مرسوم بقانون اتحادي رقم 3
صادر بتاريخ 15/11/2003 م .
الموافق فيه 20 رمضان 1424 هـ .
في شأن تنظيم قطاع الاتصالات
معدل بموجب
مرسوم بقانون اتحادي رقم 1/2005 تاريخ 30/8 / 2005م .
والمرسوم بقانون اتحادي رقم 5/2008 تاريخ 21/09/2008م .
نحن خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 . بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973 . في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1976. بإنشاء ديوان المحاسبة ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 . في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون العقوبات الصادر القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 . في شأن مؤسسة الإمارات للاتصالات ،
وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1992 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993م ،
وعلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 . والقوانين المعدلة له ،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ، وموافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي :
الباب الأول
التعاريف
المادة الأولى – تعريف بعض العبارات
عدل نص المادة الأولى بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5/2008 تاريخ 21/9 / 2008م . واصبح على الوجه التالي :
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :-
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة .
الحكومة : حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة .
الجهات الحكومية : الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والسلطات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها بما في ذلك القوات المسلحة والشرطة وأجهزة أمن الدولة ، ويستثنى من ذلك أية شركة أو مؤسسة تجارية ولو كانت مملوكة من قبل هذه الجهات أو تملك مصالح فيها .
الهيئة : الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة .
رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة الهيئة .
أعضاء المجلس : الأشخاص الذين يتم تعيينهم كأعضاء في المجلس وفقا لأحكام القانون .
المدير العام : مدير عام الهيئة .
اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية الصادرة وفقا لأحكام القانون .
الأنشطة المنظمة : تشغيل شبكة الاتصالات عامة أو تزويد المشتركين بخدمات الاتصالات وجميع الأنواع الأخرى من النشاطات التي يحددها مجلس الإدارة بموجب أحكام القانون .
المرخص لهم : مؤسسة الاتصالات والأشخاص الاعتبارية الذين يتم الترخيص لهم من قبل الهيئة وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .
الترخيص أو الرخصة : التخويل الصادر بموجب أحكام القانون ولائحته التنفيذية والذي يسمح بموجبه للمرخص له مباشرة أي من الأنشطة المنظمة .
الربط : ربط شبكة الاتصالات بأية وسيلة كانت لتمكين مستخدمي جهة معينة من الاتصال مع مستخدمي ذات الجهة أو أية جهة أخرى ، أو تمكينهم من الاستفادة من خدمات الاتصالات التي تقوم بتقديمها جهة أخرى .
اتفاقية الربط : الاتفاقية التي يتحقق الربط من خلالها ، وفقا للقواعد والشروط التي تصدرها الهيئة .
شبكة الاتصالات : منظومة تحتوي على جهاز أو وسيلة اتصال أو أكثر ، بهدف نقل أو بث أو تحويل أو استقبال أي من خدمات الاتصالات ، وذلك بواسطة أي طاقة كهربائية أو مغناطيسية أو الكترومغناطيسية أو إلكتروكيميائية أو إلكتروميكانيكية وغير ذلك من وسائل الاتصال .
شبكة الاتصالات العامة : شبكة اتصالات تشغل لتقديم الاتصالات العامة للمشتركين من قبل مرخص له وفقا لأحكام القانون .
شبكة الاتصالات الخاصة : شبكات اتصالات تشغل بصورة حصرية لمصلحة شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة .
خدمات الاتصالات : خدمة نقل أو بث أو تحويل أو استقبال من خلال شبكة الاتصالات لأي مما يأتي :-
1 . الاتصالات السلكية واللاسلكية .
2 . الحديث والموسيقى وغيرها من الأصوات .
3 . الصور المرئية .
4 . الإشارات التي تستخدم في البث الإذاعي والتلفزيوني .
5 . الإشارات المستخدمة في تشغيل والسيطرة على أية آلات أو أجهزة .
6 . تركيب أو صيانة أو ضبط أو إصلاح أو تغيير أو نقل أو إزالة الأجهزة التي سيتم ربطها أو تكون مرتبطة بشبكة اتصالات عامة .
7 . إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية والإنترنت والإرسال اللاسلكي .
8 . أية خدمات اتصالات أخرى يعتمدها مجلس الإدارة .
خدمات الاتصالات العامة : أي من خدمات الاتصالات المقدمة للمشتركين عامة أو لفئة معينة منهم مقابل أجر .
الإرسال اللاسلكي : إرسال أو استقبال طاقة إلكترومغناطيسية يمكن استخدامها لنقل المعلومات أو الرسائل أو الأصوات أو الصور المرئية أو لتشغيل أو السيطرة على الآلات والأجهزة .
أجهزة الاتصالات : الأجهزة المصنعة أو المهيأة لبث واستقبال ونقل أي من خدمات الاتصالات من خلال شبكة الاتصالات المخصصة لذلك .
مؤسسة الاتصالات : مؤسسة الإمارات للاتصالات المنظمة بموجب القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات .
الأراضي الخاصة : أية أرض مملوكة أو ممنوحة أو مؤجرة لأي شخص غير الجهات الحكومية .
الأراضي العامة : جميع الأراضي التي تقع تحت سيطرة أو ملكية أية جهة حكومية باستثناء الأراضي الخاصة .
القانون : المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 بتنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته .
الباب الثاني
اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات
الغي الباب الثاني ( المواد من 2 إلى 5 ) بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5/2008 تاريخ 21/9 / 2008م .
الباب الثالث
الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات
الفصل الأول
إنشاء الهيئة
المادة 6 – إنشاء الهيئة والإطار القانوني لنشاطها :
تنشأ هيئة عامة مستقلة تسمى " الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات " تهدف الى القيام بالواجبات والمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية .
المادة 7 – شخصية الهيئة الاعتبارية وأهليتها :
يكون للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة ، تتمتع بالأهلية الكاملة للقيام بكافة التصرفات القانونية طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ، بما في ذلك أهلية إبرام العقود بأنواعها ، وتملك وتأجير الأموال المنقولة وغير المنقولة ، وحق التقاضي ، وتتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها .
المادة 8 – مقر الهيئة وفرعها :
يكون مقر الهيئة في مدينة أبوظبي ، ويكون لها فرع في مدينة دبي ، ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها مكاتب أخرى داخل الدولة .
المادة 9 – صلاحياتها :
تمارس الهيئة أعمالها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية . ويكون للهيئة صلاحية إصدار اللوائح المالية والتنظيمية وأنظمة العقود والمشتريات وكذلك جميع أنظمة التوظيف والتأديب لجميع العاملين في الهيئة ، وذلك دون التقيد بالقوانين والقرارات والقواعد والأنظمة الحكومية المطبقة في هذا الخصوص .
