الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 نوفمبر 2021

قانون اتحادي 5 لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري

المادة 1

التعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص غير ذلك:

الدولة : الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة : وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

الوزير: وزير الصحة ووقاية المجتمع.

الجهة الصحية : الوزارة أو أية جهة حكومية اتحادية او محلية تعنى بالشؤون الصحية في الدولة كل في حدود اختصاصه.

المنشأة الصحية: منشأة تقدم خدمات صحية للأشخاص، وتشمل: مجالات الوقاية والعلاج والنقاهة، سواء كان من يملكها أو يتولى إدارتها شخص طبيعي أو اعتباري. 

الطبيب : الطبيب البشري بما في ذلك طبيب الأسنان .
المهنة  : مهنة الطب البشري بما في ذلك مهنة طب الأسنان.
فترة الامتياز : المدة التدريبية الإلزامية المعتمدة التي تكون قبل أو بعد الحصول على شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في الطب البشري بما في ذلك طب الأسنان.
طبيب الامتياز : يشمل الآتي:
1- المتدرب أثناء قضاء فترة الامتياز بعد حصوله على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في الطب البشري بما في ذلك طب الأسنان.
2- طالب الطب البشري بما في ذلك طب الأسنان أثناء قضاء فترة الامتياز للحصول على شهادة البكالوريوس في الجامعات أو الكليات الطبية التي تتطلب ذلك قبل الحصول عليها .
الطبيب المقيم : الطبيب الملتحق بالتدريب العالي التخصصي في برامج تدريبية معترف بها من قبل الجهة الصحية.
الطبيب الزائر : الطبيب المرخص في منشأة صحية بالدولة، ومسموح له بالعمل الجزئي في منشأة صحية أخرى، أو الطبيب القادم من خارج الدولة لمزاولة المهنة في الدولة لفترة محدودة، وفقا للشروط والضوابط المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية .
الترخيص : التصريح الصادر من الجهة الصحية بمزاولة المهنة.

المادة 2

سريان القانون 

يسري هذا القانون على كل من يزاول أو يطلب مزاولة المهنة داخل الدولة ، بما فيها المناطق الحرة.

المادة 3

أهداف القانون 

يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :
1. تنظيم مزاولة المهنة وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية .
2. وضع الأسس القانونية لممارسة المهنة بما يؤمن الارتقاء بها ويحقق أفضل الخدمات الصحية للأفراد.
3. وضع الأسس والمعايير المهنية اللازمة للحد من الممارسات الطبية الخاطئة وغير القانونية والمخلة بآداب وأخلاق المهنة.

المادة 4

وجوب الترخيص

لا يجوز لأي شخص مزاولة المهنة مالم يكن مرخصاً له بذلك من الجهة الصحية.

المادة 5

الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص

يشترط في طالب الترخيص ما يأتي:

1. أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في الطب البشري بما في ذلك طب الأسنان معترفاً بها في الدولة.

2. أن يكون قد أمضى فترة الامتياز.

3. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يرد له اعتباره.

4. أن يكون لائقاً طبياً لأداء واجبات مهنته.

5. أية شروط أو ضوابط اخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 6

إجراءات طلب الترخيص والتظلم من رفض الطلب

1. تختص الجهة الصحية بالنظر في طلب الترخيص، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

2. على الجهة الصحية البت في طلب الترخيص خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويعلن طالب الترخيص بالقرار ، وفي حال رفض طلب الترخيص، يجب أن يكون القرار مسبباً، ويعتبر فوات المدة السابقة دون رد من الإدارة بمثابة رفض للطلب.

3. يجوز لمن رفض طلبه التظلم من قرار الرفض كتابة إلى رئيس الجهة الصحية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بقرار الرفض أو انقضاء المدة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة دون رد، وعلى رئيس الجهة الصحية البت في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، ويعتبر فوات المدة السابقة دون رد بمثابة رفض للتظلم ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائيا.ً

المادة 7

إنشاء سجل

1. ينشأ في الوزارة سجل وطني تدون فيه بيانات الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة في الدولة.

2. ينشأ في الجهات الصحية الأخرى سجل خاص بها، تدون فيه بيانات الأطباء الذين رخصت لهم بمزاولة المهنة.

3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وتحديث القيد بهذه السجلات.

المادة 8

حالات إلغاء الترخيص

يلغى الترخيص في الحالات الآتية:

1. فقد أي شرط من شروط الترخيص.

2, صدور حكم نهائي بالحرمان من مزاولة المهنة.

3. صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4، عدم مزاولة المهنة  للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز منح ترخيص جديد لمن ألغي ترخيصه وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 9

إعادة الطبيب المنقطع مؤقتا لمزاولة المهنة

يعاد الطبيب، لمزاولة المهنة بعد انتهاء فترة انقطاعه المؤقت عن مزاولتها، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 10

الحصول على التراخيص الأخرى اللازمة

لا يعفى الحصول على الترخيص وفق أحكام هذا القانون من الحصول على التراخيص الأخرى التي تقررها التشريعات النافذة .

المادة 11

الطبيب الزائر

1، يجوز للطبيب الزائر مزاولة المهنة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2. يشترط في الطبيب الزائر القادم من خارج الدولة ما يأتي:
أ. أن يكون لديه ترخيص بمزاولة المهنة أو ما يعادله ساري المفعول في بلد آخر.
ب. أي شروط وضوابط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 12

الطبيب المقيم

يخضع الطبيب المقيم لضوابط الترخيص المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتكون له جميع صلاحيات وحقوق وواجبات الطبيب. 

المادة 13

قضاء فترة الامتياز

يباشر طبيب الامتياز قضاء فترة الامتياز في المنشأة الصحية المرخص لها بذلك من قبل الجهة الصحية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط المطلوب توفرها في هذه المنشأة. 

المادة 14

تدريب طبيب الامتياز

يباشر طبيب الامتياز تدريبه لقضاء فترة الامتياز تحت الإشراف الفني والإداري من قبل أطباء أو لجنة مكلفة طوال مدة التدريب، ولا يجوز له القيام بأية إجراءات طبية أو وصف أية علاجات إلا تحت الإشراف المباشر ممن يتولى الإشراف عليه، ويحدد البرنامج التدريبي لطبيب الامتياز بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية. 

المادة 15

مسؤولية طبيب الامتياز والمشرف عليه 

1. يكون طبيب الامتياز مسؤولاً عن أخطائه الطبية في حال مخالفته أو مجاوزته نطاق الممارسات التي يحددها له الطبيب المشرف عليه أو إهماله في تنفيذ البرنامج التدريبي المحدد له.

2. تحدد مسؤولية كل من طبيب الامتياز والمشرف عليه حسب قواعد المسؤولية الطبية. 

المادة 16

تأمين طبيب الامتياز

مع عدم الإخلال بأحكام التأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية الواردة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 المشار إليه، يجب أن يكون طبيب الامتياز مؤمناً ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية. 

المادة 17

واجبات الطبيب المرخص

يجب على الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة، وفقا للاصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض مع عدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى، والمحافظة على كرامة وشرف المهنة ، وان تقوم العلاقة بينه وبين العاملين بالمجال الطبي على الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق، كما يجب عليه الالتزام بالتشريعات النافذة في الدولة.

المادة 18

ميثاق أخلاقيات المهنة

يصدر الوزير ميثاق أخلاقيات المهنة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية، ويترتب على مخالفة أي حكم من احكامه توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون.

المادة 19

الدعاية والإعلان

1. لا يجوز للطبيب أن يقوم بالدعاية لنفسه مباشرة او بالوساطة أو بأي طريقة من طرق النشر أو الدعاية .
2. استثناء مما ورد بالبند (1) من هذه المادة يجوز للطبيب الإعلان عن نفسه أو عن عيادته بما لا ينطوي على أي دعاية محظورة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. لا تعتبر من قبيل الدعاية مشاركة الطبيب في برامج التثقيف الصحي عبر وسائل الإعلام أو من خلال أي فعاليات اخرى متى كانت تلك المشاركة غير مصحوبة بالدعاية لنفسه أو للمنشأة التي يعمل فيها أو لمنتج طبي بمسماه التجاري. 

المادة 20

الإبلاغ عن الأعراض السارية

دون الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 المشار إليه، يجب على الطبيب إبلاغ الجهات الصحية في حال الاشتباه بأحد الأمراض السارية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار المرض.

المادة 21

الإبلاغ عن الإصابات والحوادث ذات الشبهة الجنائية

يجب على الطبيب إبلاغ  الجهات المختصة عن الإصابات والحوادث ذات، الشبهة الجنائية فور اكتشاف الحالة مع كتابة تقرير مفصل عنها.

المادة 22

التقرير الطبي والملف الطبي

1. يلتزم الطبيب بتسليم المريض تقريرا طبيا مفصلا بشأن حالته الصحية.
2. تلتزم المنشأة الصحية بتسليم المريض نسخة من ملفه الطبي.
3. يكون تسليم التقرير الطبي أو نسخة من الملف الطبي للمريض بناء على طلبه او طلب وليه، أو وصيه، أو القيم عليه، أو وكيله القانوني.

المادة 23

نطاق الترخيص

على الطبيب أن يزاول المهنة في حدود نطاق كل من الترخيص الممنوح له وترخيص المنشأة الصحية التي يعمل من خلالها.

المادة 24

محظورات على الطبيب

يحظر على الطبيب ما يأتي:
1. القيام بعمل يجاوز حدود اختصاصه أو الترخيص الممنوح له، إلا في الحالات الطارئة لغرض انقاذ الحياة ،
2. القيام بعمل لا تسمح الإمكانيات المتاحة له بالقيام به إلا في حالات الطارئة
3. مزاولة المهنة في مكان غير مرخص له إلا في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
4. تشخيص المريض أو علاجه بطريقة لم يتم اختبــــارها وفقاً للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة وبدون موافقة الجهة الصحية.
5. بيع الأدوية أو عينات منها للمرضى، أو الدعاية والترويج لبعضها، أو توجيه المريض لشراء الأدوية من صيدلية معينة.
6. تقاضي أي نسبة من دخل أي صيدلية أو مختبر أو طبيب آخر أو منشأة أحال إليها مريضاً للاستفادة من خدماتهم، أو الحصول على أي بدل مادي أو عيني مقابل ذلك.
7. مزاولة أية أعمال تتعارض مع قواعد مزاولة المهنة.

المادة 25

1. يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ( 200.000 ) مائتي ألف درهم ولا تزيد على ( 2.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ. كل شخص زاول المهنة دون الحصول على ترخيص ولم تتوفر فيه الشروط التي تخوله حق الحصول عليه.
ب. كل من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً دون وجه حق .
ج . كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة يستعمل نشرات أو لوحات، أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة.
2. يسـتتبع حكم الإدانة في الجريمة المنصوص عليها في البند (1/ب) من هذه المادة إلغاء الترخيص الصادر ، وشطب اسم المدان من سجل الأطباء اعتباراً من تاريخ صدور الحكم النهائي.
3. للجهة الصحية في جميع الأحوال إغلاق المنشأة الصحية إدارياً إذا كان المخالف يعمل بها منفرداً.

المادة 26

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ( 20.000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على ( 1.000.000 ) مليون درهم كل من خالف حكم المادة (22) من هذا القانون.

المادة 27

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ( 100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم كل شخص زاول المهنة دون الحصول على ترخيص مع توفر الشروط التي تخوله حق الحصول عليه، وللجهة الصحية في جميع الأحوال إغلاق المنشأة الصحية إداريا إذا كان المخالف يعمل بها منفردا.

المادة 28

الجزاءات التأديبية

1. مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة بهذا القانون أو بأية قوانين أخرى، يجوز للجهة الصحية كلي حسب اختصاصه، مساءلة الطبيب تأديبيا إذا أخل بأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له .

2. الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطبيب المخالف ما يأتي:

أ. لفت النظر الخطي.

ب. الإنذار الخطي.

ج. الغرامة التي لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على ( 1.000.000 ) مليون درهم.

د. وقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتا لمدة لا تزيد على سنة

هـ. إلغاء ترخيص مزاولة المهنة.

3. لا يجوز توقيع أي من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد سماع أقوال المخالف وتحقيق دفاعه فإذا أمتنع عن الحضور رغم إعلانه بدون عذر مقبول جاز توقيع الجزاء عليه.

المادة 29

التظلم من الجزاء التأديبي

1. يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء التأديبي وفقاً للمادة (28) من هذا القانون، أن يتظلم من القرار أمام لجنة التظلمات التي يتم تشكيلها لدى الجهة الصحية، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المتظلم بالقرار.

2. يجب البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفض له.

3. يكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.

المادة 30

العفوية الأشد

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون باية عقوبة أشد بنص عليها أي قانون آخر.

المادة 31

الضبطية القضائية

يكون الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة الصحية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة 32

توفيق الأوضاع

على الأطباء المرخصين وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به. 

المادة 33

اللائحة التنفيذية

1. يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

2. يصدر الوزير أي قرارات أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 34

استمرار العمل باللوائح والقرارات

يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 المشار إليه وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وفيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 35

الإلغاءات

1. يلغي القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري.

2. يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 36

نشر القانون والعمل به

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره .

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي
بتاريخ : 24 / شعبان / 1440هـ
الموافق : 30 / أبريل/2019م

 

 

نطاق السريان الزمني لاستبعاد قيد الزميل على المجند المؤهل

الدعوى رقم 30 لسنة 42 ق "منازعة تنفيذ " جلسة 9 / 10 / 2021

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مــــن أكتوبر سنة 2021م، الموافق الثاني من ربيع الأول سنة 1443 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 42 قضائية "منازعة تنفيذ".

المقامة من
رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول
ضـد
رمضان عبد العزيز أحمد محمد

--------------
" الإجـراءات "
بتاريخ الثالث من ديسمبر سنة 2020، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبـــًة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 6389 لسنة 2014 عمال كلى شمال القاهرة بجلسة 29/ 2/ 2016، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 4/ 1/ 2017، في الاستئناف رقم 1305 لسنة 20 قضائية، والقرار الصادر تأييدًا لــه مــن محكمة النقض في غرفة مشـورة بجلسة 3/ 12/ 2017، في الطعن رقم 3940 لسنة 87 قضائية "عمالية". وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بالحكمين والقرار المشار إليهم، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 31/ 7/ 2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية " دستورية ".
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

----------------
" المحكمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أنه بتاريخ 15/ 4/ 2008، التحق المدعى عليه بالعمل لدى الشركة المدعية، التي رفضت ضم كامل مدة خدمته العسكرية، إلى مدة خدمته لديها، بداعي إعمال قيد زميل التخرج، فأقام ضدها، وآخرين، الدعوى رقم 6389 لسنة 2014 عمال كلي، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بطلب أحقيته في ضم مدة الخدمة العسكرية، إلى مـدة خدمته الحالية بالشركة، وما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 29/ 2/ 2016، قضت المحكمة بإلزام الشركة بضم مدة الخدمة العسكرية المتبقية للمدعى، وقدرها سنتان وشهر واحد وثلاثة وعشرون يومًا، إلى مـدة خدمته المدنية، وأن تؤدي له الفروق المالية المتراكمة في العلاوات القانونية، اعتبارًا من 28/ 12/ 2009. وأسست قضاءها على أن مؤدى نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009، أن المشرع اعتـبر مدة الخدمة العسكرية لجميع المجندين، مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين، الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة، وذلك اعتبارًا من 1/ 12/ 1968 بالنسبة للمجند المؤهل، وأن الثابت بالأوراق أن المدعى أدى مدة خدمة عسكرية، استمرت سنتين وشهرًا وثلاثة وعشرين يومًا، باعتباره مجندًا مؤهلاً، ومن ثم يثبت له الحــق في ضم تلك المدة إلــى مـدة خدمته بالشركــة، مع ما يترتب على ذلك من زيادة في أجره الأساسي وفروق العلاوات التي قررتها القوانين المتعاقبة اعتبارًا من تواريخ سريانها، على أن يتم حساب تلك الفروق من تاريخ سريان القانون رقم 152 لسنة 2009 المشار إليه في 28/ 12/ 2009. طعنت الشركة على هذا الحكم، أمام محكمة استئناف القاهرة، بالاستئناف رقم 1305 لسنة 20 قضائية، وبجلسة 4/ 1/ 2017، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه، فطعنت الشركة على الحكم أمام محكمة النقض، وقيد طعنها برقم 3940 لسنة 87 قضائية "عمال"، وبجلسة 3/ 12/ 2017، قررت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن ، لأسباب حاصلها أن الشركة الطاعنة لـم تقـدم الدليل علـى صحة ما أثارته من أن ضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لدى الشركة سيترتب عليه أن تزيد أقدميته عن زميله في التخرج المعين معه، حتى تتحقق المحكمة من صحة ما تنعى به الشركة في هذا الخصوص، لا سيما أن أوراق الطعن قد خلت مما يدل على أنها تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن قرار محكمة النقض الصادر بعدم قبول الطعن، تأييدًا لقضاء محكمة استئناف القاهرة ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية المشار إليه، يعوق تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 31/ 7/ 2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية"، فقد أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونــــًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومـن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقـــًا بحكم صدر عـن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، كانت حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمـــًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقـــًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغـــًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيـــًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيـذ لا تُعد طريقـًا للطعن في الأحكام القضائيـة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية - على ما استقر عليه قضاؤها - يقتصر نطاقها على النصـوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمــًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميـــًّا لا تقوم له قائمة إلا بها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 31/ 7/ 2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن "يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/ 12/ 1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين". وقد تساند هذا الحكم في قضائه إلى " تناول نص الفقرة المقضي بعدم دستوريته مراكز قانونية اكتملت عناصرها قبل العمل بحكمها، مما ينطوي على أثر رجعى، بإرجاعه أقدمية المجندين المؤهلين - بعد رفع قيد الزميل - إلى 1/ 12/ 1968، بالمخالفة للإجراءات المقررة بنص المادة (187) من دستور 1971". متى كان ما تقدم، فإن المناط في اعتبار النص المقضي بعدم دستوريته منطويــًّا على أثر رجعى، يكون في مساسه بالمركز القانوني الذي اكتمل لزميل المجند المؤهـل قبل تعيين الأخير بالجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام. مما مؤداه قصر حكم هذه المحكمة، المشار إليه، نطاق السريان الزمني لاستبعاد قيد الزميل، على المجند المؤهل الذي يتم تعيينه، في أي من الجهات الفائت ذكرها، في تاريخ لاحق على العمل بالنص المستبدل، دون نظيره ممن سبق تعيينه قبل العمل به، ولو كان مركزه القانوني لم يستقر بعد في تاريخ العمل بهذا النص. وحيث كان ما تقدم، وكان قرار محكمة النقض المشار إليه، بعدم قبول طعن الشركة المدعية على حكم محكمة استئناف القاهرة، المؤيد لحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية، مؤداه أحقية المدعى عليه في ضم مـدة خدمته العسكرية، لمدة عمله بالشركة، على الرغم من أنه تم تعيينه فيها بتاريخ 15/ 4/ 2008، قبل تاريخ العمل بنص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه، المستبدل حكمها بالقانون رقم 152 لسنة 2009، الذي ألغى قيد الزميل. ومن ثم، فإن القضاء المنازع في تنفيذه، الصادر عن المحاكم الثلاث السالف ذكرها، يكون قد جاء مخالفًا للأسباب المرتبطة ارتباطًا حتميًّـا بمنطوق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 31/ 7/ 2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية"، ويشكل عقبة في تنفيذه، يتعين إزاحتها وإسقاط مسبباتها، التزامًا بأحكام الدستور والقانون، وإعمالاً للحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوى الدستورية، التي تلزم كل سلطة في الدولة - بما فيها جميع الجهات القضائية - باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح، مما مؤداه عدم الاعتداد بأي عقبة تكون قد عطلت من هذا التنفيذ أو انحرفت بجوهره أو حدت من مداه ، الأمر الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة لإزالة تلك العقبة والمضي في تنفيذ قضائها المار ذكره.
وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ الأحكام القضائية السالف بيانها، فإنه يُعد فرعـــًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء في موضوع الدعوى على النحو المتقدم، فإن هذا الطلب يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 31/ 7/ 2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 29/ 2/ 2016، في الدعوى رقم 6389 لسنة 2014 عمال كلي، والحكم المؤيد له الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 4/ 1/ 2017، في الاستئناف رقم 1305 لسنة 20 قضائية، والقرار الصادر تأييدًا له من محكمة النقض، في غرفة مشورة، بجلسة 3/ 12/ 2017، في الطعن رقم 3940 لسنة 87 قضائية " عمالية "، وألزمت المدعى عليه المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.