صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 15 مايو 2016
الطعن 5962 لسنة 52 ق جلسة 16 / 5 /1983 مكتب فني 34 ق 128 ص 636
سنة المكتب الفني 34 (1983) جنائي
الطعن 1 لسنة 53 ق جلسة 29 / 3 / 1983 مكتب فني 34 نقابات ق 2 ص 9
الطعن 2 لسنة 53 ق جلسة 17 / 4 / 1983 مكتب فني 34 نقابات ق 3 ص 12
الطعن 3 لسنة 53 ق جلسة 27 / 12 / 1983 مكتب فني 34 نقابات ق 4 ص 16
--------------------
الطعن 5535 لسنة 52 ق جلسة 2 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 1 ص 26
الطعن 5218 لسنة 52 ق جلسة 4 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 2 ص 29
الطعن 5544 لسنة 52 ق جلسة 4 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 3 ص 32
الطعن 2352 لسنة 52 ق جلسة 4 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 4 ص 36
الطعن 5779 لسنة 52 ق جلسة 4 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 5 ص 52
الطعن 6323 لسنة 52 ق جلسة 4 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 6 ص 55
الطعن 5777 لسنة 52 ق جلسة 4 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 7 ص 59
الطعن 5546 لسنة 52 ق جلسة 5 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 8 ص 64
الطعن 5758 لسنة 52 ق جلسة 5 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 9 ص 68
الطعن 4294 لسنة 52 ق جلسة 6 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 10 ص 73
الطعن 6081 لسنة 52 ق جلسة 7 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ق 38 ص 206
الطعن 6732 لسنة 52 ق جلسة 12 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ق 103 ص 503
الطعن 6764 لسنة 52 ق جلسة 13 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ق 104 ص 506
الطعن 6768 لسنة 52 ق جلسة 13 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ق 105 ص 511
الطعن 5124 لسنة 52 ق جلسة 14 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ق 106 ص 515
الطعن 1587 لسنة 52 ق جلسة 24 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ق 134 ص 663
الطعن 809 لسنة 53 ق جلسة 24 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ق 135 ص 666
الطعن 1071 لسنة 53 ق جلسة 24 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ق 136 ص 670
الطعن 6550 لسنة 52 ق جلسة 25 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ق 137 ص 674
الطعن 826 لسنة 53 ق جلسة 25 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ق 138 ص 687
الطعن 843 لسنة 53 ق جلسة 26 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ق 139 ص 691
الطعن 1769 لسنة 53 ق جلسة 1 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 181 ص 913
الطعن 1611 لسنة 53 ق جلسة 2 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 182 ص 916
الطعن 1930 لسنة 53 ق جلسة 6 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 183 ص 924
الطعن 1618 لسنة 53 ق جلسة 9 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 184 ص 927
الطعن 1621 لسنة 53 ق جلسة 9 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 185 ص 931
الطعن 1622 لسنة 53 ق جلسة 9 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 186 ص 934
الطعن 2174 لسنة 53 ق جلسة 10 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 187 ص 940
الطعن 2347 لسنة 53 ق جلسة 21 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 215 ص 1077
الطعن 5873 لسنة 53 ق جلسة 27 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 216 ص 1082
الطعن 1840 لسنة 53 ق جلسة 27 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 217 ص 1090
الطعن 2640 لسنة 53 ق جلسة 27 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 218 ص 1094
الطعن 2156 لسنة 53 ق جلسة 28 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 219 ص 1105
الطعن 2659 لسنة 53 ق جلسة 28 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 220 ص 1110
الطعن 2667 لسنة 53 ق جلسة 28 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 221 ص 1115
الطعن 2691 لسنة 53 ق جلسة 29 /12 / 1983 مكتب فني 34 ق 222 ص 1121
الطعن 23450 لسنة 59 ق جلسة 2 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ق 100 ص 703
جلسة 2 من يونيه سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد وأنس عماره وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة ورضا القاضي.
-----------------
(100)
الطعن رقم 23450 لسنة 59 القضائية
(1) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي.