المادة 10 – مجلس الإدارة
عدل نص المادة 10 بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5/2008 تاريخ 21/09/2008م . واصبح على الوجه التالي :
( أ ) يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتم تشكيله وتحديد الأحكام الخاصة به بمرسوم اتحادي وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ويختص مجلس الإدارة بما يأتي :-
1 - إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .
2 - وضع السياسة العليا لقطاع الاتصالات في الدولة ، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها ، ومتابعة تنفيذ بعد اعتمادها .
3 - إصدار أية توجيهات أو تعليمات عامة تخص قطاع الاتصالات ، وتقتضيها مصلحة الأمن القومي أو العلاقات الدولية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء 2
4 - إصدار القرارات والقواعد والأنظمة والتعليمات الخاصة بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية ، بما في ذلك قرارات تأسيس الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع الاتصالات ، وتحديد رسوم الخدمات والتسهيلات التي تقدم للمرخص لهم ، والجهة التي تؤول إليها تلك الرسوم .
5 - إصدار التراخيص أو تمديدها أو إلغاؤها أو تعليقها ، وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .
6 - تحديد رسوم التراخيص والتصاريح والموافقات والخدمات التي يصدرها أو تؤمنها أو تقدمها الهيئة وفقا لأحكام القانون وتعديلاته أو لائحته التنفيذية .
7 - إصدار الأنظمة الداخلية الخاصة بعمله .
8 - أية اختصاصات أخرى مناطة به وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .
( ب ) يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم اتحادي ، ويكون الممثل القانوني للهيئة ، كما يكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن إدارة الأعمال اليومية ، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته .
المادة 11 – شروط عزل أعضاء مجلس الإدارة
الغي نص المادة 11 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5/2008 تاريخ 21/9 / 2008م .
الفصل الثاني
مهام وصلاحيات واختصاصات الهيئة
المادة 12 – مهام الهيئة :
الهيئة هي السلطة المختصة بالرقابة على قطاع الاتصالات والمرخص لهم ، وذلك وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا ، وللهيئة تقديم المقترحات اللازمة للجنة العليا فيما يتعلق برسم السياسة العامة لهذا القطاع ، كما ترفع إلى اللجنة العليا في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن نشاطها والأعمال التي قامت بها خلال تلك السنة .
المادة 13 – أهدافها :
تهدف الهيئة عند ممارسة الاختصاصات المقررة لها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية إلى تحقيق ما يأتي :
1 – تأمين توصيل خدمات الاتصالات لجميع أنحاء الدولة بما يكفل تلبية احتياجات الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات .
2 – الارتقاء بمستوى الخدمة التي يقدمها قطاع الاتصالات بما يحقق صالح المشتركين .
3 – تقيد المرخص لهم بمعايير الجودة في الأداء ، والالتزام بالشروط المحددة في التراخيص الممنوحة لهم .
4 – تشجيع وتطوير وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة .
5 – العمل على تطوير وتحديث نظام الاتصالات في الدولة ، عن طريق التدريب والتأهيل وإنشاء مؤسسات التعليم ذات العلاقة ، والحصول على أحدث الأجهزة والمعدات والتسهيلات التي توصلت إليها تقنية الاتصالات .
المادة 14 –
عدل نص المادة 14 بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5/2008 تاريخ 21/9 / 2008م . واصبح على الوجه التالي :
تختص الهيئة بإصدار التراخيص وفقا لأحكام القانون ، وكذلك الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد المنظمة لما يأتي :-
1 - التعرفة والأجور والرسوم التي يحصلها المرخص لهم وفقا لما يحدده مجلس الإدارة .
2 - كل ما يتعلق بالاستخدام والربط بشبكات الاتصالات وخدمات الاتصالات التي يقدمها المرخص لهم ، وحق اشتراك المرخص لهم في المواقع والمشاركة في البنية التحتية ، بما في ذلك الشروط الخاصة بتكلفة الربط وحق الاستخدام والمشاركة في المواقع والفترات الزمنية ومبادئ التفاوض واستكمال الاتفاقيات بين الجهات العاملة في شأن ما تقدم ، وكذلك وضع قواعد حل النزاعات بين أطراف تلك الاتفاقيات .
3 - شروط ومستوى ونطاق الخدمات التي يقدمها المرخص لهم للمشتركين والخدمات الشمولية والخدمات الطارئة ، بما في ذلك معايير وجودة الخدمات المقدمة وشروط تقديم الخدمات والفصل في شكاوى المشتركين والنزاعات وتزويد المشتركين بالمعلومات واستخدام المعلومات الخاصة بالمشتركين وتزويدهم بالفواتير .
4 - تنظيم وتأمين المنافسة في قطاع الاتصالات بما لا يخل بالقوانين والأنظمة النافذة .
5 - طلب أية معلومات لازمة لأنشطة الهيئة .
6 - وضع مواصفات المعدات المستخدمة من قبل المرخص لهم ، بما في ذلك المعايير الفنية وأنواع تلك المعدات .
7 - استيراد وتصنيع واستخدام أجهزة الاتصالات والتعامل معها ، والتصاريح الخاصة بهذه الأجهزة .
8 - تخصيص أرقام الهواتف ، ووضع الخطة الخاصة بالترقيم ونقل الأرقام .
9 - تنظيم استخدام الطيف الترددي وفقا لأحكام القانون ، بما في ذلك تخصيص وإعادة تخصيص واستخدام تلك الترددات ومنح التصاريح الخاصة بها .
10 - شروط توفير وإعداد وتزويد خدمات الاستعلامات والدليل .
11 - إصدار ضوابط منع تشويش الاتصالات بالدولة عن طريق موجات راديوية أو كهربائية أو أية وسائل أخرى .
12 - تأهيل الأشخاص للقيام بأعمال تركيب وتوصيل وتعديل وصيانة أجهزة الاتصالات .
13 - نشر الإعلانات الخاصة بأجهزة الاتصالات .
14 - الأعمال الأخرى التي تكلف بها من قبل مجلس الوزراء .
الفصل الثالث
الشؤون المالية
المادة 15 – بدء السنة المالية ونهايتها :
تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة ، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة المالية التالية لها .
المادة 16 – ميزانية الهيئة :
يكون للهيئة ميزانية مستقلة . وتقوم اللجنة العليا بإصدار الميزانية الخاصة بالسنة المالية الأولى . ويقوم المدير العام بإعداد الميزانية الخاصة بكل سنة من السنوات اللائحة لاعتمادها من مجلس الإدارة ورفعها الى اللجنة العليا لإصدارها .
المادة 17 – الموارد المالية للهيئة :
تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي :
1 - الاعتمادات المالية التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة .
2 – رسوم التراخيص التي تفرضها اللجنة العليا وفقا لاحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبه .
3 – الرسوم التي تفرضها اللجنة العليا مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة أو التصاريح أو الموافقات التي تصدرها الهيئة طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية ، ووفقا للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا .
4 – أي مصادر دخل أخرى تحصلها الهيئة عند تنفيذها لنشاطاتها وأعمالها .
5 – أي موارد مالية أخرى توافق عليها اللجنة العليا .
المادة 18 – تحصيل الرسوم :
تقوم الهيئة بتحصيل الرسوم التي تفرضها اللجنة العليا بشأن التراخيص التي تصدرها اللجنة العليا والتصاريح والموافقات والخدمات التي تقدمها الهيئة ، وأي مبالغ أخرى بشأن الطيف الترددي .
المادة 19 – شروط الاقتراض وإصدار سندات الدين أو القرض :
يجوز للهيئة ، بعد موافقة اللجنة العليا ، أن تقوم بالاقتراض من الحكومة أو البنوك أو المؤسسات المالية سواء داخل الدولة أو خارجها . وللهيئة صلاحية إصدار سندات الدين أو سندات القرض بالشروط التي يحددها مجلس الإدارة وفقا لقرار صادر عن اللجنة العليا .
المادة 20 – كيفية استثمار الأموال :
يجوز للهيئة استثمار أموالها بأوجه الاستثمار المعتمدة من قبل مجلس الإدارة .
المادة 21 – الاعفاء من الضرائب والرسوم :
تعفى الهيئة وتعاملاتها من جميع الضرائب والرسوم الحكومية .
المادة 22 – عدم سريان احكام الرقابة المسبقة على اعمال الهيئة :
لا تسري على أعمال الهيئة أحكام الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة المقررة في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1976 وتعديلاته ، وليس لديوان المحاسبة أن يتدخل في تسيير أعمال الهيئة وقرارات مجلس إدارتها ، أو التعرض للسياسات التي تقررها اللجنة العليا وتنفيذها الهيئة .
المادة 23 – مدقق الحسابات :
1 - يعين مجلس الإدارة مدقق حسابات مستقل ، مسجل لدى الجهات المختصة في الدولة ، لتدقيق حساباتها ، وإعداد تقرير بنتيجة التدقيق .
2 – ترفع الهيئة نسخة من حساباتها المدققة بعد اعتمادها من مجلس الإدارة الى اللجنة العليا ، مرفقا بها تقرير مدقق الحسابات .
الباب الرابع
إعادة هيكلة قطاع الاتصالات
الفصل الأول
مؤسسة الاتصالات
المادة 24 – الغاء اختصاصها بنقل الاتصالات دون المساس برسوم الخدمات والتسهيلات الحكومية :
يلغى اختصاص مؤسسة الاتصالات الحصري بنقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيل وصيانة وتطوير نظام الاتصالات العامة في الدولة ، وكذلك بين الدولة والخارج الممنوح لهذه المؤسسة بموجب المادة 4 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991م . بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات ، وذلك مع عدم المساس برسوم الخدمات والتسهيلات الحكومية المقدمة للمؤسسة والواجبة الأداء للحكومة ، وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم بقانون ، ويؤول الى اللجنة العليا اختصاص فرض وتعديل تلك الرسوم .
المادة 25 – منع ممارسة الاختصاصات المتعارضة مع صلاحيات اللجنة العليا والهيئة العامة :
بدون إخلال بأي أحكام انتقالية في هذا المرسوم بقانون ، لا يجوز لمؤسسة الاتصالات ممارسة أي من الاختصاصات التي كانت ممنوحة لها بموجب القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991م. بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات والتي تتعارض مع صلاحيات ومهام واختصاصات اللجنة العليا أو الهيئة الواردة في هذا المرسوم وبقانون ولائحته التنفيذية .
المادة 26 – تمثيل الحكومة في مؤسسة الاتصالات
عدل نص المادة 26 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 1/2005 تاريخ 30/8 / 2005م . وبموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5/2008 تاريخ 21/9 / 2008م . واصبح على الوجه التالي :
يعهد إلى جهاز الإمارات للاستثمار اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون مسؤولية تمثيل الحكومة في المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة في قطاع الاتصالات وممارسة الصلاحيات اللازمة ، ما لم تنص قوانين تأسيسها أو أنظمتها الأساسية على خلاف ذلك .
المادة 27 – تعديل النظام الأساسي واللوائح والأنظمة :
تلتزم مؤسسة الاتصالات وخلال مدة أقصاها تسعون يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لتعديل نظامها الأساسي واللوائح والأنظمة النافذة فيها بما يتوافق مع أحكام هذا المرسوم بقانون وأي لوائح أو قرارات تصدر عن اللجنة العليا .
الفصل الثاني
الأشخاص الاعتبارية المرخص لهم
المادة 28 – تنظيم واصدار التراخيص :
تحدد اللجنة العليا بقرار صادر عنها أنواع الأنشطة المنظمة المختلفة ، التي يجوز إصدار تراخيص بشأنها ، وكذلك الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المراد إصدار تراخيص لهم .
وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار أي ترخيص إلا لشخص اعتباري تم تأسيسه بموجب قرار صادر عن اللجنة العليا . ويجوز لذلك الشخص الاعتباري بعد الحصول على موافقة اللجنة العليا تأسيس شركات تابعة تمارس بعضا من الأنشطة المنظمة .
المادة 29 – مدى سريان احكام القانون الاتحادي رقم 8/1984م .:
فيما عدا حكم اكتساب الشركات المؤسسة في الدولة لجنسية الدولة ، لا تسرى أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م . في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له أو التي تحل محلها ، على الأشخاص الاعتبارية المرخص لها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية ، وذلك فيما يرد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية وأنظمتها الأساسية المعتمدة من قبل اللجنة العليا . وتلتزم السلطات المختصة بتسجيل تلك الأشخاص .
المادة 30 – واجبات المرخص لهم :
على جميع المرخص لهم ، مراعاة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة فيما يتعلق بنوعية الخدمات وأجهزة الاتصالات وضمان عدم التمييز عند تقديم مثل هذه الخدمات والأجهزة .
المادة 31 – شروط مباشرة الأنشطة المنظمة :
لا يجوز مباشرة أي من الأنشطة المنظمة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق أو الإعفاء منه وفقا لاحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية .
المادة 32 – تحديد شكل ومضمون الترخيص :
تحدد اللجنة العليا شكل ومضمون أي ترخيص يصدر وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ، ويجب أن ينص فيه على مدة سريانه ، كما يجوز أن يضمن الشروط الضرورية التي تحددها اللجنة العليا .
المادة 33 – طلب الترخيص :
يقدم طلب الترخيص الى الهيئة على النموذج المعد من قبلها ، مستوفيا للشروط التي تحددها اللجنة العليا ، وتقوم الهيئة وخلال فترة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب بدراسته ، ورفع نتائج الدراسة وتوصيتها الى اللجنة العليا .
المادة 34 – قرار اللجنة العليا بالترخيص :
يكون للجنة العليا الصلاحية لمنح ترخيص لمقدم الطلب أو رفضه ، ويعتبر قرارها نهائيا وملزما لمقدم الطلب ، ولا يجوز الطعن به أو استئنافه بأي طريقة من طرق الطعن .
المادة 35 – أثر الحصول على الترخيص على ضرورة الحصول على التراخيص الأخرى المطلوبة :
لا يعفي حصول أي شخص على ترخيص وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون من ضرورة الحصول على أي تراخيص أو تصاريح أخرى قد تكون مطلوبة من أي جهة حكومية أخرى لتمكين ذلك الشخص من مباشرة أعماله .
الفصل الثالث
الإعفاءات والاستثناءات
المادة 36 – صلاحية اللجنة بالنسبة للاعفاءات :
للجنة العليا ، وعند قيام المقتضى ، ممارسة الصلاحيات الآتية :
1 – إعفاء أي من المرخص لهم من الالتزام بشروط الترخيص لفترة زمنية معينة ، وبشروط يحددها قرار الإعفاء .
2 – إصدار إعفاء عام للمرخص لهم أو بعضهم أو فئة منهم من الالتزام بشروط التراخيص لفترة زمنية معينة ، وبشروط يحددها قرار الإعفاء .
كما يجوز للجنة العليا إلغاء أو تعديل أو تمديد أي إعفاء خاص أو عام صادر بموجب أحكام هذه المادة .
المادة 37 – شروط تقديم خدمات اتصالات :
1 – لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بما في ذلك الجهات الحكومية ، تقديم خدمات اتصالات من خلال شبكات اتصالات عامة الى عملاء أو مشتركين ، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من اللجنة العليا وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ، وتنظم اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات الخاصة .
2 – في جميع الأحوال يتعين على المشمولين بحكم الفقرة السابقة الالتزام بالشروط والمتطلبات المرتبطة باستخدام الترددات المخصصة لهم وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون .
الباب الخامس
الشبكات والأجهزة والترقيم
الفصل الأول
ربط الشبكات والاشتراك في المواقع
المادة 38 – دور الهيئة في الربط :
تقوم الهيئة بالأعمال اللازمة لتسهيل ربط شبكات الاتصالات ومتابعة التزام جميع الأطراف بأحكام اتفاقيات الربط ، ويكون لها في سبيل ذلك ممارسة كافة الصلاحيات .
المادة 39 – النزاعات المتعلقة بالربط :
1 – في حال نشوء نزاع يتعلق بالربط ، يجوز لأي من أطراف النزاع أن يطلب من الهيئة الفصل فيه بقرارات ملزمة .
2 – تقوم الهيئة بالفصل في النزاعات المعروضة عليها بموجب هذه المادة على النحو المبين في اللائحة التنفيذية .
المادة 40 – النزاعات بين المرخص لهم المشتركين في المواقع :
1 – يجوز لأي مرخص له أن يطلب من الهيئة الفصل في أي نزاع ينشأ بينه وبين مرخص له آخر بشأن الإشتراك في المرافق أو المواقع ، وعلى الهيئة أن تفصل في النزاع المعروض عليها .
2 – للهيئة إجراء التحقيق المناسب وطلب المعلومات التي تراها ضرورية للفصل في النزاعات المعروضة عليها بموجب أحكام هذه المادة .
3 – يجوز أن يتضمن القرار الصادر عن الهيئة لحل النزاع الخطوات التي يتوجب على الأطراف اتباعها ، أو أن يحدد الشروط التي يمكن للمرخص له فرضها في عروض الاشتراك في المرافق ، أو أن يلزم أحد الأطراف أو كليهما إبرام اتفاقية اشتراك في المرافق وفقا للشروط المحددة في القرار .
وفي جميع الأحوال تكون قرارات الهيئة نهائية وملزمة لجميع الأطراف .
المادة 41 – التزامات مؤسسة الاتصالات والجهات التابعة لها :
تلتزم مؤسسة الاتصالات والجهات التابعة لها بناء على طلب الهيئة الاستجابة الى كافة طلبات المرخص لهم والمتعلقة بالربط والاشتراك في المواقع والمرافق عند أنسب نقطة ربط – كما تحددها الهيئة – وبصورة عاجلة وفعالة وبأقل التكاليف ، وعلى وجه الخصوص تلتزم بما يأتي :
1 – التقيد بأي أنظمة أو توجيهات أو شروط ترخيص صادرة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية تتعلق بالربط أو الاشتراك في المواقع والمرافق .
2 – عرض وتزويد الربط والاشتراك في المواقع أو المرافق بشروط وأحكام تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية بما في ذلك الشروط المتعلقة بالتكلفة والجودة ما لم يخالف ذلك الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية .
3 – تقديم التسهيلات والمرافق والمعلومات فيما يتعلق بالربط والاشتراك في المواقع الى المرخص لهم والشركات التابعة لهم بنفس الشروط والجودة التي توفرها مؤسسة الاتصالات لنفسها أو للجهات التابعة لها أو لشركاتها .
الفصل الثاني
تصاريح الأجهزة
المادة 42 – صلاحية الهيئة بإصدار تصاريح اجازات اجهزة الاتصالات :
تختص الهيئة دون سواها بإصدار كافة تصاريح وإجازات أجهزة الاتصالات التي تشكل جزء من شبكة الاتصالات أو تستخدم فيها أو تستخدم لتقديم خدمات الاتصالات ، وذلك على النحو الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والتعليمات الصادرة للهيئة من قبل اللجنة العليا .
ولا يجوز لأي شخص استخدام أي أجهزة اتصالات أو بيعها أو عرضها للبيع أو ربطها مع أي شبكة اتصالات ما لم يتم إجازتها من قبل الهيئة .
المادة 43 – اعفاء الجهات الحكومية من التصريح :
تعفى الجهات الحكومية في الدولة من ضرورة الحصول على تصريح من الهيئة بشأن أجهزة الاتصالات التي تستخدمها تلك الجهات .
الفصل الثالث
الترقيم
المادة 44 – توزيع مفاتيح الخطوط وارقام الهواتف ونطاق الارقام :
تتولى الهيئة مسؤولية توزيع مفاتيح الخطوط وأرقام الهواتف الخاصة ونطاق الأرقام على المرخص لهم ووفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية ، وطبقا للشروط التي تحددها الهيئة بقرار منها بعد موافقة اللجنة العليا .
الباب السادس
تنظيم وتوزيع الترددات
المادة 45 – الطيف الترددي
الغي نص المادة 45 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5/2008 تاريخ 21/9 / 2008م .
المادة 46 – تشكيل لجنة التنسيق ومهامها
عدل نص المادة 46 بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5/2008 تاريخ 21/9 / 2008م . واصبح على الوجه التالي :
1 - تشكل بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو من يفوضه ، لجنة تسمى " لجنة التنسيق " برئاسة المدير العام وعضوية ممثلين عن الهيئة بالإضافة إلى ممثلين عن القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والمجلس الوطني للإعلام ويجوز ضم ممثلين عن جهات أخرى عند قيام المقتضى لذلك بقرار صادر عن مجلس الإدارة .
2 - تختص لجنة التنسيق بوضع خطة وطنية للترددات المخصصة لخدمات الاتصالات ، لاعتمادها من مجلس الإدارة بهدف ضمان فعالية الطيف الترددي واستعماله ، دون أي تشويش أو تداخلات ، ويجوز للهيئة من وقت لآخر أن تطلب من لجنة التنسيق مراجعة وتعديل الخطة عند قيام المقتضى لذلك .
المادة 47 – الخطة الوطنية للترددات :
يجب أن تتوافق الخطة الوطنية للترددات مع الأنظمة الدولية المطبقة على الطيف الترددي والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون الدولة طرفا فيها . ويجب أن تشتمل الخطة الوطنية للترددات على ما يأتي :
1 – تخصيص قنوات من الطيف الترددي ، بناء على توصية من الهيئة ، لتقديم خدمات الاتصالات من خلال شبكات الاتصالات .
2 – إجراء التعديلات اللازمة على حصة مستخدمي الطيف الترددي الحاليين وذلك للسماح بتطوير خدمات جديدة .
3 – إعادة توزيع الطيف الترددي عند انتهاء التصاريح أو التراخيص الصادرة بشأنه .
المادة 48 – توزيع الطيف الترددي
عدل نص المادة 48 بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5/2008 تاريخ 21/9 / 2008م . واصبح على الوجه التالي :
تختص الهيئة بتوزيع وتخصيص وإلغاء الطيف الترددي ويجب أن يكون هذا التوزيع متوافقا مع الخطة الوطنية للترددات ، وبناء على إجراءات ومعايير موضوعية تحدد بمقتضى أنظمة تصدر عن الهيئة .
المادة 49 – مخطط اعادة توزيع الطيف الترددي المرخص حاليا :
تقوم الهيئة خلال تسعة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون ، وبعد إخطار وزارة المواصلات ولجنة التنسيق ، بإعداد ونشر مخطط لإعادة توزيع الطيف الترددي المرخص حاليا ، لتقديم خدمات الاتصالات .
المادة 50 – شروط انشاء او استعمال محطة او جهاز إرسال لاسلكي :
يحظر إنشاء أو استعمال أي محطة إرسال لاسلكي أو تركيب أو استعمال أي جهاز إرسال لاسلكي ما لم يكن ذلك وفقا لتصريح طيف ترددي صادر عن الهيئة ، بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية ، أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة عن الهيئة .
المادة 51 – رسوم الطيف الترددي :
يتعين على من يصدر لصالحه أو يجدد له تصريح الطيف الترددي أن يسدد للهيئة الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبهما .
الباب السابع
تشغيل وحماية شبكات وخطوط الاتصالات
الفصل الأول
تشغيل الشبكات
المادة 52 – حق شغل واستخدام الاراضي العامة :
على الجهات الحكومية ، وفقا لاختصاص كل منها منح المرخص لهم بتشغيل شبكات الاتصالات العامة ، من دون مقابل ، حق شغل واستخدام الأراضي العامة بما في ذلك حق المرور عبر الأراضي العامة وحق الدخول إليها ، وذلك لتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم المحددة في التراخيص الصادرة لهم ويشمل ذلك ما يأتي :
1 – تشييد المباني وغيرها من التجهيزات .
2 – تركيب الأجهزة والمعدات .
3 – إنشاء وتمديد وتطوير وصيانة شبكات الاتصالات العامة ووضع وتمديد الأسلاك وخطوط الخدمات الأرضية والهوائية .
المادة 53 – الاراضي العامة غير المشمولة باحكام المادة 52 :
لا تسري أحكام المادة 52 من هذا المرسوم بقانون على أي أراضي عامة تشغلها أي من الجهات الحكومية ، التي تحددها اللجنة العليا بقرار صادر عنها .
المادة 54 – الحالات الحائز فيها تغيير موقع الاشجار لتشغيل شبكة اتصالات :
يجوز للمرخص له بتشغيل شبكة اتصالات عامة وبعد الحصول على موافقة اللجنة العليا بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ، إزالة أو تغيير موقع شجرة أو مجموعة أشجار أو غيرها من النباتات وذلك في الحالات الآتية :
1 – إعاقة المرخص له عن تركيب أو صيانة الأسلاك الهوائية .
2 – إعاقة جوهرية للإشارات التي يتم إرسالها أو استقبالها بواسطة أدوات أو أجهزة المرخص له .
3 – منع أو اعتراض سبيل المرخص له بإنشاء أو تطوير أو تشغيل شبكة اتصالات عامة .
على أن تكون الإزالة أو التغيير بالقدر اللازم لدخول الأراضي العامة للقيام بالأعمال الضرورية .
المادة 55 – اعفاء المرخص لهم من بعض الضرائب والرسوم :
يعفى المرخص لهم بتشغيل شبكات اتصالات عامة من جميع الرسوم والضرائب المفروضة على الأراضي والطرقات العامة المستخدمة لأي من الأغراض المشار إليها في المادة 52 من هذا المرسوم بقانون .
المادة 56 – الترخيص بالدخول الى الاراضي الخاصة وما عليها :
يجوز للجنة العليا إصدار أنظمة يسمح بموجبها للمرخص لهم الدخول الى الأرض الخاصة وأي مباني أو أماكن مقامة عليها ، وذلك لأي من الأغراض الوارد ذكرها في المادة 52 من هذا المرسوم بقانون . وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط ذلك .
الفصل الثاني
حماية خطوط وشبكات الاتصالات
المادة 57 – موجب اتخاذ الاحتياطات والتدابير لمنع الحاق الضرر :
يجب على كل من يقوم بأعمال في أمكنة قريبة من مسارات خطوط الخدمات أو اسلاك أو كوابل أو أجهزة أو معدات تابعة لمرخص له ، أن يتخذ جميع الاحتياطات والتدابير التي تمنع إلحاق الضرر أو المساس بسلامة هذه الخطوط والأسلاك والكوابل والأجهزة والمعدات .
المادة 58 – اثر التعرض لخطوط الخدمات او الاسلاك او الكوابل أو الاجهزة او معدات :
إذا استدعى إنجاز عمل أي شخص أو جهة قطع مسار أي خط من خطوط الخدمات أو أسلاك أو كوابل أو أجهزة أو معدات تابعة لمرخص له أو التعرض لها بأي طريقة ، وجب على من يقوم بهذا العمل إبلاغ المرخص له والهيئة على الفور ، ويحظر الشروع في العمل قبل حضور مندوب المرخص له لتحديد كيفية إنجاز العمل ، دون المساس بسلامة تلك الخطوط أو الأسلاك أو الكوابل أو الأجهزة أو المعدات .
المادة 59 – موجب التعويض عن الضرر :
بالإضافة الى العقوبات المقررة في هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر يلتزم كل من يلحق ضررا بأي خط من خطوط الخدمات أو الأسلاك أو الكوابل أو الأجهزة أو المعدات التابعة لمرخص له ، بالتعويض الذي تحدده الهيئة بموجب أنظمة تصدر عنها .
الباب الثامن
أحكام انتقالية
المادة 60 منح رخصة مؤقتة :
للجنة العليا أن تمنح أي شركة مملوكة من قبل مؤسسة الاتصالات رخصة مؤقتة تخول بموجبها تلك الشركة الاستمرار بمباشرة الأنشطة المنظمة التي تمارسها في تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون ، وذلك الى حين صدور ترخيص لها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية .
المادة 61 – موجب استمرار مؤسسة الاتصالات في استخدام الطيف الترددي :
يجوز المؤسسة الاتصالات أن تستمر في استخدام الطيف الترددي المخصص لها من قبل وزارة المواصلات وفقا للأعراض والأحكام والشروط المبينة في ذلك التخصيص ، وذلك لحين قيام الهيئة بإعادة توزيع الطيف الترددي طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ، وإصدار تصريح خاص بالترددات لمؤسسة الاتصالات .
المادة 62 – موجبات مؤسسة الاتصالات تجاه الهيئة :
على المؤسسة تزويد الهيئة وخلال مدة أقصاها تسعون يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون بما يأتي :
1 – صور عن جميع الرخص والتصاريح الخاصة بأنواع معينة من الأجهزة ، كما هي محددة في تلك التصاريح والأذونات الحالية المتعلقة بأجهزة الاتصالات أو غيرها من الأمور الصادرة عن مؤسسة الاتصالات بموجب القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991م . بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات .
2 – صور عن جميع القرارات والأنظمة التي تحتوي على المواصفات الفنية الخاصة بأجهزة الاتصالات الصادرة عن مؤسسة الاتصالات بموجب القانون المشار إليه في الفترة السابقة .
3 – أية معلومات أخرى تكون في حيازة أو تحت سيطرة مؤسسة الاتصالات ، والتي قد تحتاجها الهيئة لأغراض تقييم الوضع الحالي لقطاع الاتصالات في الدولة .
المادة 63 – موجبات الوزارة تجاه الهيئة :
تقوم وزارة المواصلات خلال مدة أقصاها تسعون يوما من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون بتزويد الهيئة بالمعلومات والمستندات التي قد تطلبها لأغراض تقييم الوضع الحالي لقطاع الاتصالات في الدولة .
المادة 64 – المستندات الواجب تسليمها اللهيئة :
تلتزم مؤسسة الاتصالات بتسليم الهيئة وخلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون جميع الدفاتر والسجلات والقيود وقواعد البيانات والمستندات وغيرها من المعلومات المتوفرة لدى مؤسسة الاتصالات أو المحفوظة لديها ، والمتعلقة بأي من وظائف مؤسسة الاتصالات ، التي أصبحت بموجب هذا المرسوم بقانون من اختصاص الهيئة أو اللجنة العليا ، أو تلك التي ترى الهيئة أنها ضرورية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المقررة لها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية . ويجوز لمؤسسة الاتصالات الاحتفاظ بصورة عن أي مما سبق ذكره متى كان ذلك ضروريا لتمكينها من القيام ببعض الوظائف بموافقة الهيئة طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون .
المادة 65 – التعليمات نقل الاصول والحقوق من المؤسسة الى الهيئة :
1 – للجنة العليا صلاحية إصدار التعليمات اللازمة لنقل الأصول والحقوق من مؤسسة الاتصالات الى الهيئة ، وفقا لما تراه اللجنة العليا ضروريا لتمكين الهيئة من القيام بالاختصاصات المناطة بها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ، والتي كانت تتولاها مؤسسة الاتصالات ، وفي التاريخ الذي تحدده اللجنة العليا . ويسري هذا الحكم في مواجهة مؤسسة الاتصالات والغير .
2 – يجوز أن تتضمن تلك التعليمات أحكام تتعلق بتوقيع غرامات في حال عدم الالتزام ببنودها وكذلك دفع تعويضات لمؤسسة الاتصالات عند قيام المقتضى لذلك ، ويكون قرار اللجنة العليا في هذا الخصوص ملزما ونهائيا .
المادة 66 – الفصل في المسائل المتعلقة بتفسير او تطبيق التعليمات :
تختص اللجنة العليا دون سواها بالفصل في جميع المسائل التي تنشأ بسبب تفسير أو تطبيق ما تصدره من تعليمات وفقا لأحكام المادة 65 من هذا المرسوم بقانون .
المادة 67 – تسهيل نقل ملكية الاصول والحقوق الى الهيئة :
على جميع الجهات الحكومية عند الطلب اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتسهيل عملية نقل ملكية أو تسجيل أي من الأصول أو الحقوق التي تم نقلها من مؤسسة الاتصالات الى الهيئة ، وفقا للتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا بموجب أحكام المادة 65 من هذا المرسوم بقانون .
المادة 68 – تكليف مؤقت لمؤسسة الاتصالات ببعض اختصاصات الهيئة :
للجنة العليا تكليف مؤسسة الاتصالات بممارسة بعض الاختصاصات المقررة للهيئة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ، وذلك لفترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكامه ، وعلى مؤسسة الاتصالات في هذه الحالة الاحتفاظ بسجلات منظمة وبإخطار الهيئة بصورة فورية بجميع التصرفات التي قامت بها ، وعلى وجه الخصوص بتزويد الهيئة بصور عن جميع الوثائق الخاصة بتلك التصرفات متى طلبت الهيئة ذلك .
المادة 69 – مدى استمرار سريان مفعول قرارات وانظمة المؤسسة :
يستمر العمل بالقرارات والأنظمة السارية المفعول في تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون والصادرة عن مؤسسة الاتصالات في شأن تحديد وتقرير المواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات والمرخص باستخدامها في الدولة ، وذلك لحين انتهاء مدتها أو إلغائها من قبل الهيئة ، أو لحين اتخاذ القرار الذي تراه الهيئة مناسبة في شأنها .
المادة 70 – مدى استمرار العمل بالتراخيص والتصاريح الصادرة عن المؤسسة او عن وزارة المواصلات :
1 – يستمر العمل بأي ترخيص أو تصريح صادر عن مؤسسة الاتصالات بموجب المواد 4 (و) أو 10-1 أو 10-2 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 199 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات أو صادر عن وزارة المواصلات بموجبالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م . في شأن الأجهزة والاتصالات السلكية واللاسلكية والقوانين المعدلة له . وبالقدر الذي لا يكون فيه ذلك الترخيص أو التصريح مخالفا لأحكام هذا المرسوم بقانون ، وذلك لحين انتهاء مدته أو استبداله بتصريح جديد صادر عن الهيئة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون .
2 – تختص الهيئة بصلاحية تحديد مدى توافق أي من تلك التراخيص أو التصاريح مع أحكام هذا المرسوم بقانون .
الباب التاسع
العقوبات
المادة 71 – عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز السنتين والغرامة
عدل نص المادة 71 بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5/2008 تاريخ 21/9 / 2008م . واصبح على الوجه التالي :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن ( 50,000 ) خمسون ألف درهم ولا تزيد على ( 1,000,000 ) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1 - كل من يباشر أيا من الأنشطة المنظمة دون أن يكون مرخصا له أو معفيا من ضرورة الحصول على ترخيص ، وفقا لأحكام القانون .
2 - كل من يقوم متعمدا بتغيير أو إتلاف أو إخفاء أية وثيقة أو معلومة يطلبها المجلس أو الهيئة بموجب أحكام القانون .
3 - كل من لم يقم بتعديل أوضاعه وفقا لأحكام القانون وخلال المدة المحددة في المادة (81)
المادة 72 – عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز السنتين والغرامة
عدل نص المادة 72 بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5/2008 تاريخ 21/9 / 2008م . واصبح على الوجه التالي :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ( 50,000 ) خمسون ألف درهم ولا تزيد على ( 1,000,000 ) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين :-
1 - كل من استغل أجهزة الاتصالات في الإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو لغرض آخر غير مشروع .
2 - كل من نسخ أو أفشى أو وزع بدون وجه حق فحوى أي اتصال أو رسالة هاتفية أو أي من خدمات الاتصالات سواء كان عاملا لدى أي مرخص له أو مرتبطا معه بأية علاقة تتيح له الإطلاع على فحوى أي اتصال أو رسالة هاتفية أو أي من خدمات الاتصالات .
3 - كل من خالف أحكام المادة (50)
المادة 72 مكررا 1 – عقوبة التعمد بالدخول غير المشروع لشبكة اتصالات او استغلال خدمات الاتصالات :
اضيف نص مادة جديد برقم 72 مكررا 1 بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5/2008 تاريخ 21/9 / 2008م . وهو التالي :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ( 50,000 ) خمسون ألف درهم ولا تزيد على ( 1,000,000 ) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين :-
1 . كل من قام متعمدا بالدخول غير المشروع لشبكة اتصالات أو قام بتعطل أي من خدمات الاتصالات .
2 . كل من استغل بغير وجه حق أي من خدمات الاتصالات .
المادة 72 مكررا 2 – عقوبة التنصت على محتوى أو مضمون المكالمات
اضيف نص مادة جديد برقم 72 مكررا 2 بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5/2008 تاريخ 21/9 / 2008م . وهو التالي :
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تنصت على محتوى أو مضمون المكالمات دون إذن مسبق من السلطات القضائية المختصة .
المادة 72 مكررا 3 – عقوبة استغلال خدمات الاتصالات الاساءة :
اضيف نص مادة جديد برقم 72 مكررا 3 بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5/2008 تاريخ 21/9 / 2008م . وهو التالي :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد عن ( 50,000 ) خمسون ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استغل أو استخدم خدمات الاتصالات في الإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو لغرض آخر غير مشروع .
المادة 72 مكررا 4 – عقوبة التزوير للحصول على خدمات الاتصالات
اضيف نص مادة جديد برقم 72 مكررا 4 بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5/2008 تاريخ 21/9 / 2008م . وهو التالي :
يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تزيد على ( 1,000,000 ) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالتزوير أو بالاحتيال بهدف الحصول على أي من خدمات الاتصالات أو الاشتراك بها أو توفيرها للغير .
ويعتبر ظرفا مشددا القيام بأي من الأفعال السابقة بهدف ارتكاب جريمة .
المادة 72 مكررا 5 – عقوبة تزويد الغير بخدمات الاتصالات :
اضيف نص مادة جديد برقم 72 مكررا 5 بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5/2008 تاريخ 21/9 / 2008م . وهو التالي :
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ( 50,000 ) خمسون ألف درهم ولا تزيد على ( 1,000,000 ) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتزويد الغير بأي من خدمات الاتصالات دون الحصول على الوثائق التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 73 – عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز السنة وبغراة لا تتجاوز مائتي ألف درهم
عدل نص المادة 73 بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5/2008 تاريخ 21/9 / 2008م . واصبح على الوجه التالي :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على ( 1,000,000 ) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين :-
1 - كل من صنع أو استخدم أو باع أو عرض للبيع أو للاستخدام أجهزة اتصالات لربطها بشبكة اتصالات مع علمه بأن تلك الأجهزة غير مرخصة أو معتمدة وفقا لأحكام أي من القوانين السارية .
2 - كل من خالف متعمدا أحكام المادة (57)
المادة 74 – عقوبة الغرامة
عدل نص المادة 74 بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5/2008 تاريخ 21/9 / 2008م . واصبح على الوجه التالي :
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ( 50,000 ) خمسون ألف درهم ولا تزيد عن ( 1,000,000 ) مليون درهم :-
1 - كل من قام بتصنيع أو توزيع أو عرض أو توفير أية أجهزة اتصالات لاستخدامها في الدولة لا تتوافق مع الأنظمة والتوجيهات والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة وفقا لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية .
2 - كل من رفض إخضاع أجهزة الاتصالات التي تكون تحت تصرفه للفحص والتدقيق وفقا لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات أو القواعد الصادرة بموجبهما ، أو لم يسمح للموظفين المخولين بالدخول إلى موقعه لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية .
3 - المرخص له الذي يقوم باستخدام أو توظيف أي شخص مع علمه بأن ذلك الشخص غير مؤهل أو ليس لديه الخبرة اللازمة للقيام بأعمال تركيب أو توصيل أو تعديل أو صيانة أية أجهزة اتصالات وفقا للقواعد الصادرة عن الهيئة .
4 . كل من قدم وصفا أو نشر إعلانا بشأن جهاز اتصالات بقصد ترويج ذلك الجهاز في تجارة أو عمل ، دون مراعاة القواعد الصادرة عن الهيئة .
المادة 75 – اسباب وضع جهاز تحت المراقبة :
يجوز للمرخص له بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة أن يضع تحت المراقبة أي جهاز أو خلافه إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأنه يستغل في أي مخالفة منصوص عليها في المادة 72 من هذا المرسوم بقانون .
المادة 76 – مصادرة الأجهزة المخالفة واتلافها :
يحكم بمصادرة الأجهزة السلكية واللاسلكية وغيرها من المعدات والأدوات المستخدمة بالمخالفة للمرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات أو القواعد الصادرة بموجبهما . وللمحكمة أن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف تلك الأجهزة والمعدات والأدوات .
المادة 77 – تطبيق عقوبة الغرامة على الشخص الاعتباري :
إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب من قبل أي شخص اعتباري تطبق عندئذ على ذلك الشخص الاعتباري عقوبة الغرامة المقررة لتلك الجريمة في هذا الباب .
المادة 78 – مصير العقوبات الاشد المنصوص عنها في قانون آخر :
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر .
المادة 79 – حالة العود :
تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في حالة العود .
المادة 79 مكررا 1 – عقوبة مخالفة احكام القانون واللوائح
اضيف نص مادة جديد برقم 79 مكررا 1 بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5/2008 تاريخ 21/9 / 2008م . وهو التالي :
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ( 50,000 ) خمسون ألف درهم ولا تجاوز ( 200,000 ) مائتي ألف درهم كل من خالف أي حكم آخر من أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات أو القواعد الصادرة بموجبهما .
المادة 79 مكررا 2 – الغرامات الادارية
اضيف نص مادة جديد برقم 79 مكررا 2 بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5/2008 تاريخ 21/9 / 2008م . وهو التالي :
لمجلس الإدارة توقيع غرامات إدارية بحق المرخص لهم في حال مخالفتهم أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو الأنظمة أو السياسات أو التعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة أو الهيئة .
ويصدر مجلس الوزراء قرارا بجدول المخالفات والغرامات التي توقع على المرخص لهم وبما لا يزيد على ( 10,000,000 ) عشرة ملايين درهم عن كل مخالفة .
الباب العاشر
أحكام ختامية
المادة 80 – تعديل القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991م .
مع عدم الإخلال بأي أحكام انتقالية واردة في هذا المرسوم بقانون ، يعدل القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991م . بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات وفقا لما يأتي :
1 – تلغى المواد 10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 40 و42 و43 و44 و45 و46 و48 .
2 – تعدل المادة 1 بإلغاء الكلمات والعبارات التالية وتعاريفها :
أ – الوزير .
ب – أجهزة الاتصالات .
ج – الجدول .
د – خطوط الخدمات .
3 – تعدل المادة 24 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991م . المشار إليه بإضافة العبارة التالية في بدايتها :
" مع مراعاة الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ".
4 – تعدل الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991م . المشار إليه لتصبح على النحو التالي :
" ويصدر النظام الأساسي بقرار من مجلس الوزراء ويكون تعديل النظام الأساسي واستبداله بقرار يصدر عن اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات ".
5 – تستبدل بنصوص المواد 4 21 و 25 و 31 و 33 47 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991م . المشار إليه النصوص الآتية :
المادة 4 :
1 – تقوم المؤسسة بنقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيل وصيانة وتطوير نظام اتصالات في الدولة وكذلك بين الدولة والخارج وفقا لأحكام أي قوانين متعلقة بقطاع الاتصالات في الدولة ، ولها أن تباشر الاختصاصات التي تحقق أغراضها ومنها :
أ – إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية .
ب – إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات النقل المرئي على أن لا يشمل ذلك إنتاج البرامج وإذاعتها .
ج – إدارة وتوصيل خدمات الهواتف وتأجيرها والتعامل فيها .
د – تخطيط وإنشاء وحيازة أجهزة ومحطات البث والاستقبال المتعلقة بنشاط المؤسسة .
هـ - تقديم الخدمات الاستشارية أو التدريبية في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية .
و – إعداد وطبع وتوزيع وترويج الدليل الهاتفي والدليل التجاري ( الصفحات الصفراء ) والنشرات والمعلومات والبيانات وغير ذلك مما يتعلق بالخدمات أو أنشطة الاتصالات التي تقدمها المؤسسة ، سواء كان ذلك لأغراض الإعلام أو التجارة أو الدعاية أو أي أغراض أخرى .
2 – يجوز للمؤسسة – وبما لا يخل بغرضها الأساسي – أن تستثمر أو تستغل أو توظف أموالها في أي مجالات تجارية أو مالية أو خدمية أخرى يرى المجلس أنها تنمي تلك الأموال أو تعود على المؤسسة بالربح طبقا للقوانين المعمول بها في الدولة .
3 – يجوز للمؤسسة في سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة :
أ - ان تبرم العقود والاتفاقات .
ب - ان تنشئ الشركات او تدخل في المشاركات او تسهم فيها وفقاً لاحكام القوانين المعمول بها في الدولة .
المادة 21 :
يحدد المجلس بناء على الأنظمة الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أجور الخدمات التي توفرها المؤسسة ، وضوابط وشروط أداء هذه الخدمات ، وأشكال العقود التي تبرم بينها وبين المنتفعين .
المادة 25 :
عدل نص الفقرة 5/3 من المادة 80 ( المادة 25 ) بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 1/2005 تاريخ 30/8/2005م . واصبح على الوجه التالي :
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مؤلف من احدى عشر عضوا ، سبعة يمثلون الحكومة من بينهم رئيس المجلس ويتم تعيينهم بمرسوم اتحادي ، ويتم انتخاب باقي الأعضاء من قبل المساهمين وذلك لمدة ثلاثة سنوات .
ويجوز تعيين او انتخاب العضو اكثر من مرة وفقا لأحكام النظام الأساسي .
المادة 31 :
يكون لكل مساهم في المؤسسة حق حضور الجمعية العمومية ، ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ، وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس ، ويلتزم أعضاء المجلس بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة المؤسسة للضرر ، وللمساهم أن يحتكم الى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كاف ، ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ . ويكون وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة هو ممثل الحكومة في الجمعية العمومية .
المادة 33 :
تتقيد المؤسسة بالسياسة العامة الصادرة عن اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات ، وتلتزم بأي توجيهات عامة أو محددة تصدرها اللجنة في هذا الشأن .
المادة 47 :
يصدر المجلس النظم الإدارية والمالية التي تدار بها المؤسسة ويحدد المجلس شروط خدمة العاملين بها ، بما لا يتعارض مع القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات .
المادة 81 – تعديل أوضاع الأشخاص الاعتبارية القائمة :
على الأشخاص الاعتبارية القائمة وقت العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون ، والتي تباشر أي من الأنشطة المنظمة أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه ، خلال مدة تسعين يوما من تاريخ العمل به . وللجنة العليا بقرار يصدر عنها صلاحية تمديد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة .
المادة 81 مكررا – ضبط المخالفات وصفة مأموري الضبط القضائي
أضيف نص مادة جديد برقم 81 مكررا بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5/2008 تاريخ 21/9 / 2008م . وهو التالي :
للهيئة في سبيل تحقيق مهامها ضبط المخالفات المتعلقة بأحكام القانون ، ويكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون ، أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم .
المادة 82 – إلغاء الأحكام المخالفة :
يلغى كل حكم يخالف الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون .
المادة 83 – إصدار اللوائح والأنظمة والقرارات والتعليمات :
تقوم اللجنة العليا بإصدار اللائحة التنفيذية ( 1 ) والأنظمة والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون .
المادة 84 – النشر في الجريدة الرسمية :
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .