الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 ديسمبر 2016

الطعن 4747 لسنة 76 ق جلسة 15 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 27 ص 163

برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ماجد قطب، صلاح مجاهد، عطية زايد وسامح تمساح نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة" "أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
قواعد تحديد الأجرة الواردة في قوانين الإيجارات الخاصة. قواعد آمرة. عدم جواز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التي حددتها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قواعد تحديد الأجرة في ظل القوانين الخاصة بتأجير الأماكن هي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التي تحددها هذه القوانين.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة" "أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي أنشئت وأجرت أو شغلت حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير لجان الأجرة. تحديد أجرتها القانونية. خضوعه للقانون الذي يحكمها وقت إنشائها. لا عبرة بالأجرة الواردة بعقد الإيجار ولا بالقيمة المتخذة لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية. الرجوع إلى أجرة المثل. شرطه. م3 ق6 لسنة 1997 والمادة الأولى من لائحته التنفيذية.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن رقم 6 لسنة 1997 وفي المادة الأولى من لائحته التنفيذية يدل على أن المشرع قد اعتد في تقدير الزيادة الواردة بالقانون المذكور بالأجرة القانونية للعين محسوبة وفقاً للتحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه وفقاً لتاريخ إنشائه ولم يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة المتخذة لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية وإنما يرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة.
- 3 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة" "أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
الزيادة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير السكنى م3 ق6 لسنة 1997 وجوب احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الزيادة في مقدار الأجرة المستحقة عن العين المؤجرة طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 يجب احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات تاريخ إنشاء العين وليس على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار.
- 4  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة" "أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
الأماكن التي تخضع أجرتها للجان تحديد الأجرة. اعتبار الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر والتقدير متضمنة أجرتها قرينة على قانونية الأجرة المثبتة بها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأماكن التي خضع تحديد أجرتها للجان تحديد الأجرة تعتبر الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر والتقدير فيما تضمنته من قيمة أجرتها قرينة على قانونية الأجرة المثبتة بها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
- 5  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة" "أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
إغفال الحكم الرد على دفاع ومستندات مؤثرة في الدعوى. قصور.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم الرد على دفاع ومستندات الخصم رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى يعيب الحكم بالقصور.
- 6  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة" "أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
تمسك الطاعنين بعدم مطابقة الأجرة الاتفاقية للأجرة القانونية بحسبان أن العين منشأة عام 1966. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع المؤيد بالمستندات واعتداده في تحديد أجرة عين النزاع وزيادتها المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 على تلك الواردة بعقد الإيجار لعدم ثبوت تقدير الأجرة بمعرفة اللجنة دون أن يفصل في الخلاف حول حقيقتها. خطأ وقصور.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي عول في قضائه بتحديد أجرة عين النزاع على تقرير الخبير الذي اعتبر الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1985 هي الأجرة القانونية ومحتسباً الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 على أساس تلك الأجرة استناداً إلى خلو الأوراق من دليل على تقدير العين بمعرفة لجنة تحديد الإيجارات وعدم وجود حالة مثل ملتفتاً عن دفاع الطاعنين بعدم مطابقة الأجرة الاتفاقية للأجرة القانونية وعن دلالة المستندات المقدمة تأييداً لهذا الدفاع ودون حسم النزاع القائم بين الطرفين على حقيقة تلك الأجرة القانونية بحسبان أن العين – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أنشئت في عام 1966 وبرغم أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ...... لسنة 2002 أمام محكمة بنها الابتدائية "مأمورية قليوب الكلية" بطلب الحكم بتحديد الأجرة القانونية للعين محل النزاع، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1985 استأجر منه الطاعنون عين النزاع "مصنعاً لسحب وتغليف الأسلاك الكهربائية" بأجرة شهرية مقدارها مائتا جنيه وقد نشب خلاف بين الطرفين حول مقدار الزيادات المقررة وفقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة فأقام الدعوى، كما أقام الطاعنون على المطعون ضده الدعوى رقم ..... لسنة 2003 أمام ذات المحكمة بذات الطلبات، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى الأولى، وبعد أن أودع تقريره أمرت بضم الدعويين، وحكمت فيهما بتحديد القيمة الإيجارية للعين محل النزاع بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1985 "مائتي جنيه شهرياً" شاملة الزيادات المقررة بالقانون 136 لسنة 1981 وتُزاد طبقاً للقانون 6 لسنة 1997 بواقع أربعة أمثال الأجرة القانونية من 1/4/1997 فتكون 800 جنيه ثم تُزاد بواقع 10% سنوياً اعتباراً من 1/4/1998 حتى 31/3/2001 وبواقع 2% سنوياً اعتباراً من 1/4/2001 طبقاً للقانون 14 لسنة 2001. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 3 ق طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" وبتاريخ 15/2/2006 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يُفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الأجرة الثابتة بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1985 والتي اتخذها الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أساساً لحساب الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 ليست هي الأجرة القانونية لأن العقار عين النزاع أنشئ عام 1966، ومن ثم تقدر أجرته طبقاً لأحكام القانون 46 لسنة 1962 الذي أنشئ العقار في ظله بمعرفة لجان تحديد الأجرة ويرجع إلى أجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة ودللوا على صحة هذا الدفاع بما قدموه من مستندات إلى محكمة الاستئناف ومنها صورة الكشف المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية والثابت به أن الأجرة الشهرية لعين النزاع مبلغ 11.520 جنيه في تاريخ الإنشاء وصورة رسمية من قرار لجنة تقدير الإيجارات تفيد أن الأجرة القانونية للعين 9.54 جنيه شهرياً وعقد إيجار لعقار مماثل للتدليل على أجرة المثل وطلبوا ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وعن دلالة المستندات المقدمة تأييداً له واحتسب الزيادات المقررة بقوانين الإيجار المتعاقبة على أساس الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1985 استناداً إلى عدم تقدير أجرة العين بمعرفة لجنة تحديد الإيجارات وعدم تقديم حالة مثل رغم منازعة الطاعنين في مطابقة تلك الأجرة للأجرة القانونية بحسبان أن عين النزاع أنشئت عام 1966 ودون أن يحسم النزاع على الأجرة القانونية بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قواعد تحديد الأجرة في ظل القوانين الخاصة بتأجير الأماكن هي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التي تحددها هذه القوانين، وأن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 على أن "تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع ...... وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى نوفمبر 1961" وفي المادة الأولى من اللائحة التنفيذية على أنه "في تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: الأجرة القانونية الحالية: أخر أجرة استحقت قبل 27/3/1997، محسوبة وفقاً لما يلي
1- التحديد الوارد بقوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه وذلك بالنسبة للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون 46 لسنة 1962 المشار إليه. 2- تقدير لجان تحديد الأجرة الذي صار نهائياً. 3- في جميع الأحوال تحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه 4- ...... ولا عبرة في كل ما تقدم بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما مقداراً عن الأجرة القانونية ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة" يدل على أن المشرع قد اعتد في تقدير الزيادة الواردة بالقانون المذكور بالأجرة القانونية للعين محسوبة وفقاً للتحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه وفقاً لتاريخ إنشائه ولم يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة المتخذة لحساب الضريبة علي العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية وإنما يرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة، ومن المقرر أن الزيادة في مقدار الأجرة المستحقة عن العين المؤجرة طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 يجب احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات تاريخ إنشاء العين وليس على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار كما أنه بالنسبة للأماكن التي خضع تحديد أجرتها للجان تحديد الأجرة تعتبر الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر والتقدير فيما تضمنته من قيمة أجرتها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قرينة على قانونية الأجرة المثبتة بها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك، ومن المقرر أيضاً أن إغفال الحكم الرد على دفاع ومستندات الخصم رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى يعيب الحكم بالقصور. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي عول في قضائه بتحديد أجرة عين النزاع على تقرير الخبير الذي اعتبر الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1985 هي الأجرة القانونية ومحتسباً الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 على أساس تلك الأجرة استناداً إلى خلو الأوراق من دليل على تقدير العين بمعرفة لجنة تحديد الإيجارات وعدم وجود حالة مثل ملتفتاً عن دفاع الطاعنين بعدم مطابقة الأجرة الاتفاقية للأجرة القانونية وعن دلالة المستندات المقدمة تأييداً لهذا الدفاع ودون حسم النزاع القائم بين الطرفين على حقيقة تلك الأجرة القانونية بحسبان أن العين – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أنشئت في عام 1966 و برغم أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 158 لسنة 73 ق جلسة 13 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 25 ص 150

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي محمد علي, حسين السيد متولي, صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة وزياد محمد غازي.
---------
1 -  ضرائب "أحكام عامة: التقادم الضريبي: ما لا يقطع التقادم". 
اختصاص مأمورية الضرائب محلياً بإجراء الربط كأصل. انعقاده للمأمورية الكائن بدائرتها مركز إدارة أنشطة الممول. م7 من اللائحة التنفيذية لق 157 لسنة 1981. غايته. تحقيق مصلحة مشتركة بين المصلحة والممولين - سقوط الحق في اقتضاء بين الضريبة. بدؤه من تاريخ إخطار مأمورية الضرائب الممول بعناصر ربط الضريبة عن المنشأة التي تقع في نطاق اختصاصها المحلي. الإخطار الصادر إلى الممول من مأمورية ضرائب غير مختصة محلياً بإجرائه. اعتباره إجراء منعدم الأثر في قطع التقادم. علة ذلك.
المقرر أنه وإن كان اختصاص مأمورية الضرائب محلياً بإجراء الربط على أنشطة الممول الذي يستثمر منشأة واحدة يكون في الأصل لتلك التي يقع في دائرة اختصاصها مركز إدارتها، وكانت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 أوردت تنظيماً للاختصاص المحلي لمأموريات الضرائب بغرض تحقيق مصلحة مشتركة لمصلحة الضرائب والممولين، وذلك بالتيسير على موظفي هذه المصلحة سهولة الاتصال بالممولين لإجراء المعاينات اللازمة لأنشطتهم، وتلقى مستنداتهم ودفاترهم المؤيدة لوجهة نظرهم تمهيداً للتحقق من حقيقة أرباحهم، وإخطارهم بعناصر ربط الضريبة، والتيسير كذلك على الممولين في متابعة إجراءات ربط الضريبة لدى مأمورية ضرائب قريبة من محل نشاطهم يسهل عليهم موافاتها بما يعن لهم من مستندات أو أوراق، ويتحدد بها مكان تقديم إقراراتهم السنوية، إلا أنه متى قامت مصلحة الضرائب بإسناد مهمة إجراء الربط لأحد الممولين إلى مأمورية يبعد اختصاصها المحلي عن مركز إدارة منشأته مهدرة بذلك تلك المصلحة المشتركة، فإن ما تجريه من تحديد لإيراداته بطريق التقدير يُعد أمراً متعذراً على مجريها في مقر عمله الكشف عن حقيقته تمهيداً لتحديد الواقعة المنشئة للضريبة وتاريخ تحققها.
2 - ضرائب "أحكام عامة: التقادم الضريبي: ما لا يقطع التقادم". 
اختصاص مأمورية الضرائب محلياً بإجراء الربط كأصل. انعقاده للمأمورية الكائن بدائرتها مركز إدارة أنشطة الممول. م7 من اللائحة التنفيذية لق 157 لسنة 1981. غايته. تحقيق مصلحة مشتركة بين المصلحة والممولين - سقوط الحق في اقتضاء بين الضريبة. بدؤه من تاريخ إخطار مأمورية الضرائب الممول بعناصر ربط الضريبة عن المنشأة التي تقع في نطاق اختصاصها المحلي. الإخطار الصادر إلى الممول من مأمورية ضرائب غير مختصة محلياً بإجرائه. اعتباره إجراء منعدم الأثر في قطع التقادم. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة إنما تبدأ من اللحظة التي تولد فيها الواقعة المنشئة لها وهي الواقعة التي تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع لها, ومن ثم فإن إخطار ذلك الممول بعناصر الربط عن واقعة غير محققة على وجه قاطع على نحو ما سلف بيانه من مأمورية غير مختصة محليا من شأنه ألا ينتج أثره في قطع التقادم.
3 - ضرائب "أحكام عامة: التقادم الضريبي: ما لا يقطع التقادم". 
إخطار مأمورية ضرائب غير مختصة محليا مورثة الطاعنين بالنموذج 19 ضرائب. لا أثر له في قطع تقادم دين الضريبة. إخطارها به بعد مضي أكثر من خمس سنوات من المأمورية المختصة محلياً. أثره. سقوط دين الضريبة بالتقادم. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كان الثابت بالأوراق أن مأمورية ضرائب شئون الحراسات - غير المختصة محليا - أخطرت مورثة الطاعنين بالنموذج 19 ضرائب عن سنوات المحاسبة بتاريخ 3 من يوليه سنة 1969 - وهو ما لا ينتج أثره في قطع تقادم دين الضريبة عن سنوات النزاع على نحو ما سلف بيانه - والذي حكم ببطلانه في الاستئناف رقم ... لسنة 22ق بني سويف "مأمورية المنيا" بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1988, فإن إخطار مأمورية ضرائب المنيا المختصة محليا مورثة الطاعنين بالنموذج 19 ضرائب بتاريخ 27 من يناير سنة 1992 يكون قد تم بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذه النتيجة الصحيحة, فإنه يكون معيبا.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح مورثة الطاعنين ...... عن نشاطها – تقسيم أرض بناء - خلال السنوات من 1964 حتى 1968، وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي انتهت إلى عدم تحقق أرباح لها عن سنتي 1964، 1965، وتحديد صافي أرباحها بمبلغ 5756 جنيهاً عن سنة 1966، وبمبلغ 3905.30 جنيهات عن سنة 1967، وبمبلغ 6476.30 جنيهاً عن سنة 1968. طعن الطاعنون (ورثتها) على هذا القرار بالدعوى رقم ...... لسنة 1997 ضرائب المنيا الابتدائية التي ندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 23 من مارس سنة 2002 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" بالاستئناف رقم ...... لسنة 38 ق، وبتاريخ 26 من نوفمبر سنة 2002 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه رفض الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب في مطالبة مورثتهم ...... عن السنوات من 1966 حتى 1968 بالتقادم الخمسي، رغم أن الإخطار بالنموذج 19 ضرائب الصادرة من مأمورية ضرائب شئون الحراسات في 3 من يوليه سنة 1969 – الذي أعتد به كإجراء قاطع للتقادم – قد صدر من مأمورية غير مختصة بالربط قبل مورثتهم التي لم تخضع للحراسة، هذا إلى أن الإخطار بالنموذج المذكور من مأمورية ضرائب المنيا المختصة في 27 من يناير سنة 1992 قضى ببطلانه بعد اكتمال مدة التقادم، وإذ لم يُعمل الحكم المطعون فيه أثر ذلك على الواقع في الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأنه وإن كان اختصاص مأمورية الضرائب محلياً بإجراء الربط على أنشطة الممول الذي يستثمر منشأة واحدة يكون في الأصل لتلك التي يقع في دائرة اختصاصها مركز إدارتها، وكانت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 أوردت تنظيماً للاختصاص المحلي لمأموريات الضرائب بغرض تحقيق مصلحة مشتركة لمصلحة الضرائب والممولين، وذلك بالتيسير على موظفي هذه المصلحة سهولة الاتصال بالممولين لإجراء المعاينات اللازمة لأنشطتهم، وتلقي مستنداتهم ودفاترهم المؤيدة لوجهة نظرهم تمهيداً للتحقق من حقيقة أرباحهم، وإخطارهم بعناصر ربط الضريبة، والتيسير – كذلك - على الممولين في متابعة إجراءات ربط الضريبة لدى مأمورية ضرائب قريبة من محل نشاطهم يسهل عليهم موافاتها بما يعن لهم من مستندات أو أوراق، ويتحدد بها مكان تقديم إقراراتهم السنوية، إلا أنه متى قامت مصلحة الضرائب بإسناد مهمة إجراء الربط لأحد الممولين إلى مأمورية يبعد اختصاصها المحلي عن مركز إدارة منشآته مهدرة بذلك تلك المصلحة المشتركة، فإن ما تجريه من تحديد لإيراداته بطريق التقدير يعد أمراً متعذراً على مجريها في مقر عمله الكشف عن حقيقته تمهيداً لتحديد الواقعة المنشئة للضريبة وتاريخ تحققها، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة إنما تبدأ من اللحظة التي تولد فيها الواقعة المنشئة لها وهي الواقعة التي تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع لها، ومن ثم فإن إخطار ذلك الممول بعناصر الربط عن واقعة غير محققة على وجه قاطع على نحو ما سلف بيانه من مأمورية غير مختصة محلياً من شأنه ألا ينتج أثره في قطع التقادم. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مأمورية ضرائب شئون الحراسات – غير المختصة محلياً – أخطرت مورثة الطاعنين بالنموذج 19 ضرائب عن سنوات المحاسبة بتاريخ 3 من يوليه سنة 1969 – وهو ما لا ينتج أثره في قطع تقادم دين الضريبة عن سنوات النزاع على نحو ما سلف بيانه - والذي حكم ببطلانه في الاستئناف رقم ...... لسنة 22 ق بني سويف "مأمورية المنيا" بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1988، فإن إخطار مأمورية ضرائب المنيا المختصة محلياً مورثة الطاعنين بالنموذج 19 ضرائب بتاريخ 27 من يناير سنة 1992 يكون قد تم بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذه النتيجة الصحيحة، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين إلغاؤه

الطعن 13 لسنة 67 ق جلسة 13 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 24 ص 146

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسين السيد متولي، عبد الله لبيب خلف نائبي رئيس المحكمة، زياد محمد غازي ومحمود حسن التركاوي.
