جلسة 12 من نوفمبر سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين/ حسين أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد
الحميد محمد الشربيني، وحسن على المغربي.
----------------
(201)
الطعن
رقم 743 لسنة 43 القضائية
حكم. "وضعه". "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض.
"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحرير الحكم بخط غير
مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق غرض الشارع
من إيجاب التسبيب.
استحالة قراءة أسباب الحكم تجعله خاليا من الأسباب واجبا نقضه والإحالة. دون حاجة لبحث سائر ما يثيره الطاعن.
-------------
يوجب الشارع في المادة
310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على بيان الأسباب التي بني عليها
وإلا كان باطلا، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى هو عليها
والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن
يكون في بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به. أما تحرير مدونات
الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا
يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من
مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وأن تقول كلمتها
فيما يثيره الطاعن بوجه النعي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا فعلا
من أسبابه لاستحالة قراءتها.. إذ أن أغلب أسبابه غير مقروءة وإن عبارات عديدة منها
يكتنفها الإبهام في غير ما اتصال يؤدى إلى معنى مفهوم كما أنه محرر بخط يستحيل
قراءته، وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت
لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانونا، وإذ كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى
يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها
فبطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده
بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول الطعن ونقض
الحكم المطعون فيه والإحالة، دون حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 5 من أبريل سنة 1970
بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة: (الأول) توصل إلى الاستيلاء على الأشياء
المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة.... بالاحتيال لسلب بعض ثروته وذلك
باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة هي
أنه موفد من محل إصلاح مواقد البوتاجاز واستلم منه البوتاجاز بناء على ذلك الإيهام
لإصلاحه وكان قد طرد من هذا المحل (الثاني) أخفى الأشياء سالفة الذكر، والمتحصلة
من جريمة مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بمواد الاتهام. ومحكمة جنح الدقي الجزئية قضت
غيابياً بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1971 عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات
الجنائية بحبس كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لإيقاف
التنفيذ. فعارض المتهم الثاني وقضى في معارضته بتاريخ 12 أبريل سنة 1972 بقبولها
شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة الجيزة
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 14 يونيه سنة 1972 بقبول
الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
إخفاء أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك قد شابه البطلان والقصور في التسبيب ذلك
بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من الأسباب فلم
يورد الأدلة التي استند إليها ولم يستظهر ركن العلم لدى الطاعن بأن ما يخفيه متحصل
من جريمة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة
الحكم الابتدائي - الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه - أن أغلب أسبابه غير مقروءة
وإن عبارات عديدة منها يكتنفها الإبهام في غير ما اتصال يؤدى إلى معنى مفهوم كما
أنه محرر بخط يستحيل قراءته، لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً
والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له
سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان
جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما تحرير مدونات الحكم بخط
غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض
الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة
تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وأن تقول كلمتها فيما يثيره
الطاعن بوجه النعي. لما كان ذلك، وكان الحكم المذكور قد خلا فعلاً من أسبابه
لاستحالة قراءتها وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسبابا
وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانونا، وإذ كانت هذه الورقة هي السند
الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم
عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد
بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول
الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة، دون حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في
طعنه.
المبدأ ذاته مقرر في الطعن رقم 978 لسنة 43 ق الصادر بجلسة 4/ 12/
1973 (لم ينشر).