الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 فبراير 2019

الطعن 1 لسنة 53 ق جلسة 29 / 3 / 1983 مكتب فني 34 نقابات ق 2 ص 9


برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، وفوزي المملوك، وعبد الرحيم نافع، ومحمد حسن.
---------
نقابات
نطاق اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على ضوء التحديد الوارد في المادة 30 ق 57 سنة 1959؟. القرارات التي يجوز الطعن فيها كاختصاص استثنائي أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض محددة على سبيل الحصر في المواد 25، 46، 59، 62، 73، 77، 80ق المحاماة رقم 61 لسنة 1968 ليس من بينها قرارات تعديل تاريخ القيد بأي من الجداول المشار إليها في الفصول الأول والثالث والرابع والخامس من الباب الثاني من ذلك القانون. أثر ذلك؟
حيث إن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات، لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 أنه قد حدد على سبيل الحصر في المواد 25 - 46 - 59 - 62 - 73 - 77 - 80 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - كاختصاص استثنائي وليس من بينها القرارات الصادرة بشأن تعديل تاريخ القيد بأي من الجداول المشار إليها في الفصول الأول والثالث والرابع والخامس من الباب الثاني من ذلك القانون. فإن طعن الطاعن أمام هذه المحكمة في القرار الصادر برفض طلبه إجراء هذا التعديل يكون غير جائز مما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن.
----------
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعن حصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة دور يونيه سنة 1964 وتقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين بتاريخ 25 من أغسطس سنة 1964 لقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين حيث تم قيده بتاريخ 29 من سبتمبر سنة 1968، وبجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية في 3 من نوفمبر سنة 1976 وبجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الاستئنافية في 22 من أكتوبر سنة 1981 وتقدم في ذات التاريخ الأخير بطلب لنقابة المحامين لرد قيده بالجدول العام إلى 25 من أغسطس سنة 1964 مع التدرج إلا أن الطلب لم يلق استجابة من النقابة رغم موالاته تقديم طلبات مماثلة آخرها بإعلان النقابة في 18 من نوفمبر سنة 1982 إلا أن لجنة القبول سكتت عن الاستجابة إلى طلبه
فطعن في ذلك القرار السلبي بطريق النقض .... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن المقدم من المحامي الطاعن هو أن نقابة المحامين إذ سكتت عن الاستجابة إلى طلبه المقدم إليها في 18-11-1982 برد قيد اسمه في الجدول العام وفي جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية وفي جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري إلى التواريخ التي استوفى فيها شروط القيد بكل منها على التفصيل المبين بهذا الطلب, فإن ذلك ينطوي على قرار سلبي منها مخالف للقانون مما يحق له الطعن فيه أمام هذه المحكمة ابتغاء الحكم بإلزام النقابة بإجراء هذا التعديل برد قيده في الجداول الثلاثة إلى التواريخ التي بينها في طلبه
وحيث إن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح لما كان ذلك, وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون 61 لسنة 1968 أنه قد حدد على سبيل الحصر في المواد 25- 46- 59- 62- 73- 77- 80 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - كاختصاص استثنائي - وليس من بينها القرارات الصادرة بشأن تعديل تاريخ القيد بأي من الجداول المشار إليها في الفصول الأول والثالث والرابع والخامس من الباب الثاني من ذلك القانون. فإن طعن الطاعن أمام هذه المحكمة في القرار الصادر برفض طلبه إجراء هذا التعديل يكون غير جائز مما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق