جلسة 18 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/
عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزي المملوك، راغب
عبد الظاهر، حسن غلاب ومحمد حسن.
-----------------
(20)
الطعن رقم 5860 لسنة 52
القضائية
وكالة. مسئولية مدنية.
ولي طبيعي. نقض "الصفة في الطعن". طعن "التقرير بالطعن والصفة فيه".
ولي القاصر وكيل عنه بحكم
القانون: له بهذه الصفة الطعن في الأحكام التي تصدر على قاصره ولو لم يكن ممثلاً
بصفته في الخصومة.
مؤدى كون التوكيل صادراً من الطاعن بصفته الشخصية لا بصفته ولياً طبيعياً؟
-----------------
لما كان الطاعن لم يختصم
في المحاكمة بدرجتيها بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المسئول عن الحقوق المدنية -
إلا أنه لما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل
من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في
الأحكام التي تصدر على قاصره ولو لم يكن ممثلاً بصفته في الخصومة من قبل. إلا أنه
من ناحية أخرى لما كان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن يصدر ضده الحكم - أو لوليه
الطبيعي بصفته - لا ينوب عنه أحد في مباشرته إلا بإذنه وكان التوكيل المقدم صادراً
من الطاعن بصفته الشخصية لا بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم عليه فإن
هذا التوكيل لا يغني في إثبات أن الوكيل كان مخولاً بالحق في الطعن نيابة عن
المسئول عن الحقوق المدنية المحكوم عليه إذا اقتصر على إعمال الوكالة عن الطاعن
بصفته الشخصية مما يكون معه الطعن قد تم بالنسبة للمحكوم عليه من غير ذي صفة في
الوكالة عنه للتقرير به ومن ثم فإنه يفصح عن أنه غير مقبول شكلاً.
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة..... 1 - تسبب خطأ في جرح..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه
وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال
للخطر فانحرف بها إلى أقصى اليسار فصدم سيارة المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة
بالتقرير الطبي. 2 - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وطلبت
عقابه بالمادة 244 - 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 77، 79 من القانون
رقم 66 لسنة 1973. وادعى (المجني عليه) مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق
المدنية وشركة مصر للتأمين متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض
المؤقت. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً..... عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم
مائة جنيه وفي الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليهما (المتهم والمسئول عن الحقوق
المدنية) متضامنين ومعهما المدعى عليها الثالثة (شركة مصر للتأمين) بالتضامم بأن
يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فاستأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة... الابتدائية
- بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ...... المحامي عن المسئول عن الحقوق المدنية
بصفته في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
المحكمة
حيث إنه يبين من الاطلاع
على الأوراق أن الدعوى المدنية أقيمت على المتهم وعلى...... ابن الطاعن - بصفته
مسئولاً عن الحقوق المدنية وكذا شركة مصر للتأمين.
ومحكمة أول درجة قضت
بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم وإلزامه مع المسئول عن الحقوق المدنية (ابن
الطاعن) متضامنين وبالتضامم مع شركة مصر للتأمين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني
(المطعون ضده) مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت فاستأنف المتهم والمسئول عن
الحقوق المدنية وبتاريخ...... قضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه بتأييد
الحكم المستأنف فقرر الأستاذ....... المحامي بالطعن بالنقض عن........ بصفته ولياً
طبيعياً على ابنه القاصر والمسئول عن الحقوق المدنية المحكوم عليه - وقدم التوكيل
رقم 2481 لسنة 1979 توثيق المنتزه الصادر له من الطاعن بصفته الشخصية. لما كان
ذلك، ولئن كان الطاعن لم يختصم في المحاكمة بدرجتيها بصفته ولياً طبيعياً على ابنه
المسئول عن الحقوق المدنية - إلا أنه لما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم
القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه
الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره ولو لم يكن ممثلاً
بصفته في الخصومة من قبل. إلا أنه - من ناحية أخرى لما كان الطعن بالنقض حقاً
شخصياً لمن يصدر ضده الحكم - أو لوليه الطبيعي بصفته - لا ينوب عنه أحد في مباشرته
إلا بإذنه وكان التوكيل المقدم صادراً من الطاعن بصفته الشخصية لا بصفته ولياً
طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم عليه فإن هذا التوكيل لا يغني في إثبات أن الوكيل
كان مخولاً بالحق في الطعن نيابة عن المسئول عن الحقوق المدنية المحكوم عليه إذا
اقتصر على إعمال الوكالة عن الطاعن بصفته الشخصية مما يكون معه الطعن قد تم
بالنسبة للمحكوم عليه من غير ذي صفة في الوكالة عنه للتقرير به. ومن ثم فإنه يفصح
عن أنه غير مقبول شكلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق