الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 أكتوبر 2017

عدم خضوع اللوائح الخاصة للرقابة القضائية للمحكمة الدستورية العليا

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 مايو سنة 1997 الموافق 26 ذو الحجة سنة 1417هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر                رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض.
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى                    رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر                                            أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 18 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيدة / وزيرة التأمينات الاجتماعية بصفتها
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد / سعيد نجاتى على على
4 - السيد / رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بالشرقية
5 - السيد / رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى
" الإجراءات "
فى الحادى عشر من إبريل سنة 1996 أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالبة الحكم بعدم دستورية ما نص عليه البند (8) من المادة (143) من نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وبنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات من أن إلغاء الوظيفة يعتبر منهياً للخدمة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فوضت فيها الرأى للمحكمة ، كما طلب البنك المدعى عليه الأخير فى مذكرته الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام الدعوى رقم 11 لسنة 1994 عمال كلى منيا القمح مختصماً فيها رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بالشرقية ووزيرة التأمينات الاجتماعية بصفتها طالباً الحكم بتسوية معاشه طبقاً لمرتبه الأساسى مضافاً إليه كافة الامتيازات التى تعهد البنك بها، على أن يكون المعاش كاملاً دون تخفيض مع ما يترتب على ذلك من آثار، قولاً منه بأنه كان يعمل ببنك التنمية الزراعى بالشرقية وتقدم بطلب تسوية معاشه على أساس أن وظيفته من الوظائف الملغاة . وقد قضى بأحقيته فى صرف معاشه وكافة مستحقاته التأمينية اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته بالبنك المدعى عليه فى 15/6/1993 وحتى تاريخ صدور الحكم.
بيد أن المحكوم ضدهما استأنفا هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 1798، 1909 لسنة 38 قضائية . وأثناء نظرهما دفع الحاضر عن وزيرة التأمينات الاجتماعية - وبصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى - بعدم دستورية نص البند (8) من المادة (143) من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية وفروعه التى تقضى بانتهاء خدمة العامل عند إلغاء الوظيفة ، وذلك على سند من مخالفته لنص المادة (14) من الدستور. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وأذنت للمدعية برفع دعواها الدستورية ، فقد أقامتها.
وحيث إن البت فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على الخوض فى شرائط قبولها أو الفصل فى موضوعها، وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها، إذ لا يتصور أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، قبل أن تتحقق من أن النزاع موضوعها يدخل ابتداء فى ولايتها.كذلك فإن قضاءها باختصاصها بنظر خصومة بذاتها، لا يحول بينها والفصل فى الشرائط التى يتطلبها المشرع لقبولها، والتى يعد توافرها مدخلاً للفصل فى موضوعها.
وحيث إن مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى - وإعمالاً لنص المادة (11) من القانون رقم 117 لسنة 1976 الصادر فى شأن تنظيم الأوضاع التى يمارس فيها نشاطه - كان قد أصدر بتاريخ 23/3/1985 لائحة تتضمن -بين ما تشتمل عليه - تنظيماً لشئون العاملين فى البنوك التابعة يتناول تحديد مرتباتهم ومكافآتهم ومزاياهم وبدلاتهم وبدل السفر المستحق لهم عن المهام التى يعهد إليهم بها داخل مصر أو خارجها، على ألا يتقيد هذا التنظيم بالقواعد المعمول بها فى شأن العاملين المدنيين بالحكومة أو بالقطاع العام، ومع مراعاة الإطار المحدد للوائح البنوك التجارية .
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى ، تنص فى فقرتها الأولى على أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى "البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ". وفى فقرتها الثانية على أن تتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى الحالية بالمحافظات، والمنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964، البنك الرئيسى وتسمى بنوك التنمية الزراعية ، وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها.
وحيث إن العلاقة بين البنك الرئيسى والبنوك التابعة ، قد حددتها كذلك المادة (25) من القانون رقم 117 لسنة 1976 المشار إليه، بنصها على أن يعمل - وفيما لا يتعارض مع أحكامه- بالأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها بالمحافظات؛ وكانت المادة (5) من القانون رقم 105 لسنة 1964المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1965 تقضى بأن تحول فروع بنك التسليف الزراعى والتعاونى فى المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعى والتعاونى تتخذ كلا منها شكل شركة المساهمة ؛ وكان القانون رقم 117 لسنة 1976 المشار إليه قد نص كذلك فى المادتين (16، 17) على أن تباشر مجالس إدارة هذه الفروع - باعتبارها بنوكاً تابعة - اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون رقم 105 لسنة 1964 وعلى ضوء أنظمتها الأساسية ، وأن يكون للبنك الرئيسى ولكل من البنوك التابعة ، موازنة خاصة يتم إعدادها وفقاً للقواعد الخاصة بموازنة الجهاز المصرفى ؛ وكان مفاد ماتقدم أن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ، وإن كان من أشخاص القانون العام باعتباره هيئة عامة قابضة ، إلا أن البنوك التابعة تعمل جميعها بوصفها شركات مساهمة يتعلق نشاطها بتطبيق قواعد القانون الخاص وبالوسائل التى ينتهجها هذا القانون، فلا تنصهر البنوك التابعة فى الشخصية المعنوية للبنك الرئيسى ، بل يكون لها استقلالها وذاتيتها من الناحيتين المالية والإدارية فى الحدود التى يبينها القانون.
وحيث إن ماتقدم مؤداه: أن الفواصل القانونية لا تنماع بين البنك الرئيس للتنمية والائتمان الزراعى وبين البنوك التابعة التى لا يعتبر العاملون فيها موظفين عامين يديرون مرفقاً عاماً، بل يباشر هؤلاء العاملون مهامهم فى بنوك تجارية بمعنى الكلمة تزاول نشاطها فى الحدود المنصوص عليها بالقانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى ، ويرتبط عما لها بها بوصفها أرباباً للعمل ووفق الشروط التى يرتضونها.
وحيث إن اللائحة المطعون عليها، وإن كانت قد صدرت عن مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ، متوخياً بها تقرير القواعد القانونية التى تنظم أوضاع العاملين بالبنوك التابعة ، إلا أن تعلق هذه اللائحة بعمال هذه البنوك الذين يخضعون أصلاً لقواعد القانون الخاص، وبمجال نشاطها فى دائرة هذا القانون، لا يجعلها تنظيماً إدارياً عاماً، وإنما الشأن فيها شأن كل لائحة يتحدد تكييفها بمجال سريانها. فكل ما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بمنطقة القانون الخاص، انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها تعتبر من أشخاص القانون العام. كذلك فإن سريان هذه اللائحة على كل من العاملين فى البنك الرئيسى والبنوك التابعة ، لا يزيل الحدود التى تفصل هذه البنوك عن بعضها البعض، فلا زال لكل منها شخصيته القانونية المستقلة ، ودائرة نشاط لها نظامها القانونى الخاص بها. وفى إطار هذه الدائرة وحدها، تتحدد حقيقة الرابطة القانونية بينها وبين عمالها.
وحيث إن الدستور قد عهد -بنص المادة (175)- إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى القانون؛ وكان المشرع - وبناء على هذا التفويض - قد أصدر قانون المحكمة الدستورية العليا، مبيناً اختصاصاتها، محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، مانعاً أى جهة أخرى من مزاحمتها فى ذلك، مفصلاً طرائق هذه الرقابة ، وكيفيتها، ومؤكداً أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا - فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية - من حصر فى النصوص التشريعية أياً كان موضعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها؛ متى كان ذلك، فإن محل الرقابة القضائية على الدستورية ، إنما يتمثل فى القانون بمعناه الموضوعى الأعم، محدداً على ضوء النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى تقرها السلطة التشريعية ، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها.
وحيث إن النزاع الراهن يتعلق بأحد البنوك التابعة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ؛ وكان البند رقم (8) من المادة (143) المطعون عليه، وارداً بلائحة أصدرها مجلس إدارة هذا البنك منظما بها - بين ما تشمل عليه - شئون العاملين بالبنوك التابعة - لا ليخرجها من دائرة القانون الخاص ويردها إلى منطقة القانون العام، وإنما ليحدد لعلاقتهم بجهات عملهم إطارا لا ينافى طبيعتها، تقديراً بأن أوضاع العاملين فى جهة ما، إنما يتحدد تكييفها القانونى على ضوء الدائرة التى تنتظمها أصلاً. فإذا كان القانون الخاص يهيمن عليها - ولونظمتها قواعد آمرة فى بعض جوانبها - كان هذا القانون مِحْوَرها وقاعدة بنيانها، بما مؤداه: أن كل تنظيم للعلائق القانونية فى دائرة بذاتها، لا يجوز أن يكون مجافياً لحقيقتها، بل يتعين دوما الرجوع إلى الأصل فيها، وأن ينظر إليها بافتراض اتساقها مع هذا الأصل.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن اللائحة التى اندرج تحتها البند رقم (8) المطعون عليه - وفى مجال سريان أحكامها في شأن البنوك التابعة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى - لا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي ، ولا تمتد إليها بالتالي الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعون 4457 ، 4463 ، 4853 لسنة 77 ق جلسة 9 / 11 / 2010 مكتب فني 61 ق 153 ص 902

برئاسة السـيد القاضى / عبد المنعــم دسوقـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسينـى يوسف , محمود عبد الحميد طنطاوى ، ناصر السعيد مشالى ومحمد السيد النعناعى نواب رئيس المحكمة .
-----------
 (1 ، 2) حكم " بيانات الحكم : أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم " .
(1) بطلان الحكم لعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروه . م 178 مرافعات . المقصود به القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة وفصلوا فى الدعوى دون من حضروا تلاوة الحكم . المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم . مناطها . توقيعهم على مسودته . وجوب إيداع مسودة الحكم عند النطق به . م 175 مرافعات . علة ذلك .
(2) اشتمال مسودة الحكم المطعون فيه على أسماء القضاة اللذين سمعوا المرافعة وفصلوا فى الدعويين بعد المداولة . وقوع خطأ مادى فى لقب أحدهم ووضع اسمه أمام كلمة وكيل النيابة . لا يعيب الحكم . علة ذلك . أثره . خلو الحكم من البطلان .
(3) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل " .
نعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بتذييل محاضر الجلسات بتوقيع قاض لم يكن ضمن هيئة المحكمة التى سمعت المرافعة الختامية وحجزت الدعويين للحكم . عدم تقديم الدليل على ذلك . نعى عار من دليله .
(4) إثبات " عبء الإثبات " .
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت . مؤداه . عبء إثبات من يدعى خلاف ذلك . وقوعه على عاتق مدعيه .
(5 - 14) تحكـيم " هيئة التحكيم " " إجراءات التحكيم " " حكم التحكيم : حجية حكم التحكــيم " " بطلان حكم التحكيم : دعوى بطلان حكم التحكيم : نطاق دعوى البطلان " أسباب بطلان حكم التحكيم : ما لا يعد من أسباب البطلان : تقدير هيئة التحكيم للأدلة ، تضمين حكم التحكيم ى البيانات التى نص عليها القانون " " دفوع البطلان التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض " . 
(5) البيانات الثابتة بالحكم أو بمسودته . عدم جواز جحدها إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير . تذييل حكم التحكيم موضوع التداعى بعبارة رفض أحد المحكمين التوقيع عليه بعد المداولة دون ذكر أسباب عدم التوقيع بالمخالفة لما أوجبه قانون التحكيم المصرى فى حين اشتملت وقائع الحكم على صدوره بالأغلبية البسيطة . عدم الطعن على العبارة محل النعى بالتزوير . مؤداه . لا سبيل إلى المجادلة فى تاريخ البيان . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(6) صحة حكم التحكيم متى وقعه أغلبية المحكمين . عدم ذكر أسباب الامتناع عن التوقيع . لا يبطله . شرطه . إلا يثبت المتمسك به عدم حـدوث مداولة قبل إصدار الحكم . م 43/1 ق 27 لسنة 1994 .
(7) تمسك أحد الخصوم بورود بيان فى الحكم مخالف للحقيقة . اطراح هذا البيان . شرطه . عدم اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير . خلو الأوراق من ولوج هذا الإجراء . أثره . انتفاء مسوغ القضاء ببطلانه .
(8) اتفاق طرفى التحكيم على تطبيق قواعد اليونسترال . مفاده . اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها . ماهية هذه الدفوع . م 21/1 من القواعد آنفة البيان .
(9) مخالفة إجراءات التحكيم لشرط اتفاق التحكيم أو لأحكام ق 27 لسنة 1994 مما يجوز الاتفاق على مخالفته . عدم الاعتراض عليها ممن علم بها فى الميعاد المتفق عليـه أو فى وقت معقول . أثره . النزول الضمنى على الحق فى الاعتراض .
(10) الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع . تفصل فيها هيئة التحكيم . قضاؤها بالرفض . مقتضاه . عدم جواز التمسك بها إلا بطريق دعوى بطلان حكم التحكيم .
(11) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفوع الطاعنة المتعلقة بسقوط التحكيم لعدم التمسك بها أمام هيئة التحكيم . صحيح . أثره . سقوط حقها فى التمسك بتلك الدفوع أمام محكمة دعوى البطلان.
(12) الطعن ببطلان حكم التحكيم . قصره على الحالات المبينة بالمادة 53 ق 27 لسنة 1994 . إقامة الطعن على غير هذه الأسباب . لازمه . عدم قبول الطعن .
(13) نعى الطاعنة على سلطة هيئة التحكيم فى تقدير الأدلة . ليس من حالات بطلان حكم التحكيم . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة . صحيح .
(14) تسبيب حكم التحكيم . عدم تعلقه بالنظام العام . جواز الاتفاق على إعفاء هيئة التحكيم من تسبيبه . م 43 ق 27 لسنة 1994 . مؤداه . التمسك ببطلان حكم التحكيم لخلوه من الأسباب . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
(15) نقد " نقد أجنبى : القضاء بالإلزام بعملة أجنبية " .
إلزام الحكم المطعون فيه الطاعن بالمبلغ المطالب به بالعملة الأجنبية تعويضاً للمطعون ضدها عن إخلاله بالالتزام التعاقدى . لا مخالفة فيه للنظام العام . علة ذلك .
(16 ، 17) نقض " إجراءات الطعن : إيداع الكفالة " " أسباب الطعن : السبب الجديد " .
(16) ما لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
(17) تعدد الكفالة التى تصحب التقرير بالطعن بالنقض . مناطها . تعدد الطعون لا الطاعنين . أثر ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت إشتمال الحكم على أسماء القضاة الذين أصدروه ورتبت البطلان جزاء على عدم بيان أسمائهم , فإن المقصود بالقضاة فى هذه المادة هؤلاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة وفصلوا فى الدعوى , لا أولئك الذين حضروا تلاوة الحكم , ولما كان مناط المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته التى أوجب المشرع إيداعها عند النطق بالحكم على النحو المبين بالمادة 175 من قانون المرافعات , وهو إيجاب قصد به ضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة التى وقعـت وأودعت وقت النطق به .
2- إذ كان البين من نسخة الحكم المطعـون فيه الأصلية أنه أورد بمدوناته بياناً بأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وفصلوا فى الدعويين بعد المداولة التى دلت عليها مسودته المودعة والمشتملة على أسبابه ومنطوقه موقعاً عليها من هؤلاء القضاة , ومن ثم فلا يعيب الحكم وقوع خطأ مادى فى لقب القاضى ..... الذى سمع المرافعة واشترك فى المداولة ووقع على مسودته , كما لا يعيبه وضع اسم الأخير أمام كلمة " وكيل النيابة " بمحضرى جلستى .... و.... إذ الثابت مـن محضرى الجلستين 4 , 8 من نوفمبر 2006 أن الهيئة مشكلة من ثلاثة قضاة من بينهم القاضى " .... " فضلاً عن أن جميع جلسات المرافعة وجلسة النطق بالحكم قد خلت من تمثيل النيابة بها , ويكون الحكم المطعون فيه مبرءاً من قالة البطلان .
3- النعى بأن محاضر الجلسات مذيلة بتوقيع قاضى لم يكن ضمن تشكيل الهيئة التى سمعت المرافعة الختامية وحجزت الدعويين للحكم غير مقبول ، ذلك أن الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن التوقيع المزيل به محضر جلسة .... ليس للقاضى .... الذى انعقدت هذه الجلسة برئاسته , فإن نعيها بهذا الشق يكون عار من دليله .
4- الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت , وعلى من يدعى أنها خولفت أقامة الدليل على ذلك.
5- لا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بالحكم أو بمسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير وفقاً للإجراءات التى أوجبها القانون . لما كان ذلك ، وكان البين من الترجمة الرسمية لحكم التحكيم الصادر فى 27 من فبراير 2006 - موضـوع التداعى - أنه قد ذيل بعبارة " رفض الأستاذ / .... فى البداية التوقيع بعد اكتمال مداولاتنا حيث إنه لم يتفق مع الأغلبية " , موقعة من رئيس هيئة التحكيم فى ذات التاريخ , وإذ ورد بالبند رقم 28/6 من الوقائع من الترجمة الرسمية لهذا الحكم أنه " يصدر حكم التحكيم بالأغلبية البسيطة " , وكانت الطاعنة لم تطعن على العبارة محل النعى بالتزوير ، فإنه لا سبيل إلى المجادلة فى مدى صحة التاريخ الذى أعطى لهذا البيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما ورد بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
6- النص فى المادة 43/1 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 على أنه " يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون , وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية " . يدل على أن حكم التحكيم يصح متى وقعته أغلبية المحكمين , ولا يترتب على عدم ذكر أسباب الامتناع عن التوقيع بطلان الحكم ما لم يثبت المتمسك بالبطلان عدم تحقق الغاية من إثبات سبب الامتناع وهى التحقق من حدوث مداولة قبل إصدار الحكم .
7- متى ورد فى الحكم بيان تمسك أحد الخصوم فيه أنه صدر مخالفاً للحقيقـة , فإنـه لا سبيل إلى إطراحه إلا إذا اتخذت بشأنه إجراءات الطعن بالتزوير , وإذ خلت الأوراق من ولوج هذا الإجراء فإن النعى به لا يصلح سبباً يسوغ القضاء ببطلان ذلك الحكم .
8- المقرر عملاً بالمادة 21/1 من قواعد اليونسترال - المتفق على تطبيقها بين الطرفين - أن هيئـة التحكيـم هـى صاحبـة الاختصاص فى الفصل فى الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها ، وتدخل فى ذلك الدفوع المتعلقة بوجود شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل عن التحكيم أو بصحة هذا الشرط أو هذا الاتفاق .
9- إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عنـد عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولاً ضمنياً منه عن حقه فى الاعتراض .
10- هيئة التحكيم تفصل فى الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع , فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها .
11- إذ أقام الحكم المطعون قضاءه برفض السبب الأول من أسباب البطلان بالدعوى رقم .... لسنة 123 ق القاهرة ، المبنى على قالة سقوط إجراءات التحكيم بانتهاء مدته وانتهاء ولاية هيئة التحكيم ، على سند من عدم تمسك الطاعنة بذلك الطلب أمام هيئة التحكيم المختصة بالفصل فى الدفوع المتعلقة بسقوط التحكيم ومن ثم يسقط حقها فى التمسك به أمام محكمة دعوى البطلان , وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح القانون ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
12- مؤدى تحديد حالات البطلان فى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ، أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة فلا يجوز الطعن عليه للخطأ فى فهم الواقع أو القانون أو مخالفته .
13- إذا كـان دفـاع الطاعنة الوارد بوجه النعى ينصب على سلطة هيئة التحكيم فى تقدير الأدلة ولا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53 سالفة الذكر وهو ما لا يتسع له نطاق دعوى البطلان , فإن التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ويكون صحيح .
14- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بما تثيره فى سبب النعى , كما لم تتضمن المذكرات المقدمة منها أمام تلك المحكمة إشارة إلى هذا الدفاع , وكان خلو حكم التحكيم من الأسباب لا يُعد متصلاً بالنظام العام إذ أجازت المادة 43/2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الاتفاق على إعفـاء هيئـة التحكيم من تسبيب الحكم الصادر منها , ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
15- النص فى الفقرة الرابعة من المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أن " ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر . " يدل على أن المشرع لم يحظر التعامل داخل البلاد بغير الجنيه المصرى إلا شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات ما لم يُنص على خلاف ذلك فى قانون آخر . لما كان ذلك , وكان المبلغ المقضى به للمطعون ضدها بالعملة الأجنبية يمثل تعويضاً عن إخلال بالتزام عقدى ومن ثم يكون جائزاً ولا يتعارض مع أحكام القانون سالف الذكر ولا يعد مخالفاً للنظام العام .
16- إذ لم يسبق للطاعنة التمسك بهذا السبب أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
17- تعدد الكفالة التى تصحب التقرير بالطعن بالنقض إنما تكون بتعدد الطعون وليس بتعدد الطاعنين فى الحكم الواحد فتقضى المحكمة بمصادرة الكفالة فى كل طعن من هذه الطعون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة فى الطعون الثلاثة أقامت لدى محكمة استئناف القاهرة الدعويين رقمى .... , .... لسنة 123 ق على الشركة المطعون ضدها فيهم بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم رقم ... لسنة 2003 الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى والذى قضى بإلزامهـا بـأن تؤدى للأخيـرة مبلـغ مقداره 1275100 دولار أمريكى وفائدة 5 % سنوياً من تاريخ الحكم حتى السداد وبرفض طلبات الطاعنة ، وقالت بياناً لذلك إن المطعون ضدها لجأت إلى التحكيم بناءً على اتفاق التحكيم المنصوص عليه فى البند 28/1 من العقد المبرم بينهما والمؤرخ 26 من مايو 2001 والذى بموجبه أسندت الطاعنة إلى المطعون ضدها عملية إدارة " فندق .... " بمحافظة البحر الأحمر , وادعت الأخيرة أنها بعد أن بدأت فى تنفيذ العقد أخطرتها الطاعنة بإنهائه فى 14 يناير 2003 مما اعتبرته خرقاً لشروط التعاقد أصابها بأضرار حدت بها إلى اللجوء إلى التحكيم , فأصدرت هيئة التحكيم حكمها سالف البيان بتاريخ 27 من فبراير 2006 , وإذ شاب هذا الحكم البطلان لصدوره بغير مداولة ولعدم إيراده أسباب امتناع أحد المحكمين عن التوقيع عليه ولبطلانه جزئياً لما قضى به من مقدار التعويض والفوائد دون استكمال المداولة , ولسقوط ولاية التحكيم بانتهاء مدته ولاستبعاد القانون المصرى والأخذ بمستندات مخالفة لقانون الإثبات , ومن ثم فقد أقامت الدعويين . ضمت المحكمة الدعوى الأخيرة للأولى ، وبتاريخ 9 من يناير 2007 قضت برفضهما . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعون أرقام 4457 , 4463 , 4853 لسنة 77 ق ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى فى كل برفض الطعن , وإذ عُرِضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظرها ، وفيها ضمت الأخيرين إلى الأول ، والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن رقم 4853 لسنة 77 ق أُقيم على أربعة أسباب , تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان , وفى بيانه تقول إن الهيئة التى نطقت بالحكم مشكلة برئاسة القاضى " .... " وعضوية القاضيين " .... ، .... " وهى مغايرة للهيئة التى سمعت المرافعة وتداولت فى الحكم وأصدرته والمشكلة برئاسة القاضى " .... " وعضوية القاضيين " .... ، .... " فى حيـن أن الثابـت بمحضـر جلسـة 6 من ديسمبر 2006 أن الهيئة التى سمعت المرافعة وحجزت الدعويين للحكم مشكلة من القاضيين " .... ، .... " وحضور " الأستاذ / .... " وكيل النيابة , بما يدل على أن القاضى " .... " لم يكن ضمن تشكيل الهيئة التى سمعت المرافعة , كما أن محضر جلسة النطق بالحكم المؤرخ 9 من يناير 2007 تضمن أن الهيئة التى نطقت به مشكلة برئاسة القاضى " .... " وعضوية قاض واحد هو " .... " , هذا إلى أن جميع محاضر الجلسات مزيلة بتوقيع رئيس الدائرة القاضى " .... " رغم أنه لم يكن ضمن تشكيل الهيئة التى سمعت المرافعة الختامية وحجزت الدعويين للحكم فى 6 من ديسمبر 2006 والتى انعقدت برئاسة القاضى " .... " , وفى ذلك كله ما يشوب الحكم المطعـــون فيه بالبطلان .
وحيث إن هذا النعى فى شقه الأول فى غير محله , ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت إشتمال الحكم على أسماء القضاة الذين أصدروه ورتبت البطلان جزاء على عدم بيان أسمائهم , فإن المقصود بالقضاة فى هذه المادة هؤلاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة وفصلوا فى الدعوى , لا أولئك الذين حضروا تلاوة الحكم , ولما كان مناط المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته التى أوجب المشرع إيداعها عند النطق بالحكم على النحو المبين بالمادة 175 من قانون المرافعات , وهو إيجاب قصد به ضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة التى وقعـت وأودعت وقت النطق به . لما كان ذلك , وكان البين من نسخة الحكم المطعون فيه الأصلية أنه أورد بمدوناته بياناً بأسماء القضاة " .... ، .... ، .... " الذين سمعوا المرافعة وفصلوا فى الدعويين بعد المداولة التى دلت عليها مسودته المودعة والمشتملة على أسبابه ومنطوقه موقعاً عليها من هؤلاء القضاة , ومن ثم فلا يعيب الحكم وقوع خطأ مادى فى لقب القاضى " .... " الذى سمع المرافعة واشترك فى المداولة ووقع على مسودته , كما لا يعيبه وضع اسم الأخير أمام كلمة " وكيل النيابة " بمحضرى جلستى 6 من ديسمبر 2006 و9 من يناير 2007 ، إذ الثابت مـن محضرى الجلستين 4 , 8 من نوفمبر 2006 أن الهيئة مشكلة من ثلاثة قضاة من بينهم القاضى " .... " فضلاً عن أن جميع جلسات المرافعة وجلسة النطق بالحكم قد خلت من تمثيل النيابة بها , ويكون الحكم المطعون فيه مبرءاً من قالة البطلان ، والنعى فى شقه الثانى غير مقبول , ذلك أن الطاعنة إذ لم تقدم ما يدل على أن التوقيع المزيل به محضر جلسة 6 من ديسمبر 2006 ليس للقاضى " .... " الذى انعقدت هذه الجلسة برئاسته , فإن نعيها بهذا الشق يكون عارٍ عن دليله ، ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب بشقيه على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول من السبب الأول والثالث من السبب الثالث من الطعن رقم 4457 لسنة 77 ق وبالأسباب الأول والثالث والرابع من الطعن رقم 4463 لسنة 77 ق وبالسبب الثالث من الطعن رقم 4853 لسنة 77 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت فى الأوراق , وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت ببطلان حكم التحكيم لعدم اكتمال المداولة بشأنه بين جميع أعضاء هيئة التحكيم , إذ ذيل المحكم عنها - أى الشركة الطاعنة - صفحات ذلك الحكم الصادر بتاريخ 27 من فبراير 2006 بعبارة " أرفض التوقيع فالمداولة لم تستكمل بشكل تام " وتلى ذلك بتقديم مذكرة إعتراض إلى مركز القاهرة الأقليمى للتحكيم التجارى ضمنها عدم إتمام المداولة , غير أن رئيس هيئة التحكيم أضاف فى نهاية الحكم عبارة أعطى لها ذات تاريخ إصدار الحكم تفيد " رفض محكم الطاعنة التوقيع على الحكم بعد اكتمال المداولة " , رغم أن تلك العبارة أضيفت فى تاريخ لاحق لصدور الحكم وفقاً للشهادة الصادرة عن مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى , كما قدمت دليلاً على ذلك شهادة موثقة بالشهر العقارى صادرة عن " المحكم .... " , إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا السبب من أسباب البطلان بقالة أن الحكم حجة بما ورد فيه على الكافة ومنهم الطاعنة طالما أنها لم تطعن عليه بالتزوير , فى حين أن للمحكمة أن تقضى من تلقـاء نفسها برد وبطلان أى محرر إذا ظهر بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور , كما أورد الحكم أن المحكمة كونت عقيدتها فى هذه المسألة من الأوراق الرسمية لحكم التحكيم ودون أن يفصح عن ماهية تلك الأوراق الرسمية التى استند إليها , الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود , ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت , وعلى من يدعى أنها خولفت أقامة الدليل على ذلك , ومن المقرر كذلك أنه لا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بالحكم أو بمسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير وفقاً للإجراءات التى أوجبها القانــون . لما كان ذلك ، وكان البين من الترجمة الرسمية لحكم التحكيم الصادر فى 27 من فبراير 2006 - موضوع التداعى - أنه قد ذيل بعبارة " رفض الأستاذ / .... فى البداية التوقيع بعد اكتمال مداولاتنا حيث إنه لم يتفق مع الأغلبية " , موقعه من رئيس   هيئة التحكيم فى ذات التاريخ , وإذ ورد بالبند رقم 28/6 من الوقائع من الترجمة الرسمية لهذا الحكم أنه " يصدر حكم التحكيم بالأغلبية البسيطة " , وكانت الطاعنة لم تطعن على العبارة محل النعى بالتزوير فإنه لا سبيل إلى المجادلة فى مدى صحة التاريخ الذى أعطى لهذا البيان , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما ورد بهذه الأسباب يكون على غير أساس .  
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثانى من الطعن رقم 4457 لسنة 77 ق وبالسببين الثانى والخامس من الطعن رقم 4463 لسنة 77 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب , وفى بيان ذلك تقول إن المحكم عنها امتنع عن التوقيع على حكم التحكيم وقد أوجب قانون التحكيم المصرى أن يتضمن الحكم بياناً بالأسباب التى دعت أحد المحكمين إلى رفض التوقيع عليه , إلا أن حكم التحكيم - موضوع دعوى البطلان - صدر دون أن يفصح عن ذلك , وأنها أى الطاعنة قد تمسكت ببطلانه لهذا السبب , إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع بمقولة أن المحكم عنها أثبت بنفسه فى حكم التحكيم أنه لم يوقـع عليـه لعدم استكمال المداولة وهو ما تكتمل به الشروط الشكلية لصدور حكم التحكيم , فى حين أن هذا البيان الجوهرى يجب أن تثبته هيئة التحكيم بكامل أعضائها وتحت رقابتها ولا يغنى عنه قيام الأقلية نفسها بذكره , كما أن ما أثبته المحكم عنها فى هذا الشأن كان لاحقاً لصدور حكم التحكيم وبعد اكتمال مقوماته , فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثبته رئيس هيئة التحكيم على الحكم ذاته من أن " سبب عدم توقيع محكم الطاعنة على حكم التحكيم هو عدم اتفاقه مع الأغلبية " , ودون أن يعمل على إزالة هذا التناقض الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأن النص فى المادة 43/1 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 على أنه " يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون , وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية . " يدل على أن حكم التحكيم يصح متى وقعته أغلبية المحكمين , ولا يترتب على عدم ذكر أسباب الامتناع عن التوقيع بطلان الحكم ما لم يثبت المتمسك بالبطلان عدم تحقق الغاية من إثبات سبب الامتناع وهى التحقق من حدوث مداولة قبل إصدار الحكم , وكان الثابت فى الترجمة الرسمية لحكم التحكيم محل دعوى البطلان الصادر فيها الحكم المطعون فيه , أن البند رقم 1/39 من الوقائع قد نص على أن : " قامت هيئة التحكيم بإجراء المداولات بشأن حكم التحكيم بمركز القاهرة الاقليمى فى 21 فبراير 2006 " , وفى البند 28/6 منه على أنه : " يصدر حكم التحكيم بالأغلبية البسيطة " , كما نصت فى البند الثالث من الحكم والمعنون ( أسباب الحكم التى توصلت إليها هيئة التحكيم ) على أنه : " بعد نظر الدفوع والمستندات والمذكرات والمرافعات الشفهية والطلبات والطلبات المقابلة المقدمة من الطرفين , وبعد المداولة الصحيحة بين أعضاء هيئة التحكيم طبقاً للقانون , .... " ، وكان من المقرر أنه متى ورد فى الحكم بيان تمسك أحد الخصوم فيه أنه صدر مخالفاً للحقيقـة , فإنـه لا سبيل إلى إطراحه إلا إذا اتخذت بشأنه إجراءات الطعن بالتزوير , وإذ خلت الأوراق من ولوج هذا الإجراء فإن النعى به لا يصلح سبباً يسوغ القضاء ببطلان ذلك الحكم , وإذ انتهى الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى هذه النتيجة التى تتفق وصحيح القانون ، فإن النعى عليه يضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من كل من السببين الأول والثالث من الطعن رقم 4457 لسنة 77 ق وبالسبب الثانى من الطعن رقم 4853 لسنة 77 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع , وفى بيانها ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان حكم التحكيم لصدوره من هيئة زالت عنها ولاية الفصل فى النزاع ذلك أن الطرفين اتفقا على إنهاء التحكيم خلال مدة أقصاها 31 من أكتوبر 2005 إلا أن حكم التحكيم أورد أن ممثلى الطرفين قررا بجلسة 27 من نوفمبر 2005 مد مهلة التحكيم حتى نهايـة فبراير 2006 , وإذ كان تاريخ مد مدة التحكيم قد صدر لاحقاً لتاريخ انتهائه ولم يصدر مكتوباً من المحتكم الأصيل أو وكيله الخاص فإن ولاية هيئة التحكيم فى الفصل فى النزاع تكون قد زالت , إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا السبب من أسباب البطلان بقالة أن اتفاق التحكيم تضمن نص يخول هيئة التحكيم سلطة المد ، وأن الطاعنة المحتكم ضدها حضرت بالجلسات التالية للتاريخ المحدد لإصدار الحكم المنهى للخصومة ولم تطلب اعتبار إجراءات التحكيم منتهية , الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد , ذلك أن المقرر عملاً بالمادة 21/1 من قواعد اليونسترال - المتفق على تطبيقها بين الطرفين - أن هيئـة التحكيـم هـى صاحبـة الاختصاص فى الفصل فى الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها ، وتدخل فى ذلك الدفوع المتعلقة بوجود شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل عن التحكيم أو بصحة هذا الشرط أو هذا الاتفاق ، ومن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عنـد عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولاً ضمنياً منه عن حقه فى الاعتراض ، وأن هيئة التحكيم تفصل فى الدفوع المبنية عن عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع ، فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهى للخصومـة كلها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض السبب الأول من أسباب البطلان بالدعوى رقم .... لسنـة 123 ق القاهرة - المبنى على قالة سقوط إجراءات التحكيم بانتهاء مدته وانتهاء ولاية هيئة التحكيم - على سند من عدم تمسك الطاعنة بذلك الطلب أمام هيئة التحكيم المختصة بالفصل فى الدفوع المتعلقة بسقوط التحكيم ، ومن ثم يسقط حقها فى التمسك به أمام محكمة دعوى البطلان , وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح القانون فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الثالث من السبب الأول والأول من السبب الثالث من الطعن رقم 4457 لسنة 77 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت ببطلان حكم التحكيم لاستبعاده تطبيق قواعد قانون الإثبات المصرى الذى اتفق الطرفان على تطبيقه , إذ اعتد حكم التحكيم بصور ضوئية لمستندات جحدتها فزالت حجيتها فى الإثبات , إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا السبب من أسباب البطلان بمقولة خروجه عن نطاق دعوى البطلان مقراً بذلك ما انتهى إليه حكم التحكيم من استبعاد القانون الواجب التطبيق على النزاع , الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هـذه المحكمة - أن مؤدى تحديد حالات البطلان فى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ، أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة فلا يجوز الطعن عليه للخطأ فى فهم الواقع أو القانـون أو مخالفته . لمـا كـان ذلـك ، وكـان دفـاع الطاعنة الوارد بوجه النعى ينصب على سلطة هيئة التحكيم فى تقدير الأدلة ولا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53 سالفة الذكر وهو ما لا يتسع له نطاق دعوى البطلان , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذين الوجهين يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الثانى من الطعن رقم 4457 لسنة 77 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , وفى بيانه تقول إن قانون التحكيم المصرى أوجب تسبيب حكم التحكيم إلا إذا اتفق طرفاه على عدم تسبيبه أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط التسبيب , وإذ كان الطرفان لم يتفقا على عدم تسبيب حكم التحكيم وكان القانون المصرى الواجب التطبيق يشترط تسبيبه , فإن خلوه من أسباب أسس تقدير التعويض المقضى به للمطعون ضدها يصمه بالبطلان , إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لهذا العيب ويقضى به من تلقاء ذاته رغم تعلقه بالنظام العام , الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول , ذلك أن البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بما تثيره فى سبب النعى , كما لم تتضمن المذكرات المقدمة منها أمام تلك المحكمة إشارة إلى هذا الدفاع , وكان خلو حكم التحكيم من الأسباب لا يُعد متصلاً بالنظام العام إذ أجازت المادة 43/2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الاتفاق على إعفـاء هيئـة التحكيم من تسبيب الحكم الصادر منها , ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض , ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع من الطعن رقم 4853 لسنة 77 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , وفى بيانه تقول إن حكم التحكيم ألزمها بأن تؤدى مبلغ التعويض المقضى به للمطعون ضدها بالدولار الأمريكى , فى حين أنه يمتنع قانوناً الوفاء فى مصر بغير العملة المصرية وهو أمر يتعلق بالنظام العام ويرتب بطلان ذلك الحكم , إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقضِ ومن تلقاء ذاته ببطلان حكم التحكيم لهذا السبب , الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول , ذلك أن النص فى الفقرة الرابعة من المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أن " ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر . " يدل على أن المشرع لم يحظر التعامل داخل البلاد بغير الجنيه المصرى إلا شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات ما لم يُنص على خلاف ذلك فى قانون آخر . لما كان ذلك , وكان المبلغ المقضى به للمطعون ضدها بالعملة الأجنبية يمثل تعويضاً عن إخلال بالتزام عقدى ومن ثم يكون جائزاً ولا يتعارض مع أحكام القانون سالف الذكر ولا يعد مخالفاً للنظام العام , وإذ لم يسبق للطاعنة التمسك بهذا السبب أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض , ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعون الثلاثة .
وحيث إن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تعدد الكفالة التى تصحب التقرير بالطعن بالنقض إنما تكون بتعدد الطعون وليس بتعدد الطاعنين فى الحكم الواحد ، فتقضى المحكمة بمصادرة الكفالة فى كل طعن من الطعون الثلاثة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 428 لسنة 65 ق جلسة 7 / 11 / 2010 مكتب فني 61 ق 152 ص 897

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السـيد القاضى / فؤاد محمود أمين شلبى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيم الشيمى ، د. مدحت محمد سعد الدين ، عبد الناصر محمد أبو الوفا وأشرف أحمد كمال الكشكى نواب رئيس المحكمة .
------------
(152)
الطعن 428 لسنة 65 ق
(1) نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الكفالة".
ثبوت إيداع الطاعن مبلغ الكفالة المحددة قانوناً بأصل صحيفة الطعن ومثبت بها رقم قسيمة الإيداع ومهرها بخاتم المحكمة . مفاده . تحقق ذلك الإيداع . دفع النيابة العامة ببطلان الطعن لخلو الأوراق من الإيصال الدال على سداد الكفالة فى تاريخ إيداع صحيفة الطعن . على غير سند من القانون .
(2) استئناف " شكل الاستئناف : جواز الاستئناف : نصاب الاستئناف " . دعوى " تقدير قيمة الدعوى : تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف " .
نصاب الاستئناف هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً لطلبات المدعى الأخيرة . المادتان 223 ، 225 مرافعات . عدم الاعتداد بقيمة ما قضت به المحكمة ولا بطلبات المستأنف أو قيمة النزاع أمام محكمة الاستئناف . لا عبرة بقيمة النزاع الذى يثيره المدعى عليه أمام محكمة أول درجة ما لم يأخذ صورة طلب عارض . مؤداه . تقدير الدعوى فى تلك الحالة بأكبر الطلبين الأصلى أو العارض . م 224 مرافعات . 
(3) دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات فى الدعوى ".
الطلبات فى الدعوى الناشئة عن سبب قانونى واحد . تقدر قيمة الدعوى بمجموع تلك الطلبات . م 38 مرافعات .
(4) اختصاص" الاختصاص القيمى : قواعد تقدير قيمة الدعوى : اختصاص المحاكم الابتدائية بالدعاوى غير مقدرة القيمة " .
طلب المطعون ضده أمام محكمة أول درجة إلزام الطاعن بإداء مبلغ مقابل حرمانه من الانتفاع بالأرض المملوكة له وما يستحق بعد ذلك حتى إيداع تقرير الخبير . الطلبات فى تلك الدعوى ناشئة عن سبب قانونى واحد تقدر قيمتها فى تحديد نصاب الاستئناف بجملة المطلوب . تحديد مقدار مقابل عدم الانتفاع حتى إيداع الخبير التقرير غير قابل للتقدير . مؤداه . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره باعتبار أن قيمته زائدة عن خمسمائة جنيه . م 41 مرافعات المعدلة بق 91 لسنة 1980 المنطبق على واقعة الدعوى . جواز استئناف الحكم الصادر فيه . م 219 مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاءه بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن المبلغ المقضى به فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان الثابت بأصل صحيفة الطعن إيداع الطاعن مبلغ الكفالة المحددة قانوناً ورقم قسيمة الإيداع وممهورة بخاتم المحكمة بما يفيد ذلك الإيداع ومن ثم يكون الدفع المبدى من النيابة ( ببطلان الطعن لخلو الأوراق من الإيصال الدال على سداد الكفالة فى تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة استئناف .... مصدرة الحكم المطعون فيه ) على غير سند من القانون .
2- أن مفاد نص المادتين 223 ، 225 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن نصاب الاستئناف بحسب الأصل هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً لطلبات المدعى الأخيرة ولا يعتد فى هذا الشأن بقيمة ما قضت به المحكمة ولا بطلبات المستأنف أو بقيمة النزاع أمام محكمة الاستئناف كما لا عبرة بقيمة النزاع الذى يثيره المدعى عليه أمام محكمة أول درجة ما لم يأخذ صورة طلب عارض حيث تقدر الدعوى فى هذه الحالة بأكبر الطلبين الأصلى أو العارض طبقاً للفقرة الأولى من المادة 224 من قانون المرافعات .
3- إذ كانت الطلبات فى الدعوى ناشئة عن سبب قانونى واحد فإنها تقدر بمجموع هذه الطلبات على ما تقضى به المادة 38 من قانون المرافعات .
4- إذ كانت طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة تنحصر فى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ .... جنيه مقابل حرمانه من الانتفاع بالأرض المملوكة له على سند من وضعه اليد عليها بطريق الغصب منذ سنة ..... وحتى نهاية سنة .... وما يستحق بعد ذلك وحتى إيداع الخبير تقريره فإن الطلبات فى الدعوى بهذه المثابة تكون ناشئة عن سبب واحد وتقدر قيمتها فى تحديد نصاب الاستئناف باعتبار جملة المطلوب ، وإذ كان تحديد مقدار مقابل عدم الانتفاع من نهاية سنة ..... حتى إيداع الخبير تقريره غير قابل للتقدير فتعتبر الدعوى وقت رفعها قيمتها زائدة عن مبلغ خمسمائة جنيه وفقاً للمادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 91 لسنة 1980 المنطبق على واقعة الدعوى آنذاك ، وتختص المحكمة الابتدائية بنظره ولا يعد حكمها فيه انتهائياً وفقاً للمادة 47/1 من قانون المرافعات ، وبما يجوز معه للطاعن استئنافه تطبيقاً لحكم المادة 219 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن المبلغ الذى قضى به الحكم المستأنف فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 1991 ..... الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ..... جنيه مقابل حرمانه من الانتفاع بالأرض ملكه فى الفترة من عام 1978 حتى عام 1990 وما يستجد من نهاية تلك المدة حتى إيداع تقرير الخبير تأسيساً على أنه يمتلك الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة ووضع الطاعن يده عليها دون سند فأقام الدعوى ، ووجه الطاعن طلباً عارضاً بتحديد حصته الميراثية . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت فى 3/6/1993 بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلـغ 1737 جنيه ريعاً عن الفترة من  11/4/1986 وحتى نهاية السنة الزراعية لعام 1992 . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 26 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " ، وبتاريخ 23/11/1994 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه بعد أن أبدت دفعاً ببطلان الطعن لعدم سداد الكفالة . عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن لخلو الأوراق من الإيصال الدال علــى ســداد الكفالة فى تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة استئناف طنطا " مأمورية كفر الشيخ " مصدرة الحكم المطعون فيه .
وحيث إن هذا الدفع فى غير محله ، ذلك أن الثابت بأصل صحيفة الطعن إيداع الطاعن مبلغ الكفالة المحددة قانوناً ورقم قسيمة الإيداع وممهورة بخاتم المحكمة بما يفيد ذلك الإيداع ، ومن ثم يكون الدفع المبدى منها على غير سند من القانون.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الحكم المستأنف صدر فى حدود النصاب الانتهائى فى حين أن المعول عليه قيمة الدعوى دون الاعتداد بقيمة ما قضت به ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن مفاد نص المادتين 223 ، 225 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نصاب الاستئناف بحسب الأصل هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً لطلبات المدعى الأخيرة ولا يعتد فى هذا الشأن بقيمة ما قضت به المحكمة ولا بطلبات المستأنف أو بقيمة النزاع أمام محكمة الاستئناف كما لا عبرة بقيمة النزاع الذى يثيره المدعى عليه أمام محكمة أول درجة ما لم يأخذ صورة طلب عارض حيث تقدر الدعوى فى هذه الحالة بأكبر الطلبين الأصلى أو العارض طبقاً للفقرة الأولى من المادة 224 من قانون المرافعات ، وأنه إذا كانت الدعوى ناشئة عن سبب قانونى واحد فإنها تقدر بمجموع هذه الطلبات على ما تقضى به المادة 38 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكانت طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجة تنحصر فى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 6500 جنيه مقابل حرمانه من الانتفاع بالأرض المملوكة له على سند من وضعه اليد عليها بطريق الغصب منذ سنة 1978 وحتى نهاية سنة 1990 وما يستحق بعد ذلك وحتى إيداع الخبير تقريره فإن الطلبات فى الدعوى بهذه المثابة تكون ناشئة عن سبب واحد وتقدر قيمتها فى تحديد نصاب الاستئناف باعتبار جملة المطلوب وإذ كان تحديد مقدار مقابل عدم الانتفاع من نهاية سنة 1990 حتى إيداع الخبير تقريره غير قابل للتقدير فتعتبر الدعوى وقت رفعها قيمتها زائدة عن مبلغ خمسمائة جنيه وفقاً للمادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 91 لسنة 1980 - المنطبق على واقعة الدعوى آنذاك - وتختص المحكمة الابتدائية بنظره ولا يعدو حكمها فيه انتهائياً وفقاً للمادة 47/1 من قانون المرافعات ، وبما يجوز معه للطاعن استئنافه تطبيقاً لحكم المادة 219 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن المبلغ الذى قضى به الحكم المستأنف فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وبما حجبه عن نظر استئناف الطاعن بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسبابه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 14687 لسنة 76 ق جلسة 27 / 10 / 2010 مكتب فني 61 ق 151 ص 888

برئاسة السيد القاضي / شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محسن فضلي ، زكريا إسماعيل ، سامي الدجوي ومحمود العتيق نواب رئيس المحكمة .
-------------
(151)
الطعن 14687 لسنة 76 ق
 (1) إصلاح زراعي " المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية : التعويض عن الأراضي الزراعية المستولى عليها " . تعويض " صور التعويض : التعويض الذي ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن نزع الملكية " .
حد مشروعية المصلحة في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة . احتمال الضرر الأقل دفعاً لضرر أكبر وتحديد الحد الأقصى للملكية الزراعية . مؤداه . تجريد الأراضى المستولى عليها فيما يجاوز ذلك الحد من ملكية أصحابها . وجوب تعويضهم عنها بما يتكافأ وقيمتها السوقية في تاريخ الاستيلاء عليها . إغفال ذلك . أثره . فقد الملكية الخاصة مقوماتها بغير تعويض عادل يقابلها . التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى . تحديده بما فات أصحابها من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوه عنهم . علة ذلك .
(2 - 4) تعويض " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها " .  
(2) الحق في التعويض . نشوؤه منذ لحظة حدوث الضرر . مصدره . الفعل الضار . التزام قاضي الموضوع عند تقدير الضرر أخذه في الاعتبار ما آل إليه عند تاريخ صدور الحكم بالتعويض . علة ذلك .
(3) مبدأ تكافؤ التعويض مع الضرر . وجوب الأخذ فى الاعتبار عند تقدير التعويض تفاقم الضرر بعد وقوعه والتغيير الذي يطرأ على القوة الشرائية للنقود منذ لحظة حدوث الضرر حتى تاريخ الحكم بالتعويض . التزام قاضي الموضوع الأخذ في الاعتبار التغيير الذي يطرأ على سعر النقود وأسعار السوق منذ حدوث الضرر وحتى لحظة إصدار الحكم بالتعويض .  
(4) محكمة الموضوع . التزامها في حكمها بيان عناصر الضرر التي أقامت عليها قضائها بالتعويض . تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر التي يحق أن تدخل فى حساب التعويض . من مسائل القانون . خضوعها لرقابة محكمة النقض .
(5) حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب " .
الحكم . وجوب تضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع عن بصر وبصيرة وحصلت من كل ذلك ما تؤدي إليه وإنزالها حكم القانون عليه . لازمه . الرد على كل دفع أو دفاع جوهري يبديه الخصم ويطلب إليها بطريق الجزم أن تدلي برأيها فيه . م 176 مرافعات . علة ذلك .
(6) استئناف " آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " ..
الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع وأوجه دفاع . المادتان 232 ، 233 مرافعات . اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف سواء أغفلت محكمة الدرجة الأولى الفصل فيها أو التى فصلت فيها لغير مصلحة المستأنف . التزام المحكمة الفصل فيها . الاستثناء . تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشئ منها صراحة أو ضمناً .
(7) إصلاح زراعي " المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية : " التعويض عن الأراضي الزراعية المستولى عليها " .
تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة والخبير المنتدب في الدعوى بعدم التزام المطعون ضدهما بالإجراءات المقررة فى القرار بق 127 لسنة 1961 بشأن الإصلاح الزراعي باستيلاء المطعون ضدها الثانية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الزائد من الحد الأقصى لملكيته الزراعية وعدم إصدارها سندات مقابل ذلك من البنك المركزى أو عوض عنها . دفاع جوهري . تعديل الحكم المطعون فيه مبلغ التعويض المقضي به وإغفاله ذلك الدفاع ملتزماً بما انتهى إليه خبير الدعوى في تقرير سعر الأرض المستولى عليها فى تاريخ الاستيلاء رغم جوهريته تحقيقاً لعناصر الضرر المدعاه من الطاعن والمتمثل فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة جراء حرمانه من الانتفاع بها ومقابل الاستيلاء عليها منذ تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ الحكم وما طرأ على سعر النقد والقوة الشرائية للنقود من هبوط . مخالفة وقصور وفساد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن مشروعية المصلحة فى مجال نزع الملكية حدها احتمال الضرر الأقل دفعاً لضرر أكبر ، وكان صون الدستور للملكية الزراعية مقيـداً بألا تكون موطناً لإقطاع يمتد عليها ويحيط بها بما يهدد من يعملون فيها من العمال والفلاحين وكان ضمان مصلحتهم هذه التى ترتكن لنصوص الدستور ذاتها – وإن كان شرطاً مبدئياً لمباشرة المشرع لسلطته فى مجال تحديد الملكية الزراعية إلا أن تحديد أقصى ما يجوز تملكه منها مؤداه تجريد الأراضى المستولى عليها – فيما يجاوز هذا الحد من ملكية أصحابها مستوجباً تعويضهم عنها بما يتكافأ وقيمتها السوقية فى تاريخ الاستيلاء عليها ودون ذلك تفقد الملكية الخاصة مقوماتها بغير تعويض عادل يقابلها وأن التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التى تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها وإنما الشأن فى هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم تقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضاراً دائمة لا مؤقتة ثابتة لا عرضية ناجمة جميعاً عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها فلا يجبها إلا تعويض يكون جابراً لها ولا ينحل بالتالى تفريطاً أو تغييراً .
2- إن الحق فى طلب التعويض ينشأ منذ لحظة حدوث الضرر على أساس أن مصدره الفعل الضار ، ولكن يجب على قاضى الموضوع أخذه فى الاعتبار عند تقدير الضرر ما آل إليه الضرر عند تاريخ صدور الحكم بالتعويض ، فهناك اختلاف بين تاريخ نشوء الحق فى التعويض والوقت الذى يجب على قاضى الموضوع أخذه فى الاعتبار عند تقدير قيمـة الضرر .
3- إن مبدأ تكافؤ التعويض مع الضرر الذى نص عليه المشرع يقتضى وجوب الأخذ فى الاعتبار – عند تقدير التعويض – تفاقم الضرر بعد وقوعه والتغيير الذى يطرأ على القوة الشرائية للنقود منذ لحظة حدوث الضرر وحتى تاريخ الحكم بالتعويض ، فيتعين على قاضى الموضوع الأخذ فى الاعتبار التغير الذى يطرأ على سعر النقد أو أسعار السوق منذ حدوث الضرر وحتى لحظة إصدار حكم التعويض .
4- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها عناصر الضرر التى أقامت عليها قضاءها بالتعويض كما أن تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتى يحق أن تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .
5- المقرر أن النص فى المادة 176 من قانون المرافعات على أنه " يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة - مما يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع عن بصر وبصيرة ، وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت عليه حكم القانون ، وهو ما يستلزم منها الرد على كل دفع أو دفاع جوهرى يبديه الخصم ويطلب إليها بطريق الجزم أن تدلى برأيها فيه وذلك حتى يكون الحكم حاملاً بذاته آيات صحته وناطقاً بعدالته ، ومن ثم يكون موضعاً لاحترام وطمأنينة الخصوم والكافة .
6- إن الاستئناف وفقاً لنص المادتين 232 ، 233 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت محكمة الدرجة الأولى الفصل فيها أو التى فصلت فيها لغير مصلحته وعلى المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشئ منها صراحة أو ضمناً .
7- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن عن نفسه وبصفته قد اعتصم أمام محكمة أول درجة وأمام الخبير المنتدب فى الدعوى بأن المطعون ضدهما لم يلتزما الإجراءات المقررة فى القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 ، إذ إن الحكومة وقد استولت عن الزائد عن الحد الأقصى لملكيته الزراعية لم تقم بإصدار سندات مقابل الاستيلاء من خلال البنك المركزى أو بعوض عنها بأى صوره أخرى وهو ما يظاهره البين من تقرير خبير الدعوى من أنه " تم إخطار البنك المركزى لصرف سندات الإصلاح الزراعى للخاضعين ومن بينهم الطاعن وذلك عن الأراضى التى تم الاستيلاء عليها بالقانون 127 لسنة 1961 ، وقد خلت الأوراق مما يفيد أنه تم الصرف فعلاً كما خلت مما يفيد أنه قد تم إخطار البنك المركزى أو تم صرف أى تعويضات عن الأراضى التى تم الاستيلاء عليها " وكان الحكم المطعون فيه إذ عدل التعويض إلى مبلغ ثلاثة وخمسين ألف وثمانى مائة واثنين وتسعين جنيها وثمانى مائة وخمسين مليماً قد التزم ما انتهى إليه خبير الدعوى فى تقريره لسعر الأرض المستولى عليها فى تاريخ الاستيلاء دون أن يعنى ببحث ذلك الدفاع الذى بات مطروحاً عليه إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف والذى لم يتنازل عنه رغم جوهريته تحقيقاً لعناصر الضرر المدعاة من الطاعن والمتمثل فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة جراء حرمانه من الانتفاع بها ومقابل الاستيلاء عليها منذ تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ الحكم وما طرأ على سعر النقد والقوة الشرائية للنقود من هبوط ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .   
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 2000 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه بالتضامن مبلغ .... ، فضلاً عن الفوائد القانونية والتأخيرية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد والتعويض المادى والأدبى عما لحقه من أضرار وفقاً لما تقدره المحكمة ، وندب مكتب خبراء وزارة العدل لتقدير قيمة الأرض الفعلية وقت رفع الدعوى ولتقدير قيمة التعويض المستحق ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 قامت الهيئة " المطعون ضدها الثانية " بالاستيلاء على الأرض الزراعية وملحقاتها والمبينة بالصحيفة والمملوكة له ولمورثيه مقدرة قيمة التعويض المستحق عن تلك الأطيان وفق المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 دون مراعاة قيمتها الحقيقية ، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون سالف الذكر وبسقوط المادة السادسة منه فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية فى الدعوى رقم .... لسنة 6 ق فى 6/6/1998 ، فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأن يؤديا إلى الطاعن عن نفسه وبصفته مبلغ .... قيمة أعيان النزاع فضلاً عن مبلغ .... قيمة الريع الخاص بأرض النزاع . استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 122 ق ، كما استأنفه المطعون ضده الثانى بصفته بالاستئناف رقم .... لسنة 122 ق لدى ذات المحكمة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ ../6/2006 أولاً فى الاستئناف رقم .... لسنة 122 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضده الثانى بصفته بأداء مبلغ التعويــض بالتضامن مع المطعون ضده الأول بصفته . ثانياً : وفى الاستئناف رقم .... لسنــة 122 ق بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدي إلى الطاعن عن نفسه وبصفته مبلغ .... تعويضاً عن الأرض المستولى عليها وقت الاستيلاء على أن يخصم منها ما قد يكون قد سبق صرفه عنها . طعن الطاعن عن نفسه وبصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أصلية وأعقبتها بمذكرة تكميلية أبدت فيهما الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن عن نفسه وبصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن الاستيلاء على الأرض محل النزاع تم عام 1961 بموجب القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 ولم تتبع الحكومة بشأنه الأسس العادلة فى تقدير التعويض بل اتبعت أسساً تحكميه إذ عدل الحكم المطعون فيه التعويض إلى مبلغ .... على ما انتهى إليه الخبير رغم ما أثبته فى تقريره أنه لم يثبت صرف الصكوك له أو لأى من مورثيه كما أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد أنه تم الصرف فعلاً كما خلت مما يفيد صرف أى تعويضات عن الأرض التى تم الاستيلاء عليها وحتى الآن فحرم بذلك من استثمار قيمة الأرض المستولى عليها فاختصت الحكومة بالبدلين الأرض وقيمتها طبقاً للقانون وحكم المحكمة الدستورية العليا مع انهيار قيمة العملة وتباين قيمتها السوقية بما مؤداه أن المطعون ضدهما لم يلتزما الإجراءات المقررة فى القانون سالف الذكر ، وهو ما كان قد تمسك به أمام محكمة أول درجة وأمام الخبير وتساندت إليه المحكمة فى قضائها بمبلغ التعويض الذى قضت به ، وهو ما لم يعن الحكم المطعون فيه بحثه فجاء معيباً بخلوه من بيان عناصر الضرر وتحقيق ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة وتقدير التعويض تبعاً لذلك فى تاريخ الحكم ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن مشروعية المصلحة فى مجال نزع الملكية حدها احتمال الضرر الأقل دفعاً لضرر أكبر ، وكان صون الدستور للملكية الزراعية مقيداً بألا تكون موطناً لإقطاع يمتد عليها ويحيط بها بما يهدد من يعملون فيها من العمال والفلاحين ، وكان ضمان مصلحتهم هذه التى ترتكن لنصوص الدستور ذاتها – وإن كان شرطاً مبدئياً لمباشرة المشرع لسلطته فى مجال تحديد الملكية الزراعية إلا أن تحديد أقصى ما يجوز تملكه منها مؤداه تجريد الأراضى المستولى عليها – فيما يجاوز هذا الحد من ملكية أصحابها مستوجباً تعويضهم عنها بما يتكافأ وقيمتها السوقية فى تاريخ الاستيلاء عليها ودون ذلك تفقد الملكية الخاصة مقوماتها بغير تعويض عادل يقابلها وأن التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التى تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها وإنما الشأن فى هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم تقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضاراً دائمة لا مؤقتة ثابتة لا عرضية ناجمة جميعاً عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها ، فلا يجبها إلا تعويض يكون جابراً لها ولا ينحل بالتالى تفريطاً أو تغييراً ، وأن الحق فى طلب التعويض ينشأ منذ لحظة حدوث الضرر على أساس أن مصدره الفعل الضار ، ولكن يجب على قاضى الموضوع أخذه فى الاعتبار عند تقدير الضرر ما آل إليه الضرر عند تاريخ صدور الحكم بالتعويض فهناك اختلاف بين تاريخ نشوء الحق فى التعويض والوقت الذى يجب على قاضى الموضوع أخذه فى الاعتبار عند تقدير قيمة الضرر وأن مبدأ تكافؤ التعويض مع الضرر الذى نص عليه المشرع يقتضى وجوب الأخذ فى الاعتبار – عند تقدير التعويض – تفاقم الضرر بعد وقوعه والتغيير الذى يطرأ على القوة الشرائية للنقود منذ لحظة حدوث الضرر وحتى تاريخ الحكم بالتعويض فيتعين على قاضى الموضوع الأخذ فى الاعتبار التغير الذى يطرأ على سعر النقد أو أسعار السوق منذ حدوث الضرر وحتى لحظة إصدار حكم التعويض ، وأنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها عناصر الضرر التى أقامت عليها قضاءها بالتعويض ، كما أن تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتى يحق أن تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض ، كما أنه من المقرر - أيضاً - أن النص فى المادة 176 من قانون المرافعات على أنه " يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة " مما يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع عن بصر وبصيرة ، وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت عليه حكم القانون وهو ما يستلزم منها الرد على كل دفع أو دفاع جوهرى يبديه الخصم ويطلب إليها بطريق الجزم أن تدلى برأيها فيه وذلك حتى يكون الحكم حاملاً بذاته آيات صحته وناطقاً بعدالته ، ومن ثم يكون موضعاً لاحترام وطمأنينة الخصوم والكافة ، كما أن الاستئناف وفقاً لنص المادتين 232 ، 233 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت محكمة الدرجة الأولى الفصل فيها أو التى فصلت فيها لغير مصلحته وعلى المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشئ منها صراحة أو ضمناً ، إذ كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن عن نفسه وبصفته قد اعتصم أمام محكمة أول درجة وأمام الخبير المنتدب فى الدعوى بأن المطعون ضدهما لم يلتزما الإجراءات المقررة فى القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 ، إذ إن الحكومة وقد استولت عن الزائد عن الحد الأقصى لملكيته الزراعية لم تقم بإصدار سندات مقابل الاستيلاء من خلال البنك المركزى أو بعوض عنها بأى صوره أخرى وهو ما يظاهره البين من تقرير خبير الدعوى من أنه " تم إخطار البنـك المركزى لصــرف سندات الإصلاح الزراعى للخاضعين ومن بينهم الطاعن وذلك عن الأراضى التى تم الاستيلاء عليها بالقانون 127 لسنة 1961 ، وقد خلت الأوراق مما يفيد أنه تم الصرف فعلاً كما خلت مما يفيد أنه قد تم إخطار البنك المركزى أو تم صرف أى تعويضات عن الأراضى التى تم الاستيلاء عليها " ، وكان الحكم المطعون فيه إذ عدل التعويض إلى مبلغ .... قد التزم ما انتهى إليه خبير الدعوى في تقريره لسعر الأرض المستولى عليها في تاريخ الاستيلاء دون أن يعنى ببحث ذلك الدفاع الذي بات مطروحاً عليه إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف والذي لم يتنازل عنه رغم جوهريته تحقيقاً لعناصر الضرر المدعاه من الطاعن والمتمثل فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة جراء حرمانه من الانتفاع بها ومقابل الاستيلاء عليها منذ تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ الحكم وما طرأ على سعر النقد والقوة الشرائية للنقود من هبوط ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال ، بما يوجب نقضه لهذا السبب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