الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 نوفمبر 2021

نطاق السريان الزمني لاستبعاد قيد الزميل على المجند المؤهل

الدعوى رقم 30 لسنة 42 ق "منازعة تنفيذ " جلسة 9 / 10 / 2021

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مــــن أكتوبر سنة 2021م، الموافق الثاني من ربيع الأول سنة 1443 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 42 قضائية "منازعة تنفيذ".

المقامة من
رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول
ضـد
رمضان عبد العزيز أحمد محمد

--------------
" الإجـراءات "
بتاريخ الثالث من ديسمبر سنة 2020، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبـــًة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 6389 لسنة 2014 عمال كلى شمال القاهرة بجلسة 29/ 2/ 2016، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 4/ 1/ 2017، في الاستئناف رقم 1305 لسنة 20 قضائية، والقرار الصادر تأييدًا لــه مــن محكمة النقض في غرفة مشـورة بجلسة 3/ 12/ 2017، في الطعن رقم 3940 لسنة 87 قضائية "عمالية". وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بالحكمين والقرار المشار إليهم، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 31/ 7/ 2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية " دستورية ".
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

----------------
" المحكمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أنه بتاريخ 15/ 4/ 2008، التحق المدعى عليه بالعمل لدى الشركة المدعية، التي رفضت ضم كامل مدة خدمته العسكرية، إلى مدة خدمته لديها، بداعي إعمال قيد زميل التخرج، فأقام ضدها، وآخرين، الدعوى رقم 6389 لسنة 2014 عمال كلي، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بطلب أحقيته في ضم مدة الخدمة العسكرية، إلى مـدة خدمته الحالية بالشركة، وما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 29/ 2/ 2016، قضت المحكمة بإلزام الشركة بضم مدة الخدمة العسكرية المتبقية للمدعى، وقدرها سنتان وشهر واحد وثلاثة وعشرون يومًا، إلى مـدة خدمته المدنية، وأن تؤدي له الفروق المالية المتراكمة في العلاوات القانونية، اعتبارًا من 28/ 12/ 2009. وأسست قضاءها على أن مؤدى نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009، أن المشرع اعتـبر مدة الخدمة العسكرية لجميع المجندين، مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين، الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة، وذلك اعتبارًا من 1/ 12/ 1968 بالنسبة للمجند المؤهل، وأن الثابت بالأوراق أن المدعى أدى مدة خدمة عسكرية، استمرت سنتين وشهرًا وثلاثة وعشرين يومًا، باعتباره مجندًا مؤهلاً، ومن ثم يثبت له الحــق في ضم تلك المدة إلــى مـدة خدمته بالشركــة، مع ما يترتب على ذلك من زيادة في أجره الأساسي وفروق العلاوات التي قررتها القوانين المتعاقبة اعتبارًا من تواريخ سريانها، على أن يتم حساب تلك الفروق من تاريخ سريان القانون رقم 152 لسنة 2009 المشار إليه في 28/ 12/ 2009. طعنت الشركة على هذا الحكم، أمام محكمة استئناف القاهرة، بالاستئناف رقم 1305 لسنة 20 قضائية، وبجلسة 4/ 1/ 2017، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه، فطعنت الشركة على الحكم أمام محكمة النقض، وقيد طعنها برقم 3940 لسنة 87 قضائية "عمال"، وبجلسة 3/ 12/ 2017، قررت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن ، لأسباب حاصلها أن الشركة الطاعنة لـم تقـدم الدليل علـى صحة ما أثارته من أن ضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لدى الشركة سيترتب عليه أن تزيد أقدميته عن زميله في التخرج المعين معه، حتى تتحقق المحكمة من صحة ما تنعى به الشركة في هذا الخصوص، لا سيما أن أوراق الطعن قد خلت مما يدل على أنها تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن قرار محكمة النقض الصادر بعدم قبول الطعن، تأييدًا لقضاء محكمة استئناف القاهرة ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية المشار إليه، يعوق تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 31/ 7/ 2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية"، فقد أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونــــًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومـن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقـــًا بحكم صدر عـن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، كانت حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمـــًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقـــًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغـــًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيـــًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيـذ لا تُعد طريقـًا للطعن في الأحكام القضائيـة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية - على ما استقر عليه قضاؤها - يقتصر نطاقها على النصـوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمــًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميـــًّا لا تقوم له قائمة إلا بها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 31/ 7/ 2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن "يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/ 12/ 1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين". وقد تساند هذا الحكم في قضائه إلى " تناول نص الفقرة المقضي بعدم دستوريته مراكز قانونية اكتملت عناصرها قبل العمل بحكمها، مما ينطوي على أثر رجعى، بإرجاعه أقدمية المجندين المؤهلين - بعد رفع قيد الزميل - إلى 1/ 12/ 1968، بالمخالفة للإجراءات المقررة بنص المادة (187) من دستور 1971". متى كان ما تقدم، فإن المناط في اعتبار النص المقضي بعدم دستوريته منطويــًّا على أثر رجعى، يكون في مساسه بالمركز القانوني الذي اكتمل لزميل المجند المؤهـل قبل تعيين الأخير بالجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام. مما مؤداه قصر حكم هذه المحكمة، المشار إليه، نطاق السريان الزمني لاستبعاد قيد الزميل، على المجند المؤهل الذي يتم تعيينه، في أي من الجهات الفائت ذكرها، في تاريخ لاحق على العمل بالنص المستبدل، دون نظيره ممن سبق تعيينه قبل العمل به، ولو كان مركزه القانوني لم يستقر بعد في تاريخ العمل بهذا النص. وحيث كان ما تقدم، وكان قرار محكمة النقض المشار إليه، بعدم قبول طعن الشركة المدعية على حكم محكمة استئناف القاهرة، المؤيد لحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية، مؤداه أحقية المدعى عليه في ضم مـدة خدمته العسكرية، لمدة عمله بالشركة، على الرغم من أنه تم تعيينه فيها بتاريخ 15/ 4/ 2008، قبل تاريخ العمل بنص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه، المستبدل حكمها بالقانون رقم 152 لسنة 2009، الذي ألغى قيد الزميل. ومن ثم، فإن القضاء المنازع في تنفيذه، الصادر عن المحاكم الثلاث السالف ذكرها، يكون قد جاء مخالفًا للأسباب المرتبطة ارتباطًا حتميًّـا بمنطوق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 31/ 7/ 2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية"، ويشكل عقبة في تنفيذه، يتعين إزاحتها وإسقاط مسبباتها، التزامًا بأحكام الدستور والقانون، وإعمالاً للحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوى الدستورية، التي تلزم كل سلطة في الدولة - بما فيها جميع الجهات القضائية - باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح، مما مؤداه عدم الاعتداد بأي عقبة تكون قد عطلت من هذا التنفيذ أو انحرفت بجوهره أو حدت من مداه ، الأمر الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة لإزالة تلك العقبة والمضي في تنفيذ قضائها المار ذكره.
وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ الأحكام القضائية السالف بيانها، فإنه يُعد فرعـــًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء في موضوع الدعوى على النحو المتقدم، فإن هذا الطلب يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 31/ 7/ 2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 29/ 2/ 2016، في الدعوى رقم 6389 لسنة 2014 عمال كلي، والحكم المؤيد له الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 4/ 1/ 2017، في الاستئناف رقم 1305 لسنة 20 قضائية، والقرار الصادر تأييدًا له من محكمة النقض، في غرفة مشورة، بجلسة 3/ 12/ 2017، في الطعن رقم 3940 لسنة 87 قضائية " عمالية "، وألزمت المدعى عليه المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق