الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 فبراير 2019

الطعن 2691 لسنة 53 ق جلسة 29 /12 / 1983 مكتب فني 34 ق 222 ص 1121


برئاسة السيد المستشار/ حسن جمعه. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: راغب عبد الظاهر أحمد أبو زيد، حسن عميرة وصلاح البرجي.
-------------
- 1  قتل " قتل عمد". حكم " بيانات الحكم . التسبيب المعيب".
بيانات حكم الادانة المقصود من عبارة " بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 اجراءات "مثال لتسبيب معيب في جريمة قتل عمد مقترن بجناية هتك عرض
من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مآخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة. ولما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة أن هذه الصورة لا يتوافر بها بيان واقعة القتل العمد المقترن بجناية هتك العرض، بالقوة بياناً تتحقق به أركان الجريمة على النحو الذي يتطلبه القانون ويتغياه من هذا البيان إذا لم يبين - سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها - تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والمثبتة لارتكابه جريمة القتل العمد وكيفية حصولها وكذلك جريمة هتك العرض بالقوة التي تقدمتها بل أوردا في هذا لمساق عبارات عامة مجملة استقاها من أقوال الضابط وتحرياته دون أن يحدد فيها الأفعال التي ساهم بها الطاعن في الجريمة وبذلك لم يكشف عن وجه استشهاده بذلك الدليل ومدى تأييده في هذا الخصوص للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة، خاصة وأن أقوال المتهمين التي عول عليها الحكم حسبما حصلها في مدوناته قد خلت من نسبة أي دور للطاعن في الجريمة، كما أغفل الحكم كلية الإشارة إلى تقرير الصفة التشريحية ولم يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها وكيف أنها أدت إلى وفاته من واقع هذا التقرير حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى فجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم كاشفة عن قصوره في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً بما يستوجب نقضه،
- 2  قتل " قتل عمد". حكم " بيانات الحكم . التسبيب المعيب".
ادانة المتهم في حناية قتل عمد وجوب تحدث الحكم عن قصد القتل استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه اغفال ذلك قصور.
لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويغمره في نفسه فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه وهو ما قصر الحكم في بيانه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية بأنهما في يوم بدائرة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة قتلا عمدا.... بأن أمسك به الأول من الخلف بينما قام الثاني بلف قطعة من القماش حول عنقه وظل يجذبه منها قاصدين من ذلك قتله فأزهقا روحه على الفور وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر هتكا عرض ذات المجني عليه بالقوة بأن أتياه من دبر وهو فاقد الشعور والاختيار بسكره الشديد
وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام
ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملا بالمادة 234/1، 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمان بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليهما
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني..... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلا عملا بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المقترنة بجناية هتك عرض بالقوة قد شابه القصور في التسبيب بأنه خلا من بيان الواقعة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مضمون أدلة الثبوت بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة، هذا إلى أنه لم يستظهر في حق الطاعن ما يرتب مساءلته كفاعل أصلي للجريمة التي دانه بها ولم يدلل على توافر نية القتل في حقه استقلال مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله: أنه بتاريخ....... صحب المتهمان المجني عليه......... وهو حمل إلى منزل مهجور، وقام كل منهما بهتك عرضه وإتيانه من دبر ثم قاما بقتله بالخنق، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن والمحكوم عليه الآخر أدلة مستمدة من أقوال رئيس مباحث مركز كوم حمادة وتحرياته وأقوال المتهمين بالتحقيقات، وحصل أقوال الضابط بما لا يخرج عن مضمون ما أورده في بيانه للواقعة وأن المتهمين اعترفا له بارتكاب الجريمة على هذا النحو كما حصل مؤدى أقوال الطاعن بأنه شاهد المحكوم عليه الآخر وهو يهتك عرض المجني عليه ويضغط على عنقه بقطعة من القماش وحصل اعتراف المحكوم عليه الآخر بأنه هتك عرض المجني عليه من دبر وهو فاقد لشعوره واختياره تحت تأثير الخمر وانتهى الحكم من ذلك إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجناية القتل العمد المقترنة بجناية هتك العرض بالقوة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مآخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة. ولما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة أن هذه الصورة لا يتوافر بها بيان واقعة القتل العمد المقترن بجناية هتك العرض بالقوة بيانا تتحقق به أركان الجريمة على النحو الذي يتطلبه القانون ويتغياه من هذا البيان إذ لم يبين - سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها - تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والمثبتة لارتكابه جريمة القتل العمد وكيفية حصولها وكذلك جريمة هتك العرض بالقوة التي تقدمتها بل أورد في هذا المساق عبارات عامة مجملة استقاها من أقوال الضابط وتحرياته دون أن يحدد فيها الأفعال التي ساهم بها الطاعن في الجريمة وبذلك لم يكشف عن وجه استشهاده بذلك الدليل ومدى تأييده في هذا الخصوص للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة، خاصة وأن أقوال المتهمين التي عول عليها الحكم حسبما حصلها في مدوناته قد خلت من الصفة أي دور للطاعن في الجريمة، كما أغفل الحكم كلية الإشارة إلى تقرير الصفة التشريحية ولم يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها وكيف أنها أدت إلى وفاته من واقع هذا التقرير حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى فجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم كاشفة عن قصوره في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بيانا كافيا يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيبا بما يستوجب نقضه، وكان الحكم فوق ذلك لم يتحدث عن نية القتل استقلالا، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويغمره في نفسه فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه وهو ما قصر الحكم في بيانه، وكان لا يغني في ذلك ما قاله الحكم في معرض بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر قتلا المجني عليه خنقاً إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يبطله، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للطاعن الأول وكذلك للطاعن الثاني - الذي لم يقدم أسباباً لطعنه - وذلك لاتصال وجه الطعن به ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة إعمالا لمقتضى المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق