الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 مارس 2020

عدم دستورية حظر جمع الأم بين معاش وفاة ابنها بسبب الخدمة العسكرية ومعاش زوجها


الدعوى رقم 53 لسنة 34 ق "دستورية" جلسة 1 / 2 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من فبراير سنة 2020م، الموافق السابع من جمادى الآخرة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار سعيد مرعى عمرو     رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل           نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع       أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 53 لسنة 34 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بحكمها الصادر بجلسة 19/6/2011، ملف الدعوى رقم 16617 لسنة 62 قضائية.
المقامة من
1- سعاد زايــد رزق علــى
2- محمد إبراهيم حجـاج إبراهيم
2- زينب إبراهيم حجاج إبراهيم
ضــــد
1- وزيـر الدفـاع والإنتــــاج الحربـــى
2- مدير إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة


الإجـراءات
بتاريخ الثامن عشر من أبريل سنة 2012، ورد إلى قلم كتاب المحكمة    الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 16617 لسنة 62 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى – الدائرة التاسعة تعويضات – بجلستها المنعقدة في التاسع عشر من يونيه سنة 2011 بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليــا للفصل في دستورية الفقرة الأولى من المادة (52) من قانون التقاعــد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.


وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
      حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكــــم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعين في الدعوى الموضوعية، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 16617 لسنة 62 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري – الدائرة التاسعة تعويضات -، بطلب الحكم بتعويض الوفاة والتأمين الإضافي المستحق عن وفاة المرحوم/ مصطفى إبراهيم حجاج إبراهيم، وصرف معاش شهري دائم للمدعية الأولى عن وفاة نجلها من تاريخ الوفاة، جبرًا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء موتـه أثناء الخدمة العسكرية، وبسببها. وذلك على سند من القول بأن نجل المدعية الأولى، وشقيق الثاني والثالثة، المرحوم/ مصطفى إبراهيم حجاج إبراهيم، كان قد تم تجنيده بالقوات المسلحة بتاريخ 8/1/2007، حيث أُلحق بسلاح الحرس الجمهوري، إلا أنه توفى إلى رحمة الله تعالى أثناء خدمته، وهو يقوم بصيانة حمام السباحة الخاص بنادي الحرس الجمهوري، بسبب صعقه بالتيار الكهربائي، وقد انتهى التحقيق الذى أجرته شعبة التنظيم والإدارة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية، إلى أن وفاة المذكور حدثت أثناء الخدمة وبسببها، الأمر الذى ارتأت معه إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة صرف التأمين والتأمين الإضافي ومكافأة الخدمــة الإلزاميــة لورثتــه ( المدعيــن الثلاثــة)، إلا أنها رفضت صرف المعاش لهم جميعًا، وقد استندت في عدم استحقاق المدعية الأولى (الأم) لمعاش عن نجلها المذكور، لحصولها على معاش أكبر عن زوجها. وقد تراءى لمحكمة القضاء الإداري، بعد استعراضها للمادة (52) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمستبدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1984، والمادة (64) منه، أن نص الفقرة الأولى من المادة (52) التي استندت إليها الجهة الإدارية في حرمان الأم من المعاش تخالف المواد (17، 34، 122) من دستور سنة 1971، التي نصت على كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي والمعاشات؛ وحماية الملكية الخاصة، وأن يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات وينظم حالات الاستثناء منها، (المقابلة للمواد 17، 35، 128 من الدستور الحالي)، كما تخالف المادة (6) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011، المتعلقة بحماية الملكية الخاصة (المقابلة للمادة 35 من الدستور الحالي)، ومن ثم فقد قضت بجلستها المعقودة بتاريخ 19/6/2011، بوقف الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية النص المشار إليه.

      وحيث إن المادة (52) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمستبدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1984 تنص على أنه " إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقًا لأحكام هذا القانون أو قانون التأمين الاجتماعي أو الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا، وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتي:
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة من المنتفعين أو أصحاب المعاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق.
      وإذا نقص المعاش المستحق وفقًا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش".



      وتنص المادة (53) من القانون ذاته على أنه " استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها في المادتين (51، 52)، يجمع المستحق بين الدخل من العمل والمهنة والمعاش أو بين المعاشات في الحدود الآتية:
أ - ..... ب – يجمع المستحق بين المعاشات بما لا يجاوز مائة جنيه شهريًّا ويكمل المعاش إلى هذا القدر بالترتيب الوارد بالمادة (52) من هذا القانون. ج - .... د - ..... هـ - ..... و - ......".



      وتنص المادة (59) من ذلك القانون على أنه " يمنح المستحقون عمن يتوفى أو يفقد من المجندين بسبب الخدمة معاشًا شهريًّا مقداره عشـرة جنيهات، ما لم يكن المتوفى أو المفقود من المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية فيمنح المستحقون عنه معاشًا شهريًّا يعادل خمسة أسداس أجره المدني".
      وحيث إن المقرر أن المصلحة في الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها،    مناطها - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة    – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة    الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك ، وكان ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (52) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المستبدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1984، من أنه " إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش ، طبقًا لأحكام هذا القانون أو قانون التأمين الاجتماعي أو الخزانة العامة ، فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا ....."، قد أدى تطبيقها في شأن المدعية الأولى إلى حرمانها من استحقاق معاش عن نجلها الذى توفى أثناء خدمته العسكرية وبسببها، لحصولها على معاش أكبر عن زوجها، وهو ما يدور حوله النزاع في الدعوى الموضوعية، وثارت بشأنه لدى محكمة الموضوع شبهة مخالفته للدستور. ومن ثم، فإن المصلحة في الدعوى المعروضة تضحى متوافرة، ويتحدد نطاق الدعوى فيما تضمنته الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون المشار إليه، من حظر جمع الأم بين المعاش المستحق لها عن وفاة ابنها بسبب الخدمة العسكرية، والمعاش المستحق لها عن زوجها، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام وردت بهذا النص.



      وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية، التى تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم، دون غيره، إذ إن هذه الرقابة، إنما تستهدف، أصلاً – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - صون هذا الدستور، وحمايته من الخروج على أحكامه، لكون نصوصه تمثل دائمًا القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام، التى يتعين التزامها، ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. متى كان ذلك، وكانت المناعي التي ارتأتها محكمة الموضوع في النص التشريعى المحال للفصل في دستوريته، تندرج تحت المطاعن الموضوعية، التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي، ومن ثم فإن المحكمة تباشر رقابتها القضائية على النص التشريعي المحال، الذي مازال معمولاً به، في ضوء أحكام الدستور الصادر بتاريخ 18/1/2014، باعتباره الوثيقة الدستورية السارية.

      وحيث إن الدستور عهد بنص المادة (128) منه إلى المشرع ببيان القواعد القانونية التي تتقرر بموجبها على خزانة الدولة، مرتبات المواطنين ومعاشاتهم وتعويضاتهم وإعاناتهم ومكافآتهم، على أن يحدد أحوال الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها، وذلك لتهيئة الظروف التي تفي باحتياجاتهم الضرورية، وتكفل مقوماتها الأساسية التي يتحررون بها من العوز، وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعاشها. بما مؤداه أن التنظيم التشريعي للحقوق التي كفلها المشرع في هذا النطاق، يكون مجافيًا أحكام الدستور، منافيًا لمقاصده، إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها.

      وحيث إن من المقـــرر في قضاء هذه المحكمة أن الحق في المعـاش، إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون، إنما ينهض التزامًا على الجهة التي تقرر عليها، وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعي، على تعاقبها، إذ يتبين منها أن المعاش الذى تتوافر بالتطبيق لأحكامها شروط اقتضائه عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقًا للنظم المعمول بها، يعتبر التزامًا مترتبًا بنص القانون في ذمة الجهة المدينة. وإذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة، خطوة أبعد في اتجاه دعم التأمين الاجتماعي، حين ناط بالدولة، أن تكفل لمواطنيها خدمات التأمين الاجتماعي، بما في ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم في الحدود التي يبينها القانون، وأضفى حماية خاصة لأموال التأمينات والمعاشات، بحسبانها، وعوائدها، حقًا للمستفيدين منها، فذلك لأن مظلة التأمين الاجتماعي، التي يمتد نطاقها إلى الأشخاص المشمولين بها، هي التي تكفل لكل مواطن الحد الأدنى لمعيشة كريمة لا تُمتهن فيها آدميته، والتي توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق في الحياة أهم روافدها، وللحقوق التي يمليها التضامن بين أفــراد الجماعة التي يعيش في محيطهـا، مقوماتهـا، بما يؤكد انتماءه إليها. وتلك هي الأسس الجوهرية التي لا يقوم المجتمع بدونها، والتي تعتبر المادة (8) من الدستور مدخلاً إليها.



      وحيث إنه وإن كان الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إطلاقها، ما لم يقيدها الدستور بقيود معينة تبين تخوم الدائرة التي لا يجوز أن يتداخل المشرع فيها هادمًا لتلك الحقوق أو مؤثرًا في محتواها بما ينال منها، فلا يكون تنظيم المشرع لحق ما سليمًا من زاوية دستورية إلا فيما وراء هذه الحدود، فإن اقتحمها بدعوى تنظيمها انحل ذلك عدوانًا عليها.



      وحيث إن المشرع تقديرًا منه لمن يتوفى أثناء أدائه الواجب الوطني في الخدمة العسكرية، باعتباره شرفًا وواجبًا مقدسًا وفقًا لنص المادة (86) من الدستور، منح المستحقين عنه معاشًا عسكريًّا، تقرر صرفه طبقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، إلا أنه حظر بالنص التشريعي المحال – في النطاق المحدد سلفًا – على الأم الجمع بين المعاش المستحق لها عن ابنها المتوفى بسبب الخدمة العسكرية، رغم أن مصدره القانون، وأي معاش آخر، ومن ذلك المعاش المستحق لها عن زوجها، حال كونه يرتد إلى نظام تأميني مغاير، وأساس مختلف، الأمر الذى يُعد انتهاكًا لحقها في خدمات التأمين الاجتماعي، التي تضمن لها حياة كريمة، وذلك بالمخالفة لأحكام المواد (8، 17، 128) من الدستور.



      وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن الحماية التي أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها وفقًا لنص المادة (35) من الدستور الحالي، والتي جاءت متوافقة مع نص المادة (34) من الدستور الصادر عام 1971، تمتد إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية، سواء كان هذا الحق شخصيًّا أو عينيًّا أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية. وكان الحق في صرف المعاش – بالضوابط والمعايير التشريعية الصحيحة – إذا توافرت شروط اقتضائه، ينهض التزامًا على الجهة التي تقرر عليها، وعنصرًا إيجابيًّا من عناصر ذمة صاحب المعاش أو المستحقين عنه، تتحدد قيمته وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور. متى كان ذلك ، وكان النص التشريعي المحال، إذ حظر الجمع بين أكثر من معاش ، يستحق صرفه وفقًا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه ، أو قانون التأمين الاجتماعي ، أو الخزانة    العامة ، فقد أدى تطبيقه على المدعية الأولى إلى حرمانها من الحصول على معاش عن ابنها الذى توفى أثناء وبسبب الخدمة العسكرية ، وذلك لمجرد حصولها على معاش عن زوجها ، حال أن ذلك المعاش الأخير يستند صرفه إلى نظام تأميني مغاير ، وأساس مختلف ، ومن ثم ، يمثل ذلك انتقاصًا من الجانب الإيجابي لذمتها المالية ، وينحل النص المطعون فيه – والحالة هذه – عدوانًا على حق الملكية الخاصة ، بالمخالفة    لنص المادة (35) من الدستور.



      وحيث إن الدستور الحالي قد أورد حكمًا جديدًا ، خلت منه الدساتير المصرية السابقة ، بمــا نص عليه في الفقرة الأولى من المــادة (16) مـن أنه " تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء، والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.....". ومؤدى ذلك النص، أن الدستور قد ألزم الدولة بتكريم فئات من الشعب، يأتى على رأسهم شهداء الوطن ، الذين جادوا بأرواحهم من أجله ، كما ألزم الدولة برعاية من يصاب منهم ، والأولى بهذه الرعاية أسر من لقى حتفه أثناء أو بسبب الخدمة العسكرية ، ليكون في حكم الشهداء والمفقودين في الحرب، ومن ثم يكون النص المحال وقد حظر جمع الأم بين المعاش المستحق لها عن ابنها المتوفى بسبب الخدمة العسكرية والمعاش المستحق لها عن زوجها، مخالفًا لهذا الالتزام الدستوري الوارد بالمادة (16)    من الدستور .
      وحيث إنه في ضوء ما تقدم يكون النص المحال – في النطاق المحدد سلفًا – مخالفًا لأحكام المواد (8، 16، 17، 35، 128) من الدستور، بما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته، وسقوط أحكام البندين (2، 4) من المادة (52) والبند (ب) من المادة (53) من القانون ذاته في مجال إعمال النص المقضي بعدم دستوريته.

      وحيث إن إعمال أثر هذا الحكم بأثر رجعى يؤدى إلى تحميل خزانة الدولة بأعباء مالية إضافية في ظل ظروف اقتصادية تستلزم تجنيبها حمل هذا العبء، لذا فإن المحكمة، ودون إخلال بحق المدعية الأولى من الاستفادة من هذا الحكم، تُعمل الرخصة المقررة لها في الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48لسنة 1979، وتُحدد اليوم التالي لنشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره.
فلهذه الأسباب
      حكمت المحكمة :
أولاً: بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (52) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمستبدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1984 فيما تضمنته من حظر جمع الأم بين المعاش المستحق لها عن وفاة ابنها بسبب الخدمة العسكرية والمعاش المستحق لها عن زوجها.
ثانيًّا: بسقوط أحكام البندين (2، 4) من المادة (52)، والبند (ب) من المادة (53) من القانون ذاته في مجال إعمال النص المقضي بعدم دستوريته.
ثالثًا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.

دستورية اعفاء الأندية الرياضية من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء

الدعوى رقم 241 لسنة 31 ق "دستورية" جلسة 1 / 2/ 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من فبراير سنة 2020م، الموافق السابع من جمادى الآخرة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار سعيد مرعى عمرو     رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجـار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل     نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع        أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
   في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 241 لسنة 31 قضائية "دستورية".
المقامة من
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء
ضد
1 – رئيس الجمهوريــــة
2 - رئيس مجلس الــوزراء
3- وزيـــر الكهربــاء
4 - رئيس المجلس القومى للرياضة
5- رئيس المجلس القومي للشبـــاب
6- رئيس مجلس إدارة النادي المصري للألعاب الرياضية ببورسعيد

الإجراءات
      بتاريخ الثاني عشر من نوفمبر سنة 2009، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص البند (د) من المادة (16) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975، فيما نص عليه من إعفاء تلك الهيئات من 75% من مقابل استهلاك النور.

    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
  وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وبجلسة 4/1/2020، قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع، لم تقدم خلاله مذكرات

المحكمة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن رئيس مجلس إدارة النادى المصرى للألعاب الرياضية (المدعى عليه الأخير) كان قد أقام الدعوى رقم 579 لسنة 2008 مدنى كلى، أمام محكمة بورسعيد الابتدائية، ضد الشركة المدعية، طالبًا الحكم بندب خبير حسابي تكون مهمته حساب كمية الكهرباء التى استهلكها النادى، وبيان قيمتها عن مدة ثلاث سنوات سابقة لإقامة الدعوى، طبقًا لنص المادة (16) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975، تمهيدًا للحكم برد ما حصلته الشركة من النادي دون وجه حق، وذلك على سند من أن تلك الشركة هى المنوط بها حساب الكمية المستهلكة من الكهرباء اللازمة لإنارة النادى، وتقدير قيمتها النقدية، وقد خالفت الشركة نص البند (د) من المادة (16) من القانون المشار إليه، الذى يقضى بإعفاء الأندية الرياضية من 75% من قيمة استهلاكها من الكهرباء، بأن قامت بمحاسبة النادي عن استهلاكه من الكهرباء بنسبة 100% من قيمتها، وقد اضطر النادى لسداد كامل القيمة التى حددتها الشركة، خشية قطع التيار الكهربائى عن النادى. وحال نظر الدعوى بجلسة 15/10/2009، دفعت الشركة بعدم دستورية نص المادة (16) من القانون المشار إليه، وبجلسة 22/10/2009، قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى المعروضة.

وحيث إن المادة (1) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 ( قبل إلغائه بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وقانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017) تنص على أن " تُعتبر هيئة أهلية عاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادي ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويحية في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة".
وتنص المادة (16) من القانون ذاته على أن " لكل من الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة التمتع بالإعفاءات والامتيازات الآتية: (أ) .... (ب)......(ج) ...... (د) الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك النور والمياه على الأقل، ....(هــ)....(و)......".

وتنص المادة (72) منه على أن " النادي الرياضي هيئة تكونها جماعة من الأفراد بهدف تكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والفكرية والروحية عن طريق نشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث روح القومية بين الأعضاء من الشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهـــم. وكذلك تهيئة الوسائل وتيسير السبل لشغل أوقـــات فراغ الأعضـاء. وذلك كله طبقًا للتخطيط الذى تضعه الجهة الإدارية المركزية".

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.    متى كان ما تقدم، وكانت رحى النزاع في الدعوى الموضوعية تدور حول طلب النادى المصرى للألعاب الرياضية - المدعى عليه الأخير - وهو أحد الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة - بسداد مقابل استهلاكه من النور طبقًا لنص البند (د) من المادة (16) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975، (قبل إلغائه بالقانونين المشار إليهما)، الذى أعفى النادى من نسبة 75% من هذا المقابل على الأقل، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة للشركة المدعية تكون متحققة في الطعن على هذا النص فيما تضمنه من إعفاء الأندية الرياضية من 75% من مقابل استهلاكه من النور على الأقل، بحسبان الفصل في دستورية ذلك النص سوف يكون له انعكاسه على الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، وقضاء تلك المحكمة فيها.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها، لا يحول دون الطعن عليها بعدم الدستورية من قبل من طبقت عليه خلال فترة نفاذها، وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليه، تتحقق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة . متى كان ذلك، وكان الإعفاء الوارد بالنص المطعون فيه ، هو سند النادى المدعى عليه الخامس لإجابة طلباته في الدعوى الموضوعية، وهو محل التطبيق فيها، نظرًا لما يرتبه من آثار قانونية بالنسبة لأطرافها ، في شأن مدى أحقية النادى في استرداد المبالغ المالية التى حصلتها منه شركة الكهرباء بغير حق خلال السنوات الثلاث السابقة لإقامة الدعوى الموضوعية في سنة 2008 ، ومن ثم فإن إلغاء ذلك النص، ضمن كامل نصوص القانون رقم 77 لسنة 1975المشار إليه، بموجب قانون الرياضة الصادر بالقانـون رقم 71 لسنة 2017، وقانـون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانـون رقم 218 لسنة 2018، لا يحول دون بقاء مصلحة الشركة المدعية قائمة في الطعن على دستورية هذا النص.

وحيث إن الشركة المدعية تنعى على النص المطعون فيه إخلاله بالحماية المقررة للملكية الخاصة ومساسًا بحرمتها ومصادرة لها، وذلك بحرمانها من الحصول على 75% من مقابل استهلاك الكهرباء التى قامت بتوريدها للنادى المدعى عليه الخامس، حال كونها إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ويمثل في الآن ذاته إهدارًا لحرية التعاقد، ويفرض أعباء مالية على الشركة تؤول مباشرة لصالح طائفة معينة بذاتها، دون أن تدخل خزانة الدولة أو تقع ضمن مواردها، وذلك كله بالمخالفة لأحكام المواد (8، 23، 26، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 38، 40، 41، 61، 66، 119) من دستور 1971، المقابلة للمواد (33، 35، 38، 40، 124، 126) من الدستور الحالى.

وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التى تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيـره، إذ إن هذه الرقابة تستهدف أصلاً - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صون هذا الدستور، وحمايته من الخروج على أحكامه، لكون نصوصه تمثل القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. متى كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد أُلغى بمقتضى نص المادة السادسة من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وكذا نص المادة الخامسة من قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، وذلك بعد صدور الدستور الحالى بتاريخ 18/1/2014، وكانت المناعى التى وجهتها الشركة المدعية للنص المطعون فيه تندرج ضمن المطاعن الموضوعية التى تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعى لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعى، ومن ثم فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها القضائية على دستورية النص المطعون فيه من خلال أحكام الدستور الحالى باعتباره الوثيقة الدستورية السارية.

وحيث إن ما تنعاه الشركة المدعية على النص المطعون فيه أنه يمثل عدوانًا على الملكية الخاصة، ومساسًا بحرمتها ومصادرةً لها، فمردود    بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اضطلاع الملكية الخاصة، التى صانها الدستور بمقتضى نص المادة (35) ، بدورها في خدمة المجتمع، يدخل في إطار أدائها لوظيفتها الاجتماعية، وهى وظيفة لا يتحدد نطاقهــا من فـــراغ، ولا تفرض نفسها تحكمًا، بل تمليها طبيعة الأموال محل الملكية، والأغراض التى ينبغى رصدها عليها، وبمراعاة أن القيود التى يفرضها الدستور على الملكية للحد من إطلاقهـا، لا تعتبر مقصودة لذاتها، بل يمليها خير الفرد والجماعة.

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن النصوص القانونية التى ينظم بها المشرع موضوعًا محددًا لا يجوز أن تنفصل عن أهدافها، ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يصدر عن فراغ، ولا يعتبر مقصودًا لذاته، بل مرماه إنفاذ أغراض بعينها يتوخاها، وتعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التى أقام المشرع عليها هذا التنظيم باعتباره أداة تحقيقها، وطريق الوصول إليها.

وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في موضـــوع تنظيم الحقــــوق - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط محددة تعتبر تخومًا لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها. ويتمثل جوهر هذه السلطة في المفاضلة التى يجريها المشرع بين البدائل المختلفة التى تتزاحم فيما بينها على تنظيم موضوع محدد، فلا يختار من بينها غير الحلول التى يُقدّر مناسبتها أكثر من غيرها لتحقيق الأغراض التى يتوخاها، وكلما كان التنظيم التشريعى مرتبطًا منطقيًّا بهذه الأغراض - وبافتراض مشروعيتها - كان هذا التنظيم موافقًا للدستور.

وحيث إن الدستور قد ألقى بنصى المادتين (82، 84) منه التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة بكفالة رعاية الشباب والنشء، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وكفالة ممارسة الرياضة كحق لجميع المواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع ممارستهم الرياضة، واكتشاف الموهوبين رياضيًّا ورعايتهم.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة، باعتبارها من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، تتوخى تنمية الشباب في مراحل عمره المختلفة، وإتاحة الأوضاع المناسبة لتطوير ملكاتهم عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية في إطار السياسة العامة للدولة. وقد صدر قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة بالقانون رقم 77 لسنة 1975 متضمنًا تنظيمًا شاملاً لهذه الهيئات، ومؤكدًا بصريح نص المادة (15) منه أن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة تعتبر من "الهيئات الخاصة ذات النفع العام"، وأن كلاً منها يتمتع - بنص القانون - بامتيازات السلطة العامة الواردة بهذا القانون، وذلك تقديرًا منه لأهمية دور هذه الهيئات في مجال رعاية النشء وتنمية ملكاته وتأهيله للنهوض بمسئولياته، وتحمل تبعاتها في سبيل الارتقاء بأمته ودعم مكانتها في أكثر الميادين أهمية.

وحيث إن ما تضمنه النص المطعون فيه من إعفاء الأندية الرياضية من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء على الأقل، يستهدف عدم اقتطاع النسبة محل الإعفاء من الموارد المالية للأندية الرياضية، كى تسددها مقابل ماتستهلكه من الكهرباء، وبقائها مخصصة لمزاولة أنشطتها المتصلة بالمصلحة العامة، التى تُعد رعاية الشباب والنشء وتنمية قدراتهم المختلفة، وكفالة ممارسة الرياضة لجميع المواطنين - أحد أوجهها الحيوية، وكان هذا الإعفاء متناسبًا مع هذا الوجه من أوجه المصلحة العامة، التى لا يقتصر مفهومها على المصلحة المباشرة المرتبطة بالغرض الذى أُنشئت شركات توريد الكهرباء من أجله فقط، وإنما بالمصلحة العامة بمعناها الأشمل، وبأوجهها المختلفة، بهدف توفير الكهرباء اللازمة لإشباع حاجات المواطنين المختلفة، ومن بينها توفير ما يلزم لمباشرتهم لحقهم في ممارسة الرياضة الذى تتيحه لهم تلك الأندية، وكذا تحقيق رعاية الشباب وتنمية قدراتهم، بوصفه التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة. ومن ثم يكون المشرع قد ضمَّن النص المطعون فيه تنظيمًا يتوافق مع الأغراض والأهداف التى رصدها له، وسعى إلى تحقيقها من خلاله، وتوافرت فيه الرابطة المنطقية والعقلية بتلك الأهداف، وذلك في إطار استعمال المشرع لسلطته التقديرية في تنظيم الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، على نحو يحقق المصلحة العامة، ويمكنها من تحقيق الأغراض التى حددها لها، وذلك على الوجه الأكمل، باستعمالها لكافة مواردها المالية ورصدها لتحقيق هذه الأهداف والأغراض، دون أن يقتطع منها النسبة محل الإعفاء لتخصيصه لسداد مقابل استهلاك الكهرباء. ذلك أن المشرع في مجال سلطته التقديرية في الاختيار بين البدائل المتاحة أمامه، قد فاضل بين وجهين من أوجه المصلحة العامة، أولهما: يتمثل في حصول الشركات المملوكة للدولة ملكية خاصة، على كامل قيمة الكهرباء التى تم توريدها للأندية الرياضية، باعتبارها من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، الأمر الذى يصب بشكل مباشر في المصلحة العامة المتعلقة بإيرادات أملاك الدولة، وبقدرة هذه الشركات على مزاولتها لأنشطتها. وثانيهما: المصلحة العامة المتمثلة في رعاية الشباب والنشء، وكفالة ممارسة الرياضة، وحق جميع المواطنين في إتاحة الفرص المناسبة لهذه الممارسة، وهو ما قدر معه المشرع أولوية الوفاء بالالتزام الدستوري الأخير، من خلال توفير قدر من الإعفاءات للأندية الرياضية باعتبارها من الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة المضطلعة بهذه المهمة، وأن تتحمل الدولة كمالك للجهات القائمة على هذا المرفق الحيوى قدرًا من العبء المالى الناتج عن قيمة استهلاك الأندية الرياضية من الكهرباء بنسبة 75% على الأقل، باعتباره أحد وسائلها لدعم هذه الأندية، تمكينًا لها من أداء دورها، ومن ثم فإنه يكون قد التزم الضوابط الدستورية الحاكمة لسلطته في هذا المجال، الأمر الذى ينفى عن النص المطعون فيه مخالفته لنصوص المواد (27، 32، 33، 34، 35، 40) من الدستور.

وحيث إنه عن نعى الشركة المدعية على النص المطعون فيه إهداره لحرية التعاقد، فمردود بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حرية التعاقد - أيًّا كان الأصل الذى تتفرع عنه أو تُرد إليه - لا يعنى على الإطلاق أن يكون لسلطان الإرادة دور كامل ونهائى، بما مؤداه أن للمشرع أن يرسم للإرادة حدودًا لا يجوز أن يتخطاها سلطانها، ليظل دورها واقعًا في دائرة منطقية، تتوازن الإرادة في نطاقها بدواعى العدل وتحقيق الصالح العام.

وحيث إن النص المطعون عليه، فيما تضمنه من إعفاء الأندية الرياضية من 75% على الأقل من مقابل ما استهلكه من الكهرباء ، قد جاء مقررًا قيدًا عامًا على جميع العقود التي تبرمها الجهات القائمة على توريد الكهرباء للأندية الرياضية، مستهدفًا تحقيق المصلحة العامة، من خلال عدم الانتقاص، بقدر نسبة هذا الإعفاء، من الموارد المالية لتلك الأندية، حتى تتمكن من تحقيق أغراضها، التي تتصل برعاية الشباب والنشء، وكفالة ممارسة الرياضة لجميع المواطنين، وهو ما يحقق التوازن بين مصالح أطراف العلاقة العقدية المشار إليها، الذى أوجبت كفالته المادة (27) من الدستور، وفاءً من الدولة بأحد التزاماتها الدستورية التي قررتها المادتان (82، 84) من الدستور، ومن ثم يكون الإعفاء الوارد بذلك النص غير مناقض لطبيعة العقد أو اعتبارات العدالة, ومتناسبًا مع المصلحة العامة التى يبتغى تحقيقها، دون مساس بحرية التعاقد، باعتبارها أحد روافد الحرية الشخصية التى كفلها الدستور في المادة (54).

وحيث إنه عما تنعاه الشركة المدعية على النص المطعون فيه، في حدود نطاقه المتقدم، من أنه يتضمن فرض أعباء مالية على الشركة تؤول مباشرة لصالح طائفة معينة بذاتها، دون أن تدخل خزانة الدولة، أو تُعد ضمن مواردها، فمردود بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا وبصفة نهائية من المكلفين بها، لا يملكون التنصل من أدائها، باعتبار أن حصيلتها تعينها على النهوض بخدماتها ومهامها التي يفيد مواطنوها منها بوجه عام، فلا تكون الضريبة التي يتحملون بها إلا إسهامًا منطقيًّا من جانبهم في تمويل أعبائها، ولا تقابلها بالتالي خدمة بذاتها أدتها مباشرة لأحدهم. وذلك على نقيض رسومها التي لا تقتضيها إلا بمناسبة عمل أو أعمال محددة بذاتها أدتها بعد طـلبها منها، فلا يكون حصولها على مقابل يناسبها - وإن لم يكن بقدر تكلفتها - إلا جزاءً عادلاً عنها، ومن ثم تكون هذه الأعمال مناط فرضها، وبما يوازيها.

   كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى النص في عجز الفقرة الرابعة من المادة (38) من الدستور من أن "يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأية متحصلات سيادية أخرى، وما يـودع منها في الخزانة العامة للدولة"، أن الدستور وإن كان قد أوجب أصلاً عامًا يقتضى أن تصب حصيلة الضرائب العامة وغيرها من الإيرادات العامة للدولة في الخزانة العامة للدولة، لتتولى تحديـد مصارفها تحت رقابـة المؤسسة التشريعية، بقصـد تحقيق الصالح العام، على ما نصت عليه المادة (124) من الدستور، فإن ما يستفاد من هذا النص بدلالة المخالفة - وعلى ما أفصحت عنه مناقشات لجنة الخمسين التي أعدت مشروع الدستور - أن الدستور قد أجاز للمشرع، على سبيل الاستثناء، وفى أضيق الحدود، أن يحدد ما لا يودع من حصيلة الموارد المالية في الخزانة العامة، ليكون إعمال هذه الرخصة – بحسبانها استثناءً من الأصل العام- أداته القانون، وفى حدود تنضبط بضوابط الدستور، فلا يصح هذا التخصيص إلا إذا كان الدستور ذاته قد نص في صلبه على تكليف تشريعي صريح ذي طبيعة مالية، قدَّر لزوم وفاء المشرع به، وأن يتصل هذا التكليف بمصلحة جوهرية أولاها الدستور عناية خاصة، وجعل منها أحد أهدافه، وأن يقدر استنادًا إلى أسباب جدية، صعوبة تخصيص هذا المورد من الموازنة العامة في ظل أعبائها. فمتى استقام الأمر على هذا النحو، جاز للمشرع تخصيص أحد الموارد العامة إلى هذا المصرف تدبيرًا له، إعمالاً لأحكام الدستور، وتفعيلاً لمراميه.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه لم يتضمن فرض ضريبة أو رسم أو أىّ من التكاليف العامة الأخرى تخصص مباشرة لصالح الأندية الرياضية، وإنما تضمن حكمًا بإعفاء تلك الأندية من سداد 75% على الأقل من مقابل استهلاكها من الكهرباء، بهدف تحقيق المصلحة العامة التي أوجبها الدستور على وجهها المتقدم، وهو ما يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع، في مجال تنظيم الحقوق والحريات، دون مساس بأصلها أو جوهرها، باعتباره قيدًا عامًا قرره الدستور بمقتضى نص المادة (92)، ومن ثم لا يكون النص المطعون فيه متعارضًا ونصوص المواد (38، 92، 124، 126) من الدستور.


وحيث إن النص المطعون فيه - في نطاقه المتقدم - لا يخالف أى نص آخر في الدستور، فمن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى.


فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

دستورية تحصيل اتحاد الكتّاب لنسبة 5% من ثمن الكتب التي سقط عنها حق المؤلف


الدعوى رقم 203 لسنة 19 ق "دستورية" جلسة 1 / 2 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من فبراير سنة 2020م، الموافق السابع من جمادى الآخرة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار سعيد مرعى عمرو    رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل      نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى   رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع   أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 203 لسنة 19 قضائية "دستورية".
المقامة من
دار الكتاب المصري
ضد
1- رئيس الجمهورــة
2- رئيس مجلس الــوزراء
3- وزيـر العـــــــــــدل
4- رئيس مجلس الشعب (النـــــواب حاليًا)
5- رئيس اتحـــاد الكتـاب


الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من نوفمبر سنة 1997، أودعت الدار المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستوريـة نصوص المواد (43/1 بنود "و، ز، ح" و43 مكرر، و43 مكرر"1"، و43 مكرر"2"، و43 مكرر"3"، و43 مكرر"4"، و43 مكرر"5") من القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1978.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى.
وقدم اتحاد الكتاب مذكرة، طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن رئيس اتحاد الكتاب كان قد أقام ضد دار الكتاب المصرى الدعوى رقم 12739 لسنة 1989 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامها بأداء المقابل النقدي لنسبة 5% من ثمن كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف (المالى)، والتي قامت الدار بإعادة طباعتها منذ شهر مارس عام 1978 حتى تاريخ إقامة الدعوى، وفقًا لنص المادة (43) من القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحـــــــاد الكتاب المعدل بالقانـون رقم 19 لسنة 1978. ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، باشر المأمورية وأودع تقريره عنها، انتهى فيه إلى استحقاق اتحاد الكتاب مبلغ (174100) جنيه، فقضت المحكمة بجلسة 30/3/1993، بإلزام دار الكتاب بأن تؤدى ذلك المبلغ إلى اتحاد الكتاب. وإذ لم ترتض دار الكتاب المصرى هذا القضاء، طعنت عليه بالاستئناف رقم 6880 لسنة 110 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة. وبجلسة 26/8/1997، دفعت بعدم دستورية القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه معدلاً بالقانون رقم 19 لسنة 1978، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، صرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الدار الدعوى المعروضة.




وحيث إن المادة (43) من القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب معدلاً بالقانون رقم 19 لسنة 1978، تنص على أن " تتكون موارد الاتحاد من:
( أ) رسم القيد في جداول الاتحاد.
(ب) .......... (جـ) ...... (د) ..... (هـ) .......
(و) نسبة مقدارها 5% (خمسة في المائة) من الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف.
(ز) نسبة مقدارها 2% مما يتقاضاه المؤلفون عن أعمالهم الأدبية ومصنفاتهم الفنية المكتوبة التي ينشرها أو يقدمها لهم القطاع العــــام أو الخاص، سواءً كان بطريق الطبع أو العرض أو السينما أو المسرح أو الإذاعة أو التليفزيون.
(ح) رسم التمغة الخاصة باتحاد الكتاب على الطلبات المقدمة إليه، وعلى العقود التي يبرمها المؤلفون بشأن مصنفاتهم، طبقًا للفئات المبينة في المادة السابعة من هذا القانون.
(ط) الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الاتحاد وتكون جائزة قانونًا".




وتنص المادة (43 مكرر) من القانون ذاته على أن " يتم تحصيل المبالغ المنصوص عليها في الفقـرات (و، ز، ح) من المادة السابقة بطريق الخصم عند المنبع لحساب اتحاد الكتاب".




وتنص المادة 43 مكرر (1) من القانون ذاته على أن " لا يجوز طبع أو نشر أو توزيع أي كتاب من كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف إلا بعد إخطار اتحاد الكتاب، مع بيان كمية النسخ التي ستطبع أو تعرض للتوزيع وتاريخ الطبع والثمن المحدد على الغلاف واسم الناشر والموزع.
وبعد طبع الكتاب وقبل توزيعه يجب إيداع النسبة التي تستحق على الألف نسخة الأولى أو النسخ المطبوعة إذا كانت أقل من ذلك .....".




وتنص المادة 43 مكرر (2) من القانون ذاته على أن " تقدم الجهات المسئولة عن طبع أو توزيع أو نشر الكتب المبينة في المادة السابقة كشفًا سنويًا لاتحاد الكتاب ببيان عدد النسخ التي وزعت من كل كتاب وإيداع النسبة المستحقة للاتحاد من واقع هذا الكشف....".

وتنص المادة 43 مكرر (3) من القانون ذاته على أن " تلتزم الهيئة العامة للكتاب بتقديم بيان للاتحاد كل ثلاثة أشهر عن المؤلفات التي تصدر في مجالات الآداب، ويتم إيداعها طبقًا للقانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968، على أن يتضمن البيان اسم الكتاب والمؤلف والناشر".


وتنص المادة 43 مكرر (4) من القانون ذاته على أن " تلتزم الجهات العامة والخاصة التى يتعامل معها المؤلفون بخصم النسبة المشار إليها في الفقرة (ز) من المادة الأولى من المبالغ المتفق عليها مع المؤلف، وتقوم هذه الجهات بتوريد كل مبلغ يخصم أولا بأول لاتحاد الكتاب، وتكون مسئولة بالتضامن مع المؤلف عن عدم تحصيل هذه النسبة.

وتنص المادة 43 مكرر (5) من القانون ذاته على أن " تحدد رسوم التمغة على الطلبات والعقود المشار إليها في البند (ح) من المادة الأولى على النحو التالي ........".


وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها- على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يتعلق بطلب اتحاد الكتاب إلزام دار الكتاب المصري بأن تؤدي للاتحاد المقابل النقدي لنسبة الخمسة في المائة من الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف، والتي قامت الدار بطباعتها ونشرها أو توزيعها خلال الفترة من شهر مارس عام 1978 حتى تاريخ إقامة الدعوى الموضوعية، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة للدار المدعية تكون متحققة في هذه الدعوى، ويتحدد نطاق الدعوى في الطعن على نص البند (و) من المادة (43) من القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب معدلاً بالقانون رقم 19 لسنة 1978، دون باقي أحكام تلك المادة، أو المواد الأخرى المطعون عليها من ذلك القانون، لعدم تعلقها بالنزاع المثار في الدعوى الموضوعية.


وحيث إن الدار المدعية تنعى على النص المطعون فيه – في حدود النطاق المتقدم بيانه – مخالفته مبادئ الشريعة الإسلامية ، التي لا تعتد بالحقوق الذهنية التي ترد على أشياء غير مادية، ولا تُورث، فضلاً عن أن الفريضة المالية المقررة بذلك النص، تُعد ضريبة، وإذ كانت حصيلتها لا تدخل في الموازنة العامة للدولة، ولا تعرض على السلطة التشريعية كأحد موارد تلك الموازنة، لتتولى توزيعها، مستهدفة بذلك تحقيق الصالح العام، فإنها تكون، تبعًا لذلك، قد خالفت أحكام الدستور. كما أن تلك الفريضة المالية تُوجِد تمييزًا غير مبررٍ بين اتحاد الكتاب واتحاد الناشرين، بما يخل بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدالة توزيع الناتج القومي بين المواطنين. وفى الحين ذاته، فإن فرض ذلك النص أعباء مالية، غير مبررة، على الناشرين يؤدى إلى إعاقة حركة الثقافة والنشر في مصر والعالم العربي، ويمنح اتحاد الكتاب سلطة رقابية سيادية على نقابة الناشرين، وهو أمر غير جائز إلا للسلطات السيادية التي يحددها الدستور. وانتهت الدار المدعية من ذلك إلى مخالفة النص المطعون فيه لأحكام المواد (2، 8، 40، 115، 116، 119، 120) من الدستور الصادر سنة 1971، المقابلة للمواد (2، 4، 9، 38، 53) من الدستور الصادر سنة 2014.

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم، دون غيره، إذ إن هذه الرقابة، إنما تستهدف أصلًا، صون هذا الدستور، وحمايته من الخروج على أحكامه، لكون نصوصه تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام، التي يتعين التزامها، ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. متى كان ذلك، وكانت المناعي التي وجهتها الدار المدعية إلى النص المطعون عليه، تندرج تحت المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي، ومن ثم فإن المحكمة تباشر رقابتها القضائية على دستورية النص موضوع هذه الدعوى، الذى ما زال معمولًا به، في ضوء أحكام الدستور الصـادر بتاريخ 18/1/2014، باعتباره الوثيقة الدستورية السارية.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة الثانية من الدستور قد أتى بقيد على السلطة التشريعية، يلزمها فيما تقره من نصوص قانونية بألا تناقض أحكامها مبادئ الشريعة الإسلامية في أصولها الثابتة – مصدرًا وتأويلاً – التي يمتنع الاجتهاد فيها، ولا يجوز الخروج عليها أو الالتواء بها عن معناها، وتتمثل في الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معًا، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولا تمتد لسواها. متى كان ذلك، وكان النص المطعون فيه لا يناقض حكمًا شرعيًّا قطعيًّا في ثبوته ودلالته، إذ يتعلق بحق مالي فُرض لصالح اتحاد الكتاب، ولا يتعلق بحقوق ذهنية أو أدبية – على نحو ما ذهبت إليه الدار المدعية – فإن القول بمخالفته لنص المادة الثانية من الدستور يكون على غير أساس.

وحيث إن الدستور قد حرص في المادة (4) منه على النص على مبدأ تكافؤ الفرص، باعتباره من الركائز الأساسية التي يقوم عليها بناء المجتمع، والحفاظ على وحدته الوطنية، ومن أجل ذلك جعل الدستور بمقتضى نص المادة (9) منه تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة، لا تستطيع منه فكاكًا. وقوام هذا المبدأ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفرص التي كفلها الدستور للمواطنين فيما بينهم تفترض تكافؤها، وتدخل الدولة إيجابيًّا لضمان عدالة توزيعها بين من يتزاحمون عليها، وضرورة ترتيبهم، بالتالي، فيما بينهم على ضوء قواعد يمليها التبصـــر والاعتدال؛ وهو ما يعنى أن موضوعية شروط النفاذ إليها، مناطها تلك العلاقة المنطقية التي تربطها بأهدافها، فلا تنفصل عنها.


وحيث إن الدستور قد اعتمد كذلك بمقتضى نص المادة (4) منه مبدأ المساواة، باعتباره إلى جانب مبدأي العدل وتكافؤ الفرص، أساسًا لبناء المجتمع وصون وحدته الوطنية، وتأكيدًا لذلك حرص الدستور في المادة (53) منه على كفالة تحقيق المساواة لجميع المواطنين أمام القانون، وفى الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييــز بينهـــم لأى ســبب، إلا أن ذلــك لا يعنــى - وفقًــا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوي من ثمَّ على مخالفة لنصى المادتيـن (4، 53) من الدستور، بما مؤداه أن التمييز المنهى عنه بموجبها هو ذلك الذى يكون تحكميًّا، وأساس ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيـــم.

وحيث إنه متى كان ذلك، وكان النص المطعون فيه لا يتعلق بفرص تقدمها الدولة، مما يتزاحم عليه المواطنون، وكان اتحاد الكتاب يختلف في نظامه القانوني والأهداف المبتغاة من إنشائه عن اتحاد الناشرين المنشأ بالقانون رقم 25 لسنة 1965، ومن ثم فإنهما لا يعتبران في مركز قانوني متماثل، تبعًا لاختلاف المهام المنوطة بكل منهما، والنابعة من اختـلاف نشاط أعضاء كل اتحاد، إذ يمثلان طرفي علاقة تتكامل فيما بينهما، ولا ترتب وحدة واقعية أو قانونية بينهما، ومن ثم فقد جاز للمشرع أن يغاير بين أوضاع كلا الاتحاديـن، طالما جاءت هذه المغايرة على أسس موضوعية لا تحكمية، ليكون النعي بإخلال النص المطعــــون فيه بمبدأ تكافــــؤ الفــــرص أو المساواة غير قائم على أساس صحيح.





وحيث إن من المقرر- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا من المكلفين بأدائها، إسهامًا من جهتهم في أعبائها وتكاليفها العامة، وهم يدفعونها لها بصفة نهائية، دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها، فلا تقابلها خدمة محددة بذاتها، يكون الشخص العام قد بذلها من أجلهم، وعاد عليهم مردودها. ومن ثم كان فرضها مرتبطًا بمقدرتهم التكليفية، ولا شأن لها بما آل إليهم من فائدة بمناسبتها، وإلا كان ذلك خلطًا بينها وبين الرسم، إذ يستحق مقابلاً لنشاط خاص أتاه الشخص العام - وعوضًا عن تكلفته - وإن لم يكن بمقـدارها. متى كان ذلـك، وكانت الفريضة الماليـة الواردة بالنص المطعون فيه، على الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف، لا تقابلها خدمة فعلية مباشرة بذلها اتحاد الكتاب لمن يتحملون بها، فإنها تنحل إلى ضريبة من الناحية القانونية.

وحيث إنه عما نعت به الدار المدعية، مخالفة النص المطعون فيه لأحكام المادة (38) من الدستور، لكون الفريضة المالية الواردة فيه، بحسبانها ضريبة، لا تدخل الموازنة العامة للدولة، فإنه غير سديد، ذلك أن النص في عجز الفقرة الرابعة من المادة (38) من الدستور على أن "يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرســوم، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة"، مؤداه أن الدستور وإن كان قد أوجب أصلا عامًا يقتضى أن تصب حصيلة الضرائب العامة وغيرها من الإيرادات العامة للدولة في الخزانة العامة للدولة، لتتولى تحديد مصارفها تحت رقابة المؤسسة التشريعية، بقصد تحقيق الصالح العام، على ما نصت عليه المادة (124) من الدستور، بيد أن ما يستفاد من هذا النص بدلالة المخالفة - وعلى ما أفصحت عنه مناقشات لجنة الخمسين التي أعدت مشروع الدستور – أن مقتضى هذا النص، أن الدستور قد أجاز للمشرع، على سبيل الاستثناء، وفي أضيق الحدود، أن يحـدد ما لا يودع من حصيلة الموارد المالية في الخزانة العامة، ليكون إعمال هذه الرخصة – بحسبانها استثناء من الأصل العام- أداته القانون، وفى حدود تنضبط بضوابط الدستور، فلا يصح هذا التخصيص إلا إذا كان الدستور ذاته قد نص في صلبه على تكليف تشريعي صريح ذي طبيعة مالية، قدَّر لزوم وفاء المشرع به، وأن يتصل هذا التكليف بمصلحة جوهرية أولاها الدستور عناية خاصة، وجعل منها أحد أهدافه، وأن يقدر المشرع، استنادًا إلى أسباب جدية، صعوبة تخصيص هذا المورد من الموازنة العامة في ظل أعبائها. فمتى استقام الأمر على هذا النحو، جاز للمشرع تخصيص أحد الموارد العامة إلى هذا المصرف تدبيرًا له، إعمالاً لأحكام الدستور، وتفعيلاً لمراميه.


متى كان ذلك، وكان الدستور، قد صرح في مادته الثانية على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، واتخذ من تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي أحد أهم ركائزه الأساسية، قاصدًا من ذلك، على ما أفصحت عنه المادة (8) ضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين. وقد ناط الدستور بالقانون تنظيم القواعد التي تحقق هذا الهدف، وألزمت المادة (17) الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، بما يضمن لكل مواطن حياة كريمة، هو وأسرته، وناطت المادة (23) من الدستور بالدولة كفالة حرية البحث العلمي، وتشجيع مؤسساته، وقد ألزمت المادة (47) من الدستور الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، بروافدها الحضارية المتنوعة، وجعلت المادة (48) منه الثقافة حقًا لكل مواطن، تكفله الدولة، وتلتزم بدعمه وإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو غير ذلك، وتعمل على تشجيع حركة الترجمة من العربية وإليها. كذلك فقد ألزمت المادة (50) منه الدولة بالحفاظ على تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله. كما كفل الدستور في المادة (67) منه حرية الإبداع الفني والأدبي، وألزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. كما ألزمت المادة (69) منه الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في كافة المجالات. وإذا كان ما تقدم هو محور اهتمام الدستور ومبتغاه، فقد أفصح أيضًا عن المفترض الرئيس لبلوغ تلك الأهداف، بأن ألقى تبعاتها على عاتق المشرع، وسائر أجهزة الدولة، كل في حدود اختصاصه، لاتخاذ ما يلزم لتحقيق تلك الغايات.




وحيث كان ذلك، وكانت المادة (1) من قانون إنشاء اتحاد الكتّاب قد قضت بإنشائه بوصفه نقابة لها شخصية اعتبارية عامة، وبينت المادة (3) من هذا القانون أهدافه، التي من بينها تمكين الكتاب في مجال الإنتاج الفكري في الآداب من أداء رسالتهم في بناء المجتمع الجديد، وفى تحقيق الوحدة العربية الشاملة، والإسهام في إقرار السلام العالمي، وإثراء الحضارة الإسلامية، والحفاظ على اللغة العربية ورفعة مستواها بين أبناء الوطن العربي، والعمل على رفع مستوى الإنتاج الفكري في الآداب، والإسهام في ترجمة الجيّد من الإنتاج الفكري العربي إلى اللغات الأجنبية، ونقل روائع الإنتاج العالمي إلى اللغة العربية، ونشر الجيد من التراث العربي، وإيضاح دور الرواد العرب في بناء الحضارة الإسلامية، ومساعدة أعضاء الاتحاد على إظهار مواهبهم وتنميتها، والعمل على نشر مؤلفاتهم في الداخل والخارج، وتشجيع الكتّاب الشباب ومساعدتهم على نشر إنتاجهم وترويجه، والدفاع عن حقوق المؤلفين في الجهات الحكومية والأهلية. هذا فضلاً عن رعاية حقوق أعضاء الاتحاد، والعمل على ترقية شئونهم الأدبية والمادية. وقد قضت المادة (50) من هذا القانون بإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات ليتولى منح معاشات وإعانات وقروض لأعضاء الاتحاد.

لما كان ذلك، وكان الدستور قد اتخذ من النظام الضريبي وسيلة لتحقيق أهدافه، فنص في المادة (38) على تعيين تلك الأهداف بتنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية. وكان تمكين الكتاب من أداء رسالتهم في الحفاظ على اللغة العربية ورفع مستوى الناطقين بها، وإثراء الحضارة الإسلامية، وتوفير حياة كريمة لهم، ورعاية المبدعين منهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، أحد الالتزامات الملقاة على الدولة بكل مؤسساتها، وفقًا لنصى المادتين (23، 67) من الدستور، بما يشمله ذلك من ضرورة توفير الرعاية الاجتماعية وتقرير المعاشات التي تؤمن حياتهم في حاضرها ومستقبلها. ومن ثم فإن هذا الواجب يُعد من التكليفات الدستورية التي يتعين على المشرع العادي القيام عليها والوفاء بها.





وحيث إنه لما كان ذلك، وكان المشرع قد خصص بموجب النص المطعون فيه – في حدود النطاق المحدد سلفًا - موردًا ماليًّا لاتحاد الكتاب، وهو اتحاد أنشئ بموجب القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه، كاتحاد نقابي وفق أحكام المادة (76) من الدستور، الذى جعل الدستور من بين أهدافه الدفاع عن حقوق أعضائه وحماية مصالحهم. وكان هذا الاتحاد قد مُنِحَ قسطًا من السلطة العامة بالقدر الذي يُمَكِّنُه من أداء رسالته، ومن ثم فإنه يُعد من الأشخاص الاعتبارية العامة، ومن ثمَّ فقد جاز للمشرع العادي أن يرصد لصالحه حصيلة الضريبة التي يحددها، متى توافرت في شأنها الضوابط الدستورية المقررة، سـواء فيما يتعلق بأداة فرضها، أو بوعائها، أو بمقدارها، وذلك حتى يقوم هذا الاتحاد على تحقيق أهدافه المبتغاة من إنشائه، دون اشتراط أيلولة حصيلة هذه الضريبة إلى الخزانة العامة. وكان هذا التخصيص قد تم بالأداة التي عينها الدستور وهي القانون، وبهدف توفير مورد يكفل للاتحاد القيام بالمهام الملقاة على عاتقه، وتقديم الخدمات المنوطة به، التي تُعد كفالتها واجبًا والتزامًا على الدولة، غايته تحقيق مصلحة جوهرية أولاها الدستور اهتمامه وعنايته، فإن هذا التخصيص على هذا النحو يكون قد وافق الغايـات الصريحة للدستور، وتوافق وعمـوم أحكامه الضريبية، جبايـةً وتخصيصًا.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اختيار المشرع للمال محل الضريبة هو مما يخضع لسلطته التقديرية، وفق الشروط التي يقدر معها واقعية الضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور. وكان النص المطعون فيه قد تضمن تحديد وعاء الضريبة المفروضة على نحو قاطع لا لبس فيه ، متخذًا من الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف وعاءً لها، وكان المشرع قد حدد سعر هذه الضريبة بنسبة 5% من هـذا الثمن، وهى نسبة معتدلة لا تخل بقواعد العدالة الضريبية، ولا ترهق المكلفين بها، ولا تقيم إخلالاً بالمساواة بين من هم في مركز قانوني متماثل، ومن ثم فإن هذه الضريبة تكون قد استوفت شرائطها الموضوعية، من حيث اختيار المال الخاضع للضريبة، ووضوح التكليف بها وتحديده، وعدالة سعرها، ومن ثمَّ فإن النعي بمخالفة النص المطعون فيه لأحكام المادة (38) من الدستور يكون على غير أساس صحيح.

وحيث إن المشرع قد نظَّم بموجب أحكام القانون المشتمل على النص المطعون فيه، قواعد تحصيل هذه الأموال وجبايتها، كما فصَّل قواعد صرفها، ضمانًا لإنفاقها في الأغراض التي خُصصت لها، إعمالاً لمقتضى نص المادة (126) من الدستور، فضلاً عن خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا لأحكام قانون ذلك الجهاز الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون قد وافق أحكام الدستور المنظمة لفرض الضرائب إجرائيًّا وموضوعيًّا.




وحيث إن النص المطعون فيه لا يخالف أي حكم آخـر في الدستور، فمن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الدار المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.