---------
- 1  ضرائب "أحكام عامة: الإقرار الضريبي".
الإقرار الضريبي السنوي. التزام الممولين سواء من يمسك منهم دفاتر وسجلات من عدمه بتقديمها. م34/ 1 ق157 لسنة 1981 قبل تعديله بق 187 لسنة 1993. تجاوز الربح السنوي للمنشآت الوارد بيانها بالمادة 35/ 1 من القانون سالف البيان خمسة آلاف جنيه. أثره. التزامها بإمساك دفاتر وسجلات. تقديمها ذلك الإقرار. شرطه. أن يكون مستنداً إلى ما تمسكه من دفاتر وسجلات وموقعاً عليها طبقاً لق 133 لسنة 1951.
مفاد نصي الفقرة الأولى من المادة 34 والمادة 35 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - أن المشرع ألزم كافة الممولين سواء ما كان منهم ممسكا للدفاتر والسجلات من عدمه بتقديم الإقرار الضريبي السنوي خص المنشآت الوارد بيانها بالفقرة الأولى من المادة 35 من القانون سالف البيان ومنها التي يجاوز ربحها السنوي خمسة آلاف جنيه أيا كان شكلها القانوني إمساك الدفاتر والسجلات وأن يكون الإقرار المقدم منها مستندا إليها ومعتمدا وموقعا وفقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951.
- 2  ضرائب "أحكام عامة: الإقرار الضريبي".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إعفاء المنشأة التي يقل ربحها السنوي عن خمسة آلاف جنيه عن تقديم الإقرار الضريبي. خطأ.
تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إعفاء المنشأة التي يقل ربحها السنوي عن خمسة آلاف جنيه عن تقديم الإقرار الضريبي السنوي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح مورث المطعون ضدهم عن نشاطه التجاري - استغلال سيارة نصف نقل - في السنوات من 1987 حتى سنة 1989 وأخطرته بذلك فاعترض. أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن الضريبي التي أصدرت قرارها رقم ..... لسنة 1994 بتاريخ 13 من يوليه سنة 1994 بإلغاء ربح الطاعن عن استغلال السيارة النقل في الفترة من 22 من أكتوبر سنة 1987 حتى 31 من ديسمبر سنة 1989 لبيعها مع تخفيض التقديرات في الفترة من الأول من يناير سنة 1987 حتى 11 من أكتوبر سنة 1987 إلى مبلغ 1562 جنيهاً مع عدم تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981. طعن الطاعن بصفته في هذا القرار بالدعوى رقم ...... لسنة 1994 ضرائب منيا القمح الابتدائية وبتاريخ 25 من مايو سنة 1995 حكمت المحكمة برفض الدعوى وبتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم ...... لسنة 38 ق التي قضت بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1996 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أقام قضاءه بعدم إعمال الجزاء الوارد في المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على أساس عدم التزام مورث المطعون ضدهم بتقديم الإقرار الضريبي لعدم تجاوز أرباحه مبلغ خمسة آلاف جنيه سنوياً طبقاً لنص المادة 35 من ذات القانون في حين أن هذا القيد ينصرف إلى وجوب الإمساك بالدفاتر والسجلات والتي على أساسها يتم تحديد الإقرار الضريبي وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - على أنه "على الممول أن يقدم إقراراً مبيناً به مقدار أرباحه أو خسائره وفقاً لأحكام هذا القانون" وفي المادة 35 منه على أنه "تلتزم كل منشأة، سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص بأن تقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون مستنداً إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك في الأحوال الآتية: 1- ......، 2- إذا تجاوز صافي ربح المنشأة السنوي، وفقاً لآخر إقرار أو ربط نهائي خمسة آلاف جنيه، 3- ...... ويكون الالتزام بإمساك الدفاتر في الحالتين الأخيرتين عن السنة التالية للسنة التي قدم عنها الإقرار أو تم خلالها الربط النهائي أو تجاوز فيها إجمالي إيرادات النشاط الجاري المبلغ المشار إليه بحسب الأحوال، ويجب أن يكون الإقرار المشار إليه والوثائق المرفقة به معتمدة وفقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ......" مفاده أن المشرع بعد أن ألزم كافة الممولين سواء ما كان منهم ممسكاً للدفاتر والسجلات من عدمه بتقديم الإقرار الضريبي السنوي خص المنشآت الوارد بيانها بالفقرة الأولى من المادة 35 من القانون سالف البيان ومنها التي يجاوز ربحها السنوي خمسة آلاف جنيه أياً كان شكلها القانوني إمساك الدفاتر والسجلات وأن يكون الإقرار المقدم منها مستنداً إليها ومعتمداً وموقعاً وفقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إعفاء المنشأة التي يقل ربحها السنوي عن خمسة آلاف جنيه عن تقديم الإقرار الضريبي السنوي, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وإذ لم يقدم مورث المستأنف ضدهم الإقرار الضريبي السنوي فإنه يتعين إعمال حكم المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه.

الطعن 5355 لسنة 65 ق جلسة 13 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 23 ص 140

جلسة 13 من فبراير سنة 2007
برئاسة السيد القاضي/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسن يحيى فرغل، عبد المنعم محمود عوض، ربيع محمد عمر نواب رئيس المحكمة وطلبه مهنى محمد.
-------------
(23)
الطعن 5355 لسنة 65 ق
- 1  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة".
الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء. عدم قبول اختصامه في الطعن. ثبوت اختصام المطعون ضدهم من الثانية للأخيرة في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهم. وقوفهم من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم القضاء لهم أو عليهم بشيء. أثره. عدم اعتبارهم خصوماً حقيقيين فيها. اختصامهم في الطعن. غير مقبول.
- 2 دعوى "مصروفات الدعوى". رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم القضائية".
الرسوم القضائية والمصروفات القضائية. عدم الاختلاف بين مدلوليهما. اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازماً لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة. الإعفاء من الرسوم القضائية. قصر مقصوده على ما يستحق للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فيها. ما ينفقه الخصم كاسب الدعوى من رسوم أو مصاريف. وجوب تحمل خاسر الدعوى بهذه المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة. م184 مرافعات. مناطه. عدم النص صراحة على شمول الإعفاء المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها.
- 3  رسوم "الرسوم القضائية: الرسم النسبي".
الرسم النسبي المفروض على الدعاوى. من الرسوم المستحقة للدولة. ق90 لسنة 1944 المعدل بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
- 4  رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم القضائية: إعفاء بنك ناصر الاجتماعي". هيئات "إعفاء بنك ناصر الاجتماعي من الرسوم القضائية".
بنك ناصر الاجتماعي. إعفاؤه من الرسوم القضائية التي يقع عليه وحده عبء أدائها. م11 ق66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي المعدل بق رقم 60 لسنة 1975.
- 5  رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم القضائية: إعفاء بنك ناصر الاجتماعي". هيئات "إعفاء بنك ناصر الاجتماعي من الرسوم القضائية".
صدور أمر تقدير الرسم النسبي ضد الطاعن بصفته وآخرين وإعلانه للأول غير متضمن ما يشير اشتماله على أتعاب المحاماة أو أمانة الخبير أو غيرها من المصروفات التي تحملها من كسب الدعوى حالة إعفاء الطاعن من الرسوم القضائية. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد أمر التقدير السالف بقالة أن الطاعن وإن كان معفياً من الرسوم القضائية إلا أنه يتحمل باقي مصروفات الدعوى. خطأ.
------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن, ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثانية إلى الأخيرة قد اختصموا في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهم وأنهم وقفوا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض لهم أو عليهم بشيء وبالتالي فإنهم لا يعتبرون خصوما حقيقيين فيها, ومن ثم يتعين عدم قبول اختصامهم في الطعن.
2 - إن كان مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية في اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازما لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة, إلا أنه حيث يوجد نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع إما لتيسير السبيل للمطالبة بما يعتقد أنه حق كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى العمالية التي يرفعها وإما تقديرا من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات كبنك ناصر الاجتماعي والمقصود بالإعفاء من الرسوم ما هو مستحق فقط للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها باعتبار أن الرسم مبلغ من النقود تحصله الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة, أما ما ينفقه الخصم الآخر الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى - وهو من رفعها أو دفعها بغير حق - عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه, أي عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتي يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة 184 من قانون المرافعات.
3 - الرسم النسبي المفروض على الدعاوى من الرسوم المستحقة للدولة بموجب القانون رقم 90 لسنة 1944 – المعدل – بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
4 - إن النص في المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975 على أن "تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي يقع عليها وحدها عبء أدائها بما في ذلك الرسوم القضائية ......" مفاده إعفاء الهيئة من الرسوم القضائية التي يقع عليها وحدها عبء أدائها.
5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن قلم كتاب محكمة بورسعيد الابتدائية قد قام بتسوية الرسم النسبي المستحق عن الدعوى رقم ...... لسنة 1980 مدني كلي بورسعيد وصدر أمر تقديره بمبلغ 400 مليم و880 جنيه ضد الطاعن بصفته – وآخرين – وأعلن له في 25/3/1985 ولم يتضمن هذا الأمر ما يشير إلى أنه اشتمل على أتعاب محاماة أو أمانة خبير أو غيرها من المصروفات التي تحملها من كسب الدعوى حال أن الطاعن معفى من الرسوم القضائية على النحو المتقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد أمر تقدير الرسوم الصادر بالرسم النسبي بمقولة أن الطاعن بصفته وإن كان معفى من الرسوم القضائية إلا أنه يتحمل باقي مصروفات الدعوى، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1985 مدني بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم على المطعون ضده الأول بصفته - في مواجهة المطعون ضدهم من الثانية إلى الأخيرة – باعتبار أمر تقدير الرسوم القضائية النسبية الصادر ضده بصفته في الدعوى رقم ...... لسنة 1980 مدني كلي بورسعيد بمبلغ 400 مليم و880 جنيهاً كأن لم يكن لمخالفته القانون تأسيساً على أن البنك الطاعن (بنك ...... الاجتماعي) هيئة عامة معفاة من كافة الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم القضائية وفقاً لنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975. حكمت المحكمة باعتبار أمر تقدير الرسوم كأن لم يكن بالنسبة للطاعن بصفته. استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بالاستئناف رقم ...... لسنة 27 ق، وبتاريخ 14/3/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد أمر تقدير الرسوم موضوع الدعوى. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثانية إلى الأخيرة قد اختصموا في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهم وأنهم وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض لهم أو عليهم بشيء وبالتالي فإنهم لا يعتبرون خصوماً حقيقيين فيها ومن ثم يتعين عدم قبول اختصاصهم في الطعن
وحيث إن الطعن – وفيما عدا ذلك – استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد أمر تقدير الرسوم القضائية الصادر ضده مستنداً في ذلك إلى نص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية حال أنه معفي من جميع أنواع الرسوم بما في ذلك الرسوم القضائية عملاً بالمادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975 بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية في اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازماً لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة، إلا أنه حيث يوجد نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع إما لتيسير السبيل للمطالبة بما يعتقد أنه حق كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى العمالية التي يرفعها وإما تقديراً من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات كبنك ...... الاجتماعي والمقصود بالإعفاء من الرسوم ما هو مستحق فقط للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها باعتبار أن الرسم مبلغ من النقود تحصله الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى – وهو من رفعها أو دفعها بغير حق - عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه، أي عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتي يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة 184 من قانون المرافعات، وكان الرسم النسبي المفروض على الدعاوى من الرسوم المستحقة للدولة بموجب القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وكان النص، في المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ...... الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975 على أن "تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي يقع عليها وحدها عبء أدائها بما في ذلك الرسوم القضائية ......" مفاده إعفاء الهيئة من الرسوم القضائية التي يقع عليها وحدها عبء أدائها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن قلم كتاب محكمة بورسعيد الابتدائية قد قام بتسوية الرسم النسبي المستحق عن الدعوى رقم ...... لسنة 1980 مدني كلي بورسعيد وصدر أمر تقديره بمبلغ 400 مليم و880 جنيه ضد الطاعن بصفته - وآخرين - وأعلن له في 25/3/1985 ولم يتضمن هذا الأمر ما يشير إلى أنه اشتمل على أتعاب محاماة أو أمانة خبير أو غيرها من المصروفات التي تحملها من كسب الدعوى حال أن الطاعن معفي من الرسوم القضائية على النحو المتقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد أمر تقدير الرسوم الصادر بالرسم النسبي بمقولة أن الطاعن بصفته وإن كان معفي من الرسوم القضائية إلا أنه يتحمل باقي مصروفات الدعوى، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 6973 لسنة 74 ق جلسة 12 /2 /2007 مكتب فني 58 ق 22 ص 135

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة  وعضوية السادة القضاة/ بليغ كمال، مجدي زين العابدين، أحمد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة وشريف سامي الكومي.
----------
- 1  حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية: الشروط الواجب توفرها في الحق المدعى به: اتحاد الخصوم".
حجية الأحكام المدنية. الأصل فيها. قصرها على أطراف الدعوى ما لم يعتبر القانون أحد الخصوم ممثلاً لغيره. تقيد هذا الغير بالحكم الصادر ضد الخصم أو استفادته من الحكم الصادر له. أثره. الحكم الصادر في الدعوى حجة عليهم ولو يتم اختصامهم. مؤداه. اختصامهم أحدهم في الدعوى وصدور الحكم في مواجهته من قبيل النافلة. استقامة الدعوى بدونه.
حجية الأحكام المدنية بحسب الأصل مقصورة على أطراف الدعوى ما لم يعتبر القانون أحد الخصوم ممثلاً لغيره بحيث يتقيد هذا الغير بالحكم الصادر ضد الخصم أو يستفيد من الحكم الصادر للخصم فالوارث يمثل ورثته والمدين يعتبر ممثلاً لدائنه العادي، والبائع يمثل مشتري العقار بعقد غير مسجل وناظر الوقف يمثل مستحقيه وهكذا وبالتالي يكون الحكم الصادر في الدعوى حجة على هؤلاء ولو لم يتم اختصامهم فإذا اختصم أحدهم في الدعوى وصدر الحكم في مواجهته كان ذلك من قبيل النافلة التي لا تمس جوهر الخصومة لانتفاء الحاجة إليها واستقامة الدعوى بدونها.
- 2  تأمين "دعوى التأمين: دعوى المضرور قبل المؤمن: التزام شركة التأمين بأداء التعويض المحكوم به نهائياً للمضرور". تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: المسئول عن التعويض: مسئولية شركة التأمين".
المؤمن لديه. التزامه بأن يؤدي للمضرور ما يحكم به قضائياً بحكم نهائي من تعويض بالغاً ما بلغ مقداره سواء أكان المؤمن لديه ممثلاً في الدعوى أو لم يتم اختصامه. م5 ق652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.
إن النص في المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 - بشأن التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات وكما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة – يدل على أن شركة التأمين المؤمن لديها تلزم بحكم هذا النص أن تؤدي إلى المضرور ما يحكم به قضائياً بحكم نهائي من تعويض بالغاً ما بلغ مقداره، سواء أكانت شركة التأمين ممثلة في الدعوى أو لم تختصم فيها على الإطلاق.
- 3  تأمين "تقادم الدعوى: تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن: استبدال التقادم". تعويض "تقادم دعوى التعويض: استبدال التقادم". تقادم "التقادم المسقط: استبدال مدة التقادم".
الحكم بالتعويض المؤقت على المسئول بالحقوق المدنية وحده. أثره. استبدال مدة التقادم بدعوى التعويض الكامل إلى خمس عشرة سنة قبل شركة التأمين. امتناع تمسكها بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 752 مدني ولو لم تكن من أطراف الخصومة في دعوى التعويض المؤقت. لازمه. الحكم بإلزام المسئول بأداء التعويض الكامل أو المؤقت للمضرور. صلاحيته بمجرده كسند تنفيذي ملزم لشركة التأمين. مؤدى ذلك. انعدام مصلحتها في التمسك بالتقادم سالف الذكر. بقاء إعمال نص المادة 752 مدني حالة عدم استصدار المضرور حكماً بإلزام المسئول بالتعويض.
الحكم بالتعويض المؤقت على المسئول بالحقوق المدنية وحده من شأنه أن يحول مدة التقادم بدعوى التعويض الكامل إلى خمس عشرة سنة قبل شركة التأمين فلا يكون لها أن تتمسك بالتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني حتى لو لم تكن من أطراف الخصومة في دعوى التعويض المؤقت وهو ما لازمه أنه كلما وجد حكم يلزم المسئول بأن يؤدي إلى المضرور التعويض المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر كاملاً أو مؤقتاً فإنه يصلح بمجرده كسند تنفيذي ملزم لشركة التأمين, ومن ثم تنعدم مصلحة الشركة في أن تتمسك بالتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني ليبقى مجال إعمال هذا النص محصوراً في حالة ما إذا كان المضرور لم يستصدر حكماً بإلزام المسئول بالتعويض، ولما كان الحكم على المسئول بمثابة حكم على الشركة وهو ما لا تنازع فيه الطاعنة ولا في بتاته, ومن ثم يكون الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ...... لسنة 2001 جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده الثاني وآخر بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ مائه ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار من جراء إصابته في حادث سيارة مؤمن عليها وحرر عنه الجنحة ...... لسنة 1996 الطور وأمرت النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم وبتاريخ 27/2/2002 أدخلت الطاعنة خصماً في الدعوى للحكم عليها بطلباته، ومحكمة أول درجة حكمت بسقوط حقه في الدعوى بالتقادم الثلاثي. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف ...... لسنة 119 ق القاهرة، وبتاريخ 11/7/2004 قضت بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتضامم بأداء التعويض الذي قدرته. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي على أنه لم يعلم بشخص المتسبب في الضرر في حين أن تقادم الدعوى المباشرة قبلها يسري من تاريخ وقوع الحادث وأنه بصدور قرار النيابة العامة بتاريخ 1996/11/16 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم يبدأ سريان التقادم الذي اكتملت مدته قبل إدخالها خصماً في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، فحجية الأحكام المدنية بحسب الأصل مقصورة على أطراف الدعوى ما لم يعتبر القانون أحد الخصوم ممثلاً لغيره بحيث يتقيد هذا الغير بالحكم الصادر ضد الخصم أو يستفيد من الحكم الصادر للخصم فالوارث يمثل ورثته والمدين يعتبر ممثلاً لدائنه العادي، والبائع يمثل مشتري العقار بعقد غير مسجل وناظر الوقف يمثل مستحقيه وهكذا وبالتالي يكون الحكم الصادر في الدعوى حجة على هؤلاء ولو لم يتم اختصامهم فإذا اختصم أحدهم في الدعوى وصدر الحكم في مواجهته كان ذلك من قبيل النافلة التي لا تمس جوهر الخصومة لانتفاء الحاجة إليها واستقامة الدعوى بدونها ...... وإذ نصت المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات على أنه "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955، ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته، ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه، وتخضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني" وقد أطرد قضاء هذه المحكمة – على أن شركة التأمين المؤمن لديها تلزم بحكم هذا النص أن تؤدي إلى المضرور ما يحكم به قضائياً بحكم نهائي من تعويض بالغاً ما بلغ مقداره، سواء أكانت شركة التأمين ممثلة في الدعوى أم لم تختصم فيها على الإطلاق ثم انتهت هذه المحكمة إلى القول بأن الحكم بالتعويض المؤقت على المسئول بالحقوق المدنية وحده من شأنه أن يحول مدة التقادم بدعوى التعويض الكامل إلى خمس عشرة سنة قبل شركة التأمين فلا يكون لها أن تتمسك بالتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني حتى لو لم تكن من أطراف الخصومة في دعوى التعويض المؤقت وهو ما لازمه أنه كلما وجد حكم يلزم المسئول بأن يؤدي إلى المضرور التعويض المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر كاملاً أو مؤقتاً فإنه يصلح بمجرده كسند تنفيذي ملزم لشركة التأمين، ومن ثم تنعدم مصلحة الشركة في أن تتمسك بالتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني ليبقى مجال إعمال هذا النص محصوراً في حالة ما إذا كان المضرور لم يستصدر حكماً بإلزام المسئول بالتعويض ولما كان الحكم على المسئول بمثابة حكم على الشركة وهو ما لا تنازع فيه الطاعنة ولا في بتاته، ومن ثم يكون الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعي عليه غير مقبول
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الأربعاء، 30 نوفمبر 2016

الطعن 3917 لسنة 65 ق جلسة 12 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 21 ص 132

برئاسة السيد القاضي/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب، سمير حسن، إبراهيم الضبع نواب رئيس المحكمة وعبد السلام المزاحي.
------------
- 1  ضرائب "ضريبة الدمغة: ضريبة الدمغة النسبية: الإعفاء منها".
عقود تأسيس المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 والعقود المرتبطة بها. إعفاؤها من رسوم الدمغة والتوثيق والشهر حتى تمام التنفيذ. تحديد ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع وتاريخ تمام تنفيذه. مناطه. الهيئة العامة للاستثمار. م14 من القانون سالف البيان ومذكرته الإيضاحية.
إذ كان الثابت بالمذكرة الإيضاحية لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 أن المادة 14 منه تضمنت حكماً خاصاً بإعفاء عقود تأسيس المشروعات وجميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه من رسوم الدمغة والتوثيق والشهر ...... وناطت بالهيئة تحديد ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع، ومفاد ذلك أن الجهة المنوط بها تحديد العقود المرتبطة بالمشروعات المعفاة من رسم الدمغة ورسوم التوثيق هي الهيئة العامة للاستثمار وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 وهو قانون خاص ينسخ ما قبله في هذا الخصوص.
- 2  ضرائب "ضريبة الدمغة: ضريبة الدمغة النسبية: الإعفاء منها".
تمسك الشركة الطاعنة بإعفائها من رسم الدمغة المقرر على عقود الوحدات المباعة باعتبارها من العقود المرتبطة بمشروع خاضع لقانون الاستثمار استناداً لكتاب الهيئة العامة للاستثمار الموجه لرئيس مأمورية الشهر العقاري المختص في هذا الشأن. دفاع جوهري. عدم اعتداد الحكم المطعون فيه به. خطأ.
إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة أبدت أمام محكمة الموضوع دفاعاً مؤداه أن الشقق المباعة مرتبطة بالمشروع وقدمت تدليلاً على ذلك كتاب الهيئة العامة للاستثمار المؤرخ 17/12/1991 الموجه لرئيس مأمورية الشهر العقاري بالإسماعيلية يتضمن الموافقة على إعفاء الطاعنة من رسم الدمغة المقرر على عقود بيع وحدات برج الإسماعيلية وباعتبارها الجهة المنوط بها تحديد ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بذلك، فإنه يكون معيباً.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ...... لسنة 1992 مدني كلي الإسماعيلية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 10152 جنيهاً وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية، قولاً منها بأن مصلحة الضرائب على المبيعات قامت بشراء عدد 6 شقق بعمارة برج الثلاثين المملوك للشركة لقاء ثمن قدره 406300 جنيه سددت منه المصلحة 396143.95 جنيه وامتنعت عن الوفاء بمبلغ المطالبة على سند من أنه يمثل دمغات مستحقة على ما صرف للشركة، وإذ كانت الشركة معفاة من هذه الضريبة فقد أقامت دعواها. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعنة مبلغ المطالبة والمصروفات. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 19 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية، وبتاريخ 8/2/1995 قضت بإلغاء الحكم وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنها تمسكت بدفاع أمام محكمة الموضوع حاصله أن العقد سند المطالبة مرتبط بمشروعها الخاضع لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 وقدمت المستندات الدالة على موافقة الهيئة العامة للاستثمار باعتبار عقود بيع وحدات مشروعها مرتبط بالمشروع وأن الإعفاء من رسم الدمغة لعقود تأسيس المشروعات مناطه ما تقرره هيئة الاستثمار من ارتباط عقود بيع وحداته بالمشروع وأن قانون الاستثمار وهو قانون لاحق لقانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980 يعد ناسخاً لأحكام قانون الدمغة في هذا الخصوص، وإذ لم يعتد الحكم بكتاب هيئة الاستثمار في هذا الخصوص، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 14 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 قد جرى على أن "تعفى من رسم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه وتحدد الهيئة ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع وكذلك تاريخ تمام تنفيذه"، وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان أن المادة 14 منه تضمنت حكماً خاصاً بإعفاء عقود تأسيس المشروعات وجميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه من رسوم الدمغة والتوثيق والشهر ...... وناطت بالهيئة تحديد ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع، ومفاد ذلك أن الجهة المنوط بها تحديد العقود المرتبطة بالمشروعات المعفاة من رسم الدمغة ورسوم التوثيق هي الهيئة العامة للاستثمار وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 وهو قانون خاص ينسخ ما قبله في هذا الخصوص، وإذ أبدت الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع دفاعاً مؤداه أن الشقق المباعة مرتبطة بالمشروع وقدمت تدليلاً على ذلك كتاب الهيئة العامة للاستثمار المؤرخ 17/12/1991 الموجه لرئيس مأمورية الشهر العقاري بالإسماعيلية يتضمن الموافقة على إعفاء الطاعنة من رسم الدمغة المقرر على عقود بيع وحدات برج الإسماعيلية وباعتبارها الجهة المنوط بها تحديد ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بذلك، فإنه يكون معيباً.