الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 فبراير 2019

الطعن 5758 لسنة 52 ق جلسة 5 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 9 ص 68


برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي.
----------
- 1  نقض " ميعاد الطعن".
التقرير بالطعن في الميعاد. دون تقديم الأسباب أثره: عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك.
إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
- 2  إتلاف .قصد جنائي . نقض " اسباب الطعن . ما يقبل منها ". حكم " بيانات الحكم . التسبيب المعيب".
جريمة إتلاف المزروعات المنصوص عليها في المادة 367 عقوبات ماهيتها . وجوب تحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائي في جريمة الإتلاف مثال لتسبيب معيب حق محكمة النقض في نقض الحكم لجميع الطاعنين بما فيهم من لم يقبل طعنه شكلا أساسه وحدة الواقعة وحسن سير العدالة
لما كانت جريمة إتلاف الزرع المؤثمة قانوناً بنص المادة 367 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن الثاني تعمد إتلاف المزروعات موضوع الاتهام إذ أن قيامه بحفر المصرف بناء على طلب المتهم الآخر لا يعد بمجرده دليلاً على اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والطاعن الآخر الذي لم يقدم أسباباً لطعنه، وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العام الطاعنين بأنهما: اقتلعا وأتلفا النباتات المنزرعة بأرض المجني عليه وطلبت عقابهما بالمادة 367 - 1 من قانون العقوبات ... ومحكمة جنح بلقاس الجزئية قضت غيابا عملا بمادة الاتهام بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ لكل منهما فعارضا، وأثناء نظر المعارضة ادعى .... مدنيا طالبا الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، كما أمرت المحكمة بضم الجنحة المباشرة رقم 19019 لسنة 1978 المقامة من المدعي بالحق المدني ضد المتهمين لأنهما قاما بإتلاف زراعة الباذنجان والكرنب بأن قاما بحفر قناة في أرضه بدون وجه حق وأدى ذلك إلى إتلاف ألف شتلة باذنجان ومائتي شجرة كرنب يقدر ثمنهما بمبلغ مائتي جنيه وقضى في معارضتها أولا: في الجنحة رقم 18252 لسنة 1977 بلقاس بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وفي الدعوى المدنية بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ثانيا: في الجنحة رقم 19019 لسنة 1978 ببراءة المتهم وفي الدعوى المدنية برفضها فاستأنفا، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا للثاني وحضوريا اعتباريا للأول بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس كل منهما شهرا واحدا وتأييده فيما عدا ذلك .... فعارض الطاعن الأول (....) وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه إلى حبس المتهم أسبوعا واحدا وتأييده فيما عدا ذلك .. 
فطعن الأستاذ - ....... المحامي نيابة المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول.......وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه, ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله, وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني......قد استوفى الشكل المقرر في القانون
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إتلاف مزروعات قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأن الثابت من الأوراق أنه قام بحفر المصرف مقابل أجر لحساب المتهم الآخر حائز الأرض مما ينتفي معه توافر الإتلاف لديه, إلا أن الحكم قضى بإدانته دون أن يستظهر توفر القصد الجنائي في حقه, مما يعيبه بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم الابتدائي - الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه - بعد أن بين واقعة الدعوى خلص إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بقوله "أن الجريمة المسندة للمتهمين قد توافرت أركانها القانونية وقام الدليل على ثبوتها في حقهما من أقوال .... و....... من أن المتهمين قاما بإتلاف وقطع شجيرات الباذنجان والكرنب وتأيد ذلك من المعاينة لمكان الحادث من وجود قناة طولها ثلاثون مترا بعرض ثلاثة أمتار وحولها عدد كبير من شجيرات الباذنجان والكرنب المزروعة حديثا والتي تم إتلافها هذا فضلا عن اعتراف المتهم الأول في محضر الشرطة إذ قرر بأنه قام بخلع الزرع لإعادة المصرف الذي قام بردمه المدعي بالحقوق المدنية وقد اعترف أيضا المتهم الثاني (الطاعن الثاني) بأنه قام بحفر المصرف بناء على طلب المتهم الأول ولا يقدح في هذا ما ذهب إليه دفاع المتهم الأول من أنه قام باستلام الأرض موضوع النزاع بمحضر التسليم المؤرخ 29-8-1977 ذلك أن هذا التسليم حسبما هو ثابت من المستندات المقدمة قد تم بطريق الغش والتواطؤ وقد قضي بعدم الاعتداد بمحضر التسليم في الدعوى رقم 376 سنة 1977 بلقاس كما وأن الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادرة في الدعوى رقم 3091 سنة 1976 مدني كلي المنصورة أن الأشجار الكائنة بذات الأطيان موضوع هذه الجنحة مملوكة للمدعي بالحقوق المدنية ومن ثم فإن محضر التسليم الذي يتذرع به المتهم الأول لا أثر له وتصبح التهمة بالتالي متوافرة الأركان لما كان ذلك، وكانت جريمة إتلاف الزرع المؤثمة قانونا بنص المادة 367 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق, وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف, وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن الثاني تعمد إتلاف المزروعات موضوع الاتهام, إذ أن قيامه بحفر المصرف بناء على طلب المتهم الآخر لا يعد بمجرده دليلا على اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب قصورا يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والطاعن الآخر الذي لم يقدم أسبابا لطعنه. وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة, دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن, مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق