الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 مارس 2020

العامل المعين قبل 2009 غير مخاطب بتعديل المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية لتحديد مركزه القانوني قبله

الدعوى رقم 142 لسنة 37 ق "دستورية" جلسة 1 / 2 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من فبراير سنة 2020م، الموافق السابع من جمادى الآخرة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار سعيد مرعى عمرو     رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل        نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع            أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 142 لسنة 37 قضائية "دستورية".
المقامة من
مهران السيد موسى الكردي
ضــــد
1- رئيس الجمهوريـــة
2- رئيس مجلس الـوزراء
3- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية
4- مدير فرع الشركة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية بطنطا

الإجـراءات
بتاريخ السابع من سبتمبر سنة 2015، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلب في ختامها الحكم بعدم دستورية المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009، فيما تضمنته من قصر ضم مدة الخدمة العسكرية إلى الخدمة المدنية على إدارات وشركات معينة دون سواها من الشركات الأخرى.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى سبق أن اختصم المدعى عليهما الثالث والرابع في الدعوى رقم 31 لسنة 2015 مدنى كلى، أمام محكمة طنطا الابتدائية، طالبًا الحكم بضم مدة خدمته العسكرية، التي قدرها (1 سنة، 1 شهر، 19 يومًا)، إلى مدة خدمته بالشركة، واعتبار تاريخ تعيينه، بعد ضم تلك المدة، 14/11/2006، بدلاً من 3/1/2008، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وعلاوات قانونية. وبجلسة 28/2/2015، حكمت المحكمة برفض الدعوى، فطعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 564 لسنة 65 قضائية، أمام محكمة استئناف طنطا، وأثناء نظره بجلسة 20/6/2015، دفع بعدم دستورية المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه، المعدل بالقانون رقم 152 لسنة 2009، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، صرحت له برفع الدعوى الدستورية، فأقام دعواه المعروضة، ناعيًا على النص المطعون عليه إخلاله بمبدأ المساواة، على سند من أنه حصر المستفيدين من ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة الخدمة المدنية في العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، دون غيرهم من العاملين بالشركات المساهمة، على الرغم من خضوع الأخيرين، والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وحيث إن المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، بعد استبدالها بالقانون رقم 152 لسنة 2009، تنص على أن " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة، بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة، لجميع المجندين، مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم، أثناء مدة تجنيدهم، أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة .......".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية، وهي شرط لقبولها، مناطها – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. وكان من المقرر أيضًا في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبهـا العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة، وهو كذلك يقيد تدخلها في تلك الخصومة، ويرسم تخوم ولايتها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، بما مؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين ألحق بهم النص التشريعي المطعون فيه ضررًا مباشرًا، سواء أكان هذا الضرر وشيكًا يتهددهم، أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين دومًا أن يكون الضرر المدعى به منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون عليه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، عائدًا في مصدره إلى النص المطعون فيه، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية المناسبة. وقوام المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة – بأكملها أو في شق منها – في الدعوى الموضوعية، ويتحدد مفهومها على ضوء عنصرين أولين يحددان مضمونها، أولهما: أن يقيم المدعى – في حدود الصفة التي اختصم بها النص التشريعي المطعون فيه – الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشرًا، مستقلاً بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلاً. وثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على المدعى، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشـرة تكون منتفية، ذلك أن إبطـال النص التشريعي في هذه الصور جميعها، لن يحقق للمدعى أيّة فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه عند رفعها.
      وحيث إن طلبات المدعى في الدعوى الموضوعية تتحدد في ضم مدة خدمته العسكرية، إلى مدة خدمته المدنية بالشركة المصرية للاتصالات، واعتبار تعيينه بها من 14/11/2006 بدلاً من 3/1/2008، ولما كان المدعى قد تم تعيينه بتلك الشركة بتاريخ 3/1/2008، ومن ثم فإن مركزه القانوني بالنسبة لضم مدة خدمته العسكرية، يكون قد تحدد في ظل العمل بالمادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، قبل استبدالها بالقانون رقم 152 لسنة 2009، وإذ طعن المدعى بعدم دستورية المادة (44) من القانون المار ذكره بعد تعديلها بالقانون رقم 152 لسنة 2009، على الرغم من أنه من غير المخاطبين بأحكامه، فإن مصلحته في الدعوى المعروضة تغدو منتفية، ويتعين – تبعًا لذلك – القضاء بعدم قبولها.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
      أمين السر                               رئيس المحكمة

      صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره، أما السيد المستشار طارق عبدالعليم أبو العطا الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار محمود محمد غنيم.

حكم المحكمة الدستورية بشأن المستحقين من ورثة الواقف لا يتعلق إلا بالوقف على غير الخيرات " الوقف الأهلي "


الدعوى رقم 25 لسنة 41 ق "منازعة تنفيذ" جلسة 1 / 2 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من فبراير سنة 2020م، الموافق السابع من جمادى الآخرة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار سعيد مرعى عمرو  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل                         نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع     أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 41 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
إسماعيل أمين محمد سالم البسيونى
ضد
1- وزير الأوقاف
2- مدير مديرية الأوقـاف بالبحيرة
3- محافظ البحيرة
4- أمين عام مكتب شهر عقارى دمنهور
5- الممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير
6- ورثة/ جميل أمين محمد سالم البسيونى:
محمد جميل أمين محمد سالم
7- شيخ الأزهـر
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من أبريل سنة 2019، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلـم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم، بوقـف تنفيذ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 3031 لسنة 66 قضائية، من محكمة استئناف عالي الإسكندرية " مأمورية دمنهور "، بجلسة 18/11/2015، والقرار الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 586 لسنة 86 قضائية، بجلسة 18/9/2017، والحكم الصادر في الدعـوى رقم 276 لسنة 2013 مدنى كلى حكومة دمنهور، بجلسة 27/12/2018، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 33 لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلسة 4/5/2008.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 4/1/2020، وفيها قدم محامى المدعى حافظة مستندات، ومذكرة    صمم فيها على طلباته، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى أحد ورثة المرحوم/ محمد سالم البسيونى، كان قد أقام هو وآخر الدعوى رقم 339 لسنة 2009 مدنى كلى حكومة، أمام محكمة دمنهور الابتدائية، ضد المدعى عليهم الأول والثانى والخامس، بطلب تسليم قطعة الأرض الكائنة بناحية نقرها مركز دمنهور بحوض جنينة الفلاحيــــن وأم شعير قسم ثاني، والبالغ مساحتها ستة أفدنة و18 قيراطًا و18 سهمًا، والثابت ملكيتها لمورثه بموجب الحكم الصادر من محكمة دمنهور الشرعية في مادة تصرفات رقم 56 لسنة 1947، التى تشغلها الجمعية المدعى عليها الخامسة دون سند، وأثناء نظر الدعوى تدخل فيها هجوميًّا ورثة المرحوم/ محمد عبدالكريم أحمد محمد سالم البسيونى، وقد قُضى في هذه الدعوى بجلسة 25/2/2010، بعدم قبول الدعوى الأصلية، وبقبول طلب التدخل الهجومي شكلاً، وفى الموضوع برفضه. لم يرتض المدعيان ولا المتدخلان هذا الحكم، وأقاموا الاستئنافين رقمي رقم 2960 لسنة 66 قضائية، و 3031 لسنة 66 قضائية، أمام محكمة استئناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور "، وقد قررت تلك المحكمة ضم الاستئناف الثاني للاستئناف الأول، وبجلسة 18/11/2005، قضت برفض الاستئنافين. لم يرتض المدعى هذا الحكم، وطعـن عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 586 لسنة 86 قضائية، وقررت تلك المحكمة نظره في غرفة مشورة، وبجلسة 18/9/2017، أمرت بعدم قبول الطعن. ومن جهة أخرى، فقد أقام المدعى وآخرون الدعوى رقم 276 لسنة 2013 مدنى كلى حكومة، أمام محكمة دمنهور الابتدائية، ضد محافظ البحيرة وآخرين، بطلب الحكم بغل يد المدعى عليه الأول عن التصرف في الأرض المبينة بصدر صحيفة الدعوى، والعقد المسجل رقم 168 لسنة 2010 شهر عقاري البحيرة، وشطب ومحو العقد في السجل العيني ، والقضاء لهم بالريع عن استغــلال هذه الأرض، وقـد قضـت تلك المحكمة بجلسة 27/12/2018 برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم المدعين أصل العقد. فأقام المدعى الدعوى المعروضة، على سند من أن مورثه كان قد أوقف ريع قطعة الأرض السالف بيانها على زوجته السيدة/ نظله سالم النوام، ومن بعدها نسلها منه - أولادها وأحفادها - وقفًا أهليًّا بموجب حجة الوقف الشرعية رقم 7 متتابعة لسنة 1934، وعند انقطاع نسلها يؤول الوقف إلى طلبة الأزهر الشريف، وأنه توفى إلى رحمة الله سنة 1937، ثم توفيت زوجته الموقوف عليها بتاريخ 22/4/1947، وهى عقيمًا لم تُنجب، فآل الوقف إلى طلبة الأزهر الشريف. وقد تصرف فضيلة شيخ الأزهر بصفته ناظر الوقف في جزء من هذه الأرض بالبيع لصالح محافظة البحيرة. ويرى المدعى أن كلاًّ من قضاء محكمة الاستئناف المار ذكره، وقرار النقض بعدم قبول الطعن، والحكم في الدعوى رقم 276 لسنة 2013 مدنى كلى حكومة، الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية برفض الدعوى بحالتها، يتعارض مع قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة الرابع من مايو سنة 2008، في الدعوى رقم 33 لسنة 23 قضائية "دستورية".



وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التي تتوخى في غايتها النهائية إنهـــــاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر في دعوى دستورية ، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية، وتعيين ما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها بها أمرًا ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعـة التنفيـذ لا تُعد طريقًا للطعــن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.



وحيث كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 33 لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلسة الرابع من مايو سنة 2008، بعدم دستورية نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات فيما نص عليه من أيلولة أعيان الوقف – بعد وفاة الواقف الأصلي – إلى المستحقين الحاليين، ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته، أو حصة أصله في الاستحقاق دون باقي ورثة الواقف. وكان مؤدى هذا القضاء أنه عند انتهاء الوقف الأهلي – على غير الخيرات – تؤول أعيان الوقف إلى ملك ورثة الواقف بنسبة حصتهم في الإرث الشرعي، وهو حكم لا يمتد نطاق حجيته إلا إلى الوقف الأهلي، دون الوقف على الخيرات.



متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المرحوم/ محمد سالم البسيونى، قد أوقف حال حياته قطعـة الأرض السـالف بيانها عام 1934 وقفًا أهليًّا على زوجته نظله سالم النوام، ونسلها منه، ونص في حجة الوقف على أيلولة الوقف إلى وقف خيرى على طلبة الأزهر بوفاة زوجته ونسلها منه، وقد توفيت بتاريخ 22/4/1947، دون أن تُنجب ولدًا، فآلت أعيان الوقف إلى الإنفاق على طلبة الأزهر اعتبارًا من ذلك التاريخ، وغدا وقفًا خيريًّا بهذه الأيلولة, وذلك قبل صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات. لما كان ذلك، وكان حكم المحكمة الدستورية العليا السالف البيـان لا يتعلق إلا بالوقف على غير الخيرات – الوقف الأهلي – ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف السالف البيان وقــرار محكمة النقض، المشار إليه، إذ تعرضا إلى وقف خيـرى، لا يكونا قد اعترضا تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.



وحيث إنه عن الاحتجاج بحكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، على حكم محكمة دمنهور الابتدائية الصادر بجلسة 27/12/2018، في الدعوى رقم 276 لسنة 2013 مدنى كلى حكومة، المقامة بطلب الحكم بغل يد المدعى عليه الأول بصفته عن التصرف في الأرض السالف بيانها، وشطب ومحو العقد المسجل برقم 168 لسنة 2010 بحيرة، وطلب الريع، فقد قضت تلك المحكمة برفض الدعوى بحالتها، مستندة في ذلك إلى عدم تقديم المدعين الدليل على دعواهم، وعولت في قضائها على أن العقد المحتج به سبق دشته ولم يستطع المدعى إقامة الدليل على تحريره، ومن ثم فإن هذا القضاء لا يكون قد تعارض مع قضاء هذه المحكمة المار ذكره، وتقضى المحكمة تبعًا لذلك بعدم قبول الدعوى برمتها.

وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ الأحكام المار ذكرها، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع في الدعوى المعروضة، وإذ انتهت المحكمة إلى عدم قبولها، بما مؤداه أن تولى هذه المحكمة – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها – اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ يكون – وعلى ما جرى به قضاؤها - قد بات غير ذى موضوع.




فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

كِتَابُ دَوْرِيِّ 1 لِسَنَةِ 2020 بِشَأْنِ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلْجِنَائِيَّةِ عَلَى اَلْوَافِدِينَ

جُمْهُورِيَّة مِصْرَ اَلْعَرَبِيَّةِ 
اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ 
مَكْتَبَ اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ اَلْمُسَاعِدِ 
لِلتَّفْتِيشِ اَلْقَضَائِيِّ
كِتَابٌ دَوْرِيٌّ رَقْم ( 1 ) لِسَنَةِ 2020
بِشَأْنِ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلْجِنَائِيَّةِ عَلَى اَلْوَافِدِينَ
لِمَا كَانَتْ اَلنِّيَابَةُ اَلْعَامَّةُ هِيَ اَلْمَنُوطُ بِهَا تَنْفِيذُ اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ فِي اَلدَّعَاوَى اَلْجِنَائِيَّةِ بِاعْتِبَارِهَا نَائِيَةٍ عَنْ اَلْمُجْتَمَعِ وَمُمَثِّلَةِ لِمَصَالِحِهِ. 
وَنَزُولا عَلَى مَا أَسْفَرَ عَنْهُ اَلْوَاقِعُ اَلْعَمَلِيُّ مِنْ مُعَوِّقَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِضَبْطِ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ بِأَحْكَامِ جِنَائِيَّةٍ يَجُوزُ اَلطَّعْنُ عَلَيْهَا بِطُرُقِ اَلطَّعْنِ اَلْعَادِيَّةِ ( اَلْمُعَارَضَةُ – اَلِاسْتِئْنَافَ ) خَارِجِ دَائِرَةِ اَلْمُحَافَظَةِ اَلْكَائِنِ بِهَا قَلَمُ كِتَابِ اَلْمَحْكَمَةِ اَلَّتِي أَصْدَرَتْ اَلْحُكْمَ أَهَمُّهَا اَلْمُدَّةُ اَلَّتِي يَسْتَغْرِقُهَا تَرْحِيلُهُمْ إِلَى مَقَرِّ قَلَمِ اَلْكِتَابِ اَلْمُخْتَصِّ قَانُونًا وَاَلَّتِي تَتَجَاوَزُ أَحْيَانًا اَلْمُدَّةُ اَلْمَحْكُومُ بِهَا عَلَى نَحْوٍ تَتَأَذَّى بِهِ اَلْعَدَالَةُ فَضْلاً عَنْ اَلْمَخَاطِرِ وَالتَّكَالِيفِ اَلْبَشَرِيَّةِ وَالْمَادِّيَّةِ فِي عَمَلِيَّةِ اَلتَّرْحِيلِ . 
وَكَانَ مِنْ اَلْمُقَرَّرِ بِنَصِّ اَلْمَادَّةِ 400 مِنْ قَانُونِ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْجِنَائِيَّةِ أَنْ : " تَحْصُلَ اَلْمُعَارَضَةُ بِتَقْرِيرٍ فِي قَلَمِ كُتَّابِ اَلْمَحْكَمَةِ اَلَّتِي أَصْدَرَتْ اَلْحُكْمَ يُثْبِتُ فِيهِ تَارِيخُ اَلْجَلْسَةِ اَلَّتِي حَدَّدَتْ لِنَظَرِهَا وَيُعْتَبَرَ ذَلِكَ إِعْلَانًا لَهَا وَلَوْ كَانَ اَلتَّقْرِيرُ مِنْ وَكِيلٍ ، وَيَجِبَ عَلَى اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ تَكْلِيفَ بَاقِي اَلْخُصُومِ فِي اَلدَّعْوَى بِالْحُضُورِ وَإِعْلَانِ اَلشُّهُودِ لِلْجَلْسَةِ اَلْمَذْكُورَةِ . 
كَمَا نَصَّتْ اَلْفِقْرَةُ اَلْأُولَى مِنْ اَلْمَادَّةِ 406 مِنْ ذَاتِ اَلْقَانُونِ عَلَى أَنَّهُ : يَحْصُلَ اَلِاسْتِئْنَافُ بِتَقْرِيرٍ فِي قَلَمِ كُتَّابِ اَلْمَحْكَمَةِ اَلَّتِي أَصْدَرَتْ اَلْحُكْمَ فِي ظَرْفِ عَشَرَةِ أَيَّامِ مِنْ تَارِيخِ اَلنُّطْقِ بِالْحُكْمِ اَلْحُضُورِيِّ أَوْ إِعْلَانِ اَلْحُكْمِ اَلْغِيَابِيِّ ، أَوْ مِنْ تَارِيخِ اَلْحُكْمِ اَلصَّادِرِ فِي اَلْمُعَارَضَةِ فِي اَلْحَالَاتِ اَلَّتِي يَجُوزُ فِيهَا ذَلِكَ . " . 
وَلَمَّا كَانَ مِنْ اَلْمُسْتَقِرِّ عَلَيْهِ قَضَاءٌ أَنَّ اَلْقَانُونَ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي اَلتَّقْرِيرِ بِالطَّعْنِ – بِوَصْفِهِ عَمَلاً إِجْرَائِيًّا – سِوَى إِفْصَاحِ اَلطَّاعِنِ شَفَاهَةً عَنْ رَغْبَتِهِ فِي اَلِاعْتِرَاضِ عَلَى اَلْحُكْمِ بِالشَّكْلِ اَلَّذِي رَسَمَهُ اَلْقَانُونُ ، وَيَتَرَتَّبَ عَلَى مُجَرَّدِ اَلتَّقْرِيرِ بِالطَّعْنِ دُخُولُهُ فِي حَوْزَةِ اَلْمَحْكَمَةِ ، وَاتِّصَالُهَا بِهِ بِصَرْفِ اَلنَّظَرِ عَنْ عَدَمِ اَلتَّوْقِيعِ عَلَيْهِ مِنْ اَلْمُقَرَّرِ ، وَكَانَتْ اَلْعِبْرَةُ فِي صِحَّةِ اَلْإِجْرَاءِ هِيَ بِتَحَقُّقِ اَلْغَايَةِ اَلْمَقْصُودَةِ مِنْهُ خَاصَّةً إِذَا مَا تَعَلَّقَتْ تِلْكَ اَلْغَايَةِ بِالْمَصْلَحَةِ اَلْعَامَّةِ أَوْ مَصْلَحَةِ اَلْمُتَّهَمِ ، وَعَلَيْهِ فَإِنَّ اِسْتِخْدَامَ اَلْوَسَائِلِ اَلتِّقْنِيَّةِ فِي إِيصَالِ رَغْبَةِ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ – اَلْمَضْبُوطُ – إِلَى قَلَمِ كِتَابِ اَلْمَحْكَمَةِ مُصَدِّرَةً اَلْحُكْمِ فِي اَلطَّعْنِ عَلَيْهِ بِالطَّرِيقِ اَلْمُقَرَّرِ قَانُونًا – عَلَى حَسَبِ اَلْأَحْوَالِ – بِمَعْرِفَةِ اَلنِّيَابَةِ اَلتَّابِعِ لَهَا مَحَلُّ ضَبْطِهِ ، دُونُ اِشْتِرَاطُ تَوَاجُدِهِ بِشَخْصِهِ بِمَقَرِّ قَلَمِ اَلْكِتَابِ أَنْفَ اَلْبَيَانِ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ تَرْتِيب ثَمَّةَ بُطْلَانٌ عَلَى هَذَا اَلْإِجْرَاءِ لِتُحَقِّقَ اَلْغَايَةُ اَلْمُبْتَغَاةُ مِنْهُ ، طَالَمَا أَنَّ اَلْقَائِمَ بِإِعْدَادِ تَقْرِيرِ اَلطَّعْنِ عَلَى اَلْحُكْمِ هُوَ قَلَمُ كِتَابِ اَلْمَحْكَمَةِ اَلَّتِي أَصْدَرَتْهُ وَفْقًا لِمَا نَصَّتْ عَلَيْهِ اَلْمَادَّتَيْنِ 400 و 406 اَلْمُشَارَ إِلَيْهِمَا .
وَانْطِلَاقًا مِمَّا تَقُومُ بِهِ اَلنِّيَابَةُ اَلْعَامَّةُ مِنْ إِجْرَاءَاتِ اَلْغَايَةِ مِنْهَا تَحْقِيقِ اَلْعَدَالَةِ اَلنَّاجِزَةِ ، وَتَيْسِيرًا عَلَى اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ سَالِفِي اَلذِّكْرِ ، وَيُرَاعَى اِتِّبَاعُ اَلْآتِي : 
أَوَّلاً : يَخْتَصَّ بِكُلِّ نِيَابَةِ كُلِّيَّةِ رَئِيسِ نِيَابَةِ أَوْ أَكْثَرَ بِتَطْبِيقِ أَحْكَامِ هَذَا اَلْكِتَابِ عَلَى أَنْ يَتَوَلَّى اَلْمُتَابَعَةَ وَالتَّنْسِيقَ مَعَ اَلنِّيَابَاتِ اَلْجُزْئِيَّةِ اَلتَّابِعَةِ لَهَا ، وَيُعَدَّ دَلِيلٌ بِأَسْمَائِهِمْ مُثَبِّتَ بِهِ أَرْقَام هَوَاتِفهَمْ اَلْمَحْمُولَةَ وَعَنَاوِينُ اَلْبَرِيدِ اَلْإِلِكْتِرُونِيِّ اَلْحُكُومِيِّ اَلْخَاصَّةِ بِكُلِّ نِيَابَةِ كُلِّيَّةٍ ، عَلَى أَنْ تَتِمَّ اَلْمُرَاسَلَاتُ اَلْخَاصَّةُ بِتَنْفِيذِ هَذَا اَلْكِتَابِ عَبْرَ ذَلِكَ اَلْبَرِيدِ . 
ثَانِيًا : يَقْتَصِرَ تَطْبِيقُ أَحْكَامِ هَذَا اَلْكِتَابِ عَلَى اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ اَلْمَضْبُوطِينَ – دُونَ اَلْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ – خَارِجَ دَائِرَةِ اَلْمُحَافَظَةِ اَلْكَائِنِ بِهَا اَلْمَحْكَمَةُ مُصَدِّرَةً اَلْحُكْمِ ، وَتَعْتَبِرَ دَائِرَةُ اِسْتِئْنَافِ اَلْقَاهِرَةِ بِمَثَابَةِ مُحَافَظَةٍ وَاحِدَةٍ فِي تَطْبِيقِ هَذِهِ اَلْأَحْكَامِ . 
ثَالِثًا : يَنْشَأَ بِكُلِّ نِيَابَةِ كُلِّيَّةِ دَفْتَرٍ سَنَوِيٍّ يُسَمَّى " دَفْتَرُ إِثْبَاتِ رَغَبَاتِ طُعُونِ اَلْوَافِدِينَ " يَتِمُّ اَلْقَيْدُ فِيهِ بِأَرْقَامِ مُسَلْسَلَة ، وَيُثْبِتَ قَرِينُ كُلِّ مِنْهَا اِسْمِ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ اَلرَّاغِبُ فِي اَلطَّعْنِ وَرَقْمِهِ اَلْقَوْمِيِّ وَتَارِيخِ إِبْدَاءِ اَلرَّغْبَةِ فِي اَلطَّعْنِ وَرَقْمِ اَلْقَضِيَّةِ اَلْخَاصَّةِ وَالْجِهَةِ اَلْقَائِمَةِ بِعَرْضِهِ وَرَقْمِ إِيصَال سَدَادِ اَلْكَفَالَةِ – إِنَّ كَانَ – وَتَارِيخَ اَلْجَلْسَةِ اَلَّتِي حَدَّدَتْ لِنَظَرِ اَلطَّعْنِ . 
كَمَا نَدْعُو اَلسَّادَةُ أَعْضَاءُ اَلنِّيَابَةِ اَلْمُخْتَصِّينَ إِلَى اِتِّبَاعِ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْآتِيَةِ : 

أَوَّلاً : اَلتَّحَقُّقُ مِنْ قَابِلِيَّةِ اَلْحُكْمِ سَنَدَ اَلضَّبْطِ لِلطَّعْنِ عَلَيْهِ بِطُرُقِ اَلطَّعْنِ عَادِيَّةً ( اَلْمُعَارَضَةُ - اَلِاسْتِئْنَافُ ) ، وَذَلِكَ بِطَلَبِ شَهَادَةٍ مِنْ اَلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ اَلْمُخْتَصَّةِ ، مُبَيَّن بِهَا رَقْم اَلْقَضِيَّةِ ، وَجَمِيعَ اَلْبَيَانَاتِ اَلْمُتَاحَةِ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ مِنْ وَاقِعِ اَلْقَضِيَّةِ . وَمِلَفَّ اَلتَّنْفِيذِ وَمَنْطُوقِ اَلْحُكْمِ وَمَا تَمَّ حِيَالِهِ مِنْ إِجْرَاءَاتٍ حَتَّى تَارِيخِ تَحْرِيرِ اَلشَّهَادَةِ . وَيُرَاعَى فِي هَذَا اَلشَّأْنِ أَنَّهُ عَلَى اَلنِّيَابَةِ اَلتَّابِعِ لَهَا اَلْقَضِيَّةُ مَحَلَّ اَلضَّبْطِ اَلتَّحَقُّقِ مِنْ اِنْقِضَاءِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ فِيهَا بِمُضِيِّ اَلْمُدَّةِ وَفْقًا لِلْقَوَاعِدِ اَلْمُقَرَّرَةِ قَانُونًا مِنْ عَدَمِهِ وَفِي اَلْحَالَةِ اَلْأُولَى إِصْدَارَ اَلْقَرَارِ اَللَّازِمِ فِي ضَوْءِ ذَلِكَ وَتَضْمِينِهِ بِالشَّهَادَةِ اَلْمُرْسَلَةِ لِلنِّيَابَةِ مَحَلَّ اَلضَّبْطِ لِتَقُومَ بِإِخْلَاءِ سَبِيلِ اَلْمُتَّهَمِ ، دُونُ اِتِّخَاذُ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْوَارِدَةِ بِالْبُنُودِ اَلتَّالِيَةِ . 

ثَانِيًا : اَلتَّحَقُّقُ مِنْ شَخْصِيَّةِ اَلْمَضْبُوطِ ، وَأَنَّهُ اَلْمَعْنِيُّ بِالْحُكْمِ مِنْ خِلَالِ أَيِّ مُسْتَنَدٍ رَسْمِيٍّ يَحْمِلُ صُورَتَهُ وَرَقْمَهُ اَلْقَوْمِيَّ . 

ثَالِثًا : اَلتَّحَقُّقُ مِنْ أَنَّ اَلطَّعْنَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وَقْفُ تَنْفِيذِ اَلْحُكْمِ . 

رَابِعًا : اَلْوُقُوفُ عَلَى رَغْبَةِ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فِي اَلطَّعْنِ بِالْمُعَارَضَةِ أَوْ اَلِاسْتِئْنَافِ ، بِمَقَرِّ اَلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ اَلْحَاصِلِ اَلضَّبْطِ بِدَائِرَتِهَا ، وَذَلِكَ بِتَوْقِيعِهِ وَبَصْمَتِهِ وَلَا يَكْتَفِي بِالتَّوْقِيعِ عَلَى نَمُوذَجِ إِثْبَاتِ اَلرَّغْبَةِ اَلْمُعَدِّ لِذَلِكَ أَمَامَ عُضْوِ اَلنِّيَابَةِ اَلْمُخْتَصِّ ، وَسَدَادَ كَفَالَةِ وَقْفِ تَنْفِيذِ اَلْحُكْمِ - فِي حَالَةِ اَلطَّعْنِ بِالِاسْتِئْنَافِ - فِي خَزِينَةِ اَلْمَحْكَمَةِ اَلتَّابِعِ لَهَا مَحَلُّ اَلضَّبْطِ .

خَامِسًا : يُرْسِلَ عُضْوُ اَلنِّيَابَةِ اَلْمُخْتَصِّ بِالنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ مَحَلَّ اَلضَّبْطِ طَلَبَ اَلرَّغْبَةَ لِلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ اَلتَّابِعِ لَهَا اَلْقَضِيَّةُ مَحَلَّ اَلطَّعْنِ ، وَعَلَى عُضْوِ اَلنِّيَابَةِ اَلْأَخِيرَةِ ، تَكْلِيفُ قَلَمِ كِتَابِ اَلْمَحْكَمَةِ اَلْمُخْتَصِّ بِإِعْدَادِ تَقْرِيرِ اَلطَّعْنِ ، وَتَحْدِيدَ جَلْسَةٍ لِنَظَرِهِ ، مَعَ مُرَاعَاةِ إِثْبَاتِ اَلْعِبَارَةِ اَلتَّالِيَةِ : " يَتِمَّ اَلطَّعْنُ بِنَاءً عَلَى رَغْبَةِ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ اَلْمُثَبَّتَةَ بِالطَّلَبِ اَلْمُرْسَلِ مِنْ نِيَابَةٍ ( يُحَدِّدَ اِسْمُ اَلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ مَحَلَّ اَلضَّبْطِ ) ، وَالْمُقَيَّدَ بِدَفَاتِرِهَا بِرَقْمِ مُسَلْسَلٍ ( يُدَوِّنَ اَلرَّقْمَ اَلْمُسَلْسَلِ ) . 

سَادِسًا : تُرْسِلَ صُورَةَ اَلتَّقْرِيرِ اَلْمُنَوِّهِ عَنْهُ بِالْبَنْدِ اَلسَّابِقِ ، إِلَى اَلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ مَحَلَّ اَلضَّبْطِ ، لِيَقُومَ اَلْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِتَوْقِيعِهِ وَبَصْمَةٍ - وَلَا يَكْتَفِي بِالتَّوْقِيعِ – أَمَامَ عُضْوِ اَلنِّيَابَةِ اَلْمُخْتَصِّ ، عَقِبَ إِعْلَامِهِ بِالْجَلْسَةِ اَلْمُحَدَّدَةِ لِنَظَرِ اَلطَّعْنِ مَعَ إِصْدَارِ قَرَارِ بِإِخْلَاءِ سَبِيلِهِ مَا لَمْ يَكُونَ مَطْلُوبًا لِسَبَبِ آخِرٍ . 

سَابِعًا : عَقَّبَ قِيَامُ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالتَّوْقِيعِ وَالْبَصْمِ عَلَى صُورَةِ تَقْرِيرِ اَلطَّعْنِ بَعْدَ إِرْسَالِ اَلتَّقْرِيرِ إِلَى اَلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ اَلتَّابِعِ لَهَا اَلْقَضِيَّةُ مَحَلَّ اَلطَّعْنِ ، وَعَلَى اَلْأَخِيرَةِ أَنْ تَقُومَ بِبَصْمِهَا بِخَاتَم شِعَارِ اَلْجُمْهُورِيَّةِ اَلْخَاصِّ بِهَا ، بِمَا يُفِيدُ أَنَّهَا صُورَةُ طِبْقِ اَلْأَصْلِ مِنْ تَقْرِيرِ اَلطَّعْنِ ، وَيُرْفَقَ بِالْقَضِيَّةِ اَلْخَاصَّةِ مَعَ أَصْلِ اَلتَّقْرِيرِ اَلْمُعَدِّ بِمَعْرِفَةِ قَلَمِ اَلْكِتَابِ ، وَصُورَةُ طَلَبِ إِثْبَاتِ اَلرَّغْبَةِ وَيَتِمُّ اَلسَّيْرُ فِي اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْمُعْتَادَةِ بِشَأْنِ إِثْبَاتِ اَلطَّعْنِ فِي اَلدَّفَاتِرِ اَلْخَاصَّةِ ، وَتَقْدِيمَ اَلْقَضِيَّةِ لِلْجَلْسَةِ اَلْمُحَدَّدَةِ . 

ثَامِنًا : تَقُومَ اَلنِّيَابَةُ مَحَلَّ اَلضَّبْطِ بِتَسْلِيمِ اَلطَّاعِنِ ، - مَتَّىْ رَغِبَ فِي ذَلِكَ وَبَعْدَ سَدَادِ اَلرَّسْمِ اَلْمُقَرَّرِ - شَهَادَةٌ مِنْ وَاقِعِ دَفْتَرِ إِثْبَاتِ رَغَبَاتٍ اَلْوَافِدِينَ بِمَا تَمَّ مِنْ إِجْرَاءَاتِ وَبِالْجَلْسَةِ اَلْمُحَدَّدَةِ لِنَظَرِ طَعْنِهِ . 

تَاسِعًا : تُرْسِلَ اَلنِّيَابَةُ اَلْكُلِّيَّةُ مَحَلَّ اَلضَّبْطِ ، لِلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ اَلتَّابِعِ لَهَا اَلْقَضِيَّةُ مَحَلَّ اَلطَّعْنِ ، اَلْأَوْرَاقُ اَلتَّالِيَةُ : " أَصْلُ أَوْرَاقِ ضَبْطِ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ اَلْمَعْرُوضُ بِمُوجِبِهَا عَلَيْهَا ، وَأَصْلَ طَلَبِ إِثْبَاتِ اَلرَّغْبَةِ ، وَصُورَةُ تَقْرِيرِ اَلطَّعْنِ اَلَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا اَلطَّاعِنُ ، وَأَصْلَ إِيصَالِ سَدَادِ اَلْكَفَالَةِ – إِنَّ كَانَ - ، وَصُورَةُ مُسْتَنَدِ إِثْبَاتِ شَخْصِيَّةِ اَلطَّاعِنِ لِإِرْفَاقِهَا بِمِلَفِّ اَلتَّنْفِيذِ اَلْخَاصِّ بِهَا ، مَعَ اَلِاحْتِفَاظِ بِصُورَةِ طَبَقِ اَلْأَصْلِ مِنْ هَذِهِ اَلْأَوْرَاقِ بِالنِّيَابَةِ مَحَلَّ اَلضَّبْطِ ، بِمِلَفٍّ خَاصٍّ بِكُلِّ طَعْنٍ يُدَوِّنُ عَلَيْهِ مِنْ اَلْخَارِجِ اِسْمَ اَلطَّاعِنِ وَالرَّقْمِ اَلْمُسَلْسَلِ اَلْخَاصِّ بِهِ . بِدَفْتَرِ إِثْبَاتِ رَغَبَاتِ طُعُونِ اَلْوَافِدِينَ . 

عَاشِرًا : فِيمَا عَدَا اَلْحَالَاتِ اَلْوَارِدَةَ فِي هَذَا اَلْكِتَابِ تَتَبُّعَ اَلْأَحْكَامِ اَلْعَامَّةِ ، فِي تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ ، وَفْقَ قَانُونِ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْجِنَائِيَّةِ ، وَبِتَعْلِيمَاتِ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ اَلْقَضَائِيَّةِ ، وَالْكِتَابِيَّةُ وَالْإِدَارِيَّةُ وَالْكُتُبُ اَلدَّوْرِيَّةُ ذَاتُ اَلشَّأْنِ . 
وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ، ، ، 
صَدَرَ فِي : 3 / 3 / 2020 
اَلنَّائِبُ اَلْعَامُّ 
                            اَلْمُسْتَشَارُ / 
( حَمَادَة اَلصَّاوِي )









الاثنين، 2 مارس 2020

أثر حجية حكم المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى على محكمة الموضوع


الدعوى رقم 27 لسنة 40 ق "منازعة تنفيذ" حلسة 1 / 2 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من فبراير سنة 2020م، الموافق السابع من جمادى الآخرة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل           نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع     أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 40 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
وزير المالية
ضــد
1 -    بيير لويس سمعان صيدناوى، وريث المرحوم / لويس سمعان صيدناوى.
2 -    رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى

الإجراءات
بتاريخ الثالث من يوليو سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولاً: وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بجلسة 27/1/2016، في الدعوى رقم 3466 لسنة 2009 مدنى كلى، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، بجلسة 4/1/2017، في الاستئناف رقم 1146 لسنة 20 قضائية، مع الاستئنافين رقمى 1228 و1334 لسنة 20 قضائية، حتى يفصل في الموضوع، ثانيًا: وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بحكم محكمة أول درجة المشار إليه، والقضاء أصليًّا بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 6/2/1993، في الدعوى رقم 57 لسنة 4 قضائية "دستورية"، واحتياطيًّا: بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 6/6/1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية".


وقدم المدعى عليه الأول مذكرة، طلب في ختامها الحكم برفض الطلبين العاجل والموضوعى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه الأول كان قد أقام الدعوى رقم 3466 لسنة 2009 مدنى كلى، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، مختصمًا المدعى والمدعى عليه الثاني، طالبًا الحكم بتعويض نقدى مقابل الاستيلاء على الأرض الزراعية المملوكة لمورثه بمحافظة الشرقية، تنفيذًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي. وبجلسة 27/1/2016، قضت تلك المحكمة بإلزام المدعى والمدعى عليه الثاني، بأن يؤديا للمدعى عليه الأول، مبلغ " سبعة ملايين ومائتا وسبعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون جنيهًا". طعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1146 لسنة 20 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة. كما طعن المدعى عليهما على الحكم ذاته بالاستئنافين رقمى 1128، 1334 لسنة 20 قضائية استئناف القاهرة – على الترتيب -، وبعد أن ضمت المحكمة تلك الاستئنافات ليصدر فيها حكم واحد، قضت بجلسة 4/1/2017، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المدعى عليه الثاني، وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذى صفة، وبرفض استئناف المدعى والمدعى عليه الأول. طعن المدعى على الحكم الاستئنافي المشار إليه أمام محكمة النقض، بموجب الطعن المقيد برقم 4065 لسنة 78 قضائية. وبجلسة 9/10/2017، قضت محكمة النقض – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن.

      وإذ ارتأى المدعى أن حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 3466 لسنة 2009 مدنى كلى، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 1146 لسنة 20 قضائية – المشار إليهما – قد ناقضا: أولاً: حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 6/2/1993، في الدعوى رقم 57 لسنة 4 قضائية "دستورية"، الذى قضى برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، فيما تضمنه من استمرار تطبيق أحكام اتفاقيات التعويضات المبرمة بين مصر، وبعض الدول الأجنبية على رعايا تلك الدول، الذين خضعوا لتدابير الحراسة استنادًا إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، وذلك بإعراض الحكم الابتدائى المؤيد استئنافيًّا عن تطبيق نصوص الاتفاقية الموقعة بتاريخ 18/11/1964، بين الحكومتين المصرية واللبنانية، لتسوية التعويضات المستحقة للرعايا اللبنانيين، عن أموالهم التى فرضت عليهـا الحراسة أو الأراضي الزراعية التى خضعت للقانون رقم 127 لسنة 1961 أو القانون رقم 15 لسنة 1963، وهى الاتفاقية التى تم نشرها في الجريدة الرسمية، وعُمل بها اعتبارًا من 4 أغسطس سنة 1965، ومن ثم يكون لها قوة القانون، واجب الإعمال على دعوى التعويض عن الاستيلاء على الأراضي الزراعية لمورث المدعى عليه الأول، دون غيرها، من القواعد العامة للتعويض عن الاستيلاء على الأراضى الزراعية الذى تم تنفيذًا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى.
ثانيًا: حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 6/6/1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، فيما تضمنته أسبابه، في غير موضع، من وجوب ارتباط تقدير التعويض عن الاستيلاء على الأراضي الزراعية طبقًا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، بقيمة تلك الأراضى وقت الاستيلاء عليها، في حين خلص حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة المشار إليهما، إلى الاعتداد بقيمة الأرض الزراعية المستولى عليها وفق أسس التقدير الواردة بتقرير الخبير المودع في الدعوى المنظورة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، السالف ذكره، والمعول فيه على قيمة تلك الأرض في تاريخ رفع دعوى التعويض، دون تاريخ الاستيلاء عليها. مما يكون معه حكما جهة القضاء العادي السالف بيانهما، قد حالا دون جريان آثار حكمى المحكمة الدستورية العليا السالف الإشارة إليهما، ومن ثم أقام المدعى دعواه المعروضة.



وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعـة التى تتوخـــــى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستوريـة العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونهـا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها كاملة، في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيــذ لا تُعـد طريقًا للطعن في الأحكام القضائيـة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.



وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت، بجلسة 6/2/1993، برفض الدعوى رقم 57 لسنة 4 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، فيما نصت عليه من أن "يستمر تطبيق أحكام اتفاقيات التعويضات المبرمة مع بعض الدول الأجنبية على رعايا هذه الدول الذين خضعوا لتدابير الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون"، والتي تنص على أن "تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استنادًا إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، ويتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون. ويقصد بالعائلة – في أحكام هذا القانون – كل من شملتهم تدابير الحراسة من زوج وزوجة وأولاد قصّر أو بالغين وغيرهم من الورثة".



      وحيث إن صدور حكم من إحدى محاكم جهة من جهات القضاء، في النزاع الموضوعي المردد أمامها، بالمخالفة لنص تشريعي، ورد في قانون، أو في إحدى الاتفاقيات الدولية، التي لا تجاوز مرتبتها مرتبة القانون، لا يعدو أن يكون وجهًا من أوجه مخالفة ذلك الحكم للقانون، وإن جاز تصحيحه بالطعن عليه أمام المحكمة الأعلى بتلك الجهة القضائية، إلا أنه لا يصلح لأن يكون عقبة تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية ذلك النص، بما يستنهض ولايتها لإزالة تلك العقبة، ذلك أن قضاءها برفض تلك الدعوى، إنما يكشف عن ثبوت الشرعية الدستورية لذلك النص من تاريخ العمل به، ولا تجاوز الحجية المطلقة لذلك الحكم النطاق الدستوري المحكوم فيه، لتستطيل إلى تقييد سلطة محاكم الموضوع في تحديد أحوال انطباق النص التشريعي المقضي بدستوريته، على الأنزعة الموضوعية المرددة أمامها، والفصل فيها.



      متى كان ما تقدم، وكان حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة، المشار إليهما، قد تساندا، فيما قضيا به من تعويض، إلى أن الاستيلاء على الأرض الزراعية محل الدعوى الموضوعية، تم بمقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصـلاح الزراعي، المقضي بعدم دستورية عناصر التعويض المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون والمادة الرابعة من القرار بقانون سالفي البيان، بما مؤداه أن الاستيلاء على الأرض الزراعية محل الدعوى الموضوعية لا يكون قد تم تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بفرض تدابير الحراسة عليها، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ. ولازم ذلك انتفاء الصلة بين التعويض المقضي به، والحكم الوارد بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة، التى قضت هذه المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستوريته، الأمر الذى تكون معه الاتفاقية الموقعة بتاريخ 18/11/1964، بين الحكومتين المصرية واللبنانية لتسوية التعويضات المستحقة للرعايا اللبنانيين لا محل لها من التطبيق على وقائع النزاع الموضوعي. ومن ثم فإن الادعاء باعتبار التعويض الذى قُضى به في الدعوى الموضوعية عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصــادر بجلسة 6/2/1993، في الدعوى رقم 57 لسنة 4 قضائية "دستورية"، ينحل إلى طعن على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، المؤيد استئنافيًّا، ولا يدخل في عداد عقبات تنفيذ حكم هذه المحكمة الفائت بيانه، ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة، في خصوص الطلب الموضوعي الأصلي، غير مقبولة

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت، بجلسة 6/6/1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية":
أولاً: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه، وفقًا لأحكام هذا القانون، الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وبسقوط المادة (6) من هذا المرسوم بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.
ثانيًا: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذًا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقًا للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، وبمراعاة الضريبة السارية في 9 سبتمبر سنة 1952، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.

وتساندت هذه المحكمة في قضائها المتقدم على أن " تقدير التعويض عن الأراضي المستولى عليها بما يعادل سبعين مِثْلاً للضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض في تاريخ الاستيلاء عليها، لا يعدو أن يكون تقديرًا جزافيًّا منفصلاً عن قيمتها السوقية، وذلك من وجوه متعددة:
أولها: أن الضريبة العقارية المشار إليها لا شأن لها بأصول الأموال محلها، وإنما يتعلق فرضها بتقدير تصوره المشرع لإيراد نجم عن استغلالها، فلا يكون هذا الإيراد إلا وعاء لها.
وثانيها: أن الأموال المحملة بهذه الضريبة تتباين قيمتها فيما بينها على ضوء ظروفها وخصائص بنيانها حتى داخل المحافظة الواحدة، ولا يمكن - من ثم - أن يجمعها معيار واحد ينفصل عن أوضاع عرضها وطلبها التي تؤثر فيها إلى حد كبير عناصر متعددة تتداخل في مجال تقييمها، من بينها ما إذا كان أصحابها يزرعونها بأنفسهم أم يؤجرونها لغيرهم.
وثالثها: أن الضريبة العقارية المشار إليها – حتى بفرض جواز الرجوع إليها لتحديد التعويض المستحق – لا يُعاد النظر فيها سنويًّا، وإنما يمتد تقديرها في شأن الأراضي الزراعية جميعها – أيًّا كان موقعها وبغض النظر عن خصائصها – سنين عشرًا، مدها المشرع بعدئذ لمدد تماثلها، فلا يكون التعويض المقدر على أساسها إلا تصوريًّا.

وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية - على ما استقر عليه قضاؤها - يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًّا لا تقوم له قائمة إلا بها.




وحيث إن المثالب الدستورية التى أبطلت نصى المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، وما ترتب على ذلك من سقوط المادة (6) من المرسوم بقانون، والمادة الخامسة من القرار بقانون المشار إليهما، في مجال تطبيقهما في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية، إنما تحددت في مخالفة التنظيم التشريعي المقضي بعدم دستوريته، لنصوص المواد (32، 34، 36، 40، 165) من دستور سنة 1971، ومن ثم تكون التقريرات الدستورية التي وردت بحكم هذه المحكمة المشار إليه، واستطالت إلى معايير التعويض العادل - ولم تكن بهذا المؤدى سندًا لما قُضى به من إبطال وسقوط النصــوص التشريعية المار ذكرها - قد أبانت في إفصاح جهير، الضوابط المتعين الأخذ بها في شأن التعويض عن الاستيلاء على الأراضي التي تزيد عن الحــد الأقصى للملكية الزراعية، ولتَغْدُ هذه التقريرات توجيهًا لا يفارقـه المشرع، فيما لو أعاد تنظيم المسألة عينها، وذلك ضمانًا لصون الملكية الخاصة، والحيلولة دون مصادرتها بعيدًا عن أحكام الدستور.

إذ كان ما تقدم، وكان حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر في الدعوى رقم 3466 لسنة 2009 مدنى كلى، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 1146 لسنة 20 قضائية، لم يتخذ من عناصر التعويض التي تضمنهـا النصـان القانونيان المحكوم بعدم دستوريتهما، سندًا لما قضى به، ومن ثم لا يكون أى من الحكمين سالفي البيان مصادمًا لحكم هذه المحكمــة في الدعــــوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية" السابق بيانه، ولا يشكل أى منهما عقبة في تنفيذه، مما تضحى معه الدعوى المعروضة، في خصوص الطلب الموضوعي الاحتياطي، قمينة بعدم القبول.

وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ حكمى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومحكمة استئناف القاهرة سالفى البيان، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، على النحو المار ذكره، فإن قيامها بمباشرة اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – يكون قد بات غير ذى موضوع.



فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.