برئاسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين: جمال الدين منصور، وصفوت مؤمن، ومحمد حسين لبيب، وحسن عميره.
------------
طعن . نقض " ميعاد الطعن".
صدور الحكم حضوريا بالنسبة للمدعي بالحق المدني وغيابيا بالنسبة
للمتهم قاضيا بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. ميعاد الطعن فيه من المدعي بالحق
المدني. يبدأ من تاريخ صدوره. علة ذلك؟
متى كان الثابت من مطالعة محضر جلسة 7-2-1980 التي حجزت فيها الدعوى
للحكم أمام المحكمة الاستئنافية - أن وكيل الطاعن (المدعي بالحق المدني) حضر وأبدى
دفاعه عنه بالجلسة المذكورة وقدم مستندات تأييداً لدفاعه، فإن الحكم المطعون فيه
يكون حضورياً بالنسبة إليه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة
المتهم المطعون ضده بتاريخ 13-3-1980 بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بتبرئته
ورفض الدعوى المدنية قبله، فإنه لا يعتبر أنه أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه ومن
ثم فإن ميعاد الطعن فيه بطرق النقض من المدعي بالحق المدني يبدأ من تاريخ صدوره لا
من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المتهم - وكان وكيل الطاعن لم يقرر
بالطعن في الحكم بطريق النقص إلا بتاريخ 23-4-1980 وأودع أسبابه في ذات التاريخ
متجاوزاً بذلك في التقرير وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 -
فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف
المدنية.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1- تسبب خطأ في إصابة .....
وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة
بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق خلفه أثناء عودته بسيارته
فاصطدم بالمجني عليه أثناء قيامه بتنظيف المجاري فأحدث إصابته المبينة بالتقرير
الطبي - 2- قاد سيارته بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه
بالمادة 244/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 63، 77 من القانون 66 لسنة
1937. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل
التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الساحل قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض
الدعوى المدنية. فاستأنف المدعي بالحق المدني. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة
استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف.
فطعن الأستاذ .... نيابة عن المدعي بالحق المدني بطريق النقض
... إلخ.
------------
المحكمة
من حيث إن الثابت من مطالعة محضر جلسة 7-2-1980 التي حجزت فيها الدعوى
للحكم أمام المحكمة الاستئنافية - أن وكيل الطاعن (المدعي بالحق المدني) حضر وأبدى
دفاعه عنه بالجلسة المذكورة وقدم مستندات تأييدا لدفاعه, فإن الحكم المطعون فيه
يكون حضوريا بالنسبة إليه, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة
المتهم المطعون ضده بتاريخ 13/3/1980 بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بتبرئته
ورفض الدعوى المدنية قبله, فإنه لا يعتبر أنه أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه, ومن
ثم فإن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من المدعي بالحق المدني يبدأ من تاريخ صدوره
لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المتهم - وكان وكيل الطاعن لم يقرر
بالطعن في الحكم بطريق النقض إلا بتاريخ 23 -4-1980 وأودع أسبابه في ذات التاريخ
متجاوزا بذلك في التقرير وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 -
فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف
المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق