برئاسة
السـيد القاضى / عبد المنعــم دسوقـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمـد
الحسينـى يوسف , محمود عبد الحميد طنطاوى ، ناصر السعيد مشالى ومحمد السيد
النعناعى نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1 ،
2) حكم " بيانات الحكم : أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم " .
(1)
بطلان الحكم لعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروه . م 178 مرافعات . المقصود به
القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة وفصلوا فى الدعوى دون من حضروا
تلاوة الحكم . المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم . مناطها . توقيعهم على
مسودته . وجوب إيداع مسودة الحكم عند النطق به . م 175 مرافعات . علة ذلك .
(2) اشتمال مسودة الحكم المطعون فيه على أسماء القضاة اللذين سمعوا
المرافعة وفصلوا فى الدعويين بعد المداولة . وقوع خطأ مادى فى لقب أحدهم ووضع اسمه
أمام كلمة وكيل النيابة . لا
يعيب الحكم . علة ذلك . أثره . خلو الحكم من البطلان .
(3) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب
المفتقر للدليل " .
نعى
الطاعنة على الحكم المطعون فيه بتذييل محاضر الجلسات بتوقيع قاض لم يكن ضمن هيئة
المحكمة التى سمعت المرافعة الختامية وحجزت الدعويين للحكم . عدم تقديم الدليل على
ذلك . نعى عار من دليله .
(4) إثبات " عبء الإثبات " .
الأصل
فى الإجراءات أنها روعيت . مؤداه . عبء إثبات من يدعى خلاف ذلك . وقوعه على عاتق
مدعيه .
(5 - 14) تحكـيم "
هيئة التحكيم " " إجراءات التحكيم " " حكم التحكيم : حجية حكم
التحكــيم "
" بطلان حكم التحكيم : دعوى بطلان حكم التحكيم : نطاق دعوى البطلان "
أسباب بطلان حكم التحكيم : ما لا يعد من أسباب البطلان : تقدير هيئة التحكيم
للأدلة ، تضمين حكم التحكيم ى البيانات التى نص عليها القانون " "
دفوع البطلان التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض " .
(5) البيانات الثابتة بالحكم أو بمسودته . عدم جواز
جحدها إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير . تذييل حكم التحكيم موضوع التداعى بعبارة
رفض أحد المحكمين التوقيع عليه بعد المداولة دون ذكر أسباب عدم التوقيع بالمخالفة
لما أوجبه قانون التحكيم المصرى فى حين اشتملت وقائع الحكم على صدوره بالأغلبية
البسيطة . عدم الطعن على العبارة محل
النعى بالتزوير . مؤداه . لا
سبيل إلى المجادلة فى تاريخ البيان . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(6) صحة حكم التحكيم متى وقعه أغلبية المحكمين . عدم ذكر
أسباب الامتناع عن التوقيع . لا
يبطله . شرطه . إلا يثبت المتمسك به عدم حـدوث مداولة قبل إصدار الحكم . م 43/1 ق 27
لسنة 1994 .
(7)
تمسك أحد الخصوم بورود بيان فى الحكم مخالف للحقيقة . اطراح هذا البيان . شرطه .
عدم اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير . خلو الأوراق من ولوج هذا الإجراء . أثره .
انتفاء مسوغ القضاء ببطلانه .
(8)
اتفاق طرفى التحكيم على تطبيق قواعد اليونسترال . مفاده . اختصاص هيئة التحكيم
بالفصل فى الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها . ماهية هذه الدفوع . م 21/1 من القواعد آنفة
البيان .
(9)
مخالفة إجراءات التحكيم لشرط اتفاق التحكيم أو لأحكام ق 27 لسنة 1994 مما يجوز
الاتفاق على مخالفته . عدم الاعتراض عليها ممن علم بها فى الميعاد المتفق عليـه أو
فى وقت معقول . أثره . النزول الضمنى على الحق فى الاعتراض .
(10)
الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع
النزاع . تفصل فيها هيئة التحكيم . قضاؤها بالرفض . مقتضاه . عدم جواز التمسك بها
إلا بطريق دعوى بطلان حكم التحكيم .
(11)
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفوع الطاعنة المتعلقة بسقوط التحكيم لعدم التمسك بها
أمام هيئة التحكيم . صحيح . أثره . سقوط حقها فى التمسك بتلك الدفوع أمام محكمة
دعوى البطلان.
(12)
الطعن ببطلان حكم التحكيم . قصره على الحالات المبينة بالمادة 53 ق 27 لسنة 1994 .
إقامة الطعن على غير هذه الأسباب . لازمه . عدم قبول الطعن .
(13)
نعى الطاعنة على سلطة هيئة التحكيم فى تقدير الأدلة . ليس من حالات بطلان حكم
التحكيم . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة . صحيح .
(14)
تسبيب حكم التحكيم . عدم تعلقه بالنظام العام . جواز الاتفاق على إعفاء هيئة
التحكيم من تسبيبه . م 43 ق 27 لسنة 1994 . مؤداه . التمسك ببطلان حكم التحكيم
لخلوه من الأسباب . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
(15) نقد " نقد أجنبى : القضاء بالإلزام
بعملة أجنبية " .
إلزام
الحكم المطعون فيه الطاعن بالمبلغ المطالب به بالعملة الأجنبية تعويضاً للمطعون
ضدها عن إخلاله بالالتزام التعاقدى . لا مخالفة فيه للنظام العام . علة ذلك .
(16 ، 17) نقض " إجراءات الطعن : إيداع الكفالة
" " أسباب الطعن : السبب الجديد " .
(16)
ما لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض .
(17) تعدد الكفالة التى تصحب التقرير بالطعن بالنقض
. مناطها . تعدد الطعون لا الطاعنين . أثر ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المادة
178 من قانون المرافعات إذ أوجبت إشتمال الحكم على أسماء القضاة الذين أصدروه
ورتبت البطلان جزاء على عدم بيان أسمائهم , فإن المقصود بالقضاة فى هذه المادة
هؤلاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة وفصلوا فى الدعوى , لا أولئك
الذين حضروا تلاوة الحكم , ولما كان مناط المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم
هو توقيعهم على مسودته التى أوجب المشرع إيداعها عند النطق بالحكم على النحو
المبين بالمادة 175 من قانون المرافعات , وهو إيجاب قصد به ضمان أن يكون الحكم قد
صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد
بالمسودة التى وقعـت وأودعت وقت النطق به .
2- إذ كان البين من نسخة الحكم المطعـون فيه
الأصلية أنه أورد بمدوناته بياناً بأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وفصلوا
فى الدعويين بعد المداولة التى دلت عليها مسودته
المودعة والمشتملة على أسبابه ومنطوقه موقعاً عليها من هؤلاء القضاة , ومن ثم فلا
يعيب الحكم وقوع خطأ مادى فى لقب القاضى ..... الذى سمع المرافعة واشترك فى
المداولة ووقع على مسودته , كما لا يعيبه وضع اسم الأخير أمام كلمة " وكيل
النيابة " بمحضرى جلستى .... و.... إذ الثابت مـن محضرى الجلستين 4 , 8 من
نوفمبر 2006 أن الهيئة مشكلة من ثلاثة قضاة من بينهم القاضى " .... "
فضلاً عن أن جميع جلسات المرافعة وجلسة النطق بالحكم قد خلت من تمثيل النيابة بها
, ويكون الحكم المطعون فيه مبرءاً من قالة البطلان .
3- النعى
بأن محاضر الجلسات مذيلة بتوقيع قاضى لم يكن ضمن تشكيل الهيئة التى سمعت المرافعة
الختامية وحجزت الدعويين للحكم غير مقبول ، ذلك أن الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن
التوقيع المزيل به محضر جلسة .... ليس للقاضى .... الذى انعقدت هذه الجلسة برئاسته
, فإن نعيها بهذا الشق يكون عار من دليله .
4-
الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت , وعلى من يدعى أنها خولفت أقامة الدليل على
ذلك.
5- لا
يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بالحكم أو بمسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها
بالتزوير وفقاً للإجراءات التى أوجبها القانون . لما كان ذلك ، وكان البين من
الترجمة الرسمية لحكم التحكيم الصادر فى 27 من فبراير 2006 - موضـوع التداعى - أنه
قد ذيل بعبارة " رفض الأستاذ / .... فى البداية التوقيع بعد اكتمال مداولاتنا
حيث إنه لم يتفق مع الأغلبية " , موقعة من رئيس هيئة التحكيم فى ذات التاريخ
, وإذ ورد بالبند رقم 28/6 من الوقائع من الترجمة الرسمية لهذا الحكم أنه "
يصدر حكم التحكيم بالأغلبية البسيطة " , وكانت الطاعنة لم تطعن على العبارة
محل النعى بالتزوير ، فإنه لا سبيل إلى المجادلة فى مدى صحة التاريخ الذى أعطى
لهذا البيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما ورد بهذه
الأسباب يكون على غير أساس.
6-
النص فى المادة 43/1 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 على أنه " يصدر حكم التحكيم
كتابة ويوقعه المحكمون , وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى
بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية " .
يدل على أن حكم التحكيم يصح متى وقعته أغلبية المحكمين , ولا يترتب على عدم ذكر
أسباب الامتناع عن التوقيع بطلان الحكم ما لم يثبت المتمسك بالبطلان عدم تحقق
الغاية من إثبات سبب الامتناع وهى التحقق من حدوث مداولة قبل إصدار الحكم .
7- متى
ورد فى الحكم بيان تمسك أحد الخصوم فيه أنه صدر مخالفاً للحقيقـة , فإنـه لا سبيل
إلى إطراحه إلا إذا اتخذت بشأنه إجراءات الطعن بالتزوير , وإذ خلت الأوراق من ولوج
هذا الإجراء فإن النعى به لا يصلح سبباً يسوغ القضاء ببطلان ذلك الحكم .
8- المقرر
عملاً بالمادة 21/1 من قواعد اليونسترال - المتفق على تطبيقها بين الطرفين - أن
هيئـة التحكيـم هـى صاحبـة الاختصاص فى الفصل فى الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها ،
وتدخل فى ذلك الدفوع المتعلقة بوجود شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل عن التحكيم أو
بصحة هذا الشرط أو هذا الاتفاق .
9- إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه
بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994
مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة فى الميعاد
المتفق عليه أو فى وقت معقول عنـد عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولاً ضمنياً منه عن
حقه فى الاعتراض .
10- هيئة
التحكيم تفصل فى الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو
عدم شموله لموضوع النزاع , فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع
دعوى بطلان حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها .
11- إذ
أقام الحكم المطعون قضاءه برفض السبب الأول من أسباب البطلان بالدعوى رقم ....
لسنة 123 ق القاهرة ، المبنى على قالة سقوط إجراءات التحكيم بانتهاء مدته وانتهاء
ولاية هيئة التحكيم ، على سند من عدم تمسك الطاعنة بذلك الطلب أمام هيئة التحكيم
المختصة بالفصل فى الدفوع المتعلقة بسقوط التحكيم ومن ثم يسقط حقها فى التمسك به
أمام محكمة دعوى البطلان , وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح القانون
، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
12- مؤدى
تحديد حالات البطلان فى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى
المواد المدنية والتجارية ، أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص
هذه المادة فلا يجوز الطعن عليه للخطأ فى فهم الواقع أو القانون أو مخالفته .
13- إذا
كـان دفـاع الطاعنة الوارد بوجه النعى ينصب على سلطة هيئة التحكيم فى تقدير الأدلة
ولا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53 سالفة الذكر وهو ما لا
يتسع له نطاق دعوى البطلان , فإن التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ويكون صحيح .
14- إذ
كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بما تثيره فى سبب
النعى , كما لم تتضمن المذكرات المقدمة منها أمام تلك المحكمة إشارة إلى هذا
الدفاع , وكان خلو حكم التحكيم من الأسباب لا يُعد متصلاً بالنظام العام إذ أجازت
المادة 43/2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية
والتجارية الاتفاق على إعفـاء هيئـة التحكيم من تسبيب الحكم الصادر منها , ومن ثم
فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
15- النص
فى الفقرة الرابعة من المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 فى شأن البنك
المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أن " ويكون التعامل داخل جمهورية مصر
العربية شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى
تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر
. " يدل على أن المشرع لم يحظر التعامل داخل البلاد بغير الجنيه المصرى إلا
شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات ما لم يُنص على خلاف ذلك فى قانون آخر . لما
كان ذلك , وكان المبلغ المقضى به للمطعون ضدها بالعملة الأجنبية يمثل تعويضاً عن
إخلال بالتزام عقدى ومن ثم يكون جائزاً ولا يتعارض مع أحكام القانون سالف الذكر
ولا يعد مخالفاً للنظام العام .
16- إذ
لم يسبق للطاعنة التمسك بهذا السبب أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لها إثارته لأول
مرة أمام محكمة النقض .
17- تعدد
الكفالة التى تصحب التقرير بالطعن بالنقض إنما تكون بتعدد الطعون وليس بتعدد
الطاعنين فى الحكم الواحد فتقضى المحكمة بمصادرة الكفالة فى كل طعن من هذه الطعون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد
المداولة .
حيث إن
الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث
إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن
الشركة الطاعنة فى الطعون الثلاثة أقامت لدى محكمة استئناف القاهرة الدعويين رقمى ....
, .... لسنة 123 ق على الشركة المطعون ضدها فيهم بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم
رقم ... لسنة 2003 الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى والذى
قضى بإلزامهـا بـأن تؤدى للأخيـرة مبلـغ مقداره 1275100 دولار أمريكى وفائدة 5 %
سنوياً من تاريخ الحكم حتى السداد وبرفض طلبات الطاعنة ، وقالت بياناً لذلك إن
المطعون ضدها لجأت إلى التحكيم بناءً على اتفاق التحكيم المنصوص عليه فى البند
28/1 من العقد المبرم بينهما والمؤرخ 26 من مايو 2001 والذى بموجبه أسندت الطاعنة
إلى المطعون ضدها عملية إدارة " فندق .... " بمحافظة البحر الأحمر ,
وادعت الأخيرة أنها بعد أن بدأت فى تنفيذ العقد أخطرتها الطاعنة بإنهائه
فى 14 يناير 2003 مما اعتبرته خرقاً لشروط التعاقد أصابها بأضرار حدت بها إلى
اللجوء إلى التحكيم , فأصدرت هيئة التحكيم حكمها سالف البيان بتاريخ 27 من فبراير
2006 , وإذ شاب هذا الحكم البطلان لصدوره بغير مداولة ولعدم إيراده أسباب امتناع
أحد المحكمين عن التوقيع عليه ولبطلانه جزئياً لما قضى به من مقدار التعويض
والفوائد دون استكمال المداولة , ولسقوط ولاية التحكيم بانتهاء مدته ولاستبعاد
القانون المصرى والأخذ بمستندات مخالفة لقانون الإثبات , ومن ثم فقد أقامت
الدعويين . ضمت المحكمة الدعوى الأخيرة للأولى ، وبتاريخ 9 من يناير 2007 قضت
برفضهما . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعون أرقام 4457 , 4463 , 4853
لسنة 77 ق ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى فى كل برفض الطعن , وإذ عُرِضت
الطعون الثلاثة على هذه المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظرها ، وفيها ضمت
الأخيرين إلى الأول ، والتزمت النيابة رأيها .
وحيث
إن الطعن رقم 4853 لسنة 77 ق أُقيم على أربعة أسباب , تنعى الطاعنة بالأول منها
على الحكم المطعون فيه البطلان , وفى بيانه تقول إن الهيئة التى نطقت بالحكم مشكلة
برئاسة القاضى " .... " وعضوية القاضيين " .... ، .... " وهى
مغايرة للهيئة التى سمعت المرافعة وتداولت فى
الحكم وأصدرته والمشكلة برئاسة القاضى " .... " وعضوية القاضيين
" .... ، .... " فى حيـن أن الثابـت بمحضـر جلسـة 6 من ديسمبر 2006 أن الهيئة التى سمعت المرافعة وحجزت الدعويين للحكم
مشكلة من القاضيين " .... ، ....
" وحضور " الأستاذ / .... " وكيل النيابة , بما يدل على أن القاضى
" .... " لم يكن ضمن تشكيل الهيئة التى سمعت المرافعة , كما أن محضر
جلسة النطق بالحكم المؤرخ 9 من يناير 2007 تضمن أن الهيئة التى نطقت به مشكلة
برئاسة القاضى " .... " وعضوية قاض واحد هو " .... " , هذا
إلى أن جميع محاضر الجلسات مزيلة بتوقيع رئيس الدائرة القاضى " .... "
رغم أنه لم يكن ضمن تشكيل الهيئة التى سمعت المرافعة الختامية وحجزت الدعويين
للحكم فى 6 من ديسمبر 2006 والتى انعقدت
برئاسة القاضى " .... " , وفى ذلك كله ما يشوب الحكم المطعـــون فيه
بالبطلان .
وحيث
إن هذا النعى فى شقه الأول فى غير محله , ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة -
أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت إشتمال الحكم على أسماء القضاة الذين
أصدروه ورتبت البطلان جزاء على عدم بيان أسمائهم , فإن المقصود بالقضاة فى هذه
المادة هؤلاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة وفصلوا فى الدعوى , لا
أولئك الذين حضروا تلاوة الحكم , ولما كان مناط المداولة بين القضاة الذين أصدروا
الحكم هو توقيعهم على مسودته التى أوجب المشرع إيداعها عند النطق بالحكم على النحو
المبين بالمادة 175 من قانون المرافعات , وهو إيجاب قصد به ضمان أن يكون الحكم قد
صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد
بالمسودة التى وقعـت وأودعت وقت النطق به . لما كان ذلك , وكان البين من نسخة
الحكم المطعون فيه الأصلية أنه أورد بمدوناته بياناً بأسماء القضاة " .... ،
.... ، .... " الذين سمعوا المرافعة وفصلوا فى الدعويين بعد المداولة التى
دلت عليها مسودته المودعة والمشتملة على أسبابه ومنطوقه موقعاً عليها من هؤلاء
القضاة , ومن ثم فلا يعيب الحكم وقوع خطأ مادى فى لقب القاضى " .... "
الذى سمع المرافعة واشترك فى المداولة ووقع على مسودته , كما لا يعيبه وضع اسم الأخير
أمام كلمة " وكيل النيابة " بمحضرى جلستى 6 من ديسمبر 2006 و9 من يناير
2007 ، إذ الثابت مـن محضرى الجلستين 4 , 8 من نوفمبر 2006 أن الهيئة مشكلة من
ثلاثة قضاة من بينهم القاضى " .... " فضلاً عن أن جميع جلسات المرافعة
وجلسة النطق بالحكم قد خلت من تمثيل النيابة بها , ويكون الحكم المطعون فيه مبرءاً
من قالة البطلان ، والنعى فى شقه الثانى غير مقبول , ذلك أن الطاعنة إذ لم تقدم ما
يدل على أن التوقيع المزيل به محضر جلسة 6 من ديسمبر 2006 ليس للقاضى " ....
" الذى انعقدت هذه الجلسة برئاسته , فإن نعيها بهذا الشق يكون عارٍ عن دليله ،
ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب بشقيه على غير أساس .
وحيث
إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول من السبب الأول والثالث من السبب الثالث من الطعن
رقم 4457 لسنة 77 ق وبالأسباب الأول والثالث والرابع من الطعن رقم 4463 لسنة 77 ق
وبالسبب الثالث من الطعن رقم 4853 لسنة 77 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ فى
تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت فى الأوراق , وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت ببطلان حكم
التحكيم لعدم اكتمال المداولة بشأنه بين جميع أعضاء هيئة التحكيم , إذ ذيل المحكم
عنها - أى الشركة الطاعنة - صفحات ذلك الحكم الصادر بتاريخ 27 من فبراير 2006
بعبارة " أرفض التوقيع فالمداولة لم تستكمل بشكل تام " وتلى ذلك بتقديم
مذكرة إعتراض إلى مركز القاهرة الأقليمى للتحكيم التجارى ضمنها عدم إتمام المداولة
, غير أن رئيس هيئة التحكيم أضاف فى نهاية الحكم عبارة أعطى لها ذات تاريخ إصدار
الحكم تفيد " رفض محكم الطاعنة التوقيع على الحكم بعد اكتمال المداولة "
, رغم أن تلك العبارة أضيفت فى تاريخ لاحق لصدور الحكم وفقاً للشهادة الصادرة عن
مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى , كما قدمت دليلاً على ذلك شهادة موثقة
بالشهر العقارى صادرة عن " المحكم .... " , إلا أن الحكم المطعون فيه
رفض هذا السبب من أسباب البطلان بقالة أن الحكم حجة بما ورد فيه على الكافة ومنهم
الطاعنة طالما أنها لم تطعن عليه بالتزوير , فى حين أن للمحكمة أن تقضى من تلقـاء
نفسها برد وبطلان أى محرر إذا ظهر بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور ,
كما أورد الحكم أن المحكمة كونت عقيدتها فى هذه المسألة من الأوراق الرسمية لحكم
التحكيم ودون أن يفصح عن ماهية تلك الأوراق الرسمية التى استند إليها , الأمر الذى
يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعى مردود , ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى
الإجراءات أن تكون قد روعيت , وعلى من يدعى أنها خولفت أقامة الدليل على ذلك , ومن
المقرر كذلك أنه لا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بالحكم أو بمسودته من بيانات إلا
بطريق الطعن عليها بالتزوير وفقاً للإجراءات التى أوجبها القانــون . لما كان ذلك
، وكان البين من الترجمة الرسمية لحكم التحكيم الصادر فى 27 من فبراير 2006 -
موضوع التداعى - أنه قد ذيل بعبارة " رفض الأستاذ / .... فى البداية التوقيع
بعد اكتمال مداولاتنا حيث إنه لم يتفق مع الأغلبية " , موقعه من رئيس هيئة التحكيم فى ذات التاريخ , وإذ ورد بالبند
رقم 28/6 من الوقائع من الترجمة الرسمية لهذا الحكم أنه " يصدر حكم التحكيم
بالأغلبية البسيطة " , وكانت الطاعنة لم تطعن على العبارة محل النعى بالتزوير
فإنه لا سبيل إلى المجادلة فى مدى صحة التاريخ الذى أعطى لهذا البيان , وإذ التزم
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما ورد بهذه الأسباب يكون على غير
أساس .
وحيث
إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثانى من الطعن رقم 4457 لسنة 77 ق
وبالسببين الثانى والخامس من الطعن رقم 4463 لسنة 77 ق على الحكم المطعون فيه
الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب , وفى بيان ذلك تقول إن المحكم عنها
امتنع عن التوقيع على حكم التحكيم وقد أوجب قانون التحكيم المصرى أن يتضمن الحكم
بياناً بالأسباب التى دعت أحد المحكمين إلى رفض التوقيع عليه , إلا أن حكم التحكيم
- موضوع دعوى البطلان - صدر دون أن يفصح عن ذلك , وأنها أى الطاعنة قد تمسكت
ببطلانه لهذا السبب , إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع بمقولة أن المحكم
عنها أثبت بنفسه فى حكم التحكيم أنه لم يوقـع عليـه لعدم استكمال المداولة وهو ما
تكتمل به الشروط الشكلية لصدور حكم التحكيم , فى حين أن هذا البيان الجوهرى يجب أن
تثبته هيئة التحكيم بكامل أعضائها وتحت رقابتها ولا يغنى عنه قيام الأقلية نفسها
بذكره , كما أن ما أثبته المحكم عنها فى هذا الشأن كان لاحقاً لصدور حكم التحكيم
وبعد اكتمال مقوماته , فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثبته رئيس هيئة
التحكيم على الحكم ذاته من أن " سبب عدم توقيع محكم الطاعنة على حكم التحكيم
هو عدم اتفاقه مع الأغلبية " , ودون أن يعمل على إزالة هذا التناقض الأمر
الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعى مردود ، ذلك بأن النص فى المادة 43/1 من قانون التحكيم فى المواد
المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 على أنه " يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه
المحكمون , وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات
أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية . " يدل على
أن حكم التحكيم يصح متى وقعته أغلبية المحكمين , ولا يترتب على عدم ذكر أسباب
الامتناع عن التوقيع بطلان الحكم ما لم يثبت المتمسك بالبطلان عدم تحقق الغاية من
إثبات سبب الامتناع وهى التحقق من حدوث مداولة قبل إصدار الحكم , وكان الثابت فى
الترجمة الرسمية لحكم التحكيم محل دعوى البطلان الصادر فيها الحكم المطعون فيه ,
أن البند رقم 1/39 من الوقائع قد نص على أن : " قامت هيئة التحكيم بإجراء
المداولات بشأن حكم التحكيم بمركز القاهرة الاقليمى فى 21 فبراير 2006 " ,
وفى البند 28/6 منه على أنه : " يصدر حكم التحكيم بالأغلبية البسيطة " ,
كما نصت فى البند الثالث من الحكم والمعنون ( أسباب الحكم التى توصلت إليها هيئة
التحكيم ) على أنه : " بعد نظر الدفوع والمستندات والمذكرات والمرافعات
الشفهية والطلبات والطلبات المقابلة المقدمة من الطرفين , وبعد المداولة الصحيحة
بين أعضاء هيئة التحكيم طبقاً للقانون , .... " ، وكان من المقرر أنه متى ورد
فى الحكم بيان تمسك أحد الخصوم فيه أنه صدر مخالفاً للحقيقـة , فإنـه لا سبيل إلى
إطراحه إلا إذا اتخذت بشأنه إجراءات الطعن بالتزوير , وإذ خلت الأوراق من ولوج هذا
الإجراء فإن النعى به لا يصلح سبباً يسوغ القضاء ببطلان ذلك الحكم , وإذ انتهى
الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى هذه النتيجة التى تتفق وصحيح القانون ، فإن النعى
عليه يضحى على غير أساس.
وحيث
إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من كل من السببين الأول والثالث من الطعن رقم 4457
لسنة 77 ق وبالسبب الثانى من الطعن رقم 4853 لسنة 77 ق على الحكم المطعون فيه
الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع , وفى بيانها ذلك
تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان حكم التحكيم لصدوره من هيئة زالت عنها
ولاية الفصل فى النزاع ذلك أن الطرفين اتفقا على إنهاء التحكيم خلال مدة أقصاها 31
من أكتوبر 2005 إلا أن حكم التحكيم أورد أن ممثلى الطرفين قررا بجلسة 27 من نوفمبر
2005 مد مهلة التحكيم حتى نهايـة فبراير 2006 , وإذ كان تاريخ مد مدة التحكيم قد
صدر لاحقاً لتاريخ انتهائه ولم يصدر مكتوباً من المحتكم الأصيل أو وكيله الخاص فإن
ولاية هيئة التحكيم فى الفصل فى النزاع تكون قد زالت , إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا السبب
من أسباب البطلان بقالة أن اتفاق التحكيم تضمن نص يخول هيئة التحكيم سلطة المد ، وأن
الطاعنة المحتكم ضدها حضرت بالجلسات التالية للتاريخ المحدد لإصدار الحكم المنهى
للخصومة ولم تطلب اعتبار إجراءات التحكيم منتهية , الأمر الذى يعيبه بما يستوجب
نقضه .
وحيث
إن هذا النعى غير سديد , ذلك أن المقرر عملاً بالمادة 21/1 من قواعد اليونسترال -
المتفق على تطبيقها بين الطرفين - أن هيئـة التحكيـم هـى صاحبـة الاختصاص فى الفصل
فى الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها ، وتدخل فى ذلك الدفوع المتعلقة بوجود شرط التحكيم
أو الاتفاق المنفصل عن التحكيم أو بصحة هذا الشرط أو هذا الاتفاق ، ومن المقرر -
فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه
بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994
مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة فى الميعاد
المتفق عليه أو فى وقت معقول عنـد عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولاً ضمنياً منه عن
حقه فى الاعتراض ، وأن هيئة التحكيم تفصل فى الدفوع المبنية عن عدم وجود اتفاق
تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع ، فإذا قضت برفض الدفع فلا
يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهى للخصومـة كلها . لما
كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض السبب الأول من أسباب
البطلان بالدعوى رقم .... لسنـة 123 ق القاهرة - المبنى على قالة سقوط إجراءات
التحكيم بانتهاء مدته وانتهاء ولاية هيئة التحكيم - على سند من عدم تمسك الطاعنة
بذلك الطلب أمام هيئة التحكيم المختصة بالفصل فى الدفوع المتعلقة بسقوط التحكيم ، ومن
ثم يسقط حقها فى التمسك به أمام محكمة دعوى البطلان , وإذ كان ما أورده الحكم
المطعون فيه يتفق وصحيح القانون فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
وحيث
إن الطاعنة تنعى بالوجهين الثالث من السبب الأول والأول من السبب الثالث من الطعن
رقم 4457 لسنة 77 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت ببطلان
حكم التحكيم لاستبعاده تطبيق قواعد قانون الإثبات المصرى الذى اتفق الطرفان على
تطبيقه , إذ اعتد حكم التحكيم بصور ضوئية لمستندات جحدتها فزالت حجيتها فى الإثبات
, إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا السبب من أسباب البطلان بمقولة خروجه عن نطاق
دعوى البطلان مقراً بذلك ما انتهى إليه حكم التحكيم من استبعاد القانون الواجب
التطبيق على النزاع , الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء
هـذه المحكمة - أن مؤدى تحديد حالات البطلان فى المادة 53 من
القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ، أنه لا يجوز
الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه
المادة فلا يجوز الطعن عليه للخطأ فى فهم الواقع أو القانـون أو مخالفته .
لمـا كـان ذلـك ، وكـان دفـاع الطاعنة الوارد بوجه النعى ينصب على سلطة هيئة
التحكيم فى تقدير الأدلة ولا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53
سالفة الذكر وهو ما لا يتسع له نطاق دعوى البطلان , وإذ التزم الحكم المطعون فيه
هذا النظر فإن النعى عليه بهذين الوجهين يكون على غير أساس .
وحيث
إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الثانى من الطعن رقم 4457 لسنة 77 ق على
الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , وفى بيانه تقول إن قانون التحكيم
المصرى أوجب تسبيب حكم التحكيم إلا إذا اتفق طرفاه على عدم تسبيبه أو كان القانون
الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط التسبيب , وإذ كان الطرفان لم يتفقا
على عدم تسبيب حكم التحكيم وكان القانون المصرى الواجب التطبيق يشترط تسبيبه , فإن
خلوه من أسباب أسس تقدير التعويض المقضى به للمطعون ضدها يصمه بالبطلان , إلا أن
الحكم المطعون فيه لم يفطن لهذا العيب ويقضى به من تلقاء ذاته رغم تعلقه بالنظام
العام , الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعى غير مقبول , ذلك أن البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة
الموضوع بما تثيره فى سبب النعى , كما لم تتضمن المذكرات المقدمة منها أمام تلك المحكمة إشارة إلى هذا
الدفاع , وكان خلو حكم التحكيم من الأسباب لا يُعد متصلاً بالنظام العام إذ أجازت
المادة 43/2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية
والتجارية الاتفاق على إعفـاء هيئـة التحكيم من تسبيب الحكم الصادر منها , ومن ثم
فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض , ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا
الوجه غير مقبول .
وحيث
إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع من الطعن رقم 4853 لسنة 77 ق على الحكم المطعون فيه
الخطأ فى تطبيق القانون , وفى بيانه تقول إن حكم التحكيم ألزمها بأن تؤدى مبلغ
التعويض المقضى به للمطعون ضدها بالدولار الأمريكى , فى حين أنه يمتنع قانوناً
الوفاء فى مصر بغير العملة المصرية وهو أمر يتعلق بالنظام العام ويرتب بطلان ذلك
الحكم , إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقضِ ومن تلقاء ذاته ببطلان حكم التحكيم لهذا
السبب , الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعى غير مقبول , ذلك أن النص فى الفقرة الرابعة من المادة 111 من القانون
رقم 88 لسنة 2003 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أن "
ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات
بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف
ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر . " يدل على أن المشرع لم يحظر التعامل
داخل البلاد بغير الجنيه المصرى إلا شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات ما لم
يُنص على خلاف ذلك فى قانون آخر . لما كان ذلك , وكان المبلغ المقضى به للمطعون
ضدها بالعملة الأجنبية يمثل تعويضاً عن إخلال بالتزام عقدى ومن ثم يكون جائزاً ولا
يتعارض مع أحكام القانون سالف الذكر ولا يعد مخالفاً للنظام العام , وإذ لم يسبق
للطاعنة التمسك بهذا السبب أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لها إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض , ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول .
ولما
تقدم ، يتعين رفض الطعون الثلاثة .
وحيث
إن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تعدد الكفالة التى تصحب التقرير بالطعن بالنقض إنما تكون بتعدد الطعون وليس بتعدد
الطاعنين فى الحكم الواحد ، فتقضى
المحكمة بمصادرة الكفالة فى كل طعن من الطعون الثلاثة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق