برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة،
وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأى عطية، وأحمد محمود هيكل، ومحمد عبد المنعم
البنا، ومحمد الصوفي عبد الجواد.
----------
إثبات " شهود". إجراءات " اجراءات المحاكمة". دفاع
"الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محكمة الجنايات
وجوب إعلان شهود النفي الذين لم يدرجوا في القائمة قبل الجلسة بثلاثة
أيام . المادة 187 إجراءات . مناط ذلك . تكليف المتهم بالحضور قبل الجلسة بثمانية
أيام كاملة . مادة 374 إجراءات حتى يتسنى له . إعلان شهوده في الميعاد
جرى قضاء هذه المحكمة على أن نص المادة 187 من قانون الإجراءات
الجنائية - قبل إلغائها بمقتضى القانون 170 لسنة 1981 الذي بدأ العمل به اعتباراً
من 5 نوفمبر سنة 1981 صريح في وجوب إعلان شهود النفي الذين لم يدرجوا في قائمة
الشهود التي يضعها مستشار الإحالة والمنصوص عليها في المادة 185 من ذلك القانون
قبل عقد جلسة محكمة الجنايات بثلاثة أيام على الأقل وإلا كان للمحكمة الأخيرة أن
تلتفت عن طلب التأجيل لسماعهم، إلا أن مناط ذلك أن يتم تكليف المتهم بالحضور أمام
تلك المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل عملاً بحكم المادة 374 من
قانون الإجراءات الجنائية حتى يتسنى له إعلان شهوده خلال الميعاد الذي حددته
المادة 187 إجراءات جنائية.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه ضرب عمدا ..... فأحدث به
الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة
يستحيل برؤها هي الفقد العظمي المشار إليه بهذا التقرير برأسه مما تقلل من قدرته
وكفاءته على العمل ويجعله عرضة للإصابة بالمضاعفات الدماغية الخطيرة وتقدر هذه
العاهة بحوالي 18%. وطلبت معاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات
طنطا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعن الأستاذ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض
... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
إحداث عاهة مستديمة قد انطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الدفاع طلب سماع أقوال
شاهدي النفي اللذين لم يتمكن من إعلانهما لعدم إعلان الطاعن إعلانا قانونيا بجلسة
المحاكمة ولكن المحكمة رفضت الاستجابة لهذا الطلب مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن
الطاعن طلب سماع أقوال شاهدي النفي اللذين لم يتمكن من إعلانهما لعدم إعلان الطاعن
إعلانا قانونيا بجلستي الإحالة والمحاكمة وأصر في ختام مرافعته على ضرورة سماعهما
إذا لم تقض المحكمة بالبراءة وقد عرض الحكم لهذا الطلب ورد عليه بقوله "أما
عن طلب المدافع عن المتهم التأجيل لإعلان شهود نفي فترى المحكمة الالتفات عن هذا
الطلب خاصة وأن المتهم لم يتقدم أمام مستشار الإحالة بقائمة أسماء من يرغب في سماع
أقوالهم أمام محكمة الجنايات هذا بجانب أن المتهم لم يقم بإعلان من يرغب سماع
أقوالهم بالحضور أمام هذه المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ومن ثم فإن
المحكمة تلتفت عن هذا الطلب". لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على
أن نص المادة 187 من قانون الإجراءات الجنائية - قبل إلغائها بمقتضى القانون 170
لسنة 1981 الذي بدأ العمل به اعتبارا من 5 نوفمبر سنة 1981 صريح - في وجوب إعلان
شهود النفي الذين لم يدرجوا في قائمة الشهود التي يضعها مستشار الإحالة والمنصوص
عليها في المادة 185 من ذلك القانون قبل عقد جلسة محكمة الجنايات بثلاثة أيام على
الأقل وإلا كان للمحكمة الأخيرة أن تلتفت عن طلب التأجيل لسماعهم, إلا أن مناط ذلك
أن يتم تكليف المتهم بالحضور أمام تلك المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على
الأقل عملا بحكم المادة 374 من قانون الإجراءات الجنائية حتى يتسنى له إعلان شهوده
خلال الميعاد الذي حددته المادة 187 إجراءات جنائية. لما كان ذلك, وكان يبين من
الإطلاع على المفردات المضمومة - تحقيقا لوجه الطعن - أنها قد خلت مما يفيد إعلان
الطاعن بالحضور أمام مستشار الإحالة أو لجلسة المحاكمة حتى يتسنى له بدوره تقديم
أسماء شهوده أو إعلانهم بالحضور أمام محكمة الجنايات فإن الحكم المطعون فيه إذ
التفت عن طلب سماع شاهدي النفي استنادا إلى عدم تقدم الطاعن باسميهما أمام مستشار
الإحالة وعدم إعلانهما بالحضور قبل الجلسة المحددة مما يعيبه بما يوجب نقضه
والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق