برئاسة
السيد القاضي / شكري العميري نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محسن فضلي ، زكريا إسماعيل ، سامي الدجوي
ومحمود العتيق نواب رئيس المحكمة .
-------------
(151)
الطعن 14687 لسنة 76 ق
(1)
إصلاح زراعي " المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية : التعويض عن الأراضي
الزراعية المستولى عليها " . تعويض " صور التعويض : التعويض الذي ينشأ
عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . نزع الملكية "
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن نزع الملكية " .
حد مشروعية المصلحة في مجال نزع الملكية
للمنفعة العامة . احتمال الضرر الأقل دفعاً لضرر أكبر وتحديد الحد الأقصى للملكية
الزراعية . مؤداه . تجريد الأراضى المستولى عليها فيما يجاوز ذلك الحد من ملكية
أصحابها . وجوب تعويضهم عنها بما يتكافأ وقيمتها السوقية في تاريخ الاستيلاء عليها
. إغفال ذلك . أثره . فقد الملكية الخاصة مقوماتها بغير تعويض عادل يقابلها .
التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى . تحديده بما فات أصحابها من
مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوه عنهم . علة ذلك .
(2
- 4) تعويض " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض " .
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض
عنها " .
(2) الحق في التعويض . نشوؤه منذ لحظة
حدوث الضرر . مصدره . الفعل الضار . التزام قاضي
الموضوع عند تقدير الضرر أخذه في الاعتبار ما آل إليه عند تاريخ صدور الحكم بالتعويض
. علة ذلك .
(3) مبدأ تكافؤ التعويض مع الضرر . وجوب
الأخذ فى الاعتبار عند تقدير التعويض تفاقم الضرر بعد وقوعه والتغيير الذي يطرأ
على القوة الشرائية للنقود منذ لحظة حدوث الضرر حتى تاريخ الحكم بالتعويض . التزام
قاضي الموضوع الأخذ في الاعتبار التغيير الذي يطرأ على سعر النقود وأسعار السوق
منذ حدوث الضرر وحتى لحظة إصدار الحكم بالتعويض .
(4) محكمة الموضوع . التزامها في
حكمها بيان عناصر الضرر التي أقامت عليها قضائها بالتعويض . تعيين العناصر المكونة
قانوناً للضرر التي يحق أن تدخل فى حساب التعويض . من مسائل القانون . خضوعها
لرقابة محكمة النقض .
(5)
حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب " .
الحكم . وجوب تضمن مدوناته ما يطمئن
المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من
أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع عن بصر وبصيرة وحصلت من كل ذلك ما تؤدي إليه
وإنزالها حكم القانون عليه . لازمه . الرد على كل دفع أو دفاع جوهري يبديه الخصم
ويطلب إليها بطريق الجزم أن تدلي برأيها فيه . م 176 مرافعات . علة ذلك .
(6)
استئناف " آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " ..
الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى
محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من
دفوع وأوجه دفاع . المادتان 232 ، 233 مرافعات . اعتبارها مطروحة أمام محكمة
الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف سواء أغفلت محكمة الدرجة الأولى الفصل
فيها أو التى فصلت فيها لغير مصلحة المستأنف . التزام المحكمة الفصل فيها . الاستثناء
. تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشئ منها صراحة أو ضمناً .
(7)
إصلاح زراعي " المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية :
"
التعويض عن الأراضي الزراعية المستولى عليها " .
تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة
والخبير المنتدب في الدعوى بعدم التزام المطعون ضدهما بالإجراءات المقررة فى
القرار بق 127 لسنة 1961 بشأن الإصلاح الزراعي باستيلاء المطعون ضدها الثانية
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الزائد من الحد الأقصى لملكيته الزراعية وعدم
إصدارها سندات مقابل ذلك من البنك المركزى أو عوض عنها . دفاع جوهري . تعديل الحكم
المطعون فيه مبلغ التعويض المقضي به وإغفاله ذلك الدفاع ملتزماً بما انتهى إليه
خبير الدعوى في تقرير سعر الأرض المستولى عليها فى تاريخ الاستيلاء رغم جوهريته
تحقيقاً لعناصر الضرر المدعاه من الطاعن والمتمثل فيما فاته من كسب وما لحقه من
خسارة جراء حرمانه من الانتفاع بها ومقابل الاستيلاء عليها منذ تاريخ الاستيلاء
وحتى تاريخ الحكم وما طرأ على سعر النقد والقوة الشرائية للنقود من هبوط . مخالفة
وقصور وفساد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن مشروعية
المصلحة فى مجال نزع الملكية حدها احتمال الضرر الأقل دفعاً لضرر أكبر ، وكان صون
الدستور للملكية الزراعية مقيـداً بألا تكون موطناً لإقطاع يمتد عليها ويحيط بها
بما يهدد من يعملون فيها من العمال والفلاحين وكان ضمان مصلحتهم هذه التى ترتكن
لنصوص الدستور ذاتها – وإن كان شرطاً مبدئياً لمباشرة المشرع لسلطته فى مجال تحديد
الملكية الزراعية إلا أن تحديد أقصى ما يجوز تملكه منها مؤداه تجريد الأراضى
المستولى عليها – فيما يجاوز هذا الحد من ملكية أصحابها مستوجباً تعويضهم عنها بما يتكافأ وقيمتها السوقية فى تاريخ
الاستيلاء عليها ودون ذلك تفقد الملكية الخاصة مقوماتها بغير تعويض عادل يقابلها
وأن التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة
التى تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها وإنما الشأن فى
هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم
تقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضاراً دائمة لا مؤقتة ثابتة لا عرضية ناجمة جميعاً عن
تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها فلا يجبها إلا تعويض يكون جابراً لها
ولا ينحل بالتالى تفريطاً أو تغييراً .
2- إن الحق فى طلب التعويض ينشأ منذ
لحظة حدوث الضرر على أساس أن مصدره الفعل الضار ، ولكن يجب على قاضى الموضوع أخذه
فى الاعتبار عند تقدير الضرر ما آل إليه الضرر عند تاريخ صدور الحكم بالتعويض ، فهناك
اختلاف بين تاريخ نشوء الحق فى التعويض والوقت الذى يجب على قاضى الموضوع أخذه فى
الاعتبار عند تقدير قيمـة الضرر .
3- إن مبدأ تكافؤ التعويض مع الضرر الذى
نص عليه المشرع يقتضى وجوب الأخذ فى الاعتبار – عند تقدير التعويض – تفاقم الضرر
بعد وقوعه والتغيير الذى يطرأ على القوة الشرائية للنقود منذ لحظة حدوث الضرر وحتى
تاريخ الحكم بالتعويض ، فيتعين على قاضى الموضوع الأخذ فى الاعتبار التغير الذى
يطرأ على سعر النقد أو أسعار السوق منذ حدوث الضرر وحتى لحظة إصدار حكم التعويض .
4- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة
النقض - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تبين فى
حكمها عناصر الضرر التى أقامت عليها قضاءها بالتعويض كما أن تعيين العناصر المكونة
قانوناً للضرر والتى يحق أن تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع
لرقابة محكمة النقض .
5- المقرر أن النص فى المادة 176 من
قانون المرافعات على أنه " يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها
وإلا كانت باطلة - مما يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم
شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت
بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع
عن بصر وبصيرة ، وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت عليه حكم القانون ، وهو ما
يستلزم منها الرد على كل دفع أو دفاع جوهرى يبديه الخصم ويطلب إليها بطريق الجزم
أن تدلى برأيها فيه وذلك حتى يكون الحكم حاملاً بذاته آيات صحته وناطقاً بعدالته ،
ومن ثم يكون موضعاً لاحترام وطمأنينة الخصوم والكافة .
6- إن الاستئناف وفقاً لنص المادتين 232
، 233 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه
المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك
مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف سواء فى ذلك الأوجه
التى أغفلت محكمة الدرجة الأولى الفصل فيها أو التى فصلت فيها لغير مصلحته وعلى
المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشئ منها صراحة أو
ضمناً .
7- إذ كان البين
من الأوراق أن الطاعن عن نفسه وبصفته قد اعتصم أمام محكمة أول درجة وأمام الخبير
المنتدب فى الدعوى بأن المطعون ضدهما لم يلتزما الإجراءات المقررة فى القرار
بقانون رقم 127 لسنة 1961 ، إذ إن الحكومة وقد استولت عن الزائد عن الحد الأقصى
لملكيته الزراعية لم تقم بإصدار سندات مقابل الاستيلاء من خلال البنك المركزى أو
بعوض عنها بأى صوره أخرى وهو ما يظاهره البين من تقرير خبير الدعوى من أنه "
تم إخطار البنك المركزى لصرف سندات الإصلاح الزراعى للخاضعين ومن بينهم الطاعن وذلك عن الأراضى التى تم الاستيلاء
عليها بالقانون 127 لسنة 1961 ، وقد خلت الأوراق مما يفيد أنه تم الصرف فعلاً كما
خلت مما يفيد أنه قد تم إخطار البنك المركزى أو تم صرف أى تعويضات عن الأراضى التى
تم الاستيلاء عليها " وكان الحكم المطعون فيه إذ عدل التعويض إلى مبلغ ثلاثة
وخمسين ألف وثمانى مائة واثنين وتسعين جنيها وثمانى مائة وخمسين مليماً قد التزم
ما انتهى إليه خبير الدعوى فى تقريره لسعر الأرض المستولى عليها فى تاريخ
الاستيلاء دون أن يعنى ببحث ذلك الدفاع الذى بات مطروحاً عليه إعمالاً للأثر
الناقل للاستئناف والذى لم يتنازل عنه رغم جوهريته تحقيقاً لعناصر الضرر المدعاة
من الطاعن والمتمثل فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة جراء حرمانه من الانتفاع
بها ومقابل الاستيلاء عليها منذ تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ الحكم وما طرأ على سعر
النقد والقوة الشرائية للنقود من هبوط ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون
معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه
السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن
عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 2000 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ضد
المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه بالتضامن مبلغ .... ،
فضلاً عن الفوائد القانونية والتأخيرية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد والتعويض
المادى والأدبى عما لحقه من أضرار وفقاً لما تقدره المحكمة ، وندب مكتب خبراء
وزارة العدل لتقدير قيمة الأرض الفعلية وقت رفع الدعوى ولتقدير قيمة التعويض المستحق
، وقال بياناً لذلك إنه بموجب القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 قامت الهيئة "
المطعون ضدها الثانية " بالاستيلاء على الأرض الزراعية وملحقاتها والمبينة
بالصحيفة والمملوكة له ولمورثيه مقدرة قيمة التعويض المستحق عن تلك الأطيان وفق
المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 دون مراعاة قيمتها الحقيقية ،
وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من
المرسوم بقانون سالف الذكر وبسقوط المادة السادسة منه فى مجال تطبيقها فى شأن
التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية فى الدعوى رقم .... لسنة 6 ق فى
6/6/1998 ، فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره
حكمت بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأن يؤديا إلى الطاعن عن نفسه وبصفته مبلغ ....
قيمة أعيان النزاع فضلاً عن مبلغ .... قيمة الريع الخاص بأرض النزاع . استأنف
المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ....
لسنة 122 ق ، كما استأنفه المطعون ضده الثانى بصفته بالاستئناف رقم .... لسنة 122 ق
لدى ذات المحكمة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ ../6/2006 أولاً فى
الاستئناف رقم .... لسنة 122 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام
المطعون ضده الثانى بصفته بأداء مبلغ التعويــض بالتضامن مع المطعون ضده الأول
بصفته . ثانياً : وفى الاستئناف رقم .... لسنــة 122 ق بتعديل الحكم المستأنف
وإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدي إلى الطاعن عن نفسه وبصفته مبلغ ....
تعويضاً عن الأرض المستولى عليها وقت الاستيلاء على أن يخصم منها ما قد يكون قد
سبق صرفه عنها . طعن الطاعن عن نفسه وبصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت
النيابة مذكرة أصلية وأعقبتها بمذكرة تكميلية أبدت فيهما الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرِض
الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره ، وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن عن نفسه
وبصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب
والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن الاستيلاء على الأرض محل النزاع تم
عام 1961 بموجب القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 ولم تتبع الحكومة بشأنه الأسس
العادلة فى تقدير التعويض بل اتبعت أسساً تحكميه إذ عدل الحكم المطعون فيه التعويض
إلى مبلغ .... على ما انتهى إليه الخبير رغم ما أثبته فى تقريره أنه لم يثبت صرف
الصكوك له أو لأى من مورثيه كما أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد أنه تم الصرف فعلاً
كما خلت مما يفيد صرف أى تعويضات عن الأرض التى تم الاستيلاء عليها وحتى الآن فحرم
بذلك من استثمار قيمة الأرض المستولى عليها فاختصت الحكومة بالبدلين الأرض وقيمتها
طبقاً للقانون وحكم المحكمة الدستورية العليا مع انهيار قيمة العملة وتباين قيمتها
السوقية بما مؤداه أن المطعون ضدهما لم يلتزما الإجراءات المقررة فى القانون سالف
الذكر ، وهو ما كان قد تمسك به أمام محكمة أول درجة وأمام الخبير وتساندت إليه
المحكمة فى قضائها بمبلغ التعويض الذى قضت به ، وهو ما لم يعن الحكم المطعون فيه
بحثه فجاء معيباً بخلوه من بيان عناصر الضرر وتحقيق ما فاته من كسب وما لحقه من
خسارة وتقدير التعويض تبعاً لذلك فى تاريخ الحكم ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن
مشروعية المصلحة فى مجال نزع الملكية حدها احتمال الضرر الأقل دفعاً لضرر أكبر ، وكان
صون الدستور للملكية الزراعية مقيداً بألا تكون موطناً لإقطاع يمتد عليها ويحيط
بها بما يهدد من يعملون فيها من العمال والفلاحين ، وكان ضمان مصلحتهم هذه التى
ترتكن لنصوص الدستور ذاتها – وإن كان شرطاً مبدئياً لمباشرة المشرع لسلطته فى مجال
تحديد الملكية الزراعية إلا أن تحديد أقصى ما يجوز تملكه منها مؤداه تجريد الأراضى
المستولى عليها – فيما يجاوز هذا الحد من ملكية أصحابها مستوجباً تعويضهم عنها بما
يتكافأ وقيمتها السوقية فى تاريخ الاستيلاء عليها ودون ذلك تفقد الملكية الخاصة
مقوماتها بغير تعويض عادل يقابلها وأن التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة عن
الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التى تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء
نزع ملكيتها من أصحابها وإنما الشأن فى هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم
من خسران من جراء أخذها عنوة منهم تقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضاراً دائمة لا
مؤقتة ثابتة لا عرضية ناجمة جميعاً عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها
ومنتجاتها ، فلا يجبها إلا تعويض يكون جابراً لها ولا ينحل
بالتالى تفريطاً أو تغييراً ، وأن الحق فى طلب التعويض ينشأ منذ لحظة حدوث الضرر
على أساس أن مصدره الفعل الضار ، ولكن يجب على قاضى الموضوع أخذه فى الاعتبار عند
تقدير الضرر ما آل إليه الضرر عند تاريخ صدور الحكم بالتعويض فهناك اختلاف بين
تاريخ نشوء الحق فى التعويض والوقت الذى يجب على قاضى الموضوع أخذه فى الاعتبار
عند تقدير قيمة الضرر وأن مبدأ تكافؤ التعويض مع الضرر الذى نص عليه المشرع يقتضى
وجوب الأخذ فى الاعتبار – عند تقدير التعويض – تفاقم الضرر بعد وقوعه والتغيير
الذى يطرأ على القوة الشرائية للنقود منذ لحظة حدوث الضرر وحتى تاريخ الحكم بالتعويض
فيتعين على قاضى الموضوع الأخذ فى الاعتبار التغير الذى يطرأ على سعر النقد أو
أسعار السوق منذ حدوث الضرر وحتى لحظة إصدار حكم التعويض ، وأنه من المقرر - وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها عناصر
الضرر التى أقامت عليها قضاءها بالتعويض ، كما أن تعيين العناصر المكونة قانوناً
للضرر والتى يحق أن تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة
النقض ، كما أنه من المقرر - أيضاً - أن النص فى المادة 176 من قانون المرافعات
على أنه " يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة
" مما يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً
معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع
المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع عن بصر
وبصيرة ، وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت عليه حكم القانون وهو ما يستلزم
منها الرد على كل دفع أو دفاع جوهرى يبديه الخصم ويطلب إليها بطريق الجزم أن تدلى
برأيها فيه وذلك حتى يكون الحكم حاملاً بذاته آيات صحته وناطقاً بعدالته ، ومن ثم
يكون موضعاً لاحترام وطمأنينة الخصوم والكافة ، كما أن الاستئناف وفقاً لنص
المادتين 232 ، 233 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما
سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر
هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف سواء فى ذلك
الأوجه التى أغفلت محكمة الدرجة الأولى الفصل فيها أو التى فصلت فيها لغير مصلحته
وعلى المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشئ منها صراحة
أو ضمناً ، إذ كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن عن نفسه وبصفته قد اعتصم
أمام محكمة أول درجة وأمام الخبير المنتدب فى الدعوى بأن المطعون ضدهما لم يلتزما
الإجراءات المقررة فى القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 ، إذ إن الحكومة وقد استولت
عن الزائد عن الحد الأقصى لملكيته الزراعية لم تقم بإصدار سندات مقابل الاستيلاء
من خلال البنك المركزى أو بعوض عنها بأى صوره أخرى وهو ما يظاهره البين من تقرير
خبير الدعوى من أنه " تم إخطار البنـك المركزى لصــرف سندات الإصلاح الزراعى
للخاضعين ومن بينهم الطاعن وذلك عن الأراضى التى تم الاستيلاء عليها بالقانون 127
لسنة 1961 ، وقد خلت الأوراق مما يفيد أنه تم الصرف فعلاً كما خلت مما يفيد أنه قد
تم إخطار البنك المركزى أو تم صرف أى تعويضات عن الأراضى التى تم الاستيلاء عليها
" ، وكان الحكم المطعون فيه إذ عدل التعويض إلى مبلغ .... قد التزم ما انتهى
إليه خبير الدعوى في تقريره لسعر الأرض المستولى عليها في تاريخ الاستيلاء دون أن
يعنى ببحث ذلك الدفاع الذي بات مطروحاً عليه إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف والذي
لم يتنازل عنه رغم جوهريته تحقيقاً لعناصر الضرر المدعاه من الطاعن والمتمثل فيما
فاته من كسب وما لحقه من خسارة جراء حرمانه من الانتفاع بها ومقابل الاستيلاء
عليها منذ تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ الحكم وما طرأ على سعر النقد والقوة
الشرائية للنقود من هبوط ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور في
التسبيب والفساد فى الاستدلال ، بما يوجب نقضه لهذا السبب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق