الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 فبراير 2019

الطعن 2347 لسنة 53 ق جلسة 21 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 215 ص 1077


برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين.
-----------
- 1  تفتيش " التفتيش بإذن . تنفيذ الإذن".
أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم يمتد الي سيارته الخاصة ؟ أساس ذلك
لما كان التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون، أما السيارة الخاصة فإن حرمتها تستمد من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك. فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند.
- 2  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". حكم " بيانات الحكم . التسبيب غير المعيب".
عدم جواز النعي على المحكمة اغفالها دفاع لم يبد أمامها
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في أسباب طعنه من احتمال أن يكون المخدر المضبوط في سيارته قد دس عليه من خصومه، وعدم انبساط سلطانه على هذا المخدر، وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة أنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون له محل.
- 3  حكم " بيانات الحكم . التسبيب غير المعيب".
نفى التهمة موضوعي لا يستأهل ردا خاصا استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق والاقتضاء العقلي، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
- 4  جريمة " أركانها " . قصد جنائي . مواد مخدرة .
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالا غير لازم متى كان ما أورده كافيا في الدلالة عليه.
لما كان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: صنع وحاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
أحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام
ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 7/1 ، 33/ ب، 34/ أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول الملحق بالقانون الأول الصادر بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976، بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر، باعتباره حاز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.

-------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه دفع ببطلان إجراءات تفتيش سيارته لعدم نص الإذن الصادر بالتفتيش عليها، بيد أن الحكم أطرح دفعه بما لا يتفق وصحيح القانون، والتفت عن دفاعه القائم على احتمال دس المخدر المضبوط بسيارته من خصومه، ودانه على الرغم من عدم انبساط سلطانه عليه ولم يعن باستظهار ركن العلم لديه، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق، وهي كافية وسائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان إجراءات تفتيش السيارة لعدم نص الإذن الصادر بالتفتيش عليها وأطرحه بقوله "وغني عن البيان أنه وإن تعلق إذن التفتيش بشخص مسكن المتهم فإن نطاقه يتسع حتما لسيارته الخاصة لعلة مستنبطة هي أن حرمتها مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها فما دام محميا بامتيازاته الدستورية فمستودع أسراره ونظائره في حمى من أي تداخل فيها فإذا انقطعت العصمة بصدور الإذن بتفتيش شخصه ومسكنه استوى الطريق مفتوحا إليها دون تضييق وعلى ذلك سلمت إجراءات التفتيش من أية جزاءات إجرائية تؤدي إلى سلب آثارها وتعين طرح الدفع ببطلانها ظهريا" وكان التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون، أما السيارة الخاصة فإن حرمتها تستمد من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فأنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والسيارة الخاصة كذلك، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في أسباب طعنه من احتمال أن يكون المخدر المضبوط في سيارته قد دس عليه من خصومة، وعدم انبساط سلطانه على هذا المخدر، وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة أنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون له محل، هذا فضلا عن أن النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي فإن، ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافيا في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق