الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 يوليو 2020

الطعن 5924 لسنة 52 ق جلسة 25 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 30 ص 169

جلسة 25 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزي المملوك، راغب عبد الظاهر، وحسن غلاب ومحمد حسن.
---------------
(30)
الطعن رقم 5924 لسنة 52 القضائية
(1) جريمة "أركانها". سلاح. قصد جنائي. حكم "تسبيبه تسبيب غير معيب".
معنى الإحراز والحيازة.
انتفاء التناقض بين إدانة الطاعن الأول عن إحراز السلاح وذخيرته وإدانة الثاني عن حيازة ذات السلاح والذخيرة متى تحقق استيلاء الأول مادياً عليهما وملكية الثاني لهما.
كفاية الحيازة المادية طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص أساس ذلك؟ مثال.
 (2)إثبات "بوجه عام". اعتراف.
الخطأ المادي بمحضر الجلسة لا عبرة به.
مثال في اعتراف.
------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول عن إحراز السلاح والذخيرة أخذاً باعترافه واحتفاظه بالسلاح تحت الوسادة والذخيرة بدولاب حجرة نومه، فإن ذلك ما يتحقق به استيلاء الطاعن الأول مادياً على السلاح والذخيرة وتتوافر به معنى الإحراز، ذلك أن الإحراز هو الاستيلاء المادي على الشيء لأي باعث كان ولما كان ما أورده الحكم من اعتراف للطاعن الثاني أن السلاح المضبوط والذخيرة ملك له، فإن ذلك مما يتوافر به معنى الحيازة ذلك أن يكفي في توافر الحيازة أن يكون سلطان المتهم مبسوطاً على الشيء ولو لم يكن في حيازته المادية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن الأول عن إحراز السلاح وذخيرته ودان الطاعن الثاني عن حيازة ذات السلاح والذخيرة يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يكون هناك تناقضاً ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير سديد، لما كان ذلك، وكان يكفي لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك، وكان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن الثاني حاز السلاح المضبوط وهو ذات السلاح الذي أثبت الحكم صلاحيته للاستعمال وإحراز الطاعن الأول له، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الخصوص يكون غير سديد.
2 - متى كان ما يثيره الطاعنان بشأن تعويل الحكم على اعترافهما بمحضر الجلسة رغم ما ورد به من إنكارهما لتهمة القتل حالة كون تهمة القتل كانت موجهة للطاعن الأول فقط، مردوداً بأنه من المقرر أنه لا عبرة بالخطأ المادي الواقع بمحضر الجلسة. إنما العبرة هي بحقيقة الواقع بشأنه وإذ كان الطاعنان لا يماريان في صحة ما أثبت بمحضر الجلسة من صدور واعتراف منهما بحيازة وإحراز السلاح، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنان بأنهما: المتهم الأول: (1) قتل.... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلهما وصمم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً (فرد) وما أن ظفر بها حتى أطلق عليها عياراً نارياً قاصداً قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها (2) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد (3) أحرز ذخائر (طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون ترخيص. المتهم الثاني (1) حاز بغير ترخيص السلاح الناري آنف الذكر (2) حاز الذخائر الطلقات آنفة الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازة أو إحراز سلاح ناري.
وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما لمحكمة الجنايات لمعاقبتها بالمواد 230، 231 من قانون العقوبات و1 - 1، 6، 26 - 1، 4، 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 فقرر ذلك. وادعى..... مدنياً قبل المتهم الأول بمبلغ مائتين وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1981 عملاً بالمواد 1 - 1، 6، 26 - 1، 4، 30 من القانون 394 المعدل بالقوانين 546 سنة 1954، 75 سنة 1958، 26 سنة 1978 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات. أولاً ببراءة المتهم الأول من التهمة الأولى المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها المصروفات والأتعاب ثانياً: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائتي جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة. ثالثاً: بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائتي جنيه عما أسند إليه. رابعاً: بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ..... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن الأول عن جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرته بغير ترخيص, كما دان الطاعن الثاني بحيازة ذات السلاح والذخيرة بغير ترخيص فقد شابه التناقض والقصور في التسبيب - ذلك بأن الحكم دان الطاعنين أخذاً باعترافهما الذي يكذب كل منهما الآخر، فضلاً عن أنه لم يبين كيفية حيازة الطاعن الثاني للسلاح وتوافر القصد الجنائي لديه، بعد أن أثبت أن الطاعن الأول هو الذي كان يحتفظ بالسلاح منذ أكثر من عام، كما عول الحكم على اعتراف الطاعنين بمحضر الجلسة الذي أثبت فيه أن الطاعنين أنكرا القتل واعترفا بالسلاح حالة أن تهمة القتل موجهة إلى الطاعن الأول وحده بما يدل على أن المحكمة لم تكن ملمة بوقائع الدعوى بما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز وحيازة السلاح والذخائر التي دان الطاعنين وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة مستمدة من اعتراف الطاعنين بتحقيقات النيابة وبالجلسة وتقرير فحص السلاح وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يمارى الطاعنان في أن لها أصلها في الأوراق لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول عن إحرازه السلاح والذخيرة أخذاً باعترافه واحتفاظه بالسلاح تحت الوسادة والذخيرة بدولاب حجرة نومه، فإن ذلك ما تتحقق به استيلاء الطاعن الأول مادياً على السلاح والذخيرة ويتوافر به معنى الإحراز، ذلك أن الإحراز هو الاستيلاء المادي على الشيء لأي باعث كان ولما كان ما أورده الحكم من اعتراف للطاعن الثاني أن السلاح المضبوط والذخيرة ملك له، فإن ذلك مما يتوافر به معنى الحيازة, ذلك أنه يكفي في توافر الحيازة أن يكون سلطان المتهم مبسوطاً على الشيء ولو لم يكن في حيازته المادية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن الأول عن إحراز السلاح وذخيرته ودان الطاعن الثاني عن حيازة ذات السلاح والذخيرة يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يكون هناك تناقضاً ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير سديد، لما كان ذلك، وكان يكفي لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها, ولو كانت لأمر عارض أو طارئ - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك، وكان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن الثاني حاز السلاح المضبوط وهو ذات السلاح الذي أثبت الحكم صلاحيته للاستعمال - وإحراز الطاعن الأول له، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنان بشأن تعويل الحكم على اعترافهما بمحضر الجلسة رغم ما ورد به من ارتكابهما لتهمة القتل حالة كون تهمة القتل كانت موجهة للطاعن الأول فقط، مردوداً بأنه من المقرر أنه لا عبرة بالخطأ المادي الواقع بمحضر الجلسة, إنما العبرة هي بحقيقة الواقع بشأنه وإذ كان الطاعنان لا يماريان في صحة ما أثبت بمحضر الجلسة من صدور اعتراف منهما بحيازة وإحراز السلاح فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق