وأنه رغم إثبات هذا القصور في التفتيش الذي أجري في 30/7/2005، لم يتم تلافيه، وسمح المختصون بالجهات المذكورة لهذه العبارة بالإبحار حال وجود هذا القصور.

8 –
لم يراع المختصون بالجهات المذكورة أن الشهادة المقدمة من ملاك العبارة بشأن صلاحية الرماثات متضمنة لبيانات مخالفة للحقيقة، إذ تضمنت أن الرماثات البديلة صالحة للاستخدام حال أنه ثبت عدم صلاحيتها كسابقاتها، فضلا عن أنهم كانوا على علم بأن تلك الشهادات صادرة عن مركز تلستار لصيانة الرماثات، وهو مركز مملوك لشركة السلام القائمة على تشغيل العبارة، وقد انتهى ترخيصه.

9 –
ثبت أيضا من الأوراق والتحقيقات أن المختصين بتلك الجهات سمحوا بتشغيل العبارة حال عدم تجهيزها بنظام الإطفاء الثابت بالمياه في غرف الماكينات المقرر تزويد جميع العبارات العاملة بنقل الركاب به ابتداء من 1/10/2005 بموجب ما نصت عليه الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، ولم يلتزم المذكورون بنظام الإطفاء المشار إليه، حتى تاريخ وقوع حادث احتراق العبارة وغرقها يوم 3/2/2006، وقد ثبت قيام رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بإصدار قرار بتاريخ 16/11/2005 تضمن استثناء جميع العبارات المملوكة لشركة السلام للنقل البحري من تجهيزها بنظام الإطفاء المذكور إلى ما بعد انتهاء موسم الحج في منتصف شهر فبراير عام 2005، ومفاد ذلك أن المذكور خرج عن نطاق الشرعية بمخالفة المعاهدة الدولية المشار إليها، مما نجم عن تصرفه المذكور افتقاد العبارة لوسائل الأمان ووقوع كارثة حريق العبارة وغرقها.

10 –
سماح المختصين بإدارة التفتيش البحري للقائمين على تشغيل العبارة بزيادة أعداد رماثات النجاة على العبارة بقصد زيادة عدد الركاب، حال أن العبارة كانت توجد عليها منذ معاينتها في 18/8/2005 عدد 94 رماثاً تسع 2250 شخصا، بالإضافة إلى قوارب نجاة تتسع لعدد 890 شخصا، إلا أن هذا العدد الكبير لرماثات النجاة على العبارة لا يتناسب مع مساحة سطحها، كما لا يتناسب مع عدد أوناش الإنزال التي كانت عليها، إذ لم يكن على العبارة بحسب اتساع سطحها إلا ستة أوناش إنزال للرماثات، والمتعين إعمالا للاتفاقية المشار إليها أن يكون تحت كل ونش إنزال عدد من الرماثات لا يتجاوز الستة حتى يمكن إنزالها محملة بالركاب في وقت لا يتجاوز 30 دقيقة بالقاعدة رقم 20/4 من الاتفاقية، وأن يتم إنزال الرماث الواحد محملاً بالركاب في وقت غايته خمس دقائق، في حين أن عدد الرماثات التي كانت على العبارة يتعذر إنزالها بالأوناش الستة في الوقت المحدد (يراجع التقارير الفنية المودعة ملف الدعوى وأوراق التحقيقات التي أجريت في هذا الخصوص).

11 –
ثبت من الأوراق والتحقيقات أن لجنة التفتيش العليا قد أوصت في تقريرها المؤرخ 20/8/2005 بإنقاص أعداد ركاب عبارات شركة السلام، بما فيها العبارة السلام/98 على النحو الذي يتناسب مع معدات السلامة على تلك العبارات، وقد علم رئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة بهذه الملاحظة، إلا أنه أرجأ إنقاص أعداد ركاب عبارات شركة السلام جميعها إلى ما بعد انتهاء موسم الحج، حال عدم إختصاصه بالقيام بهذا الإجراء، مما نجم عنه وقوع الحادث المذكور.

12 –
كشفت الأوراق والتحقيقات عن أنه بتاريخ 29/1/2006 تم التفتيش على العبارة السلام/98 بميناء ضبا السعودي، فوجد الجراج بها في حالة سيئة، وبه براميل بها مواد بترولية، وقد أغفل المختصون بإدارة التفتيش البحري بالسويس وسفاجا رفع تلك المواد من العبارة عقب عودتها من ميناء ضبا السعودي وقبل سفرها في رحلتها الأخيرة التي غرقت أثناء عودتها منها، ونجم عن ذلك اشتعال النيران التي تسببت في غرق العبارة.

وعن تذرع بعض المحالين بوجود أحكام ببراءتهم من تهمة الكسب الغير مشروع، فذلك التذرع مردود عليه بأن هذا الاتهام غير مرتبط بالمخالفات المنسوبة لهؤلاء المحالين، أما عن تذرع البعض الآخر من المحالين بانتظار البت النهائي في الجنحة المقدمة من النيابة العامة ضد مالك العبارة وآخرين، فذلك التذرع مردود بأن الاتهام موضوع الجنحة المشار إليها يتناول متهمين غير ماثلين في هذه الدعوى التأديبية، ومن ناحية أخرى، فإن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن لكل من الجريمتين الجنائية والتأديبية مجالها المستقل، وأنه لا يجوز للقضاء التأديبي أن ينتظر حكم القضاء الجنائي فيما يعرض عليه من دعاوى تأديبية بشأن وقائع تشكل جريمة جنائية وجريمة تأديبية، بدعوى أن الفعل المكون للجريمتين واحد، وأنه مقيد في ثبوت هذا الفعل أو نفيه بالحكم الجنائي، باعتبار أن في ذلك تقليلاً من دور القضاء التأديبي دون مقتض.

وفي مجال تقديره للجزاءات التي يوقعها على المحالين قرر الحكم المطعون فيه أنه راعى مدى جسامة المخالفات المنسوبة لكل منهم، وأنه بالنسبة للمحالين الذين انتهت خدمتهم ببلوغهم سن التقاعد فقد تبين للمحكمة أن ما اقترفوه من مخالفات على نحو ما أوردته قد بلغ حداً من الجسامة مما كان يقتضي مجازاتهم بالفصل من الخدمة، إلا أنه وفي ضوء ما تقضي به المادة رقم (88) من القانون رقم 47 لسنة 1978 من أن الجزاء المقرر لهؤلاء هو الغرامة، فإن المحكمة تجازيهم بالحد الأقصى من الغرامة.

وحيث إن مبنى الطعن الأول يقوم على الأسباب الآتية:

السبب الأول: إهدار حق الدفاع والقصور في التسبيب، إذ لم يتضمن الحكم المطعون فيه أية إشارة إلى أنه أحاط بشئ من الدفاع الجوهري الذي أبداه "أي الطاعن" بمذكرته وبالتالي خلت مدوناته من ذكر أسباب التفاته عن هذا الدفاع.

السبب الثاني: افتقاد الجزاء الموقع ركن السبب، ذلك أنه بالنسبة للاتهام الأول المسند إليه فإنه ليس في أوراق الدعوى ولا التنظيم القانوني لكل من قطاع النقل البحري والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ما يعطي الطاعن أي سلطة على العاملين بهذه الهيئة، ومنها استبعاد المحال الثامن/... من وظيفة مدير عام الشئون الفنية بالهيئة استجابة لكتاب هيئة الرقابة الإدارية رقم 47 بتاريخ 2/1/2005 أو المطالبة بالتحقيق فيما هو منسوب إليه بذلك الكتاب، ومن ناحية أخرى فإن الطاعن قدم ما يقطع بأن هذا الكتاب لم يرد أصلاً إلى قطاع العمل البحري رئاسته، وهو ما تأكد من رد هيئة الرقابة الإدارية المؤرخ 8/11/2006 على طلب رئيس القطاع الذي خلفه بشأن مدير عام الشئون الفنية المذكور ترشيحاً للوظيفة، إضافة إلى أنه كان في إجازة مرضية في 2/1/2005 على إثر حادث سيارة أثناء العمل، وامتدت الإجازة حتى مارس سنة 2005.

وبالنسبة للاتهام الثاني المنسوب إليه فإنه اتهام ظاهر الخطأ للأسباب الآتية:

أ – لأنه– وطبقا لبطاقة وصف وظيفة رئيس قطاع النقل البحري– فإنه ليس له أي دور أو اختصاص في تحصيل أموال هيئة مواني البحر الأحمر.

ب – أن إشارته في كتابه المؤرخ في 18/5/2005 الموجه إلى رئيس هيئة مواني البحر الأحمر أنه سبق تفعيل القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2003 قد جاءت رداً على ما ورد بقرار مجلس إدارة هذه الهيئة طلب تفعيل هذا القرار فأكد (أي الطاعن) عدم صحة هذا الطلب باعتبار أن هذا القرار واجب الإعمال، وكذلك توجيه الهيئة إلى إعادة حساب مقابل الانتفاع على أسس صحيحة مراعاة للتكلفة التي تتحملها الهيئة ومراعاة للدعم المستحق للجهات المنتفعة.

ج – أن الطاعن كان ناقلاً لنص قرار الوزير برفض اعتماد هذين البندين من بنود أعمال مجلس إدارة الهيئة المشار إليها.

د – أن من المقرر قضاء عدم المساءلة عن الخطأ الفني في مسألة تتفرق فيها وجهات النظر أو الخطأ في الصياغة بالنسبة إلى غير أهل القانون المختصين.

هـ - أن تقاعس أو تأخر العاملين بالهيئة عن تحصيل مقابل الانتفاع يقع عليهم مسئوليته.

السبب الثالث: الغلو الظاهر في مجازاته بما يخرج عن نطاق المشروعية.

وحيث إن مبنى الطعن الثاني يقوم على الأسباب الآتية:

أولا: الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله:

1 –
لأن الطاعن لم يسأل بتحقيقات النيابة الإدارية، ولم يواجه بما أسند إليه.

2 –
أنه لم يكن عضواً إلا باللجنة المشكلة بالقرار المؤرخ 20/7/2005، وهي اللجنة الأولى والوحيدة التي أوردت العيوب والملاحظات والتوصيات التي عرضت على رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة، حيث كافأ أعضاءها عن هذا الجهد.

ثانيا: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يورد الاتهامات المسندة إليه بشكل واضح، بل جاءت الاتهامات عامة غير مفصلة، بل ولم يستدل على موقعه ورقمه عند تسبيب الحكم، هذا فضلا ًعن أن اللجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة العامة قد انتهت إلى أنه لا دخل لهذه اللجنة في عملية غرق العبارة، ولم تؤثر أخطاء أعضائها في عملية الإنقاذ.

ثالثا: عدم تناسب الجزاء التأديبي مع الخطأ المسند إليه:

وأنه في ضوء ما تقدم:

1 –
فإن تقرير اللجنة التي كان عضواً بها كان سببا في تخفيض عدد الركاب بعد استبعاد الرماثات التالفة، وتم استخراج شهادة بالعدد المخفض.

2 –
أن الشركة المالكة للعبارة السلام/98 بعد أن قامت بشراء رماثات جديدة، قامت إدارة التفتيش بزيادة العدد وفقا للشهادات المستخرجة من دولة العلم (بنما).

3 –
أن السفينة السلام/98 الغارقة تحمل جنسية علم دولة بنما، والذي يملك التفتيش عليها هم المختصون بهذه الدولة، وهيئة الإشراف الايطالية (رينا) وتتولى إصدار الشهادات الخاصة بها، وأن دور هيئة السلامة البحرية هو منحها التمكين من السفر حال وجودها بأحد المواني المصرية.

4 –
أن السفينة كانت قادمة من السعودية، والتفتيش البحري السعودي هو الذي مكنها من السفر.

5 –
أن السفينة غرقت في المياه الدولية عند عودتها من السعودية، وكان ذلك راجعاً إلى خطأ الربان في السيطرة على الحريق الذي وقع بها، حسبما هو ثابت من تفريغ الصندوق الأسود المودع بأوراق القضية.

وحيث إن مبنى الطعن الثالث يقوم على الأسباب الآتية:

السبب الأول: الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ذلك أنه لم يكن (أي الطاعن) عضوا إلا باللجنة المشكلة بالقرار المؤرخ 20/7/2005، وأنه هو والمهندس/... (المحال رقم 6) قد اكتشف أثناء عمل اللجنة عدم صلاحية الرماثات على ظهر السفينة السلام/98، ولم تكشف اللجان القائمة بالتفتيش اللاحق أي قصور في عملها.

السبب الثاني: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن:

1 –
الحكم المطعون فيه لم يورد الاتهامات المسندة إليه بشكل واضح.

2 –
أن ما أسند إليه لا يمكن كشفه حقيقة إلا بعد الرجوع إليه ومعاينته، ولا تكفي فيه الأوراق.

2 –
أن لائحة الجزاءات بالهيئة كانت هي الواجبة التطبيق.

السبب الثالث: الغلو في تقدير الجزاء التأديبي.

وحيث إن مبنى الطعن الرابع يقوم على الأسباب الآتية:

أولا: الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله، وذلك وفقاً للآتي:

1 –
بالنسبة للاتهام الأول: فإنه كان محل تحقيق بنيابة الأموال العامة، وانتهت إلى استبعاد موظفي التفتيش البحري من الاتهام لعدم وجود خطأ في جانبهم.

2 –
بالنسبة للاتهام الثاني: فإنه لا وجه لإقامة الدعوى التأديبية لكون الشهادة الصادرة باسم/... لم يتقدم بها إلى الجهاز القومي للاتصالات، ولم يصدر بها أي تراخيص، ولم يترتب على إصدارها أي ضرر لأحد.

3 –
بالنسبة للاتهام الثالث فإنه ليس ثمة وجه لمعقولية حدوثه.

ثانيا: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه جاء بالاتهامات المسندة إليه في صورة عامة وغير مفصلة، وأن الطاعن ليس له علاقة من قريب أو بعيد بإدارتى السويس أو الغردقة، لكونه مسئولا فقط عن إدارة الحمولة بالإسكندرية، ولم يقم بالاستمرار في عمل اللجان لسفره إلى خارج البلاد، فضلا عن التفات الحكم المطعون فيه عن تطبيق لائحة الجزاءات بالهيئة في شأنه.

ثالثا: الغلو في تقدير الجزاء التأديبي.

وحيث إن مبنى الطعن الخامس يقوم على الأسباب الآتية:

السبب الأول: الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله، ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى أنه (أي الطاعن) قام بتسليم المهندسين المذكورين الإشارة، وقاموا بالرد عليها، مما تنتفي معه المخالفة في شأنه.

السبب الثاني: القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانته دون دليل معتبر قانونا، حيث لا يمكن كشف ما أسند إليه إلا بالمعاينة، ولا تكفي فيه الأوراق، إضافة إلى أن الحكم المطعون فيه وفي مجال تحديد العقوبة الموقعة قد التفت عن لائحة الجزاءات المعمول بها بهيئة السلامة البحرية، كما أنه فات الحكم مراعاة سطوة وقوة مالك العبارة التي بلغت حد التصريح لعبارته بالإبحار لمسافة تزيد على 60 ميلاً من الشاطئ، وهي غير مصرح لها بالإبحار أكثر من 20 ميلا، وأن الحكم الجنائي الصادر ضده لم ينفذ في حقه لمغادرته البلاد.

السبب الثالث: عدم تناسب الجزاء مع الخطأ المسند إليه.

وحيث إن مبنى الطعن السادس يقوم على الأسباب الآتية:

السبب الأول: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تفسيره وتأويله: ذلك أنه بالرجوع إلى الإشارة المرسلة من إدارة تفتيش بحري الغردقة بتاريخ 19/4/2005 والإشارة المرسلة بتاريخ 8/5/2005 ومفادهما أن رئيس هيئة السلامة البحرية قد وافق على منح المدعو/... ترخيص إبحار في المياه الإقليمية المصرية، وقد وقع مدير عام الشئون الفنية على هاتين الإشارتين بتحويلهما إلى المسئولين باليخوت الأجنبية، وهما المهندس/... والسيد/...، ولم يتم الرد عليهما بالرفض.

السبب الثاني: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: ذلك أن:

1 –
الحكم المطعون فيه قد أورد الاتهامات المنسوبة إليه في عبارات عامة غير مفصلة، وأسند إليه الإدانة دون دليل معتبر قانونا.

2 –
أن الحكم المطعون فيه التفت عن لائحة الجزاءات المعمول بها بالهيئة، والواجب تطبيقها على العاملين بها، دون غيرها من الأحكام.

3 –
أن المحكمة لم تلتفت إلى أنه تمت إحالة رؤساء الطاعن من أول رئيس الهيئة حتى مدير عام التفتيش وغيرهم من القيادات وكذا سطوة وقوة مالك العبارة الغارقة على النحو الثابت في الأوراق.

السبب الثالث: عدم تناسب الجزاء مع الخطأ المسند إليه.

وحيث إن مبنى الطعنين رقمي 24462، 28773 لسنة 56ق. عليا المقام أولهما من الطاعن السابع منفرداً، والمقام ثانيهما منه طعنا مع آخرين، يقوم على الأسباب الآتية:

السبب الأول: الخطأ في تطبيق القانون، وفي تفسيره وتأويله، ذلك أنه:

1 –
بالنسبة للمخالفة الأولى المسندة إليه فإن الثابت أن الإشارتين المرسلتين من إدارة تفتيش بحري الغردقة بتاريخ 19/4/2005، 8/5/2005، بموافقة رئيس الهيئة على منح المدعو/... ترخيص إبحار في المياه الإقليمية قد أحيلتا إلى المسئولين باليخوت، ولم يتم الرد عليها بالرفض.

2 –
بالنسبة للمخالفة الثانية فإن من المعلوم أنه يتم إرسال صور من التراخيص الملاحية المنصرفة من إدارة الغردقة إلى الإدارة المركزية للتفتيش البحري للمراجعة، فإذا كان الترخيص المنصرف للّنش (دوناجي) غير قانوني فكان من الأولى أن يتم مساءلته (الطاعن) عن هذا الخطأ، وهو ما لم يحدث، فضلاً عن صدور القرار الوزاري بالسماح لمزدوجي الجنسية بتطبيق المادة السابعة من قانون التجارة.

3 –
بالنسبة للاتهام الثالث فمردود عليه بأن دور الطاعن في معاينة السفينة عند الإبحار لتمكينها من السفر هو مدى إلتزامها بالقرار رقم 33 تفتيش بحري فقط، فضلاً عن أنه كان خلال معظم هذه الفترة في إجازة بدون مرتب لمدة ستة أشهر.

السبب الثاني: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلالات، ذلك أن:

1 –
الحكم المطعون فيه أورد الاتهامات المسندة إليه عامة غير مفصلة، وانتهى إلى إدانته دون دليل معتبر قانونا.

2 –
أن الحكم المطعون فيه أغفل تطبيق لائحة الجزاءات بالهيئة.

3 –
أن رؤساء الطاعن قد أحيلوا للمحاكمة التأديبية، وأن مالك العبارة ذو تأثير نافذ وسطوة قوية، ومع ذلك لم تضع المحكمة ذلك في الاعتبار.

السبب الثالث: عدم تناسب الجزاء مع الخطأ.

وحيث إن مبنى الطعن الثامن يقوم على الأسباب الآتية:

السبب الأول: الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله، ذلك أن إدارة الحمولة وحركة الملاحة هي إحدى الإدارات التابعة للإدارة العامة للشئون الفنية، ومن ثم فإن الطاعن ليس مسئولاً عنها، هذا إضافة إلى أنه وباعتباره من العاملين بإدارة الحمولة بالإسكندرية لا علاقة له بإدارة التفتيش البحري التي تعمل بالبحر الأحمر أو السويس، كما لم يدرج بأية تشكيلات للجان التفتيش سوى باللجنة المشكلة بالقرار المؤرخ في 20/7/2005، ولم يستكمل العمل بها، لصدور قرار عن وزير النقل بسفره خارج البلاد.

السبب الثاني: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يورد الاتهامات المسندة إليه بشكل واضح، بل جاءت عامة وغير مفصلة، كما أنه لم يستدل على موقعه ورقمه (23) عند تسبيب الحكم، فضلاً عما ورد بتقرير اللجنة التي طلبت الإحالة من أن تلك المخالفات لم تسهم في حادث الغرق، ولم تؤثر بشكل مباشر في عملية الإنقاذ، وأما الاتهام الخاص بالسفينة سالم (4) فقد صدر قرار نيابة الأموال العامة باستبعاده من الاتهام.

السبب الثالث: الغلو في تقدير الجزاء.

ومن حيث إن مبنى الطعن التاسع يقوم على الأسباب الآتية:

السبب الأول: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله: ذلك أن لجنة التفتيش التي تشكلت بتاريخ 20/7/2005 كان (أي الطاعن) ضمن عضويتها قد قدمت تقريرها المؤرخ 8/8/2005، ويرجع إليها الفضل- مع غيرها من اللجان التي لم يكن ضمن عضويتها– في إظهار أوجه العوار بالسفن محل التفتيش، بما لا يسوغ نسبة أي إهمال أو تقصير إليه.

السبب الثاني: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يورد الاتهامات المسندة إليه بشكل واضح، بل جاءت عامة وغير مفصلة، فضلا عن أن اللجنة الفنية المشكلة في هذا الشأن لا يصح لها تقرير الإدانة لمسائل واقعية لا يكفي فيها مجرد الاستنتاج بخصوص سفينة أصبحت أثراً بعد عين، إضافة إلى إغفال الحكم المطعون فيه تطبيق أحكام لائحة مخالفات الهيئة، والتي حددت كل مخالفة، ورصدت لها الجزاء.

السبب الثالث: عدم تناسب الجزاء التأديبي مع الخطأ، وعدم مراعاة المصلحة العامة.

ومن حيث إن مبنى الطعن العاشر يقوم على الأسباب الآتية:

السبب الأول: الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله، ذلك أنه:

1 –
بالنسبة للاتهام الأول المسند إليه فمردود بأن رئيس هيئة السلامة البحرية قد وافق على منح اليخت المسمى (دوناجي) ترخيص إبحار في المياه الإقليمية، وتم تحويل هذه الموافقة إلى المسئولين باليخوت الأجنبية، وهما المهندس/... و/...، ولم يتم الرد عليها.

2 –
بالنسبة للاتهام الثاني فمردود بأن التراخيص المنصرفة من إدارة الغردقة إلى الإدارة المركزية للتفتيش البحري تراجع صورها بهذه الإدارة، ولو كان الترخيص المنصرف لهذا اللنش غير قانوني لتمت مساءلته، وهو ما لم يحدث.

3 –
بالنسبة للاتهام الثالث: فإن دوره في معاينة السفينة عند الإبحار لتمكينها من السفر هو مدى التزامها بالقرار رقم (33) تفتيش بحري فقط، إضافة إلى أنه لم يشترك في أي لجنة من لجان التفتيش على سلامة العبارات.

السبب الثاني: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: إذ لم يورد الحكم المطعون فيه الاتهامات المسندة إليه بشكل واضح، خاصة وأن هذه الاتهامات لا يمكن الكشف عنها إلا بعد الرجوع إلى الواقع ومعاينته، إضافة إلى أن الحكم الطعين قد التفت عن تطبيق أحكام لائحة الجزاءات بالهيئة.

السبب الثالث: عدم تناسب الجزاء مع الخطأ، وعدم مراعاة المصلحة العامة.

وحيث إن مبنى الطعن الحادي عشر يقوم على الأسباب الآتية:

السبب الأول: الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وتفسيره، ذلك أنه (أي الطاعن) قد سلم للمهندسين الإشارة، وقاموا بالرد عليها، مما تنتفى معه مسئوليته عن المخالفة المسندة إليه.

السبب الثاني: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وقد ساق الطاعن في هذا الشأن ذات ما ساقه سابقوه.

السبب الثالث: عدم تناسب الخطأ مع الجزاء، وعدم مراعاة المصلحة العامة.

وحيث إن مبنى الطعن الثاني عشر يقوم على الأسباب الآتية:

1-
الخطأ في تحصيل الدعوى وفهمها، والخلط بين اختصاصات المحالين، لكون الطاعنين غير مختصين بالأمور الفنية أو الإشراف عليها، خاصة ما أسند إليهما في شأن تعطيل تكييفات العبارة.

2 –
الخلط بين وقائع غير مرتبطة من حيث الأشخاص أو الموضوع أو الزمان لكون الطاعنين قد أسندت إليهما مخالفات خاصة بالعبارة طيبة 2000، وتاريخ تلك المخالفات سنة 2004 ومتعلقة بنظافة حمامات هذه العبارة، وبين واقعة غرق العبارة السلام (98) والمحال بشأنها باقي المحالين.

3 –
القصور في التسبيب، والإخلال الجسيم بالدفاع: ذلك أن سند الاتهام الموجه للطاعنين هو تقرير وزير النقل السعودي المتضمن وجود مخالفات صحية بالعبارة، وأنه بفرض صحة هذا التقرير فإنه صدر بعد مغادرة العبارة للمياه المصرية بيومين متتاليين، وأن هذه الملاحظات كان سببها سوء استخدام المعتمرين الذين كانوا على ظهر العبارة البالغ عددهم مئة راكب على الأقل، إضافة إلى كيدية الاتهام وتلفيقه من جانب الربان لخلافات بينه وبين التوكيل التابع له، وكذا انقطاع صلة الحجر الصحي بالسفينة بمجرد نزول مسئوليه منها.

4 –
أن الاتهام المنسوب إليهما قد قام على الشك والتخمين، وليس على الجزم واليقين.

5 –
أن العبارة قد غادرت الميناء دون الإذن لها بذلك من الحجر الصحي.

6 –
تناقض ما أثبته الحكم المطعون فيه قبلهما من تقريرهما بعدم وجود ملاحظات على مياه العبارة دون الحصول على عينة من المياه لتحليلها، مع ما أثبته من قيام مديرة معمل المياه المحالة رقم 56 بتقرير الاتهام من عدم تأكدها من طعم ورائحة مياه العبارة طيبة 2000 بما يؤكد وجود عينة مياه تم الحصول عليها بمعرفة السلطة المختصة.

7 –
إغفال الحكم المطعون فيه مسئولية الربان طبقاً للقانون البحري.

8 –
الفساد في الاستدلال، إذ قرر الحكم المطعون فيه أن الطاعنين أقرا بالمخالفات على خلاف الثابت بتحقيقات النيابة الإدارية.

وحيث إن مبنى الطعنين الثالث عشر والرابع عشر يقوم على الأسباب الآتية:

السبب الأول: القصور في التسبيب: ومخالفة الثابت بالمستندات والتحقيقات ذلك أن:

1 –
المخالفات المنسوبة إليه (أي الطاعن) لا تتعلق بمسائل تندرج بين اختصاصات وظيفته طبقاً للهيكل التنظيمي المعتمد بهيئة السلامة البحرية.

2 –
أن ما قرره الحكم المطعون فيه من شهادة رئيس الهيئة بإخلال الطاعن بواجبات وظيفته جاء منتزعاً من غير أصول ثابتة بالأوراق.

3 –
أنه بالرغم من عدم اختصاصه بموضوع المخالفات التي تضمنتها مذكرة مدير عام الشئون الفنية المؤرخة 21/12/2005 فإنه متطوعا اشترك مع رئيس الهيئة في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات.

السبب الثاني: أن الحكم المطعون فيه لم يستخلص إدانته في المخالفات المسندة إليه من أصول الأوراق والمستندات، فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع.

السبب الثالث: تجاوز النيابة الإدارية لاختصاصها: إذ تصدت لوقائع حدثت بعد 1/2/2006 واستندت إليها في الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، وذلك بالمخالفة لحكم المادة (3) من قانون هيئة النيابة الإدارية الذي يقصر ولايتها في إجراء التحقيق على ما يحال إليها من الجهات الإدارية، ويطلب منها التحقيق فيه، وهو في الحالة الماثلة- وفقا لطلب وزير النقل– أسباب غرق العبارة السلام/98 يوم 1/2/2006، وإذ لم تتصد المحكمة لذلك من تلقاء نفسها، فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون.

السبب الرابع: الغلو في تقدير الجزاء.

وحيث إن مبنى الطعن الخامس عشر يقوم على الأسباب الآتية:

السبب الأول: القصور في تحصيل الوقائع، والفساد في الاستدلال، ومن مواطن هذا القصور:

1 –
عدم التعرف على حقيقة دور ومهمة لجنة التفتيش على سفن وعبارات المعتمرين لموسم العمرة للعام 1426هـ/ 2005م التي شارك فيها الطاعنون، إذ خلط بين مهام لجان التفتيش التي شارك فيها الطاعنون وهي لجان غير دائمة شكلت أربع مرات، وبين مهام اللجان الدائمة المشكلة طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم 33 لسنة 1999 نقل بحري من قبل اللجنة المركزية للتفتيش البحري، وممثل الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، وممثل لإدارة الحجر الصحي بالميناء، والتي تباشر مهامها قبل مغادرة السفينة، وتعد تقريراً بجواز إبحارها من عدمه.

2 –
عدم تحري الحكم المطعون فيه مدى قيام اللجنة التي كان الطاعنون ضمن عضويتها بالمهمة المسندة إليهما بقرارات تشكيلها.

السبب الثانى: افتقاد الجزاء الموقع ركن السبب ذلك أن محل المعاينة والفحص من اللجنتين المشكلتين من كل من النيابة العامة ووزير النقل كان العبارة السلام/92، أما السلام/98 فقد غرقت في 2/2/2006، أي لم تكن موجودة عند المعاينة، بما لا يسوغ قياس حالة الأخيرة على حاله الأولى، إضافة إلى أن التثبت من قيام أطقم العبارات بإعلام الركاب بأماكن وسائل النجاة وكيفية استخدامها اختصاص معقود للجان الدائمة، وليس من الواجبات المنفردة لمهندسي إدارة التفتيش البحري، وأنه لا يتسنى للطاعن الأول من خلال وظيفته الإشرافية متابعة العمل التنفيذي المنوط بمهندسي التفتيش البحري.

السبب الثالث: الغلو في تقدير الجزاء.

وحيث إن مبنى الطعن السادس عشر يقوم على الأسباب الآتية:

السبب الأول: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله: 1 – لم تتم مواجهته (أي الطاعن) بالاتهامات المسندة إليه عند التحقيق معه من قبل النيابة الإدارية، تمكينا له من الدفاع عن نفسه أو تقديم المستندات الدالة على سلامة موقفه من تفتيش العبارة السلام (92)، بل تم الإيحاء إليه أن التحقيق يجري بصدد غرق العبارة السلام (98)، إضافة إلى أن الحكم المطعون فيه جاء مجهلا عاما دون تحديد اتهام معين لشخصه.

2 –
إنه وبحسبانه يشغل إحدى وظائف الإدارة العليا قبل صدور الحكم المطعون عليه فإن الجزاء في هذه الحالة وطبقا لحكم المادة رقم (80) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه هو اللوم، وليس الغرامة على نحو ما قضى به الحكم الطعين.

السبب الثانى: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: إذ نقل الحكم المطعون فيه الاتهامات المسندة إليه وإلى لجنة التفتيش على العبارة السلام/92 من تحقيقات النيابة الإدارية دون إضافة أو حذف وقرر مباشرة ثبوتها في حقهم، وذلك دون أن يواجه دفاع الطاعن ودفوعه والمستندات المقدمة منه بأي رد.

السبب الثالث: الغلو في تقدير الجزاء.

وحيث إن مبنى الطعن السابع عشر يقوم على الأسباب الآتية:

السبب الأول: إهدار حقوق الدفاع: إذ التفت الحكم المطعون فيه عن التصدي لما دافع به الطاعنون من عدم جواز قيامهم بإخضاع عقد إشغال شركة السلام للأرض المخصصة لها لما استحدثه القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2003 من فئات مقابل الانتفاع، وركنوا في ذلك إلى اعتراض وزير النقل على قرار مجلس إدارة الهيئة (مواني البحر الأحمر) تطبيق فئات هذا القرار على بعض التراخيص، ومنها ترخيص هذه الشركة، طالبا (الوزير) دراسة أوضاع هذه التراخيص من النواحي القانونية والمالية والاقتصادية، هذا فضلا عن استشهاد الطاعنين برأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة في حالة مماثلة، وكذا رأي المستشار القانوني للهيئة في هذا الشأن، وهذا وذاك من شأن الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى التأديبية المقامة ضدهم.

السبب الثاني: افتقاد الجزاء الموقع ركن السبب: إن الحكم المطعون فيه لم يستظهر الواقعات الصحيحة، ذلك أن المسألة محل الاتهام هي مسألة قانونية، اجتهد فيها الطاعنون رأيهم، ومن ثم فلا تأثيم على مسلكهم إذ هم أعملوا فكرهم وتقديرهم فيها، طالما أن ما انتهوا إليه لا يعتبر شذوذا في منطق التفسير القانوني، وحتى وإن كانت هذه الوجهة غير راجحة عند الموازنة والمقارنة.

السبب الثالث: الغلو في تقدير الجزاء التأديبي.

وحيث إن مبني الطعن الثامن عشر يقوم على الأسباب الآتية:

السبب الأول: إهدار حقوق الدفاع إذ التفت الحكم الطعين عن الرد على ما أثاره الطاعنان من أن كليهما عامل في أدنى الوظائف الفنية والمعاونة "ملاحظ حركة، وفني لاسلكي ثالث" فلا يملك حسب واجبات ومسئوليات وظيفته سلطة التصرف منفرداً بعيداً عن رؤسائه بحسب تدرجهم صعوداً إلى الربان/... مدير إدارة الحركة والخدمات الملاحية، والثابت أنه كان موجوداً بموقع العمل بميناء سفاجا من مبدأ تأخر العبارة السلام/98 عن موعد وصولها يقوم بالإدارة والتوجيه طبقا لقواعد وخطة إدارة الأزمات المقررة بالهيئة، وظل بالموقع حتى الرابعة فجر يوم 3/2/2006، واتخذ من الإجراءات ما قدر وقرر بما لا يملك معه أي من الطاعنين رداً ولا دفعاً ولا تعقيباً.

السبب الثاني: القصور في تحصيل الوقائع والفساد في الاستدلال: ذلك أن:

1 -
الحكم المطعون فيه لم يتحر حقيقة وظيفة كل من الطاعنين وموقعها من الهرم الوظيفي واختصاصاتهما (الأول ملاحظ حركة والآخر فني لاسلكي ثالث).

2 –
لم يَبْصُرْ الحكم الطعين بتواجد مدير إدارة الحركة والخدمات الملاحية القائم بعمل مدير الميناء بالموقع وعلمه بأزمة العبارة.

3 –
أن اتخاذ الإجراءات الجدية للوقوف على مصير العبارة السلام/98 يستلزم أجهزة لاسلكي غير متوفرة ولا متاحة بالميناء.

السبب الثالث: مشوبة الحكم المطعون فيه بالغلو الظاهر في مجازاة الطاعنين.

وحيث إن مبنى الطعن التاسع عشر يقوم على الأسباب الآتية:

السبب الأول: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك على النحو التالي:

1 –
أن النيابة الإدارية طلبت من مصلحة الجمارك شهادة تفيد صحة الإجراءات الجمركية على لنش النزهة (دوناجي) وقد جاء رد الإدارة المركزية في 26/8/2006 الذي يفيد صحة هذه الإجراءات، وتمام مراجعة المستندات بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات.

2 –
التفت الحكم المطعون فيه عن الدفع بسقوط الدعوى التأديبية لانقضاء أكثر من ثلاث سنوات على حدوث الواقعة المسندة إليهم قبل بدء التحقيق في شأنها.

3 –
شيوع التهمة للجميع، دون إسناد الذنب التأديبي لفاعله كل على حده.

السبب الثاني: الإخلال بحق الدفاع، وبطلان الإجراءات، إذ لم يعلم الطاعنون بأي وجه بوقف وتعجيل الدعوى ثم الحكم فيها، ولم يعط الحكم ما أبداه الدفاع حقه أخذا ورداً.

السبب الثالث: القصور في التسبيب وعدم ابتغاء وجه المصلحة العامة: ذلك أن:

1 –
الحكم الطعين جاء متعجلا متسرعاً خاليا من التسبيب.

2 –
الحكم الطعين جاء مشوباً بالغلو في تقدير الجزاء.

وحيث إن مبنى الطعن العشرين يقوم على الأسباب الآتية:

السبب الأول: مخالفة القانون، ذلك أن:

1 –
أن النيابة الإدارية قد أحالت الطاعن إلى المحاكمة التأديبية دون إذن كتابي من وزير المالية، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وذلك بحسبانه (أي الطاعن) أحد موظفي الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وقد أسند إليه الاتهام بمناسبة أدائه لعمله بالجمارك.

2 –
أن المخالفة المسندة إليه قد سقطت بمضي المدة المقررة قانونا.

السبب الثاني: الخطأ في الإسناد، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، وذلك على النحو التالي:

1 –
أن الطاعن كان يوم 8/1/2003 في إجازة مقررة قانونا، ومن ثم فلم يوقع على الإفراج الجمركي يوم 8/1/2003.

2 –
رد الجمارك على النيابة الإدارية بصحة الإفراج الجمركي.

3 –
الشهادة الصادرة عن هيئة السلامة البحرية بتاريخ 22/10/2002 تفيد ملكية/... لليخت المشار إليه.

4 –
عدم تحديد دور كل من المتهمين من (الخمسين حتى الثالث والخمسين) في المخالفة المسندة إليهم.

السبب الثالث: الغلو في تقدير الجزاء.

وحيث إن مبنى الطعن الحادي والعشرين يقوم على الأسباب الآتية:

السبب الأول: الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله ذلك أن الحكم المطعون فيه قد ساير تقرير الاتهام فيما أسنده إليه من مخالفات إثباتا لها في حقه، الأمر الذي يخالف صحيح الواقع والقانون.

السبب الثاني: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن:

1 –
الحكم المطعون فيه لم يورد المخالفات المسندة إليه (أي الطاعن) بشكل واضح، أي جاءت عامة غير منفصلة.

2 –
إدانته قد ركنت إلى مجرد استنتاج أعضاء اللجنة الفنية بخصوص سفينة قد غرقت، وأصبحت أثراً بعد عين، خاصة وأن تقرير اللجنة قد انتهى إلى أن تلك المخالفات لم تسهم في غرق العبارة، أو تؤثر بشكل مباشر في عملية الإنقاذ.

3 –
الحكم المطعون فيه غفل عن تطبيق الجزاءات الواردة بلائحة المخالفات المعمول بها بجهة عمله.

السبب الثالث: الغلو في تقدير الجزاء.

وحيث إن مبنى الطعن الثاني والعشرين يقوم على ذات الأسس التي قام عليها الطعن الفائت.

وحيث إن مبنى الطعن الثالث والعشرين يقوم على الأسباب الآتية:

السبب الأول: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن مدير إدارة المياه بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة الذي تم سؤاله، وركن الحكم المطعون فيه إلى أقواله، لم يتم إطلاعه من قبل النيابة على تقرير الفحص الصادر بتاريخ 30/10/2004 للتأكد من حقيقة موقف المختصين بالمعمل الكيماوي المشترك بالسويس والطاعنة أحدهم، والثابت أنها قامت بإثبات نتيجة التحليل للمياه بالتقرير المعد منها كما أثبتته في السجل المعد لذلك، وقد اطلعت عليه النيابة ولم تشر إليه، كما قدم أمام محكمة أول درجة التي أغفلته تماماً بالرغم من أهمية دلالته التي تدحض ما ورد بتقرير الاتهام، وكذا الحكم المطعون فيه.

إضافة إلى ما تقدم فإن:

1 –
الطاعنة لم تأخذ عينة المياه بنفسها من العبارة، وإنما تصلها في عبوة عليها ملصق عليه كافة البيانات بمعرفة الحجر الصحي.

2 –
لا يوجد ما يؤكد أن العينة التي تصلها مصدرها العبارة، إذ إن ذلك خاضع لما يقوم به مسئولو الحجر الصحي.

3 –
أنها تقوم بتحليل العينة خلال مدة 36 إلى 48 ساعة، وثبت ذلك بدفتر القيد.

4 –
أنها ليست مسئولة عن سفر العبارة قبل صدور النتيجة، إذ إن ذلك مسئولية الحجر الصحي.

5 –
أن التقرير الذي أعدته السلطات السعودية بشأن صلاحية مياه العبارة (طيبة 2000) لا يمكن الجزم بسلامته، إذ لا يوجد ما يقطع بأن العينة أخذت من مصدر أو خزان واحد، خاصة وأن ثمة فترة زمنية قوامها ستة أيام بين حصولها (الطاعنة) على العينة الواردة من الحجر الصحي بتاريخ 27/10/2004، وبين حصول السلطات السعودية عليها.

6 –
الحكم المطعون فيه أغفل الرد على الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ تحقق الواقعة المسندة إليها (وهو 28/10/2004)، وكذلك الدفع بعدم قبول الدعوى.

السبب الثانى: الغلو في تقدير الجزاء.

وحيث إن مبنى الطعن الرابع والعشرين يقوم على الأسباب الآتية:

السبب الأول: الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الثابت من الأوراق أن كتاب وزير النقل الموجه إلى النيابة الإدارية المؤرخ 12/6/2006 قد طلب التحقيق وتحديد المسئولية التأديبية بشأن ما ورد بمذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 1525 لسنة 2006 جنح سفاجا بخصوص غرق العبارة السلام 98، ومن ثم فلا تنعقد الخصومة بشأن أية مخالفة لا تتصل بغرق هذه العبارة، ويكون اتصالها- أي المخالفات- بالمحكمة التأديبية قد جاء مخالفا للقانون، إذ تم هذا الاتصال دون إحالة أو إذن من السلطة المختصة.

السبب الثاني: إخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع، وقصوره في التسبيب، ذلك أن:

الحكم الطعين لم يلتفت إلى دفاعه، ولم يقم بمواجهته بالأدلة أو استجوابه بشأن الوقائع المسندة إليه مكتفيا بالقول أن هذه الوقائع ثابتة في حقه من واقع التقارير الفنية وأقوال الشهود وإقراره، وذلك بالرغم من أن هذا الإقرار لا أصل له بالأوراق، كما أن الإدارات المشار إليها بالحكم (إدارتي تفتيش بحري السويس وسفاجا والغردقة) غير تابعة لإشرافه أو رئاسته بوصفه مدير عام الشئون الفنية، وقد خلا الحكم من الأسباب والأدلة المادية التي بنى عليها قضاءه، وجاء في أسباب مجملة، دون تضمن أسانيده ودفاعه.

السبب الثالث: سقوط الحق في إقامة الدعوى التأديبية ضده بالنسبة للمخالفتين الخامسة والسادسة الواردتين بتقرير الاتهام.

السبب الرابع: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والثابت بالأوراق إذ إن المخالفات المنسوبة إليه قد وردت على غير محل، إضافة إلى شيوعها، وكونه يشغل وظيفة إشرافية مناط مسئولية شاغلها وجود الخطأ الشخصي في جانبه في الرقابة والإشراف، كما أن المستقر عليه افتراض براءة المتهم، استصحاباً للفطرة التي جبل عليها الإنسان.

السبب الخامس: الغلو في تقدير الجزاء.

وحيث إن مبنى الطعن الخامس والعشرين يقوم على الأسباب الآتية:

السبب الأول: مخالفة القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه تجاهل دفاع الطاعن تجاهلا تاماً، مما يشكل إخلالاً بحق الدفاع ويترتب عليه بذاته بطلانه، فقد ذهب الحكم إلى ثبوت المخالفات المسندة إليه في شأنه دون أن يذكر دفاعه في شأنها إيراداً أو رداً.

السبب الثاني: القصور في التسبيب وذلك من عدة أوجه هي:

1 –
أن الحكم المطعون فيه بنى إدانة الطاعن على مجرد ترديد لنص قرار الاتهام دون فحص أو تمحيص لنصوص الاتفاقيات التي أشار إليها وتطبيقها على الوقائع.

2 –
سلم الحكم المطعون فيه تسليما مطلقاً بالتحقيقات ملتفتاً عن فهم صحيح أحكام الاتفاقيات الدولية.

3 –
أغفل الحكم الطعين فحوى قرار النيابة العامة وتقرير اللجنة الدولية، وتأثر فقط بتقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب، مع أن هذا التقرير قد شجبه قرار النيابة العامة.

وحيث إن مبنى الطعن السادس والعشرين قد بني على الأسباب الآتية:

السبب الأول: مخالفة القانون والخطأ في تأويله ذلك أن الطاعن والمحالين معه في ذات المخالفات قد أدوا عملهم بمنتهى الإجادة عن الفترة محل الاتهام وذلك قبل قيام السفن برحلات الحج، لذا فقد تقرر صرف مكافأتهم، وقد قامت العبارة السلام 98 بعد 23/12/2004 بما يزيد على مئة رحلة قبل غرقها في فبراير سنة 2006، دون حدوث مشاكل أو احتجاز لها من الجانب السعودي فى الفترة من 9/2004 حتى 12/2005.

فمن ثم فإن اتهام الطاعن بعدم مراعاة الدقة في التفتيش قد قام على الظن والتخمين، وكان الأمر يستوجب مساءلة أعضاء اللجنة التي باشرت التفتيش في تاريخ آخر مغادرة للسفينة قبل كارثة غرقها أي في غضون شهري يناير وفبراير سنة 2006.

إضافة إلى أنه التزم في قيامه بأعمال التفتيش بتعليمات رؤسائه في العمل ومنها تعليمات وزير النقل باعتبار الرحلة بين ميناء السويس وجدة رحلة دولية قصيرة وذلك على النحو الثابت بالأوراق والتحقيقات.

السبب الثاني: القصور في التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه قد شايع النيابة الإدارية فيما أسندته للطاعن من مخالفات دون تحصيل سليم لواقع الأمر في الدعوى، الذي يؤكد عدم صحة ما نسب إليه.

السبب الثالث: بطلان الحكم المطعون فيه لبطلان إجراءاته إذ بنى إدانته للطاعن على ما ورد بتقرير اللجنة الدولية المشكلة بموجب قرار وزير النقل للتحقيق وتحليل أسباب غرق العبارة السلام بوكاشيو/98، والثابت أن أعضاء هذه اللجنة ليسوا من الخبراء المقيدين بالجدول، مما كان يستوجب أن يحلفوا اليمين أمام المحكمة قبل مباشرة مأموريتهم، الأمر الذي لم يتحقق، بما يستوجب بطلان تقرير اللجنة، ومن ثم بطلان الحكم الطعين.

وحيث إن مبنى الطعون من السابع والعشرين وحتى التاسع والعشرين قد قام فيها النعي على الحكم الطعين على ذات الأسس الواردة بالطعن السادس والعشرين.

وحيث إن مبنى الطعن الثلاثين يقوم على الأسباب الآتية:

السبب الأول: مخالفة القانون، لإفتقاد الجزاء الموقع ركن السبب ذلك أن مبنى إدانة الطاعن هو أنه الموظف المختص في تاريخ الواقعة بتلقي البريد الوارد لمكتب رئيس الهيئة وعرضه عليه وأنه من تسلم الكتاب محل الاتهام من المحال رقم (47) ولم يتخذ إجراءات تسليمه إلى كل من الشئون القانونية والشئون المالية، والواقع أن الطاعن لم يكن مختصاً بتسلم البريد الوارد إلى مكتب رئيس الهيئة ولم يعرضه عليه.

السبب الثاني: الغلو الظاهر في مجازاة الطاعن بما يخرجه عن نطاق المشروعية.

وحيث إن مبنى الطعنين الحادي والثلاثين والثاني والثلاثين يقومان على أسباب حاصلها ما يلي:

السبب الأول: الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله ذلك أن الموظفين الإداريين بتفتيش بحري سفاجا قد صدر لهم أمر إداري يوجب عليهم تنفيذه بالتوقيع على تماكين السفر للعبارات والسفن نهائياً على الخطابات الموجهة إلى هيئة مواني البحر الأحمر والجوازات بشأن تلك السفن، وكذلك ضخامة حجم الأعمال بإدارة التفتيش مع قلة عدد الموظفين بها، وعدم وجود مهندس واحد متواجد بصفة دائمة، مما يتضح معه عدم وجود أية مخالفة من جانب الطاعنين.

السبب الثاني: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن:

1 –
الحكم المطعون فيه لم يورد الاتهامات المسندة إلى الطاعنين بشكل واضح.

2 –
أن الإدانة لم تبن على الجزم واليقين.

3 –
أن الحكم الطعين أغفل تطبيق لائحة الجزاءات المعمول بها بالهيئة.

السبب الثالث: أنه بالنسبة للطاعنين/...، و/... فإنهما لم يرتكبا أية مخالفة إذ جاء توقيعهما على ترخيص إبحار اليخت (دوناجي) بناء على موافقة أو أمر مباشر من اللواء رئيس الهيئة بمنح الترخيص.

السبب الرابع: الغلو في تقدير الجزاء.

ومن حيث إن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من وكيل الطاعن الثاني والعشرين/... بجلسة 3/7/2011 أنه توفي إلى رحمة مولاه بتاريخ 13/4/2011، وذلك أثناء نظر الطعن، فمن ثم فإن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاته، استنادا إلى الأصل الوارد بالمادة رقم (14) من قانون الإجراءات الجنائية من انقضاء الدعوى بوفاة المتهم، وهذا الأصل هو الواجب الاتباع عند وفاة المحال أثناء المحاكمة التأديبية، وسواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا، وأساس ذلك هو مبدأ شخصية العقوبة، حيث لا تجوز المساءلة في المجال العقابى إلا في مواجهة شخص المتهم، الأمر الذي يفترض بالضرورة أن يكون- وأن يظل- حياً في كافة مراحل محاكمته تأديبياً حتى تستقيم مساءلته.

وحيث إنه عن الدفع بسقوط الدعوى التأديبية المبدى من بعض الطاعنين فإن المادة رقم (91) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: "تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.

وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء...

ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية".

ومن حيث إنه لما كانت المخالفة المسندة إلى (المحال الثامن منفردا) في البند رقم (6) بتقرير الاتهام والمتعلقة باعتماده الشهادة الخاصة باليخت الأجنبي المسمى (دوناجي) والتي تفيد بأن... هو المالك لليخت، هذه المخالفة وعلى نحو ما قررته جهة الاتهام قد تحققت بتاريخ 22/10/2002، وذلك قبل أن تباشر هذه الجهة (النيابة الإدارية) التحقيق بشأنها في تاريخ لاحق على شهر فبراير سنة 2006 عقب غرق العبارة السلام بوكاشيو/98، أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على ارتكابها، وذات الأمر بالنسبة (للمحال الثاني والعشرين) والمسند إليه (في البند (2) منفرداً بتقرير الاتهام) توقيعه على تلك الشهادة، ولما كانت هذه المخالفة هى محض مخالفة إدارية ولا تشكل جريمة جنائية، فمن ثم فإن الدعوى التأديبية في شأنها يكون قد أدركها السقوط.

كما أنه بالنسبة لكل من (المحالين من الخمسين وحتى الثالث والخمسين) فإن المخالفة المسندة إليهم بالتوقيع على الإفراج الجمركي الخاص باليخت المشار إليه بما يفيد أن مالكه هو/... هذه المخالفة قد تحققت على نحو ما ورد بتقرير الاتهام بتاريخ 8/1/2003 ولم يبدأ التحقيق في شأنها إلا في تاريخ تال على شهر فبراير سنة 2006 أي بعد مضي مدة تزيد على ثلاث سنوات، وإذ كانت هذه المخالفة لا تشكل جريمة جنائية، فمن ثم تكون الدعوى التأديبية بالنسبة لها قد أدركها السقوط، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن القضاء بذلك فإنه يكون قد خالف القانون، مما يذره خليقاً بالإلغاء.

ومن حيث إن المحكمة وهي تبسط رقابتها على مشروعية الحكم الطعين إدانة وجزاء فإنها تشير إلى عدة مبادئ حاكمة استقر عليها قضاؤها وهي:

أولا: أن رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحاكم التأديبية هي رقابة قانونية فلا تعني استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً، إذ لا تتدخل هذه المحكمة وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة بالأوراق، أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة، فهنا فقط يكون التدخل، لأن الحكم حينئذ يكون غير قائم على سببه، وفي سبيل استخلاص الدليل الذي تكون به عقيدتها فإن للمحكمة التأديبية الركون إلى أي عنصر من عناصر الدعوى ومستنداتها، كما أن لها كامل الحرية في وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي تؤدى فيها شهادتهم، ولها أن تأخذ منها أو ترفضها أو ترجح شهادة شاهد على آخر، كما أنها غير ملزمة لأن تعرض لجميع الأقوال أو تذكر علة أخذ أحدهما وطرح الآخر، كما لا تلزم بتحديد موضع الشهادة أو أي دليل آخر، مادام له أصل في الأوراق.

ثانيا: أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية يجب لكي تتحقق أن ينسب فعلٌ أو امتناعٌ عن فعل مؤثمٌ إلى المتهم، وأن تحدد الجريمة أو المخالفة على نحو دقيق يتسنى على أساسه توقيع العقاب عليه.

ثالثا: أن المسئولية التأديبية لا تقوم إلا على الجزم واليقين، وبناء عليه لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا إذا كانت المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً، لا افتراضياً ولا ظنياً، فلا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها، أو في دلالتها وإلا كانت مزعزعة الأساس مفرغة من ثابت اليقين.

رابعا: أن الأصل أنه لا مسئولية على الموظف الذي يشغل وظيفة فنية إن قام بعمل أو أدلى برأي في مسألة خلافية على قدر اجتهاده وما حصله من علم وخبرة، فالخطأ في فهم القانون أو تفسيره لا يشكل كقاعدة عامة ذنباً إدارياً باعتباره من الأمور الفنية التي تدق على ذوي الخبرة والتخصص، ومن ثم فلا تأثيم على العامل إذا أعمل فكره وتقديره في مجال مسألة قانونية، طالما أن ما انتهى إليه لا يعتبر شذوذاً في منطق التفسير القانوني ويمكن أن يحتمله كوجهة نظر، حتى وإن كانت هذه الوجهة غير راجحة عند الموازنة والمقارنة والترجيح.

خامسا: أن مسئولية الرئيس الإشرافية على أعمال مرءوسيه لا تقوم إلا حيث يثبت الخطأ الشخصي في جانبه حال قيامه بهذا الإشراف، فلا يقبل أن يسأل الرئيس عن الأخطاء التي يرتكبها المرءوس في أداء الأعمال المنوط به القيام بها، إلا أن يكون الرئيس على علم بهذه الأخطاء، أو كان في مقدوره العلم طبقاً لمألوف العادة، أو المجرى العادي للأمور، وإلا استوجب الأمر قيام الرئيس بكافة أعمال المرءوس، وهذا ما يتعارض مع توزيع العمل والاختصاصات، ويترتب عليه توقف العمل وتعطله فضلاً عن استحالة حدوث هذا الحلول الكامل، وإذا كان المشرع السماوي لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإن المشرع الوضعى لا يحمل العامل بعبء يخرج عن حدود إمكانياته وطاقاته في ضوء ظروف العمل واعتباراته.

ومن حيث إنه وصلاً بما سبق فإن المحكمة وفي مجال تكوين عقيدتها في شأن غرق العبارة السلام بوكاشيو/98 وما ارتبط بها من مخالفات نسبت للمحالين أو الطاعنين من موظفي الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية فإنها تستعرض تقريري اللجنتين الفنيتين، الأولى المشكلة بقرار من النيابة العامة، والثانية المشكلة بقرار وزير النقل رقم 22 لسنة 2006، وذلك استكمالاً لما ورد من تقارير في هذا الشأن بدءاً بتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس الشعب، ومروراً بتقارير هيئة الرقابة الإدارية، وانتهاء بتقرير ومذكرة المدعي العام الاشتراكي والتي أوردها الحكم المطعون فيه في أسبابه، ومن ثم تحيل إليها المحكمة، وتستكمل بها عقيدتها جنباً إلى جنب مع تقريري لجنتي النيابة العامة ووزير النقل واللذين توردهما تواً:

التقرير الأول: تقرير اللجنة التي شكلتها النيابة العامة في المحضر رقم 278 لسنة 2006 إداري سفاجا:- استعرضت اللجنة وقائع غرق السفينة السلام/98 وتفصيلاتها حيث أوردت اللجنة قرين عنوان البيانات الأولية:

1 –
الحالة الفنية للعبارة ومدى سلامتها للإبحار:-

بالاطلاع على تقرير المعاينة المقدم من لجنة المعاينة المشكلة بقرار من رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والتي تمت بتاريخ 11 و14/12/2005 يتضح أنه قد تم تلافي جميع الملاحظات على المعاينة، كما أن العبارة تحمل الشهادات الدولية الصادرة عن حكومة دولة العلم أو من هيئة الإشراف الدولية نيابة عن الحكومة، أي أن اللجنة التي قامت بالمعاينة قد أقرت بصلاحية العبارة في ذات الوقت.

علاوة على ذلك فقد قامت لجنة من جهاز رقابة دولة الميناء يوم 15/12/2005 بفحص العبارة، وتم التصريح لها بالسفر بعد التأكد من الصلاحية الفنية، وتوالت معاينات دورية بمعرفة لجنة من ممثل التفتيش البحري وممثل لهيئة الميناء وممثل الحجر الصحي قبل كل رحلة، وإن كانت هذه اللجنة لا تدخل في كافة التفاصيل في كل رحلة، ولكن تهتم بإجراء مناورة غرق ومناورة حريق للتأكد من كفاءة الطاقم، والاطلاع على شهادة الصلاحية الدولية للتأكد من سريانها خاصة شهادة سلامة الركاب وصلاحية البدن والآلات والماكينة للتأكد من عدم وجود أي أحداث غير طبيعية قد تحدث للعبارة في الرحلة اللاحقة.

2 –
أن العبارة بالرغم من أن عمرها قبل الغرق قد تجاوز 35 سنة إلا أنها حاصلة على شهادات صلاحية من هيئة التصنيف الإيطالية رينا (RINA) وهي إحدى عشر هيئات تصنيف عضو في الرابطة الدولية لهيئات التصنيف (IACS) تعتبر مستوفاة لشروط التشغيل الآمن.

ثم أوردت في البند (5) من هذا التقرير قرين عنوان الاستنتاجات- وهو ما يهم المحكمة- أن مسئولية الحادث يمكن تصنيفها على النحو التالي (بالترتيب):

أولا: مسئولية ربان وأفراد طاقم السفينة السلام/98:

1 –
وافق ربان السفينة على تحميلها بكميات من الزيوت من ميناء سفاجا معبأة في براميل، وتم تخزين هذه الكميات بمقدم الجراج، كذلك سمح للسيارات والشاحنات أن تدخل إلى الجراج في رحلة العودة من ميناء ضبا وتنكات الوقود (بنزين– ديزل) ممتلئة مما أدى إلى المساعدة على امتداد نطاق الحريق وانصهار الكاوتش الذي أدى بدوره إلى تصاعد الأبخرة والغازات بكثافة يستحيل معها التيقن من مصدر الحريق.

2 –
لم يكن تستيف الشاحنات والسيارات داخل الجراج تستيفاً آمنا بالقدر الذي يتيح الحركة بحرية أثناء إجراء أعمال مقاومة الحريق وتصريف المياه.

3 –
التأخير في اكتشاف الحريق لعدم وجود فرد الطاقم المناوب، مما أدى إلى انتشار الحريق وامتداده بصورة كبيرة، وفي هذا الشأن يتحمل أفراد الطاقم المناوب مسئولية عدم الإبلاغ المبكر عن وجود الحريق.

4 –
نشب الحريق بمقدم السفينة (جانب أيسر) نتيجة لوجود كمية من الزيوت والبويات وذلك واضح من واقع تفريغ محتويات الصندوق الأسود، غير أن الواضح أيضاً أن الطاقم لم يقم باستخدام وسائل الإطفاء المناسبة لهذه النوعية من الحريق.

5–
عدم اتباع التعليمات المحددة في معالجة الأزمة حيث كان يتحتم على الربان العودة إلى أقرب يابسة (ميناء ضبا).

6 –
ضعف كفاءة الطاقم وعدم التزام معظم الأفراد بتنفيذ الإجراءات الصحيحة لمكافحة الحريق في السفينة.

7 –
عدم قيام الربان بالإعلان عن وجود حريق بالسفينة، ولم يصدر أوامره باتخاذ إجراءات الاستعداد لإخلاء السفينة من الركاب (ترك السفينة) وتصاعد الإخلاء طبقا لتصاعد موقف الحريق.

8 –
لم يقم الربان بإخطار ميناء القيام (ضبا) أو ميناء الوصول (سفاجا) أو محطات تتبع حركة السفن (VTS)، كما أنه لم يرسل أي إشارة أو استغاثة.

9 –
من مفرغات الصندوق الأسود تبين أن المهندس الأول اقترح فتح باب المرشد لتسرب الأدخنة المتراكمة بكثافة من منطقة الجراج، وهو قرار معيب، ومن الواضح أن الباب تم تركه مفتوحا، بدليل أن الربان أصدر أمراً بعد ذلك بنزح المياه المتراكمة في الجراج بواسطة الجردل وتفريغها إلى البحر من باب المرشد، وكان هذا من الانطباعات المهمة لدى اللجنة عن عدم كفاءة الربان في إدارة الأزمة.

10 –
مرة أخرى أثبت الربان عدم كفاءته في السيطرة على الموقف حيث وافق على رأي كبير المهندسين بملأ صهريج الاتزان جانب أيسر رقم (25) ثم أعطى أمراً بتفريغ صهريج رقم 18 جانب أيمن، ويعتبر هذا الأمر في حكم الخطأ، ويترتب عليه فقد اتزان السفينة، وهذا واضح من تفريغ تسجيلات الصندوق الأسود.

11 –
كان ميل السفينة في ازدياد مستمر ناحية الجانب الأيمن، ومن الواضح أن الربان كان على علم أولا بأول بدرجات ميل السفينة وفق ما جاء من تسجيلات الصندوق الأسود وكان على الربان أن يعطي أوامره بإنزال قوارب النجاة بمجرد أن ميل السفينة يقترب نحو 10 درجات في الجانب الأيمن.

12 –
الحوار الدائر بين الربان وأفراد الطاقم في الدقائق الأخيرة من عمر السفينة يشير إلى عدم تركيز الربان، كذلك عدم سيطرته على الموقف، واستبعاده احتمالات غرق السفينة، رغم أن كل المؤشرات تدل على فقد السفينة لاتزانها وحتمية غرقها.

13 –
قبل الربان اقتراحاً من جانب أحد أفراد الطاقم بالدوران ناحية اليسار حتى يواجه الرياح من الجانب الأيمن، ظناً منه أن هذا الأجراء سيساعد على استعدال السفينة، غير أن حركة الدوران هذه ساعدت على تفاقم الموقف، بأن أدت إلى دخول دفعات من أمواج مياه البحر إلى داخل السفينة من باب المرشد الخلفي.

14 –
معدل ميل السفينة في اللحظات الأخيرة قبل الغرق كان سريعاً جداً، ولم يعط الربان للطاقم أو الركاب الانطباع بالاستعداد لمغادرة السفينة، حيث كان الأمر يقتضي منه قرارات محددة هي:

أ – الإجراءات الآمنة لمكافحة الحريق.

ب – الإجراءات اللازمة لمواجهة الغمر الحر للسفينة.

ج – الإجراءات اللازمة للمحافظة على اتزان السفينة.

د – الإجراءات الخاصة بالإعلان عن مراكز ترك السفينة.

15 –
من واقع تسجيلات الصندوق الأسود يتضح إصرار الربان على إصدار تعليماته للطاقم بعدم الإقدام على استخدام الأجهزة اللاسلكية أو الإشارات الضوئية وذلك بدعوى عدم لفت نظر السفن القريبة، وحتى يخفي ما يدور داخل السفينة.

16 –
السفينة مزودة بأجهزة لاسلكي ذات التردد العالي جدا (VHF) وهذه الأجهزة يجب أن تكون متصلة بمدخلات الصندوق الأسود، وهذا إجراء إجباري، وقد تم الاستماع إلى إشارات لاسلكية صادرة عن السماعات الداخلية للممشى، في حين لم تظهر هذه الإشارات في تسجيلات الصندوق الأسود، وهذا يؤكد فصل توصيلات جهاز اللاسلكي عن الصندوق الأسود، مما يلقي بظلال من احتمال التعمد في فصل اللاسلكي لإخفاء ما يدور من اتصالات.

17 –
على الرغم من طلب إرسال الإشارة (MAY DAY) ورغم تصريح ربان السفينة بأنه قد طلبها كما يتضح من تسجيلات ال VDR(الصندوق الأسود) إلا أنه لم يصدر أي تقرير باستقبال هذه الإشارة من أية جهة.

ثانيا: مسئولية ربان السفينة سانت كاترين:

1 -...

2 -...

3 –
ربان السفينة سانت كاترين والتابعة لشركة السلام الذي كلف بالاتصال بالعبارة 98 حال إبحاره من ميناء سفاجا الساعة الثانية صباح يوم 3/2/2006 متجهاً إلى (ميناء ضبا) خالف القانون بعدم تقديم المعونة في الإنقاذ لركاب العبارة السلام 98 الموجودين على سطح البحر سواء بوسائل النجاة أو بدونها أثناء إبحاره من سفاجا إلى ضبا رغم قربه من موقع الحادث، وتحقيقه اتصالا واضحا وموثقا مع ضابط ثان للعبارة من خلال جهاز لاسلكي لا يجاوز مداه خمسة أميال.

4 –
ملاحظة أن تأخر ربان سانت كاترين وامتناعه عن تقديم المعاونة والإنقاذ في هذه اللحظات أدى إلى بقاء الطاقم والركاب في الماء في درجات حرارة منخفضة، مما أدى إلى إصابتهم بفقدان حرارة الجسم والبعض منهم توفي بهذا السبب والبعض الآخر مات غرقاً في محاولة إنقاذ الركاب الأحياء.

5 -...

ثالثاً: مسئولية شركة السلام:

1 –
رغم اعتراف جميع أفراد لجنة الطوارئ بالشركة بعلمهم الكامل بغرق السفينة اعتبارا من الساعة 6.50 يوم 3/2/2006، إلا أن جميع الإخطارات الصادرة عن الشركة إلى الجهات الرسمية بالدولة أشارت فقط إلى فقد الاتصال بالسفينة، وطالبت بالبحث عن السفينة على خطها الملاحي، وليس إنقاذ ركابها بعد أن غرقت.

2 –
رغم وجود منظومة تتبع آلى لحركة السفن التابعة للشركة، إلا أنها تعللت بعطل البرنامج الخاص بالمنظومة في هذا اليوم لإخفاء علمها بغرق السفينة من اللحظات الأولى لغرقها.

3 –
إعلان الشركة عن موقع خاطئ لآخر اتصال بالسفينة، وكذا توقيت خاطئ لهذا الاتصال، مما أدى إلى طول فترة البحث وتأخر عملية الإنقاذ.

4 -... 5 -... 6 -...

رابعاً: مسئولية دولة العلم:

ويخلص ما أورده تقرير اللجنة في هذا الشأن فيما يلي:

1 -... 2 -... 3 -... 4 -...

5 –
أصدرت هيئة بنما شيبنج ريجيسترار التابعة لدولة العلم- حيث تحمل العبارة علم دولة بنما- شهادة سلامة الركاب المؤقتة بتاريخ 15/9/2005، ثم أصدرت الشهادة الدائمة بتاريخ 18/10/2005، وهي الشهادة الخاصة بمعدات السلامة والنجاة ومدى سلامتها ومدى مطابقتها لتعليمات المنظمة البحرية الدولية ومعاهدة سلامة الأرواح في البحار، وقد وقع على هذه الشهادة ممثلو الهيئة، وهذه هيئة مخولة من دولة العلم في إصدار شهادات السلامة، ويتضح من هذه الشهادة أن العدد الكلي لقوارب النجاة من الجهة اليمنى يتسع لعدد 445 شخصا، وعدد (5) قوارب في الجهة اليسرى تتسع لذات العدد، كما يوجد عليها 88 رماثا سعتها 2200 شخص.

وبعد الاطلاع على شهادات الرماثات الصادرة عن شركة تلستار التابعة لشركة السلام للنقل البحري (مالكة العبارة) ومطابقتها يتضح الآتي:

1 –
لقد تم رفع عدد 44 رماثا من على السفينة ووضع عدد 41 رماثا آخر.

2 –
أن الرماثات الموجودة أنواعها مختلفة (تسعة أنواع).

3 –
أن شركة تلستار غير معتمدة للكشف والصيانة والإصلاح لمعظم هذه الأنواع ولم تحصل على اعتماد إلا لنوع (ذودياك) ونوع (فايكينج) والتي انتهى اعتمادها 30/6/2005.

4 –
جميع الرماثات لا يوجد بها جهاز (SART) بالمخالفة للمعاهدات الدولية بالنسبة لعمل السفينة في رحلات قصيرة، التي تحتم أن تزود بـ 25% من هذه الرماثات بهذا الجهاز.

وبسؤال/... عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا وأستاذ الهندسة البحرية بالأكاديمية البحرية للتكنولوجيا والنقل البحري ورئيس اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة للتحقيق في غرق العبارة السلام/98 فقد قرر أن مسئولية التفتيش البحري (التابع للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية) تنحصر في قبول شهادات صلاحية الرماثات من محطة تلستار المملوكة لشركة ممدوح السلام (شركة السلام للنقل البحري)، ولم يكن قد تم تجديد ترخيصها في الميعاد المحدد وهو 1/7/2005، وكذلك قبول شهادات صادرة عن نفس المحطة لأنواع من الرماثات غير مصرح لها بفتحها وصيانتها، وهذه المسئولية تعتبر إدارية، إضافة إلى عدم مراجعة توفر الأعداد المطلوبة من جهاز (السارت) في إجمالي عدد الرماثات بواقع 25% منها، وهذه المسئولية الإدارية لم ترتب ثمة أخطاء أو أضراراً ساهمت في حادث الغرق، لأن اللجنة لا تستطيع أن تجزم بعدم صلاحية الرماثات المتواجدة على ظهر العبارة، وأن ما ورد بتقرير الرقابة الإدارية من أن العبارة مشروط إبحارها بحد أقصى مقداره عشرون (20) ميلا حرصا على سلامة الركاب وبالقرب من اليابسة هذا الكلام غير صحيح، لأن العبارة حاصلة على شهادة بالإبحار الدولي للرحلات الدولية القصيرة، وهي التي يكون أقصى مدى لها 600 (ست مئة) ميل على ألا يتعدى إبحارها أثناء الرحلة عن (200) مئتي ميل من البر، والمسافة بين مينائي ضبا وسفاجا لا تتعدى المئة ميل، وأن مذكرة الرقابة الإدارية اعتمدت على فهم خاطئ لشهادة الإعفاء، حيث إنها تعني أنه يمكن للسفينة الإبحار في مدى عشرين (20) ميلا من الساحل دون تزويد الرماثات بنسبة 25% من جهاز (السارت).

وأضاف الشاهد أنه غير صحيح ما أورده تقرير الرقابة الإدارية من عدم قيام الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وهيئة الإشراف الدولية بالتفتيش على الحالة الفنية لرماثات النجاة، مما أدى إلى إبحار السفينة (العبارة السلام 98) برماثات غير مطابقة للمواصفات الدولية، وذلك لأن الشهادات الخاصة بسلامة الرماثات جميعها سارية وصحيحة من خلال اطلاع اللجنة عليها، والتي تفيد إجراء الصيانة اللازمة لها، وأن حكومة بنما أصدرت شهادة للسفينة بإعفائها من تركيب نظام الإطفاء الثابت بالمياه (الفوج) بناء على الحق المخول لها بمعاهدة سولاس، ومن ثم فإنه غير صحيح ما قررته الرقابة الإدارية من أن هيئة السلامة البحرية قد استثنت شركة السلام للنقل البحري من تركيب هذا النظام، وأن المسئول عن إصدار شركة تلستار لشهادات رماثات بعد انتهاء ترخيصها في 3/6/2005 أو لشهادات رماثات غير مصرح لها بفحصها وكذلك نسبة جهاز (سارت) في عدد الرماثات هم المهندس/... مدير تفتيش بحري سفاجا والغردقة والمهندس/... رئيس مكتب التفتيش البحري بالسويس، حيث تقع مسئوليته عن الفترة من 30/6/2005 حتى 31/8/2005، وأما عن الفترة من 1/9/2005 فهي مسئولية المهندس/...، وأن على رئاسة الهيئة التي يتبعها مسئولو التفتيش البحري مساءلتهم إدارياً عن واقعتي قبول شهادة صلاحية الرماثات من محطة تلستار وكذا عدم مراعاة نسبة جهاز سارت في إجمالى عدد رماثات العبارة.

وبالنسبة لسلطات مينائي ضبا وسفاجا فقد قرر الشاهد أن اللجنة لم يثبت لها أية مسئولية قبلها عن واقعة غرق العبارة، وبالنسبة لما أوردته لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب في تقريرها عن غرق العبارة السلام/98 فقد قرر الشاهد أن اللجنة- أي اللجنة التي شكلتها النيابة العامة برئاسته- لها أية ملاحظات على ما ورد بهذا التقرير:

1 –
أن السماح للسفينة بالإبحار لمسافة تزيد عن عشرين ميلا من اليابسة مرده شهادة سلامة الركاب الصادرة عن الحكومة البنمية برقم (10EG53/0448R) بتاريخ 18/10/2005 وصالحة حتى 14/6/2006، وبما يعتبر صلاحية السفينة للإبحار لرحلات دولية قصيرة غير محددة والتي لا تزيد عن 600 ميل بشرط ألا تبعد أقرب أرض خلال الرحلة عن 200 ميل.

2 –
أن اللجنة استبان لها من واقع تقارير اللجان المشكلة بمعرفة رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أنها (أي اللجان) أثبتت خلال شهر يونيو سنة 2005 وجود عدد 63 رماثا غير صالح وتم تجديدها، واطلعت اللجنة على تقارير اللجان في 11، 14، 15 ديسمبر سنة 2005 حيث لم ترد بها أية ملاحظات على الرماثات.

3 –
أن اللجنة لم يظهر لها أي مستند يفيد عدم صلاحية سترات النجاة التي كانت موجودة على ظهر العبارة.

4 –
أن شهادة سلامة الركاب التي أصدرتها الحكومة البنمية تعني وجود صلاحية لاسطوانات مقاومة الحريق، وبالنسبة لتقرير إعفاء تركيب جهاز الإطفاء المائي على الماكينات لحين انتهاء موسم الحج فإن الباب الثاني من اتفاقية سولاس قد أجاز لحكومة العلم الإعفاء من هذا البند الإضافي للسفن التي تنقل أعدادا كبيرة من الركاب مثل سفن الحج والعمرة في الرحلات الخاصة، لذا فقد أصدرت حكومة العلم (بنما) شهادة بإعفاء سفن شركة السلام ومنها السفينة السلام/98 من تركيب هذا الجهاز حتى 28/2/2006 وذلك اعتمادا على أن السفينة مجهزة بكافة أجهزة مكافحة الحريق، والتي تم اعتمادها في خطة مكافحة الحريق بالسفينة بمعرفة هيئة التصنيف الدولية الإيطالية (رينا).

5 –
بالنسبة لانسداد بلاعات جراج السفينة فإنها انسدت بسبب أمتعة الركاب عندما استخدم أفراد الطاقم خراطيم المياه في إطفاء الحريق.

وقد خلصت النيابة العامة إلى قيد الواقعة برقم 15025 لسنة 2006 جنح سفاجا ضد عشرة متهمين منهم أربعة متوفون هم ربان السفينة وكبير الضباط وكبير المهندسين ومهندس أول السفينة لمسئوليتهم (أي الأربعة) عن غرق العبارة، مع حفظ ما نسب إلى هؤلاء الأربعة لانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، وتقديم باقي المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لتسببهم خطأ في موت بعض الركاب والتراخي في إجراءات إنقاذهم بعد غرق العبارة.

التقرير الثاني: التقرير الفني للجنة الدولية المشكلة للتحقيق وتحليل أسباب غرق العبارة السلام بوكاشيو/98 بموجب قرار وزير النقل رقم 22 لسنة 2006:

استعرضت اللجنة عدة مسائل بتقريرها منها الأسباب المباشرة لغرق العبارة والتي لم تخرج فى مجملها عما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة، ثم أوردت اللجنة تحت بند (سادسا) الجهات والهيئات والعوامل التي كان لها تأثير مباشر أو غير مباشر في حادث الحريق، وتم ترتيبها ترتيبا تنازليا بدءا بالجهة ذات التأثير الأكبر:

1 –
المالك – شركة السلام للنقل البحري.

2 –
الربان – الضباط – البحارة.

3 –
هيئة التصنيف (رينا).

4 –
دولة العلم.

5 –
الجهة المفوضة من دولة العلم.

6 –
الجهة المسئولة عن التأكد من سلامة العبارة قبل الإبحار بجمهورية مصر العربية.

7 -... 8 -... 9 -... 10 -... 11 -...

ثم أوردت اللجنة قرين بند (سابعا): أوجه القصور والأخطاء في جميع الهيئات والجهات والعوامل ذات العلاقة بحادث غرق العبارة:

أ – الربان والطاقم: وأورد التقرير في بيان مسئوليته أسبابا لا تخرج عن مضمون ما أوردته لجنة النيابة العامة.

ب – المالك، وخلص ما أورده التقرير- وبالقدر اللازم للفصل في الطعون الماثلة– فيما يلي:

1 –
أن شهادات السلامة لسفن الركاب الصادرة عن الهيئة المفوضة من الحكومة البنمية تسمح بحمل عدد 2790 فردا، دون تحديد نوع الرحلة سواء أكانت دولية أو دولية قصيرة، وهذا خطأ فادح كان يتعين على إدارة الشركة أن تكتشفه، فضلا عن أن شهادة السلامة لسفينة ركاب السابق إصدارها من هيئة الإشراف الإيطالية والتي انتهت صلاحيتها بتاريخ يونيو 2005 تسمح فقط بعدد 1100 راكب إضافة إلى 86 طاقمها لرحلة دولية.

2 –
تحمل العبارة شهادة سلامة سفينة ركاب صالحة لحمل 2790 شخصا، بالرغم من عدم قدرة بتافورات (أوناش) الرماثات التي على العبارة من إنزال هذا العدد من الركاب خلال 30 دقيقة طبقا لمتطلبات اتفاقية SOLAS وتعديلاتها، مما جعل هذه الشهادة معيبة.

3 –
تلاحظ أن العبارة كانت تحمل شهادتين مختلفتين لسلامة سفينة ركاب إحداهما صادرة عن هيئة الإشراف الايطالية (رينا) والأخرى صادرة عن دولة العلم، ومن الواجب أن تحمل العبارة شهادة واحدة فقط.

4 –
عدم إظهار المالك أو شركة الإدارة لشهادة إعفاء العبارة من تطبيق القاعدة (26) من الباب الثالث من معاهدة سلامة الأرواح بالبحار SOLAS وتقييد المدى الملاحي بما لا يجاوز 20 ميلا بحريا من الشاطئ، وساعده على ذلك عدم قيام دولة العلم بالتأشير بوجود هذه الشهادة على شهادة السلامة لسفينة الركاب.

ج – دولة العلم (بنما) ويخلص ما أوردته اللجنة نعيا عليها فيما رددته من مسئوليتها (دولة العلم) المشتركة مع المالك عن المخالفات التي نسبتها إليه قبلاً، إضافة إلى ما قررته اللجنة من أن الثابت من معاينة العبارة السلام/92 الشقيقة للعبارة السلام/98 الغارقة استحالة تحقيق متطلبات اتفاقية SOLAS من حيث وجوب أن تكون مساحة كل مركز من مراكز التجمع على ظهر السفينة كافية لاستيعاب كل الأشخاص اللازمين للتجمع فيه، حيث ظهر عدم كفاية المساحات الموجودة على ظهر العبارة لمثل هذا الغرض لاستيعاب عدد الركاب المصرح به وهو 2790 شخصا.

د – الهيئة المفوضة من قبل دولة العلم للتفتيش وإصدار الشهادات:

1 –
ازدواجية عمل خبير الهيئة المذكورة والمفوض من قبل دولة العلم في مصر من خلال التفتيش على السفن الخاصة بشركة الإدارة والعمل في نفس الوقت كخبير استشاري لها، وهو ما يؤدي إلى تعارض المصالح.

2 –
تضارب عدد الركاب المصرح به، إذ هو في الملحق الصادر عن ممثل دولة العلم بميناء السويس 2410 ركاب بينما الصادر عن المركز الرئيسي بدولة بنما 2700 راكبا في ذات التاريخ.

هـ – هيئة الإشراف الإيطالية RINA:

1 –
وجود قصور وأخطاء بلوحة محطة السيطرة على الحريق.

2 –
كراسة حساب الاتزان معتمدة من الهيئة طبقا لمعايير الاتزان الخاصة بها، وليس طبقا للمعايير الصادرة من المعاهدات الدولية.

و – السلطات المصرية:

1 –
وجود العديد من القوانين والقرارات والخطابات المنظمة لنقل الركاب بين مصر والسعودية، وكذلك سلامة الركاب والعبارات التي تنقل ركابا مصريين من موانئ مصرية بما فيها السفن التي ترفع أعلاما أجنبية، مما ترتب عليه عدم كفاءة التفتيش على هذه السفن.

2 –
من الصعب تنفيذ هذه القرارات بالجودة والكفاءة المطلوبة بسبب طبيعة الرحلات - قصر زمن الرحلة– أعداد الركاب الكبيرة– كثرة الترددات على المواني– قلة عدد المفتشين.

3 –
الشهادة الصادرة عن الهيئة المفوضة من حكومة بنما (شهادة السلامة لسفينة الركاب) لم تحدد ما إذا كان هناك شهادة إعفاء تقيد المدى الملاحي لها بما لا يزيد عن 20 ميلا بحريا من الساحل، وذلك أدى إلى عدم تمكن أجهزة التفتيش البحري والرقابة على الميناء من اكتشاف هذا القيد.

وقرين بند (ثامناً) جاءت توصيات اللجنة لجميع الجهات الفنية لسلامة السفن والعبارات والركاب، وفي غمار توصيتها باختيار المفتشين البحريين ومفتشي رقابة دولة الميناء ورفع كفاءتهم أوردت اللجنة في تقريرها أنه يتضح لها قيام هيئة السلامة منذ إنشائها بالقرار الجمهوري رقم 399 لسنة 2004 حلولا محل مصلحة المواني والمنائر- قيامها بإجراءات تنظيمية وتصحيحية تظهر الجهد المبذول من القائمين عليها، وترى دعمها بالخبرات اللازمة، كما أوصت اللجنة ضمن ما أوصت بإلغاء قرار رئيس قطاع النقل البحري رقم 263 بتاريخ 19/12/1993 الذي يعتبر الرحلة بين السويس وجدة رحلة دولية قصيرة، لتعارضه مع الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، والتي حددت مدى الرحلة الدولية القصيرة بأنه أقل من 600 ميل بحري، في حين أن المسافة بين الميناءين أكثر من 600 ميل بحري.

ومن حيث إن النيابة الإدارية قد باشرت التحقيق في واقعة غرق العبارة السلام بوكاشيو/98 بالقضية رقم 21 لسنة 2006 مكتب فني رئاسة الهيئة، كما تناولت بالتحقيق الوقائع والتحريات التي كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية، سواء اتصلت بشكل مباشر بواقعة غرق العبارة، أو لم يكن لها صلة بهذه الواقعة، بل كانت في إطار ما نسب إلى قطاع النقل البحري بشكل عام من مخالفات تتعلق بتسجيل السفن أو اليخوت أو إدارة واستغلال الأراضي المملوكة للدولة ببعض المواني المصرية، ومنها حق الانتفاع الممنوح لشركة السلام للنقل البحري (التي تدير العبارة الغارقة) بميناء سفاجا البحري، وانتهت النيابة الإدارية إلى ثبوت المخالفات الواردة بتقرير الاتهام في شأن الطاعنين، ومن ثم إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، حيث صدر الحكم المطعون فيه.

ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم، ومن واقع ما وقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها فإنه عن المخالفات الموضحة بتقرير الاتهام سلفا والمنسوبة إلى كل من المحالين من الأول إلى السابع (الطاعنين في الطعون أرقام 28046، 28048، 28049 لسنة 56ق.عليا) فإن الثابت مما ورد بتقرير وأقوال رئيس اللجنة الفنية المشكلة بقرار من النيابة العامة في المحضر رقم 278 لسنة 2006 إداري سفاجا والمشار إليه قبلا أن السماح للعبارة السلام/98 بالإبحار لمسافة تزيد عن عشرين ميلا من اليابسة مرده شهادة سلامة الركـاب الصـادرة عن الحكومة البنمية بتاريـخ 28/1/2005، وصالحـة حتى 14/6/2006، وبما يعتبر صلاحية للسفينة للإبحار لرحلات دولية قصيرة غير محددة، والتي لا تزيد عن 600 ميل، كما أن الثابت من تقرير اللجنة الفنية الدولية المشكلة بقرار وزير النقل المشار إليه آنفا أن دولة العلم (بنما) أو الجهة المفوضة منها لم تُضَمِّنْ شهادة سلامة ركاب السفينة الصادرة لتلك العبارة ما يفيد عدم جواز إبحارها لمسافة تزيد عن 20 ميلا بحريا من اليابسة، بما تعذر معه على مهندسى التفتيش البحري والرقابة على الميناء اكتشاف هذا القيد، ومن ثم فإنه سواء كان صحيحا العذر أو السبب الذي ساقته اللجنة الأولى أو ذلك الذي أوردته اللجنة الأخرى فإنه يستقيم مسوغا للقول ببراءة ساحة الطاعنين من المخالفة المنسوبة إليهم بتقرير الاتهام تحت البند رقم (1)، ومما يؤكد صحة هذا القضاء ما ورد بالبند (2) من اللائحة 22 من الفصل الخامس من اتفاقية سولاس والذي نص على أن: "توضع قائمة قبل أن تدخل السفينة الخدمة بجميع القيود القائمة على تشغيل سفينة ركاب بما في ذلك الإعفاء من أي لائحة من هذه اللوائح، والقيود السارية في مناطق التشغيل والقيود بسبب الطقس، والقيود التي تفرضها حالة البحر، والقيود على ما هو مسموح به فيما يتعلق بالأحمال والاتزان والسرعة، وتُحفظُ هذه الوثيقة على متن السفينة في متناول الربان وتُحَدَّثُ هذه القائمة باستمرار، وهو ما ينطوي بحكم الحتم واللزوم على ضرورة قيام دولة العلم أو الشركة المالكة بوضع وثيقة القيود الواردة على إبحار السفينة وأماكن هذا الإبحار ضمن وثائق السفينة على ظهرها. الأمر الذي لم يتحقق في الحالة الماثلة".

ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى ثبوت تلك المخالفة في شأنهم قد استخلص استخلاصا غير سائغ من أصول لا تنتجه قانونا.

وأما عن المخالفة الواردة بالبند (2) فإن التصريح للسفينة بالإبحار برحلات دولية قصيرة بين مينائي السويس وجدة بالسعودية، حال أن الرحلة بين الميناءين رحلة دولية طويلة إذ تتجاوز 630 ميلا، فذلك مردود بأنه طبقا لحكم المادة رقم (7) من اتفاقية تنسيق وتنظيم عمليات النقل البحري بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة بتاريخ 5/12/1990 والصادر بالموافقة عليها القرار الجمهوري رقم 583 لسنة 1990 فإنه مع تطبيق أحكام المعاهدة البحرية الدولية لسلامة الأرواح لعام 1974 على السفن المسجلة في البلدين تعتبر الرحلة بين مينائي جدة والسويس رحلة دولية قصيرة بمراعاة الشروط الواردة بالمعاهدة، وعلى هذا الأساس وردت مكاتبات رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل الموجهة إلى رئيس مصلحة المواني والمنائر، ثم بعد إلغائها إلى رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية التي حلت محلها، وذلك في تعاقب بتاريخ 14/9/1993 وفي 19/12/1993 وفي 19/1/1994 وفي 25/4/2008، وتضمنت هذه المكاتبات الإشارة إلى تلك الاتفاقية، وموافقة وزير النقل على اعتبار الرحلة بين مينائي جدة والسويس رحلة دولية قصيرة، وتبعا لذلك وإذ كان الطاعنون قد صرحوا للعبارة السلام 98 بالإبحار لرحلات بين مينائي جدة والسويس على اعتبار أنها رحلات دولية قصيرة (وبحسبان أن هذه الرحلات تدركها رخصة الزيادة العددية للركاب عما هو مصرح به في الرحلات الدولية العادية)، فمن ثم فإن مسلكهم في هذا الشأن يكون مصادفا صحيح القانون بما يتعين تبرئتهم من المخالفة المنسوبة إليهم، دون حجاج عليهم بضرورة رفض ما يقرره رؤساؤهم مخالفا لمعايير الرحلة الدولية مسافة، فذلك مردود بأنه غير متصور قانونا إحجام هؤلاء عن تطبيق صحيح القرار الجمهوري المشار إليه أو تفسير هذا القرار أو الاتفاقية بما يتعارض مع أحكامهما، وإلا أفلتوا من مساءلة ووردوا مساءلة أخرى، والقاعدة الأصولية أنه لا تكليف بمستحيل، وكان الأولى وبدلا من ترك هؤلاء بين مطرقة تلك القاعدة القانونية وسندان الأخرى تنقية الجميع والتنسيق بينها إرساء لمنظومة قانونية متناسقة متناغمة، وعلى ذلك وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة مغايرة فإنه يكون غير مستخلص من أصول تنتجه.

ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة إلى نفس الطاعنين برقم (3) فإن إسنادها إليهم غير سديد، ذلك أن اللائحة (12) فقرة 7 من الفصل الأول من اتفاقية سولاس والتي تعد أحكامها طبقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن متممة لهذا القانون تنص على أن: "تُمنح شهادة سلامة سفينة الركاب... من قِبَلِ الإدارة- حكومة دولة العلم طبقا للبند (1) من اللائحة (2) من ذات الفصل – أو من تفوضه من الأشخاص والهيئات، وفي كل حالة تتحمل الإدارة المسئولية كاملة عن تلك الشهادة". وتنص القاعدة (17) من الفصل الثاني من تلك الاتفاقية على أن: "تقبل الشهادات الصادرة بتفويض من حكومة متعاقدة من قبل الحكومات المتعاقدة الأخرى، ويجب أن يكون لها نفس مفعول الشهادات الصادرة عن تلك الحكومات". ولازم ذلك وحتمه أن جهات التفتيش البحري كممثلة لحكومة مصر في المجال البحري الدولي تلتزم بشهادات دولة العلم في هذا المجال كأنها صادرة عن الحكومة المصرية ومنها شهادة سلامة سفينة ركاب، وهو ما أكده كتابا قطاع النقل البحري بوزارة النقل (جهة الإشراف على هيئة السلامة البحرية مصلحة المواني والمنائر سابقا) المؤرخان على التوالي في 14 و15/2/1994 من ضرورة الاعتداد بشهادة سلامة الركاب الصادرة عن دولة العلم إعمالا للأحكام المتقدمة واعترافا بالشرعية الدولية، والمعاهدات التي وقعت عليها مصر، وذلك بعد التيقن من كفاية معدات السلامة وتناسبها مع عدد الركاب المدرج بشهادة دولة العلم.

لما كان ذلك وكان الطاعنون نحواً إلى الأحكام المنظمة لهذا الشأن قد عولوا على شهادة دولة العلم (بنما) الصادرة بشأن سلامة الركاب للعبارة السلام/98، فمن ثم فإنهم بذلك قد ركنوا إلى صحيح القانون، وهو ما أكدته اللجنة التي شكلتها النيابة العامة في تقريرها الذي أوردته المحكمة قبلاً، ومن ثم يتعين تبرئتهم من المخالفة المسندة إليهم في هذا الشأن، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقضاء مغاير، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون، وبات من ثم حقيقا بإلغائه.

ومن حيث إنه عن المخالفات الواردة بالبنود من (4) حتى (7) بتقرير الاتهام فإنها اتهامات مرتبطة بدورها بالاتهام السابق حيث إن منطق الأشياء والقانون أن شهادة سلامة سفينة ركاب الصادرة للعبارة والتي تحدد العدد المسموح بحمله بأنه 2970 راكبا تتضمن بحكم الحتم واللزوم كفاءة وصلاحية العبارة لحمل هذا العدد مسطحاً واتساعاً ومعدات إنقاذ من قوارب نجاة ورماثات وسترات نجاة وطفايات حريق، مما لا سبيل معه للمجادلة في كفاءة العبارة في تلك النواحي، إذ إن ما ورد بشهادة سلامة السفينة هو شهادة بصلاحيتها من كل النواحي المشار إليها دون تبعيض أو تجزئة، وهو ما أكدته أيضا لجنة النيابة العامة بتقريرها بكفاية معدات وأجهزة السفينة وسلامة الشهادة الصادرة لها تصريحا بعدد الركاب، فضلا عن شهادة رئيس هذه اللجنة بتحقيقات النيابة العامة في ذات الاتجاه، ومن ثم تبرأ ساحة هؤلاء الطاعنين من تلك المخالفات، ويكون قضاء الحكم الطعين في ذلك قضاءً مغايرا مخالفا للقانون، خليقا بإلغائه.

ولا ينال من ذلك ما شهد به رئيس اللجنة المشكلة بقرار وزير النقل من مسئولية المحالين (الطاعنين) كمهندسين بالتفتيش البحري عن عدم اكتشاف انتهاء صلاحية الرماثات لسبع سنوات سابقة على 30/7/2005 تاريخ الكشف على العبارة واكتشاف هذا العيب، وأن هذه الرماثات وعددها 63 رماثا منتهية الصلاحية منذ عام 1992 قبل دخول العبارة للمواني المصرية منذ عام 1999، فذلك مردود بأن دولة العلم (بنما) وعلى النحو الذي يبين من تقرير اللجنة التي شكلتها النيابة العامة قد أصدرت شهادات سلامة ركاب سفينة منذ هذا التاريخ، وهي تصدر سنويا طبقا لاتفاقية سولاس، وتعني ضمن ما تعني كما سلف الذكر صلاحية العبارة بدناً وسطحاً وأجهزة إنقاذ وما إلى ذلك من معدات السلامة ومن بينها الرماثات، ومما لا سبيل للتفتيش البحري المصري في المجادلة حول سلامة هذه الرماثات، وهو ما أكده تقرير هذه اللجنة فضلا عن أقوال رئيسها بتحقيقات النيابة العامة، وهو ما يتفق وأحكام المادة 11/ب من القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن والتي تنص على أنه: "بالنسبة للسفن والوحدات البحرية الأجنبية تشمل رقابة الجهة المختصة التثبت من مراعاة أحكام الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، وبحيث لا يترتب على هذه الرقابة تعطيل العمليات التجارية التي تقوم بها السفن والوحدات البحرية"، ومؤدى ذلك ولازمه أن دور لجان التفتيش البحري بالنسبة للسفن الأجنبية يقتصر بحسب الأصل على التأكد من صدور شهادة سلامة سفينة الركاب من دولة العلم (أو من تفوضه)، ما لم يكن ثمة خلل ظاهر في أجهزة السلامة أو في آلات ومعدات أو بدن السفينة، على النحو الذي كشف عنه تفتيش 3/7/2005 حيث تطرق الشك إلى لجنة المعاينة حين شاهد أحدُ أعضائها أحدَ أفراد الطاقم وهو يزيل بعض البيانات المثبتة على أحد الرماثات، وبالكشف تبين أن البيان يتعلق بتاريخ صلاحية الرماث (أو قارب النجاة)، وبالفحص وفتح الرماث تبين عدم صلاحية 63 رماثا تم استبعادها ولاحقا استبدالها، وترتيبا على ذلك تكون اللجنة المشكلة من الطاعنين قد أصابت الحق في تعويلها قبلا على شهادة الصلاحية الصادرة عن دولة العلم بسطاً لهذه الصلاحية على كافة معدات وأجهزة وآلات السفينة، وبما يؤكد صحة رأي لجنة النيابة العامة قانونا في هذا الشأن، وذلك على عكس ما انتهى إليه تقرير اللجنة الدولية المشكلة بقرار وزير النقل، وبما يستوي معه الأمر على تعارض بين التقريرين مما يلقي بظلال من الشك حول مسئولية الطاعنين في هذا الشأن، ومن ثم ينتفي معه مناط الإدانة التي يجب أن تقوم على الجزم واليقين، خاصة وأن الثابت أن العبارة السلام/98 قد أبحرت من ميناء ضبا السعودي وكذا ميناء جدة عشرات المرات قبل 30/7/2005 ومع ذلك لم تكتشف سلطات التفتيش البحري هذا العيب تغولا منها على مسئولية دولة العلم مما عساه يظهر من مآخذ على صلاحية أجهزة السفينة بالمخالفة لما ورد بشهادة سلامة الركاب، إضافة إلى ما تقدم فإن النيابة الإدارية لم تحدد على وجه قاطع مسئولية الطاعنين عن المخالفة كُلٍّ بحسب تخصصه في الكشف على أجزاء السفينة وأجهزتها، الذي يختلف من أحدهم إلى الآخر، مما ينحل شيوعا وتجهيلا للاتهام يستحيل معه قيام مسئولية مناطها فعل أو امتناع محدد ومؤثم.

ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة لهؤلاء الطاعنين بالبند (ب) من إغفال بيان موقف صلاحية ترتيبات الإنزال بقوارب النجاة،ومدى إجراء مناورة الغرق أثناء معاينة العبارة السلام بوكاشيو/98 من عدمه بتقرير المعاينة المؤرخ 11/9/2004 بالمخالفة لأحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، وقانون السلامة البحرية فإن هذا الاتهام مردود بأن ملف العبارة السلام 98 كان تحت بصر اللجنتين الفنيتين المشار إليهما ومع ذلك لم تر أيهما ما ذكرته النيابة الإدارية– وسايرها فيه الحكم الطعين– من أن هذا التقرير قد خلا من الإشارة إلى ترتيبات إنزال قوارب النجاة وإجراء مناورة الغرق، مما يدحض هذا الاتهام، خاصة وأن الثابت بصلب التقرير قرين بند كتيب المناورات للطاقم (الغرق– الحريق) أن لجنة المعاينة من مهندسى التفتيش البحري (الطاعنين) أثبتت عبارة تم التسجيل، والتي تفيد أن لجنة المعاينة أثبتت بكتيب التسجيل الموجود لدى الطاقم على ظهر السفينة إتمام مناورات الغرق والحريق، وقد وقع أفراد الطاقم على هذا التقرير وهم كبير الضباط، وكبير المهندسين، والربان إقرارا منهم بما ورد به من بيانات، ومن بينها ما جاء بالنسبة لمعدات السلامة والإنقاذ وإطفاء الحريق، وتبعا لذلك فإن سهو اللجنة عن ذكر نتيجة التجربة قرين الخانة المعدة لها والسابقة مباشرة على خانة كتيب التسجيل، بتحديد قوارب النجاة التي استعملت في تجربة المناورة وحالتها صلاحية من عدمه، هذا السهو يجبه ويجبره تحقق حدوث المناورة (غرق– حريق) من واقع تسجيلها بالكتيب المخصص لذلك على ظهر السفينة وتوقيع طاقهما بما يفيد ذلك على النحو الوارد بنموذج تقرير معاينة السفينة (استمارة رقم 417 مواني)، ومن ثم يستقر وجدان المحكمة على شاطئ براءة الطاعنين السبعة مما أسند إليهم في هذا الشأن بتقرير الاتهام.

ومن حيث إنه بالنسبة للمخالفة المسندة إلى المحالين الأول والثالث ومن السادس حتى الثامن (الثامن هو الطاعن في الطعن رقم 27935 لسنة 56ق. عليا) وكذا المسندة إلى (المحال السابع بمفرده)، وقوامها السماح للعبارة طيبة/2000 بتاريخ 27/10/2004 بالإبحار إلى ميناء جدة رغم وجود ملاحظات فنية عديدة بها، فإن الثابت من الأوراق أن السفينة طيبة 2000 وصلت ميناء جدة السعودي بتاريخ 29/10/2004، وحال وصولها وبعد شكوى الركاب فقد تم التفتيش عليها من قبل مسئولي الحجر الصحي بالميناء، حيث استبان له عدة ملاحظات تضمنها خطاب ربان السفينة المؤرخ في 8/11/2004 الموجه لمدير عام الشئون الفنية بهيئة السلامة البحرية، وتتمثل في ضعف التكييف، ووجود رائحة كريهة ومياه بالحمامات وأن مياه الشرب بعد تحليلها تبين أنها غير صالحة وأن بها صدأ، وملايات الأسرة غير نظيفة، والشهادات الصحية للعاملين بالمطبخ غير كاملة، كما أن لجنة السلامة بالميناء قامت بالكشف على معدات السفينة، ووجدت بحالة جيدة عدا حدوث ملاحظة على فيوز فلوكة إذ تم إنزالها عند إجراء المناورة وعند رفعها فصل الفيوز الخاص بها، وتم تجربتها في اليوم التالي ووجدت سليمة، وعلى أثر ذلك قررت السلطات السعودية احتجاز السفينة وإعادتها بدون ركاب حفاظا على سلامتهم، لما كان ذلك وكان البين من سياق الواقعة أن الركاب شكوا سوء حالة السفينة فيما يتعلق بإعاشتهم، والتي تتصل اتصالا وثيقا بمرافقها من تكييف ومياه ودورات مياه وخلافه مما يتصل بهذه الإعاشة، والثابت من كتاب وزير النقل السعودي الموجه إلى نظيره المصري أن الكشف على العبارة المذكورة أظهر ملاحظات صحية وفنية، إلا أن الكتاب خلا من بيان هذه الملاحظات، ومحتواها وعناصرها، اذ لم يكشف هذا المحتوى سوى تقرير ربان العبارة المشار إليه، ولما كان الثابت من محضر استكمال معاينة العبارة المؤرخ 27/10/2004 أن اللجنة المشكلة بميناء السويس من الطاعنين قامت بمراجعة الملاحظات الواردة بتقرير 25/10/2004 وتبين استيفاؤها، ومن بينها تكييف الكبائن وهوايات الحمامات وشهادات أفراد الطاقم، وورد بالمعاينة أنها تمت في حضور الربان وكبير المهندسين، وتنبه عليهم بالمحافظة على سلامة المعدات وإخطار التفتيش في حالة وجود تغيير أو أعطال قد تحدث بجميع معدات العبارة، وقد وقع على التقرير ربان العبارة وكبير مهندسيها، فضلا عن أعضاء اللجنة، ولازم ذلك وحتمه أن ربان العبارة قد أقر بصلاحية العبارة بعد تلافي جميع الملاحظات وبأن ما تم بمحضر 27/10/2004 كان شهادة على استكمال العبارة صلاحية المرافق الوارد ذكرها بالمحضر للاستخدام فيما أعدت له، صلاحية لا تتأتى إلا بعد تجربة شهدها بأم عينه ورفقة كبير مهندسيه، والمفترض فيه بحكم المنطق والعقل أنه بتوقيعه قد أقر من واقع تخصصه بسلامة تلك المرافق، ومن ثم فإنه فضلا عن أن جل الملاحظات تتعلق بالنواحي الصحية، فإنه من ناحية لا يسوغ للربان– ولا لجهة الاتهام– المماراة في مسئولية طاقم السفينة عن سوء استخدام تلك المرافق، والذي أظهر كل ما كشف هو عنه بدءا برائحة الحمامات الكريهة وانتهاء بعدم نظافة الملايات وسوء متابعتها والقيام عليها من قبل طاقمه، حتى ضج الركاب بالشكوى، ومن ناحية أخرى فإن فصل فيوز أحد القوارب هو ما يحدث في واقع الأمر لكافة الأجهزة وقد تم تجربته في اليوم التالي على نحو ما قرر الربان، وكان بحالة جيدة، وتبعا لكل هذا فلا يسوغ مساءلة الطاعنين كمفتشين فنيين، وإذ ذهب الحكم إلى غير ذلك فإنه يكون حقيقا بالإلغاء.

ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند إلى (المحال الثالث بمفرده) من مخالفات بتقرير الاتهام فإنه عن المخالفة الواردة بالبند (1) من سماحه للعبارات والسفن بأعداد من الركاب تزيد عما ورد بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح، وعدم تركيب نظام الإطفاء الثابت بغرف الماكينات في المواعيد المحددة بهذه الاتفاقية اعتبارا من 1/10/2005، فإنه قد سبق للمحكمة التصدي للشطر الأول من هذه المخالفة وهو تحميل العبارات بأعداد تزيد عما هو مقرر قانونا، وخلاصته أن العبرة في الترخيص للعبارة بأعداد الركاب هو شهادة سلامة ركاب السفينة الصادرة عن دولة العلم طبقا لأحكام تلك الاتفاقية، وهو ما التزم به المحال، ومن ثم فإنه لا يكون صحيحا نسبة تلك المخالفة إليه في هذا الشأن، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك غير مصادف محله، وأما عن عدم تركيب نظام الإطفاء الثابت بغرف الماكينات فإنه طبقا للباب الثاني من اتفاقية سولاس– وهو ما أكده رئيس اللجنة التي شكلتها النيابة العامة بالتحقيقات– فإنه يجوز لدولة العلم مد الأجل المقرر لهذا الالتزام (الملقى على عاتق الشركة المالكة للعبارات) إلى ما بعد ذلك التاريخ (1/10/2005) إذا كانت العبارة تتوفر لها اشتراطات السلامة، والثابت أن دولة العلم قد مدت هذا الميعاد إلى 28/2/2006، وقرر رئيس اللجنة المذكور بالتحقيقات أن هذا الوقت وافق صحيح الواقع قبل القانون إذ تتمتع العبارة بنظام إطفاء كاف، يستقيم مسوغاً لهذا التأجيل، وتبعا لذلك يكون إسناد هذه المخالفة للطاعن– أو لنظرائه أو رؤسائه بالتفتيش البحري– غير قائم على أساس صحيح من واقع أو قانون، مما يتعين تبرئته– وكذلك تبرئة الأخرين منه، وإذ نحا الحكم مَنْحَىً مغايراً فإنه يكون جديرا بإلغائه.

ومن حيث إنه عن المخالفة الواردة بالبند رقم (2) بالنسبة (للمحال الثالث منفردا) فإن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 7/9/2005 صدر قرار وزير النقل رقم 389 لسنة 2005 بالتصريح للمحال بالسفر إلى لندن خلال المدة من 17/11 حتى 2/12/2005 بخلاف يومي السفر والعودة لحضور اجتماعات بمقر المنظمة البحرية الدولية، وقد عاد إلى أرض الوطن بتاريخ 3/12/2005 على النحو الثابت من تاريخ الوصول بوثيقة سفره، ومن ثم فإن مقولة تسلمه للإشارة الواردة من تفتيش بحري السويس بتاريخ 1/12/2005 ومن ثم عدم قيامه بالرد عليها تواً تغدو مستخلصة من أصول لا تنتجها ماديا، ولما كان الثابت أن الطاعن قد أشر على الإشارة في تاريخ لاحق- قرر هو أنه كان في نهاية شهر ديسمبر 2005- وليس في الأوراق ما يناقضه- بعبارة: "يتم مخاطبة الفروع بشأن مراكز الخدمة المعتمدة للكشف على رماثات النجاة وطفايات الحريق وزوارق الإنقاذ الثابتة التي تم اعتمادها هذا العام من الإدارة المركزية فور إصدار الاعتماد الجديد لعام 2006"، ومن ثم فإنه لا يجوز نسبة إهمال للطاعن في الرد الفوري على الإشارة إذ لم يثبت تسلمها في 1/12/2005 وهو التاريخ الذي عولت عليه النيابة الإدارية وسايرها الحكم المطعون فيه في إسناد الإهمال إليه، فضلا عن أن منطق الأشياء أن الإشارة وقد عرضت على الطاعن في أواخر سنة 2005 وقد شارف العام على الانتهاء فإنه لا يتصور إجابة الفروع عن المحطات المعتمدة لعام قد انصرم، بل الأصح– وهو ما سلكه الطاعن– إطلاعهم وإحاطتهم علما بالاعتمادات الصادرة لتلك المراكز عن عام 2006 الذي أوشك على البزوغ، والقول بغير ذلك مفض إلى نتيجة غير منطقية وهي أن يخاطب الطاعن أو إدارته الفروع بمكاتبات تؤرخ أو تصل في أوائل عام 2006 عن اعتمادات عام سابق، فيبدو الأمر عبثا، إذ لن يتحقق للفروع مبتغاها طلبا للعلم بموقف المحطات المرخص لها خلال عام انصرم، ومن ثم تكون نسبة المخالفة إليه غير مستخلصة من أصول تنتجها، وإذ ذهب الحكم الطعين إلى غير ذلك فإنه يكون حقيقا بإلغائه وببراءة ساحة الطاعن.

ومن حيث إنه عن المخالفة المسندة إلى الطاعن والواردة بالبند رقم (3) المتعلقة بتوقيعه على الشهادات والخطابات المتعلقة بالسفينة (سالم/4) فإن الثابت من الاطلاع على الشهادات والخطابات محل الاتهام المؤرخة في 29/1 و14 و16/2/2002 و13/7/2003 أنها جميعا جاءت صورة صادقة للأوراق المحفوظة لدى الإدارة المركزية للتفتيش البحري الخاصة بالسفينة سالم 4، ولم يقطع أي منها بملكية المدعو/... للسفينة، وكل ما قررته عن ملكيته فقد أرجعتها إلى ما قالت به– أو شهدت– سفارة هندوراس بالقاهرة– المودعة لدى الإدارة– من أنه تم نقل ملكية السفينة سالم/4 عن طريق البيع من شركة/... إلى المدعو/... عام 1999، وأن هذه الشهادة مصدق عليها من الخارجية المصرية بالإسكندرية، بل إن الشهادات والخطابات المشار إليها قد تحفظت على الملكية بأنها لا تثبت إلا بشهادة التسجيل الصادرة عن دولة العلم، وبأن المدعو/... لم يقدمها، وتأكد ذلك بشكل قاطع في الشهادات والخطابات المؤرخة في 12/1/2002 و14/4/2004 و16/4/2002، والخطاب المؤرخ في 6/8/2003 الموجه للمدعو/... المحامي، حيث قطعت بأن المذكور لم يتقدم بشهادة التسجيل تحت العلم الهندوراسي، وذلك بعد أن نوهت في مقدمة الشهادة أو الكتاب إلى أن السفينة مسجلة تحت علم دولة سان فنسان بتاريخ 28/10/1996 باسم المالك شركة/...، وأما العبارة التي أوردتها بعض المكاتبات رداً على هيئة ميناء الإسكندرية البحري بأن الإدارة (أي الإدارة المركزية للتفتيش) ستوافي الهيئة بالمالك الحقيقي من واقع شهادة تسجيل السفينة فإنها قد أوردتها لسببين: الأول:- أن تمكين السفر (التصريح به) للسفينة لا يصدر إلا باسم المالك وذلك من واقع شهادة تسجيلها التي تودع بالإدارة المركزية للتفتيش البحري التابعة لهيئة السلامة البحرية، وهذا ما حدا بالإدارة إلى التحدث عن الملكية ليس إثباتها لأحد المتنازعين، ونفيها عن الآخر، بل كان إجابة لطلب الهيئة لإصدار التمكين بالسفر حال طلبه على النحو الثابت بكتابها المؤرخ في 27/1/2002، والسبب الثاني لإيراد الإدارة لعبارة الملكية أو المالك للسفينة:- أنه أمام تقديم المدعو/... الشهادة الصادرة عن سفارة هندوراس المشار إليها آنفا فإن الإدارة وقد أفصحت عن أنها ستوافي الهيئة بمالك السفينة من واقع شهادة التسجيل في كتابها المؤرخ في 29/1/2002، عادت وأفصحت صراحة– بعد أن عجز المذكور عن تقديم شهادة التسجيل– وفي كتابيها المؤرخين في 14 و16/4/2002 أنه لم يتقدم حتى تاريخه بهذه الشهادة، بل وقطعت في كتابها الموجه إلى محامي خصمه المؤرخ 6/8/2003 (خصم المدعو/...) بذلك المعنى، وأضافت إليه أنها ليست جهة اختصاص في بحث مستندات ملكية السفن التي ترفع العلم الأجنبي، وهو نفس ما رددته الإدارة في كتبها المؤرخة 6/8/2003 الموجهة إلى كل من شركة الشرق للتأمين، وإدارة البحث الجنائي، ثم وبتاريخ 7/8/2003 وبموجب كتابها الموجه للمدعو/... والذي أوضح صراحة أن الشهادة الصادرة له بتاريخ 13/7/2003 لا تعد سند ملكية، إذ لم يتقدم حتى تاريخه بشهادة التسجيل الأصلية للسفينة، وأن الإدارة لا تعد جهة اختصاص في هذا الشأن، فإذا أضيف إلى ذلك أن لكل شخص طبقا لحكم المادة رقم (16) من القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية أن يطلب الحصول على شهادة مشتملة على البيانات الواردة بسجل السفن، فمن ثم فلا تثريب على الإدارة المركزية المشار إليها بحسبانها الجهة التي تمسك بهذا السجل أن تشهد بما حواه من بيانات لكل ذي شأن دون أن تتزيد بشأن الملكية إقراراً أو إنكاراً لها إلا من واقع شهادة تسجيل السفينة، وهو ما قام به الطاعن إقرارا أو توقيعا على الإقرار أو الشهادة، وإذا كان قد فاتته الدقة في سرد بيانات الملكية فإن حسبه أن النيابة قد انتهت في الجنحة رقم 1186 لسنة 2007 حصر أموال عامة عليا إلى استبعاد شبهة جريمة التربح المثارة في الأوراق قبل مسئولي هيئة السلامة البحرية، مما ينفي عن الطاعن سوء القصد، ولوجاً إلى دائرة الاجتهاد في إيضاح أو رصد بيانات الملكية من واقع سجلها، فلا يحاسب عن خطئه في الاجتهاد، طبقا لما استقر عليه قضاء المحكمة، وإذ انتهى الحكم إلى نتيجة مغايرة، فمن ثم فقد حق عليه الإلغاء، وبراءة الطاعن مما أسند إليه.

ومن حيث إنه عما نسب إلى المحال الخامس بمفرده (الطاعن في الطعن رقم 28048 لسنة 56ق.ع) من سماحه للعبارات والسفن العاملة على خط نويبع العقبة بالإبحار في الفترة السابقة على شهر ديسمبر سنة 2005 بدون شهادات ركاب مصرية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 المشار إليه، وما نص عليه قرار وزير النقل رقم 143 لسنة 1990 فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى ثبوت ما أسند إليه في هذا الشأن في حقه ومساءلته عنه قد استقام على صحيح سببه أو استخلص استخلاصا سائغا من أصول تنتجه ماديا وقانونا، ومن ثم يكون النعي عليه بمخالفة القانون غير مصادف محله، وتقضي المحكمة برفضه، دون أن يغير من ذلك ما ساقه في هذا الشأن، ذلك أنه ليس ثمة نص أو حكم قانوني يسوغ للتفتيش البحري في أي من المواني المصرية استثناء أية سفينة ركاب من تقديم شهادة سلامة سفينة الركاب إعفاء من الاشتراطات المقررة بالقانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن وأحكام قرار وزير النقل رقم 143 لسنة 1990 الصادر نفاذا لأحكامه.

ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند إلى الطاعن الخامس في الطعن رقم 28048 لسنة 56ق عليا (المحال السابع بتقرير الاتهام) منفردا، فإنه عن البند (1) من المخالفات المسندة إليه والمتعلقة بشهادة ركاب العبارة طيبة 2000 بتاريخ 27/10/2004 فقد سبق الرد عليها تبرئة لساحته.

ومن حيث إنه عما أسند إليه من سماحه للعبارة السلام 99 بالقيام برحلات دولية في الفترة السابقة على 3/6/2005 رغم ما شابها من مخالفات جسيمة مسطرة بتقرير اللجنة العليا الدولية المشكلة بقرار وزير النقل رقم 22 لسنة 2006 فهذا الاتهام مردود بأن تقرير هذه اللجنة جاء خلوا من الإشارة إلى هذه العبارة، إذ لم يرد ذكرها فيه على الإطلاق، وكل ما ورد به في هذا الصدد كان إشارة إلى العبارة السلام 92 في معرض ما أخذته على المالك (شركة السلام للنقل البحري) في البند (2) من أنه خلال زيارة اللجنة لهذه العبارة وهي شقيقة العبارة السلام/98 تبين عدم قيام الإدارة الفنية للشركة بتحقيق الحد الأدنى المطلوب من مستوى الحالة الفنية لهذا النوع من السفن وعددت هذه المآخذ، دون أن تنسب شيئا منها إلى التفتيش البحري لهيئة السلامة البحرية، إذ لم تورده في البند (و) قرين السلطات المصرية ممثلة في هذه الهيئة، خاصة وأن الثابت من الأوراق أن العبارة السلام 92 كانت متراكية (متوقفة ومرفوعة) بالميناء لشهرين سابقين على معاينة اللجنة الدولية لها، ومن ثم فلا يتصور عقلا ولا عدلا مساءلة لجان التفتيش عما لاحظته اللجنة في خصوص المسائل التي أوردتها خاصة عدم تصريف المياه من الفتحات المخصصة لها بالكفاءة المطلوبة أو عدم تجهيز قوارب النجاة ببكرات صلبة بينما العبارة خارج الخدمة منذ شهرين، إضافة إلى أن كل هذه المسائل كانت تحت بصر دولة العلم (بنما) حال إصدارها شهادة سلامة ركاب السفينة بما يعني مطابقتها للاشتراطات المقررة بالمعاهدات والقوانين الخاصة بسلامة الملاحة البحرية، لذا كان منطقيا أن توردها اللجنة المذكورة قرين مسئولية مالك أو إدارة العبارة ومن ثم يكون إسناد هذه المخالفة للطاعن غير مصادف محله، وإذ قضى الحكم الطعين بغير ذلك، فإنه يكون مخالفا للقانون حقيقا بإلغائه.

ومن حيث إنه عما أسند للطاعن من عدم متابعة قيام ضباط وأطقم العبارات والسفن بإعلام الركاب بأماكن وسائل النجاة فإنه فضلا عن أن هذا الاتهام جاء مجهلا غير محدد أو مرتبط بمعالم محددة زمانا أو مكانا أو عبارات فإن الثابت من تقرير اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة أن تقارير التفتيش قد روعي فيها تحقيق هذا الإعلام للطاقم من جانب مفتش الهيئة، والذي تلقى مسئوليته بعد ذلك على ربان السفينة ومعاونيه من طاقهما، مما يضحى معه هذا الاتهام بدوره غير قائم على سببه، بما يتعين تبرئته منه، وإذ ذهب الحكم الطعين مذهبا مغايرا فإنه يكون خليقا بإلغائه.

ومن حيث إن ما نسب إلى الطاعن من سماحه للعبارة السلام 98 بالإبحار من السويس إلى جدة واعتماده تقرير التفتيش المتضمن تلافي العيوب رغم عدم صلاحية بعض الأجهزة، فإن الثابت من المعاينات التي قامت بها لجان التفتيش البحري– وهو ما أكدته اللجنة التي شكلتها النيابة العامة من واقع اطلاعها على ملف العبارة– أنه تم تلافي جميع العيوب التي قررتها اللجنة المشكلة بتاريخ 30/7/2005، غير أنه بالنسبة لقبول الشهادات الصادرة عن محطة تلستار بصلاحية الرماثات البديلة رغم انتهاء ترخيصها بتاريخ 30/6/2005 فضلا عن قبول شهادات لرماثات غير مصرح لها بصيانتها، فإن ذلك ثابت قبل الطاعن ثبوتا يقينيا على النحو الذي قررته اللجنة التي شكلتها النيابة العامة وأكده رئيسها بتحقيقات النيابة، ومن ثم يكون القدر المتيقن من المخالفات ثبوتا في شأنه هي هذه المخالفة، ويكون ما انتهى إليه الحكم الطعين من إقامة الحجة عليه في مقارفتها مصادفا محله.

ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند إلى الطاعن في الطعن رقم 27935 لسنة 56ق (المحال الثامن منفردا) بالبنود 1، 9، 10 (لجان التفتيش على العبارة السلام/98 يومي 11/9 و23/12/2004، وصدور شهادات ركاب مصرية للعبارات تزيد عما هو مقرر قانونا، والسماح بإبحار العبارتين السلام/92، السلام/98 بين المواني المصرية والسعودية رغم المخالفات الجسيمة التي شابتهما، وعدم تركيب نظام الإطفاء المائي) هذه المخالفات سبق تمحيصها، والقضاء ببراءة ساحة من نسبت إليهم إلغاء لإدانتهم، وهو ما يتحقق بالنسبة للطاعن.

ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند إلى الطاعن من مخالفات في البنود 2، 3، 4 (عدم أحكام الرقابة على مسئولي تفتيش بحري السويس، مما أدى إلى قبول شهادات محطات تلستار لصيانة الرماثات، وتقاعسه عن تحديد مسئولية قيام المحطة بإصدار هذه الشهادات وعدم إخطاره إدارات التفتيش البحري بذلك عقب علمه بهذه الواقعة في شهر ديسمبر سنة 2005 فإن النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون إذ انتهى إلى إدانة الطاعن فيها، هو نعي سديد، ذلك أن الثابت من الأوراق أن رئيس هيئة السلامة البحرية وجه كتابا مؤرخا في 18/8/2005 إلى إدارات التفتيش البحري ومنها إدارتا السويس وسفاجا نبه فيه إلى اتخاذ اللازم نحو عدم قبول أي شهادات صلاحية لرماثات النجاة بسفن وعبارات المعتمرين والحجاج من محطات الخدمة، ما لم تكن (أي المحطات) معتمدة من الهيئة، وعلى أن يتم حضور ممثل الهيئة لعملية الكشف على هذه الرماثات، ومن ثم فإن قبول تفتيش بحري السويس الشهادات الصادرة عن محطة تلستار بتاريخ 28/8/2005 رغم انتهاء ترخيصها الصادر عن الهيئة بتاريخ 30/6/2005، والذي لا شك يعلمه من واقع وجود ملف المحطة لديه (خاصة وأن مقرها السويس) يعد مخالفا للقانون، وهذا ما أشار إليه تقرير لجنة النيابة العامة، ومن ثم فإن مقولة عدم أحكام الطاعن بوصفه مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بالهيئة رقابته على مسئولي التفتيش مما أدى إلى قبولهم هذه الشهادات، فضلا عن تجهيله، وعدم تحديده مسئولية الطاعن في هذه الرقابة إيجابا أو سلبا وما كان ينبغي عليه، فإن التفتيش ما كان بحاجة إلى تنبيه الطاعن له كي لا يقارف ما قارفه، حتى إن توجيهه للتفتيش إلى هذا الأمر أو عدمه يستويان بعد أن وجه إليه من قبل رئيس الهيئة، وحتى بعد علمه (أي الطاعن) بانتهاء ترخيص المحطة من واقع الطلب المقدم منها إلى تفتيش السويس والوارد لرئاسة الهيئة بالإسكندرية بتاريخ 10/12/2005 فقد أعد الطاعن بتاريخ 21/12/2005 مذكرة للعرض على رئيس الهيئة لتشكيل لجنة للنظر في طلب المحطة، ومن ثم لم يكن ثمة ضرورة لإخطار التفتيش بموقف المحطة سلبا أو إيجابا انتظارا لقرار رئيس الهيئة في هذا الشأن، والذي أحال الأمر إلى المختصين لاتخاذ شئونهم، وتبعا لذلك تنتفي مسئولية الطاعن عما أسند إليه من مخالفات، ويكون حقيقا القضاء ببراءته منها.

ومن حيث إنه عما أسند إلى الطاعن بتقرير الاتهام في البند (5) المتعلق بالسفينة سالم (4) فقد سبق الفصل فيه حال التعرض لمسئولية الطاعن...، والذي تستتبع براءته منها براءة الطاعن.

ومن حيث إنه عن المخالفة المسندة إلى الطاعن الواردة بالبند (6) بتقرير الاتهام المتعلقة باعتماده للشهادة المؤرخة في 22/10/2002 لليخت الأجنبي المسمى (دوناجي) فقد سبق للمحكمة أن تصدت لها في معرض تناولها للدفع بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لهذه المخالفة، وانتهت إلى سداد هذا الدفع ومن ثم تحيل المحكمة إليه.

ومن حيث إنه عن المخالفتين المنسوبتين للطاعن الواردتين بتقرير الاتهام برقمي 7، 8 (متابعة تسليم تأشيرته المؤرخة 22/8/2005) على تقرير اللجنة العليا للتفتيش على أعمال السفن والعبارات المؤرخ 20/8/2005، وكذا متابعة تنفيذ هذه التأشيرة، فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن أشر على تقرير اللجنة بتاريخ 22/8/2005 بعبارة هام– المهندس/... رئيس اللجنة، ومدير إدارة تنفيذ المعاهدات، وقد قرر الموظف المختص/... العامل بإدارة المعاينات بالإدارة المركزية للتفتيش البحري بأنه لم يسلم الأوراق إلى إدارة تنفيذ المعاهدات، ومن ثم فإن الطاعن إذ لم يتابع مرءوسيه في ذلك فإنه يكون قد أخل بواجبات وظيفته إخلالا يستوجب مساءلته، وإذ انتهى الحكم الطعين إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف محله، أما بالنسبة لتسليم الأوراق إلى المهندس/... فإن للمحكمة فيها قول؛ ذلك أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 24/8/2005 أي بعد يومين من تأشيرة الطاعن وجه رئيس الهيئة كتابا إلى وزير النقل عرض فيه الإجراءات التي اتخذتها الهيئة إزاء الملاحظات التي سجلتها لجنة التفتيش على العبارات بين المواني المصرية والسعودية والواردة بالمذكرة المرفقة بهذا الكتاب، والثابت من الأوراق أن المهندس/... قد وقع على هذه المذكرة بجوار توقيع رئيس الهيئة، وأورد فيها بين ما أورد إنذار الهيئة الشركات المخالفة لشروط صيانة الرماثات وكذا طفايات الحريق وغير ذلك من الإجراءات التي ارتآها علاجا للمشاكل التي كشفت عنها لجنة التفتيش، وإذ قرر مرءوس الطاعن أنه سلم تأشيرته في ذات اليوم إلى المهندس/... فإنه بالرغم من إنكار الأخير لذلك فإن مألوف العادة والعرف الإداري يقرران أن الذي يقوم بالتوقيع أولا على الكتاب الموجه لجهة ما هو محرره إيرادا للمعلومات والبيانات التي تضمنها، ثم يوقع بجواره رئيس الجهة أو الإدارة اعتمادا، مما لا يتصور عقلا ولا واقعا نهوض المهندس/... إلى تنفيذ تأشيرة مدير الشئون الفنية المحال (الطاعن) دون أن يكون قد تسلمها، ومن ثم بادر إلى تحرير هذا الكتاب إعمالا لمقتضى التأشيرة وإنفاذا لموجبها بما كشفت عنه المذكرة الموقعة منه المرفقة بالكتاب الموجه إلى وزير النقل، ومن ثم فإن هذا الواقع يلقي بظلال من الشك على صحة مقولة عدم قيام مرءوس الطاعن بتسليم التأشيرة إلى المهندس/... ومن ثم اتهام الطاعن بعدم متابعة مرءوسه في هذا الشأن، وبما يستتبع تبرئة ساحته منه جرياً على قاعدة أن الشك يفسر لصالح المتهم، وإذ ذهب الحكم الطعين مذهبا مغايرا فإنه يكون قد استخلص استخلاصا غير سائغ مما يذره خليقا بالإلغاء.

ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند إلى الطاعن بالبند 10/ح من تقرير الاتهام (قيام مدير تفتيش بحري الغردقة وسفاجا بتفويض الموظفين الإداريين التوقيع على تماكين (تصاريح) السفر للعبارات والسفن حال عدم اختصاصهم بذلك، ودون إجراء معاينة دورية في كل رحلة بالمخالفة لقرار وزير النقل رقم 33 لسنة 1999، فإن الثابت من الأوراق أن مدير تفتيش بحري السويس قد أصدر بتاريخ 11/9/2005 الأمر الإداري رقم 16 بقيام الموظفين الإداريين بالإدارة بالتوقيع على تماكين السفر للسفن والعبارات والتوقيع نهائيا على الخطابات الموجهة إلى هيئة مواني البحر الأحمر والجوازات بشأن سفر تلك السفن والعبارات رغم أن هذه الأعمال من اختصاص مهندس التفتيش البحري، وقد جاءت الأوراق خلوا من علم الطاعن بهذا الأمر الإداري بصفته مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية، أما بالنسبة للمعاينة الدورية فحسب الطاعن إعداد مذكرتين عامي 2004، 2005 للعرض على رئيس الهيئة لندب مهندسين من إدارات التفتيش المختلفة خلال موسمي العمرة والحج للعمل بالتناوب بميناء سفاجا، للمساعدة في متابعة سفن وعبارات الركاب، وتمت الموافقة والتنفيذ، وإذ لم تبين النيابة الإدارية دور الطاعن في إصدار الأمر الإداري محل المساءلة إيجابا أو سلبا، بل أن ما يجدر التنويه إليه أن النيابة الإدارية وفي نفس تقرير الاتهام وحال إسنادها نفس المخالفة لمدير تفتيش سفاجا (المحال التاسع)، فقد أوردت بعد إيراد تلك المخالفة وبحرف اللفظ عبارة (دون الرجوع إلى رئاسته بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية) مما يبدو معه هذا الاتهام متهافتا متناقضا في سنده، إذ يعني سَوْقُ المخالفة على هذا النحو أن جهة الاتهام تنعي على المحال التاسع عدم إحاطة رئاسته (أي الطاعن) علما بالأمر الإداري محل المساءلة، وإذ ساير الحكم الطعين جهة الاتهام في هذا الشأن فإنه يكون مخالفا القانون، خليقا بالإلغاء.

ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند من مخالفات بتقرير الاتهام للمحال التاسع (الطاعن في الطعن رقم 27076 لسنة 56ق. عليا) فإنه عن المخالفة الواردة بالبند (1) المشار إليها قبلا فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إدانته فقد استخلص استخلاصا سائغا من أصول تنتجه ماديا وقانونا، ولا ينال من ذلك تذرع الطاعن بنقص عدد المهندسين، وتعذر وجود مهندس مقيم بسفاجا، وبعد المسافة بين الغردقة حيث إقامة مهندسي الهيئة وسفاجا (حيث تبلغ ستين كيلو مترا)، فهذه الصعوبات وإن صحت لا تستقيم سببا لإسناد أمر تفتيش العبارات والسفن ومتابعة تنفيذ معاهدات وقوانين السلامة البحرية لغير المهندسين المتخصصين.

ومن حيث إنه عن المخالفة الواردة بالبند (2) فإن الثابت من الأوراق أن رئاسة الهيئة منذ عام 1996 وهي على علم بمشكلة عدم وجود مهندس بصفة مستمرة بميناء سفاجا، وأن قوة إدارة تفتيش بحري سفاجا والغردقة (معاً) تتكون من مدير الإدارة ومهندس واحد منتدب، وهو ما دعا رئيس الهيئة إلى الموافقة على اقتراح رئيس الإدارة المركزية للتفتيش البحري المؤرخ في 2/11/1996 بالاكتفاء بمعاينة العبارات العاملة بين مينائي سفاجا وضبا مرة واحدة أسبوعيا يمكن زيادتها طبقا لجدول رحلات العبارات العاملة في هذا المجال، وقد استمر هذا النهج من ذلك التاريخ حتى اقترح (المحال الثامن) عامي 2004، 2005 ندب بعض المهندسين بعض الوقت للقيام بتلك المهمة بميناء سفاجا خلال موسمي العمرة والحج، والحاصل أن المعاينة الدورية بهذه المثابة تخرج عن إمكانيات الطاعن بوصفه مدير التفتيش البحري بسفاجا لنقص الإمكانيات التي لا يملك جبرها أو سدها إلا رئاسة الهيئة، ولما كانت القاعدة أنه لا تكليف بمستحيل، وأن المشرع السماوي لا يكلف نفسا إلا وسعها، فمن ثم فإن إلقاء التبعة على الطاعن مؤاخذة له بهذا الاتهام يكون غير مصادف محله، وإذ ذهب الحكم الطعين مذهبا مغايرا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يذره جديرا بالإلغاء.

ومن حيث إنه عن المخالفات الواردة بتقرير الاتهام (البنود 3، 4، 6، 7) فقد سبق الرد عليها قبلا انتهاء لعدم صحتها، وهو ما تحيل المحكمة إليه، وتضيف أن ما قرره رئيس اللجنة الدولية التي شكلها وزير النقل في شأن عدم كفاية المعاينات التي أجريت للعبارة السلام 98 أو عدم صحة بعض مستنداتها أو تقاريرها يتعارض ويتناقض مع ما انتهى إليه تقرير اللجنة التي شكلتها النيابة العامة وما شهد به رئيسها بالتحقيقات من أن اللجنة لم تأخذ على أعمال التفتيش البحري على العبارة المذكورة سوى الملاحظات المتعلقة بأعمال كل من المهندسين الوارد أسماؤهم بالتقرير، مما لا تستقر معه مسئولية الطاعن على يقين يسوغ إدانته عن المخالفات المسندة إليه في هذا الصدد، إذ القاعدة أن الشك يفسر لصالح المتهم، والإدانة تبنى على الجزم واليقين، ومن ثم يغدو الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى إدانة الطاعن غير مستخلص من أصول تنتجه، ومن ثم يكون جديرا بإلغائه.

ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند إلى الطاعن بالبند (5) بتقرير الاتهام فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى ثبوت المخالفة في شأنه يكون قد استقام على صحيح أسبابه، واستخلص استخلاصا سائغا من أصول تنتجه ماديا وقانونا، ومن ثم يكون النعي عليه بمخالفة القانون غير مصادف محله، ولا ينال من ذلك تذرع الطاعن بأنه أحال الإشارة الواردة إليه من المهندس/... بتاريخ 2/8/2005 على المهندسين المختصين للرد عليها، فذلك مردود بأن هذا الأجراء لا يكفي لإعفائه من مسئولية الرد على الإشارة، إذ كان لزاما عليه متابعة المهندسين مرءوسيه لإعداد الرد، والتوقيع من قبله عليه.

ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند إلى الطاعن بالبند (10) من تقرير الاتهام (السماح للعبارة فيدرا بالسفر يوم 27/7/2005 دون شهادة ركاب مصرية) فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه إذْ أَثْبت في حقه هذه المخالفة مسائلاً إياه عنها قد استقام على صحيح أسبابه، واستخلص استخلاصا سائغا من أصول تنتجه ماديا وقانونا، ومن ثم يكون النعي عليه مخالفة القانون غير مصادف محله، جديرا برفضه، دون أن يغير من ذلك ما ساقه الطاعن في هذا الشأن على النحو الثابت بتقرير طعنه ومذكراته، ذلك أنه ليس ثمة نص أو حكم قانوني يسوغ للتفتيش البحري في أي من المواني المصرية استثناء أية سفينة ركاب من تقديم شهادة سلامة الركاب إعفاء من الاشتراطات المقررة بالقانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن، أو أحكام قرار وزير النقل رقم 143 لسنة 1990 الصادر نفاذا لأحكامه.

ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند إلى الطاعن بتقرير الاتهام بشأن يخت النزهة (دوناجي) باعتماد ما نسب في شأنه إلى المخالفين الثالث عشر والرابع عشر والتاسع عشر (مرءوسيه) والثاني والعشرين (الطاعنين في الطعون أرقام 24461، 28773، 27051، 24465، 24459 لسنة 56 ق عليا) فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في شأن هؤلاء قد استقام على صحيح أسبابه، واستخلص استخلاصا سائغا من أصول تؤدي إليه واقعا وقانونا، ومن ثم يكون النعي عليه غير مصادف محله جديرا برفضه، دون أن يغير من ذلك ما ساقه الطاعنون من أن توقيعهم جاء ردفاً أو تبعا لتوقيع العضو القانوني فذلك لا يعفيهم من المسئولية وإن خفف منها، إذ إن ذلك مما يمكن مراجعة العضو القانوني فيه خاصة ما يتعلق بملكية اليخت أو السفينة، فطبقا لحكم القانون والمفروض إحاطة موظفي السلامة البحرية ومنهم المحالون به فإن العبرة في مجال ملكية السفينة بسجل ملكيتها المخصص لذلك بالإدارة المركزية للتفتيش البحري والثابت به أن اليخت مملوك لشركة (كاياسا ليمتد) الإنجليزية، كما لا يعفي الطاعنين تذرعهم بتقدم المفوض عن الشركة (...) أو والده بما يفيد تعاقدهما على بيع الأول للثاني هذا اليخت بيعا موثقا بالشهر العقاري فذلك مردود بأن الإدارة المركزية للتفتيش البحري وبموجب كتابها المؤرخ 15/3/2003 قد خاطبت الطاعن المذكور بصفته مدير إدارة التفتيش البحري بالغردقة بهذا الشأن بأن مناط الاعتداد بهذا العقد توثيقه بالشهر العقاري أو جهة التوثيق بإنجلترا واعتماده من القنصلية المصرية بها ثم من وزارة الخارجية المصرية طبقا للقواعد المقررة بالهيئة، كما لا يسعف الطاعنين حجاجهم أنهم أثبتوا بالتراخيص ملكية المدعو/... ووالده لليخت من واقع ما قدموه من أوراق، ذلك أن صحة هذا الزعم مشروطة بإثبات الواقع، وذلك الذي تشهد به الأوراق بأن ينوه أن اليخت مقيد بسجلات الوحدات الأجنبية (سجل ملكية السفن) باسم شركة "كاياسا ليمتد" الإنجليزية وأن المفوض قدم مجرد عقد بيع لهذا اليخت مبرم بينه وبين نجله، وهو ما لم يقم به الطاعنون.

ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند بتقرير الاتهام إلى المحالين من العاشر وحتى الثاني عشر (الطاعنين في الطعن رقم 28773 لسنة 56 ق.عليا) فإن ما انتهى إليه الحكم الطعين في هذا الشأن قد أصاب وجه الحق، واستقام على صحيح الأسباب، وانتهى إلى نتيجة تحمله وتؤدي إليه واقعا وقانونا، ومن ثم يكون النعي عليه مخالفة القانون غير مصادف محله جديرا برفضه، ولا ينال من ذلك دفاع الطاعنين بتكليف مدير إدارة التفتيش (رئيسهم) لهم بالتوقيع على تماكين سفر العبارات، والذي لا يملكه (التوقيع) سوى مهندسو التفتيش، فذلك مردود بأن هذا التكليف فضلا عن مخالفته للقانون فإنه قد يفضي بهم إلى مساءلتين إدارية أو جنائية أو هما معا، إذ يدلون بغير دلوهم، ويباشرون مالا ولاية لهم فيه، مما كان يجدر بهم تنبيه الرئيس إلى ذلك، فضلا عن أن ضغط العمل- حتى لو ثبت– فإنه وإن خفف المسئولية فإنه لا يعفي منها.

ومن حيث إنه عما أسند إلى المحالين الثامن عشر والتاسع عشر (وهما الطاعنان في الطعنين رقمي 28773، 24465 لسنة 56 ق عليا) فإنه قد سبق للمحكمة التصدي له حال تناولها ذات المخالفات المسندة إلى كل من المحالين من الأول حتى السابع قضاء ببراءتهم مما أسند إليهم، ومن ثم تحيل إليه.

ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند إلى المحال العشرين (الطاعن في الطعن رقم 27944 لسنة 56ق. عليا) في البندين رقمي 1، 2 بتقرير الاتهام: "إستثناؤه بقرار منه مؤرخ في 16/11/2005 جميع العبارات المملوكة لشركة السلام للنقل البحري من تجهيزها بنظام الإطفاء الثابت بالمياه في غرف الماكينات إلى ما بعد انتهاء موسم الحج في منتصف شهر فبراير سنة 2006– ومن بينها العبارة السلام/98– مانحا بذلك لنفسه سلطة مخالفة الاتفاقيات الدولية لسلامة الأرواح في البحار التي صادقت عليها مصر وكذا إرجاء تنفيذ توصية اللجنة العليا للتفتيش على السفن والعبارات العاملة بين المواني المصرية والسعودية بما فيها العبارة السلام/98 بإنقاص عدد الركاب بما يتناسب مع معدات السلامة الموجودة عليها، وذلك دون اختصاص له، فوقعت كارثة العبارة بتاريخ 3/2/2006 وعلى متنها عدد يتجاوز بكثير العدد الذي يتناسب والمعايير المقررة، بما أدى إلى تفاقم الخسائر"، فإن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى ثبوتهما في شأنه هو نعي سديد، وتحيل المحكمة في هذا الشأن إلى ما سبق أن تناولته لوقائع مماثلة، وتضيف تجلية لما استقر في وجدانها وتحقق في يقينها أن تأجيل تجهيز العبارات بنظام الإطفاء الثابت بالمياه في غرف الماكينات لم يكن قرارا من بنات أفكار الطاعن، بل كان إنفاذا لحكم القانون رقم 232 لسنة 1989 المشار إليه الذي اعتبر اتفاقية سولاسي جزءا لا يتجزأ من أحكامه، وقد خولت هذه الاتفاقية دولة العلم استثناء سفن الركاب التي تحمل علمها وتعمل في رحلات نقل الحجاج بإعفائها من هذه المنظومة إذا كانت (أي دولة العلم ممثلة في سلطاتها البحرية) مطمئنة لوجود أنظمة إطفاء مختلفة تؤمن الماكينات، وبناء على هذه الرخصة أصدرت دولة العلم (بنما) التي تحمل العبارة السلام/98 علمها بشهادة مؤرخة 23/9/2005 بأنها بعد تأكدها من أن هذه العبارة تتوفر فيها الاشتراطات الواردة بتلك الاتفاقية فإنها توافق على مد فترة تركيب الجهاز الإضافي حتى 28/2/2006 حيث ينتهي موسم الحج، وقد صدرت ذات الشهادات لعبارات أخرى مملوكة لشركة السلام وغيرها من الشركات، وبناء عليه صدر قرار الطاعن بذات مضمون قرار دولة العلم ولكافة الشركات التي تمتعت بهذا التأجيل وليس لشركة السلام وحدها، وهذا ما أكدته اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة في تقريرها السالف الإشارة إليه، وكذا أقوال رئيسها بالتحقيقات، وأما عن إنقاص عدد الركاب فهو ما لا يملكه الطاعن، إذ إنه وبالرغم من كونه رئيس هيئة السلامة البحرية فإنه لا يملك إلا أن يحترم الأحكام المتقدمة، ومن بينها الالتزام بشهادة دولة العلم الصادرة في شأن سلامة ركاب السفينة، ومن بينها العدد المسموح لها بحمله بما يتفق ومعدات وأجهزة السلامة على متنها، وقد شهد تقرير رئيس اللجنة المشكلة من النيابة العامة على صحة هذا المنحى مؤكدا على توفر اشتراطات السلامة طبقاً للمعايير الدولية بما يرسخ اليقين بسلامة هذه الشهادة، خاصة وأن معين هذا اليقين ليس فحسب الجانب الفني بل وكذلك ما يعضد هذا الجانب من أحكام القوانين والمعاهدات الدولية، ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن اللجنة الدولية المشكلة بقرار وزير النقل أوردت ما ارتأته من مسئوليات ومآخذ فنية عن العبارة قرين كل من دولة العلم والهيئة المفوضة منها ومالك العبارة وهيئة الإشراف (رينا)، ودون أن تعيد ذكر هذه المآخذ إيرادا في باب مسئولية السلطات المصرية خاصة ما يتعلق بالترخيص دوليا بتحميل السفينة عددا من الركاب، هذا إلى جانب أن مسايرة الحكم الطعين لجهة الاتهام قولا بأن هذه اللجنة "المشكلة من الوزير" قد أكدت على عدم جواز تحميل السفينة العدد الوارد بشهادة ركاب دولة العلم، هو قول غير سديد، إذ لو صح فإنه يحمل تناقضا بين تقريري اللجنتين الدوليتين بما يكشف عن عدم استقامة دليل الإدانة على يقين يحمله ويؤدي إليه عقلا وعدلاً، مما يستتبع البراءة، فضلا عن أن الثابت بالأوراق أن سبب غرق العبارة السلام/98 على نحو ما توافقت عليه جميع اللجان هو ربانها، وليس للركاب عددا دور في ذلك، كما أن الحريق الذي نشب بها وكان سببا في هذه الكارثة كان بجراجها، وليس بغرفة الماكينات مما لا يسوغ لمز الطاعن المذكور، تحميلا له بما لا تحتمله التقارير الفنية الصادرة في هذا الشأن.

ومن حيث إنه عما أسند إلى الطاعن بالبند (3) بتقرير الاتهام، فإن الثابت من الأوراق أنه وبصفته رئيس هيئة السلامة البحرية شكل لجاناً ثلاث برئاسة المهندس/... لمعاينة سفن الركاب العاملة بين المواني المصرية والسعودية والأردنية، وذلك في 20/7/2005، ثم في 25/8/2005 ثم في 5/12/2008 للتحقق من استيفائها اشتراطات السلامة المقررة دوليا- مع ملاحظة أن الاتفاقيات الدولية تكتفي بالتفتيش السنوي مرة واحدةً أحالها الطاعن شهريةً اعتبارا من 20/7/2005- وقد أوردت اللجنة الأولى في تقريرها نتائج المعاينة ومن بينها– وهو ما ركنت إليه النيابة الإدارية في الاتهام الماثل:- 1 – استبعاد عدد 63 رماثا ماركة ZODIAC الصادر لها شهادة الصلاحية من مركز ... سارية المفعول على العبارة السلام 98 بالرغم من انتهاء صلاحية محتوياتها منذ أعوام 92 حتى 94، وعدم وجود بعض هذه المحتويات بداخل الرماثات. 2 – عدم صلاحية طفايات الحريق الرغوي AB الصادر بصلاحيتها شهادات عن شركة/... وقد أوصت اللجنة بإيقاف اعتماد شركة/...، وإنذار شركة/...، وقد أشر الطاعن على التقرير الأول بتاريخ 20/8/2005: 1 – مكافأة شهر لأعضاء اللجنة. 2 – تخطر جميع الشركات بملاحظات اللجنة. 3 – تخطر هيئات الإشراف بملاحظات كل سفينة. 4 – تنفيذ التوصيات جميعها. 5 – استدعاء شركات إصلاح معدات السلامة والطفايات للقاء يوم الأحد 28/8 مع عرض الملاحظات على كل منهم.

وفي المذكرة المرفقة بكتابه الموجه لوزير النقل– رئاسته– بتاريخ 24/8/2005 عرض الطاعن ما تم اتخاذه حيال نتائج أعمال هذه اللجنة وهي:-

1 –
تم إخطار الشركات ومراكز الكشف الخاصة بإصدار صلاحيات رماثات النجاة وطفايات الحريق لعقد مؤتمر صباح يوم الأحد الموافق 28/8/2005 لاتخاذ التدابير اللازمة حيال ما تم اكتشافه نتيجة أعمال اللجنة.

2 –
تم توجيه إنذار إلى كل من شركة/... للكشف على رماثات النجاة ومركز/... للكشف على طفايات الحريق لاتباع التعليمات الفنية الدقيقة في الكشف وإصدار شهادات الصلاحية الصادرة عن هذه المراكز.

3 –
تم تشكيل لجنة من الهيئة للمرور الدائم على مراكز الكشف على رماثات النجاة وأيضا طفايات الحريق، للتأكد من عمل هذه المراكز بدقة في عمليات الكشف على الطفايات والرماثات.

أما التقريران الآخران المؤرخان في 13/9/2005 و23/12/2005 فقد أثبت بهما أنه تم تلافي الملاحظات المشار إليها وغيرها، وأخطر وزير النقل بذلك، والبين من استعراض هذه الوقائع أن الطاعن وبوصفه رئيس الهيئة وبما يملكه من سلطة تقديرية إزاء ما يعرض عليه من توصيات وملاحظات، وفي ضوء عدم وجود نص آمر يوجب اتخاذ إجراء ما أو التصرف على نحو معين، فإنه وإذ ارتأى بدلا من إيقاف اعتماد شركة/... إنذارها وعقد اجتماع مع مسئوليها لتوجيههم إلى سواء الصراط، وفوق ذلك كله تشكيل لجنة للمرور الدوري عليها– وعلى الشركات الأخرى– للتأكد من تمام التزامها الأصول المقررة، فلا تثريب عليه حين لم يحل الموضوع للتحقيق، إذ إن له (أي الطاعن) مندوحة في ذلك بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من عدم مسئولية الرئيس الإداري عما يتخذه من قرارات متى كانت وليدة اجتهاد يخلو من فرط الجهل أو سوء القصد، وهو ما لم تشهد عليه الأوراق، بل العكس هو الصحيح إذ استقام أمر تلك الشركات، حيث تم تغيير الرماثات وكذا طفايات الحريق، وشهدت تقارير اللجان المتتالية على صلاحيتها، ومن ثم فإن الاتهام الماثل يكون غير مصادف محله، وإذ نحا الحكم الطعين منحى مغايرا فإنه يكون غير قائم على سببه، جديرا بإلغائه.

ومن حيث إنه عن الاتهام المسند إلى الطاعن الوارد بالبند رقم (4) من تقرير الاتهام وهو قيامه بمد الاعتماد الخاص بشركتى/... و/... للنقل البحري لمدة ستة أشهر بالمخالفة لتقرير اللجنة العليا المشار إليها بالبند السابق، فإن هذا الاتهام مرتبط بسابقه، ومن ثم تحيل المحكمة في بيان عدم صحته إلى هذا البند، وتضيف بأن الثابت من الكتاب المرسل من الهيئة بتوقيع الطاعن بتاريخ 23/1/2006 أنه خاطب كافة الشركات العاملة في مجال إصلاح وصيانة الرماثات بما فيها الشركتين المذكورتين مبديا أنه في إطار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة والشركة (أي كل شركة على حدة) ومن أجل الصالح العام فإنه قد تقرر مد الاعتماد الخاص بالشركة في إصلاح ومعاينة الرماثات لمدة ستة أشهر، وبما لا يتعدى 30/6/2006 ولحين إتمام الفحوصات اللازمة لتجديد الاعتماد، وهو ما يكشف بجلاء أن مد الاعتماد لم تفرد به الشركتان المذكورتان(/...، /...) حتى يستقيم الاعتقاد على مكافأتهما بدلا من مجازاتهما على ما ثبت إزاءهما من ملاحظات، بل كان المد من العموم حتى أدرك كافة الشركات العاملة في هذا المجال بما ينطوي على إفساح المجال أمام كل منها لمباشرة أعمالها لحين الانتهاء من فحص أوراق مسوغات تجديد اعتمادها موافقة أو رفضا، خاصة بعد ما ثبت من واقع تقارير اللجان التالية لتقرير 8/8/2005 تلافي كافة الملاحظات التي أبداها التفتيش، ومنها الملاحظات المبداة على رماثات شركة/... وذلك قبل قرار الطاعن مد الاعتماد بتاريخ 23/1/2006، وبما يذر إسناد المخالفة الماثلة إليه غير قائم على سببه، واذ ذهب الحكم الطعين إلى خلاف ذلك، فإنه يكون حقيقا بالإلغاء.

ومن حيث إنه عما أسنده تقرير الاتهام إلى الطاعن بالبند (5) من قعوده عن الاستمرار في النظام الذي بدأه في شهر ديسمبر سنة 2005 ووافق عليه وزير النقل بإيفاد أحد المختصين من رقابة دولة الميناء– إحدى إدارات الهيئة– أو أحد مهندسي التفتيش البحري لمرافقة السفن والعبارات المبحرة من وإلى السعودية لإبلاغ الهيئة بالصوت والصورة بموقف تلك السفن، وأثر ذلك في حريق العبارة السلام/98، فإن هذا الاتهام داحض مردود ذلك أن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد استحدث هذا النظام لمحاولة التعرف على ما يجري داخل العبارة وما تتعرض له من أخطار، وأن إمكانيات الهيئة حالت دون تعميمه أو استمراره حتى تاريخ غرق العبارة، فضلا عن أن أيا من التقارير الفنية الصادرة عن اللجان التي شكلت في هذا الشأن، بما فيها لجنة تقصي الحقائق والرقابة الإدارية لم تورد ذلك في ملاحظاتها على أي وجه من الوجوه، أو تعتبره تقصيرا يؤاخذ عليه الطاعن، فلا تكليف بمستحيل، ولا إلزام بما لا يلزم، خاصة في ضوء ما قرره الطاعن بالمستندات المقدمة منه أن إمكانيات هذا النظام كانت تغطي فقط منطقة خليج السويس لأن هذا الابتكار كان في بدايته، وقد أجريت ثلاث تجارب فقط، وأنه يحتاج إلى تطوير علمي لبسط هذه الامكانيات إلى ما بعد خليج السويس، وهو ما لم تقدم النيابة الإدارية دليلا فنيا يناقضه اللهم إلا قولاً مرسلاً، ومن ثم يغدو ما قضى به الحكم الطعين من ثبوت تلك المخالفة في شأن الطاعن غير مصادف محله، جديرا بإلغائه.

ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند إلى الطاعن بتقرير الاتهام– البند رقم 6– فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن تولى مهمة رئاسة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تعييناً بتاريخ 8/1/2005، ولم تشهد الأوراق على اتصال علمه بكتاب هيئة الرقابة الإدارية رقم 47 المؤرخ 2/1/2005 المرسل إلى قطاع النقل البحري، ولم تقدم النيابة الإدارية الدليل على صحة ما قرره رئيس هذا القطاع– السابق– أنه شافه الطاعن بمضمون هذا الكتاب، إذ أنكر الأخير هذه المشافهة، ولم يقم عليها دليل من أي طريق، بل إن مدير شئون العاملين قد أكد بالتحقيقات أن ملف خدمة المهندس/...: "المقول بأن الطاعن لم يستبعده إنفاذا لكتاب الرقابة الإدارية المشار إليه– ليس به أي موافقة أو اعتراض من الرقابة الإدارية على شغله أية وظيفة بالهيئة، وإضافة إلى ما تقدم فإن الهيئة حين خاطبت الرقابة الإدارية بتاريخ 8/3/2005 بأسماء عدد (50) موظفا للتأكد من صلاحيتهم لشغل الوظائف المرشحين لها من بينهم المهندس/... ورد الرد إلى الهيئة متضمنا استبعاد أحد المرشحين، وليس هو المذكور، والثابت من الأوراق أنه بناء على لقاء تم يوم 27/2/2006 بين الطاعن وعضوي الرقابة الإدارية، وبناء على طلب الأخيرين فقد تم استبعاد بعض العاملين بالهيئة من وظائفهم نقلا إلى وظائف أخرى ومن بينهم المهندس/...، بما يؤكد براءة ساحة الطاعن مما أسند إليه، وإذ ذهب الحكم الطعين مذهبا مغايرا فقد حق عليه الإلغاء.

ومن حيث إنه مما يجدر التنويه إليه في هذا الشأن– وبما يرسخ اليقين فيما انتهت إليه المحكمة في شأن هذا الطاعن– أن اللجنة الدولية المشكلة بقرار وزير النقل لبحث أسباب وملابسات غرق العبارة السلام/98 لم يذهلها ما شاهدته ولمسته وسجلته بتقريرها من أهوال عن مأساة غرق العبارة عن الإشادة بدور القائمين على هيئة السلامة البحرية- والطاعن على رأسهم لا ريب- وفي ضوء ما قدم لها من مستندات بإنجازاته في مجال السلامة البحرية إذ أوردت بصحيفة (41) بحرف اللفظ: "اتضح للجنة قيام هيئة السلامة منذ إنشائها بالقرار الجمهوري رقم 399 لسنة 2004 بدلا من مصلحة المواني والمنائر بإجراءات تنظيمية وتصحيحية تظهر الجهد المبذول من القائمين عليها، وترى دعمها بالخبرات اللازمة".

ومن حيث إنه عما أسند بتقرير الاتهام لكل من المحال العشرين (الطاعن السابق) والمحال الحادي والعشرين (الطاعن في الطعنين رقمي 24887، 29121 لسنة 56ق) من عدم اتخاذ أي إجراء في المذكرة التي تقدم بها مدير عام الشئون الفنية بتاريخ 21/12/2005 فإن الثابت من الأوراق أن المحال الثامن (مدير عام الشئون الفنية) أعد مذكرة مؤرخة في 21/12/2005 بشأن الطلب المقدم من محطة خدمة الرماثات تلستار لتجديد الرخصة الصادرة لها من الهيئة، واقترح فيها تشكيل لجنة للقيام بالكشف على المحطة لتقرير صلاحيتها للاعتماد، وبتاريخ 24/12/2005 أشر رئيس الهيئة على المذكرة بعبارة "لواء/... برجاء تحديد المستوى"، "عقيد/... هل تم المرور عليها أفاد"، وإذ كان الثابت من الأوراق أن العقيد/... أشر على ذات المذكرة بتاريخ 1/1/2006 بعبارة: "لم يتم المرور عليها"، فأتبعها المحال الحادي والعشرين بعبارة: "العقيد/... بتجهيز رد على السيد/ رئيس الهيئة" وإذ كانت الأوراق قد جاءت خلوا– كما لم يقدم المحال "الحادي والعشرون" ما يفيد متابعته للعقيد/... في القيام بالرد، وبحسبانه أي المحال هو المخاطب بتأشيرة رئيس الهيئة صراحة، مما تدل عليه بجلاء إذ صدرت بعبارة: "برجاء..." مما ينطوي على استنهاضه لإتمام واجب يراه لازما لتسيير المرفق، وبغض النظر عما ورد بالأوراق– خاصة تقارير اللجان الفنية الدولية، منسوبا إلى هذه المحطة وتقديمها شهادات لرماثات انتهى اعتماد صيانتها أو إصلاحها لها بتاريخ 30/6/2005 أو لشهادات لرماثات غير معتمدة في صيانتها، فإنها وقد تقدمت لتجديد الترخيص– فإنه بغض النظر عن هذه المخالفات– فإنها لا تنهض مبررا لغض الطرف عن طلبها أو طرحه جانبا إذ إن التصدى له هو مما يندرج ضمن مهام الهيئة، ومن ثم فإن المحال الحادي والعشرين إذ قعد عن هذا الواجب، مما لم يمكن رئيس الهيئة (المحال العشرين) من الوقوف على الإجراءات التي أشر باستيفائها كي يتخذ قرارا في شأن تأشيرة مدير عام الشئون الفنية، وكان مرجع عدم تمكنه من ذلك هو قعود نائبه، فمن ثم فإن حاصل هذه الواقعات يستقيم عذرا لرئيس الهيئة في عدم اتخاذه إجراء في شأن التأشيرة المشار إليها، بينما لا يسعف النائب قعوده ركونا إلى حين انتظار المدعو العقيد/... إعداد الرد، دون مبادرة منه (أي النائب) إلى موالاة متابعته، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ آخذهما معا (الرئيس ونائبه)، قد جانب الصواب بالنسبة للأول، وأدركه بالنسبة للآخر ومن ثم تقضي المحكمة بإلغائه في الأولى، وتأييده في الثانية.

ومن حيث إنه عما أسند إلى (المحال الحادي والعشرين منفرداً) فإن نعيه على الحكم الطعين فيما انتهى إليه من إدانته في المخالفات المنسوبة إليه بتقرير الاتهام هو نعي سديد فهو (أي الطاعن) من ناحية نظام الإطفاء الثابت بالمياه كان يصدر في توجيهه للشركات المالكة والمشغلة للعبارات بالمواني المصرية بموافاة الهيئة بالمخطط الزمني لتركيب هذا النظام خلال أجل معين مع ضرورة الحصول على شهادة إعفاء من دولة العلم بهذا الخصوص، كان يصدر ليس عن منح أجل لهذا النظام مدا له بل ضرورة تقديم الشركات المخاطبة بكتابيه المؤرخين 7 و16/2/2006– بعد غرق العبارة بتاريخ 3/2/2006– لشهادة إعفاء من دولة العلم، ومع هذه الشهادة المخطط الزمني لتركيب نظام الإطفاء، والثابت أن الشركة المالكة للعبارة السلام 98 كانت قد تقدمت من قبل– وعلى نحو ما سبق إيراد– بتصريح من دولة العلم لمد إعفائها من هذا النظام حتى 28/2/2006 وقد تبعها بعد ذلك الشركات الأخرى، فمن ثم فلا يسوغ وصم الطاعن بعد ذلك بالمخالفة المسندة إليه، ومن ناحية أخرى فإن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 20/8/2005 أشر رئيس الهيئة على تقرير اللجنة العليا للتفتيش على العبارات والسفن العاملة بين المواني المصرية والمواني السعودية بعبارة اللواء/.../ ومجهود طيب للجْنَةِ: 1 – مكافأة شهر لأعضاء اللجنة... إلى آخر ما ورد بالتأشيرة المشار إليها قبلاً، وبتاريخ 21/8/2005 أي في اليوم التالي أشر الطاعن بجوار تأشيرة رئيس الهيئة بعبارة: "عاجل للتنفيذ ماهيات- تفتيش للتنفيذ والإفادة متابعة"، وبتاريخ 24/8/2005 وجه رئيس الهيئة كتابا إلى وزير النقل– مشار إلى مضمونه قبلا – أورد فيه الملاحظات التي سجلتها لجنة التفتيش بتقريرها المذكور، وأضاف أنه تم إخطار الشركات ومراكز الكشف، وتم توجيه إنذار إلى كل من مركز/... ومركز/...، وتم تشكيل لجنة من الهيئة للمرور الدائم على مراكز الكشف على الرماثات وطفايات الحريق إلى غير ذلك ما قامت به الهيئة إزاء الملاحظات، وهو نفس ما كلف به رئيس الهيئة نائبه (الطاعن)، ومما يكشف عن أن ما تم تكليف الأخير به قد تم تنفيذه ولا يتصور عقلا أو منطقا بعد أن يقرر رئيس الهيئة في إفصاح جهير أنه تم تنفيذ التوصيات– وهي عن التكليف– أن ينسب إلى الطاعن عدم تنفيذها، ومن ثم يغدو ما نسب إليه غير قائم على أساس من الواقع والقانون، مما يتعين الحكم بإلغاء الحكم الطعين إذ قضى بإدانته.

ومن حيث إنه عما نسب بتقرير الاتهام بند (1) للمحال الثاني والعشرين (الطاعن في الطعن رقم 24459 لسنة 56ق. عليا) بشأن العبارة سالم (4) فإن المحكمة سبق لها أن عرضت لهذه المسألة قضاءً ببراءة من نسبت إليه نفس المخالفة، ومن ثم تحيل المحكمة إليها قضاء ببراءة ساحة الطاعن، وإلغاء للحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مساءلته عنها.

ومن حيث إنه عما أسند إلى الطاعن بتقرير الاتهام بالبند (2) بشأن توقيعه على شهادة بيانات اليخت دوناجي المؤرخة 22/10/2002 فإنه قد سبق للمحكمة أن تناولته في معرض تصديها للدفع بسقوط الدعوى التأديبية، حيث انتهت إلى سقوطها في شأن هذه المخالفة إعمالا لحكم المادة رقم (91) من القانون رقم 47 لسنة 1978، ومن ثم تحيل المحكمة إليها.

ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن بتقرير الاتهام قرين بند (3) فإن المحكمة تحيل في شأنها إلى ما سبق أن تعرضت له تصديا للمخالفة المسندة إلى (المحال الثالث) مرءوس الطاعن (مدير إدارة تنفيذ المعاهدات) في البند (2)، إذ خاطب الجهات ذات الشأن بإفادتها عن البيان المطلوب في ذات شهر ديسمبر سنة 2005 الذي أحيلت إليه فيه الإشارة، وبما لا يسوغ معه نسبة الإغفال إلى الطاعن في متابعته، مما يتعين تبرئة ساحته منه.

ومن حيث إنه عما ورد بتقرير الاتهام بند (1) للمحال الثالث والعشرين (الطاعن في الطعن رقم 24463 لسنة 56ق. عليا) منفردا بعدم اتخاذ إجراءات قياس السفن والعبارات على ضوء ما ورد بالاتفاقيات الدولية مما أدى إلى صدور شهادات ركاب لها بالزيادة عن المقرر قانوناً، فإن هذا الاتهام قد سبق تناوله في معرض بحث صحة هذه الواقعة قانونا قبل من أسندت اليهم قضاءً ببراءة ساحتهم، ومن ثم تحيل المحكمة إلى هذا القضاء إلغاء للحكم الطعين إذ ذهب مذهبا مغايرا.

ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند إلى المحالين السادس ومن الثالث والعشرين حتى الثلاثين (الطاعنين في الطعون أرقام 28049، 24463، 24458، 25206، 24464، 24457 لسنة 56ق. عليا) فإن المخالفة المسندة اليهم سبق تناولها في معرض بحث صحتها قانونا وواقعا فنيا قبل من أسندت إليهم قضاء ببراءة ساحتهم، ومن ثم تحيل المحكمة إلى هذا القضاء، وتضيف المحكمة أنه بالنسبة للعبارة السلام/98 فإن الثابت من الأوراق أن اللجان التي اشترك الطاعنون في عضويتها بدءاً من اللجنة المشكلة بتاريخ 20/7/2005 وانتهاء باللجنة المشكلة بتاريخ 5/12/2005 قد أبدت ملاحظاتها الفنية على العبارات والسفن محل المعاينة، وتم تلافي جميع الملاحظات التي أبدتها، وهو ما أكدته اللجنة الفنية المشكلة بقرار النيابة العامة في تقريرها صفحة (2) والذي أوردته المحكمة قبلا، وحاصلها أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة قد أجرت معاينة بتاريخ 11 و14/12/2005 للعبارة السلام/98 اتضح منها تلافي جميع الملاحظات، كما أقرت اللجنة بصلاحية العبارة، وأكدت ذلك لجنة رقابة دولة الميناء، ومن ثم فإن الحكم الطعين إذ قضى بثبوت المخالفة المسندة إلى الطاعنين فإنه يكون غير مستخلص من أصول تنتجه، مما يذره حقيقا بالإلغاء.

ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند إلى (المحال الرابع والعشرين بمفرده) من أنه لم يحكم الرقابة والمتابعة على أعمال إدارة تفتيش بحري السويس اعتبارا من 1/9/2005 مما ترتب عليه عدم قيام مهندسي التفتيش بالتأكد من قيام ضباط وأطقم العبارات بإعلام الركاب بأماكن وسائل النجاة إلى آخر ما ورد بتقرير الاتهام، فإنه مردود بأنه فضلا عن أن عبارة: "لم يتم الرقابة والمتابعة" عبارة غير محددة، فلم تبين على وجه القطع فعلا منسوباً إلى الطاعن- بصفته مدير عام إدارة التفتيش البحري بالسويس- الإحجام عنه يُعَدُّ امتناعا عن فعل كان لزاما الإقدام عليه، وذلك إتياناً للرقابة على وجهها حتى تستقيم مسئوليته حقا وصدقا، فإن الثابت من المعاينات التي أجريت بمعرفة اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير النقل رقم 33 لسنة 1999 ومنها على سبيل المثال لجنتي 21/1 و25/1/2006 أنها أوردت بالمعاينة الموقع عليها من كل من مهندس التفتيش وكبير الضباط وكبير المهندسين والربان أنه تمت المعاينة، وتنبه عليهم أي على هؤلاء الثلاثة الأمر بضرورة الاحتفاظ بجميع المعدات في أماكنها، وإجراء مناورات غرق وحريق أثناء الرحلة، وتوعية الركاب بكيفية استخدام معدات السلامة والإنقاذ في حالة الطوارئ... "وهو ما يؤكد قيام مهندسي التفتيش البحري بالسويس مرءوسي الطاعن بواجبهم المقرر قانونا بما ينتفي تحقق المخالفة المسندة للطاعن، ومن ثم وإذ قضى الحكم بما يخالف ذلك فإنه يكون غير مصادف محله ومن ثم يكون جديرا بإلغائه.

ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند إلى (المحال الحادى والثلاثين) بتقرير الاتهام (الطاعن في الطعن رقم 28047 لسنة 56ق) فإنه عن المخالفة الأولى فإن الثابت من الاطلاع على تقارير معاينة العبارة السلام (98) في التواريخ المشار إليها أن اللجان التي قامت بهذه المعاينات لم تثبت أنها ملاحظات تتعلق بعطل جهاز ((VDR الصندوق الأسود، إذ جاءت خانة الملاحظات وقد دون فيها عبارة: "لا توجد ملاحظات"، وهو ما يقطع بعدم اعتراض هذه اللجان على معدات وأجهزة العبارة بما فيها هذا الجهاز، ومن ثم فإن إسناد هذه المخالفة للطاعن يكون قائما على غير أساس من الواقع والقانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة مغايرة فإنه يكون غير مصادف محله مما يستوجب الحكم بإلغائه.

ومن حيث إنه عن المخالفة الأخرى المنسوبة للطاعن فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مساءلة الطاعن عنها يكون قد أصاب وجه الحق واستقام على صحيح أسبابه واقعا وقانونا، ومن ثم يكون النعي عليه غير مصادف محله، جديرا برفضه، ولا يسعفه نعيه الوارد بمذكراته أو بتقرير طعنه، إذ الثابت بيقين أنه وباعتباره أحد مهندسي إدارة تفتيش بحري السويس يعلم علم اليقين بانتهاء ترخيص اعتماد محطة (تلستار) بتاريخ 30/6/2005 وهي إحدى محطات الصيانة الكائنة بالسويس، ولا يصدر ترخيصها إلا عن الإدارة بالسويس مقر عمل الطاعن.

ومن حيث إنه عما أسند إلى المحالين الثامن عشر والتاسع عشر والحادي والثلاثين (الطاعنين في الطعون أرقام 24462 و24465 و28047 لسنة 56ق) من تقاعسهم عن التأكد من قيام ضباط وأطقم العبارات بإعلام الركاب بأماكن وسائل النجاة على العبارات وكيفية استخدامها حال حدوث الغرق والحريق، فإن المحكمة سبق أن تناولت هذا الاتهام في معرض بحث صحة هذه الواقعة قانونا قبل (المحال الرابع والعشرين)، وانتهت إلى القضاء ببراءته مما أسند إليه، ومن ثم تحيل المحكمة إليه، وتضيف أن تقريري اللجنتين الفنيتين الدوليتين المشار إليهما لم يورد أيهما ما أسندته النيابة الإدارية للطاعنين واقعا أو قانونا، فضلا عن شهادة الأوراق بقيامهم بإجراء مناورتي الحريق والغرق في وجود الطاقم، وتوقع منه على ذلك إنفاذاً للأحكام القانونية بشأن السلامة البحرية، ومن ثم فإنه يجزئ الطاعنين– كمهندسين بالتفتيش البحري– قيامهم على هذا الإنفاذ، ولا تكليف بمستحيل، ولا وجه لما تحملهم جهة الاتهام من ضرورة قيام الطاقم بإجراء المناورة أمام بصرهم، إذ إن ذلك قانونا ومنطقا وواقعا يتم– وطبقا للنموذج المعد لذلك– أثناء الرحلة، أي بعد مغادرة السفينة للميناء إبحاراً، وتبعا لذلك تبرأ ساحتهم مما أسند إليهم، وإذ قضى الحكم بغير ذلك فإنه يكون قد حق عليه الإلغاء.

ومن حيث إنه عما أسند إلى المحالين السادس والعشرين ومن الحادي والثلاثين حتى الخامس والثلاثين (الطاعنين في الطعون أرقام 25206 و28047 و25207 لسنة 56ق) بشأن العبارة السلام/92 فإن المحكمة تحيل إلى ما سبق أن عرضت له في ذات الشأن تبرئة لساحة من أسند إليهم، وتضيف أن اللجنة الدولية المشكلة بقرار وزير النقل في معرض توصياتها الواردة بصفحة (39) من التقرير اقترحت على المنظمة الدولية للسلامة البحرية عدة مقترحات من بينها ضرورة زيادة مساحة فتحات التصريف بجراج سفن الركاب (الدحرجة) مثل العبارة (92) لرفع كفاءة معدل التصريف، بما يعني اعتراف اللجنة ضمنيا أن العيب الذي لاحظته على فتحات التصريف بهذه السفينة لدى معاينتها كان عيبا في التصميم، وليس عيبا أو إغفالا ينسب إلى اللجنة أو اللجان الفنية التي عاينت السفينة– قبل تراكيها– وانتهت إلى صلاحيتها للإبحار، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بغير ما تقدم بإدانة الطاعنين يكون غير قائم على سببه، مما يتعين معه الحكم بإلغائه.

ومن حيث إنه عما أسند إلى (المحال الخامس والثلاثين بمفرده) فإن المادة رقم (77/12) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: "يحظر على العامل أن يؤدي أعمالا للغير بأجر أو مكافأة، ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة..."، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحال يعمل مهندساً بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ورخص له في إجازة بدون مرتب لمدة عام داخل البلاد اعتبارا من 1/10/2005، والتحق بالعمل بالهيئة المصرية للسلامة البحرية اعتبارا من 20/11/2005، وذلك بموجب عقد عمل– مقابل أجر– ومن ثم يكون قد التحق بعمل لدى الغير دون إذن السلطة المختصة بجهة عمله الأولى (هيئة ميناء الإسكندرية) مما يوقعه في محظور المادة رقم (77/12) المشار إليها، ومن ثم تكون المخالفة المسندة إليه ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا، وإذ انتهى الحكم الطعين إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعي عليه مخالفة القانون جديرا برفضه.

ومن حيث إنه عما أسند إلى المحالين السادس والثلاثين والسابع والثلاثين (الطاعنين في الطعن رقم 25639 لسنة 56ق. عليا) فإنه عن المخالفة الأولى المسندة إليهما فإن الأوراق قد جاءت خلوا من نسبة فعل أو امتناع من شأنه أن يستقيم مرادفا للإجراءات الجدية التي نسب إليهما إغفال القيام بها، ومن ثم فلا يستوي الأمر على أي اتهام أو مخالفة تصح سببا للمؤاخذة التأديبية ومناطا لها، مما يتعين القضاء ببراءتهما منها، وإذ ذهب الحكم مذهبا مغايرا فإنه يكون غير قائم على سببه، جديرا بإلغائه.

ومن حيث إنه بالنسبة للمخالفة الثانية فإنها ثابتة في حقهما ثبوتا يقينيا على نحو ما ذهب إليه الحكم الطعين، وفي ذلك فإنه قد قام على صحيح أسبابه، واستخلص من أصول تنتجه حقا وصدقا، ومن ثم يغدو النعي عليه غير مصادف محله جديرا برفضه.

ومن حيث إنه عما أسند إلى المحال التاسع والثلاثين (الطاعن في الطعن رقم 23544 لسنة 56ق. عليا) فإنه عن المخالفة المسندة إليه بتقرير الاتهام فإن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2004 بإنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تنص على أن: "تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تكون لها شخصية اعتبارية وتتبع وزير النقل..."، ومن ثم فإن من يملك استبعاد مدير عام الشئون الفنية بالهيئة المصرية للسلامة البحرية هو وزير النقل الذي تتبعه وليس رئيس قطاع النقل، ومن ثم فإنه يلزم على الرقابة الإدارية مخاطبة الوزير إن تراءى لها استبعاد المذكور، الأمر الذي لم تنهجه، إضافة إلى أن الثابت من الأوراق المقدمة من الطاعن والتي لم تقدم النيابة الإدارية ما يدحضها، أنه كان في إجازة مرضية إثر حادث سيارة اعتبارا من 2/1/2005 المقول بورود كتاب هيئة الرقابة الإدارية فيه إلى رئاسة قطاع النقل البحري واستمرت إجازته حتى 15/2/2005، ولم يقم الدليل على علمه بهذا الكتاب بل وردده أصلا إلى انقطاع، وتبعا لذلك تنتفي مسئوليته عن المخالفة الأولى المسندة إليه بتقرير الاتهام، وإذ قضى الحكم الطعين بغير ذلك فإنه يكون قد حق إلغاؤه.

ومن حيث إنه عن المخالفة الأخرى المسندة إلى الطاعن، وهو ما أسندته النيابة الإدارية للمحالين من الثالث والأربعين حتى السادس والأربعين (الطاعنين في الطعن رقم 25638 لسنة 65ق) وذلك بالتبعية كمرءوسين للطاعن المذكور فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن بوصفه رئيس قطاع النقل البحري قد عرض على وزير النقل محضر مجلس إدارة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر بجلسته الثانية لعام 2005 والمنعقدة بتاريخ 14/3/2005 ومن بينها موافقة المجلس على تفعيل القرار رقم 73 لسنة 2003 معدلا بالقرار رقم 142 لسنة 2003 بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالأراضي والمخازن المغلقة والجمالونات المغطاة وحجرات ومحطات الركاب والمحميات الإدارية بالمواني المصرية"، واتخاذ اللازم نحو التراخيص الصادرة لبعض الشركات بشأن مقابل انتفاع أقل من القيمة المحددة بهذا القرار، واقترح القطاع (الذي يرأسه الطاعن) عدم الموافقة على هذا البند من بنود المحضر مبررا ذلك بأن القرار رقم 73 لسنة 2003 مفعل واقعيا بالهيئة (هيئة مواني البحر الأحمر) وباقي هيئات المواني منذ تاريخ صدوره، وإنما يلزم مزيد من الدراسة للتراخيص المشار إليها من الناحية القانونية والمالية، من حيث التكلفة التي تحملتها هذه الجهات والمقابل المادي الذي تحصل عليه ومقدار الدعم الذي يقدم لها من خلال القرارات المنظمة، وبناء عليه وافق وزير النقل على هذا الاقتراح، ولما كان الثابت من عقود إشغال شركة السلام للنقل البحري وغيرها من الشركات لمساحات من أراضي ميناء سفاجا أنها تضمنت ترخيصا بالانتفاع لهذه الشركة بالمساحات الواردة بعقود الانتفاع المدد الواردة بها، لقاء مقابل مادي محسوب على أساس المتر ومن ثم فإن ما أورده الطاعن كرئيس للقطاع المذكور بمذكرته المعروضة على وزير النقل لا يعدو أن يكون اقتراحا بتأجيل تطبيق القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2003 بما لا ينشئ مركزا قانونيا في هذا الشأن موافقة على قرار مجلس إدارة هيئة مواني البحر الأحمر أو رفضا له، بل هو مجرد رأي جاء قرار وزير النقل موافقا له ومسايرا، ولما كان هذا الرأي وليد اجتهاد يحتمل الخطأ والصواب في ظل القراءة المتأنية لنصوص عقود الانتفاع المودعة بملف الطعن، فضلا عما كشفت عنه الدراسة القانونية لهذا الموضوع التي أجرتها اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة مواني البحر الأحمر بالقرار رقم 38 لسنة 2006، حيث انتهى الرأي القانوني إلى عدم سريان أحكام القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2003 على عقود الانتفاع التي أبرمتها الهيئة مع شركة السلام للنقل البحري، ومن ثم عدم جواز زيادة مقابل الانتفاع إعمالا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، بل إن إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني قد أكدت هذا الاتجاه كاشفة عنه في فتواها رقم 1660 بتاريخ 22/11/2005 الصادرة بناء على طلب الهيئة المذكورة إذ انتهت إلى عدم سريان أحكام هذا القرار، ومن ثم عدم جواز زيادة مقابل الانتفاع بالنسبة للعقد المبرم بين الهيئة وشركة المستودعات المصرية العامة ركونا إلى كون العقد ترخيصا باستغلال جزء من المال العام في الغرض المخصص له ومن ثم تحكمه شروطه طبقا لما انتهى إليه قضاء مجلس الدولة، وتبعا لذلك فإنه أيا كان وجه اجتهاد الطاعن– ومعه الطاعنون الآخرون– فإنه مجرد انحياز لتوجه يحتمل الخطأ والصواب، مما لا يسوغ مساءلتهم عنه، ومن ثم يكون الحكم الطعين إذ ذهب مذهبا مغايرا فإنه يكون قد خالف صحيح القانون، مما يكون جديرا بإلغائه.

ومن حيث إنه عما نسب إلى المحال الأربعين (الطاعن في الطعن رقم 24460 لسنة 56ق. عليا) فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى ثبوت المخالفة المنسوبة إليه بتقرير الاتهام يكون قد استخلص استخلاصا سائغا من أصول تنتجه ماديا وقانونا وانتهى إلى نتيجة سائغة تحمله حقا وعدلا، ومن ثم يكون النعي عليه في غير محله، جديرا برفضه دون أن يغير من ذلك تذرعه بأنه سلم الإشارة محل المساءلة إلى المهندسين/...، و... فذلك مردود بأن الأوراق لم تشهد على صحة زعمه.

ومن حيث إنه عما أسند إلى المحال الثاني والأربعين (الطاعن في الطعن رقم 24466 لسنة 56ق) فإنه عن المخالفة الأولى المسندة إليه فإن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 20/8/2005 أشر رئيس الهيئة على تقرير اللجنة العليا للتفتيش بتنفيذ ما ورد بالتقرير على النحو المتقدم ذكره، وقد أشر المحال الثامن أعلى التقرير بعبارة: "هام– المهندس/... رئيس اللجنة ومدير إدارة تنفيذ المعاهدات"، وذلك بتاريخ 22/8/2005، والثابت كما سلف ذكره أن رئيس الهيئة قد وجه كتابا مؤرخاً في 24/8/2005 أي بعد يومين من التأشيرة إلى وزير النقل عرض فيه ما قامت به الهيئة إزاء الملاحظات التي أوردتها لجنة التفتيش، والثابت أن المهندس/... قد وقع على المذكرة المرفقة بهذا الكتاب بجوار توقيع رئيس الهيئة، وأورد فيها بين ما أورد إنذاره الشركات المخاطبة إلى غير ذلك مما ورد بهذه المذكرة، ولما كان الطاعن قد قرر أنه سلم تأشيرة المحال الثامن– رئيسه مهندس/...– إلى المهندس/... في ذات يوم 22/8/2005، فإنه وبالرغم من إنكار الأخير تسلمه هذه التأشيرة، فإن مألوف العادة والعرف الإداري يقرران أن الذي يقوم بالتوقيع أولا على الكتاب الموجه لجهة ما هو محرره إيرادا للمعلومات والبيانات التي تضمنها، ثم يوقع بجواره رئيس الجهة أو الإدارة اعتمادا، مما لا يتصور عقلا ولا واقعا نهوض المهندس/... إلى تنفيذ تأشيرة مدير الشئون الفنية (المحال الثامن) دون أن يكون قد تسلمها، ومن ثم بادر إلى تحرير هذا الكتاب الذي اعتمده رئيس الهيئة مما يلقي بظلال الشك على صحة المخالفة المسندة إلى الطاعن في هذا الشأن، بما يستتبع براءته منها، ومن ثم يكون قضاء الحكم الطعين قضاءً مخالفا في غير محله جديرا بإلغائه.

ومن حيث إنه عن المخالفة الأخرى المسندة إلى الطاعن فإن الحكم الطعين إذ انتهى إلى ثبوتها في شأنه فإنه يكون قد استقام على صحيح أسبابه، واستخلص من أصول تنتجه قانونا وواقعا، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن فيه.

ومن حيث إنه عما أسند إلى المحال التاسع والأربعين (الطاعن في الطعن رقم 28500 لسنة 56ق) فإن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية وسايرتها محكمة أول درجة في ذلك قد ركنت في نسبة المخالفة للطاعن إلى أقوال الشهود ومنهم المحال السابع والأربعون (لم يطعن) موظف الوارد بالأرشيف العام بأنه سلم الكتاب محل المساءلة للطاعن كأحد موظفي مكتب رئيس الهيئة، وذلك بالرغم من أن النيابة الإدارية أقرت صراحة بقرار الاتهام (للمحال السابع والأربعين) أنه سلم الكتاب المشار إليه إلى الطاعن مناولة دون الحصول على توقيعه، الأمر الذي أنكره الطاعن، مما لا تطمئن معه المحكمة إلى شهادة موظف الأرشيف بحسبانها شهادة متهم على متهم آخر، فضلا عن أنه لو صح أن مدير مكتب رئيس الهيئة قد شهد تسليم الطاعن هذا الكتاب فإنه وهو أحد مرءوسيه كان أولى به متابعة تسليمه إياه لمدة زادت على العام (من 21/5/2005 حتى 19/6/2006) ومن ثم فإن الحكم الطعين إذ انتهى إلى ثبوت مسئولية الطاعن عن المخالفة المسندة إليه فإنه يكون مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء.

ومن حيث إنه عما أسند إلى كل من المحالين الرابع والخمسين والخامس والخمسين (الطاعنين في الطعن رقم 24830 لسنة 56ق. عليا) بشأن العبارة طيبة/2000 فإنه عن المخالفة الواردة في البند (1) فإن المحكمة تحيل في شأنها إلى ما سبق أن عرضت له عند تصديها لمسئولية (المحالين الأول والثالث ومن السادس حتى الثامن) قضاء ببراءة ساحتهم، وتضيف أنه ولئن كان الطاعنان يمثلان الجهة المسئولة عن الجانب الصحي للعبارة، بما تنعقد معه مسئوليتهما عن أية ملاحظات أو أخطاء في هذا الشأن، إلا أن سياق الوقائع وملابساتها، فضلا عن الأوراق، كل هذا وذاك يقطع بأن الملاحظات التي أوردها الربان في مذكرته– والتي لم تكشف الأوراق عن أي مصدر لمحتواها وكنهها سواه– هذه الملاحظات ناتجة بيقين عن عدم موالاة طاقم العبارة- مرءوسي الربان- لنظافتها ونظافة مرافقها ومستلزماتها خاصة في ضوء سابقة إقراره بصلاحية هذه المرافق وتواجد مستلزماتها، مما لا يسوغ إسناد الخطأ أو المخالفة في هذا الشأن للطاعنين لعدم يقين الدليل، مما يتعين معه الحكم ببراءتهم منها، وإذ ذهب الحكم مذهبا مغايرا فقد حق عليه الإلغاء.

ومن حيث إنه عن المخالفة الأخرى المسندة إلى الطاعنين فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمسئوليتهما عنها فإنه يكون قد أصاب وجه الحق، واستقام على أسبابه، واستخلص من أوراق تنتجه حقا وعدلا، ومن ثم يغدو النعي عليه بمخالفة القانون غير مصادف محله، جديرا برفضه.

ومن حيث إنه عما أسند إلى المحالة السادسة والخمسين (الطاعنة في الطعن رقم 27087 لسنة 56ق عليا) فإنه في ضوء ما سبق أن أوردته المحكمة في معرض تناولها الطعن السابق (24830 لسنة 56ق. عليا) وخلو الأوراق من التحاليل التي أجرتها السلطات السعودية لمياه العبارة طيبة/2000، ومن ثم عدم تمكين الطاعنة من الاطلاع عليها لإبداء دفاعها بشأنها، وكذا عدم تمكين المحكمة من بسط رقابتها عليها تمحيصا لها مقارنة بالتحاليل التي أجرتها المذكورة، وأنه ولئن كانت هذه التحاليل قد وصمت مستنديا بعدم كفاية إثباتها في السجل المعد لذلك بديلا عن ضرورة إثباتها بالتقرير الموقع، إلا أن المقطوع به أن ثمة تحليلا أجرته الطاعنة انتهى إلى سلامة مياه العبارة طيبة/2000، يقابله تحليل آخر أجرته السلطات السعودية – وجاءت الأوراق خلوا منه- وانتهى إلى نتيجة مغايرة (تلوث مياه العبارة)، بل إن كتاب وزير النقل السعودي لم يشر أصلا إلى إجراء هذه التحاليل، إذ اكتفى بالقول أنه بعد الكشف والتفتيش على العبارة من قبل المختصين تبين وجود العديد من الملاحظات الصحية، دون أن يحدد وسيلة الكشف، وإنما جاء ذكر هذه التحاليل بالتقرير الذي أعده ربان العبارة طيبة/2000، ومن ثم فإن القدر المتيقن الذي يطمئن إليه يقين المحكمة ويقر به وجدانها أن المحالة– وعلى نحو ما أسندته إليها النيابة الإدارية بتقرير الاتهام– خالفت القواعد المقررة قانونا إذ لم تثبت نتائج التحاليل التي أجرتها بالتقرير الموقع منها، وهو ما يستوجب مؤاخذتها عليه، ومن ثم لزم تعديل الحكم المطعون فيه قصرا للمخالفة على هذا القدر.

ومن حيث إن المحكمة وقد أرخت سدول العدالة على واقعات الطعون فإنها لا تبرح أسبابها تسطيراً لمنطوق حكمها قبل أن تقرع الآذان إلى حقائق عدة:

أولا: أن كارثة غرق العبارة السلام بوكاشيو/98 وموت معظم ركابها بما جاوز الألف غرقا لهو فاجعة بكل المقاييس، كان محورها وسببها الرئيس على ما شهدت به كل التقارير والتحقيقات ربان العبارة، الذي ألجمته كارثة الحريق فأفقدته اتزانه، فصم أذنه عن نصيحة مساعديه بل وركاب السفينة، فلا عاد إلى حيث أبحر، ولا أطلق إنذارات الاستغاثة للسفن المجاورة، ولا أمر الركاب بمغادرة السفينة نزولا إلى البحر بوسائل النجاة، ولا أجرى اتصالا بالشركة المالكة طلبا للغوث حتى خارت قوى السفينة غرقا في عباب البحر وبات الركاب وفي ليل بهيم نهبا للهلع الذي يقتلع النفوس، قبل صيرورتهم نهبا للبحر وأمواجه المتلاطمة ووحشته ووحوشه.

ثانيا: أن المحكمة أبصرت تقارير عدة في شأن كارثة العبارة بدءا من تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب ومرورا بتقرير اللجنة الدولية التي شكلها وزير النقل للوقوف على أسباب الكارثة، وانتهاء باللجنة الفنية الدولية التي شكلتها النيابة العامة لذات السبب، هذا فضلا عن التحريات التي أجرتها الرقابة الإدارية والتحقيقات التي أجراها جهاز المدعي العام الاشتراكي– قبل إلغائه– إلا أن المحكمة بصرت أمرين:

الأول:- أن النيابة العامة وهي تعمل شئونها تحقيقا في واقعات الكارثة وملابساتها قد خلصت إلى مسئوليتين إحداهما جنائية وأسندتها إلى الربان وبعض أفراد طاقمه وكذا بعض مسئولي شركة السلام للنقل البحري المالكة للعبارة أو التي تديرها نيابة عن الشركة البنمية وذلك بما قدمت أيديهم إهمالا تسبب في غرق العبارة (وهم أفراد الطاقم) أو قعودا وتباطؤا في إنقاذ غرقى العبارة (وهم مسئولو الشركة)، وقد نال هؤلاء العقوبة الجنائية التي سطرها الحكم الجنائي الصادر في هذا الشأن، وأما المسئولية الأخرى، فهي مسئولية إدارية لبعض مسئولي التفتيش البحري بالسويس أو الغردقة عن قبولهم شهادات لصلاحية بعض رماثات العبارة الغارقة من شركة تلستار بالرغم من انتهاء ترخيصها في بعض الأنواع أو عدم الترخيص لها في صيانة الأنواع الأخرى واقترحت النيابة العامة مجازاتهم إداريا، وجاء سياق الاقتراح سندا وسببا خلوا من ضلوع أحد هؤلاء المفتشين أو غيرهم من مسئولي التفتيش البحري في غرق العبارة، وإلا لطواهم وانطوى عليهم تقرير الاتهام الجنائي، بل إن الأمر لا يعدو محض مخالفة إدارية لهؤلاء في مجال أداء عملهم الفني درءا لما عساه– في مألوف العادة والأصول الفنية للسلامة البحرية– يحيط أو يحيق بالعبارة أو السفينة محل التفتيش من محاذير الخطر جراء قبول شهادات بصلاحية رماثات من جهة انتهى ترخيصها الصادر من هيئـة السلامة البحرية، والحاصل أن أحدا من الطاعنين ممن ينتمون إلى هذه الهيئـة– عدا هذا النفر– لم ينحى عليه باللائمة جنائيا أو إداريا من واقع تحقيقات النيابة العامة أو اللجنة التي شكلتها، بل ومن اللجنة التي شكلها وزير النقل، وفقا لصحيح الفهم الذي ركنت إليه المحكمة، وصحيح استخلاص نتائج تقرير هذه اللجنة أو التقارير الأخرى في هذا الشأن.

والأمر الثاني وهو نتيجة للأول: أن المحكمة بصرت– وركنت– إلى أصل مستقر في الوجدان الإنساني قبل غُدُوِّهِ قاعدةً قانونية وهي أن الإدانة يجب أن تبنى على اليقين، وأن الشك يفسر لصالح المتهم، إن الخطب عظيم بلا ريب، والمصاب جلل لا مِرْية، إلا أن ذلك كله لا ينهض مبررا لأن يؤاخذ إنسان بشبهة أي بمظنة، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولكنه يقين الدليل، ودليل اليقين، كالشمس في رابعة نهارها مناط الحساب والمؤاخذة، ومن ثم فإن استقام الدليل مستمدا من هذه التقارير والتحقيقات متساندة متناغمة وإلا طُرحت جميعها، أو اصْطُفِيَ منها ما يسانده القانون، فذلك إيواء إلى ركن شديد ونهج رشيد، ولئن كان غير سائغ التهوين من أمر المخالفات المتعلقة بهذه الكارثة، خاصة وأن الأمر يتعلق بالبحر أو الإبحار فيه، وما ينبغي له من محاذير، مما يدق عليها الحساب، إلا أنه وفي ذات الوقت فليس بمقبول التهويل من أمور لا تخرج عن كونها محض مخالفات إدارية تكاد تكون منبتة الصلة بتلك الفاجعة، بل وقد تكون في معزل عنها زمانا ومكانا وغير مفضية إليها سببا، ومن ثم فلا يسوغ أن يحمل هؤلاء أوزار من قارفوها (أي الفاجعة) فلا تزر وازرة وزر أخرى، وليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، هذا قسطاس العدل، وميزان السماء، فأنى للأرض أن تعرض عنه.

ثالثا: أنه قد آن الأوان– وعلى نحو ما انتهت إليه التقارير الفنية المشار إليها آنفا– لمراجعة تشريعات السلامة البحرية من معاهدات وقوانين وقرارات وتعليمات، لتأتي متسقة متناغمة الأدنى منها مع الأسمى، ثم مع التطور التقني والعلمي في هذا المجال، وبما يتفق والأصول الفنية التي أودعتها اللجان المتخصصة تقاريرها، وتزامنا مع ذلك كله إعداد كوادر فنية في ذلك المجال موافقة تلك الأصول من خلال الدراسة العلمية والتدريب المهني والفني والقانوني، وتوفير الإمكانيات التي تذلل لها سبل أداء المهام المنوطة بها، وبما يغني كودارها عن الحاجة إلى الشركات الخاضعة لإشرافها، خاصة في مجال التفتيش البحري كنقطة ارتكاز للسلامة البحرية، وخط الدفاع الأول في مجالها قبل وقوع المحظور- لا قدر الله– إذ الوقاية خير من العلاج، كما أن للدولة أن تُفَعل وتُطَور منظومة الإنقاذ البحري طبقا لأحدث النظم والتقنيات العالمية بعد أن كشف حادث العبارة عن قصور مخل في هذه المنظومة سطرته التقارير الفنية للجان المشكلة لهذا الغرض، بدءا من شبكة الاتصال الأرضي بالأقمار الصناعية التقاطا للإشارات والاستغاثات الصادرة عن العبارات والسفن في حالات الغرق أو الحريق، بحيث تكون هذه الشبكة مصرية خالصة، ومرورا بشبكة الرادارات والراديو وتقوية لمداها بما يمكن من سهولة الاتصال بالسفن والتدخل السريع عند الخطر، وانتهاء بأدوات الإنقاذ من سفن وطائرات عددا وعدة، كما وكيفا تمكينا لمواجهة هذا الخطر درءا لآثاره كلها أو جلها، فما يدرك جله لا يترك كله.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا: بانقضاء الدعوى التأديبية قبل المحال السادس عشر/... لوفاته.
ثانيا: بقبول الطعون شكلا.
ثالثا: بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لكل من المحالين/...، و...، و...، و.....
رابعا: بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة كل من/... و... و... و... و... و... و... و... و... و... و... و... و... و... و... و... و... و... و... و... و... و... و... و....
خامسا: بتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بمجازاة/... بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة.
سادسا: بتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بمجازاة/... بالتنبيه.
سابعا: بتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بمجازاة كل من/... و... و... و... و... و...، بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر.
ثامنا: بتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بمجازاة كل من/... و... و... و... بالخصم من الأجر لمدة شهرين.
تاسعا: بتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بمجازاة كل من/... و... و... و... و... و... و... بالخصم من الأجر لمدة شهر.
عاشرا: بتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بمجازاة كل من/... و... بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، وبمجازاة كل من/... و... بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته.

الطعن 11247 لسنة 86 ق جلسة 15 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 29 ص 243

جلسة 15 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ علي حسن علي نائب رئيس المحكمة عضوية السادة القضاة / أشرف محمد مسعد ، خالد حسن محمد ، جمال حسن جوده وشعبان محمود نواب رئيس المحكمة .
-----------

(29)

الطعن رقم 11247 لسنة 86 القضائية

حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

اعتناق الحكم لصورتين متعارضتين لواقعة الدعوى بشأن نوع المخدر. تناقض وقصور يوجب النقض والإعادة . علة ذلك ؟

مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجريمة إحراز مواد مخدرة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد لدى بيانه واقعة الدعوى ، وسرد الأدلة أن الطاعن كان مُحْرِزًا لجوهر الحشيش المخدر بغير قصد ، ثم عاد وأورد بعجزه قوله : " فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهم أحرز بغير قصد جوهر الهيروين " ، ثم عاد من بعد وأورد ضمن المواد التي عاقب الطاعن بمقتضاها نص المادة 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 – المعدل – ، والبند رقم (2) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون مار الذكر ، والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، وتعاقب المادة المذكورة على إحراز أو حيازة المواد المخدرة – حشيش – بغير قصد ، في حين أن البند رقم (2) آنف البيان خاص بجوهر الهيروين المخدر، ومن ثم ، فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة - في شأن نوع المخدر المضبوط ، والمعاقب على إحرازه – يناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس والتهاتر ، مما ينبئ عن اختلال فكرتها عن حقيقة الواقعة المعروضة وعناصرها، بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة ؛ لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم عن نوع المخدر ، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل معه التعرُّف على أي أساس كَوَّنَت المحكمة عقيدتها في الدعوى ، مما يضحى معه الحكم معيبًا بالتناقض والقصور الذي له الصدارة على أوجه الطعن المتعلِّقة بمخالفة القانون – وهو ما يتسع له وجه الطعن - ، ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رؤيتها على تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على واقعة الدعوى ، وإعلاء كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بسائر أوجه طعنه ، لِمَا تقدم ، فإنه يتعيَّن نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

         اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنه :

أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا " حشيشًا " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .

    وأحالتـه إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملًا بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات ، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وغرامة مائة ألف جنيه لما أسند إليه ، والمصادرة ، باعتبار الإحراز مجرداً من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

      حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد ، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، ذلك أن أسبابه صيغت في عبارات عامة مُجْمَلة غامضة ومتناقضة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد لدى بيانه واقعة الدعوى ، وسرد الأدلة أن الطاعن كان مُحْرِزًا لجوهر الحشيش المخدر بغير قصد، ثم عاد وأورد بعجزه قوله : " فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهم أحرز بغير قصد جوهر الهيروين " ، ثم عاد من بعد وأورد ضمن المواد التي عاقب الطاعن بمقتضاها نص المادة 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 – المعدل – ، والبند رقم (2) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون مار الذكر ، والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997، وتعاقب المادة المذكورة على إحراز أو حيازة المواد المخدرة – حشيش – بغير قصد، في حين أن البند رقم (2) آنف البيان خاص بجوهر الهيروين المخدر، ومن ثم ، فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة - في شأن نوع المخدر المضبوط ، والمعاقب على إحرازه – يناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس والتهاتر ، مما ينبئ عن اختلال فكرتها عن حقيقة الواقعة المعروضة وعناصرها، بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة ؛ لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم عن نوع المخدر ، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل معه التعرُّف على أي أساس كَوَّنَت المحكمة عقيدتها في الدعوى، مما يضحى معه الحكم معيبًا بالتناقض والقصور الذي له الصدارة على أوجه الطعن المتعلِّقة بمخالفة القانون – وهو ما يتسع له وجه الطعن - ، ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رؤيتها على تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على واقعة الدعوى، وإعلاء كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بسائر أوجه طعنه، لِمَا تقدم ، فإنه يتعيَّن نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشور فني رقم 8 بتاريخ 8 / 3 / 2022 بشأن المحررات الرسمية والتوكيلات التي تقوم بتوثيقها الجهات القنصلية في مصر

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
منشور فني رقم 8 بتاريخ 8/ 3 / 2022
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
ورد للمصلحة كتاب السيد القاضي الدكتور مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 2003 بتاريخ 30 / 2 / 2022 بالموافقة على ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1127 لسنة 2021 برئاسة السيد الأستاذ الأمين العام المساعد للشئون القانونية ، بشأن بحث مدى إمكانية قيام الأجنبي بإبرام وكالة أمام سفارة دولته داخل جمهورية مصر العربية والإجراءات اللازمة لاستخدام التوكيل في مصر .

وحيث انتهت اللجنة المشكلة في هذا الشأن بالاتي :

1 - المحررات الرسمية التي تقوم بتوثيقها الجهات القنصلية في مصر بين الأجانب حاملي جنسيتها وفقا لقوانين الدول التي تتبعها تلك الجهات وتتضمن التزام بأمر ما يجوز تنفيذه جبراً تعتبر محررات رسمية أجنبية فيكون لها بهذه المثابة حجيتها في الإثبات ولكنها لا تتمتع بالقوة التنفيذية إلا بعد شمولها بالأمر بالتنفيذ وفق المادة رقم 300 من قانون المرافعات الصادر بالقانون 13 لسنة 1968 .

2 - التوكيلات التي تحرر أمام الجهات القنصلية في مصر بين حاملي الجنسية التي يتبعها القناصل تأخذ حكم التوكيلات المحررة أمام السلطات الأجنبية ، ومن ثم يؤخذ بها بعد اعتمادها أمام الخارجية المصرية ويجوز لأصحاب الشأن إيداعها بمكاتب وفروع التوثيق واستخراج صور منها متى رغبوا في ذلك .

وذلك شريطة توافر الإقامة للأجنبي وفقا لأحكام القانون المصري المنظم لذلك ، على أن يشار إلى توافر الإقامة بالمحرر من جانب القنصلية الأجنبية

بناء عليه
أولا : بالنسبة المحررات الرسمية التي تقوم بتوثيقها الجهات القنصلية في مصر بين الأجانب حاملي جنسيتها وفقا لقوانين الدول التي تتبعها تلك الجهات والتي تتضمن التزام بأمر ما يجوز تنفيذه جبراً تعتبر محررات رسمية أجنبية ويكون لها حجيتها في الإثبات ولكنها لا تتمتع بالقوة التنفيذية إلا بعد شمولها بالأمر بالتنفيذ وفقا لما نصت عليه المادة رقم 300 من قانون المرافعات الصادر بالقانون 13 لسنة 1968.
ثانيا : بالنسبة للتوكيلات التي تحرر أمام الجهات القنصلية في مصر بين حاملي الجنسية التي يتبعها القناصل فإن هذه التوكيلات تأخذ حكم التوكيلات المحررة أمام السلطات الأجنبية ، ومن ثم يؤخذ بها بعد اعتمادها أمام الخارجية المصرية ويجوز لأصحاب الشأن إيداعها بمكاتب وفروع التوثيق واستخراج صور منها متى رغبوا في ذلك .
وفي الحالتين السابقتين يشترط توافر الإقامة للأجنبي المصدق على توقيعه بالقنصلية ، على أن يشار بالمحرر أو التوكيل بحسب الأحوال إلى توافر هذه الإقامة.
ثالثا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .



السبت، 19 مارس 2022

الطعن 2576 لسنة 85 ق جلسة 25 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 43 ص 331

جلسة 25 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضبع "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ حسن أبو عليو، أحمد فاروق "نائبي رئيس المحكمة"، سامح عرابي وعلي ياسين.

-------------

(43)

الطعن 2576 لسنة 85 ق

(1) اختصاص "الاختصاص المحلي".
النزاع المتعلق بأعمال مقاولات أسندها الطاعن للمطعون ضده ونفذت في نطاق موطن الأخير. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة موطن المطعون ضده محليا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة الكائن بها مركز إدارة الشركة. صحيح. النعي عليه بالخطأ ومخالفة القانون. على غير أساس. علة ذلك. م 56 مرافعات.

(2) التزام "أوصاف الالتزام: الشرط والأجل: الالتزام المعلق على شرط".
مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها. بدؤها من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكنا بصيرورة الدين واجب أدائه. تعليق وجوب الدين على شرط أو أجل صريح أو ضمني معين أو غير معين اتفاقي أو قانوني أو قضائي. بدء مدة سقوط الدين عند تحقق الشرط أو حلول الأجل بانقضائه أو سقوطه أو النزول عنه.

(3) تقادم "التقادم المسقط: سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقعة التي يبدأ بها التقادم".
تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون تحصيلها سائغا.

(4) التزام: انقضاء الالتزام: انقضاء الالتزام بغير وفاء: التقادم المسقط".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعن بالتقادم المسقط استنادا إلى عدم تقديمه ما يفيد ثبوت حلول أجل الوفاء بالالتزام وتمسكه بعدم تقديم المطعون ضده محاضر تسليم الأعمال محل عقد المقاولات بأسباب سائغة. صحيح. النعي عليه بالخطأ ومخالفة القانون. على غير أساس.

(5) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب غير المقبول".
الطعن الذي لا يستند إلى واقع صحيح. غير مقبول.

(6) تأمينات اجتماعية.
تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بمراعاة خصم مستحقات التأمينات الاجتماعية. ثبوت مواجهة الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع استنادا لتقارير الخبرة وعدم تقديم مستندات تفيد وجود مستحقات لهيئة التأمينات. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. عدم استناده إلى واقع صحيح. أثره. غير مقبول.

(7) خبرة "ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع في إعادة المأمورية للخبير".
سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم والرد استقلالا على كل حجة أو إجابة الطاعن لطلب إعادة المأمورية للخبير.

(8) محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الإثبات" "سلطتها في تقدير التعويض".
قضاء الحكم المطعون فيه بزيادة مبلغ التعويض المقضي به للمطعون ضده بأسباب سائغة استنادا إلى تقرير الخبير. النعي عليه. جدل موضوعي. النعي عليه بالفساد والقصور. على غير أساس. علة ذلك.

(9) نقض "صحيفة الطعن بالنقض" "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفا دقيقا نافيا عنه الغموض أو الجهالة يبين منها العيب الذي يعزوه إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه.

(10) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع التي التفت الحكم عن إيرادها أو الرد عليها. نعي مجهل. أثره. غير مقبول.

(11) فوائد "استحقاق الفوائد: مناط استحقاقها: فوائد التأخير: بدء سريانها".
استحقاق فوائد التأخير القانونية. شرطه. المطالبة القانونية بها. سريانها من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها. م 226 مدني. طلب أصل الدين لا يغني عن المطالبة القضائية بالفوائد إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد. علة ذلك.

(12) حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بفوائد التأخير من تاريخ إقامة الدعوى رغم تضمينها بصحيفة الطلبات الختامية دون صحيفة افتتاح الدعوى. خطأ. علة ذلك.

---------------

1 - إذ كان النص في المادة 56 من قانون المرافعات على أنه "في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والأجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي"، وكان النزاع عن تصفية حساب وإلزام بمبلغ مالي متعلق بأعمال مقاولات أسندت من الطاعن للمطعون ضده "المدعي" ونفذت في نطاق محافظة أسيوط التي بها موطن الأخير، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط محليا بنظر الدعوى (وانعقاد الاختصاص لمحكمة شمال القاهرة الكائن بها مركز إدارة الشركة)، فإنه لا يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

2 - المقرر– في قضاء محكمة النقض– أن نص الفقرة الأولى من المادة 381 من القانون المدني جرى على أن "لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء "جاء نص الفقرة الثانية منها مقررا" وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط ... وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل "فإن ذلك إنما يدل على أن مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكنا بأن يصير على المدين واجب أدائه فإذا كان وجوبه مؤجلا أو معلقا على شرط فسقوطه بالتقادم تبدأ مدته عند تحقق الشرط أو حلول الأجل سواء بانقضائه أو سقوطه أو النزول عنه وسواء كان الأجل صريحا أو ضمنيا معينا أو غير معين اتفاقيا أو قانونيا أو قضائيا.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغا.

4 - إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى رفض الدفع بالتقادم المسقط المبدى من الطاعن على سند من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد ثبوت حلول أجل الوفاء بالالتزام وأن الطاعن ذاته تمسك بعدم تقديم المطعون ضده محاضر تسليم الأعمال محل عقد المقاولات، وكان ما أورده الحكم في هذا الصدد سائغا وله معينة الثابت بالأوراق كافيا لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا الوجه (مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه) يكون على غير أساس.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النعي الذي لا يستند إلى واقع صحيح غير مقبول.

6 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بمراعاة خصم مستحقات التأمينات الاجتماعية بما خلص إليه بأن الشركة لم تقدم أية مستندات تفيد ذلك، كما أن تقارير الخبرة كلها أجمعت على عدم تقديم الدليل على وجود مستحقات لهيئة التأمينات، ولم يثبت الحكم المطعون فيه في مدوناته مراعاة خصم مستحقات التأمينات، ومن ثم يضحى النعي (بالخطأ في تطبيق القانون) غير قائم على واقع صحيح ومن ثم غير مقبول.

7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن محكمة الموضوع لها السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقديرها ما يقدم إليها من أدلة ومنها عمل الخبير وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل حجة أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وغير ملزمة أيضا بإجابة الطاعن إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، وقضاؤها دون الإشارة إليه قضاء ضمنيا برفضه.

8 - إذ كان البين من الحكم الابتدائي- المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه– أنه أورد بمدوناته "أن المطعون ضده قام بتنفيذ أعمال مقاولة من الباطن لصالح الشركة الطاعنة كمقاول أصلي في دائرة محافظة أسيوط حسب المواصفات والمقاييس الفنية المتفق عليها ولم يثبت إخلال في جانبه وثبت من تقارير الخبرة أنه أنجز عدد 36 عملية قام الخبراء بفحصها وقد استلمها أربابها وتستخدم في الغرض المخصصة له ومن ثم يقع عليها التزام أساسي بدفع أجرة تلك الأعمال "وللأسباب التي أنشأها الحكم المطعون فيه لنفسه والتي استهلها بالرد على دفاع الطاعن المثار بسبب النعي على ما أورده بمدوناته" أنه عن طعن الشركة بالجهالة والتزوير والإنكار على الأوراق المقدمة من المطعون ضده أمام الخبرة، وكذا توقيع المدير السابق بالشركة وإقراره بصحة توقيعه على محاضر التنفيذ، فإنه وفضلا عن أن الشركة لم تحدد مواضع التزوير الحاصل ولم تتخذ الإجراءات، فالثابت أنها ناقشت موضوع المحررات والمستندات المطعون عليها وذلك عند اعتراضها على تقرير الخبرة، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بزيادة المبلغ المحكوم به على ما خلص إليه من اطمئنانه إلى تقرير الخبرة المودع ملف الاستئناف الذي أثبت انشغال ذمة الطاعن بمبلغ اثنين مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون ألفا وثمانية جنيهات وسبعة وعشرون قرشا، وكان هذا من الحكم سائغا ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن مما يضحى النعي بهذا السبب (بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب) جدلا فيما لسلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون النعي به على غير أساس.

9 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى، وأنه يجب أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بيانا دقيقا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض أو الجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.

10 - إذ كان الطاعن لم يبين أوجه الدفاع الذي يعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله إيرادها أو الرد عليها، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.

11 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها، وهذه الفوائد– على ما تقضي به المادة 226 من القانون المدني– لا تسري إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها ولا يغني عن المطالبة القضائية بهذه الفوائد رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات.

12 - إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضده لم يضمنها طلب الحكم له بالفوائد، وأن المطالبة القضائية بالفوائد لم يبدها إلا في صحيفة الطلبات الختامية بتاريخ 21/ 9/ 2004 وهو التاريخ المعول عليه في بدء سريان الفوائد متى تحققت شرائطها القانونية، وإذ خالف الحكم الابتدائي- المؤيد بالحكم المطعون فيه- هذا النظر وقضى بالفوائد من تاريخ 30/ 1/ 1997– تاريخ إقامة الدعوى- فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون).

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم .... لسنة 1997 مدني أمام محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم– وفقا لطلباته الختامية– بإلزامه بأداء مستحقاته التي أسفر عنها الحساب عن الأعمال– حسب ما انتهى إليه تقرير الخبير– والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد مع التعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي أصابته بسبب عدم سداد تلك المستحقات، وقال بيانا لذلك إنه يعمل مقاول وأسند له الطاعن عدة عمليات داخل نطاق محافظة أسيوط أتمها حسب المواصفات دون تأخير إلا أن الطاعن امتنع عن صرف مستحقاته، ومن ثم أقام الدعوى، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ 1504058.40 جنيه والفوائد 5% من تاريخ رفع الدعوى، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم ..... لسنة 84ق، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ..... لسنة 84ق أسيوط، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17/12/2014 بتعديل الحكم المستأنف بزيادة المبلغ المحكوم به والتأييد فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك قال إن الثابت من السجل التجاري الخاص بالشركة الطاعنة أن مركز إدارتها يقع بالوايلي "القاهرة"، مما ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية محليا فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 56 من قانون المرافعات أنه "في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والأجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي"، وكان النزاع عن تصفية حساب وإلزام بمبلغ مالي متعلق بأعمال مقاولات أسندت من الطاعن للمطعون ضده ونفذت في نطاق محافظة أسيوط التي بها موطن الأخير، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط محليا بنظر الدعوى، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بمستحقاته المالية– بفرض صحة ما انتهى إليه الخبير– عن أعمال عقدي 23/4/1985، 16/2/1987، وكذا عن أعمال نفذت ضمن نطاق عقود من 1982 حتى 30/1/1990 لمرور أكثر من سبع سنوات من تاريخ استحقاقها– عملا بالمادة 68 من قانون التجارة– وحتى إقامة الدعوى في 30/1/1997، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أنه جرى نص الفقرة الأولى من المادة 381 من القانون المدني على أنه "لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء" وقد جاء نص الفقرة الثانية منها مقررا أنه "وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط .. وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل"، فإن ذلك إنما يدل على أن مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكنا بأن يصير على المدين واجب أدائه، فإذا كان وجوبه مؤجلا أو معلقا على شرط فسقوطه بالتقادم تبدأ مدته عند تحقق الشرط أو حلول الأجل سواء بانقضائه أو سقوطه أو النزول عنه وسواء كان الأجل صريحا أو ضمنيا معينا أو غير معين اتفاقيا أو قانونيا أو قضائيا، وأن من المقرر أن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغا، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى رفض الدفع بالتقادم المسقط المبدي من الطاعن على سند من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد ثبوت حلول أجل الوفاء بالالتزام وأن الطاعن ذاته تمسك بعدم تقديم المطعون ضده محاضر تسليم الأعمال محل عقد المقاولات، وكان ما أورده الحكم في هذا الصدد سائغا وله معينه الثابت بالأوراق كافيا لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أثبت بمدوناته مراعاة المحكمة خصم مستحقات التأمينات الاجتماعية عملا بالمادة 13 من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988، إلا أن المحكمة في منطوق قضاءها لم تلزم المطعون ضده بسداد التأمينات الاجتماعية بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أن النعي الذي لا يستند إلى واقع صحيح غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بمراعاة خصم مستحقات التأمينات الاجتماعية بما خلص إليه بأن الشركة لم تقدم أية مستندات تفيد ذلك، كما أن تقارير الخبرة كلها أجمعت على عدم تقديم الدليل على وجود مستحقات لهيئة التأمينات، ولم يثبت الحكم المطعون فيه في مدوناته مراعاة خصم مستحقات التأمينات، ومن ثم يضحى النعي غير قائم على واقع صحيح ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده لم يقدم محاضر تسليم أعمال المقاولات المسندة إليه، إذ إن الأعمال سحبت منه– حسب الثابت بمحضر حصر الأعمال الموقع منه– بيد أن الحكم الابتدائي وسايره الحكم المطعون فيه أغفل ذلك واستند إلى تقرير معيب ومتناقض بني على صور ضوئية من مستخلصات مجحودة منه ومستندات مصطنعة كما أن التقرير احتسب بعض العمليات المتداخلة مرتين معتمدا على إقرار المطعون ضده واحتسب أعمال لا تدخل في نطاق حصر الأعمال المسندة للأخير وأغفل التقرير خصم غرامة تأخير من المطعون ضده تحملتها الشركة الطاعنة وأوقعتها هيئة الأبنية التعليمية وقد طلب إعادة الدعوى للخبراء لإجراء معاينة للأعمال المسندة وخصم مبالغ مالية تسلمها المطعون ضده بموجب أصول الشيكات المنصرفة والتي لم تكن تحت بصر الخبراء، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل ذلك الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع لها السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة ومنها عمل الخبير وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل حجة أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وغير ملزمة أيضا بإجابة الطاعن إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيه، وقضاؤها دون الإشارة إليه قضاء ضمنيا برفضه. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي– المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه– أنه أورد بمدوناته "أن المطعون ضده قام بتنفيذ أعمال مقاولة من الباطن لصالح الشركة الطاعنة كمقاول أصلي في دائرة محافظة أسيوط حسب المواصفات والمقاييس الفنية المتفق عليها ولم يثبت إخلال في جانبه وثبت من تقارير الخبرة أنه أنجز عدد 36 عملية قام الخبراء بفحصها وقد استلمها أربابها وتستخدم في الغرض المخصصة له ومن ثم يقع عليها التزام أساسي بدفع أجرة تلك الأعمال "وللأسباب التي أنشأها الحكم المطعون فيه لنفسه والتي استهلها بالرد على دفاع الطاعن المثار بسبب النعي على ما أورده بمدوناته أنه عن طعن الشركة بالتزوير والجهالة والإنكار على الأوراق المقدمة من المطعون ضده أمام الخبرة وكذا توقيع المدير السابق بالشركة وإقراره بصحة توقيعه على محاضر التنفيذ فإنه وفضلا عن أن الشركة لم تحدد مواضع التزوير الحاصل ولم تتخذ الإجراءات فالثابت أنها ناقشت موضوع المحررات والمستندات المطعون عليها وذلك عند اعتراضها على تقرير الخبرة، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بزيادة المبلغ المحكوم به على ما خلص إليه من اطمئنانه إلى تقرير الخبرة المودع ملف الاستئناف الذي أثبت انشغال ذمة الطاعن بمبلغ اثنين مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون ألف وثمانية جنيهات وسبعة وعشرون قرشا، وكان هذا من الحكم سائغا ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن مما يضحى النعي بهذا السبب جدلا فيما لسلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون النعي به على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه قدم مذكرات بدفاعه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد عليها بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى، وأنه يجب أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بيانا دقيقا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض أو الجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، وإذ لم يبين الطاعن أوجه الدفاع التي يعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله إيرادها أو الرد عليها، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المبلغ المستحق للمطعون ضده لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى وأن الفائدة طلبها المطعون ضده في تاريخ الطلب العارض في 21/9/2004، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بفائدة للمبلغ المستحق بنسبة 5% من تاريخ رفع الدعوى في 30/1/1997 وليس من تاريخ الحكم أو تاريخ الطلب العارض فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها، وهذه الفوائد– على ما تقضي به المادة 226 من القانون المدني– لا تسري إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها ولا يغني عن المطالبة القضائية بهذه الفوائد دفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة بها بالذات. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضده لم يضمنها طلب الحكم له بالفوائد، وأن المطالبة القضائية بالفوائد لم يبدها إلا في صحيفة الطلبات الختامية بتاريخ 21/9/2004 وهو التاريخ المعول عليه في بدء سريان الفوائد متى تحققت شرائطها القانونية، وإذ خالف الحكم الابتدائي– المؤيد بالحكم المطعون فيه– هذا النظر وقضى بالفوائد من تاريخ 30/1/1997 تاريخ إقامة الدعوى فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه- ولما تقدم- يتعين تعديل الحكم المستأنف بشأن تاريخ سريان الفائدة بجعله من تاريخ 21/9/2004 وحتى تمام السداد.