الدعوى البوليصية ماهيتها دعوى بعدم نفاذ التصرف
الصادر من المدين إضراراً بدائنه عدم مساس الحكم الصادر فيها بصحة هذا التصرف.
جواز الجمع بين الطعن بالصورية والطعن بدعوى عدم
نفاذ التصرف معاً متى كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه.
المصلحة في الطعن بالنقض. مناطها. أن يكون الحكم
المطعون فيه قد أضر بالطاعن. العبرة بوقت صدور الحكم. م 3 قانون المرافعات.
الدعوى البوليصية. ماهيتها. أثر الحكم الصادر فيها.
عدم قبولها إذا كان القصد منها ثبوت ملكية العين للمدعي فيها .
الدعوى البوليصية. ماهيتها. دعوى بعدم نفاذ التصرف
الصادر من المدين إضراراً بدائنه. عدم مساس الحكم الصادر فيها بصحة العقد الصادر
من المدين. بقاءه صحيحاً وقائماً بين عاقديه.
الدعوى البوليصية. ماهيتها. ليس من شأنها المفاضلة
بين العقود. العقد الصادر من المدين. بقاؤه صحيحاً وقائماً بين عاقديه. الحكم
الصادر فيها لصالح الدائن. أثره. رجوع العين إلى الضمان العام للدائنين.
الطعن على التصرف الصادر من المفلس قبل فترة الريبة.
سبيله. الدعوى البوليصية علة ذلك.
دين الضريبة نشوؤه بمجرد توافر الواقعة المنشئة له
طبقاً للقانون. استحقاق ضريبة الأرباح التجارية سنوياً.
إثبات الإعسار على الدائن إثبات مقدار ما في ذمة
مدينه من ديون وعلى الأخير إثبات أن له مالاً يساوي قيمتها أو يزيد. (م 239 مدني).
إثبات الدائن إعسار مدينه، القرينة القانونية
الواردة بالمادة 239 مدني. مؤداها. محكمة الموضوع لها تقدير ما إذا كان تصرف
المدين قد سبب إعساره أو زاد فيه.
طلب الدائن عدم نفاذ التصرف الصادر من مدينه بعوض.
وجوب انطواء هذا التصرف على غش - تواطؤ - من المدين. م 238 مدني.
الدعوى البوليصية. ماهيتها. دعوى بعدم نفاذ التصرف
الصادر من المدين إضراراً بدائنه.
الدعوى البوليصية ليست دعوى بطلان بل هي في حقيقتها
دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين المعسر إضراراً بدائنه، وهي بذلك تتضمن
إقراراً بجدية تصرف المدين فلا يسوغ أن يطلب فيها إلغاء هذا التصرف ولا يمس الحكم
الصادر فيها صحته.
المشتري الذي لم يسجل عقده. له التمسك بصورية عقد
المشتري الآخر الذي سجل عقد. صورية مطلقة، م 244 مدني. سبيله في ذلك ليس الدعوى
البوليصية.
الدفع بسقوط دعوى عدم نفاذ التصرف بالتقادم الثلاثي
م 243 مدني.
الدفع بالتجريد مقصور على العلاقة بين الدائنين
والكفيل غير المتضامن عند الشروع في التنفيذ على أمواله.
طلب الدائن المرتهن للعقار شطب تسجيل تنبيه نزع
الملكية والاجراءات التالية له التى اتخذها دائن آخر ضد المدين. لا يحول دون طلب
هذا الدائن الأخير عدم نفاذ عقد الرهن فى حقه.
متى كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع الدعوى
وملابساتها ما استدلت على أعسار المطعون عليهما الثانية والثالثة المدينتين
الراهنتين - وسوء نيتهما هما والطاعن - الدائن المرتهن - على الاضرار بالمطعون
عليها الأولى واستندت فى ذلك إلى اعتبارات سائغة ثم طابقت بين ما استخلصته وبين
المعانى القانونية لأركان الدعوى البوليصية .
طلب المدعين إبطال حكم مرسى المزاد استناداً إلى
أحكام الدعوى البوليصية وبصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لمورثهم. تكييف المحكمة
للدعوى بأنها مفاضلة بين حكم مرسى المزاد المسجل وعقد البيع الابتدائي. تعرضها
لبحث طلب عدم نفاذ حكم مرسى المزاد استقلالاً. خطأ.
القرينة القانونية الواردة بالمادة 238/ 1 مدني.
استخلاص علم المتصرف إليه أن التصرف سبب إعسار للمدين. مما تستقل به محكمة الموضوع.
استيفاء الحوالة لشروط نفاذها في حق المدين أو في حق
الغير. لا يمنع من الطعن عليها بالدعوى البوليصية. علة ذلك. اختلاف موضوع ونطاق كل
من الدعويين.
دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة له
طبقاً للقانون، وهذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع للضريبة، أما الورد فهو
أداة تنفيذية لتحصيل الضريبة ولا يعتبر مصدراً للالتزام بالضريبة أو شرطاً لتكونه
.
الدعوى البوليصية. دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من
المدين إضراراً بدائنه. عدم مساس الحكم الصادر فيها بصحة العقد الصادر من المدين.
بقاؤه صحيحاً وقائماً بين عاقديه.
ليس من شأن الدعوى البوليصية المفاضلة بين العقود،
بل هي دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عيني، ولا يؤول بمقتضاها الحق العيني
إليه أو إلى مدينه، بل إنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائنين ضمن وسائل
الضمان، دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين
.
دعوى الصورية ودعوى عدم نفاذ التصرف، دعويان مختلفتان.
إخفاق الخصم في إثبات الصورية. لا يمنعه من الطعن في العقد بالدعوى الأخرى.
الطعن بعدم نفاذ التصرف الصادر من البائع إلى مشترٍ
آخر سجل عقد شرائه. غير منتج في التخلص من آثار هذا العقد المسجل. الطعن بالدعوى
البوليصية على العقد. عدم جدواه.
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى
البوليصية بالتقادم الثلاثي وفقاً للمادة 243 مدني. عدم جواز التحدي بهذا التقادم
لأول مرة أمام محكمة النقض.
الطعن بالصورية والدعوى البوليصية عجز الطاعنة عن
إثباتهما. غير منتج بعد ذلك النعي على الحكم بالخلط بين أحكام الدعويين.
إقامة قضائه ببطلان التصرف الصادر من المفلس على
أسباب تناولت شروط الدعوى البوليصية من حيث التواطؤ والإعسار والضرر وهي الأركان
اللازمة لتطبيق المادة 238 من قانون التجارة المختلط. لا خطأ ولا قصور.
إثباته أن الطاعن يهدف بطعنه بالدعوى البوليصية إلى
إجراء مفاضلة بين عقده غير المسجل وعقد المطعون عليه المسجل. طعن غير منتج حتى ولو
كان المتصرف له الذي سجل عقده متواطئاً مع المتصرف على حرمانه من الصفقة.
إن قضاء محكمة النقض قد جرى على جواز التمسك بالدعوى
البوليصية كدفع في الدعوى التي يطلب فيها نفاذ التصرف.
التقرير بأن التصرف المطعون فيه بالدعوى البوليصية
يترتب عليه ضرر بالدائن أو لا يترتب هو تقرير موضوعي.
جواز إثارتها كدفع لدعوى طلب نفاذ التصرف لا يلزم أن
ترفع في صورة دعوى مستقلةتسجيل التصرف لا يؤثر في ذلك.
يجوز الجمع بينها وبين الدعوى الغير مباشرة يجوز
للدائن استعمالها متعاقبتين يجوز رفع الدعوى البوليسية كدعوى عارضة أثناء قيام
الدعوى المباشرة.
إذا أسست المحكمة قضاءها برفض الدعوى البوليصية على
أن المشترى من المدين دفع جزءاً من ثمن ما اشتراه وأن هذا الدفع يدحض بذاته مظنة
التواطؤ بينهما وينفيها، فإن هذا الحكم يكون مخطئاً فى تطبيق القانون، لأن دفع
الثمن كله أو بعضه لا ينافى التواطؤ ونية الإضرار بالدائن.
الدعوى البوليصية هي وسيلة يتمكن بها الدائن من أن
يستد بدينه من ثمن العين المطلوب إبطال التصرف الحاصل من مدينه فيها في مواجهة
المتصرف له.
الغش الواقع من المدين وحده في المعاوضات لا يكفي
لإبطال تصرفه، بل يجب إثبات التواطؤ بينه وبين المتصرف له على الإضرار بالدائن،
لأن الغش من الجانبين هو من الأركان الواجب قيام الدعوى البوليصية عليها. فالحكم
الذي لا يأبه بعدم حصول التواطؤ بين المتعاقدين يكون حكماً مخالفاً للقانون
متعيناً نقضه.
التصرف التدليسي هو أن يشارك المتصرف له المدين في
إجراء تصرف صوري أو في إجراء تصرف حقيقي يجعله في حالة إعسار بإخراج جزء من أملاكه
عن متناول دائنيه. فإذا كان التصرف بيعاً فسبيل إبطاله هو الطعن المبني على
الصورية أو على الدعوى البوليصية.
الدعوى البوليصية المشار إليها بالمادة 143 من
القانون المدنى هى دعوى شخصية يرفعها دائن لإبطال تصرف مدينه الحاصل بطريق التواطؤ
للإضرار به وحرمانه من إمكان التنفيذ بدينه على الملك المتصرف فيه والذى كان يعتمد
عليه الدائن لضمان استداده بحقوقه.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الأحد، 27 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى بوليصية
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى البطلان الأصلية
الحكم 👈 الطعن 1414 لسنة 59 ق جلسة 10 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 240 ص 639
الحكم 👈 الطعن 2030 لسنة 58 ق جلسة 29 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 186 ص 286
الحكم 👈 الطعن 772 لسنة 45 ق جلسة 21 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 221 ص 1200
الحكم 👈 الطعن 1017 لسنة 48 ق جلسة 14/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 100 ص 520
الحكم 👈 الطعن 444 لسنة 38 ق جلسة 27 / 4 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 ق 161 ص 823
الحكم 👈 الطعن 183 لسنة 37 ق جلسة 7 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 49 ص 311
الحكم 👈 الطعن 59 لسنة 35 ق جلسة 4 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 60 ص 375
الحكم 👈 الطعن 259 لسنة 34 ق جلسة 11 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 8 ص 46
الحكم 👈 الطعن 93 لسنة 32 ق جلسة 9 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 1 ص 5
الحكم 👈 الطعن 266 لسنة 30 ق جلسة 10 / 6 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 116 ص 728
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى براءة الذمة
رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة هو الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية أثره استحقاق الرسوم المعمول بها قانوناً فى تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك لا يغير من هذا تراخى تسوية الرسوم النسبية إلى ما بعد صدور الحكم. م9 ق 90 لسنة 1944 المعدل.
وصف الحكم دعوى براءة الذمة بأنها إشكال وتطبيقه عليها الأحكام المقررة للإشكال في التنفيذ مع أنها دعوى موضوعية. خطأ في القانون.
إن رفع الدعوى من المدين ببراءة ذمته من الدين لانقضائه بالتقادم ينافى اعتباره معترفاً بالدين اعترافاً يقطع مدة التقادم التى لم تكن قد تكاملت.
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى الإلغاء - ميعاد رفعها
ميعاد تقديم طلب الإلغاء لا يبدأ - وفقاً للمادتين 379 و428 من قانون المرافعات والمادة 23 من قانون نظام القضاء - إلا من تاريخ إعلان القرار إلى ذوي الشأن فيه أو من تاريخ ما يقوم مقام الإعلان وهو تاريخ نشره أو العلم به .
طلب الإلغاء. ميعاد تقديمه. متى يبدأ هذا الميعاد. المادتان 379، 428 مرافعات والمادة 23 من قانون نظام القضاء.
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى الاسترداد
تطبيق المادة 181 مدنى. مناظه. قيام الموفى بالوفاء
بما ليس مستحقًا من ماله. المدعى فى دعوى استرداد غير المستحق.
دعوى استرداد الحيازة. قيامها على رد الاعتداء غير
المشروع. شرط قبولها. أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومتصلة بالعقار اتصالاً
فعلياً حال وقوع الغصب وأن تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة.
دعوى استرداد الحيازة. قيامها على الاعتداء غير
المشروع. عدم اشتراط نية التملك عند واضع اليد. يكفي لقبولها أن يكون لرافعها
حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع
الغضب.
اليمين لا تكون حاسمة إلا إذا كان حلفها أو النكول
عنها يحسم وحده النزاع.
دعوى استرداد المحجوزات. طلب المالك التعويض عن بيع
الأموال المحجوزة. لا يعد من توابع دعوى الاسترداد. علة ذلك. هذه الدعوى الأخيرة
لا تقطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض.
صدور بيع عن حصة فى عين معينة لا عن حصة فى مجموع
مشتملات التركة بما لها وما عليها من حقوق والتزامات. عدم أحقية الورثة فى طلب
الاسترداد.
سبب الطعن هو القصور لعدم رد الحكم على طلب عدم
الاعتداد بالعقد الذي قدمه المسترد لإثبات ملكيته للمحجوزات لأنه عقد صوري. الدفع
بعدم قبول الطعن لعدم اختصام جميع أطراف هذا العقد. في غير محله.
شرط انطباق المادة 462 من القانون المدني القديم. أن
يكون المبيع حصة شائعة في تركة بحيث يدخل فيها جميع مشتملاتها من عقار ومنقول ما
عليها من حقوق.
الحكم الصادر في دعوى الاسترداد غيابياً بالنسبة إلى
بعض الخصوم يصبح نهائياً بالنسبة إلى هذا البعض إذا لم يستأنفوه في خلال خمسة عشر
يوماً من تاريخ صدوره .
إن القانون لم يأت بقواعد خاصة لرفع الدعوى بطلب
استرداد الحصة المبيعة، فيتعين أن تطبق فى هذا الصدد القواعد العامة. ولكن لما كان
هذا الاسترداد نوعاً من الشفعة كانت الدعوى به خاضعة لما تقتضيه هذه النوعية من
القواعد الموضوعية لدعوى الشفعة.
دعوى استرداد. وجوب رفعها على الحاجز والمدين
المحجوز عليه والدائنين الحاجزين أخيراً. المقصود بهؤلاء. أحد الدائنين الحاجزين.
لا يمثله غيره. الحكم الصادر في هذه الدعوى. لا يجوز قوة الشيء المحكوم فيه إلا
بين المختصمين فعلاً.