الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 ديسمبر 2014

الطعن 50721 لسنة 75 ق جلسة 13 / 2 / 2006 مكتب فني 57 ق 27 ص 209

جلسة 13 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامل ، فتحي حجاب ، هاني حنا وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة .
-----------
(27)
الطعن 50721 لسنة 75 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . تربح . تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم تسهيل استيلاء على أموال أميرية وتربح وتزوير أوراق رسمية واستعمالها .
(2) استيلاء على أموال أميرية . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . جريمة " أركانها " . موظفون عموميون . فاعل أصلي . اشتراك .
جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام . مناط تحققها ؟
اعتبار الموظف فاعلاً أصلياً في جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وفقاً لمفهوم نص المادة 113 عقوبات . مقتضاه : اعتبار الغير شريكاً له في تلك الجريمة . ما لم يكن موظفاً عاماً وإلا سئل كفاعل أصلي في جريمة الاستيلاء على مال عام . علة ذلك ؟
(3) تربح . جريمة " أركانها ". قانون " تفسيره ".
جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات . مناط تحققها ؟
جناية التربح من جرائم الخطر الذي يهدد نزاهة الوظيفة العامة . علة ذلك ؟
لا يشترط لتحقق جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة . كفاية مجرد المحاولة ولو لم يتحقق ربح أو منفعة . أساس ذلك ؟
تربح الموظف مؤثم على إطلاقه . تظفير غيره بالربح مؤثم . متى حدث بدون وجه حق وكان الربح أو محاولة الحصول عليه من عمل من أعمال وظيفته وفي أي مرحلة كانت . مؤدى ذلك ؟
(4) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وإيراده مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة . لا قصور .
(5) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم تكرار الحكم سرد تقرير الخبير. لا يعيبه . إيراد مؤداه . كفايته بياناً له .
(6) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
حق محكمة الموضوع في تكوين اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه .
(7) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
(8) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . عدم التزامها بسرد روايات الشاهد إن تعددت . لها أن تورد منها ما تطمئن إليه واطراح ما عداه .
(9) إثبات " بوجه عام " .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
(10) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
للمحكمة الأخذ برواية منقولة عن آخر . متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى . دون بيان العلة . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(11) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إيراد الحكم لما لا أثر له في قضائه . غير لازم .
مثال .
(12) محكمة الإعادة " نظرها الدعوى والحكم فيها ". نقض " نظر الطعن والحكم فيه "" حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون "" الطعن للمرة الثانية " . عقوبة " توقيعها " . محكمة النقض " سلطتها " .
عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه .
نقض الحكم لأول مرة بناء على طلب الطاعنين وحدهما دون النيابة العامة . أثره : عدم جواز إضارتهما بطعنهما . لا يغير من ذلك أن محكمة النقض لم تبحث الطعن المقدم من النيابة العامة . ما دامت قد قضت برفضه في منطوق حكمها . مخالفة محكمة الإعادة هذا النظر وقضاؤها بتشديد العقوبة . خطأ في القانون يوجب نقضه وتصحيحه دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع . ما دام الطعن لثاني مرة وكان العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه . أساس وعلة ذلك ؟
مثال .
 (13) تسهيل الاستيلاء على أموال أميرية . تزوير" أوراق رسمية" . ارتباط . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
المصلحة . مناط الطعن .
انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم تعديل جريمة الشروع في تسهيل الاستيلاء على المال العام إلى جريمة تامة دون تنبيههما إلى ذلك وطريقة حساب عقوبة الغرامة النسبية وعدم قيام الارتباط بين جريمة تسهيل الاستيلاء والتزوير . ما دام أن الحكم عاقبهما بعقوبة الشروع ولم يقض عليهما بغرامة نسبية وما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية تسهيل الاستيلاء مجردة من ظرف الارتباط بجريمة تزوير محررات واستعمالها .
 (14) قانون " تفسيره " . محكمة دستورية . نظام عام . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الفصل في دستورية القوانين واللوائح . مقصور على المحكمة الدستورية العليا . المادة 25 من القانون 48 لسنة 1979 .
الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . غير متعلق بالنظام العام . مؤدى وأساس ذلك ؟
عدم إثارة الطاعن دفعاً بعدم دستورية المواد 116 مكرر ، 119 ، 119 مكرر عقوبات . النعي على الحكم تطبيقه تلك المواد على الدعوى . غير مقبول .
(15) وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
لمحكمة الموضوع تمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق صحيح القانون عليها . عدم تقيدها بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم .
مثال .
(16) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المنازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة . جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها . غير جائز .
مثال .
(17) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمتين المسندتين إلى الطاعنين . تعقبهما في كل جزئية من جزئيات دفاعهما . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
 (18) أمر الإحالة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .
نعي الطاعنين على الحكم عدم اشتمال أمر الإحالة على أحد الشهود . غير مجد . ما دام اتهامه لم يكن ليحول دون مساءلتهما عن الجريمتين اللتين دينا بهما .
مثال .
(19) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته . ماهيته ؟
مثال .
(20) صلح . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
تقديم طلب للتصالح إبان فترة حجز الدعوى للحكم غير مستوف لشرائطه وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ووروده على جريمتين لا يجوز التصالح بشأنهما .
أثره : الالتفات عنه .
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
(21) تسهيل استيلاء على أموال أميرية . تربح . اشتراك . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
تبرئة المتهمين من عملاء البنك من تهمة الاشتراك في جريمتي تسهيل الاستيلاء والتربح . عدم تعارضه مع إدانة الطاعنين بهاتين الجريمتين . علة ذلك ؟
مثال .
 (22) دعوى جنائية " وقفها " . دفوع " الدفع بالإيقاف " . قانون " تفسيره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفع بالإيقاف " . إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وجوب وقف الدعوى الجنائية . متى كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى . أساس ذلك ؟
تقدير جدية الدفع بالإيقاف . موضوعي .
تقدير الدليل في دعوى . لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى . أثر ذلك ؟
مثال .
(23) نيابة عامة . دعوى جنائية " تحريكها " . دفوع " الدفع ببطلان التحقيق " . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . تزوير " أوراق رسمية " . حكم " تسيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأصل أن حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها . مطلق لا قيد عليه إلا استثناء بموجب نص .
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية لحصولهما قبل موافقة رئيس مجلس الوزراء في جريمتي تسهيل استيلاء على مال عام مرتبطة بتزوير واستعمال أوراق مزورة وتربح .
(24) استدلالات . إجراءات " إجراءات التحقيق " . تلبس . نيابة عامة . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . مأمورو الضبط القضائي" سلطاتهم " . حكم " تسيبه . تسبيب غير
معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
التحريات . دلائل جدية على وقوع جناية أو جنحة . تبيح التقدم لمحكمة الاستئناف للأمر بالاطلاع أو الحصول على بيانات تتعلق بالحسابات والودائع . علة ذلك ؟
الخطاب الوارد في المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية موجهاً من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها صاحبة الولاية في الدعوى الجنائية . مقتضاه : اعتبار الإذن كأحوال الشكوى أو الطلب قيداً على حقها المطلق في تحريك الدعوى . قصره عليها دون غيرها من جهات الاستدلال .
إجراءات الاستدلال . ولو في حالة التلبس . لا تعد من إجراءات الخصومة الجنائية ولا يرد عليها قيد من الشارع في توقفها على الإذن . مؤدى ذلك ؟
إجراءات الاستدلال . لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية . لمأمور الضبط القضائي القيام بها بدون إذن . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
مثال .
(25) تسهيل استيلاء على أموال أميرية . تربح . ضرر . جريمة " أركانها " .
عدم دخول المال ذمة الطاعنين وإلغاء التسويات المخالفة . لا يؤثر في قيام جريمتي تسهيل الاستيلاء والتربح في حقهما. علة ذلك ؟
(26) تسهيل استيلاء على أموال أميرية . جريمة " أركانها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
البنك المركزي المصري . شخصية اعتبارية عامة مستقلة ويعد من الهيئات العامة الواردة بالفقرة (ب) من المادة 119 عقوبات . أثره : اعتبار أمواله أموالاً عامة . لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون 120 لسنة 1975 من أن أموال هذا البنك أموال خاصة . اعتباراً بأن القصد منه التفرقة بين أملاك الدولة الخاصة وأموالها العامة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(27) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات . موضوعي .
عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر أو إعادة المأمورية لذات الخبير أو الرد على الطعون الموجهة إليه . ما دامت لم تجد فيها ما يستحق الالتفات إليه .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .
(28) إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
إيراد الحكم أقوال أحد الشهود بالتحقيقات والإحالة إليها في بيان مؤدى أقوال شهود الإثبات . لا يعيبه .
مثال لما لا يعد خطأ في الإسناد يعيب الحكم .
(29) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المنازعة في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة . جدل موضوعي . غير مقبول .
مثال .
(30) محكمة الإعادة " نظرها الدعوى والحكم فيها ".
نقض الحكم وإعادة المحاكمة . أثره : إعادة الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض . عدم تقيدها في تقدير وقائع الدعوى بحكم محكمة النقض ولا بالحكم المنقوض .
(31) عقوبة " تقديرها " . تعويض . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " .
مبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه . مقصور على مقدار العقوبة والتعويض الذي لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتعداه . عدم امتداده إلى تقدير واقعات الدعوى أو إعطائها وصفها الصحيح . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. أساس ذلك ؟
(32) اشتراك . عقوبة " توقيعها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " المصلحة في الطعن " .
نعى الطاعن بأنه شريك في الجريمة وليس فاعلاً أصلياً . غير مجد . ما دامت العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها المقررة للشريك . المادة 41 عقوبات .
(33) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نيابة عامة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة العامة . لا أثر له على سلامة الحكم.
للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم . حد ذلك؟
العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها . غياب المتهم عن بعض إجراءات التحقيق . لا يبطلها . للمتهم التمسك بما يراه قد شابه من عيب . خضوع تحقيق النيابة العامة لتقدير المحكمة باعتباره دليلاً من أدلة الدعوى .
الدفاع القانوني ظاهر البطلان . عدم التزام المحكمة بالرد عليه .
(34) إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسيبه . تسبيب غير معيب " . محاماة . استجواب .
استجواب المتهم في تحقيق النيابة . دون دعوة محاميه . صحيح . ما دام لم يعلن اسم المحامي سواء في محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير في قلم الكتاب .
(35) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(36) قانون " تفسيره " . أسباب الإباحة وموانع العقاب " طاعة الرئيس" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
طاعة الرئيس في مفهوم المادة 63 عقوبات . عدم امتدادها إلى ارتكاب الجرائم . مؤدى ذلك ؟
الدفاع القانوني ظاهر البطلان . عدم التزام المحكمة بالرد عليه .
(37) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم " تسيبه . تسبيب غير معيب ".
إيراد الحكم دفاع أحد الطاعنين والرد عليه . كاف في مقام الرد على ذات الدفاع المثار من طاعن آخر .
 (38) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(39) نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المصلحة . شرط لازم في كل طعن . مؤدى ذلك ؟
انعدام مصلحة الطاعن في النعي بإغفال الحكم الفصل في المنع من التصرف طالما لم يقض بعقوبات مالية أو تعويضات عليه . أساس وعلة ذلك ؟
(40) إضرار عمدي . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " . حكم " تسيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
 جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً عقوبات . مناط تحققها ؟
إلغاء الإجراءات والقيود والتسويات المخالفة في جريمة الإضرار العمدي بالمال العام عقب اكتشاف الجريمة . لا أثر له على تحقق الضرر الناتج عنها .
(41) تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . ضرر . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الضرر في تزوير المحررات الرسمية والمحررات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها . مفترض . علة ذلك ؟
نعي الطاعن بانعدام الضرر في الجريمتين المسندتين إليه . غير مقبول . ما دام الحكم قد أثبت في حقه جريمة التزوير في المحررات الرسمية .
(42) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسيبه . تسبيب غير معيب".
إيراد الحكم دفاع أحد الطاعنين والرد عليه . كاف في مقام الرد على ذات الدفاع المثار من طاعن آخر .
مثال .
(43) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
مثال .
(44) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم" تسيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
كفاية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضي له بالبراءة . حد ذلك ؟
عدم تصدي الحكم الصادر بالبراءة لما ساقته النيابة العامة من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام . لا يعيبه . حد ذلك ؟
(45) حكم " تسيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
إثبات الحكم أن المطعون ضدهم من الثاني حتى السادس لم يتقدموا بطلبات شراء أو تحويل عملة دولارية . إدعاء النيابة العامة الطاعنة بمخالفة الحكم للثابت بالأوراق . غير مقبول .
(46) تربح . حكم " تسيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
 الجدل الموضوعي في استخلاص المحكمة لصورة الواقعة وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة في جريمة تربح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " ...... في إنه في الفترة من ..... سنة ...... وحتى .... بدائرة قسم .... محافظة .... أولاً : واقعة بيع الدولارات الأمريكية بسعر أقل من سعر الصرف السائد وإنهاء المديونية الدولارية أصدر محافظ البنك المركزي المصري في غضون شهر ..... سنة ..... قراراً بتعديل سعر صرف الدولار الأمريكي بالجنيه المصري بالزيادة من 427 أربعمائة وسبعة وعشرين قرشاً إلى 450 أربعمائة وخمسين قرشاً اعتباراً من .... والتزام البنك المركزي بتغطية المراكز المكشوفة بعملة الدولار الأمريكي للبنوك حتى نهاية عمل يوم .... بالسعر السابق 427 قرش ، وإذ كان المتهم السادس .... رئيس مجلس إدارة شركة ..... والمتهم السابع ..... رئيس مجلس إدارة شركة .... والمتهم الثامن .... المدير الفعلي للشركة .... والمتهم التاسع ..... رئيس مجلس إدارة هذه الشركة والمتهم العاشر .... رئيس مجلس إدارة الشركة .... مدينين بمبالغ دولارية لبنك ...... فقد تواطأ المتهمان الأول ..... رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لهذا البنك و..... نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك المذكور على تسهيل استيلاء المتهمين المذكورين بغير حق وبنية التملك على أموال البنك المركزي المصري وهي من الأموال العامة ، والحصول لهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة مادية متعمدين الإضرار بأموال ومصالح هذا البنك التي يتصلان به بحكم عملهما ، وذلك بتحويل مديويناتهم الدولارية لدى البنك جهة عملهما إلى مديونية بالجنيه المصري دون أي سداد نقدى أو نقل ملكية أصول عينية للبنك وذلك بالمخالفة لقانون النقد الأجنبي وتعليمات البنك المركزي وقرارات مجلس إدارة البنك ذاته ومنها الصادرة بتاريخ وكلها تحظر تحويل المديونية بالعملات الأجنبية إلى الجنيه المصري وتوجب سداد تلك المديونية نقداً وبذات العملة الأجنبية أو المعادل بالجنيه المصري بسعر يوم السداد ورغم ذلك اتجهت إرادة المتهمين المذكورين إلى بيع مبالغ من الدولارات الأمريكية مساوية لمديونياتهم الدولارية لدى فرعي البنك .... فضلاً عن بيعها بسعر صرف الدولار المعول به يوم .... بدلاً من السعر السائد يوم البيع .... بالنسبة للمتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع ، ..... بالنسبة للمتهم العاشر مع إضافة معادل قيمة الشراء بالجنيه المصري خصماً على حساب شركات أولئك العملاء المدينين بالجنيه المصري ، وذلك بقصد تسهيل استيلائهم بغير حق على قيمة الفارق بين سعري صرف تلك الدولارات المملوكة للبنك المركزي المصري حيلة باستعمال محررات مزورة وتنفيذاً لإرادتهما الآثمة أمر المتهمان شفويا يوم ..... الشاهد التاسع عشر .... مدير الإدارة العامة بغرفة المعاملات الدولية " الديلنج روم " ببنك ..... المختص بتعاملات النقد الأجنبي بتحرير إشعارات بيع الدولارات " الديلر تيكت " لشركات العملاء المذكورين بالمبالغ المبينة بطلبات الشراء التي سترد إليه من فرعي .... و.... بسعر 427 أربعمائة وسبعة وعشرين قرش المعمول به في ... وإثبات البيع في هذا التاريخ زاعمين له بأن عملية بيع تلك الدولارات هي لسداد المديونيات المستحقة على هؤلاء العملاء وفقاً لعقود تسوية تم تحريرها بذات التاريخ فامتثل الشاهد المذكور لأوامرهما وحرر استمارات بيع العملة لكل من العملاء المذكورين بالمبالغ التالية شركة ..... الخاصة بالمتهم السادس بمبلغ 4868795 " أربعة ملايين وثمانمائة وثمانية وستين ألف وسبعمائة وخمسة وتسعين دولار ، والشركة ..... الخاصة بالمتهمين الثامن والتاسع بمبلغ 21ر5233899 خمسة ملايين ومائتين وثلاثة وثلاثين ألف وثمانمائة وتسعة وتسعين و21/100 دولار والشركة الخاصة بالمتهم العاشر مبلغ 6409630 ستة ملايين وأربعمائة وتسعة ألف وستمائة وثلاثين دولار وأثبت بتلك الإشعارات أن سعر صرف الدولار الذي تم احتسابه المعادل بالجنيه المصري على أساسه هو السعر السائد يوم ..... دون السعر السائد يوم ..... الذي هو يوم البيع الفعلي والقيد وأرسل تلك الإشعارات بهذا التاريخ الأخير إلى فرع البنك بالقاهرة ، كما حرر الشاهد المذكور امتثالاً لأمر المتهمين الأول والثاني يوم ..... إشعار بيع بمبلغ 4688888 أربعة ملايين وستمائة وثمانية وثمانين ألف وثمانمائة وثمانية وثمانين دولار لشركة ..... الخاصة بالمتهم السابع بسعر صرف يوم ..... بدلاً من سعر الصرف السائد يوم ..... تاريخ البيع وهو ذاته تاريخ القيد وأرسل هذا الإشعار بهذا التاريخ إلى فرع البنك ..... وبناءً على تلك الإشعارات المزورة تم إجراء القيود المحاسبية الخاصة بعمليات بيع العملة المشار إليها بحسابات الشركات سالفة الذكر كل فيما يخصه بإضافة مبالغ الدولارات المبينة سلفا بالجانب الدائن بالدولار وإضافة قيمة معادل الشراء بالجنيه المصري بالجانب المدين وذلك بتاريخ ... بالنسبة لشركات المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر وذلك رغم عدم انتقال ملكية الأصول العينية المقدمة من شركتي المتهمين الثامن والتاسع وشركة المتهم العاشر ودون سداد نقدى بالنسبة لشركة المتهم السادس ، وبتاريخ .... بالنسبة للمتهم السابع عدم سداده نقداً للمديونية ، ونظراً لأن سعر صرف الدولار والمخزن بالحاسوب بفرعي البنك في هذين اليومين أعلى من سعر صرف يوم ..... فقد أظهر الحاسوب خسارة البنك عن تلك العمليات مقدارها 5840934 خمسة ملايين وثمانمائة وأربعون ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثون جنيهاً وهذه الخسارة هي في ذات الوقت ربح لأصحاب الشركات السالفة فضلاً عن تجنيبهم زيادة سعر صرف الدولار فيما لو تحدد هذا السعر حسب كل واقعة سداد نقدى ويمثل المبلغ الفرق بين سعر الصرف الذي تم تنفيذ العمليات المذكورة به وسعر الصرف السائد وقت البيع وإجراء القيد ، وإذ أيقن المتهمان أن من شأن ظهور هذه الخسارة كشف جريمتهما حرضا المتهم الثالث ..... المدير العام الرئيسي ببنك .... على تزوير بيانات مخرجات الحاسوب الخاصة بقيود تلك العمليات وذلك لتغييرها واستبدالها ببيانات تتضمن أن تنفيذ عمليات بيع العملة الدولارية كان يوم .... على خلاف الحقيقة فأصدر هذا المتهم أمراً إدارياً بتاريخ ..... بإعادة تشغيل الحاسوب بفرعي .... و.... عن أيام .... وذلك خلال يومي عطلة البنك الأسبوعية وقبل بداية أول يوم عمل بعد العطلة الموافق .... ونفاذاً لهذا الأمر محا الموظفون المختصون بكل من فرعي .... و.... بيانات الحاسوب عن تلك الأيام وأعادوا إدخالها بالحاسوب مع تعديل بياناته ، بإدخال القيود المحاسبية المزورة التي أمرهم بها المتهمون الثلاثة الأول فأثبتوا تنفيذ عمليات بيع العملة الدولارية لشركات العملاء سالفي الذكر في يوم ..... بسعر صرف الدولار في ذلك التاريخ على خلاف الحقيقة فظهرت تلك القيود المزورة بكشوف حسابات تلك الشركات المطبوعة بواسطة الطابعة الكمبيوترية الملحقة بالحاسوب ، وأثر إتمام هذا التزوير وتطبيقاً لقرار محافظ البنك المركزي المؤرخ .... سالف البيان أعد الموظفون المختصون مذكرة توازن العملات الأجنبية وهو من المحررات الخاصة بالبنك وذلك حتى نهاية يوم عمل .... على ضوء القيود المحاسبية المزورة بأمر المتهمين الثلاثة المذكورين مضيفين إلى مبالغ العملات الأجنبية المكشوفة والتي قام البنك ببيعها قبل صدور قرار تعديل سعر صرف الدولار مبلغ 212..... دولار واحد وعشرين مليون ومائتي ألف دولار والذي تم بيعه في يومي ..... لشركات العملاء سالفي الذكر على أن البيع تم على خلاف الحقيقة يوم..... قبل تعديل سعر الصرف ووقع المتهمون الثلاثة الأول هذا المركز ثم أرسله المتهمان الأول والثاني للبنك المركزي بتاريخ ..... مع علمهما بتزويره للاحتجاج به فيما زور من أجله وهو تغطية البنك المركزي للمبلغ سالف الذكر فضلاً عن تغطيته بسعر صرف الدولار يوم ..... كما أرسل المتهم الأول بتاريخ ..... خطاباً إلى محافظ البنك المركزي رداً عن استفسار الأخير عن واقعة بيعه مبلغ الدولارات سالف البيان ضمنه على خلاف الحقيقة أن البيع تم يوم ..... لسداد مديونيات الشركات المشترية وأن العملاء أصحاب تلك الشركات سددوا نقداً المعادل بالجنيه المصري، وبناءً على تلك المحررات المزورة ربط البنك المركزي بتاريخ ..... وديعة لبنك ..... بمقدار العملات الأجنبية المكشوفة الواردة بمركز توازن العملة المزور ومنها مبلغ 212..... مليون دولار أمريكي وإذ اكتشفت لجنة تفتيش البنك المركزي هذه الجرائم أصدر محافظه قراراً بإلغاء العمليات والإجراءات والقيود موضوع الجرائم المذكورة وإعادة المبالغ المستولى عليها بغير حق . ثانياً : بالنسبة لواقعة تسوية مديونية المتهمين الثامن والتاسع تقدم المتهم الثامن .... بصفته وكيلاً عن المتهم التاسع ..... رئيس مجلس إدارة شركتي .... و..... بطلب تسوية المديونية المستحقة على شركتيه لبنك .... التي بلغت قيمتها في .. ...5187 دولار ، 924000ر63 مليون جنيه وأعدت لجنة الائتمان بفرع البنك بـ ..... الدراسة الائتمانية اللازمة وانتهت إلى جدولة المديونية وأيدت الإدارة المركزية للفروع هذا الرأي إلا أن المتهمين الأول والثاني أرادا الحصول للمتهمين الثامن والتاسع بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهما قيمته 80882000 ثمانون مليون وثمانمائة واثنان وثمانون ألف جنيه " من أموال البنك التي تعتبر أموالاً عامة والتفتا عن رأى اللجنة المذكورة واقترحا باعتبارهما عضوين بلجنة الإدارة العليا المشكلة من المتهمين الثلاثة الأوائل وعضو رابع من أعضاء مجلس إدارة البنك مع تحفظ هذا الأخير بتأسيس شركة يؤول إليها مصنع حديد التسليح المملوك لشركة ..... بعد إعادة تقييمه بواسطة أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة من البنك ، ثم عرضت اللجنة توصيتها على مجلس إدارة البنك فوافق بتاريخ ..... على تسوية مديونية الشركتين على النحو الوارد بتوصية اللجنة لكنه اشترط تقييم المصنع بواسطة مركز الإدارة الدولي وعلى ضوء التقييم والشراء يتم تخفيض تلك المديونية ، لكن الموظفين المختصين بالبنك أعدوا مذكرة مؤرخة ..... بناء على تعليمات المتهم الثاني متواطئاً مع المتهم الأول تضمنت على خلاف الحقيقة حاجة مركز الإدارة الدولي لثلاثة شهور لإعداد التقييمات المطلوبة بشأن مصنع شركتي المتهمين الثامن والتاسع ومصنع شركة المتهم العاشر ومن ثم اقترحت المذكرة الأخذ بمتوسط التقييمات المتاحة خلال العام (2001) بشأن مصنع المتهمين الثامن والتاسع لدى فرع البنك بـ...... بصفة مؤقتة لحين استيفاء التقييم المطلوب وذلك بقصد تحريك المديونيات قبل نهاية العام (2001) والذي يعنى فحسب تخفيض مخصصات الديون المتعثرة دون تخفيض هذه الديون فعلاً وذلك رغم عدم وجود أي تقييمات للمصنع المذكور في هذا العام وعرضت هذه المذكرة على مجلس إدارة البنك في ..... فوافق على قبول متوسط التقييمات المتاحة خلال العام بصفة مبدئية ومؤقتة لحين استيفاء التقييم المطلوب لتحديد القيمة النهائية من مجلس الإدارة إعمالاً لما نصت عليه موافقة المجلس في ..... ورغم عدم اكتمال شروط هذه الموافقة بتمام نقل ملكية المصنع فوض المتهمان الأول والثاني وبقصد الحصول على ربح للمتهمين الثامن والتاسع من أموال البنك جهة عملهما بغير حق المتهم الرابع ..... المستشار القانوني للبنك في توقيع عقد تسوية يتضمن شراء البنك لمصنع المذكورين بمبلغ 80882000 " ثمانين مليون وثمانمائة واثنين وثمانين ألف جنيه " استناداً إلى متوسط تقيمي المتهمين السادس عشر ..... صاحب شركة ..... والمتهم السابع عشر ..... بمكتب ..... للمحاسبة المغالى فيهما كما كلف المتهمان الأول والثاني المتهم الرابع بأن يؤرخ عقد التسوية بتاريخ رغم توقيعه في تاريخ لاحق وذلك ستراً لعملية بيع العملة الدولارية سالف البيان بتاريخ ..... ثم أرسل المتهم الرابع بصفته المستشار القانوني للبنك لمدير الفرع بـ...... خطاباً مؤرخاً ..... يبلغه فيه بأنه يتعين تحقيقاً لقصد المتهمين الأول والثاني تخفيض مديونية المتهمين الثامن والتاسع المذكورين بثمن البيع سالف البيان ووقع المتهمان الأول والثاني ذلك الخطاب سعياً لتنفيذ نيتهما الإجرامية ، وتم إحاطة مجلس الإدارة علماً بتاريخ .... بتخفيض مديونية الثامن والتاسع بناء على التسوية المذكورة ، وأثناء جلسة مجلس الإدارة بتاريخ ..... ادعى المتهم الثاني على خلاف الحقيقة متواطئا مع المتهم الأول وفي حضوره أمام المجلس أنه قد تم إحاطة مراقب حسابات البنك بالتسوية وبتخفيض المديونية وأنه لم يعترض عليهما وذلك بقصد التدليس على مجلس الإدارة حتى لا يعترض على التسوية المخالفة لقرارات المجلس السابقة . ثالثاً : واقعة تسوية مديونية ..... تقدم المتهم العاشر ....... بطلب تسوية مديونية شركته وبتاريخ ..... وافق مجلس إدارة البنك على ما ارتأته لجنة الإدارة العليا من تسوية مديونية الشركة والبالغة 11743000 " أحد عشر مليوناً وسبعمائة وثلاثة وأربعين ألف جنيه " ، 6340000 " ستة ملايين وثلاثمائة وأربعين ألف دولار أمريكي " إلا أن المجلس استلزم لإتمام التسوية أن يتم تقييم مصنع الشركة بمعرفة مركز الإدارة الدولي وأن يعتمد التقييم من هيئة سوق المال وأن يتم نقل ملكية المصنع كاملة للبنك ويتم تخفيض المديونية بناء على كل ذلك ، وأراد المتهمان الأول والثاني الحصول للمتهم العاشر المذكور بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهما قيمته 53352282 " ثلاثة وخمسون مليوناً وثلاثمائة واثنان وخمسون ألف ومائتان واثنان وثمانون جنيه " من أصول البنك جهة عملهما فأمر المتهم الثاني الموظفين المختصين بالبنك بتحرير المذكرة المؤرخة ..... سالفة البيان وبناء عليها وافق مجلس الإدارة في ..... على الأخذ بمتوسط تقييمات المصنع التي تمت خلال 2001 بالشروط سالفة البيان بشأن تسوية المتهمين الثامن والتاسع ورغم عدم تحقق شروط موافقة المجلس فوض المتهمان الأول والثاني تنفيذاً لما انتوياه المتهم الرابع ..... في إبرام وتوقيع عقد تسوية مع هذا المتهم العاشر وإعطائه بتاريخ ..... رغم تحريره بتاريخ لاحق تضمن شراء أسهم الشركة بمبلغ وقدرة 3ر53 " ثلاثة وخمسون مليون وثلاثمائة ألف جنيه " رغم أن موافقة مجلس الإدارة كانت بشأن شراء مصنع الشركة دون أسهمها وتم شراء هذه الأسهم بالمخالفة للأصول والقواعد المعمول بها في شأن تقييم أسهم الشركات المشتراة ورغم انعدام قيمة الأسهم ، وكتب المتهم الرابع في ..... تنفيذاً لإرادة المتهمين الأول والثاني لمدير فرع ..... بأنه يتعين تنفيذ تخفيض مديونية المتهم سالف الذكر بالقيمة آنفة البيان رغم مخالفة هذا الرأي لمذكرة الإدارة القانونية المؤرخة ..... وقرارات مجلس الإدارة . وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعنين على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وتقرير اللجنة التي انتدبتها النيابة العامة وقرار رئيس مجلس الشعب بالموافقة على رفع الحصانة عن الطاعن الأول وطلب رئيس مجلس الوزراء بتحريك الدعوى الجنائية وأذون محكمة استئناف القاهرة بالكشف عن حسابات المتهمين من الخامس حتى الخامس عشر في بنك ..... وإقرار المتهمين الثاني والثالث بالتحقيقات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه .
2- من المقرر أن جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق أركانها متى قام الموظف بنشاط إيجابي أو سلبى بقصد تسهيل استيلاء الغير على هذا المال فإنه وفقاً للقواعد العامة يعتبر الموظف في هذه الحالة مجرد شريك بالمساعدة للغير الذي استولى على المال العام وقد يكون هذا الغير فرداً عادياً من آحاد الناس مما يجعل جريمته سرقة عادية أو نصباً فيستفيد الموظف باعتباره شريكاً له لذلك تدخل المشرع في المادة 113 من قانون العقوبات للحيلولة دون هذه النتيجة باعتبار أن الموظف العام هو المسئول عن وقوع هذه الجريمة ولولا فعله الإجرامي لما استولى الغير على هذا المال فاعتبر الموظف فاعلاً أصلياً في جريمة خاصة تسمى بتسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة أو ما في حكمها وبناءً على هذا الوصف الجديد فإن الغير هو الذي يصبح شريكاً للموظف في هذه الجريمة الخاصة ما لم يكن هذا الغير موظفاً عاماً لأنه في الحالة الأخيرة يسأل بوصفه فاعلاً أصلياً في جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام .
3 - من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من في حكمه بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من القانون ذاته وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق وذلك من عمل من أعمال وظيفته ففي هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التي يستهدفها الموظف العام لنفسه أو لغيره وبين المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها في نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحاً أو منفعة فهذه جريمة من جرائم الخطر الذي يهدد نزاهة الوظيفة العامة لأنها تؤدي إلى تعرض المصلحة العامة لخطر من تربح الموظف العام من ورائها ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقي أو ألا يتمثل في خطر حقيقي فعلي فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحتين العامة والخاصة ، كما لا يشترط لقيام جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة وإنما يكفي لقيامها مجرد محاولة ذلك ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63 لسنة 1975 أن التشريع الجنائي المقارن يولي اهتماماً خاصاً بجريمة التربح وعليه حصلت الصياغة الواردة في المشروع للمادة 115 من قانون العقوبات لتتسع وتشمل حالة كل موظف عام أياً كان وجهة نشاطه يحصل أو يحاول لنفسه أو لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته ومن ثم روعي أن يكون تربح الموظف مؤثماً على إطلاقه وأن يكون تظفير غيره بالربح محل عقاب إن كان قد حدث بدون حق ولكن يجب لوقوع الجريمة أن يكون الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه من عمل من أعمال وظيفته سواء كان ذلك في مرحلة تقرير العمل الذي يستغله الموظف أو في مرحلة المداولة في اتخاذه أو عند التصديق عليه أو تعديله على نحو معين أو تنفيذه أو إبطاله أو إلغائه .
4 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي تسهيل الاستيلاء على مال بنك الذي يخضع لإحدى الجهات الواردة بنص المادة 119/ب من قانون العقوبات والتربح من أموال هذا البنك اللتين دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يكون معه منعى الطاعنين بأن الحكم شابه القصور وعدم إلمام المحكمة بوقائع الدعوى ومستنداتها لا محل له .
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين عند تحصيله مؤدى شهادة شاهد الإثبات الثاني مؤدى تقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة وأصول وصور المستندات التي قدمها أعضاء تلك اللجنة بياناً كافياً ، وكان لا يعيب الحكم بعد ذلك عدم تكرار سرده لهذا التقرير وتلك المستندات ويضحى ما يثيره الطاعن الأول في هذا الخصوص في غير محله .
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه .
7 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
8 - من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .
9 - من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
10 - من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى واطمأنت إليها المحكمة دون أن تبين العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها وكان الطاعنان لا ينازعان في صحة ما نقله الحكم من أقوال الشهود ومن ثم فإن ما يثيراه في شأن كل ما تقدم لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها التي لا يجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض .
11 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بين أسماء المتهمين والاتهامات المسندة إليهم خلافاً لما يثيره الطاعن الأول في أسباب طعنه ولا يعيب الحكم عدم بيان أسماء موظفي البنك الذين أدخلوا البيانات المزورة إلى الحاسب الآلي ما دام لم يسند إليهم اتهام ولا يؤثر ذلك في قيام الجريمتين اللتين دين الطاعن الأول بهما ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد غير سديد .
12 - لما كان الثابت من مراجعة الأوراق أن الحكم الأول الصادر بإدانة الطاعنين كان قد قضى بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن الجريمتين محل الطعن وبعزل كل منهما من وظيفته وبمصادرة المحررات المضبوطة فلما نقض الحكم وأعيدت المحاكمة من جديد قضى الحكم المطعون فيه بمعاقبة كل من الطاعنين بالسجن المشدد عشر سنوات وبتغريمهما متضامنين مبلغ 5840934 " خمسة ملايين وثمانمائة وأربعين ألفا وتسعمائة وأربعة وثلاثين جنيهاً ، وواحدٍ وعشرين مليوناً ومائتي ألف وسبعمائة واثنى عشر دولار أمريكي " وذلك عن التهمتين أ، ب من البند ثانياً بأمر الإحالة وبالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمهما متضامنين مبلغ 134234282 " مائة وأربعة وثلاثين مليون ومائتين وأربعة وثلاثين ألف ومائتين واثنين وثمانين جنيهاً " وذلك عن التهمتين أ، ب من البند ثالثاً وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة مستنداً في ذلك على أن الطاعنين لم يكونا وحدهما اللذين طعنا في الحكم السابق الذي قضى بنقضه بل كانت النيابة العامة قد طعنت فيه أيضاً الأمر الذي يخول المحكمة ألا تتقيد بحدود العقوبة كما صدر بها الحكم المقضي بنقضه . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان والنيابة العامة قد قرروا بالطعن على الحكم المنقوض ، وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من الطاعنين ونقض الحكم وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة أخرى ولم تر من ثم حاجة إلى بحث الطعن المقدم من النيابة العامة . لما كان ما تقدم ، وكان من المبادئ الأساسية في المحاكمات هو ألا يضار طاعن بطعنه ، وكان نقض الحكم السابق حاصلاً بناء على طلب الطاعنين وحدهما دون النيابة العامة مما لا يجوز معه أن يضارا بطعنهما عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ولا يغير من ذلك ما قاله الحكم المطعون فيه من أن محكمة النقض لم تبحث الطعن المقدم من النيابة العامة إذ جاء منطوق حكمها صريحاً في رفض الطعن المقدم منها قبلهما وبالتالي فانه ما كان يحق لمحكمة الإعادة أن تشدد العقوبة عن التي قضى بها الحكم المنقوض أما وهي قد فعلت فقد تعيب حكمها بمخالفة القانون وهو عيب يؤذن لمحكمة النقض حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون المشار إليه أن تحكم في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من القانون سالف الذكر بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن هو طعن لثاني مرة ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى . لما كان ذلك ، فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص في محله مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة الطاعنين الأول والثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمتين أ ، ب من البند ثانياً والتهمتين أ ، ب من البند ثالثاً بأمر الإحالة - محل الطعن - ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة دون عقوبة العزل المقضي بها عليهما بالحكم السابق نقضه والتي لم يقض بها الحكم المطعون فيه فلا يسري عليها مبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه فيستفيدا من سكوت الحكم المطعون فيه عنها .
13- لما كانت هذه المحكمة - محكمة النقض - قد انتهت في الطعن المرفوع من الطاعنين إلى تصحيح الحكم المطعون فيه على النحو المار بيانه وعاقبتهما بعقوبة الشروع في تسهيل الاستيلاء على المال العام مجردة من أي ظرف مشدد ولم تقض عليهما بعقوبة الغرامة النسبية ، وكانت المصلحة هي مناط الطعن فإنه لا جدوى لما يثيره الطاعنان بخصوص تعديل محكمة الإعادة جريمة الشروع في تسهيل الاستيلاء على المال العام إلى جريمة تامة دون تنبيههما إلى ذلك رغم أن حقيقة الواقعة شروعاً وكذلك لا مصلحة لهما في كل ما يثيرانه جميعه بخصوص عقوبة الغرامة النسبية وطريقة حسابها طالما أنه لم يقض عليهما بغرامة نسبية . هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بعدم قيام الارتباط بين جريمة تسهيل الاستيلاء والتزوير وعدم إعمال قواعد الارتباط بالنسبة للجرائم المسندة إليهما وكذلك ما يثار جميعه في شأن جريمة التزوير ما دامت العقوبة المقضي بها عليهما على نحو ما انتهت إليه هذه المحكمة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية تسهيل الاستيلاء دون غيرها من جرائم أخرى والتي دانهما الحكم بها مجردة من الظرف المشدد الخاص بارتباطها بجريمة تزوير محررات واستعمالها فإن كل ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير مقبول .
14 - لما كانت المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1979 قد خصت هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ، وكان النص في المادة 29 من هذا القانون على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي " أ " ..... " ب " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم .... بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة .... أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " مفاده أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول أو المدافعين عنه لم يدفع أيهم بعدم دستورية المواد 116 مكرر ، 119، 119 مكرر من قانون العقوبات فإن النعي على الحكم تطبيقه تلك المواد على الدعوى وأياً كان وجه الرأي فيه يكون غير مقبول .
15 - من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون أن تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، وكانت الوقائع التي رفعت بها الدعوى على الطاعنين وعوقبا عنها إنما يحكمها بحق قانون العقوبات الذي أنزل الحكم بموجبه العقاب على الطاعنين بعد إعمال حكم المادة 32 من القانون المشار إليه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صادف هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير قويم .
16 - لما كان ما يثيره الطاعن الأول من أن ما نسب إليه لا يعدو أن يكون جنحة طبقاً لنص المادة 113 /3 من قانون العقوبات لانتفاء نية التملك وليس الجناية المنصوص عليها في المادة 113 /1 ، 2 من ذات القانون لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وعودة للجدل في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد .
17 - لما كان ما يثيره الطاعنان من التفات الحكم عن دفاعهما المؤيد بالمستندات لنفي ارتكابهما الجريمتين المنسوبتين إليهما ، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه طالما أنه أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمتين المسندتين إلى الطاعنين ، ولا عليه أن يتعقبهما في كل جزئية من جزئيات دفاعهما لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بشأن " مسئوليتهما المفترضة عن أعمال موظفي البنك وعدم وجود دور لهما في بيع العملة وتشغيل الحاسب الآلي وأن توقيعهما على مركز التوازن أمر شكلي وأن تحويلهم مديونية عملاء البنك من الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري استهدف توحيد العملة لمديونية عملاء البنك المتعثرين بما ينفي في حقهما الجريمتين المسندتين إليهما " لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
18 - من المقرر أنه لا يجدى الطاعنين ما يثيراه من أن الشاهد ..... مدير الإدارة العامة بغرفة المعاملات الدولية ببنك ..... هو الذي أجرى واقعة محو بيانات الحاسوب الصحيحة وعدلها إلى البيانات المزورة وحرر مذكرة توازن العملات الأجنبية بالبيانات المزورة ومع ذلك لم يشمله قرار الإحالة إلى المحكمة طالما أن اتهام المذكور فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعنين عن الجريمتين اللتين دين بها ومن ثم فإن هذا النعي لا يكون سديداً .
19 - من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول قد طلب بجلسات المرافعة التأجيل للتصالح إلا أنه لم يتمسك بهذا الطلب بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، ولما كان طلب الطاعن على هذا النحو غير جازم ولم يصر عليه في ختام مرافعته فإن ما ينعاه من قالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل .
20 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية عملاً بالمادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 للتصالح الضمني المستفاد من سبق تقديم العملاء المتهمين بطلبات تسوية مديونياتهم وعدم رد بنك ..... عليهم وإلغاء البنك المذكور للعمليات والقيود التي تمت فانه غير صحيح إذ استلزم هذا القانون شروطاً لتوافر هذا التصالح أولها اشتراط إتمام الوفاء بكامل حقوق البنك وفقاً لشروط التصالح وتحرير محضر موثق موقع من أطرافه، وإذ كان هذان الشرطان غير متوافرين فلا محل للقول بوجود التصالح فضلاً عن أن رئيس الوزراء طلب تحريك الدعوى الجنائية في ... بعد إلغاء العمليات والقيود محل الواقعة مما يقطع بانتفاء هذا التصالح ". فإن ما أورده الحكم على النحو المتقدم كاف لطرح هذا الدفع ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص غير مقبول ولا يغير من ذلك ما تقدم به الطاعن الثاني في فترة حجز الطعن للحكم أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - بطلب للتصالح وفقاً للمادة 133 من القانون 88 لسنة 2003 المستبدلة بالقانون 162 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وذلك لعدم استيفاء هذا التصالح لكافة الشروط المنصوص عليها في المادة المشار إليها ولوروده على جريمتين لا يجوز التصالح فيهما فتلتفت المحكمة عن هذا الطلب .
21 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضه ما أثبته البعض الآخر ، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وإذ كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في قضائه ببراءة المتهمين من عملاء البنك والمقيمين من تهمة الاشتراك في جريمتي تسهيل الاستيلاء والتربح لانتفاء الدليل على قيام علم هؤلاء المتهمين وبالتالي القصد الجنائي لديهم وبما ينتفي معه أيضاً عناصر الاشتراك لا يتعارض مع إدانة الطاعنين بجريمتي تسهيل الاستيلاء والتربح لثبوت أركانهما في حقيهما ، لأنه من المقرر أنه إذا كانت حيازة المال العام في جريمة تسهيل الاستيلاء عليه أو تسهيل الاستيلاء على هذا المال ليست للجانى ، فإذا قام الموظف بنشاط إيجابي أو سلبي بقصد تسهيل استيلاء الغير على هذا المال فانه وفقاً للقواعد العامة يعتبر الموظف في هذه الحالة مجرد شريك بالمساعدة للغير الذي استولى على المال العام وقد يكون هذا الغير فرداً عادياً من آحاد الناس مما يجعل جريمته سرقة عادية أو نصبا فيستفيد الموظف باعتباره شريكاً له ، لذلك تدخل المشرع في المادة 113 من قانون العقوبات للحيلولة دون هذه النتيجة باعتبار أن الموظف العام هو المسئول عن وقوع هذه الجريمة ولولا فعله الإجرامي لما استولى هذا الغير على المال فاعتبر الموظف فاعلاً في جريمة خاصة تسمى تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة أو ما في حكمها وبناءً على هذا الوصف الجديد فإن الغير هو الذي يصبح شريكاً متى توافرت في حقه عناصر الاشتراك , وهو ما مؤداه أن لا يتأتى افتراض قيام هذه العناصر في حق الغير - بداهة - لمجرد ثبوت أركان الجريمة في حق الموظف العام " الفاعل الأصلي " بل يتعين التحقق من توافر أركان ذلك الاشتراك بأى صورة من صور الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في حق الغير . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد نفي قيام ذلك الاشتراك في حق المتهمين عملاء البنك والمقيمين - على النحو المار بيانه - وقضى ببراءتهم ودلل على ثبوت التهمتين في حق الطاعنين تدليلاً سائغاً وكافياً فإنه يكون بريئاً من قالة التناقض والخطأ في تطبيق القانون . هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الحكم المطعون فيه قد اعتنق تصويراً واحداً للواقعة حاصلها أولاً أن الطاعنين تواطئا فيما بينهما على تسهيل استيلاء المتهمين من عملاء البنك على أموال البنك المركزي وبنك ... ولم يقل بحصول مثل هذا التواطؤ فيما بين الطاعنين وباقي المتهمين عملاء البنك والمقيمين - على نحو ما ذهب إليه الطاعنان بأسباب الطعن - وثانيهما ثبوت مغالاة في قيمة مصنع شركتي المتهمين الثامن والتاسع وأسهم شركة المتهم العاشر وهو ما اعتمد عليه الحكم في إدانة الطاعنين ولم ينفيا هذه المفادة - على نحو ما يدعيه الطاعنان بأسباب الطعن - كسبب لبراءة المتهمين من عملاء البنك والمقيمين وإنما أسس البراءة على عدم علم العملاء بها وعدم تعمد المقيمين لها . الأمر الذي تنتفي معه أيضا عن الحكم قالة التناقض في هذا الشأن ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد .
22 - من المقرر أن المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وأن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو الفصل فيها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المرافعة أن الدفاع عن الطاعن الأول إذ طلب وقف الدعوى الجنائية لحين الفصل في الدعوى رقم ... لسنة ... حصر أموال عامة لم يبين سبب هذا الطلب ومرماه منه فانه يعدو طلباً مجهلاً فضلاً عن أن الطاعن لم يقدم أي دليل للمحكمة عن موضوع تلك الجناية . ولما كان من المقرر أن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ، فلا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عن هذا الدفع إيراداً له أو رداً عليه ويضحى منعى الطاعن الأول على الحكم في هذا الصدد بالإخلال بحق الدفاع غير سديد .
23 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض الدفع ببطلان إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية لحصولهما قبل موافقة رئيس مجلس الوزراء واطرحه استناداً إلى أن جريمتي تسهيل الاستيلاء المرتبطة بالتزوير والاستعمال والتربح اللتين دين الطاعنان بهما لا تتقيد فيهما النيابة العامة بأي قيد لاتخاذ إجراء التحقيق ورفع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد على قيد إلا باستثناء من نص الشارع وإذا أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعنين وباشرت التحقيق بوصف أنهما ارتكبا جريمتي تسهيل الاستيلاء المرتبطة بالتزوير والاستعمال والحصول بغير حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهما وطلب عقابهما بالمواد 113، 115، 118، 118 مكرر من قانون العقوبات ودان الحكم الطاعنين على مقتضى أحكام هذا القانون الذي خلا هو والقانون 101 لسنة 1993 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي من أي قيد على حرية النيابة في رفع الدعوى عن الجريمتين سالفتي الذكر ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد على غير سند .
24 - من المقرر أن التحريات تدخل في معنى الدلائل الجدية على وقوع جناية أو جنحة والتي تتيح التقدم إلى محكمة الاستئناف المختصة للأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات والودائع وإلا أصبح استصدار هذا الأمر مستحيلاً من الناحية العملية وهو ما يخالف قصد الشارع في إباحة هذا الإجراء بتوافر شروطه . وأن الخطاب الوارد في المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية موجهاً من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية في الدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الإذن كغيرها من أحوال الشكوى والطلب إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى استثناءً من الأصل من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ، ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال ، ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء تقوم به جهات الاستدلال ولو في حالة الجريمة المتلبس بها إذ إنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية والتي تسلس لها سابقة على تحريكها والتي لا يرد قيد الشارع في توقفها على الإذن رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحريا للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديدا لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لرفعها إذ لا يملك تلك الدعوى في الأصل غير النيابة العامة وحدها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الإذن برفع الحصانة عن الطاعن الأول قد بنى على التحريات وما تضمنته من معلومات وكانت التحريات التي أجراها مفتش مباحث الأموال العامة قد تمت استناداً إلى الحق المخول أصلاً لرجل الضبط القضائي وبدون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد عليه قيد الشارع في توقفها على الإذن باعتبارها من إجراءات الاستدلال وكانت المعلومات التي تضمنتها والخاصة بحسابات الطاعن بالبنوك لم تكن نتيجة لانتهاك سرية الحسابات بالبنوك بالمخالفة للقانون رقم 205 لسنة 1990 وإنما كان نتيجة لما استقاه محررها من معلومات من مصادرة السرية أثناء قيامه بجمع الاستدلالات المنوط به القيام بها ، وإذ كان الحكم قد استظهر على السياق المتقدم ، اطمئنان المحكمة لجدية تلك التحريات وصحة الإذن الصادر برفع الحصانة عن الطاعن الأول ، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس .
25 - من المقرر أنه لا يؤثر في تحقيق الضرر الناتج عن ثبوت جريمتي تسهيل الاستيلاء والتربح المنسوبتين للطاعنين اكتشاف لجنة تفتيش البنك المركزي للواقعة وإلغاء التسويات المخالفة أو عدم دخول المال محل جريمتي ذمة الطاعنين لأن الظروف التي تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفي قيامها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون له محل .
26 - من المقرر أن البنك المركزي المصري وفقاً لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي شخصية اعتبارية عامة مستقلة يقوم بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقاً للخطة العامة للدولة وذلك من خلال البنوك التجارية ويعتبر من الهيئات العامة الواردة بالفقرة "ب" من المادة 119 من قانون العقوبات وبالتالي فإن أمواله عامة ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون 120 لسنة 1975 المشار إليه من أن أموال هذا البنك تعتبر أموالاً خاصة لأن الشارع إذ وصف أموال هذا البنك بأنها أموالاً خاصة إنما قصد به أملاك الدولة الخاصة تمييزاً لها عن أموال الدولة العامة وهي في الحالتين من الأموال التي قصد الشارع حمايتها بما نص عليه في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص باختلاس الأموال الأميرية والضرر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر المتقدم بصدد رده على دفاع الطاعن الأول بشأن الطبيعة القانونية لأموال البنك المركزي وخلص إلى انطباق نص المادة 119 ب من قانون العقوبات على واقعة الدعوى فإن ما خلص إليه الحكم من ذلك يكون صحيحاً ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد.
27 - لما كان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وانها لا تلتزم بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية إلى ذات الخبير والرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ومع ذلك فقد عرضت المحكمة لطلب الطاعن الثاني بندب لجنة فنية متخصصة وأطرحته بأسباب سائغة فإن ما ينعاه في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
28 - لما كان ما يثيره الطاعن الأول بشأن خطأ الحكم فيما أورده بمدوناته من أن الطاعنين أمرا موظفي البنك بفرعي .... و.... . بمحو بيانات الحاسب الآلي وإدخال البيانات المزودة رغم خلو الأوراق من ذلك ، وإرسال الخطاب الرقيم ... المؤرخ ... إلى محافظ البنك المركزي متضمنا بيانات مخالفة للحقيقة ومذيلاً بتوقيع الطاعن الأول رغم أنه لم يوقع على ذلك الخطاب ، وتكليف المتهم الرابع بجعل تاريخ عقد التسوية سابقاً على تاريخ تحريره الفعلي لستر واقعة بيع الدولارات على خلاف الثابت بخطاب التكليف ، وأن شهود الإثبات الثالث والرابع والخامس شهدوا بمضمون ما شهد به الشاهد الثاني بالتحقيقات وبالجلسة حال انهم لم يشهدوا سوى بالتحقيقات ، وأنه بتاريخ ... كان الطاعن رئيساً لمجلس إدارة البنك حال أنه كان نائباً ، وأن المتهم ..... من المتهمين ببيع العملة الدولارية رغم انتفاء علاقته بتلك الواقعة - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم لما هو مقرر من الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة . هذا فضلاً عن أن الحكم أورد مؤدى شهادة الشاهد الثاني بالتحقيقات دون المحاكمة وأحال إليها في بيان شهادة شهود الإثبات الثالث والرابع والخامس خلافاً لما يذكره الطاعن بأسباب طعنه فإن ما يثيره في هذا الخصوص غير سديد .
29 - لما كان الحكم المطعون قد دلل على توافر أركان جريمتي تسهيل الاستيلاء والتربح في حق الطاعنين تدليلا كافياً وسائغاً - على النحو المار بيانه - وأورد بمدوناته أن الثابت من الاطلاع على حسابات شركات المتهمين عملاء البنك أن مبالغ العملة الدولارية التي بيعت لهم سداداً لمديونيتهم قد قيدت في الجانب الدائن وكذلك قيدت في هذا الجانب قيمة التسويات التي تمت بين البنك والمتهمين الثامن والتاسع والعاشر وبذلك صارت هذه المبالغ مدفوعات فقدت خصائصها بمجرد دخولها في الحساب وتحول كل منها إلى مفرد من مفردات وتقع المقاصة بين الحقوق والديون التي تنشأ من العلاقات المتبادلة بين هؤلاء العملاء وبين البنك بحيث لا يجوز لأحدهما أن يكون مطالبة الآخر إلا بالرصيد النهائي عند قفل الحساب دون المطالبة بمفرد من مفرداته ويتعين في الحساب الجاري أن تكون المدفوعات قد سلمت للقابض على سبيل التملك بحيث تصبح ملكاً خالصاً له . وإذ كان الثابت من أقوال أعضاء اللجنة المنتدبة من النيابة ومراقبي حسابات البنك وأعضاء مجلس إداراته أن المبالغ الدولارية التي بيعت للمتهمين وقيمة التسويات التي أبرمت معهم قد أدرجت بحساباتهم الجارية وذلك رغم أن تعليمات البنك المركزي تحظر المديونية الدولارية إلى العملة المحلية إلا بالسداد النقدي سواء كان بذات العملة الدولارية أو بالعملة المحلية بالسعر المعادل وقت التنفيذ ولم يسدد أي من هؤلاء العملاء شيئاً من ذلك بل بيعت لهم هذه الدولارات بسعر أقل من السعر السائد وقت بيعها وهذه التعليمات تضمنتها عقود التسوية التي أبرمت مع جميع المتهمين العملاء بل إنها واجبة التطبيق امتثالاً لتعليمات البنك المركزي حتى ولو لم تدرج في تلك العقود وكذلك فإن تخفيض مديونية المتهمين العملاء قد تم بمجرد إدراج قيمة التسويات في الجانب الدائن لحساباتهم فانتقلت بذلك القيد ملكية هذه المبالغ إليهم وصادرت مفرد من مفردات تلك الحسابات وتخصم من مديونياتهم لدى قفل الحساب وتصفية حقوق كل من طرفي وقد جاء هذه التخفيض مخالفا لقرارات مجلس إدارة البنك في العديد من قراراته كتلك الصادرة بجلسات ... والتي اشترطت صراحة عدم تخفيض المديونيات إلا بتمام انتقال ملكية مصنعي المتهمين التاسع والعاشر وتنفيذ جميع شروط الموافقات الائتمانية وكانت موافقة المجلس بقصد إلغاء أو تخفيض مخصصات الديون المتعثرة قبل انتهاء السنة المالية 2001 هو ما يتحقق بقيد هذه المبالغ في حسابات تحت التسوية وليس بتخفيض المديونية ومن ثم فإن قيد المبالغ الدولارية وقيمة التسويات التي أدرجت بحسابات المتهمين العملاء للبنك نقلت إليهم ملكيتهما دون سند من الواقع أو القانون , وهو تدليل سائغ من الحكم على تمام قيام جريمتي تسهيل الاستيلاء والتربح في حق الطاعنين ، فإن كل ما يثيره الطاعنان بشأن إجازة قانون التجارة إجراء قيود عكسية لعمليات مؤقتة لا يترتب عليها أن يصبح الرصيد حالاً بما لا يصح معه أن تعتبر واقعة تخفيض الدين على المتهمين من عملاء البنك بإجراء تلك القيود جريمة تسهيل استيلاء ويخرج الواقعة عن نطاق التأثيم كل ذلك لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وعودة للجدل في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب . فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص غير سديد .
30 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الإضرار العمدي بأموال البنك المركزي والتزوير اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض ، فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم محكمة النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها .
31 - من المقرر أن مبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه ، عملاً بنص المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مقصور على مقدار العقوبة والتعويض اللذين يعتبران حداً أقصى لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتعداه ، دون أن يمتد إلى تقدير واقعات الدعوى أو إعطائها وصفها الصحيح ، وإذ كانت محكمة الإعادة ، فيما أنزلته بالطاعن من عقوبة ، وقد التزمت هذا النظر ، فإن النعي عليهما بالخطأ في تطبيق القانون والبطلان يكون على غير سند .
32 - من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أنه يعد شريكاً في الجريمة وليس فاعلاً أصلياً ، لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها للشريك طبقاً لنص المادة 41 من قانون العقوبات .
33 - من المقرر أن تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة العامة لا تأثير له على سلامة الحكم ، وإذ كان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات ، وكان الطاعن لم يدع بأنه طلب الاطلاع على إجراءات التحقيق التي تمت في غيبته بفرض حدوثها ومنع من ذلك في تحقيقات النيابة وكان الأصل أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى المحكمة بما يراه من عيب ، فيقع ذلك في سلطة المحكمة بوصف تحقيق النيابة دليلاً من أدلة الدعوى التي تستقل المحكمة بتقديرها ، ومجرد غياب المتهم عن بعض إجراءات التحقيق ليس من شأنه أن يبطلها أو يبطل ما ترتب عليها من القبض على الطاعن فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه .
34 - لما كان الطاعن لا يدعى في أسباب طعنه أنه أعلن عن اسم محاميه ، سواء للمحقق في محضر الاستجواب أو قبل استجوابه ، بتقرير قلم الكتاب ، فإن استجوابه في تحقيق النيابة يكون صحيحاً في القانون ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص غير قويم .
35 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى تقرير لجنة الفحص وأخذ به ، فإن منعى الطاعن بعدم خبرة بعض أعضائها ونفي التهمة يعد منازعة لسلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها ولا يخرجا عن كونهما جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول .
36 - من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات ، لا تمتد بأى حال إلى ارتكاب الجرائم ، وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم أن القانون يعاقب عليه ، ومن ثم فإن دفاع الطاعن في هذا الوجه من الطعن يكون هو الآخر دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه .
37 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن عدم شمول قرار الإحالة إلى المحكمة الشاهد .... مدير الإدارة العامة بغرفة المعاملات الدولية ببنك .... رغم أنه هو الذي أجرى واقعة محو بيانات الحاسوب الصحيحة وعدلها إلى البيانات المزورة وحرر مذكرة توازن العملات الأجنبية بالبيانات المزورة قد سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين الأول والثاني ومن ثم فإن تعييب الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .
38 - لما كانت واقعة الدعوى كما حصلها الحكم المطعون فيه وما ساقه من أدلة الثبوت التي اطمأن إليها وعول عليها في إدانة الطاعن - بما لا يماري في أن لها أصلها الثابت في الأوراق - قاطعة الدلالة على أن محو بيانات الحاسوب وتعديلها بالبيانات المزورة قد تمت بأمر منه ، وأنه قد وقع بيان مركز توازن العملات الأجنبية المزورة المرسل إلى البنك المركزي المصري ، كل ذلك يفيد علمه بما تم من وقائع الدعوى المؤثمة والتي دين عنها ، وإذ كان من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ، لا يعدو أن يكون هو الآخر جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.
39 - من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من إغفال الحكم في أسبابه أو منطوقه الفصل في المنع من التصرف طالما لم يقض الحكم بعقوبات مالية أو تعويضات عليه ، إذ ينتهي المنع من التصرف بتمام تنفيذ العقوبات المالية أو التعويضات المقضي بهما وفقاً للمادة 208 مكرراً ب/6 من قانون الإجراءات الجنائية , وهو ما يستوى وعدم القضاء بهما ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
40 - من المقرر أن جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات يتطلب أعمالها توافر أركان ثلاثة (الأول) صفة الجاني ، (والثاني) الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها الموظف أو الغير المعهود بها إلى تلك الجهة (والثالث) القصد الجنائي ويشترط في الضرر كركن لازم لقيام تلك الجريمة ، أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكداً ، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضراً أو مستقبلاً، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده من وقائع بشأن جريمة الإضرار العمد بأموال البنك المركزي المصري ، قد أثبت بالأدلة القاطعة ، الضرر الحقيقي الذي تحقق وقوعه فعلاً بأموال البنك المجني عليه من جراء ما اقترفه الطاعن مع الطاعنين الأول والثاني من تزوير ، وقد تمثل هذا الضرر في الخسارة الضخمة التي لحقت بأموال البنك المذكورة والتي أوردها الحكم تحديداً في مدوناته نتيجة هذا التزوير ومن ثم فلا أثر من بعد لما ترتب على اكتشاف الواقعة ، من إلغاء الإجراءات والقيود والتسويات المخالفة على تحقق الضرر الناتج عنها.
41 - من المقرر أن الضرر في تزوير المحررات الرسمية وشأن المحررات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها كشأنها مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالدليل السائغ أن الطاعن قد زور مخرجات الحاسب الآلي لفرعي .... و.... ، ومركز توازن العملة المرسل إلى البنك المركزي المصري ، على النحو المبين بالأوراق فإن ما ينعاه بشأن انعدام الضرر في الجريمتين المسندتين إليه يكون غير سديد .
42 - لما كان ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه من ترديه في عيب التناقض في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون لإدانته الطاعنين الأول والثاني كفاعلين أصليين في جريمتي تسهيل الاستيلاء والتربح ثم تبرئة المطعون ضدهم وهم الشركاء في هاتين الجريمتين ، فإن هذا الوجه سبق الرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين الأول والثاني ، ومن ثم فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله .
43 - لما كان ما تثيره الطاعنة من أن الحكم لم يعرض في قضائه بالبراءة ونفيه أركان الاشتراك عن المطعون ضدهم - لبعض أقوال الشهود المؤيدة بالمستندات – لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
44 - من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، ولا يعيب الحكم وهو يقضي بالبراءة عدم تصديه لما ساقته النيابة العامة من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ، ومن ثم فإن ما تثيره النيابة العامة في هذا الشأن يكون ولا محل له .
45 - لما كان ما تنعاه النيابة العامة في شأن مخالفة الحكم الثابت بالأوراق فيما أثبته من أن المطعون ضدهم من الثاني حتى السادس لم يتقدموا بطلبات شراء عملة دولارية على خلاف ما جاء بأقوال شهود الواقعة المؤيدة بالمستندات ، مردوداً بأن الثابت من مطالعة المفردات المضمومة بما قدم فيها من مستندات وأقوال كافة الشهود الذين سئلوا بالتحقيقات أن أيا من هؤلاء المتهمين لم يتقدم بثمة طلبات لشراء أو تحويل عملة دولارية وأن الذي تقدم بهذه الطلبات هو الإدارة العامة الخارجية بفرع ... للبنك بناء على طلب الطاعن الثاني وفي غيبة عن العملاء أصحاب الحسابات ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى مخالفة الثابت بالأوراق في هذا الصدد يكون غير قويم .
46 - لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المتهم الرابع ( المطعون ضده الأول ) من تهمة تربيح المتهمين الثامن والتاسع والعاشر المطعون ضدهم الرابع والخامس والسادس على ما ثبت لديه من أن ما أُشَّر به المتهم المذكور من وجوب تخفيض مديونية هؤلاء المتهمين بحساباتهم بالعملة المصرية إنما صدر عنه باعتباره مستشاراً قانونياً للبنك وأنه المختص بإبداء الرأي فيما يطرح عليه من مسئولي البنك من أمور أو مشاكل تتعلق بأعمال البنك استناداً إلى ما يراه من أسباب واستخلص الحكم من ذلك أن تأشيرة المتهم الرابع لا تحمل بصريح نصها أية صيغة تنفيذية ، إذ إنه لا سلطة رئاسية له على المختصين بالبنك ، وأن ما صدر عنه لا يعدو أن يكون إبداء رأى لا يتجاوز اختصاصه حتى لو انطوى هذا الرأي على خطأ أو تعارض مع قرارات سابقة لمجلس إدارة البنك أو آراء مسئوليه ، وأثبت الحكم بذلك انتفاء أركان الاشتراك في جريمة التربح بحق المتهم المذكور ، فإن هذا حسبه في التدليل على براءته ويضحى ما تثيره الطاعنة من أن الحكم أقام قضاءه بالبراءة - في هذا الخصوص - على أدلة لا ترشح لها واقعات الدعوى لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادرة المتاحة في الأوراق وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفقاً لما تراه وهو ما لا تجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 2 3 " الطاعنين " 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 بأنهم :- أولاً : (1) المتهم الأول ( أ ) بصفته موظفاً عاماً " نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك . " إحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب في مالها " سهل للمتهم الثامن الاستيلاء دون حق وبنية التملك على مبلغ " مليونين وتسعمائة وواحد وتسعين ألف جنيه " المملوك لجهة عمله آنفة البيان وكان ذلك حيلة بأن أمر المختصين بفرع ..... بصرف المبلغ آنف البيان نقداً إلى المتهم سالف الذكر رغم عدم استحقاقه له وبالمخالفة لتعليمات البنك المركزي والأعراف المصرفية المعمول بها في منح الائتمان حال كونه محظور التعامل معه ائتمانياً فمكنه بذلك من الاستيلاء على ذلك المبلغ . (ب) بصفته آنفة البيان أضر عمداً بأموال جهة عمله بأن ارتكب الجناية موضوع الاتهام السابق مما أضاع على جهة عمله مبلغ " خمسة ملايين وثمانمائة وثمانية وعشرين ألف جنيه " قيمة المبلغ المستولى عليه دون حق مضافاً إليه الفوائد البنكية المستحقة عليه . (2) المتهم الثامن : اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجنايتين موضوع الاتهامين السابقين وذلك بأن اتفق معه على ارتكابهما وساعده بأن مثل أمام مسئولي فرع موقعاً على إيصال بسحب مبلغ مليونين وتسعمائة وواحد وتسعين ألف جنيه وحصل على قيمته آنفة البيان نقداً رغم علمه بعدم استحقاقه له فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ثانياً : المتهمان الأول والثاني (أ) الأول بصفته رئيس مجلس إدارة بنك والعضو المنتدب والثاني بصفته نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب سهلا للمتهمين من الخامس حتى العاشر الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ خمسة ملايين وثمانمائة وأربعين ألفاً وتسعمائة وأربعة وثلاثين جنيهاً وذلك بمبلغ 1341353 جنيه للمتهمين الخامس والسادس و1291788 جنيه للمتهم السابع و1441939 جنيه للمتهم الثامن والتاسع ومبلغ 1765854 جنيه للمتهم العاشر المملوك للبنك المركزي المصري وكان ذلك حيلة بان أمرا مسئولي الإدارة الخارجية بالبنك ومديري فرعي .... و.... ببيع مبلغ 21 مليون دولار أمريكي حصلا عليه من أموال البنك المركزي المصري بموجب مستندات مزورة للشركات التي يمثلها المتهمين سالفي الذكر بسعر يقل عن سعر الصرف السائد في تاريخ البيع الفعلي ، مما مكنهم من الاستيلاء على المبالغ آنفة البيان . وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتي تزوير محررات لجهة عملهما واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنهما في ذات الزمان والمكان وبصفتهما سالفة الذكر غيرا والمتهم الثالث بقصد التزوير موضوع محررات لجهة عملهم هي (1) مخرجات الحاسب الآلي لفرعي .... و.... عن الفترة من .... حتى .... . (2) إشعارات بيع العملة للشركات الأربع آنفة البيان . (3) بيان مركز توازن العملة المرسل إلى البنك المركزي المصري . (4) الكتاب الرقيم المرسل إلى محافظ البنك المركزي حال تحريرها المختص بوظائفهم وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أصدر المتهم الثالث بالاتفاق مع المتهمين الأول والثاني قراراً بمحو بيانات الحاسب الآلي لفرعي .... و.... وذلك خلال الفترة من .... حتى .... وإعادة قيد عمليات بيع الدولار للشركات الأربع الخاصة بالمتهمين سالفي الذكر بتاريخ سابق على تاريخ تنفيذها الفعلي على خلاف الحقيقة وقام المتهمان الأول والثاني بتكليف مسئولي الإدارة الخارجية بالبنك بتحرير إشعارات بيع المبلغ آنف البيان بذات التاريخ المزور وبقيمة سعر الصرف السائد فيه لتتفق وما قاما بإجرائه من قيود مزورة وأثبتا تلك البيانات بمركز توازن العملة المرسل إلى البنك المركزي المصري مضمنين إياه زوراً مبلغ 21 مليون دولار آنف البيان وأثبت المتهم الأول بكتابه الرقيم المرسل إلى محافظ البنك المركزي إجراء تلك البيوع قبل تغير سعر الصرف وأن المتهمين من الخامس وحتى العاشر قاموا بسداد المبلغ المعادل بالجنيه المصري على خلاف الحقيقة واستعملاً تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها بأن قاما بإرسال مركز توازن العملة المزورة إلى البنك المركزي المصري لإعمال آثاره في الحصول على المبلغ المذكور وأرسل المتهم الأول الكتاب المزور آنف البيان إلى محافظ البنك المركزي محتجاً بصحة ما أثبت به زوراً ستراً لجناية تسهيل استيلائه والمتهم الثاني على تلك المبالغ للمتهمين سالفي الذكر . (ب) بصفتهما آنفة البيان حصلا للمتهمين من الخامس حتى العاشر بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن أمرا مديري فرعي و بتحويل المديونية الدولارية المستحقة على شركات المتهمين الخامس والسادس والبالغة قيمتها 4868795 دولار والمتهم السابع البالغة 4688888 دولار والمتهمين الثامن والتاسع والبالغة 5233899 دولار والمتهم العاشر البالغة 6409130 دولار إلى حساباتهم المدينة بالجنيه المصري بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي مظفرين إياهم بمنفعة غير مستحقة تمثلت في محو مديونيتهم الدولارية طرف البنك جهة عملهما وتجنيبهم زيادة أسعار الصرف . (ج) بصفتهما آنفة البيان أضرا عمداً بأموال ومصالح جهة اتصلا بها بحكم عملهما هي البنك المركزي المصري بأن ارتكبا الجناية المبينة بالبند ثانياً 1/أ مما ألحق ضرراً بأموال البنك سالف الذكر بلغت قيمته 5840934 جنيه " خمسة ملايين وثمانمائة وأربعين ألفا وتسعمائة وأربعة وثلاثين جنيهاً " قيمة الفارق بين سعر الصرف الذي تم بمقتضاه تنفيذ عمليات بيع العملة للمتهمين سالفي الذكر وسعر البيع وقت التنفيذ الفعلي وألزما البنك المركزي بتدبير مبلغ 21 مليون دولار أمريكي من الاحتياطي المركزي للبنك بدون حق بموجب مركز توازن العملة المزور آنف البيان . 2- المتهم الثالث : ( أ ) بصفته موظفاً عاما " المدير العام الرئيسي لبنك " أضر عمداً بأموال ومصالح جهة اتصل بها بحكم عمله هي البنك المركزي المصري بأن أصدر القرار المؤرخ بإعادة تشغيل الحاسب الآلي لفرعي و وذلك لإثبات عمليات بيع العملة محل الوصف ثانياً 1/أ بتاريخ سابق على تاريخ البيع الفعلي مما أضاع على البنك سالف الذكر مبلغ 5840934 جنيهاً " خمسة ملايين وثمانمائة وأربعين ألفا وتسعمائة وأربعة وثلاثين جنيهاً " قيمة الفارق بين سعر الصرف الذي تم بمقتضاه تنفيذ عمليات بيع العملة للمتهمين سالفي الذكر وسعر البيع وقت التنفيذ الفعلي . (ب) بصفته آنفة البيان غير بقصد التزوير موضوع محررات لجهة عمله هي 1- مخرجات الحاسب الآلي لفرعي ..… و.. 2 - مركز توازن العملة المرسل إلى البنك المركزي المصري حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أصدر قراراً بمحو بيانات الحاسب الآلي للفرعين المذكورين وقيد عمليات البيع الفعلي آنفة البيان بتاريخ سابق على تاريخ تنفيذها الفعلي ووقع على مركز توازن العملة المبين وصفاً بالتحقيقات والثابت به البيانات المزورة آنفة البيان مع علمه بتزويرها . 3 - المتهمون من الخامس حتى العاشر : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجرائم المسندة إليهما بالوصف ثانياً 1/أ وب وج بأن اتفقوا معهما على ارتكابها تحقيقاً لمصالحهم في حصول كل منهم على المبالغ الدولارية المبينة قدراً بالتحقيقات بسعر أقل من سعر الصرف المعلن في تاريخ البيع الفعلي وساعدوهما بأن تحصلوا بدون حق على المبالغ آنفة البيان وقبلوا تحويل مديونياتهم الدولارية إلى العملة المحلية مع علمهم بعدم جواز ذلك ودون اعتراض منهم على إجراء تلك القيود بحسابات الشركات التي يمثلونها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ثالثاً :(1) المتهمان الأول والثاني : (أ) بصفتهما آنفة البيان حصلا للمتهمين الثامن والتاسع بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهما بلغت قيمته 80882000 جنيه " ثمانين مليونا وثمانمائة واثنين وثمانين ألف جنيه " من أموال البنك جهة عملهما بأن وافقا على شراء البنك للمصنع المبين وصفاً بالأوراق والخاص بشركة المتهمين سالفي الذكر بقيمة مغالى فيها لا تتفق وقيمته الفعلية بموجب تقييمات غير صحيحة أجريت بالاتفاق فيما بينهما والمتهمين السادس عشر والسابع عشر واتخذا حاله كونهما من الأعضاء التنفيذيين بمجلس إدارة البنك إجراءات من شأنها تخفيض مديونية شركتي المتهمين الثامن والتاسع بتلك القيمة بالمخالفة لضوابط وشروط الموافقة الائتمانية الصادرة من مجلس إدارة البنك في هذا الشأن مظفرين إياهما بذلك الربح غير المستحق لهما . (ب) بصفتهما آنفة البيان حصلا للمتهم العاشر بغير حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهما بلغت قيمته 53352282 جنيه " ثلاثة وخمسين مليوناً وثلاثمائة واثنين وخمسين ألف ومائتين واثنين وثمانين جنيهاً " من أموال البنك جهة عملهما بأن وافقا على شراء البنك لأسهم شركة المتهم سالف الذكر المبينة وصفاً بالأوراق بموجب تقييمات مزورة وغير صحيحة أجريت بالاتفاق فيما بينهما والمتهمين السادس عشر والسابع عشر رغم انعدام قيمتها السوقية واتخذا حالة كونهما من الأعضاء التنفيذيين بمجلس إدارة البنك إجراءات من شأنها تخفيض مديونية شركة المتهم العاشر بالقيمة آنفة البيان بالمخالفة لضوابط وشروط الموافقة الائتمانية مظفرين إياه بذلك الربح غير المستحق له . (ج) بصفتهما آنفة البيان غيرا بقصد التزوير موضوع محررات لجهة عملهما هي 1- المذكرة المؤرخة 2- محضري اجتماع مجلس إدارة البنك المؤرخين و " حال تحريرها المختص بوظيفتيهما وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أمر المتهم الثاني مسئولي الإدارة المركزية للفروع بتحرير تلك المذكرة وتضمينها زوراً استغراق مركز الإدارة الدولي المسند إليه أمر تقييم المصنعين آنفي البيان من قبل مجلس الإدارة مدة ثلاثة أشهر لإعداد ذلك التقييم وأثبت على خلاف الحقيقة بالمحضرين آنفي البيان عدم اعتراض مراقبي حسابات البنك على تلك الإجراءات بغية الأخذ بمتوسط التقييمات المغالى فيها وصادقه المتهم الأول على ذلك وقام الأخير بإصدار أو أمره لأمينة سر مجلس الإدارة بحذف اعتراضات أعضاء المجلس على تخفيض تلك المديونية بالمحضرين سالفي الذكر واستعملاً تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها بأن قام بإرسالها إلى مسئولي فرع محتجين بصحة ما أثبت بها في تخفيض مديونية شركات المتهمين من الثامن حتى العاشر بالقيمة آنفة البيان . (د) اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين السادس عشر والسابع عشر في تزوير محرر عرفي هو التقييمان المؤرخان و بأن اتفقا معهما على ذلك وساعداهما والمتهم العاشر بأن أمدوهما بالبيانات المراد إثباتها بهذين التقريرين المزورين فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة واستعملاً تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها بأن أرسلا هذين التقريرين إلى فرع بالبنك جهة عملهما محتجين بصحة ما دون بهما زوراً ولإعمال آثارها في تخفيض مديونية المتهم العاشر بغير حق فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . (ه) : بصفتهما آنفة البيان أضرا عمداً بأموال البنك جهة عملهما بأن ارتكبا الجناية موضوع الاتهام 1/أ وب مما أضاع عليه مبالغ المديونية المستحقة له طرف المتهمين الثامن والتاسع والعاشر والبالغ قيمته 134267282 جنيهاً " مائة وأربعة وثلاثون مليوناً ومائتان وسبعة وستون ألفا ومائتان واثنان وثمانون جنيهاً " . (و) : بصفتهما آنفة البيان حصلا للمتهمين الحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما وحاولا الحصول لهم على ربح بدون حق بأن وافقا حال كونهما من الأعضاء التنفيذيين بمجلس إدارة البنك على شراء العقارات المقدمة من المتهمين سالفي الذكر والمعد بشأنها تقييمات مغالى فيها والتي أجريت بالاتفاق فيما بينهما والمتهمين السادس عشر والثامن عشر مظفرين إياهم بمنفعة غير مستحقة تمثلت في إيقاف الإجراءات القانونية المتعين اتخاذها قبلهم ومحاولين بذلك تظفيرهم بربح غير مستحق تمثل في تخفيض مديونيتهم طرف البنك جهة عملهما بتلك القيمة المغالى فيها . (ز) : بصفتهما آنفة البيان حصلا للمتهم الثاني عشر بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهما بأن وافقا حال كونهما من الأعضاء التنفيذيين بمجلس إدارة البنك على منح المتهم الثالث عشر قرضاً بمبلغ 24 مليون جنيه بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي ومذكرة الاستعلام المعدة عن الأخير وتحويل مبلغ القرض آنف البيان إلى الحساب الدائن للمتهم الثاني عشر مما أظفره بمنفعة غير مستحقة تمثلت في تحسين مركزه الائتماني بالبنك على خلاف الحقيقة وإيقاف الإجراءات القانونية المتعين اتخاذها قبله . (ح) : 1- بصفتهما آنفة البيان أضرا عمداً بمصالح البنك جهة عملهما بأن ارتكبا الجنايتين موضوع الاتهام ثالثاً 1/ و، ز مما عطل جهة عملهما في اتخاذ إجراءات مطالبة المتهمين بتلك المديونيات المستحقة عليهم .2- المتهم الرابع : اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجنايات موضوع الاتهامات ثالثاً 1/أ ، ب بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن تداخل في إجراءات التسوية آنفة البيان مصدراً قرارات تنفيذية لفرع بالمخالفة لمكنات وظيفته كمستشار قانوني للبنك تضمنت تخفيض مديونية المتهمين الثامن والتاسع والعاشر وذلك دون استيفاء شروط الموافقة الائتمانية الصادرة من مجلس الإدارة في ذلك الشأن وبالمخالفة لمذكرة الشئون القانونية المنتهية إلى عدم جواز ذلك التخفيض فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . 3- المتهمان الثامن والتاسع : ( أ ) اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجنايتين موضوع الاتهامين ثالثاً 1/أ ، ج ، ه بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعداهما بأن قدم الأول أوراق نقل ملكية المصنع المغالى فيه ووقع الثاني على عقد التسوية المؤرخ واستوليا بموجب ذلك على 80882000 جنيه بغير حق من خلال تخفيض مديونية الشركتين آنفي البيان بتلك القيمة فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . (ب) اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم السادس عشر في ارتكاب الجناية موضوع الاتهام ثالثاً 8/ ب بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه بأن أمداه ببيانات الأصل المراد تقييمه فقام المتهم السادس عشر بإثباتها في تقريره بقيمة مغالى فيها فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . 4- المتهم العاشر : (أ) اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجناية موضوع الاتهامين ثالثاً 1/ب ، ج ، ه بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن قدم لهما أسهم الشركة خاصته والتي تم بيعها للبنك بمبلغ 53352282 " ثلاثة وخمسين مليوناً وثلاثمائة واثنين وخمسين ألف ومائتين واثنين وثمانين جنيهاً " على الرغم من انعدام قيمتها السوقية مما ترتب عليه تخفيض مديونية سالف الذكر بغير حق بالقيمة آنفة البيان فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .(ب) : اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم السادس عشر في ارتكاب الجنايتين موضوع الاتهامين ثالثاً 8/ب ، ج بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات المزورة المراد إثباتها بتقريره فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . (ج) اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم السابع عشر في ارتكاب الجنايتين موضوع الاتهامين ثالثاً 9/ب ، ج بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات المزورة المراد إثباتها بتقريره فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . 5- المتهم الثاني عشر : اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجناية موضوع الاتهام ثالثاً 1/ ز ، ح بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن قام بالتوقيع كضامن مع المتهم الثالث عشر على عقد القرض الحاصل عليه الأخير بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي والمستخدم في تخفيض مديونيته طرف البنك مما مكن المتهمين الأول والثاني من تحويل قيمة ذلك القرض إلى حسابه بالمخالفة لقرارات مجلس الإدارة وإيقاف الإجراءات القانونية المتعين اتخاذها قبله بدون حق مع علمه بذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . (6) المتهم الثالث عشر : اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في حصول المتهم الثاني عشر بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما مما أضر بمصالح البنك جهة عملهم موضوع الاتهامين ثالثاً -1/ز ، ج بأن اتفق معهما على ذلك وساعدهما بأن قام بالتوقيع على عقد القرض البالغ قيمته 24 مليون جنيه رغم علمه بعدم أحقيته في ذلك مما مكن المتهمين سالفي الذكر من تحويل ذلك المبلغ إلى الحساب الدائن للمتهم الثاني عشر وتظفيره بالمنفعة غير المستحقة آنفة البيان فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . (7) المتهمون الحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجناية موضوع الاتهام ثالثاً 1/و ، ج بأن اتفق كل منهم معهما على ذلك وساعدوهما بأن أمدوهما ببيانات العقارات المغالى في قيمتها المراد إثباتها بتقارير المتهمين السادس عشر والثامن عشر مع علمهم بعدم صحة تلك القيم قاصدين من ذلك تخفيض مديونيتهم طرف بنك بدون حق فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . (8) المتهم السادس عشر : (أ) اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجنايات موضوع الاتهامات ثالثاً 1/أ ، ب ، ه ، و، ح بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أعد تقييمات الأصول الصناعية والعقارية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمقدمة من المتهمين سالفي الذكر مضمناً إياها بيانات مزورة وقدرها بقيمة لا تتفق وقيمتها الفعلية قاصداً من ذلك تمكين المتهمين الأول والثاني من تخفيضات مديونية المتهمين المذكورين بتلك القيم المغالى فيها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . (ب) أخل عمداً بتنفيذ عقد مقاولة ارتبط به مع بنك والخاص بتكليفه بتقييم المصنع المملوك للمتهمين الثامن والتاسع بأن تعمد إثبات قيم مغالى فيها لموجوداته مقدراً إياها بقيمة لا تتفق وقيمتها الفعلية وارتكب غشاً في تنفيذ عقد ارتبط به مع البنك سالف الذكر والخاص بتكليفه بتقييم المصنع المملوك للمتهم العاشر بأن أثبت زوراً بتقرير تقييمه وجود معدات وآلات من ضمن أصوله على خلاف الحقيقة مما ألحق ضرراً جسيماً بأموال بنك بلغت قيمته 85396942 جنيه قيمة الفارق بين المبلغ الذي خفضت به مديونيه شركات المتهمين من الثامن حتى العاشر بناء على تقييمه آنفي البيان والقيمة الفعلية لهما . (ج) ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو تقرير التقييم الخاص بمصنع …... المملوك للمتهم العاشر المبين وصفاً بالتحقيقات وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت به وجود معدات وآلات من ضمن أصول مصنع الشركة المذكورة على خلاف الحقيقة واستعمل ذلك المحرر المزور فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن تقدم به إلى بنك ..… لإعمال آثاره في الاعتماد عليه في تقدير قيمته مما أضر بأموال البنك المذكور بتخفيض مديونية المتهم العاشر بهذه القيمة المغالى فيها . 9- المتهم السابع عشر :( أ ) اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجناية موضوع الاتهام المبين بالبند ثالثاً – 1/ب ، ﻫ بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أعد تقرير بتقييم مصنع المملوك للمتهم العاشر بمبلغ مغالى فيه وأثبت به وجود المعدات والآلات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات من ضمن أصوله على خلاف الحقيقة قاصداً من ذلك تمكين المتهمين الأول والثاني من تخفيض مديونية المتهم العاشر بدون حق فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . (ب) ارتكب غشاً في تنفيذ عقد مقاولة ارتبط به مع بنك والخاص بتقييم مصنع الشركة آنفة البيان المملوك للمتهم العاشر وذلك بأن أثبت زوراً بتقريره المعد عن مصنع المتهم المذكور وجود معدات وآلات من ضمن أصوله على خلاف الحقيقة مما ألحق ضرراً بأموال بنك بلغت قيمته 33305802 جنيه قيمة الفارق بين المبلغ الذي خفضت به مديونية شركة المتهم العاشر بناء على تقييمه آنف البيان والقيمة الفعلية له (ج) ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو التقرير المعد من جانبه لتقييم مصنع المملوك للمتهم العاشر المبين وصفاً بالتحقيقات بأن أثبت به وجود معدات وآلات كائنة بمصنع الشركة المذكورة على خلاف الحقيقة واستعمل ذلك المحرر المزور فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن تقدم به إلى بنك لإعمال آثاره في الاعتماد عليه في تقدير قيمته مما أضر بأموال البنك المذكور بتخفيض مديونية المتهم العاشر 10- المتهم الثامن عشر : اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجناية موضوع الاتهام ثالثاً -1/ و، ح بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن تعمد إثبات قيمة مغالى فيها للعقارات المقدمة من المتهمين الحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر لا تتفق وقيمتها الفعلية قاصداً من ذلك تمكين المتهمين الأول والثاني من تخفيض مديونية المتهمين سالفي الذكر بغير حق فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكور قضت حضورياً لكل من الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والثاني عشر والسادس عشر والسابع عشر، وغيابياً لكل من السادس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والثامن عشر عملاً بالمواد 27 و40 و41 /1 و45/ 1 و46 و113/ 1، 2 و115 و116 مكرراً / أ ، ج و118 و118 مكرراً و119/ أ، ز و119 مكرراً /ه و214 مكرراً من قانون العقوبات والمادتين 58 و65 من قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1975 ، مع إعمال المادتين 17 و32 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثامن بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما نسب إليه بالبند أولاً . ثانياً : بمعاقبة كل من الأول والثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليه بالبندين ثانياً وثالثاً عدا التهم الواردة بالفقرات ج ، د ، ز ، ح بالبند ثالثاً (1) فإن المحكمة تقضي ببراءتهما منها . ثالثاً : بمعاقبة الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنتين . رابعاً : بمعاقبة الرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنة . خامساً : بمعاقبة كل من المتهمين السادس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثامن عشر بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة . سادساً : بمعاقبة كل من المتهمين السابع والثامن والسادس عشر والسابع عشر بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما نسب إليه بالبندين ثانياً وثالثاً وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس . سابعاً : بعزل كل من المتهمين الأول والثاني والثالث من وظيفته على أن تكون مدة العزل بالنسبة للثالث أربع سنوات . ثامناً : بحرمان كل من المتهمين السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر من مزاولة مهنته وحظر تعامله مع البنوك لمدة سنة واحدة . تاسعاً : بمصادرة المحررات المضبوطة . عاشراً : ببراءة كل من الخامس والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر . حادي عشر : بإنهاء الحكم الصادر قبل المتهمين في هذه الدعوى بالمنع من التصرف المقضي به بجلسة .....
فطعن المحكوم عليهم والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وقضت هذه المحكمة - محكمة النقض - أولاً : بقبول طعن المحكوم عليهم الطاعنين الثمانية شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة للطاعنين الأول والثاني والثالث والرابع والسادس . ثانياً. بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة للمحكوم عليهم غيابياً السادس والتاسع والعاشر ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
ومحكمة الإعادة بهيئة أخرى قضت حضورياً للأول والثاني والثالث والرابع والسابع والثامن والسادس عشر والسابع عشر وغيابياً للسادس والتاسع والعاشر عملاً بالمواد 27 و44 و113 /1 ، 2 و115 و118 و119/ ب ، ز و214 مكرراً من قانون العقوبات ، مع إعمال المادتين 17 و32 من القانون ذاته أولاً : بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمهما متضامنين مبلغ 5840934 خمسة ملايين وثمانمائة وأربعين ألفاً وتسعمائة وأربعة وثلاثين جنيهاً وواحد وعشرين مليوناً ومائتي ألف وسبعمائة واثنى عشر دولار أمريكي عن التهمتين أ و ب من البند ثانياً /1، وبالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمهما متضامنين مبلغ 134234282 مائة وأربعة وثلاثين مليون ومائتين وأربعة وثلاثين ألفاً ومائتين واثنين وثمانين جنيهاً عن التهمتين أ، ب من البند ثالثاً /1. ثانياً : بمعاقبة الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبعزله من وظيفته لمدة سنتين وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً . ثالثاً : بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة . رابعاً : بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم الواردة بالبند ثانياً /أ، ج وثانياً /2/أ والبند ثالثاً /1/ح لرفعها بغير الطريق القانوني . خامساً : ببراءة كل من الأول والثاني من باقي التهم المسندة إليهما . سادساً : ببراءة كل من الرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والسادس عشر والسابع عشر مما أسند إليهم .
فطعن المحكوم عليه الأول والثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ . وطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثاني :
وحيث إن مبنى الطعن التي تضمنتها تقارير الأسباب التسعة المقدمة من الطاعنين هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانهما بجريمتي تسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بتزوير محررات إحدى الشركات المساهمة بنك .... واستعمالها والتربح قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والبطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانهما بهما ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ، ولم يعرض لدفاعهما في هذا الشأن سيما وأن ما اقترفاه إنما كان بحسن نية وبغرض الحفاظ على حقوق البنك قبل مدينيه وكان تحت إشراف ورقابة البنك المركزي ولا يشكل الجريمتين المشار إليهما ، واستند في إدانتهما إلى ما قدمه أعضاء لجنة الجرد من تقارير ومستندات دون أن يورد مضمون هذه التقارير وتلك المستندات ، كما عول في إدانتهما على أقوال شهود الإثبات رغم أن شهادتهم نقلية وشهادة بعضهم عن وقائع قضي ببرائتهما منها والبعض الآخر كان خارج البلاد خلال الفترة التي كانت محلاً للشهادة واقتطع الحكم بعض ما قال به بعضهم ولم يبين مصدر شهادة البعض الآخر ، ولم يُبين الحكم أسماء موظفي البنك المختصين بمحو بيانات الحاسب الآلي وإعادة إدخالها بالقيود المزورة وأسماء المتهمين والاتهامات المسندة إليهم طبقاً لقرار الإحالة . وغلظ الحكم العقوبة التي قضى بها على الطاعنين عما حكم به عليهما الحكم الأول المنقوض رغم أن نقض ذلك الحكم كان بناء على طعن الطاعن الأول وحده مخالفاً بذلك قاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه ولا يغير من ذلك ما قاله الحكم المطعون فيه من أن محكمة النقض لم تتعرض لمناعي النيابة العامة إذ جاء منطوق حكمها صريحاً في رفض الطعن المقدم من النيابة العامة قبلهما ، وجاءت أسباب الحكم متناقضة فلا يبين منها ما إذا كانت قد أخذت الطاعنين عن جريمة تسهيل الاستيلاء مكتملة أم عن مجرد الشروع فيها ، وأوقع الحكم عليهما عقوبة الغرامة النسبية رغم أن صحة ما أسند إليهما شروعا في تسهيل استيلاء بما يمتنع معه توقيع تلك العقوبة ، وعدلت المحكمة وصف تهمة الشروع في الاستيلاء إلى جريمة تامة خلافاً لما خلص إليه الحكم المنقوض ودون تنبيههما إلى ذلك التعديل ، وقضى الحكم بالغرامة النسبية عن واقعة بيع الدولارات على أساس فرق سعر الصرف وقيمة العملة الدولارية دون استبعاد الأخيرة ، كما قضى بهذه الغرامة عن واقعة شراء مصنع وأسهم المتهمين على أساس جملة قيمة هذا المصنع وتلك الأسهم المغالى فيها دون احتساب الفرق بين السعر الفعلي والسعر المغالى فيه ولم يلزم الحكم المتهم الثالث بأداء الغرامة النسبية بالتضامن مع الطاعنين وألزمهما بأداء تلك الغرامة بالعملة الأجنبية لا المصرية ، وتمسك الطاعنان بالتأجيل للطعن بالتزوير على الخطاب ..... المنسوب للطاعن الأول تزويره ، وبعدم اطلاع المحكمة على المحررات المزورة وعدم اطلاع الطاعنين عليها ، وأن التغيير في البيانات المستخرجة من الحاسب الآلي لا تعد تزويراً لانتفاء صفة المحرر وأن عقود التسوية المؤقتة تواريخها صحيحة ، وبعدم قيام الارتباط بين جريمتي تسهيل الاستيلاء والتزوير وأن هذا التزوير لا ينخدع به أحد ولا ينطبق عليه المادة 214 من قانون العقوبات وإنما ينطبق عليه المادة 162/8 من القانون رقم 59 لسنة 1981 إلا أن الحكم أغفل دفاعهما ولم يرد عليه ، وقضى الحكم بعدم قبول دعوى الإضرار العمدي قبلهما لعدم تقديم الطلب الذي يستلزمه القانون لتحريك تلك الدعوى إلا أنه لم يقض بذات القضاء بالنسبة للجريمتين محل الطعن رغم قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم جميعاً ، وأعمل في حقهما المواد 116 مكرر، 119، 119 مكرر من قانون العقوبات رغم عدم دستوريتها ، وتمسك الطاعنان بعدم انطباق نصوص قانون العقوبات على الواقعة وأن القانون المنطبق هو قانون التجارة وبانتفاء نية التملك ، وأن الواقعة لا تعدو أن تكون جنحة بالمادة 113/ 3 من قانون العقوبات وبعدم مسئوليتهما المفترضة عن أعمال موظفي البنك كفاعلين أصليين وإنما تنحسر هذه المسئولية إلى مجرد الاشتراك إذا توافرت شروطه سيما وأن مسئولي البنك بفرعي ..... و..... قرروا بعدم وجود دور للطاعنين في بيع العملة وتشغيل الحاسب الآلي ، وأن توقيعهما على مركز التوازن أمر شكلي ، كما لم يعرض الحكم لدفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات القائم على أن تحويل المديونية من الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري إنما استهدف توحيد نوع العملة للمديونية المستحقة على العملاء المتعثرين دون أن يؤدي ذلك بحال إلى قيام ثمة صلة بين هؤلاء العملاء وبين البنك المركزي وأن ..... هو المسئول عن قيد تنفيذ تدبير العملة ، وأنه قام بذلك في وليس في بما ينفي الاتهام عنهما ، وطلب الطاعن الأول التأجيل للتصالح ، وتمسك الطاعن الثاني بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح استناداً إلى قانون البنوك بحسبانه القانون الأصلح إذ إن تنازل العملاء عن بيع العملة يجعل الصلح أمراً واقعاً ودون حاجة لتحرير محضر صلح حسبما ذهب الحكم إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع بما لا يصلح رداً ، وقضى الحكم ببراءة المتهمين الآخرين - عملاء البنك - من تهمتي الاشتراك في تسهيل الاستيلاء والحصول على منفعة مما كان لازمه القضاء بتبرئة الطاعنين من هاتين الجريمتين ، وطلب الطاعن الأول وقف الدعوى وقفاً تعليقياً لحين الفصل في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة ..... حصر أموال عامة بيد أن المحكمة لم تعرض لدفعه ولم تستجب لطلبه ، وتمسك الطاعنان ببطلان إجراءات التحقيق ورفع الدعوى لحصولهما قبل موافقة رئيس مجلس الوزراء ، وببطلان الإذن برفع الحصانة عن الطاعن الأول لابتنائه على تحريات غير جدية وببطلان الدليل المستمد من تلك التحريات لإجرائها قبل صدور الإذن من رئيس محكمة استئناف القاهرة برفع السرية عن حسابات الطاعنين ، وبانتفاء الضرر لأن ما جرى من قيود بحسابات المتهمين - عملاء البنك - كان مؤقتاً مما يجوز الرجوع فيه ، وأن أموال البنك المركزي أموالاً خاصة إلا أن الحكم رد على هذه الدفوع جميعاً بما لا يصلح رداً وبما يخالف صراحة قانون التجارة ، ولم تمحص المحكمة ما أثاره الدفاع من بطلان التقارير الفنية التي عول عليها الحكم لابتناء أقوال أعضائها على استنتاجات شخصية ورفضت طلب الطاعن الثاني بندب لجنة فنية متخصصة في أعمال البنوك استنادا إلى أنه طلب مجهل خلافاً للثابت بدفاعه ، وأورد الحكم في مدوناته خلافاً للثابت بالأوراق أن الطاعنين أمرا موظفي البنك بفرعي ..... و..... بمحو بيانات الحاسب الآلي وإدخال البيانات المزورة ، وإرسال الخطاب الرقيم ..... إلى محافظ البنك المركزي متضمناً بيانات مخالفة للحقيقة ومذيلاً بتوقيعهما ، وكلفا المتهم الرابع بجعل تاريخ عقد التسوية سابقاً على التاريخ الفعلي لستر واقعة بيع الدولارات ، وأن شهود الإثبات الثالث والرابع والخامس شهدوا بمضمون ما شهد به الشاهد الثاني بالتحقيقات والجلسة رغم أنهم لم يشهدوا سوى بالتحقيقات وأن الطاعن الأول كان رئيساً لمجلس إدارة البنك في ..... حالة كونه نائباً وأن المتهم ..... من مرتكبي بيع العملة الدولارية واعتبر الحكم أن تخفيض الدين المستحق على المتهمين من عملاء البنك عن طريق إجراء قيود عكسية بالحساب الجاري تسهيلاً للاستيلاء على المال العام يعاقب عليه بقانون العقوبات ، كما اعتبر أن تخفيض ذلك الدين يتحقق بمجرد إدراج قيمة التسويات بالجانب الدائن من حسابات العملاء الجارية لدى البنك حال أن أحكام قانون التجارة جرت على السماح بإجراء تلك القيود في كل حالة تتعلق بعقود مؤقتة معلقة على شروط فاسخة وعلى أن القيد الذي يتم نفاذاً لتلك العمليات المؤقتة لا يرتب أن يصبح الرصيد حالاً إلا من اليوم التالي لآخر قيد تستلزمه تلك العلميات بما يخرج تلك التصرفات من نطاق التأثيم هذا فضلاً عن أنه قد تم إلغاء تلك القيود قبل بدء التحقيق ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " ..... في أنه في الفترة من .... سنة ..... وحتى ..... بدائرة قسم ..... محافظة ..... أولاً : واقعة بيع الدولارات الأمريكية بسعر أقل من سعر الصرف السائد وإنهاء المديونية الدولارية أصدر محافظ البنك المركزي المصري في غضون شهر ..... سنة ..... قراراً بتعديل سعر صرف الدولار الأمريكي بالجنيه المصري بالزيادة من 427 أربعمائة وسبعة وعشرين قرشاً إلى 450 أربعمائة وخمسين قرشاً اعتباراً من ..... والتزام البنك المركزي بتغطية المراكز المكشوفة بعملة الدولار الأمريكي للبنوك حتى نهاية عمل يوم ..... بالسعر السابق 427 قرش ، وإذ كان المتهم السادس ..... رئيس مجلس إدارة شركة ..... والمتهم السابع ..... رئيس مجلس إدارة شركة ..... والمتهم الثامن ..... المدير الفعلي للشركة ... والمتهم التاسع ..... رئيس مجلس إدارة هذه الشركة والمتهم العاشر ..... رئيس مجلس إدارة الشركة مدينين بمبالغ دولارية لبنك ..... فقد تواطأ المتهمان الأول ..... رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لهذا البنك و..... نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك المذكور على تسهيل استيلاء المتهمين المذكورين بغير حق وبنية التملك على أموال البنك المركزي المصري وهي من الأموال العامة ، والحصول لهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة مادية متعمدين الإضرار بأموال ومصالح هذا البنك التي يتصلان به بحكم عملهما ، وذلك بتحويل مديويناتهم الدولارية لدى البنك جهة عملهما إلى مديونية بالجنيه المصري دون أي سداد نقدي أو نقل ملكية أصول عينية للبنك وذلك بالمخالفة لقانون النقد الأجنبي وتعليمات البنك المركزي وقرارات مجلس إدارة البنك ذاته ومنها الصادرة بتاريخ ..... وكلها تحظر تحويل المديونية بالعملات الأجنبية إلى الجنيه المصري وتوجب سداد تلك المديونية نقداً وبذات العملة الأجنبية أو المعادل بالجنيه المصري بسعر يوم السداد ورغم ذلك اتجهت إرادة المتهمين المذكورين إلى بيع مبالغ من الدولارات الأمريكية مساوية لمديونياتهم الدولارية لدى فرعي البنك بالقاهرة فضلاً عن بيعها بسعر صرف الدولار المعول به يوم ..... بدلاً من السعر السائد يوم البيع ..... بالنسبة للمتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع ، ..... بالنسبة للمتهم العاشر مع إضافة معادل قيمة الشراء بالجنيه المصري خصماً على حساب شركات أولئك العملاء المدينين بالجنيه المصري ، وذلك بقصد تسهيل استيلائهم بغير حق على قيمة الفارق بين سعري صرف تلك الدولارات المملوكة للبنك المركزي المصري حيلة باستعمال محررات مزورة وتنفيذاً لإرادتهما الآثمة أمر المتهمان شفويا يوم ..... الشاهد التاسع عشر ..... مدير الإدارة العامة بغرفة المعاملات الدولية " الديلنج روم " ببنك ..... المختص بتعاملات النقد الأجنبي بتحرير إشعارات بيع الدولارات " الديلرتيكت " لشركات العملاء المذكورين بالمبالغ المبينة بطلبات الشراء التي سترد إليه من فرعي ..... و..... بسعر 427 أربعمائة وسبعة وعشرين قرش المعمول به في ..... وإثبات البيع في هذا التاريخ زاعمين له بأن عملية بيع تلك الدولارات هي لسداد المديونيات المستحقة على هؤلاء العملاء وفقاً لعقود تسوية تم تحريرها بذات التاريخ فامتثل الشاهد المذكور لأوامرهما وحرر استمارات بيع العملة لكل من العملاء المذكورين بالمبالغ التالية شركة ..... الخاصة بالمتهم السادس بمبلغ 4868795 أربعة ملايين وثمانمائة وثمانية وستين ألفاً وسبعمائة وخمسة وتسعين دولاراً ، والشركة ... الخاصة بالمتهمين الثامن والتاسع بمبلغ 21ر5233899 خمسة ملايين ومائتين وثلاثة وثلاثين ألفاً وثمانمائة وتسعة وتسعين و21/100 دولاراً والشركة ..... الخاصة بالمتهم العاشر مبلغ 6409630 "ستة ملايين وأربعمائة وتسعة ألف وستمائة وثلاثين دولاراً " وأثبت بتلك الإشعارات أن سعر صرف الدولار الذي تم احتسابه المعادل بالجنيه المصري على أساسه هو السعر السائد يوم ..... دون السعر السائد يوم ..... الذي هو يوم البيع الفعلي والقيد وأرسل تلك الإشعارات بهذا التاريخ الأخير إلى فرع البنك بالقاهرة ، كما حرر الشاهد المذكور امتثالاً لأمر المتهمين الأول والثاني يوم ... إشعار بيع بمبلغ 4688888 " أربعة ملايين وستمائة وثمانية وثمانين ألف وثمانمائة وثمانية وثمانين دولار لشركة ..... الخاصة بالمتهم السابع بسعر صرف يوم ..... بدلاً من سعر الصرف السائد يوم ...... تاريخ البيع وهو ذاته تاريخ القيد وأرسل هذا الإشعار بهذا التاريخ إلى فرع البنك ... وبناءً على تلك الإشعارات المزورة تم إجراء القيود المحاسبية الخاصة بعمليات بيع العملة المشار إليها بحسابات الشركات سالفة الذكر كل فيما يخصه بإضافة مبالغ الدولارات المبينة سلفا بالجانب الدائن بالدولار وإضافة قيمة معادل الشراء بالجنيه المصري بالجانب المدين وذلك بتاريخ ..... بالنسبة لشركات المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر وذلك رغم عدم انتقال ملكية الأصول العينية المقدمة من شركتي المتهمين الثامن والتاسع وشركة المتهم العاشر ودون سداد نقدي بالنسبة لشركة المتهم السادس، وبتاريخ ..... بالنسبة للمتهم السابع عدم سداده نقداً للمديونية ، ونظراً لأن سعر صرف الدولار والمخزن بالحاسوب بفرعي البنك في هذين اليومين أعلى من سعر صرف يوم ..... فقد أظهر الحاسوب خسارة البنك عن تلك العمليات مقدارها 5840934 " خمسة ملايين وثمانمائة وأربعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثلاثون جنيهاً " وهذه الخسارة هي في ذات الوقت ربح لأصحاب الشركات السالفة فضلاً عن تجنيبهم زيادة سعر صرف الدولار فيما لو تحدد هذا السعر حسب كل واقعة سداد نقدي ويمثل المبلغ الفرق بين سعر الصرف الذي تم تنفيذ العمليات المذكورة به وسعر الصرف السائد وقت البيع وإجراء القيد ، وإذ أيقن المتهمان أن من شأن ظهور هذه الخسارة كشف جريمتهما حرضا المتهم الثالث ..... المدير العام الرئيسي ببنك ..... على تزوير بيانات مخرجات الحاسوب الخاصة بقيود تلك العمليات وذلك لتغييرها واستبدالها ببيانات تتضمن أن تنفيذ عمليات بيع العملة الدولارية كان يوم ... على خلاف الحقيقة فأصدر هذا المتهم أمراً إدارياً بتاريخ ..... بإعادة تشغيل الحاسوب بفرعي ..... و..... عن أيام ..... وذلك خلال يومي عطلة البنك الأسبوعية وقبل بداية أول يوم عمل بعد العطلة الموافق ... ونفاذاً لهذا الأمر محا الموظفون المختصون بكل من فرعي ..... و..... بيانات الحاسوب عن تلك الأيام وأعادوا إدخالها بالحاسوب مع تعديل بياناته ، بإدخال القيود المحاسبية المزورة التي أمرهم بها المتهمون الثلاثة الأول فأثبتوا تنفيذ عمليات بيع العملة الدولارية لشركات العملاء سالفي الذكر في يوم ..... بسعر صرف الدولار في ذلك التاريخ على خلاف الحقيقة فظهرت تلك القيود المزورة بكشوف حسابات تلك الشركات المطبوعة بواسطة الطابعة الكمبيوترية الملحقة بالحاسوب ، وأثر إتمام هذا التزوير وتطبيقاً لقرار محافظ البنك المركزي المؤرخ ..... سالف البيان أعد الموظفون المختصون مذكرة توازن العملات الأجنبية وهو من المحررات الخاصة بالبنك وذلك حتى نهاية يوم عمل ..... على ضوء القيود المحاسبية المزورة بأمر المتهمين الثلاثة المذكورين مضيفين إلى مبالغ العملات الأجنبية المكشوفة والتي قام البنك ببيعها قبل صدور قرار تعديل سعر صرف الدولار مبلغ 212..... دولار واحد وعشرين مليون ومائتي ألف دولار والذي تم بيعه في يومي ... لشركات العملاء سالفي الذكر على أن البيع تم على خلاف الحقيقة يوم... قبل تعديل سعر الصرف ووقع المتهمون الثلاثة الأول هذا المركز ثم أرسله المتهمان الأول والثاني للبنك المركزي بتاريخ ..... مع علمهما بتزويره للاحتجاج به فيما زور من أجله وهو تغطية البنك المركزي للمبلغ سالف الذكر فضلاً عن تغطيته بسعر صرف الدولار يوم .... كما أرسل المتهم الأول بتاريخ .... خطاباً إلى محافظ البنك المركزي رداً عن استفسار الأخير عن واقعة بيعه مبلغ الدولارات سالف البيان ضمنه على خلاف الحقيقة أن البيع تم يوم .... لسداد مديونيات الشركات المشترية وأن العملاء أصحاب تلك الشركات سددوا نقداً المعادل بالجنيه المصري ، وبناءً على تلك المحررات المزورة ربط البنك المركزي بتاريخ .... وديعة لبنك .... بمقدار العملات الأجنبية المكشوفة الواردة بمركز توازن العملة المزور ومنها مبلغ 212..... مليون دولار أمريكي وإذ اكتشفت لجنة تفتيش البنك المركزي هذه الجرائم أصدر محافظه قراراً بإلغاء العمليات والإجراءات والقيود موضوع الجرائم المذكورة وإعادة المبالغ المستولى عليها بغير حق . ثانياً : بالنسبة لواقعة تسوية مديونية المتهمين الثامن والتاسع تقدم المتهم الثامن ... بصفته وكيلاً عن المتهم التاسع ... رئيس مجلس إدارة شركتي ..... و..... بطلب تسوية المديونية المستحقة على شركتيه لبنك .... التي بلغت قيمتها في ...5187 دولار ، 924000ر63 مليون جنيه وأعدت لجنة الائتمان بفرع البنك ﺒ ..... الدراسة الائتمانية اللازمة وانتهت إلى جدولة المديونية وأيدت الإدارة المركزية للفروع هذا الرأي إلا أن المتهمين الأول والثاني أرادا الحصول للمتهمين الثامن والتاسع بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهما قيمته 80882000 " ثمانون مليوناً وثمانمائة واثنان وثمانون ألف جنيه " من أموال البنك التي تعتبر أموالاً عامة والتفتا عن رأى اللجنة المذكورة واقترحا باعتبارهما عضوين بلجنة الإدارة العليا المشكلة من المتهمين الثلاثة الأوائل وعضو رابع من أعضاء مجلس إدارة البنك مع تحفظ هذا الأخير بتأسيس شركة يؤول إليها مصنع حديد التسليح المملوك لشركة ..... بعد إعادة تقييمه بواسطة أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة من البنك ، ثم عرضت اللجنة توصيتها على مجلس إدارة البنك فوافق بتاريخ ..... على تسوية مديونية الشركتين على النحو الوارد بتوصية اللجنة لكنة اشترط تقييم المصنع بواسطة مركز الإدارة الدولى وعلى ضوء التقييم والشراء يتم تخفيض تلك المديونية ، لكن الموظفين المختصين بالبنك أعدوا مذكرة مؤرخة ..... بناء على تعليمات المتهم الثاني متواطئا مع المتهم الأول تضمنت على خلاف الحقيقة حاجة مركز الإدارة الدولي لثلاثة شهور لإعداد التقييمات المطلوبة بشأن مصنع شركتي المتهمين الثامن والتاسع ومصنع شركة المتهم العاشر ، ومن ثم اقترحت المذكرة الأخذ بمتوسط التقييمات المتاحة خلال العام (2001) بشأن مصنع المتهمين الثامن والتاسع لدى فرع البنك بالقاهرة بصفة مؤقتة لحين استيفاء التقييم المطلوب وذلك بقصد تحريك المديونيات قبل نهاية العام (2001) والذي يعني فحسب تخفيض مخصصات الديون المتعثرة دون تخفيض هذه الديون فعلاً وذلك رغم عدم وجود أي تقييمات للمصنع المذكور في هذا العام وعرضت هذه المذكرة على مجلس إدارة البنك في فوافق على قبول متوسط التقييمات المتاحة خلال العام بصفة مبدئية ومؤقتة لحين استيفاء التقييم المطلوب لتحديد القيمة النهائية من مجلس الإدارة إعمالاً لما نصت عليه موافقة المجلس في ورغم عدم اكتمال شروط هذه الموافقة بتمام نقل ملكية المصنع فوض المتهمان الأول والثاني وبقصد الحصول على ربح للمتهمين الثامن والتاسع من أموال البنك جهة عملهما بغير حق المتهم الرابع المستشار القانوني للبنك في توقيع عقد تسوية يتضمن شراء البنك لمصنع المذكورين بمبلغ 80882000 " ثمانين مليون وثمانمائة واثنين وثمانين ألف جنيه " استناداً إلى متوسط تقيمي المتهمين السادس عشر ..... صاحب شركة ..... والمتهم السابع عشر ..... بمكتب .... للمحاسبة المغالى فيهما كما كلف المتهمان الأول والثاني المتهم الرابع بأن يؤرخ عقد التسوية بتاريخ .... رغم توقيعه في تاريخ لاحق وذلك ستراً لعملية بيع العملة الدولارية سالف البيان بتاريخ ..... ثم أرسل المتهم الرابع بصفته المستشار القانوني للبنك لمدير الفرع بـ..... خطاباً مؤرخاً ..... يبلغه فيه بأنه يتعين تحقيقاً لقصد المتهمين الأول والثاني تخفيض مديونية المتهمين الثامن والتاسع المذكورين بثمن البيع سالف البيان ووقع المتهمان الأول والثاني ذلك الخطاب سعياً لتنفيذ نيتهما الإجرامية ، وتم إحاطة مجلس الإدارة علماً بتاريخ بتخفيض مديونية الثامن والتاسع بناء على التسوية المذكورة ، وأثناء جلسة مجلس الإدارة بتاريخ ..... ادعى المتهم الثاني على خلاف الحقيقة متواطئاً مع المتهم الأول وفي حضوره أمام المجلس أنه قد تم إحاطة مراقب حسابات البنك بالتسوية وبتخفيض المديونية وأنه لم يعترض عليهما وذلك بقصد التدليس على مجلس الإدارة حتى لا يعترض على التسوية المخالفة لقرارات المجلس السابقة . ثالثاً : واقعة تسوية مديونية ... تقدم المتهم العاشر .... بطلب تسوية مديونية شركته وبتاريخ .... وافق مجلس إدارة البنك على ما ارتأته لجنة الإدارة العليا من تسوية مديونية الشركة والبالغة 11743000 " أحد عشر مليوناً وسبعمائة وثلاثة وأربعين ألف جنيه " ، 6340000 " ستة ملايين وثلاثمائة وأربعين ألف دولار أمريكي " إلا أن المجلس استلزم لإتمام التسوية أن يتم تقييم مصنع الشركة بمعرفة مركز الإدارة الدولي وأن يعتمد التقييم من هيئة سوق المال وأن يتم نقل ملكية المصنع كاملة للبنك ويتم تخفيض المديونية بناء على كل ذلك ، وأراد المتهمان الأول والثاني الحصول للمتهم العاشر المذكور بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهما قيمته 53352282 " ثلاثة وخمسوناً مليون وثلاثمائة واثنان وخمسون ألفاً ومائتان واثنان وثمانون جنيهاً " من أصول البنك جهة عملهما فأمر المتهم الثاني الموظفين المختصين بالبنك بتحرير المذكرة المؤرخة سالفة البيان وبناء عليها وافق مجلس الإدارة في على الأخذ بمتوسط تقييمات المصنع التي تمت خلال 2001 بالشروط سالفة البيان بشأن تسوية المتهمين الثامن والتاسع ورغم عدم تحقق شروط موافقة المجلس فوض المتهمان الأول والثاني تنفيذاً لما انتوياه المتهم الرابع في إبرام وتوقيع عقد تسوية مع هذا المتهم العاشر وإعطائه بتاريخ رغم تحريره بتاريخ لاحق تضمن شراء أسهم الشركة بمبلغ وقدرة 3ر53 " ثلاثة وخمسون مليوناً وثلاثمائة ألف جنيه " رغم أن موافقة مجلس الإدارة كانت بشأن شراء مصنع الشركة دون أسهمها وتم شراء هذه الأسهم بالمخالفة للأصول والقواعد المعمول بها في شأن تقييم أسهم الشركات المشتراة ورغم انعدام قيمة الأسهم ، وكتب المتهم الرابع في تنفيذاً لإرادة المتهمين الأول والثاني لمدير فرع بأنه يتعين تنفيذ تخفيض مديونية المتهم سالف الذكر بالقيمة آنفة البيان رغم مخالفة هذا الرأي لمذكرة الإدارة القانونية المؤرخة وقرارات مجلس الإدارة . وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعنين على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وتقرير اللجنة التي انتدبتها النيابة العامة وقرار رئيس مجلس الشعب بالموافقة على رفع الحصانة عن الطاعن الأول وطلب رئيس مجلس الوزراء بتحريك الدعوى الجنائية وأذون محكمة استئناف القاهرة بالكشف عن حسابات المتهمين من الخامس حتى الخامس عشر في بنك وإقرار المتهمين الثاني والثالث بالتحقيقات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان من المقرر أن جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق أركانها متى قام الموظف بنشاط إيجابي أو سلبى بقصد تسهيل استيلاء الغير على هذا المال فإنه وفقاً للقواعد العامة يعتبر الموظف في هذه الحالة مجرد شريك بالمساعدة للغير الذي استولى على المال العام ، وقد يكون هذا الغير فرداً عادياً من آحاد الناس مما يجعل جريمته سرقة عادية أو نصباً فيستفيد الموظف باعتباره شريكاً له لذلك تدخل المشرع في المادة 113 من قانون العقوبات للحيلولة دون هذه النتيجة باعتبار أن الموظف العام هو المسئول عن وقوع هذه الجريمة ولولا فعله الإجرامي لما استولى الغير على هذا المال فاعتبر الموظف فاعلاً أصلياً في جريمة خاصة تسمى بتسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة أو ما في حكمها وبناءً على هذا الوصف الجديد فإن الغير هو الذي يصبح شريكاً للموظف في هذه الجريمة الخاصة ما لم يكن هذا الغير موظفاً عاماً لأنه في الحالة الأخيرة يسأل بوصفه فاعلاً أصلياً في جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام ، وكان من المقرر كذلك أن جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من في حكمه بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من القانون ذاته وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق وذلك من عمل من أعمال وظيفته ففي هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التي يستهدفها الموظف العام لنفسه أو لغيره وبين المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها في نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحاً أو منفعة فهذه جريمة من جرائم الخطر الذي يهدد نزاهة الوظيفة العامة لأنها تؤدي إلى تعرض المصلحة العامة لخطر من تربح الموظف العام من ورائها ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقي أو ألا يتمثل في خطر حقيقي فعلي فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحتين العامة والخاصة ، كما لا يشترط لقيام جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة وإنما يكفي لقيامها مجرد محاولة ذلك ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63 لسنة 1975 أن التشريع الجنائي المقارن يولي اهتماماً خاصاً بجريمة التربح وعليه حصلت الصياغة الواردة في المشروع للمادة 115 من قانون العقوبات لتتسع وتشمل حالة كل موظف عام أياً كان وجهة نشاطه يحصل أو يحاول لنفسه أو لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته ومن ثم روعي أن يكون تربح الموظف مؤثماً على إطلاقه وأن يكون تظفير غيره بالربح محل عقاب إن كان قد حدث بدون حق ولكن يجب لوقوع الجريمة أن يكون الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه من عمل من أعمال وظيفته سواء كان ذلك في مرحلة تقرير العمل الذي يستغله الموظف أو في مرحلة المداولة في اتخاذه أو عند التصديق عليه أو تعديله على نحو معين أو تنفيذه أو إبطاله أو إلغائه وكان من المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي تسهيل الاستيلاء على مال بنك الذي يخضع لإحدى الجهات الواردة بنص المادة 119/ب من قانون العقوبات والتربح من أموال هذا البنك اللتين دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يكون معه منعى الطاعنين بأن الحكم شابه القصور وعدم إلمام المحكمة بوقائع الدعوى ومستنداتها ولا محل له وكان الحكم المطعون فيه قد بين عند تحصيله مؤدى شهادة شاهد الإثبات الثاني مؤدى تقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة وأصول وصور المستندات التي قدمها أعضاء تلك اللجنة بياناً كافياً ، وكان لا يعيب الحكم بعد ذلك عدم تكرار سرده لهذا التقرير وتلك المستندات ويضحى ما يثيره الطاعن الأول في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وليس ثمة ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى واطمأنت إليها المحكمة دون أن تبين العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها وكان الطاعنان لا ينازعان في صحة ما نقله الحكم من أقوال الشهود ومن ثم فإن ما يثيراه في شأن كل ما تقدم لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها التي لا يجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بين أسماء المتهمين والاتهامات المسندة إليهم خلافاً لما يثيره الطاعن الأول في أسباب طعنه ولا يعيب الحكم عدم بيان أسماء موظفي البنك الذين أدخلوا البيانات المزورة إلى الحاسب الآلي ما دام لم يسند إليهم اتهام ولا يؤثر ذلك في قيام الجريمتين اللتين دين الطاعن الأول بهما ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مراجعة الأوراق أن الحكم الأول الصادر بإدانة الطاعنين كان قد قضى بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن الجريمتين محل الطعن وبعزل كل منهما من وظيفته وبمصادرة المحررات المضبوطة ، فلما نقض الحكم وأعيدت المحاكمة من جديد قضى الحكم المطعون فيه بمعاقبة كل من الطاعنين بالسجن المشدد عشر سنوات وبتغريمهما متضامنين مبلغ 5840934 " خمسة ملايين وثمانمائة وأربعين ألفاً وتسعمائة وأربعة وثلاثين جنيهاً وواحد وعشرين مليون ومائتي ألف وسبعمائة واثنى عشر دولاراً أمريكياً " وذلك عن التهمتين أ، ب من البند ثانياً بأمر الإحالة وبالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمهما متضامنين مبلغ 134234282 " مائة وأربعة وثلاثين مليوناً ومائتين وأربعة وثلاثين ألفاً ومائتين واثنين وثمانين جنيهاً " وذلك عن التهمتين أ، ب من البند ثالثاً وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة مستنداً في ذلك على أن الطاعنين لم يكونا وحدهما اللذين طعنا في الحكم السابق الذي قضى بنقضه بل كانت النيابة العامة قد طعنت فيه أيضاً الأمر الذي يخول المحكمة ألا تتقيد بحدود العقوبة كما صدر بها الحكم المقضي بنقضه . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان والنيابة العامة قد قرروا بالطعن على الحكم المنقوض ، وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من الطاعنين ونقض الحكم وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة أخرى ولم تر من ثم حاجة إلى بحث الطعن المقدم من النيابة العامة . لما كان ما تقدم ، وكان من المبادئ الأساسية في المحاكمات هو ألا يضار طاعن بطعنه ، وكان نقض الحكم السابق حاصلاً بناء على طلب الطاعنين وحدهما دون النيابة العامة مما لا يجوز معه أن يضارا بطعنهما عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ولا يغير من ذلك ما قاله الحكم المطعون فيه من أن محكمة النقض لم تبحث الطعن المقدم من النيابة العامة إذ جاء منطوق حكمها صريحاً في رفض الطعن المقدم منها قبلهما وبالتالي فانه ما كان يحق لمحكمة الإعادة أن تشدد العقوبة عن التي قضى بها الحكم المنقوض أما وهي قد فعلت فقد تعيب حكمها بمخالفة القانون وهو عيب يؤذن لمحكمة النقض حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون المشار إليه أن تحكم في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من القانون سالف الذكر بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن هو طعن لثاني مرة ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى . لما كان ذلك ، فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص في محله مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة الطاعنين الأول والثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمتين أ، ب من البند ثانياً والتهمتين أ، ب من البند ثالثاً بأمر الإحالة - محل الطعن - ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة دون عقوبة العزل المقضي بها عليهما بالحكم السابق نقضه والتي لم يقض بها الحكم المطعون فيه فلا يسري عليها مبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه فيستفيدا من سكوت الحكم المطعون فيه عنها . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة - محكمة النقض - قد انتهت في الطعن المرفوع من الطاعنين إلى تصحيح الحكم المطعون فيه على النحو المار بيانه وعاقبتهما بعقوبة الشروع في تسهيل الاستيلاء على المال العام مجردة من أي ظرف مشدد ولم تقض عليهما بعقوبة الغرامة النسبية ، وكانت المصلحة هي مناط الطعن فإنه لا جدوى لما يثيره الطاعنان بخصوص تعديل محكمة الإعادة جريمة الشروع في تسهيل الاستيلاء على المال العام إلى جريمة تامة دون تنبيههما إلى ذلك رغم أن حقيقة الواقعة شروعاً وكذلك لا مصلحة لهما في كل ما يثيرانه جميعه بخصوص عقوبة الغرامة النسبية وطريقة حسابها طالما أنه لم يقض عليهما بغرامة نسبية . هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بعدم قيام الارتباط بين جريمة تسهيل الاستيلاء والتزوير وعدم إعمال قواعد الارتباط بالنسبة للجرائم المسندة إليهما وكذلك ما يثار جميعه في شأن جريمة التزوير ما دامت العقوبة المقضي بها عليهما على نحو ما انتهت إليه هذه المحكمة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية تسهيل الاستيلاء دون غيرها من جرائم أخرى والتي دانهما الحكم بها مجردة من الظرف المشدد الخاص بارتباطها بجريمة تزوير محررات واستعمالها فإن كل ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة ( 25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1979 قد خصت هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ، وكان النص في المادة 29 من هذا القانون على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي " أ " ..... " ب " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم .... بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة .... أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " مفاده أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ، ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول أو المدافعين عنه لم يدفع أيهم بعدم دستورية المواد 116 مكرر ، 119، 119 مكرر من قانون العقوبات فإن النعي على الحكم تطبيقه تلك المواد على الدعوى وأياً كان وجه الرأي فيه يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون أن تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، وكانت الوقائع التي رفعت بها الدعوى على الطاعنين وعوقبا عنها إنما يحكمها بحق قانون العقوبات الذي أنزل الحكم بموجبه العقاب على الطاعنين بعد إعمال حكم المادة 32 من القانون المشار إليه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صادف هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الأول من أن ما نسب إليه لا يعدو أن يكون جنحة طبقاً لنص المادة 113 /3 من قانون العقوبات لانتفاء نية التملك وليس الجناية المنصوص عليها في المادة 113 /1، 2 من ذات القانون لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وعودة للجدل في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من التفات الحكم عن دفاعهما المؤيد بالمستندات لنفي ارتكابهما الجريمتين المنسوبتين إليهما ، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه طالما أنه أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمتين المسندتين إلى الطاعنين ، ولا عليه أن يتعقبهما في كل جزئية من جزئيات دفاعهما ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بشأن " مسئوليتهما المفترضة عن أعمال موظفي البنك وعدم وجود دور لهما في بيع العملة وتشغيل الحاسب الآلي وأن توقيعهما على مركز التوازن أمر شكلي وأن تحويلهم مديونية عملاء البنك من الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري استهدف توحيد العملة لمديونية عملاء البنك المتعثرين بما ينفي في حقهما الجريمتين المسندتين إليهما " لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يجدى الطاعنين ما يثيراه من أن الشاهد ... مدير الإدارة العامة بغرفة المعاملات الدولية ببنك هو الذي أجرى واقعة محو بيانات الحاسوب الصحيحة وعدلها إلى البيانات المزورة وحرر مذكرة توازن العملات الأجنبية بالبيانات المزورة ومع ذلك لم يشمله قرار الإحالة إلى المحكمة طالما أن اتهام المذكور فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعنين عن الجريمتين اللتين دين بها ومن ثم فإن هذا النعي لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول قد طلب بجلسات المرافعة التأجيل للتصالح إلا أنه لم يتمسك بهذا الطلب بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، ولما كان طلب الطاعن على هذا النحو غير جازم ولم يصر عليه في ختام مرافعته فإن ما ينعاه من قالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية عملاً بالمادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 للتصالح الضمني المستفاد من سبق تقديم العملاء المتهمين بطلبات تسوية مديونياتهم وعدم رد بنك عليهم وإلغاء البنك المذكور للعمليات والقيود التي تمت فانه غير صحيح إذ استلزم هذا القانون شروطاً لتوافر هذا التصالح أولها اشتراط إتمام الوفاء بكامل حقوق البنك وفقاً لشروط التصالح وتحرير محضر موثق موقع من أطرافه، وإذ كان هذان الشرطان غير متوافرين فلا محل للقول بوجود التصالح فضلاً عن أن رئيس الوزراء طلب تحريك الدعوى الجنائية في ... بعد إلغاء العمليات والقيود محل الواقعة مما يقطع بانتفاء هذا التصالح ". فإن ما أورده الحكم على النحو المتقدم كاف لطرح هذا الدفع ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص غير مقبول ولا يغير من ذلك ما تقدم به الطاعن الثاني في فترة حجز الطعن للحكم أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - بطلب للتصالح وفقاً للمادة 133 من القانون 88 لسنة 2003 المستبدلة بالقانون 162 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وذلك لعدم استيفاء هذا التصالح لكافة الشروط المنصوص عليها في المادة المشار إليها ولوروده على جريمتين لا يجوز التصالح فيهما فتلتفت المحكمة عن هذا الطلب . لما كان ذلك . وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضه ما أثبته البعض الآخر ، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وإذ كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في قضائه ببراءة المتهمين من عملاء البنك والمقيمين من تهمة الاشتراك في جريمتي تسهيل الاستيلاء والتربح لانتفاء الدليل على قيام علم هؤلاء المتهمين وبالتالي القصد الجنائي لديهم وبما ينتفي معه أيضاً عناصر الاشتراك لا يتعارض مع إدانة الطاعنين بجريمتي تسهيل الاستيلاء والتربح لثبوت أركانهما في حقيهما ، لأنه من المقرر أنه إذا كانت حيازة المال العام في جريمة تسهيل الاستيلاء عليه أو تسهيل الاستيلاء على هذا المال ليست للجانى ، فإذا قام الموظف بنشاط إيجابي أو سلبى بقصد تسهيل استيلاء الغير على هذا المال فإنه وفقاً للقواعد العامة يعتبر الموظف في هذه الحالة مجرد شريك بالمساعدة للغير الذي استولى على المال العام وقد يكون هذا الغير فرداً عادياً من آحاد الناس مما يجعل جريمته سرقة عادية أو نصباً فيستفيد الموظف باعتباره شريكاً له ، لذلك تدخل المشرع في المادة 113 من قانون العقوبات للحيلولة دون هذه النتيجة باعتبار أن الموظف العام هو المسئول عن وقوع هذه الجريمة ولولا فعله الإجرامي لما استولى هذا الغير على المال فاعتبر الموظف فاعلاً في جريمة خاصة تسمى تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة أو ما في حكمها وبناءً على هذا الوصف الجديد فإن الغير هو الذي يصبح شريكاً متى توافرت في حقه عناصر الاشتراك , وهو ما مؤداه أن لا يتأتى افتراض قيام هذه العناصر في حق الغير - بداهة - لمجرد ثبوت أركان الجريمة في حق الموظف العام الفاعل الأصلي بل يتعين التحقق من توافر أركان ذلك الاشتراك بأى صورة من صور الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في حق الغير . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد نفي قيام ذلك الاشتراك في حق المتهمين عملاء البنك والمقيمين - على النحو المار بيانه - وقضى ببراءتهم ودلل على ثبوت التهمتين في حق الطاعنين تدليلاً سائغاً وكافياً فإنه يكون بريئاً من قالة التناقض والخطأ في تطبيق القانون . هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الحكم المطعون فيه قد اعتنق تصويراً واحداً للواقعة حاصلها أولاً أن الطاعنين تواطئا فيما بينهما على تسهيل استيلاء المتهمين من عملاء البنك على أموال البنك المركزي وبنك ولم يقل بحصول مثل هذا التواطؤ فيما بين الطاعنين وباقي المتهمين - عملاء البنك والمقيمين - على نحو ما ذهب إليه الطاعنان بأسباب الطعن ، وثانيهما ثبوت مغالاة في قيمة مصنع شركتي المتهمين الثامن والتاسع وأسهم شركة المتهم العاشر وهو ما اعتمد عليه الحكم في إدانة الطاعنين ولم ينفيا هذه المفادة على نحو ما يدعيه الطاعنان - بأسباب الطعن - كسبب لبراءة المتهمين من عملاء البنك والمقيمين وإنما أسس البراءة على عدم علم العملاء بها وعدم تعمد المقيمين لها . الأمر الذي تنتفي معه أيضا عن الحكم قالة التناقض في هذا الشأن ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو الفصل فيها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المرافعة أن الدفاع عن الطاعن الأول إذ طلب وقف الدعوى الجنائية لحين الفصل في الدعوى رقم ... لسنة ... حصر أموال عامة لم يبين سبب هذا الطلب ومرماه منه فإنه يعدو طلباً مجهلاً فضلاً عن أن الطاعن لم يقدم أي دليل للمحكمة عن موضوع تلك الجناية . ولما كان من المقرر أن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ، فلا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عن هذا الدفع إيراداً له أو رداً عليه ويضحى منعى الطاعن الأول على الحكم في هذا الصدد بالإخلال بحق الدفاع غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض الدفع ببطلان إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية لحصولهما قبل موافقة رئيس مجلس الوزراء واطرحه استناداً إلى أن جريمتي تسهيل الاستيلاء المرتبطة بالتزوير والاستعمال والتربح اللتين دين الطاعنان بهما لا تتقيد فيهما النيابة العامة بأي قيد لاتخاذ إجراء التحقيق ورفع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون ، وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد على قيد إلا باستثناء من نص الشارع وإذا أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعنين وباشرت التحقيق بوصف أنهما ارتكبا جريمتي تسهيل الاستيلاء المرتبطة بالتزوير والاستعمال والحصول بغير حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهما وطلب عقابهما بالمواد 113، 115، 118، 118 مكرر من قانون العقوبات ودان الحكم الطاعنين على مقتضى أحكام هذا القانون الذي خلا هو والقانون 101 لسنة 1993 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي من أي قيد على حرية النيابة في رفع الدعوى عن الجريمتين سالفتي الذكر ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد على غير سند . لما كان ذلك . وكان من المقرر أن التحريات تدخل في معنى الدلائل الجدية على وقوع جناية أو جنحة والتي تتيح التقدم إلى محكمة الاستئناف المختصة للأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات والودائع وإلا أصبح استصدار هذا الأمر مستحيلاً من الناحية العملية وهو ما يخالف قصد الشارع في إباحة هذا الإجراء بتوافر شروطه . وأن الخطاب الوارد في المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية موجهاً من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية في الدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الإذن كغيرها من أحوال الشكوى والطلب إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى استثناء من الأصل من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ، ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال ، ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأى إجراء تقوم به جهات الاستدلال ولو في حالة الجريمة المتلبس بها إذ إنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية والتي تسلس لها سابقة على تحريكها والتي لا يرد قيد الشارع في توقفها على الإذن رجوعا إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحريا للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديدا لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لرفعها إذ لا يملك تلك الدعوى في الأصل غير النيابة العامة وحدها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الإذن برفع الحصانة عن الطاعن الأول قد بنى على التحريات وما تضمنته من معلومات وكانت التحريات التي أجراها مفتش مباحث الأموال العامة قد تمت استناداً إلى الحق المخول أصلاً لرجل الضبط القضائي وبدون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد عليه قيد الشارع في توقفها على الإذن باعتبارها من إجراءات الاستدلال وكانت المعلومات التي تضمنتها والخاصة بحسابات الطاعن بالبنوك لم تكن نتيجة لانتهاك سرية الحسابات بالبنوك بالمخالفة للقانون رقم 205 لسنة 1990 وإنما كان نتيجة لما استقاه محررها من معلومات من مصادره السرية أثناء قيامه بجمع الاستدلالات المنوط به القيام بها ، وإذ كان الحكم قد استظهر على السياق المتقدم ، اطمئنان المحكمة لجدية تلك التحريات وصحة الإذن الصادر برفع الحصانة عن الطاعن الأول ، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يؤثر في تحقيق الضرر الناتج عن ثبوت جريمتي تسهيل الاستيلاء والتربح المنسوبتين للطاعنين اكتشاف لجنة تفتيش البنك المركزي للواقعة وإلغاء التسويات المخالفة أو عدم دخول المال محل جريمتي ذمة الطاعنين لأن الظروف التي تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفي قيامها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البنك المركزي المصري وفقاً لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي شخصية اعتبارية عامة مستقلة يقوم بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقاً للخطة العامة للدولة وذلك من خلال البنوك التجارية ويعتبر من الهيئات العامة الواردة بالفقرة "ب" من المادة 119 من قانون العقوبات ، وبالتالي فإن أمواله عامة ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون 120 لسنة 1975 المشار إليه من أن أموال هذا البنك تعتبر أموالاً خاصة لأن الشارع إذ وصف أموال هذا البنك بأنها أموالاً خاصة إنما قصد به أملاك الدولة الخاصة تمييزاً لها عن أموال الدولة العامة وهي في الحالتين من الأموال التي قصد الشارع حمايتها بما نص عليه في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص باختلاس الأموال الأميرية والضرر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر المتقدم بصدد رده على دفاع الطاعن الأول بشأن الطبيعة القانونية لأموال البنك المركزي وخلص إلى انطباق نص المادة 119 ب من قانون العقوبات على واقعة الدعوى فإن ما خلص إليه الحكم من ذلك يكون صحيحاً ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية إلى ذات الخبير والرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ومع ذلك فقد عرضت المحكمة لطلب الطاعن الثاني بندب لجنة فنية متخصصة وأطرحته بأسباب سائغة فإن ما ينعاه في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الأول بشأن خطأ الحكم فيما أورده بمدوناته من أن الطاعنين أمرا موظفي البنك بفرعي و. بمحو بيانات الحاسب الآلي وإدخال البيانات المزودة رغم خلو الأوراق من ذلك ، وإرسال الخطاب الرقيم ... المؤرخ ... إلى محافظ البنك المركزي متضمناً بيانات مخالفة للحقيقة ومذيلاً بتوقيع الطاعن الأول رغم أنه لم يوقع على ذلك الخطاب ، وتكليف المتهم الرابع بجعل تاريخ عقد التسوية سابقاً على تاريخ تحريره الفعلي لستر واقعة بيع الدولارات على خلاف الثابت بخطاب التكليف ، وأن شهود الإثبات الثالث والرابع والخامس شهدوا بمضمون ما شهد به الشاهد الثاني بالتحقيقات وبالجلسة حال أنهم لم يشهدوا سوى بالتحقيقات ، وأنه بتاريخ .... كان الطاعن رئيساً لمجلس إدارة البنك حال أنه كان نائبًا ، وأن المتهم ...... من المتهمين ببيع العملة الدولارية رغم انتفاء علاقته بتلك الواقعة - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم لما هو مقرر من الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة . هذا فضلاً عن أن الحكم أورد مؤدى شهادة الشاهد الثاني بالتحقيقات دون المحاكمة وأحال إليها في بيان شهادة شهود الإثبات الثالث والرابع والخامس خلافاً لما يذكره الطاعن بأسباب طعنه فإن ما يثيره في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون قد دلل على توافر أركان جريمتي تسهيل الاستيلاء والتربح في حق الطاعنين تدليلا كافياً وسائغاً - على النحو المار بيانه - وأورد بمدوناته أن الثابت من الاطلاع على حسابات شركات المتهمين عملاء البنك أن مبالغ العملة الدولارية التي بيعت لهم سداداً لمديونيتهم قد قيدت في الجانب الدائن وكذلك قيدت في هذا الجانب قيمة التسويات التي تمت بين البنك والمتهمين الثامن والتاسع والعاشر وبذلك صارت هذه المبالغ مدفوعات فقدت خصائصها بمجرد دخولها في الحساب وتحول كل منها إلى مفرد من مفردات وتقع المقاصة بين الحقوق والديون التي تنشأ من العلاقات المتبادلة بين هؤلاء العملاء وبين البنك بحيث لا يجوز لأحدهما أن يكون مطالبة الآخر إلا بالرصيد النهائي عند قفل الحساب دون المطالبة بمفرد من مفرداته ويتعين في الحساب الجاري أن تكون المدفوعات قد سلمت للقابض على سبيل التملك بحيث تصبح ملكاً خالصاً له ، وإذ كان الثابت من أقوال أعضاء اللجنة المنتدبة من النيابة ومراقبي حسابات البنك وأعضاء مجلس إداراته أن المبالغ الدولارية التي بيعت للمتهمين وقيمة التسويات التي أبرمت معهم قد أدرجت بحساباتهم الجارية وذلك رغم أن تعليمات البنك المركزي تحظر المديونية الدولارية إلى العملة المحلية إلا بالسداد النقدي سواء كان بذات العملة الدولارية أو بالعملة المحلية بالسعر المعادل وقت التنفيذ ولم يسدد أي من هؤلاء العملاء شيئاً من ذلك بل بيعت لهم هذه الدولارات بسعر أقل من السعر السائد وقت بيعها وهذه التعليمات تضمنتها عقود التسوية التي أبرمت مع جميع المتهمين العملاء بل إنها واجبة التطبيق امتثالا لتعليمات البنك المركزي حتى ولو لم تدرج في تلك العقود وكذلك فإن تخفيض مديونية المتهمين العملاء قد تم بمجرد إدراج قيمة التسويات في الجانب الدائن لحساباتهم فانتقلت بذلك القيد ملكية هذه المبالغ إليهم وصادرت مفرد من مفردات تلك الحسابات وتخصم من مديونياتهم لدى قفل الحساب وتصفية حقوق كل من طرفي وقد جاء هذه التخفيض مخالفاً لقرارات مجلس إدارة البنك في العديد من قراراته كتلك الصادرة بجلسات ... والتي اشترطت صراحة عدم تخفيض المديونيات إلا بتمام انتقال ملكية مصنعي المتهمين التاسع والعاشر وتنفيذ جميع شروط الموافقات الائتمانية وكانت موافقة المجلس بقصد إلغاء أو تخفيض مخصصات الديون المتعثرة قبل انتهاء السنة المالية 2001 هو ما يتحقق بقيد هذه المبالغ في حسابات تحت التسوية وليس بتخفيض المديونية ومن ثم فإن قيد المبالغ الدولارية وقيمة التسويات التي أدرجت بحسابات المتهمين العملاء للبنك نقلت إليهم ملكيتهما دون سند من الواقع أو القانون . وهو تدليل سائغ من الحكم على تمام قيام جريمتي تسهيل الاستيلاء والتربح في حق الطاعنين ، فإن كل ما يثيره الطاعنان بشأن إجازة قانون التجارة إجراء قيود عكسية لعمليات مؤقتة لا يترتب عليها أن يصبح الرصيد حالاً بما لا يصح معه أن تعتبر واقعة تخفيض الدين على المتهمين من عملاء البنك بإجراء تلك القيود جريمة تسهيل استيلاء ويخرج الواقعة عن نطاق التأثيم كل ذلك لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وعودة للجدل في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب . فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالنسبة للطاعنين وفقاً لما انتهت إليه المحكمة فيما سلف .
ثانياً : الطعن المقدم من الطاعن الثالث .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الإضرار العمدي بأموال البنك المركزي والتزوير ، قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ، وانطوى على القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه دانه طبقاً لأمر الإحالة باعتباره فاعلاً أصلياً رغم أن الحكم المنقوض السابق انتهى إلى تعديل وصف الاتهام في الجريمتين باعتباره شريكا في ارتكابها , وهو ما لم يكون مطروحاً أمام محكمة النقض في الطعن السابق فأصبح نهائياً في هذا الشق ، مما مؤداه بطلان مرافعة النيابة العامة الأخيرة وقد اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بما لا يتفق وصحيح القانون أو يكفي أو يسوغ اطراحه . هذا وقد أغفل الحكم الفصل في طلب الطاعن بإنهاء المنع من التصرف في أمواله حال أن الجريمتين المسندتين إليه ولا يجوز الحكم في أيهما بالرد أو الغرامة ، كما أنه دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وقرارها بتشكيل لجنة الفحص وقرار النائب العام آنف البيان لحصولهم في غيبة الطاعن وباقي المتهمين وقبل استجوابهم ودون اطلاع الطاعن على تلك التحقيقات أو أن يكون معه محام وعدم مواجهته بتقرير لجنة الفحص التي تضمن تشكيلها ممن لا خبرة لهم أو يصلح لأداء المهمة الموكولة للجنة ، الأمر الذي يبطل القبض على الطاعن وما ترتب عليه من إجراءات التحقيق . هذا إلى أن الطاعن قد زج به في الاتهام رغم أن الفعل المسند إليه قد تم بناء على أوامر صريحة من رؤسائه الطاعنين الأول والثاني ، مما ينفي عنه اقترافه ثمة نشاط إجرامي في الجريمتين المسندتين إليه خاصة وأنه كان من المعترضين على ما تم من إجراءات وأن ما أتاه كان القصد منه مجرد تنفيذ قرار مجلس إدارة البنك بإدراج تلك الإجراءات في حساب تحت التسوية للحفاظ على أموال البنك ، وقد استغل ذلك دون علمه في تشغيل الحاسب الآلي في عملية بيع الدولارات للمتهمين الآخرين , وهو ما لا صلة له به ، إذ خلا الأمر الصادر من الطاعن لمديري فرعي ..... و..... من ثمة إشارة إلى تعديل تاريخ عمليات بيع الدولارات وإثبات تاريخ حصولها في الحاسب الآلي في تاريخ سابق على التاريخ الحقيقي الذي تمت فيه ، وهو قوام جريمة التزوير المسندة إليه ، وقد أكدت التحقيقات أن الشاهد ... مدير الإدارة العامة بغرفة العمليات وأقواله بالتحقيقات أنه الذي قام بتلك الإجراءات بناء على أوامر صريحة من الطاعنين الأول والثاني دون تدخل من الطاعن ، ومع ذلك لم يشمله قرار الاتهام ، وكان توقيع الطاعن على بيان مركز توازن العملة الذي وجهه إلى البنك المركزي لا قيمة ولا أثر له ، لأنه مسئولية الطاعنين الأول بصفته رئيس مجلس إدارة البنك ، والثاني بصفته نائبه ، وأخيراً فقد ثبت عدم حصول ثمة ضرر عمدي بأموال البنك المركزي أو بنك .... بعد صدور التعليمات بإلغاء كل هذه الإجراءات كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الإضرار العمدي بأموال البنك المركزي والتزوير اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض ، فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم محكمة النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها ، وكان من المقرر أن مبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه ، عملاً بنص المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مقصور على مقدار العقوبة والتعويض اللذين يعتبران حداً أقصى لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتعداه ، دون أن يمتد إلى تقدير واقعات الدعوى أو إعطائها وصفها الصحيح ، وإذ كانت محكمة الإعادة ، فيما أنزلته بالطاعن من عقوبة ، وقد التزمت هذا النظر ، فإن النعي عليهما بالخطأ في تطبيق القانون والبطلان يكون على غير سند . هذا فضلاً عما هو مقرر من أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أنه يعد شريكاً في الجريمة وليس فاعلاً أصلياً ، لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلي ، هي بذاتها للشريك طبقاً لنص المادة 41 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة العامة لا تأثير له على سلامة الحكم ، وإذ كان القانون قد أباح للمحقق أن يُباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات ، وكان الطاعن لم يدع بأنه طلب الاطلاع على إجراءات التحقيق التي تمت في غيبته بفرض حدوثها ومنع من ذلك في تحقيقات النيابة وكان الأصل أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى المحكمة بما يراه من عيب ، فيقع ذلك في سلطة المحكمة بوصف تحقيق النيابة دليلاً من أدلة الدعوى التي تستقل المحكمة بتقديرها ، ومجرد غياب المتهم عن بعض إجراءات التحقيق ليس من شأنه أن يبطلها أو يبطل ما ترتب عليها من القبض على الطاعن فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يدعى في أسباب طعنه أنه أعلن عن اسم محاميه ، سواء للمحقق في محضر الاستجواب أو قبل استجوابه ، بتقرير قلم الكتاب ، فإن استجوابه في تحقيق النيابة يكون صحيحاً في القانون ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى تقرير لجنة الفحص وأخذ به ، فإن منعى الطاعن بعدم خبرة بعض أعضائها ونفي التهمة يعد منازعة لسلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها ولا يخرجا عن كونهما جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات ، لا تمتد بأى حال إلى ارتكاب الجرائم ، وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم أن القانون يعاقب عليه ، ومن ثم فإن دفاع الطاعن في هذا الوجه من الطعن يكون هو الآخر دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم شمول قرار الإحالة إلى المحكمة الشاهد ...... مدير الإدارة العامة بغرفة المعاملات الدولية ببنك ..... رغم أنه هو الذي أجرى واقعة محو بيانات الحاسوب الصحيحة وعدلها إلى البيانات المزورة وحرر مذكرة توازن العملات الأجنبية بالبيانات المزورة قد سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين الأول والثاني ومن ثم فإن تعييب الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت واقعة الدعوى كما حصلها الحكم المطعون فيه وما ساقه من أدلة الثبوت التي اطمأن إليها وعول عليها في إدانة الطاعن - بما لا يماري في أن لها أصلها الثابت في الأوراق - قاطعة الدلالة على أن محو بيانات الحاسوب وتعديلها بالبيانات المزورة قد تمت بأمر منه وأنه قد وقع بيان مركز توازن العملات الأجنبية المزورة المرسل إلى البنك المركزي المصري ، كل ذلك يفيد علمه بما تم من وقائع الدعوى المؤثمة والتي دين عنها ، وإذ كان من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ، لا يعدو أن يكون هو الآخر جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي له أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من إغفال الحكم في أسبابه أو منطوقه الفصل في المنع من التصرف طالما لم يقض الحكم بعقوبات مالية أو تعويضات عليه ، إذ ينتهي المنع من التصرف بتمام تنفيذ العقوبات المالية أو التعويضات المقضي بهما وفقاً للمادة 208 مكرراً ب/6 من قانون الإجراءات الجنائية , وهو ما يستوى وعدم القضاء بهما ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات يتطلب أعمالها توافر أركان ثلاثة ( الأول) صفة الجاني ، (والثاني) الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها الموظف أو الغير المعهود بها إلى تلك الجهة (والثالث) القصد الجنائي ويشترط في الضرر كركن لازم لقيام تلك الجريمة ، أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكدا ، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضراً أو مستقبلاً ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده من وقائع بشأن جريمة الإضرار العمد بأموال البنك المركزي المصري ، قد أثبت بالأدلة القاطعة الضرر الحقيقي الذي تحقق وقوعه فعلاً بأموال البنك المجني عليه من جراء ما اقترفه الطاعن مع الطاعنين الأول والثاني من تزوير ، وقد تمثل هذا الضرر في الخسارة الضخمة التي لحقت بأموال البنك المذكورة والتي أوردها الحكم تحديداً في مدوناته نتيجة هذا التزوير ومن ثم فلا أثر من بعد لما ترتب على اكتشاف الواقعة ، من إلغاء الإجراءات والقيود والتسويات المخالفة على تحقق الضرر الناتج عنها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الضرر في تزوير المحررات الرسمية وشأن المحررات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها كشأنها مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالدليل السائغ أن الطاعن قد زور مخرجات الحاسب الآلي لفرعي .... و..... ، ومركز توازن العملة المرسل إلى البنك المركزي المصري ، على النحو المبين بالأوراق فإن ما ينعاه بشأن انعدام الضرر في الجريمتين المسندتين إليه يكون غير سديد . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ثالثاً : الطعن المقدم من النيابة العامة .
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من تهمتي الاشتراك في تسهيل الاستيلاء على المال المرتبط بتزوير محررات إحدى الشركات المساهمة - بنك ..... - واستعماله والتربح قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأول والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه قضى بإدانة الطاعنين الأول والثاني عن جريمتي تسهيل الاستيلاء والتربح المشار إليهما مما كان لازمه القضاء بإدانة المطعون ضدهم بتهمتي الاشتراك في هاتين الجريمتين ، ولم يعرض الحكم لما ساقته النيابة العامة من أدلة لإثبات اشتراك المطعون ضدهم في الجريمتين المذكورتين والمتمثلة في تقرير لجنة الرقابة على البنوك وأقوال واضعي ذلك التقرير ، كما أورد الحكم في مدونات أن هؤلاء المطعون ضدهم لم يتقدموا بطلبات شراء عملة دولارية وذلك بالمخالفة للثابت بأقوال بعض الشهود ، وأخيراً عول الحكم في قضاء ببراءة المطعون ضده الأول ... على أن رأيه كان استشارياً ولا سلطان له على المختصين بالبنك معرضاً في هذا الخصوص عن أن رأيه كان محل اعتبار من مسئولي ذلك البنك وأن رأيه الذي تأشر به منه في شأن مدى جواز تخفيض مديونية المطعون ضدهما الخامس والسادس في ظل التقييمات غير الصحيحة لأصولهما العقارية كان بناء على طلب من مسئولي البنك وأن تخفيض مديونياتهما تم استناداً للرأي الذي تأشر به منه ولم يفطن الحكم في ذات السياق إلى أن ذلك الرأي المؤشر به إنما يشكل قوام السلوك المادي في فعل الاشتراك في جناية التربح . كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه وفي شأن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه من ترديه في عيب التناقض في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون لإدانته الطاعنين الأول والثاني كفاعلين أصليين في جريمتي تسهيل الاستيلاء والتربح ثم تبرئة المطعون ضدهم وهم الشركاء في هاتين الجريمتين ، فإن هذا الوجه سبق الرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين الأول والثاني ، ومن ثم فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة من أن الحكم لم يعرض في قضائه بالبراءة ونفيه أركان الاشتراك عن المطعون ضدهم - لبعض أقوال الشهود المؤيدة بالمستندات – لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض ، كما أنه من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضي له بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، ولا يعيب الحكم وهو يقضي بالبراءة عدم تصديه لما ساقته النيابة العامة من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ، ومن ثم فإن ما تثيره النيابة العامة في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك وكان ما تنعاه النيابة العامة في شأن مخالفة الحكم الثابت بالأوراق فيما أثبته من أن المطعون ضدهم من الثاني حتى السادس لم يتقدموا بطلبات شراء عملة دولارية على خلاف ما جاء بأقوال شهود الواقعة المؤيدة بالمستندات ، مردوداً بأن الثابت من مطالعة المفردات المضمومة بما قدم فيها من مستندات وأقوال كافة الشهود الذين سئلوا بالتحقيقات أن أيا من هؤلاء المتهمين لم يتقدم بثمة طلبات لشراء أو تحويل عملة دولارية وأن الذي تقدم بهذه الطلبات هو الإدارة العامة الخارجية بفرع ... للبنك بناء على طلب الطاعن الثاني وفي غيبة عن العملاء أصحاب الحسابات ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى مخالفة الثابت بالأوراق في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المتهم الرابع (المطعون ضده الأول ) من تهمة تربيح المتهمين الثامن والتاسع والعاشر المطعون ضدهم الرابع والخامس والسادس على ما ثبت لديه من أن ما أشر به المتهم المذكور من وجوب تخفيض مديونية هؤلاء المتهمين بحساباتهم بالعملة المصرية إنما صدر عنه باعتباره مستشاراً قانونياً للبنك وأنه المختص بإبداء الرأي فيما يطرح عليه من مسئولي البنك من أمور أو مشاكل تتعلق بأعمال البنك استناداً إلى ما يراه من أسباب واستخلص الحكم من ذلك أن تأشيرة المتهم الرابع لا تحمل بصريح نصها أية صيغة تنفيذية ، إذ إنه لا سلطة رئاسية له على المختصين بالبنك وأن ما صدر عنه لا يعدو أن يكون إبداء رأى لا يتجاوز اختصاصه حتى لو انطوى هذا الرأي على خطأ أو تعارض مع قرارات سابقة لمجلس إدارة البنك أو آراء مسئوليه ، وأثبت الحكم بذلك انتفاء أركان الاشتراك في جريمة التربح بحق المتهم المذكور ، فإن هذا حسبه في التدليل على براءته ويضحى ما تثيره الطاعنة من أن الحكم أقام قضاءه بالبراءة - في هذا الخصوص - على أدلة لا ترشح لها واقعات الدعوى لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادره المتاحة في الأوراق وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفقاً لما تراه وهو ما لا تجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً القضاء برفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 24948 لسنة 66 ق جلسة 13 / 2 / 2006 مكتب فني 57 ق 26 ص 205

جلسة 13 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامل ، فتحي حجاب ، فتحي شعبان نواب رئيس المحكمة ومحمد هلالي .
-----------
(26)
الطعن 24948 لسنة 66 ق
تهريب جمركي . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة " . نظام عام . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . جوهري . متعلق بالنظام العام . وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه . إغفال ذلك . قصور .
سقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية . يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة . ولو جهل المجني عليه بوقوعها .
التصرف في الأشياء المعفاة من الضرائب الجمركية في غير الأغراض المعفاة من أجلها دون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية . يعد تهرباً جمركياً . أساس ومؤدى ذلك ؟
استناد الحكم المطعون فيه في قضائه برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة اعتباراً بأن تاريخ التفتيش على السيارات موضوع الاتهام هو تاريخ وقوع الجريمة رغم مغايرته وإغفاله بيان تاريخ التصرف في تلك السيارات . خطأ في تطبيق القانون . يعيبه .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة واطرحه في قوله : "... كما أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية في غير محله أية ذلك أن العبرة هي بتاريخ التفتيش على السيارات موضوع الاتهام الذي تم في ..... تاريخ تحرير محضر الضبط الجمركي ولما كانت الدعوى الجنائية في مواد الجنح تنقضي بمرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل الأمر الذي بات معه هذا الدفع في غير محله ... " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يتعين معه على المحكمة أن ترد عليه رداً كافياً وسائغاً وإلا كان حكمها معيباً وكانت القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد نص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 286 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية على أنه : " مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية : أ - يحظر التصرف في الأشياء المعفاة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد ، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك ...." وكان مفاد هذا النص أن الشارع قد حظر التصرف في الأشياء المعفاة بأي نوع من أنواع التصرف واعتبر التصرف دون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية تهرباً جمركياً شريطة أن يكون التصرف في غير الأغراض المعفاة من أجلها . لما كان ذلك ، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع أنه اعتبر أن تاريخ التفتيش على السيارات موضوع التهمة هو تاريخ وقوع الجريمة برغم أنه ليس كذلك وقد أغفل بيان تاريخ التصرف في تلك السيارات ، ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تحقيق صحة الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الشأن مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما هربا البضائع المبينة الوصف والقيمة بالأوراق دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها والتي سبق إعفائها من هذه الرسوم بأن تصرفا فيها دون الرجوع إلى مصلحة الجمارك . وطلبت عقابهما بالمواد 5 /1 ،3 ، 13 ، 28 ، 121 ، 122 ، 124 ، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والمادة 9/أ من القانون رقم 186 لسنة 1986.
ومحكمة جنح الشئون المالية والتجارية .... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهما سنتين مع الشغل وكفالة ألفي جنيه لإيقاف التنفيذ وبتغريم كل منهما ألف جنيه وبغرامه ضريبية مبلغ ...... . جنيه . استأنفا المحكوم عليهما ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون أنه إذ دانهما بجريمة التهريب الجمركي قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بما لا يصلح رداً مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة واطرحه في قوله : "... كما أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية في غير محله أية ذلك أن العبرة هي بتاريخ التفتيش على السيارات موضوع الاتهام الذي تم في ..... تاريخ تحرير محضر الضبط الجمركي ولما كانت الدعوى الجنائية في مواد الجنح تنقضي بمرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل الأمر الذي بات معه هذا الدفع في غير محله .....". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يتعين معه على المحكمة أن ترد عليه رد كافياً وسائغاً وإلا كان حكمها معيباً وكانت القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد نص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 286 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية على أنه : " مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية : أ - يحظر التصرف في الأشياء المعفاة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد ، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك ...." وكان مفاد هذا النص أن الشارع قد حظر التصرف في الأشياء المعفاة بأي نوع من أنواع التصرف واعتبر التصرف دون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية تهرباً جمركياً شريطة أن يكون التصرف في غير الأغراض المعفاة من أجلها . لما كان ذلك ، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع أنه اعتبر أن تاريخ التفتيش على السيارات موضوع التهمة هو تاريخ وقوع الجريمة برغم أنه ليس كذلك وقد أغفل بيان تاريخ التصرف في تلك السيارات ، ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تحقيق صحة الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الشأن مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10750 لسنة 69 ق جلسة 8 / 2 / 2006 مكتب فني 57 ق 25 ص 203

جلسة 8 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منصور القاضي ، عثمان متولى ، علاء مرسي ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة .
-------------
(25)
الطعن 10750 لسنة 69 ق
دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها ". محاماة . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام . غير منه للخصومة . عدم جواز الطعن فيه بالنقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بالادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما وطلب معاقبتهما بالمادتين 40 ، 336 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بمعاقبة المطعون ضدهما بالحبس لكل سنتين مع الشغل وإلزامهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت فاستأنف المطعون ضدهما ، ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها فإن الطعن غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما في غضون عام ... ارتكبا ما هو مبين بالعريضة وطلب عقابهما بالمادتين 40 ، 336 جمن قانون العقوبات ، وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبسهما سنتين مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنفا المحكوم عليهما ، ومحكمة ..... . الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً..... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام .
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بالادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما وطلب معاقبتهما بالمادتين 40 ، 336 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بمعاقبة المطعون ضدهما بالحبس لكل سنتين مع الشغل وإلزامهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت فاستأنف المطعون ضدهما ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها فإن الطعن غير جائز ويتعين التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 2215 لسنة 32 ق جلسة 13/ 5/ 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 106 ص 543)

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه.
 ------------
دعوى جنائية . "انقضاؤها بمضي المدة" . نقض . "الحكم في الطعن" . "تبديد".
وقف السير في الطعن المرفوع من الطاعنين حتي يصبح الحكم الغيابي الصادر ضد أحد المحكوم عليهم ( باعتباره الفاعل الأصلي ) نهائيا . مضي مدة أكثر من ثلاث سنوات علي تاريخ إعلان الأخير بالحكم الغيابي وحتي عرض الأوراق علي محكمة النقض لتحديد جلسة لنظر الطعن، دون معارضة المحكوم عليه في هذا الحكم أو اتخاذ أي إجراء قاطع لمدة التقادم . وجوب نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متى كان الثابت أن محكمة النقض قررت بجلسة 19 مارس سنة 1963 وقف السير في الطعن المرفوع من المتهمين الثاني والثالث حتى يصبح الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم الأول (باعتباره الفاعل الأصلي) نهائياً. وكان يبين من الأوراق أن الحكم الغيابي أعلن إلى المتهم الأول بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1964 ولم يعارض فيه ولم يتخذ في الدعوى أي إجراء من هذا التاريخ إلى أن عرضت أوراقها على محكمة النقض بتاريخ 24 مارس سنة 1968 لتحديد جلسة لنظر الطعن. وإذ كان يبين من ذلك أنه قد انقضى على الدعوى من تاريخ إعلان الحكم الغيابي الحاصل بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1964 مدة تزيد على الثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، فإن الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الطاعنين تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعنين مما أسند إليهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 25 ديسمبر سنة 1954 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: (أولا) المتهم الأول - بدد السيارة المبينة الوصف بالمحضر والمملوكة للدكتور ....... وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه (ثانيا) المتهمين الثاني والثالث ـ اشتركا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في تبديد السيارة سالفة الذكر بأن عاوناه على بيعها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت عقابهم بالمواد 40 و41/2 ـ 3 و341 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ثم عدل طلباته إلى ألفين ومائة جنيه. ومحكمة عابدين الجزئية قضت بتاريخ 27 يناير سنة 1960 عملا بمواد الاتهام حضوريا للثاني والثالث وغيابيا للأول بحبس كل من المتهمين الثلاثة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لكل لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وإلزامهم متضامنين في مواجهة ..... بصفته وكيلاً للدائنين في تفليسة المتهم الثالث أن يدفعوا إلى المدعي بالحقوق المدنية ألف وثلاثمائة جنيه مصري والمصاريف المدنية المناسبة وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. فعارض المتهم الأول في هذا الحكم وأمام محكمة المعارضة قرر المدعي بالحقوق المدنية بترك دعواه المدنية قبل المتهم الأول المعارض، ثم قضي في المعارضة بتاريخ 6 من أبريل سنة 1960 بقبولها شكلا وفي الموضوع بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه قبل المتهم الأول وبتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية كما استأنف المتهمون هذا الحكم. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قرر المدعي بالحقوق المدنية ترك دعواه قبل المتهمين الثاني والثالث ثم قضت المحكمة بتاريخ 28 مايو سنة 1961 غيابيا للمتهم الأول وحضوريا للثاني والثالث (أولاً) بقبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية شكلا وبإثبات تنازله عن دعواه المدنية قبل المتهمين الثاني والثالث وألزمته مصاريفها عن الدرجتين (ثانيا) بقبول استئناف المتهمين شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الجنائية وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لكل من المتهمين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم. فطعن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 16 مارس سنة 1963 قضت محكمة النقض بوقف السير في الطعن حتى يصبح الحكم الغيابي الصادر ضد المحكوم عليه الأول نهائيا وقد أعلن هذا الحكم إليه في 11 نوفمبر سنة 1964 ولم يعارض فيه... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 28 مايو سنة 1961 فقرر المتهمان الثاني والثالث الطعن فيه بطريق النقض في 3 يونيه سنة 1961 وقدما أساباً لطعنهما في 6 يوليه سنة 1961 وقد قررت محكمة النقض بجلسة 19 مارس سنة 1963 وقف السير في الطعن حتى يصبح الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم الأول - باعتباره الفاعل الأصلي نهائياً. ولما كان يبين من الأوراق أن الحكم الغيابي أعلن إلى المتهم الأول بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1964 ولم يعارض فيه ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من هذا التاريخ إلى أن عرضت أوراقها على محكمة النقض بتاريخ 21 مارس سنة 1968 لتحديد جلسة الطعن. وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ إعلان الحكم الغيابي الحاصل بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1964 مدة تزيد على الثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فإن الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الطاعنين تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك الحكم بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعنين مما أسند إليهما.

(الطعن 1255 لسنة 37 ق جلسة 29 /4/ 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 92 ص 486)

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
------------
(أ) نقض . "سقوط الطعن" . "سلطة محكمة النقض . الرجوع فى حكم سابق" .
قضاء محكمة النقض بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن ثبوت أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ العقوبة وأن النيابة العامة كانت قد أمرت بإيقاف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الإشكال وجوب الرجوع في الحكم السابق صدوره بسقوط الطعن.
 (ب) معارضة . "نظرها والحكم فيها" .
تأجيل نظر المعارضة إلى جلسة أخرى لتخلف المعارض عن الحضور بشخصه . وجوب إعلانه إعلانا قانونيا بالحضور لتلك الجلسة والا صدر الحكم معيبا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(‌أ) متى كان الثابت أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه، وأن النيابة العامة كانت قد أمرت بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الإشكال الذي رفعه الطاعن والذي لما يفصل فيه، مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ ذلك التاريخ، أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن، ومن ثم فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره. متى كان الثابت أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه، وأن النيابة العامة كانت قد أمرت بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الإشكال الذي رفعه الطاعن والذي لما يفصل فيه، مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ ذلك التاريخ، أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن، ومن ثم فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره.
(‌ب) تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر معارضته وتأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة وإلا صدر الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 6 مارس سنة 1959 بدائرة قسم عابدين: أعطى بسوء نية للجمعية التعاونية للبترول شيكا بمبلغ 1053ج و865 م لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 18 فبراير سنة 1960 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فعارض. وقضي في معارضته بتاريخ 7 من أبريل سنة 1960 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت في الاستئناف بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن وبإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في معارضة المتهم مجددا. ومحكمة عابدين الجزئية نظرت المعارضة من جديد وقضت فيها بتاريخ 11 يونيه سنة 1964 باعتبارها كأن لم تكن، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت في الاستئناف غيابيا بتاريخ 24 يناير سنة 1965 بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1966 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وبجلسة 16 من أكتوبر سنة 1967 قضت محكمة النقض بسقوط الطعن، فقدم الطاعن طلبا بأن تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه موقوف بأمر من النيابة العامة إلى حين الفصل في الإشكال المرفوع منه، فأعيد عرض الطعن على محكمة النقض... إلخ.
----------
المحكمة
من حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 16 من أكتوبر سنة 1967 بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى يوم الجلسة التي حُددت لنظر طعنه. غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ تلك العقوبة وأن النيابة العامة كانت قد أمرت بتاريخ 24 يناير سنة 1967 بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الإشكال الذي رفعه الطاعن والذي لما يفصل فيه، مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ، أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة 16 من أكتوبر سنة 1967 .
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن قد انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن الطاعن لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالحضور في الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن تخلف عن الحضور بجلسة 25 من إبريل سنة 1965 التي حُددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر ضده، وحضر نيابة عنه محام طلب التأجيل لإخطاره بجلسة المعارضة فقررت المحكمة التأجيل لإعلان المعارض لشخصه أو في محل إقامته، ثم توالى التأجيل - في غيبة الطاعن - لتنفيذ هذا القرار إلى أن حُددت لنظر المعارضة جلسة 23 من أكتوبر سنة 1966 التي تخلف الطاعن عن الحضور فيها أيضاً فقضت المحكمة بهذه الجلسة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر معارضته وتأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر معارضته، وكان لا يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن قد أُعلن للحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1797 لسنة 37 ق جلسة 20/ 2/ 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 45 ص 245

جلسة 20 من فبراير سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
------------
(45)
الطعن 1797 لسنة 37 ق
(أ ، ب) دعوى جنائية . "إقامتها" . تصد . محكمة الجنايات . محكمة النقض . نيابة عامة . تحقيق . قتل عمد .
(‌أ) نطاق حق التصدى المقرر لمحكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند الطعن لثانى مرة حرية الجهة التى تجرى التحقيق فى حالة التصدى فى التصرف فيه .
(‌ب) من حق محكمة الجنايات إحالة الدعوي الجنائية التي تصدت هيئة سابقة لإقامتها إلى النيابة العامة .
(ج) محكمة الموضوع . "سلطتها في تقدير الدليل" . إثبات . "إثبات بوجه عام" .
لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها من أدلة الدعوى وعناصرها .
(د) دفاع . "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
كفاية أدلة الثبوت التى عول عليها الحكم للرد على الدفاع الموضوعى .
(هـ ، و) حكم . "بياناته" . "بيانات التسبيب . التسبيب غير المعيب".
(ه) صياغة الحكم لوقائع الدعوى وظروفها ليس له نمط قانونى خاص .
(و) إغفال الحكم الإشارة إلى حكم محكمة الجنايات السابق والحكم الصادر بنقضه . لا يعيبه .
(ز ، ح) حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . إثبات . "شهادة . خبرة" .
(ز) تناقض الشهود لا يعيب الحكم .مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
(ح) إيراد الحكم لأقوال الشهود بما لا يتعارض مع تقرير الصفة التشريحية ينحسر به دعوي قصوره في التسبيب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأصل هو أن المحكمة مقيدة بحدود الواقعة التي ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة، إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع بناء على الطعن في الحكم لثاني مرة لدواعي من المصلحة العليا لاعتبارات قدرها المشرع نفسه أن تقيم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها، فلها أن تقرر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى أو تأمر بإحالتها إلى محكمة وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية حين التصدي وجب عليها تأجيل نظرها حتى يتم التصرف في الدعوى الجديدة التي تصدت لها.
(2) لا تثريب على محكمة الجنايات إذا أحالت الدعوى الجنائية التي تصدت هيئة سابقة لإقامتها إلى النيابة العامة وفقاً لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا عليها إذا لم تر استعمال الرخصة المخولة لها بندب أحد مستشاريها للتحقيق.
(3) لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى.
(4) لا تلتزم المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي عول عليها الحكم.
(5) لم يرسم القانون نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها.
(6) متى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة حسبما خلصت إليه المحكمة بما تتكامل به كافة عناصرها القانونية، فإنه لا يقدح في سلامته إغفاله الإشارة إلى حكم محكمة الجنايات السابق صدوره في الدعوى أو حكم محكمة النقض الصادر بنقضه، إذ ليس ثمة ما يلزمه ذلك.
(7) تناقض الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.
(8) إذا كانت أقوال الشهود كما أوردها الحكم لا تتعارض مع تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت أن إصابة المجني عليها قطعية طعنية تحدث من مثل الطعن بآلة صلبة ذات حافة حادة أياً كان نوعها مثل السكين أو المطواة، وأنه يجوز حدوث إصابتها طبقاً لتصوير الشهود، فإن ذلك لما ينحسر به دعوى القصور في التسبيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 مارس سنة 1961 بدائرة مركز المنيا محافظة المنيا: قتل عمدا ..... بأن طعنها بآلة حادة "سكين" قاصدا من ذلك قتلها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وادعى مدنيا ـ قبل المتهم ـ ..... عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر ..... و..... و..... و..... و..... وكذلك ابن المجني عليها البالغ ..... وطلبا القضاء لهما قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنيا عدلت وصف التهمة إلى الضرب المفضي إلى الموت وقضت حضوريا بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1962 عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وإلزامه أن يدفع إلى المدعيين بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 9 يونيه سنة 1964 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات المنيا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى وإلزام المدعيين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. ولدى إعادة المحاكمة قررت محكمة الجنايات بجلسة 25 يناير سنة 1965 إقامة الدعوى الجنائية ضد متهم آخر ..... بالقيد والوصف المرفوعة بهما الدعوى وأحالت القضية إلى دائرة أخرى لنظرها. فقررت الدائرة الأخيرة تأجيل نظر الدعوى بالنسبة إلى الطاعن وأحالت القضية بالنسبة إلى المتهم الآخر إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها فأمرت النيابة العامة بعد التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل هذا المتهم لعدم كفاية الأدلة، ثم نظرت محكمة الجنايات القضية بالنسبة إلى الطاعن حيث تنازل المدعيان بالحقوق المدنية عن دعواهما وقضت المحكمة حضوريا بتاريخ 25 يناير سنة 1967 عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات (أولاً) بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات. (ثانيا) بإثبات ترك المدعيين بالحقوق المدنية دعواهما المدنية وألزمتهما مصروفاتها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة ضرب أفضى إلى موت قد بني على بطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن محكمة الجنايات قررت بجلسة 25 يناير سنة 1965 رفع الدعوى الجنائية ضد متهم آخر بالقيد والوصف ذاتهما المسندين إلى الطاعن وأحالت القضية إلى دائرة أخرى للفصل فيها، فقررت هذه الدائرة الأخيرة إرسال الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها فأمرت بعد إعادة التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل ذلك المتهم الآخر لعدم كفاية الأدلة ثم أصدرت محكمة الجنايات حكمها المطعون فيه بإدانة الطاعن مع أنه كان يتعين على الدائرة التي أحيلت إليها القضية أن تلتزم قرار الإحالة وتحاكم المتهمين أمامها وتجري تحقيق القضية بالجلسة حتى يتبين لها من الذي قتل المجني عليها منهما. 
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه في يوم 20 مارس سنة 1961 بدائرة مركز المنيا من أعمال محافظة المنيا قتل عمدا ..... بأن طعنها بآلة حادة (سكين) قاصدا من ذلك قتلها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات، فأمرت الغرفة بذلك. وادعى بالحقوق المدنية ..... عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على أولاده القصر كذلك ابنه البالغ ..... قبل الطاعن. وبعد أن سمعت المحكمة الدعوى قضت حضوريا بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1962 بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على اعتبار أن الواقعة ضرب أفضى إلى الموت عملاً بالفقرة الأولى من المادة 436 من قانون العقوبات وألزمته التعويض. فطعن الطاعن في هذا الحكم، ومحكمة النقض قضت بتاريخ 9 يونيه سنة 1964 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وإلزام المدعيين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية وأتعاب المحاماة. ولدى إعادة المحاكمة، قررت محكمة الجنايات بجلسة 25 يناير سنة 1965 إقامة الدعوى الجنائية ضد متهم آخر هو ..... بالقيد والوصف المرفوعة بهما الدعوى وذلك استعمالا لحقها المقرر في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وأحالت القضية إلى دائرة أخرى لنظرها. وقررت هذه الدائرة الأخيرة تأجيل نظر الدعوى بالنسبة إلى الطاعن وإحالة القضية بالنسبة إلى المتهم الآخر إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية. وبعد أن أجرت النيابة العامة تحقيقا في القضية أمرت بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم ..... لعدم كفاية الأدلة. وعند نظر القضية أمام محكمة الجنايات بعد ذلك بالنسبة إلى الطاعن دفع هذا الأخير بعدم جواز نظرها بحالتها على اعتبار أنه وقد أقامت المحكمة الدعوى ضد متهم آخر وأحالتها إلى دائرة أخرى فإنه كان يتعين على هذه الدائرة الأخيرة أن تفصل فيها بحالتها لا أن تحيلها إلى النيابة العامة. وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع ورد عليه بقوله "وحيث إن المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه (إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى). والمحكمة ترى أن هذا الحق وهو حق التصدي الذي أعطى لمحكمة الجنايات هو حق يعطي لهذه المحكمة سلطة الإشراف على سلطة التحقيق لتدارك ما فاتها وهو إذ ينزع منها سلطة الاتهام فلا يصح أن يمنع عن المتهم حقه في التحقيق الابتدائي الذي كفله له القانون ولم يقل أحد إن المحكمة وقد أحالت الدعوى إلى دائرة أخرى دون أن تحيلها إلى النيابة العامة لتحقيق ما نسبته للمتهم من اتهام أو تندب أحد مستشاريها قد تنازلت بذلك عن حقها في الإحالة أو التحقيق لأن هذا الحق هو حق المتهم لا حق المحكمة ولا يصح أن يمنع عنه، وأمر الإحالة للنيابة العامة أو ندب أحد المستشارين للتحقيق في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية أمر وجوبي حفاظا على حق المتهم وعدم سلبه حقوقه التي كفلها له القانون من تحقيق ابتدائي يعطي سلطة التحقيق ما تراه من حق مخول لها في القانون وبذلك ترى المحكمة أن هذا الدفع قد بني على غير ما سند من القانون مستوجب الرفض" وما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فيما تقدم صحيح في القانون. ذلك بأن الأصل هو أن المحكمة مقيدة بحدود الواقعة التي ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع بناء على الطعن في الحكم لثاني مرة لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه أن تقيم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها فلها أن تقرر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى أو تأمر بإحالتها إلى المحكمة وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية حين التصدي وجب عليها تأجيل نظرها حتى يتم التصرف في الدعوى الجديدة التي تصدت لها. لما كان ذلك، فإنه لا تثريب على محكمة الجنايات إذا أحالت الدعوى الجنائية التي تصدت هيئة سابقة لإقامتها إلى النيابة العامة وفقاً لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا عليها إذا لم تر استعمال الرخصة المخولة لها بندب أحد مستشاريها للتحقيق، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الوجه لا محل له. 
وحيث إن مبنى الوجهين الثاني والثالث هو القصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن أشار في دفاعه إلى أن اعتراف المتهم الآخر بارتكاب الحادث هو اعتراف صحيح بدليل ما تضمنه بلاغ العمدة قبل الحادث من أنه كان يحمل سكينا حاول الاعتداء بها على زوج المجني عليها وما ورد بالتقرير الطبي الشرعي من إصابة المجني عليها بجرح قطعي طعني مستعرض تحت الإبط مما يتفق وتصوير ذلك المتهم في اعترافه بأنه كان يلوح بالسكين فأصابتها تحت إبطها ويدحض من ناحية أخرى رواية زوجها وابنها من أن الطاعن ضربها في صدرها وهو في مواجهتها. كما أشار الطاعن إلى تناقض الشهود في واقعة رؤية شيخ الخفراء للحادث وفي كيفية حصوله. وإلى أنه لم توجد به أية إصابة بينما أصيب المتهم الآخر نتيجة اعتداء أولاد المجني عليها ولو كان الطاعن هو الضارب لها لاعتدوا عليه، وأن المجني عليها سيدة مشاغبة وأنها اتهمت الطاعن بتحريض زوجها الذي اشتهر بالتزوير. وأن طبائع أهل الصعيد تأبى أن يعتدي الطاعن على سيدة ويترك زوجها الذي كان يسير أمامه. وأن الحادث وقع بعد غروب الشمس بساعتين مما يكذب زوج المجني عليها وابنها من أن الرؤية كانت ممكنة، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري. كما أنه لم يشر إلى حكم محكمة الجنايات السابق صدوره بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1962 وإلى حكم محكمة النقض الذي قضي بنقضه ولم يضمن بيانه لواقعة الدعوى كيف بدأ الخلاف وكيف تسلسل إلى أن انتهى بقتل المجني عليها ومحاولة اعتداء المتهم الآخر على زوجها. 
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجناية الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود والتقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، ثم عرض لدفاع الطاعن من أن ابن أخيه المتهم الآخر هو الذي ارتكب الحادث مستندا في ذلك إلى اعتراف هذا الأخير في التحقيقات ورد عليه بقوله "وقد أنكر المتهم ما أسند إليه مقررا أن ابن أخيه ..... هو مرتكب الحادث مستندا في ذلك إلى اعتراف الأخير في التحقيقات والمحكمة لا تطمئن إلى هذا الاعتراف وترى أنه ما أراد به إلا افتداء عمه وإبعاد التهمة عنه وهي تأخذ المتهم بما اطمأنت إليه من أقوال الشهود الدالة على ارتكابه الحادث". لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها في حكمها إلى أن الطاعن هو الذي ارتكب الحادث وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاعه بأن ابن أخيه هو الذي ارتكبه ولم تعول على اعتراف هذا الأخير في التحقيقات. وكان تناقض الشهود لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى. وكانت أقوال الشهود كما أوردها الحكم لا تتعارض مع تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت أن إصابة المجني عليها قطعية طعنية تحدث من مثل الطعن بآلة صلبة ذات حافة حادة أياً كان نوعها مثل السكين أو المطواة وأنه يجوز حدوث إصابتها طبقاً لتصوير هؤلاء الشهود. لما كان ذلك، وكان سائر ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ردا صريحا بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من أدلة الثبوت التي عول عليها الحكم. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم نمطا خاصا يصوغ فيه الحكم واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها. وكان مجموع ما أورده الحكم كافيا في بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة حسبما خلصت إليه المحكمة بما تتكامل به كافة عناصرها القانونية. وكان لا يقدح في سلامة الحكم إغفاله الإشارة إلى حكم محكمة الجنايات السابق صدوره في الدعوى أو حكم محكمة النقض الصادر بنقضه إذ ليس ثمة ما يلزمه ذلك. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين يكون أيضا في غير محله. 
وحيث إنه لما تقدم، يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1841 لسنة 37 ق جلسة 19 /2/ 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 40 ص 223)

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
------------
( أ ) تعويض . مسئولية مدنية . "أركانها" . محكمة الموضوع . "سلطتها في تقدير التعويض" .
تقدير التعويض . أمر موضوعي . بشرط إحاطة الحكم بعناصر المسئولية المدنية .
( ب ) وصف التهمة . دفاع . "الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره" .
تغيير المحكمة التهمة من سرقة إلى غش تجارى دون لفت نظر الدفاع . إخلال بحق الدفاع .
( ج ) دعوى مدنية . "إجراءات نظرها" . دعوى جنائية .
لا علاقة للمدعي بالحقوق المدنية بالدعوى الجنائية وليس له استعمال ما تخوله من حقوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) من المقرر أنه وإن كان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضي بما تراه مناسباً وفقاً لما تبينته من مختلف ظروف الدعوى وأنها متى استقرت على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة فيه، إلا أن هذا مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية إحاطة كافية وأن يكون ما أورده الحكم في هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها.
(2) لا يخول القانون المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك. ولما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 318 من قانون العقوبات التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها تختلف في أركانها وعناصرها عن الجريمة التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة ليس بمجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن مما تملك المحكمة إجراءه بغير سبق تعديل في التهمة بل يجاوزه إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن وإلى تعديل في التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب في ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على إجراء باطل مما يعيبه بما يوجب نقضه.
(3) لا يملك المدعي بالحقوق المدنية استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه، فدعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة ..... بأنه في يوم 28 مارس سنة 1965 بدائرة بندر المنيا: سرق كميات غاز الديزل المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لشركة القاهرة للأقطان وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. وادعت شركة القاهرة للأقطان مدنيا بمبلغ 1500ج تعويضا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة بندر المنيا قضت حضوريا بتاريخ 18 من أبريل سنة 1965 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالحق المدني مصاريفها. فاستأنفت النيابة هذا الحكم، كما استأنفته المدعية بالحق المدني. ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 8 فبراير سنة 1967 بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا مع الشغل وإلزامه أن يدفع خمسمائة جنيه على سبيل التعويض للمدعي بالحقوق المدنية مع المصروفات ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصروفات جنائية. فطعن وكيل المدعية بالحق المدني والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
(أولاً) عن الطعن المقدم من شركة ...... "المدعية بالحقوق المدنية": 
حيث إن مما تنعاه المدعية بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه القصور والإبهام في التسبيب، ذلك بأن الشركة الطاعنة كانت قد طلبت إلزام المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 1500ج منه 1009 ج و366 م يمثل قيمة غاز الديزل الذي احتسبه المتهم عليها دون حق والباقي يمثل قيمة الأضرار التي أصابتها نتيجة ما قام به المتهم من غش في وزن ذلك الغاز من أول مارس سنة 1961 حتى 28 فبراير سنة 1965 إلا أن المحكمة قضت بإلزام المتهم وحده بأن يدفع لها مبلغ خمسمائة جنيه على أن هذا المبلغ قد قدرته حسبما تراءى لها من ظروف الدعوى وملابساتها دون بيان للأساس الذي بنت عليه المحكمة تقديرها وعناصر الضرر الذي حاق بالطاعنة مع أنها لو عنيت ببحثها لتغير وجه رأيها في تقدير مبلغ التعويض المقضي به مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه. 
وحيث إن الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة قد طلبت الحكم لها بمبلغ 1500ج تعويضا وأن المحكمة قضت بإلزام المتهم بأن يدفع لها خمسمائة جنيه فقط على سبيل التعويض النهائي دون أن تعنى ببيان مقدار غاز الديزل الذي كان المتهم قد خدع الشركة الطاعنة في توريده لها وبيان ثمنه وما حاق بها من ضرر في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضي بما تراه مناسباً وفقاً لما تبينته من مختلف ظروف الدعوى وأنها متى استقرت على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة فيه إلا أن هذا مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية إحاطة كافية وأن يكون ما أورده الحكم في هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد قعد عن بحث ركن الضرر كما تحدثت عنه الشركة الطاعنة ومن ثم يكون قد قضى في الدعوى المدنية دون أن يحيط بعناصرها إحاطة كافية مما يعيبه ويوجب نقضه مع الإحالة. 
(ثانيا) عن الطعن المقدم من المحكوم عليه: 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه دانه بجريمة الغش التجاري طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 على الرغم من أنه كان متهما بجريمة السرقة دون أن تعنى المحكمة بلفت نظر الدفاع عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية في حين أن كلا منهما تقوم على عناصر خاصة بها، ولا يغني في هذا الصدد أن تكون المدعية بالحقوق المدنية قد تناولت ذلك التعديل في مذكرتها التي لم يطلع عليها الطاعن إذ لا صفة لها بالنسبة للدعوى الجنائية. 
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه تبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه سرق كميات من غاز الديزل المملوكة لشركة ...... وقد انتهى الحكم إلى إدانته بوصف أنه خدع الشركة في مقدار غاز الديزل الذي باعه لها الأمر المنطبق على المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 وبرر ذلك بقوله "إن للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة المطروحة عليها دون لفت نظر الدفاع مادامت الوقائع المادية التي اتخذتها أساسا للوصف الجديد هي نفس الوقائع التي نسبت إلى المتهم ومادامت المحكمة لم تقض على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقررة قانونا للجريمة الموصوفة بالوصف الأول وأنه لم يحدث تغيير في ذات الواقعة المسندة إليه وأنه كان على الدفاع أن يتناول الأوصاف التي يمكن أن توصف بها الواقعة خاصة وقد أثار الحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية انطباق قانون التدليس والغش على الواقعة المسندة إلى الطاعن". وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم غير سديد في القانون، ذلك أنه لما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 318 من قانون العقوبات التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها تختلف في أركانها وعناصرها عن الجريمة التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن مما تملك المحكمة إجراءه بغير سبق تعديل في التهمة بل يجاوزه إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن وإلى تعديل في التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل هو بعينه الإخلال بحق الدفاع المنهي عنه في القانون وما ساقه الحكم تبريرا لهذا الإجراء لا يصلح سندا لتبريره، ذلك أنه لم يبد في جلسة المحاكمة سواء من النيابة أو من الدفاع ما يدل صراحة أو ضمنا على الالتفات إلى ما استقرت عليه المحكمة أو انتهت إليه من تعديل للتهمة، والدفاع بعد غير ملزم بواجب الالتفات حيث تقعد المحكمة عن واجبها في لفت نظره. ولا يغني عن ذلك ما طلبته الشركة المدعية بالحقوق المدنية من طلب تعديل التهمة ذلك أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو يتحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضرورا من الجريمة التي وقعت طالبا تعويضا مدنيا عن الضرر الذي لحقه، فدعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها. لما كان ما تقدم، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على إجراء باطل مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من وجهي الطعن.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