(2) قتل خطأ. إصابة خطأ. خطأ. ضرر. مسئولية جنائية "موانع المسئولية".
الحادث القهري. شرطه: ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه.
متى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه القانونية. انتفى الخطأ في جانب الجاني وامتنعت المسئولية.
(3) دعوى جنائية. دعوى مدنية. حكم "حجيته". محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى والحكم فيه".
حق المحكمة الجنائية في الإحالة على المحكمة المدنية. بمقتضى المادة 309 أ. ج. وجوب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحكمة المدنية.
صدور حكم بالبراءة يمس أسس الدعوى المدنية بما يقيد حرية القاضي المدني. أثره عدم جواز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. علة ذلك؟
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة قتل خطأ لدى نظرها موضوع الدعوى.
2 - لما كان يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه، وكانت هذه المحكمة تطمئن إليه النتيجة التي انتهى إليها تقرير المهندس الفني من أن الحادث وقع نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر للسيارة النقل قيادة المتهم - الذي كان في حالة جيدة - انفجاراً طبيعياً، وهو ما يعد حادثاً قهرياً غير ممكن التوقع ويستحيل الدفع، ومتى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه في القانون، كان من شأن ذلك - في خصوصية هذه الدعوى - نفى الخطأ في جانب الجاني، وإذا انتفى الخطأ امتنعت المسئولية.
3 - لما كانت الدعوى المدنية غير مطروحة على هذه المحكمة بعد أن قضت محكمة أول درجة بإحالتها إلى المحكمة المختصة، واقتصر استئناف المتهم وطعنه بالنقض على الدعوى الجنائية وحدها دون الدعوى المدنية، إلا أنه لما كان من المقرر أن حق المحكمة الجنائية في الإحالة على المحكمة المدنية بمقتضى المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحكمة المدنية بمعنى أنه لا يجوز إصدار قرار بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها الماثل بالبراءة على انتفاء الخطأ في جانب المتهم، وهو بهذه المثابة قضاء يؤثر بلا أدنى شبهة في رأي المحكمة المدنية المحالة عليها الدعوى مما يكون معه مصيرها حتماً إلى القضاء برفضها إعمالاً لنصوص القانون ونزولاً على قواعد قوة الشيء المقضي فيه جنائياً أمام المحكمة المدنية، ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها مصاريفها عن الدرجتين.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبيب خطأ في قتل...... و....... و...... و....... وإصابة....... و........ وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فصدم السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم سالفي الذكر فسقطت في المياه وحدثت إصاباتهم والتي أودت بحياة الأربعة الأول على النحو المبين بالمحضر. ثانياً: قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 338/ 1، 244/ 1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية. وادعى كل من ورثة المجني عليهم مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة ........ - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم..... لسنة..... القضائية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة....... الابتدائية لتحكم فيها من جدية هيئة استئنافية أخرى.
ومحكمة الإعادة (مشكلة بهيئة استئنافية أخرى) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية).
وبجلسة...... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة...... لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم والشهود.
المحكمة
من حيث إن محكمة النقض سبق أن قضت بنقض الحكم المطعون فيه - لثاني مرة - وحددت جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادرة به القانون رقم 59 لسنة 1957.
ومن حيث إن الاستئناف المقام من المتهم سبق الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إن واقعة الدعوى - حسبما استخلصتها المحكمة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات - تتحصل في أنه في حوالي الساعة الثامنة من صباح يوم 30 أغسطس سنة 1981. وأثناء سير المتهم بالسيارة قيادته بطريق الحسينية فاقوس، الذي كان خالياً من السيارات في ذلك الوقت. وبالقرب من كوبري كفر عمار انفجر الإطار الأمامي الأيسر للسيارة مما أدى إلى فقدان المتهم السيطرة على عجلة القيادة فانحرفت السيارة إلى جهة اليسار واصطدمت بسيارة نصف نقل كانت تقف على الطبان الترابي للطريق في الاتجاه المقابل فسقطت في ترعة السماعنة بمن فيها من المجني عليهم فغرقت...... و....... وأصيب ..... و..... و...... و...... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة الأولّين.
ومن حيث إن تقرير المهندس الفني أورى أن انحراف السيارة النقل قيادة المتهم إلى جهة اليسار واصطدامها بالسيارة النصف نقل التي سقطت في ترعة السماعنة كان بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيسر لها - الذي كان في حالة جيدة - انفجاراً طبيعياً.
ومن حيث إن ورثة...... و...... و....... و...... ادعوا مدنياً أمام محكمة أول درجة قبل المتهم ورئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين طالبين إلزامهما بأن يؤديا لكل منهم على حده مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي أصابتهم من جراء قتل مورثهم خطأ مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إن محامي المدعين بالحقوق المدنية الثلاثة الأخيرين مثل أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - بناء على طلبها وقدم صورة ضوئية من أوراق الجنحة رقم...... موضوع الدعوى الماثلة والتي أفادت النيابة العامة بفقدها.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، وكان يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه، وكانت هذه المحكمة تطمئن إليه النتيجة التي انتهى إليها تقرير المهندس الفني من أن الحادث وقع نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر للسيارة النقل قيادة المتهم - الذي كان في حالة جيدة - انفجاراً طبيعياً، وهو ما يعد حادثاً قهرياً غير ممكن التوقع ويستحيل الدفع، ومتى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه في القانون، كان من شأن ذلك - في خصوصية هذه الدعوى - نفي الخطأ في جانب الجاني، وإذا انتفى الخطأ امتنعت المسئولية، ومن ثم يكون الحكم المستأنف إذ قضى بإدانة المتهم عن التهم المسندة إليه وهي القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر قد جانبه الصواب ويتعين إلغاؤه والقضاء ببراءة المتهم من تلك التهم عملاً بنص الماد 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إنه ولئن كانت الدعوى المدنية غير مطروحة على هذه المحكمة بعد أن قضت محكمة أول درجة بإحالتها إلى المحكمة المختصة، واقتصر استئناف المتهم وطعنه بالنقض على الدعوى الجنائية وحدها دون الدعوى المدنية، إلا أنه لما كان من المقرر أن حق المحكمة الجنائية في الإحالة على المحكمة المدنية بمقتضى المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحكمة المدنية بمعنى أنه لا يجوز إصدار قرار بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها الماثل بالبراءة على انتفاء الخطأ في جانب المتهم، وهو بهذه المثابة قضاء يؤثر بلا أدنى شبهة في رأي المحكمة المدنية المحالة عليها الدعوى مما يكون معه مصيرها حتماً إلى القضاء برفضها إعمالاً لنصوص للقانون ونزولاً على قواعد قوة الشيء المقضي فيه جنائياً أمام المحكمة المدنية، ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها مصاريفها عن الدرجتين.
الطعن 273 لسنة 55 ق جلسة 30 /5/ 1985 مكتب فني 36 ق 128 ص 729
جلسة 30 من مايو سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ احمد أبو زيد، مصطفى طاهر،
حسن عميرة وصلاح البرجي.
-------------------
(128)
الطعن رقم 273 لسنة 55
القضائية
(1) إجراءات "إجراءات
المحاكمة". محاكم عادية. محاكم أمن دولة. إحالة. خلو رجل.
الأصل أن كل إجراء تم
صحيحاً في ظل قانون يظل صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون. مثال.
(2)قانون "سريانه" "تفسيره". محاكم أمن الدولة.
دعوى مدنية "الاختصاص بنظرها". خلو رجل. إحالة.
إحالة الدعوى إلى محكمة
أمن الدولة الجزئية المختصة وفقا للقانون 105 لسنة 1980. اختصاصها بنظر الدعوى
المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية قبل سريان القانون المذكور. أساس ذلك؟
لا يصح تخصيص عموم النص بغير مخصص.
(3) دعوى مدنية. دعوى جنائية. اختصاص. قوة الأمر المقضي.
إحالة.
صدور حكم بالبراءة يمس
أسس الدعوى المدنية بما يقيد حرية القاضي المدني. عدم جواز إحالة الدعوى المدنية
إلى المحكمة المختصة. أساس ذلك؟
قوة الأمر المقضي للحكم
الجنائى الصادر في موضوع الدعوى الجنائية. المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية
وليس أمام المحاكم الجنائية نفسها عند نظر الدعوى المدنية التابعة. المادة 456
إجراءات.
(4)محكمة أول درجة. محكمة استئنافية. استئناف "نظره والحكم
فيه". دعوى مدنية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
قضاء محكمة أول درجة في الدعوى
المدنية التابعة للدعوى الجنائية بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المدنية. خطأ
في تطبيق القانون. وجوب الحكم في الاستئناف بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول
درجة للفصل فيها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. أساس ذلك؟
2 - لما كان الأصل أن قوانين الإجراءات تسري من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن القوانين المعدلة للاختصاص تطبق بأثر فورى شأنها في ذلك شأن قوانين الإجراءات. ولما كانت الدعوى الراهنة قد أضحت بين يدى القضاء وغدت منظورة أمام محكمة أمن الدولة الجزئية المختصة بنظرها وفقا للقانون المعمول به فإنها تظل مختصة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية ولا يحول بينها وبين بقاء هذا الاختصاص لها ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 سالف الذكر من عدم قبول الادعاء بالحقوق المدنية أمامها إذ أن هذا الحكم لا يسري إلا على الدعوى المدنية التي ترفع أمامها وقت العمل بهذا القانون دون الدعاوى التي رفعت بإجراءات صحيحة قبل سريانه وسعت إليها بعد ذلك طبقا لأحكامه - كما هو الحال في الدعوى المدنية المطروحة - ذلك بأن الإحالة في مفهوم حكم المادة التاسعة لها القانون سالف الذكر تشمل الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها ومبناها دلالة صريحة من الشارع عبر عنها في تلك المادة بعبارة "بالحالة التي تكون عليها" فلا مجال معها للاحتجاج بأن الإحالة تكون قاصرة على الدعوى الجنائية وحدها دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها على اعتبار أنها أصبحت غير مقبولة أمام محاكم أمن الدولة، إذ أنه لو كان ذلك هو مراد الشارع لكان قد نص عليه صراحة ومن المقرر أنه لا يصح تخصيص عموم النص بغير مخصص.
3 - لما كان حق المحكمة الجنائية في الإحالة إلى المحكمة المدنية يجب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية بمعنى أنه لا تجوز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة اذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساسا يقيد حرية القاضي المدني - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - ذلك بأن قضاء الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده من التهمتين المسندتين إليه لعدم ثبوتهما في حقه مؤثر حتما في رأى المحكمة المدنية التي أحيلت إليها الدعوى المدنية مما يتعين عليها أن تقضى برفضها إعمالا لنصوص القانون وقواعد قوة الشيء المقضي به جنائيا أمام المحاكم المدنية وفق حكم المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والأمر يختلف بالنسبة للمحاكم الجنائية ذلك بأن المحاجة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية لا تكون لدى المحاكم الجنائية نفسها وهى تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية.
4 - لما كان لزاما على محكمة أول درجة أن تفصل في الدعوى المدنية أما وهى لم تفعل وقضت بعدم اختصاصها بنظرها وبإحالتها إلى المحكمة المدنية فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية أن تقضى في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الدعوى المدنية لأنها لم تستنفد ولايتها بالفصل فيها وحتى لا تفوت احدى درجتي التقاضي على الطاعن أما وقد قضت بتأييد الحكم المستأنف فأنها تكون بدورها قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه.
الوقائع
اتهمت النيابة العام
المطعون ضده وأخرى بأنهما تقاضيا مبلغ ستة آلاف جنيه خارج نطاق عقد الإيجار على
سبيل خلو الرجل وامتنعا عن تحرير عقد إيجار للمحل موضوع الإيجار على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابهما بالمواد 24، 26، 76، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وادعى المجنى
عليه (المدعى بالحق المدني) مدنيا قبل المتهم الأول (الطاعن) بمبلغ واحد وخمسين
جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا للأول
(الطاعن) وغيابيا للأخرى ببراءة المتهمين من تهمة تقاضى خلو الرجل وبحبسهما شهرين
مع الشغل لامتناعهما عن تحرير عقد إيجار للمدعى بالحق المدني وإلزامهما بتحريره
وكفالة خمسين جنيها لوقف تنفيذ عقوبة الحبس وفى الدعوى المدنية بعدم اختصاص المحكمة
نوعيا بنظرها وأحالتها بحالتها إلى محكمة مصر الجديدة للاختصاص بنظرها. فاستأنف
المحكوم عليه (الطاعن) كما استأنف المدعى بالحق المدني. ومحكمة جنوب القاهرة
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المستأنف وبراءة المتهم من تهمة عدم تحرير عقد إيجار وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي
نيابة عن المدعى بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
- المدعى بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك
بأنه قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية وإحالتها
إلى المحكمة المدنية رغم أنه كان يتعين على محكمة أول درجة أن تفصل في موضوعها ما
دام أن الادعاء بالحقوق المدنية قد تم وفق إجراءات صحيحة قبل إحالة الدعوى إلى
محكمة أمن الدولة الجزئية تطبيقا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث ان البين من الاطلاع
على الأوراق والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن النيابة
العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده وأخرى أمام محكمة الجنح المستعجلة
بوصف أنهما في غضون شهر أكتوبر سنة 1978 بدائرة مصر الجديدة. أولا. تقاضيا مبلغ
سته آلاف جنيه خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل. ثانيا: امتنعا عن تحرير
عقد إيجار المحل موضوع الإيجار وطلبت معاقبتهما بمواد القانون رقم 49 لسنة 1977،
وبجلسة 5/ 1/ 1980 ادعى الطاعن مدنيا قبل المطعون ضده بمبلغ واحد وخمسين جنيها على
سبيل التعويض المؤقت كما أعلن المتهمة الثاني بدعواه المدنية بتاريخ 1/ 4/1980،
وبجلسة 3/ 1/ 1981 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة الجزئية بعد
العمل بالقانون رقم 105 لسنة 1980، وبجلسة 9/ 5/ 1981 قضت تلك المحكمة حضوريا
بالنسبة للمتهم الأول - المطعون ضده - وغيابيا بالنسبة للمتهمة الثانية ببراءتهما
من التهمة الأولى وبمعاقبتهما بالحبس شهرا مع الشغل وإلزامهما بتحرير عقد إيجار
للمدعى بالحقوق المدنية عن التهمة الثانية وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى
المدنية وإحالتها إلى المحكمة المختصة (محكمة مصر الجديدة الجزئية) وأسست قضاءها
في الدعوى المدنية على أنها غدت غير مقبولة أمامها فلا تختص بنظرها إعمالا لحكم
المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980. فأستأنف المطعون ضده هذا الحكم كما
استأنفه المدعى بالحقوق المدنية، وقضت محكمة ثاني درجة حضوريا بتاريخ 30/ 6/ 1982
بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة
المتهم المطعون ضده - وبراءته من التهمة الثانية وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا
ذلك. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة الساري
المفعول اعتبارا من 1/6/1980 إذ الغى اختصاص المحاكم العادية بنظر الجرائم المنصوص
عليها في المادة الثالثة منه على سبيل الحصر ومنها الجريمتين موضوع الدعوى الماثلة
وناط ذلك الاختصاص بمحاكم أمن الدولة المشكلة طبقا لأحكامه دون غيرها قد تصدى
لبيان الإجراءات التي تتبع بالنسبة إلى تلك الدعاوى القائمة أمام المحاكم فنص في المادة
التاسعة منه على أنه: "على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يعرض لديها من
دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون
عليها وبدون رسوم". وقد آثر الشارع بمقتضى هذا النص أن تحال القضايا القائمة
أمام المحاكم بحالتها التي بلغتها بعد دخولها في حوزتها إلى نظيرتها في النظام القضائي
المنصوص عليه في هذا القانون، وإذ كانت الدعوى المطروحة قد سعت إلى محكمة الجنح
المستعجلة بإجراءات صحيحة في ظل قانون الإجراءات الجنائية فليس من شأن سلب
اختصاصها بنظرها في تاريخ العمل بالقانون رقم 105 لسنة 1980 نقض هذه الإجراءات أو إهدار
ما تم منها ذلك أن كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون يظل صحيحا وخاضعا لأحكام هذا
القانون وليس في قانون الإجراءات الجنائية ما يوجب إبطال إجراء تم وانتهى صحيحا
وفقا للتشريع الذي حصل الإجراء في ظله، وكان الأصل أن قوانين الإجراءات تسري من
يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل
نفاذها وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن القوانين المعدلة للاختصاص تطبق بأثر فورى
شأنها في ذلك شأن قوانين الإجراءات. ولما كانت الدعوى الراهنة قد أضحت بين يدى
القضاء وغدت منظورة أمام محكمة أمن الدولة الجزئية المختصة بنظرها وفقا للقانون
المعمول به فأنها تظل مختصة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى
الجنائية ولا يحول بينها وبين بقاء هذا الاختصاص لها ما نصت عليه الفقرة الثانية
من المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 سالف الذكر من عدم قبول الادعاء
بالحقوق المدنية أمامها إذ أن هذا الحكم لا يسري إلا على الدعوى المدنية التي ترفع
أمامها وقت العمل بهذا القانون دون الدعاوى التي رفعت بإجراءات صحيحة قبل سريانه
وسعت إليها بعد ذلك طبقا لأحكامه - كما هو الحال في الدعوى المدنية المطروحة - ذلك
بان الإحالة في مفهوم حكم المادة التاسعة لها القانون سالف الذكر تشمل الدعوى
الجنائية والدعوى المدنية بعبارة "بالحالة التي تكون عليها" فلا مجال
معها للاحتجاج بأن الإحالة تكون قاصرة على الدعوى الجنائية وحدها دون الدعوى
المدنية المرفوعة بالتبعية لها على اعتبار أنها أصبحت غير مقبولة أمام محاكم أمن
الدولة، اذ أنه لو كان ذلك هو مراد الشارع لكان قد نص عليه صراحة ومن المقرر أنه
لا يصح تخصيص عموم النص بغير مخصص. لما كان ذلك، وكان حق المحكمة الجنائية في الإحالة
إلى المحكمة المدنية يجب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية
بمعنى أنه لا تجوز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة اذا كان حكم البراءة
يمس أسس الدعوى المدنية مساسا يقيد حرية القاضي المدني - كما هو الشأن في الدعوى
المطروحة - ذلك بأن قضاء الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده
من التهمتين المسندتين إليه لعدم ثبوتهما في حقه مؤثر حتما في رأي المحكمة المدنية
التي أحيلت إليها الدعوى المدنية مما يتعين عليها أن تقضى برفضها إعمالا لنصوص
القانون وقواعد قوة الشيء المقضي به جنائيا أمام المحاكم المدنية وفق حكم المادة
456 من قانون الإجراءات الجنائية والأمر يختلف بالنسبة للمحاكم الجنائية ذلك بأن
المحاجة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية لا تكون لدى
المحاكم الجنائية نفسها وهى تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية فكان
لزاما على محكمة أول درجة أن تفصل في الدعوى المدنية أما وهى لم تفعل وقضت بعدم
اختصاصها بنظرها وبإحالتها إلى المحكمة المدنية فان حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون مما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية أن تقضى في الاستئناف المرفوع
عن هذا الحكم بإلغائه وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الدعوى المدنية لأنها
لم تستنفد ولايتها بالفصل فيها وحتى لا تفوت احدى درجتي التقاضي على الطاعن أما
وقد قضت بتأييد الحكم المستأنف فإنها تكون بدورها قد أخطأت في تطبيق القانون مما
يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه والقضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء
الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية وإعادة القضية على محكمة أول درجة
للفصل في موضوعها وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن والزام المطعون ضده المصاريف
المدنية.