برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة،
وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح
سالم، ومحمود بهي الدين.
------------
إكراه . جريمة " اركان الجريمة". سرقة . حكم "بيانات
الحكم . التسبيب المعيب".
الاختلاس في جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه
بغير رضاه. التسلم الذي ينتفي به ركن الاختلاس. وجوب أن يكون برضاء حقيقي يقصد به
التخلي عن الحيازة. عدم بيان الحكم المطعون فيه كيفية أخذ الطاعن المال من المجنى
عليه وسبب تسليم الأخير المال وتخليه عن الحيازة قصور.
من المقرر أن الاختلاس في جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة
المجني عليه بغير رضاه، وأن التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس يجب أن يكون برضاء
حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة. وكان ما أورده الحكم المطعون
فيه بصدد بيان واقعة السرقة التي دان الطاعن بها لا يبين منه كيف أخذ الطاعن
والمتهمان الآخران مبلغ النقود من المجني عليه وهل كان ذلك نتيجة انتزاع المبلغ من
حيازة المجني عليه بغير رضاه أو نتيجة تسليم غير مقصود به التخلي عن الحيازة، أم
أن التسليم كان بقصد نقل الحيازة نتيجة انخداع المجني عليه في صفة الطاعن، فإنه
يكون مشوباً بالقصور.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهما بأنهم أولا:
سرقوا المبلغ المبين الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوك لـ ...... وذلك بالطريق
العام حالة كون أحدهم يحمل سلاحا (مطواة) ... ثانيا: حجزوا .... و... بدون وجه دون
أمر من الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين وذلك بأن ادعوا
كذبا أنهم من رجال المباحث وقاموا باستيقافهم ووضعهم في السيارة التي كانت معهم
بزعم توصيلهم إلى مديرية الأمن للتحري عنهم وفي الطريق ارتكبوا الجريمة سالفة
الذكر وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا
بالمواد 280 و282/1 و315 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/2 من القانون ذاته
بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن التهمتين المسندتين إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمتي سرقة مع حمل سلاح وحجز بدون وجه حق قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور
في البيان, ذلك بأنه أثار في دفاعه أن الواقعة لا تشكل جريمة سرقة ولا تعدو أن
تكون جنحة نصب, إلا أن المحكمة دانته بجريمة السرقة على الرغم من عدم توافر
أركانها, وأغفلت الرد على دفاعه, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنه بينما كان
المجني عليهما ..... و..... يسيران بشارع الأزهر ليلة 17/2/1976 توقفت بجانبهما
سيارة كان يقودها المتهم الماثل ..... (الطاعن) ويركب معه بها متهمان آخران سبق
الحكم بإدانتهما هما المتهم الأول.... والمتهم الثاني .....وقاموا بالقبض على
المجني عليهما وحجزهما في هذه السيارة بزعم الاشتباه فيهما والتحري عنهما بعد
استيقافهما وإيهامهما بأنهم من رجال المباحث ثم انطلقت السيارة بهم نحو الجيزة
وكان المتهم الأول المذكور في هذه الأثناء ممسكا في يده بسماعة تليفونية ويتظاهر
بمخاطبة المسئولين ولما وصلوا إلى الجيزة طلب من المجني عليهما إخراج ما معهما من
النقود, وأخذ من.......ستة جنيهات بينما رفض زميله إعطاءهم ما يحمله من نقود لشكه
في أمرهم وعلى الفور انقض على عجلة القيادة بعد أن أطبق على رقبة سائقها المتهم
الماثل لإرغامه على إيقافها فضربه المتهم الأول في يداه بمطواة كانت معه ليترك
عجلة القيادة لكنه تشبث بها حتى توقفت السيارة فسارع المتهمون بالفرار وطاردهم
المجني عليهما و.......ممن هب لنجدتهم من العامة على أثر الاستغاثة حتى تمكنوا من
القبض على المتهم الأول وضبط المطواة التي كانت معه عندما حاول التخلص منها,
واعترف المتهم الماثل تفصيلا بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الحادث مع زميليه
المذكورين كما أقر الأخيران بمحضر ضبط الواقعة بارتكاب الحادث وبعد أن أورد الحكم
مؤدى أدلة الثبوت, حصل دفاع الطاعن بجلسة المحاكمة - من إنكاره التهمة وما دفع به
من انتفاء القصد الجنائي لديه وبأن الواقعة جنحة نصب - ورد عليه بقوله "وحيث
إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم المتقدم بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت سالفة
البيان ومنها اعترافه بتحقيقات النيابة العامة وخلصت في يقين جازم إلى أنه سرق
وآخران سبق الحكم بإدانتهما مبلغ النقود المملوك لـ.......في الطريق العام حالة
كون أحدهم يحمل مطواة, على أثر حجزهم له ولزميله بدون وجه حق بعد أن أدعوا كذبا
بأنهم من رجال المباحث طبقا لرواية شهود الإثبات، مما ينهار معه ما أثاره من أوجه
الدفاع المتقدمة لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الاختلاس في جريمة السرقة يتم
بانتزاع المال من حيازة المجني عليه بغير رضاه, وأن التسليم الذي ينتفي به ركن
الاختلاس يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصودا به التخلي عن الحيازة وكان
ما أورده الحكم المطعون فيه بصدد بيان واقعة السرقة التي دان الطاعن بها لا يبين
منه كيف أخذ الطاعن والمتهمان الآخران مبلغ النقود من المجني عليه وهل كان ذلك
نتيجة انتزاع المبلغ من حيازة المجني عليه بغير رضاه أو نتيجة تسليم غير مقصود به
التخلي عن الحيازة, أم أن التسليم كان بقصد نقل الحيازة نتيجة انخداع المجني عليه
في صفة الطاعن, فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة
تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يتعين معه نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث
باقي أوجه الطعن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق