جلسة 7 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السـيد القاضى / فؤاد محمود أمين شلبى نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /
سيد عبد الرحيم الشيمى ، د. مدحت محمد سعد الدين ، عبد الناصر محمد أبو الوفا وأشرف أحمد كمال
الكشكى نواب رئيس المحكمة .
------------
(152)
الطعن 428 لسنة 65 ق
(1) نقض
" إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الكفالة".
ثبوت إيداع الطاعن مبلغ الكفالة المحددة قانوناً
بأصل صحيفة الطعن ومثبت بها رقم قسيمة الإيداع ومهرها بخاتم المحكمة . مفاده .
تحقق ذلك الإيداع . دفع النيابة العامة ببطلان الطعن لخلو الأوراق من الإيصال
الدال على سداد الكفالة فى تاريخ إيداع صحيفة الطعن . على غير سند من القانون .
(2) استئناف " شكل الاستئناف : جواز الاستئناف : نصاب الاستئناف " . دعوى " تقدير قيمة
الدعوى : تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف " .
نصاب الاستئناف هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة
وفقاً لطلبات المدعى الأخيرة . المادتان 223 ، 225 مرافعات . عدم الاعتداد بقيمة
ما قضت به المحكمة ولا بطلبات المستأنف أو
قيمة النزاع أمام محكمة الاستئناف . لا عبرة بقيمة النزاع الذى يثيره المدعى عليه
أمام محكمة أول درجة ما لم يأخذ صورة طلب عارض . مؤداه . تقدير الدعوى فى تلك
الحالة بأكبر الطلبين الأصلى أو العارض . م 224 مرافعات .
(3) دعوى
" نطاق الدعوى : الطلبات فى الدعوى ".
الطلبات فى الدعوى الناشئة عن سبب
قانونى واحد . تقدر قيمة الدعوى بمجموع تلك الطلبات . م 38 مرافعات .
(4) اختصاص" الاختصاص القيمى : قواعد تقدير قيمة الدعوى : اختصاص المحاكم
الابتدائية بالدعاوى غير مقدرة القيمة " .
طلب المطعون ضده أمام محكمة أول درجة إلزام الطاعن بإداء
مبلغ مقابل حرمانه من الانتفاع بالأرض المملوكة له وما يستحق بعد ذلك حتى إيداع
تقرير الخبير . الطلبات فى تلك الدعوى ناشئة عن سبب قانونى واحد تقدر قيمتها فى
تحديد نصاب الاستئناف بجملة المطلوب . تحديد مقدار مقابل عدم الانتفاع حتى إيداع
الخبير التقرير غير قابل للتقدير . مؤداه . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره
باعتبار أن قيمته زائدة عن خمسمائة جنيه . م 41 مرافعات المعدلة بق 91 لسنة 1980
المنطبق على واقعة الدعوى . جواز استئناف الحكم الصادر فيه . م 219 مرافعات .
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاءه بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن المبلغ
المقضى به فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان الثابت بأصل صحيفة الطعن إيداع الطاعن مبلغ
الكفالة المحددة قانوناً ورقم قسيمة الإيداع وممهورة بخاتم المحكمة بما يفيد ذلك
الإيداع ومن ثم يكون الدفع المبدى من النيابة ( ببطلان الطعن لخلو الأوراق من
الإيصال الدال على سداد الكفالة فى تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة
استئناف .... مصدرة الحكم المطعون فيه ) على غير سند من القانون .
2- أن مفاد نص المادتين 223 ، 225 من قانون المرافعات -
وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن نصاب الاستئناف بحسب الأصل هو ذات قيمة
الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً لطلبات المدعى الأخيرة ولا يعتد فى هذا الشأن
بقيمة ما قضت به المحكمة ولا بطلبات المستأنف أو بقيمة النزاع أمام محكمة
الاستئناف كما لا عبرة بقيمة النزاع الذى يثيره المدعى عليه أمام محكمة أول درجة
ما لم يأخذ صورة طلب عارض حيث تقدر الدعوى فى هذه الحالة بأكبر الطلبين الأصلى أو
العارض طبقاً للفقرة الأولى من المادة 224 من قانون المرافعات .
3- إذ كانت الطلبات فى الدعوى ناشئة عن سبب قانونى واحد
فإنها تقدر بمجموع هذه الطلبات على ما تقضى به المادة 38 من قانون المرافعات .
4- إذ كانت طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة تنحصر
فى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ .... جنيه مقابل حرمانه من الانتفاع
بالأرض المملوكة له على سند من
وضعه اليد عليها بطريق الغصب منذ سنة ..... وحتى نهاية سنة .... وما يستحق بعد ذلك
وحتى إيداع الخبير تقريره فإن الطلبات فى الدعوى بهذه المثابة تكون ناشئة عن سبب
واحد وتقدر قيمتها فى تحديد نصاب الاستئناف باعتبار جملة المطلوب ، وإذ كان تحديد
مقدار مقابل عدم الانتفاع من نهاية سنة ..... حتى إيداع الخبير تقريره غير قابل
للتقدير فتعتبر الدعوى وقت رفعها قيمتها زائدة عن مبلغ خمسمائة جنيه وفقاً للمادة 41
من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 91 لسنة 1980 المنطبق على واقعة الدعوى
آنذاك ، وتختص المحكمة الابتدائية بنظره ولا يعد حكمها فيه انتهائياً وفقاً للمادة
47/1 من قانون المرافعات ، وبما يجوز معه للطاعن استئنافه تطبيقاً لحكم المادة 219
من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز
الاستئناف على سند من أن المبلغ الذى قضى به الحكم المستأنف فى حدود النصاب
الانتهائى للمحكمة الابتدائية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد
المداولة .
وحيث إن
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون
ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 1991 ..... الابتدائية بطلب الحكم
بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ..... جنيه مقابل حرمانه من الانتفاع بالأرض ملكه فى
الفترة من عام 1978 حتى عام 1990 وما يستجد من نهاية تلك المدة حتى إيداع تقرير
الخبير تأسيساً على أنه يمتلك الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة ووضع الطاعن يده
عليها دون سند فأقام الدعوى ، ووجه الطاعن طلباً عارضاً بتحديد حصته الميراثية .
ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت فى 3/6/1993 بإلزام الطاعن بأن
يؤدى للمطعون ضده مبلـغ 1737 جنيه ريعاً عن الفترة من 11/4/1986 وحتى نهاية السنة الزراعية لعام 1992 .
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ....
لسنة 26 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " ، وبتاريخ 23/11/1994 قضت
المحكمة بعدم جواز الاستئناف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه بعد أن أبدت دفعاً ببطلان الطعن لعدم سداد
الكفالة . عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى
الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن لخلو الأوراق من الإيصال الدال علــى ســداد
الكفالة فى تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة استئناف طنطا " مأمورية
كفر الشيخ " مصدرة الحكم المطعون فيه .
وحيث إن هذا
الدفع فى غير محله ، ذلك أن الثابت بأصل صحيفة الطعن إيداع الطاعن مبلغ الكفالة
المحددة قانوناً ورقم قسيمة الإيداع وممهورة بخاتم المحكمة بما يفيد ذلك الإيداع ،
ومن ثم يكون الدفع المبدى منها على غير سند من القانون.
وحيث إن الطعن -
فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ أقام
قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الحكم المستأنف صدر فى حدود النصاب الانتهائى فى
حين أن المعول عليه قيمة الدعوى دون الاعتداد بقيمة ما قضت به ، مما يعيبه ويستوجب
نقضه .
وحيث إن هذا
النعى فى محله ، ذلك أن مفاد نص المادتين 223 ، 225 من قانون المرافعات - وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نصاب الاستئناف بحسب الأصل هو ذات قيمة الدعوى أمام
محكمة أول درجة وفقاً لطلبات المدعى الأخيرة ولا يعتد فى هذا الشأن بقيمة ما قضت
به المحكمة ولا بطلبات المستأنف أو بقيمة النزاع أمام محكمة الاستئناف كما لا عبرة
بقيمة النزاع الذى يثيره المدعى عليه أمام محكمة أول درجة ما لم يأخذ صورة طلب
عارض حيث تقدر الدعوى فى هذه الحالة بأكبر الطلبين الأصلى أو العارض طبقاً للفقرة
الأولى من المادة 224 من قانون المرافعات ، وأنه إذا كانت الدعوى ناشئة عن سبب
قانونى واحد فإنها تقدر بمجموع هذه الطلبات على ما تقضى به المادة 38 من قانون
المرافعات . لما كان ذلك ، وكانت طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجة تنحصر فى طلب الحكم
بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 6500 جنيه مقابل حرمانه من الانتفاع بالأرض
المملوكة له على سند من وضعه اليد عليها بطريق الغصب منذ سنة 1978 وحتى نهاية سنة
1990 وما يستحق بعد ذلك وحتى إيداع الخبير تقريره فإن الطلبات فى الدعوى بهذه المثابة
تكون ناشئة عن سبب واحد وتقدر قيمتها فى تحديد نصاب الاستئناف باعتبار جملة
المطلوب وإذ كان تحديد مقدار مقابل عدم الانتفاع من نهاية سنة 1990 حتى إيداع
الخبير تقريره غير قابل للتقدير فتعتبر الدعوى وقت رفعها قيمتها زائدة عن مبلغ
خمسمائة جنيه وفقاً للمادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 91 لسنة
1980 - المنطبق على واقعة الدعوى آنذاك - وتختص المحكمة الابتدائية بنظره ولا يعدو
حكمها فيه انتهائياً وفقاً للمادة 47/1 من قانون المرافعات ، وبما يجوز معه للطاعن
استئنافه تطبيقاً لحكم المادة 219 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن المبلغ الذى قضى به الحكم
المستأنف فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية ، فإنه يكون قد أخطأ فى
تطبيق القانون ، وبما حجبه عن نظر استئناف الطاعن بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث
باقى أسبابه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق