الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 27 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى بوليصية



الدعوى البوليصية ماهيتها دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه عدم مساس الحكم الصادر فيها بصحة هذا التصرف.




جواز الجمع بين الطعن بالصورية والطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف معاً متى كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه.




المصلحة في الطعن بالنقض. مناطها. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن. العبرة بوقت صدور الحكم. م 3 قانون المرافعات.




الدعوى البوليصية. ماهيتها. أثر الحكم الصادر فيها. عدم قبولها إذا كان القصد منها ثبوت ملكية العين للمدعي فيها .




الدعوى البوليصية. ماهيتها. دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه. عدم مساس الحكم الصادر فيها بصحة العقد الصادر من المدين. بقاءه صحيحاً وقائماً بين عاقديه.




الدعوى البوليصية. ماهيتها. ليس من شأنها المفاضلة بين العقود. العقد الصادر من المدين. بقاؤه صحيحاً وقائماً بين عاقديه. الحكم الصادر فيها لصالح الدائن. أثره. رجوع العين إلى الضمان العام للدائنين.




الطعن على التصرف الصادر من المفلس قبل فترة الريبة. سبيله. الدعوى البوليصية علة ذلك.




دين الضريبة نشوؤه بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون. استحقاق ضريبة الأرباح التجارية سنوياً.




إثبات الإعسار على الدائن إثبات مقدار ما في ذمة مدينه من ديون وعلى الأخير إثبات أن له مالاً يساوي قيمتها أو يزيد. (م 239 مدني).




إثبات الدائن إعسار مدينه، القرينة القانونية الواردة بالمادة 239 مدني. مؤداها. محكمة الموضوع لها تقدير ما إذا كان تصرف المدين قد سبب إعساره أو زاد فيه.




طلب الدائن عدم نفاذ التصرف الصادر من مدينه بعوض. وجوب انطواء هذا التصرف على غش - تواطؤ - من المدين. م 238 مدني.




الدعوى البوليصية. ماهيتها. دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه.




الدعوى البوليصية ليست دعوى بطلان بل هي في حقيقتها دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين المعسر إضراراً بدائنه، وهي بذلك تتضمن إقراراً بجدية تصرف المدين فلا يسوغ أن يطلب فيها إلغاء هذا التصرف ولا يمس الحكم الصادر فيها صحته.




المشتري الذي لم يسجل عقده. له التمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقد. صورية مطلقة، م 244 مدني. سبيله في ذلك ليس الدعوى البوليصية.




الدفع بسقوط دعوى عدم نفاذ التصرف بالتقادم الثلاثي م 243 مدني.




الدفع بالتجريد مقصور على العلاقة بين الدائنين والكفيل غير المتضامن عند الشروع في التنفيذ على أمواله.




طلب الدائن المرتهن للعقار شطب تسجيل تنبيه نزع الملكية والاجراءات التالية له التى اتخذها دائن آخر ضد المدين. لا يحول دون طلب هذا الدائن الأخير عدم نفاذ عقد الرهن فى حقه.




متى كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع الدعوى وملابساتها ما استدلت على أعسار المطعون عليهما الثانية والثالثة المدينتين الراهنتين - وسوء نيتهما هما والطاعن - الدائن المرتهن - على الاضرار بالمطعون عليها الأولى واستندت فى ذلك إلى اعتبارات سائغة ثم طابقت بين ما استخلصته وبين المعانى القانونية لأركان الدعوى البوليصية .




طلب المدعين إبطال حكم مرسى المزاد استناداً إلى أحكام الدعوى البوليصية وبصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لمورثهم. تكييف المحكمة للدعوى بأنها مفاضلة بين حكم مرسى المزاد المسجل وعقد البيع الابتدائي. تعرضها لبحث طلب عدم نفاذ حكم مرسى المزاد استقلالاً. خطأ.




القرينة القانونية الواردة بالمادة 238/ 1 مدني. استخلاص علم المتصرف إليه أن التصرف سبب إعسار للمدين. مما تستقل به محكمة الموضوع.




استيفاء الحوالة لشروط نفاذها في حق المدين أو في حق الغير. لا يمنع من الطعن عليها بالدعوى البوليصية. علة ذلك. اختلاف موضوع ونطاق كل من الدعويين.




دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون، وهذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع للضريبة، أما الورد فهو أداة تنفيذية لتحصيل الضريبة ولا يعتبر مصدراً للالتزام بالضريبة أو شرطاً لتكونه .




الدعوى البوليصية. دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه. عدم مساس الحكم الصادر فيها بصحة العقد الصادر من المدين. بقاؤه صحيحاً وقائماً بين عاقديه.




ليس من شأن الدعوى البوليصية المفاضلة بين العقود، بل هي دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عيني، ولا يؤول بمقتضاها الحق العيني إليه أو إلى مدينه، بل إنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائنين ضمن وسائل الضمان، دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين .




دعوى الصورية ودعوى عدم نفاذ التصرف، دعويان مختلفتان. إخفاق الخصم في إثبات الصورية. لا يمنعه من الطعن في العقد بالدعوى الأخرى.




الطعن بعدم نفاذ التصرف الصادر من البائع إلى مشترٍ آخر سجل عقد شرائه. غير منتج في التخلص من آثار هذا العقد المسجل. الطعن بالدعوى البوليصية على العقد. عدم جدواه.




عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى البوليصية بالتقادم الثلاثي وفقاً للمادة 243 مدني. عدم جواز التحدي بهذا التقادم لأول مرة أمام محكمة النقض.




الطعن بالصورية والدعوى البوليصية عجز الطاعنة عن إثباتهما. غير منتج بعد ذلك النعي على الحكم بالخلط بين أحكام الدعويين.




إقامة قضائه ببطلان التصرف الصادر من المفلس على أسباب تناولت شروط الدعوى البوليصية من حيث التواطؤ والإعسار والضرر وهي الأركان اللازمة لتطبيق المادة 238 من قانون التجارة المختلط. لا خطأ ولا قصور.




إثباته أن الطاعن يهدف بطعنه بالدعوى البوليصية إلى إجراء مفاضلة بين عقده غير المسجل وعقد المطعون عليه المسجل. طعن غير منتج حتى ولو كان المتصرف له الذي سجل عقده متواطئاً مع المتصرف على حرمانه من الصفقة.




إن قضاء محكمة النقض قد جرى على جواز التمسك بالدعوى البوليصية كدفع في الدعوى التي يطلب فيها نفاذ التصرف.




التقرير بأن التصرف المطعون فيه بالدعوى البوليصية يترتب عليه ضرر بالدائن أو لا يترتب هو تقرير موضوعي.




جواز إثارتها كدفع لدعوى طلب نفاذ التصرف لا يلزم أن ترفع في صورة دعوى مستقلةتسجيل التصرف لا يؤثر في ذلك.




يجوز الجمع بينها وبين الدعوى الغير مباشرة يجوز للدائن استعمالها متعاقبتين يجوز رفع الدعوى البوليسية كدعوى عارضة أثناء قيام الدعوى المباشرة.




إذا أسست المحكمة قضاءها برفض الدعوى البوليصية على أن المشترى من المدين دفع جزءاً من ثمن ما اشتراه وأن هذا الدفع يدحض بذاته مظنة التواطؤ بينهما وينفيها، فإن هذا الحكم يكون مخطئاً فى تطبيق القانون، لأن دفع الثمن كله أو بعضه لا ينافى التواطؤ ونية الإضرار بالدائن.




الدعوى البوليصية هي وسيلة يتمكن بها الدائن من أن يستد بدينه من ثمن العين المطلوب إبطال التصرف الحاصل من مدينه فيها في مواجهة المتصرف له.




الغش الواقع من المدين وحده في المعاوضات لا يكفي لإبطال تصرفه، بل يجب إثبات التواطؤ بينه وبين المتصرف له على الإضرار بالدائن، لأن الغش من الجانبين هو من الأركان الواجب قيام الدعوى البوليصية عليها. فالحكم الذي لا يأبه بعدم حصول التواطؤ بين المتعاقدين يكون حكماً مخالفاً للقانون متعيناً نقضه.




التصرف التدليسي هو أن يشارك المتصرف له المدين في إجراء تصرف صوري أو في إجراء تصرف حقيقي يجعله في حالة إعسار بإخراج جزء من أملاكه عن متناول دائنيه. فإذا كان التصرف بيعاً فسبيل إبطاله هو الطعن المبني على الصورية أو على الدعوى البوليصية.




الدعوى البوليصية المشار إليها بالمادة 143 من القانون المدنى هى دعوى شخصية يرفعها دائن لإبطال تصرف مدينه الحاصل بطريق التواطؤ للإضرار به وحرمانه من إمكان التنفيذ بدينه على الملك المتصرف فيه والذى كان يعتمد عليه الدائن لضمان استداده بحقوقه.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى البطلان الأصلية


11 - تصحيح الأحكام. الأصل أن يكون بطريق الطعن المقررة في القانون. مناط ذلك. أن يكون الحكم قائماً مرتباً آثاره القانونية. تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية. أثره. انعدامه. مؤداه. عدم استنفاد القاضي سلطته ولا يرتب حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح بأي من طرق الطعن المقررة للأحكام القائمة. علة ذلك. تقرير الانعدام. سبيله. إقامة دعوى مبتدأة أو بإنكاره والتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به.
المقرر أن الأصل في تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة في القانون إلا أن مناط ذلك أن يكون الحكم قائماً مرتباً أثاره القانونية حتى ولو اعتوره شائبة تصيب صحته، أما إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية بحيث شابه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فإنه يكون حكماً منعدماً لا وجود له قانوناً فلا يستنفد به القاضي سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح بأي من طرق الطعن المقررة للأحكام القائمة والتي تحوز حجية لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه وليس في حاجة إلى ما يعدمه فهو في القانون غير موجود أصلاً، ويكون السبيل لتقرير ذلك هو طريق الدعوى المبتدأة أو بإنكاره والتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به.
10 - دعوى البطلان المطلق. سقوطها بمضي خمس عشرة سنة. م 141/ 2 مدني. الدفع بهذا البطلان. عدم سقوطه بالتقادم. علة ذلك.
المقرر أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضي المدة الطويلة.

الحكم 👈 الطعن 1414 لسنة 59 ق جلسة 10 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 240 ص 639

9 - دعوى البطلان المطلق. سقوطها بمضي خمس عشرة سنة. م 141 مدني. الدفع بهذا البطلان. عدم سقوطه بالتقادم. علة ذلك.
المقرر أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني، إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضي المدة الطويلة أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع والدفوع لا تتقادم.

الحكم 👈 الطعن 2030 لسنة 58 ق جلسة 29 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 186 ص 286

8 - انغلاق طرق الطعن في الحكم. لا يفتح السبيل لإهداره بدعوى بطلان مبتدأة. الاستثناء تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
لئن كان المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة، بحيث يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان للحقيقة، إلا أنه يستثنى من هذا الأصل العام حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية.

الحكم 👈 الطعن 772 لسنة 45 ق جلسة 21 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 221 ص 1200


7 - الأصل عدم جواز رفع دعوى مبتدأه ببطلان الحكم أو الدفع بذلك في دعوى تالية. لاستثناء أن يكون الحكم معدوماً بتجرده من أركانه الأساسية. صدوره على شخص توفى قبل رفع الدعوى. وجوب اعتباره حكماً معدوماً.
القاعدة أن الحكم القضائي متى صدر صحيحاً يظل منتجاً آثاره فيمتنع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المثار به، ولا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى ومن المسلم به استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم، ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره، فلا يستنفذ القاضي سلطته. ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح، لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، ومن قبيل ذلك صدور الحكم على من ثبت وفاته قبل رفع الدعوى.

الحكم 👈 الطعن 1017 لسنة 48 ق جلسة 14/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 100 ص 520


6 - عدم جواز رفع المدين دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ على العقار إذا ما تعلق بذلك حق الغير. شرطه. أن يكون المدين طرفاً في الإجراءات. عدم إعلانه بإجراءات التنفيذ. أثره. حقه في الطعن فيها بطريق الدعوى الأصلية.
لئن كان لا يجوز للمدين رفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما في ذلك مرسى المزاد إذا ما تعلق بذلك حق للغير، إلا أن شرط ذلك أن يكون المدين طرفاً في إجراءات التنفيذ، فإذا لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها فإنه يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات ويكون له في هذه الحال أن يتمسك بالعيب في الإجراءات بما في ذلك مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية.

الحكم 👈 الطعن 444 لسنة 38 ق جلسة 27 / 4 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 ق 161 ص 823



5 - لا سبيل لإهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية، إذا كان الطعن غير جائز، أو استغلق، إلا إذا تجرد الحكم عن أركانه الأساسية.
إذ حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام، ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة - فإنه وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها، بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها. وإنه وإن جاز استثناءً من هذا الأصل العام في بعض الصور، القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، فإن ذلك لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية.

الحكم 👈 الطعن 183 لسنة 37 ق جلسة 7 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 49 ص 311


4 - دعاوى البطلان والفسخ والإلغاء والرجوع في شأن العقود واجبة التسجيل. وجوب تسجيل صحيفة الدعوى إذا لم يسجل العقد أو التأشير على هامش تسجيله أو التأشير بمنطوق الحكم فيها. هذا التسجيل أو التأشير يجعل الحق العيني حجة على من ترتبت لهم حقوق - على سبيل الاستثناء - ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها لا من تاريخ التأشير بالحكم. هذا الاستثناء لا يؤتي أثره إلا بالحكم النهائي. كفاية التأشير به وحده. المواد 1 و2 و7 و10 و12 ق 18 و19 لسنة 1923 و16 ق 114 لسنة 1946.
مؤدى نصوص المادتين الأولى والثانية من قانوني التسجيل الوطني المختلط رقمي 18 و19 لسنة 1923 وما تناوله المشرع في المادتين 10 و12 منهما بشأن دعاوى البطلان والفسخ والإلغاء والرجوع المقدمة ضد العقود واجبة التسجيل، أنه يجب تسجيل صحيفة الدعوى إذا كان العقد لم يسجل أو التأشير على هامش تسجيل العقد إذا كان العقد قد سجل أو التأشير بمنطوق الحكم الذي يصدر في تلك الدعوى إما في ذيل التأشير بالدعوى إذا كانت صحيفتها قد أشر بها على هامش المحرر وإما في هامش تسجيلها إذا كانت صحيفة الدعوى قد سجلت، وأن تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها في الدعاوى المتقدمة والتأشير بالحكم الصادر فيها يجعل الحق العيني حجة على من ترتبت لهم حقوق - وذلك على سبيل الاستثناء - ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها لا من تاريخ التأشير بالحكم. ولما كانت الحكمة في هذا الاستثناء أن دعاوى البطلان والفسخ والإلغاء والرجوع من شأنها أن تزيل أثر العقود الواجبة التسجيل فتزول تبعاً لذلك الحقوق المترتبة عليها وكان هذا الاستثناء لا يؤتي أثره إلا بعد أن يصبح الحكم في هذه الدعاوى نهائياً بما يوجب التأشير بمنطوقه في ذيل التأشير بصحيفة الدعوى إذا كان المحرر الأصلي قد سجل أو بهامش تسجيلها إذا كان لم يسجل دون حاجة إلى التأشير بمنطوق الحكم الابتدائي أو صحيفة الاستئناف المرفوع عنه باعتبار أن هذا الإجراء لا طائل منه، فإن مؤدى ذلك هو تفسير المادة العاشرة من قانوني التسجيل رقمي 18 و19 لسنة 1923 المشار إليهما على أساس أنه يكفي التأشير بالحكم النهائي وحده لعدم جدوى علم الغير بمراحل الدعوى الأخرى السابقة والتي تمضي بين هذا الإجراء وبين التأشير بصحيفة الدعوى على هامش سجل المحررات إذا كانت مسجلة أو تسجيلها إذا كانت لم تسجل إذ لا تتأثر الحقوق المترتبة للغير إلا بالحكم النهائي. وقد رفع القانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري اللبس بشأن هذه الحالة بأن نص صراحة بالمادة 16 منه على التأشير بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع وذلك في ذيل التأشير بالدعوى إذا كان المحرر قد أشهر أو بهامش تسجيلها إذا كان لم يشهر عن النحو المبين بالمادة 15 من ذات القانون فأكد المشرع بذلك الشرط الذي يلازم الاستثناء المشار إليه للإفادة منه وهو التأشير بالحكم النهائي وحده.

الحكم 👈 الطعن 59 لسنة 35 ق جلسة 4 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 60 ص 375


3 - فوات ميعاد استئناف حكم مرسى المزاد. عدم جواز طلب بطلان الحكم بدعوى أصلية على أساس صدوره تنفيذاً لأمر أداء لم يصبح نهائياً متى كان قد أعلن بإجراءات التنفيذ إعلاناً صحيحاً وطالما لم يلغ أمر الأداء فيصبح سند التنفيذ معدوماً.
متى كان الثابت أن الطاعن (المدين) قد فوت ميعاد استئناف حكم مرسى المزاد دون أن يستأنفه فإنه لا يجوز له أن يطلب بطلانه بدعوى أصلية على أساس أن المزايدة جرت قبل صيرورة أمر الأداء المنفذ به نهائياً ما دام أنه أعلن بإجراءات التنفيذ إعلاناً صحيحاً وكان في إمكانه استئناف حكم مرسى المزاد لذلك السبب وطالما أنه لم يذهب إلى القول بأن أمر الأداء المنفذ به قد ألغي وهو ما لو حدث لأدى إلى اعتبار سند طالب التنفيذ منعدماً، ذلك بأنه ما دام المشرع قد رسم طريقاً معيناً للطعن في هذا الحكم فإنه لا يجوز طلب بطلانه بدعوى أصلية لسبب كان يمكن الطعن به بذلك الطريق ومن ثم فإن دعوى الطاعن بطلب بطلان حكم مرسى المزاد وهي تتضمن طعناً فيه بغير الطريق القانوني تكون غير مقبولة.

الحكم 👈 الطعن 259 لسنة 34 ق جلسة 11 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 8 ص 46

2 - عدم قبول الطعن في الأحكام بدعوى بطلان مبتدأة ما دام القانون نظم طرقاً للطعن فيها.
إذا كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل الطعن في الأحكام بالبطلان بدعوى مبتدأة ما دام أن القانون قد نظم طرقاً للطعن عليها وذلك تقديراً لحجيتها، وكان الحكم قد انتهى إلى أن للمطعون عليه الأول الحق في ترك الخصومة في التظلم المرفوع منه عن أمر التقدير الصادر لصالحه استناداً إلى أن التظلم لا يعتبر بمثابة دعوى مبتدأة بل هو طعن يحق لمن قام برفعه أن يتنازل عنه، وقضى برفض دعوى الطاعنة ببطلان أمر التقدير الصادر من مجلس نقابة المحامين على أساس أنها فوتت على نفسها مواعيد وإجراءات الطعن على هذا الأمر، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الحكم 👈 الطعن 93 لسنة 32 ق جلسة 9 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 1 ص 5

1 - عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ على العقار بما فيها حكم مرسى المزاد. شرطه. أن يكون المدين طرفاً في الإجراءات. عدم إعلان المدين بإجراءات التنفيذ وعدم تمثيله فيها. أثره. اعتباره من الغير وتقرير حقه في التمسك بالعيب في الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية.
إن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من عدم جواز رفع المدين دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما فيها حكم مرسى المزاد استناداً إلى انقضاء دين طالب التنفيذ أو بطلان سنده إذا ما تعلق بالعين المبيعة حق للغير، ذلك شرطه أن يكون المدين طرفاً في إجراءات التنفيذ فإذا لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها فإنه يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات ويكون له في هذه الحال أن يتمسك بالعيب في الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية.

الحكم 👈 الطعن 266 لسنة 30 ق جلسة 10 / 6 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 116 ص 728


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى براءة الذمة



رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة هو الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية أثره استحقاق الرسوم المعمول بها قانوناً فى تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك لا يغير من هذا تراخى تسوية الرسوم النسبية إلى ما بعد صدور الحكم. م9 ق 90 لسنة 1944 المعدل.



وصف الحكم دعوى براءة الذمة بأنها إشكال وتطبيقه عليها الأحكام المقررة للإشكال في التنفيذ مع أنها دعوى موضوعية. خطأ في القانون.



إن رفع الدعوى من المدين ببراءة ذمته من الدين لانقضائه بالتقادم ينافى اعتباره معترفاً بالدين اعترافاً يقطع مدة التقادم التى لم تكن قد تكاملت.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى الإلغاء - ميعاد رفعها




ميعاد تقديم طلب الإلغاء لا يبدأ - وفقاً للمادتين 379 و428 من قانون المرافعات والمادة 23 من قانون نظام القضاء - إلا من تاريخ إعلان القرار إلى ذوي الشأن فيه أو من تاريخ ما يقوم مقام الإعلان وهو تاريخ نشره أو العلم به .



طلب الإلغاء. ميعاد تقديمه. متى يبدأ هذا الميعاد. المادتان 379، 428 مرافعات والمادة 23 من قانون نظام القضاء.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى الاسترداد




تطبيق المادة 181 مدنى. مناظه. قيام الموفى بالوفاء بما ليس مستحقًا من ماله. المدعى فى دعوى استرداد غير المستحق.




دعوى استرداد الحيازة. قيامها على رد الاعتداء غير المشروع. شرط قبولها. أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومتصلة بالعقار اتصالاً فعلياً حال وقوع الغصب وأن تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة.




دعوى استرداد الحيازة. قيامها على الاعتداء غير المشروع. عدم اشتراط نية التملك عند واضع اليد. يكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغضب.




اليمين لا تكون حاسمة إلا إذا كان حلفها أو النكول عنها يحسم وحده النزاع.




دعوى استرداد المحجوزات. طلب المالك التعويض عن بيع الأموال المحجوزة. لا يعد من توابع دعوى الاسترداد. علة ذلك. هذه الدعوى الأخيرة لا تقطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض.




صدور بيع عن حصة فى عين معينة لا عن حصة فى مجموع مشتملات التركة بما لها وما عليها من حقوق والتزامات. عدم أحقية الورثة فى طلب الاسترداد.




سبب الطعن هو القصور لعدم رد الحكم على طلب عدم الاعتداد بالعقد الذي قدمه المسترد لإثبات ملكيته للمحجوزات لأنه عقد صوري. الدفع بعدم قبول الطعن لعدم اختصام جميع أطراف هذا العقد. في غير محله.




شرط انطباق المادة 462 من القانون المدني القديم. أن يكون المبيع حصة شائعة في تركة بحيث يدخل فيها جميع مشتملاتها من عقار ومنقول ما عليها من حقوق.




الحكم الصادر في دعوى الاسترداد غيابياً بالنسبة إلى بعض الخصوم يصبح نهائياً بالنسبة إلى هذا البعض إذا لم يستأنفوه في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .




إن القانون لم يأت بقواعد خاصة لرفع الدعوى بطلب استرداد الحصة المبيعة، فيتعين أن تطبق فى هذا الصدد القواعد العامة. ولكن لما كان هذا الاسترداد نوعاً من الشفعة كانت الدعوى به خاضعة لما تقتضيه هذه النوعية من القواعد الموضوعية لدعوى الشفعة.




دعوى استرداد. وجوب رفعها على الحاجز والمدين المحجوز عليه والدائنين الحاجزين أخيراً. المقصود بهؤلاء. أحد الدائنين الحاجزين. لا يمثله غيره. الحكم الصادر في هذه الدعوى. لا يجوز قوة الشيء المحكوم فيه إلا بين المختصمين فعلاً.