الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 فبراير 2019

الطعن 2156 لسنة 53 ق جلسة 28 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 219 ص 1105


برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي وفتحي خليفة.
---------
نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن". إثبات " بوجه عام". حكم "بيانات الحكم . التسبيب المعيب".
دفاع الطاعن بأنه لم يحرر ويوقع بعض القسائم المزورة وطلبه ندب خبير تحقيقا لدفاعه . اطراح المحكمة لهذا الدفاع تأسيسا علي أن جميع الممولين شهدوا أن الطاعن هذا الذي حصل منهم الضريبة وسلمهم . جميع القسائم المزورة موضوع الدعوي خلافا للثابت في الأوراق . عيب . أساس ذلك القول بأن هذا النعي لا جدوي فيه لاقتصاره علي بعض القسائم لا محل له . لما قد يسفر عنه تحقيق دفاعه من أثر في مقدار . الغرامة المقضي بها عليه .
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أنه لم يحرر ولم يوقع بعض القسائم المزورة وطلب ندب خبير من قسم أبحاث التزييف والتزوير تحقيقاً لدفاعه، وقد رد الحكم على هذا الطلب في قوله ومن حيث أن المحكمة لا تستجيب لطلب الدفاع تأجيل نظر الدعوى لإجراء المضاهاة بين استكتاب المتهم في التحقيقات وبين توقيعاته على الأوراق لانتفاء جدواه بعد أن زخرت الدعوى بعديد من أدلة الثبوت التي تكشف في وضوح وجلاء عن أنه هو المسئول وحده عن العبث في كافة الأوراق التي لحقها التزوير بتعدد انتفاء الاختلاس الذي تردى فيه وفي مقدمتها صور القسائم 33 ع. ح المبينة أرقامها في التحقيقات ودفتر رخصة وسجل التموين المتحصلات وسجل 81 حسابات وهي جميعها أوراق في حوزته وليست تحت يد أحد غيره ومما يواكبها ويدعم سلامة هذا النظر أن جميع الممولين الواردة أسماؤهم في القسائم الحمراء محل المساءلة قد قضوا بأن المتهم هو الذي ظفر بالمبالغ النقدية منهم وبأنه هو الذي أعطاهم تلك الصورة الباترة فهو مسئول عنها جنائياً ولا يجد به ما تذرع به في هذا المقام ومن ثم ترفض هذا الطلب". لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الممولين..... و...... و.... و...... قرروا في التحقيقات أنهم لا يعرفون الموظف الذي حصل الضريبة وسلمهم إيصالات السداد، وكان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في الأوراق، وكانت المحكمة قد استندت - من بين ما استندت إليه - في إطراح دفاع الطاعن والتدليل على أنه دون غيره هو الذي حصل المبالغ المختلسة وحرر إيصالات السداد التي زورت صورها إلى أن جميع الممولين الذين يحملون القسائم موضوع هذه الدعوى قد شهدوا بأن الطاعن هو الذي حصل منهم الضريبة وسلمهم القسائم وذلك خلافاً للثابت في الأوراق، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. ولا محل للقول أنه لا جدوى من النعي على الحكم بذلك الوجه اعتبارا بأن دفاع الطاعن كان مقصوراً على بعض قسائم السداد، وذلك بما قد يسفر عنه تحقيق الدفاع وفي شأن بعض هذه القسائم، من أثر في تحديد المبالغ المختلسة وبالتالي في مقدار الغرامة النسبية لارتباطها بمقدار تلك المبالغ.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: في الفترة من أول يونيه سنة 1979 حتى 9 من أكتوبر 1980 بدائرة مركز أشمون - محافظة المنوفية - أولا: بصفته موظفاً عاماً "مندوب حجز وتحصيل بمأمورية ضرائب أشمون" اختلس المبالغ المبينة بالتحقيقات والبالغ قدرها 1852.990 ج والمملوكة للمأمورية سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته والمسلمة إليه حالة كونه من مندوبي التحصيل وارتبطت هذه الجريمة بالجريمتين موضوع التهمتين الثانية والثالثة. ثانياً: بصفته آنفة البيان ارتكب تزويراً في أوراق أميرية هي صور القسائم 33 ع. ح والثابت أرقامها بالتحقيقات حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة أسماء عملاء ومبالغ أقل من تلك الثابت بأصولها مع علمه بتزويرها.... ثالثا: استعمل الأوراق الأميرية المزورة السالف بيانها بأن قدمها إلى مأمورية ضرائب أشمون للاعتداد بها مع علمه بتزويرها. رابعا: بصفته المتقدمة اختلس الصور الحمراء للقسائم 33 ع. ح المسلمة إليه بسبب وظيفته من العملاء المبينة أسماؤهم بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بشبين الكوم لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمواد 112/1، 2 أ، 118، 119/و 119/ أ مكررا، 211، 213، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32، 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وبتغريمه مبلغ 990 م و1852 جنيه وبإلزامه برد مبلغ 990 م و1804 ج فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

----------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاختلاس والتزوير واستعمال محررات مزورة قد أخطأ في الإسناد ذلك بأن الطاعن نفى تحرير وتوقيع بعض القسائم المزورة، وطلب ندب خبير تحقيقاً لدفاعه، بيد أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وردت عليه بمقولة أن جميع الممولين شهدوا أن الطاعن هو الذي سلمهم الصور المزورة للقسائم محل المساءلة، في حين أن بعض الممولين لم يشهد بذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن آثار دفاعاً مؤداه أنه لم يحرر ولم يوقع بعض القسائم المزورة وطلب ندب خبير من قسم أبحاث التزييف والتزوير تحقيقاً لدفاعه، وقد رد الحكم على هذا الطلب في قوله "ومن حيث إن المحكمة لا تستجيب لطلب الدفاع تأجيل نظر الدعوى لإجراء المضاهاة بين استكتاب المتهم في التحقيقات وبين توقيعاته على الأوراق لانتفاء جدواه بعد أن زخرت الدعوى بعديد من أدلة الثبوت التي تكشف في وضوح وجلاء عن أنه هو المسئول وحده عن العبث في كافة الأوراق التي لحقها التزوير بتعدد انتفاء الاختلاس الذي تردى فيه وفي مقدمتها صور القسائم 33 ع.ح المبينة أرقامها في التحقيقات ودفتر رخصة التموين وسجل المتحصلات وسجل 81 حسابات وهي جميعها أوراق في حوزته وليست تحت يد أحد غيره ومما يواكبها ويدعم سلامة هذا النظر أن جميع الممولين الواردة أسماؤهم في القسائم الحمراء محل المساءلة قد قرروا بأن المتهم هو الذي ظفر بالمبالغ النقدية منهم وبأنه هو الذي أعطاهم تلك الصورة الباترة فهو مسئول عنها جنائيا ولا يجديه ما تذرع به في هذا المقام ومن ثم ترفض هذا الطلب". لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الممولين...... و..... و........ و........... قرروا في التحقيقات أنهم لا يعرفون الموظف الذي حصل الضريبة وسلمهم إيصالات السداد، وكان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما في الأوراق، وكانت المحكمة قد استندت - من بين ما استندت إليه
في إطراح دفاع الطاعن والتدليل على أنه دون غيره هو الذي حصل المبالغ المختلسة وحرر إيصالات السداد التي زورت صورها إلى أن جميع الممولين الذين يحملون القسائم موضوع هذه الدعوى قد شهدوا بأن الطاعن هو الذي حصل منهم الضريبة وسلمهم القسائم وذلك خلافاً للثابت في الأوراق، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. ولا محل للقول أنه لا جدوى من النعي على الحكم بذلك الوجه اعتبارا بأن دفاع الطاعن كان مقصورا على بعض قسائم السداد، وذلك لما قد يسفر عنه تحقيق الدفاع وفي شأن بعض هذه القسائم - من أثر في تحديد المبالغ المختلسة وبالتالي في مقدار الغرامة النسبية لارتباطها بمقدار تلك المبالغ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق