الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 25 مايو 2026

الطعن 12087 لسنة 95 ق جلسة ⁦22 / 1 / 2026

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الخميس (هـ)
--------------------
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / نادي عبد المعتمد أبو القاسم نائب رئيس المحكـمة وعضوية السادة القضاة / سامح حامد ، طـارق سلامة ، نبيل مسلم و جورج فرج نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد محمد الهادي .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس ۳ من شعبان سنة ۱٤٤۷ هـ الموافق ۲۲ من يناير سنة ۲۰۲٦ م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ۱۲۰۸۷ لسنة ۹٥ القضائية .
المرفوع من
……….. " الطاعن "
ضــــــــــد
۱ – النيابـــة العامــة " المطعون ضدها "
۲ – …….. " مدعية بالحقوق المدنية "
-------------------
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن / ….. – في القضية رقم … لسنة …… جنح مركز …….
بأنه بتاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة مركز …. – محافظة …….. 
/ بدد المنقولات الزوجية المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكة لـ / ……… والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال إلا أنه اختلسها لنفسه إضراراً بمالكتها .
وطلبت عقابه بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات .
وادعت المجني عليها /…… – مدنياً – بمبلغ ثلاثين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح مركز ……. قضت حضورياً بجلسة ١٥ من فبراير سنة ۲۰۲٥ عملاً بالمادة المذكورة ، بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألفي جنيهاً لإيقاف التنفيذ مؤقتاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت وخمسون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف .
فاستأنف المحكوم عليه ذلك القضاء ، وقيد استئنافه برقم ….. لسنة …… جنح مستأنف …...
ومحكمة ……… الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بجلسة ١٥ من مايو سنة ۲۰۲٥ ، مع إعمال نص المادتين ٥٥ ، ۱/٥٦ من قانون العقوبات ، بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم ومصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ١٣ من يوليو سنة ٢٠٢٥ .
وأُودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه في ذات التاريخ موقع عليها من المحامي / ….. .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------
المحكمـــة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التبديد المعاقب عليها في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، وكانت المادة ١٨ مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون ١٧٤ لسنة ۱۹۹۸ المستبدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ قد جرى نصها على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد .... ، ٣٤١ ، .... من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون ونص في الفقرة الثالثة منها على أنه : " ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتاً " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة ، وكان من المقرر أن السداد هو صنو التصالح وقرينة ، وكان الثابت من الاطلاع على الصورة الرسمية من الجنحة المرفقة بملف الطعن والحكم المطعون فيه أن الطاعن عرض المنقولات بتاريخ ۲۰۲٥ / ۲ / ٦ واستلمت المدعية بالحقوق المدنية بعض منها وفقاً للثابت بمحضر الشرطة ، وأنه عرض قيمة المنقولات التي لم يتم عرضها ولما رفضت استلامه بموجب إنذار عرض وأنها مطابقة لقيمة المنقولات وفقاً لتقرير الخبير الذي باشر المأمورية وأودع قيمتها خزينة المحكمة وأن محكمة الاستئناف قد اطمأنت – بعد التحقيق سماع الشهود – أن المجني عليها خرجت من منزل الزوجية تتحلى بحليها الذهبي ، فإن القانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ سالف الذكر يكون هو الأصلح للطاعن والواجب التطبيق ولمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها دون أن يتوقف قضاؤها بذلك على إرادة طرفي الدعوى – عملاً بما هو مخول لها بمقتضى نص المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹٥۹ مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق