الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 سبتمبر 2014

(الطعون 6937 لسنة 72 ق ، 36 ، 86 لسنة 73 ق جلسة 8 /5/ 2005 س 56 ق 79 ص 440)

برئاسة السيد المستشار / فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حامد مكى ، جرجس عدلي ، مجدى مصطفى نواب رئيس المحكمة ومعتز مبروك .
----------
( 1 – 4 ) تعويض " التعويض عن الخطأ الشخصي : إساءة استعمال حق النشر " . مسئولية " من صور المسئولية : المسئولية عن إساءة استعمال حق النشر " .
(1) دعوى المطعون ضده إلزام الطاعن رئيس التحرير التعويض عن الضرر الناجم عن إساءته والصحيفة لحق النشر والنقد بالتشهير به في مقال نشر بها . الفصل فيها . مقتضاه . بحث محكمة الموضوع المقال وبيان مدى التزامه الضوابط المنظمة لحق النشر والنقد من صحة الخبر أو اعتقاد الناشر صحته لأسباب تسوغه وكون النقد في إطار الحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة ومدى اقتضاء قسوة العبارة لبيان قصد الناقد ورائدها المصلحة العامة دون الطعن والتجريح .
(2) انتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير. حق مكفول للكافة . وجوب التمكين لحرية عرض الآراء وتداولها دون قيود للوصول إلى الحقيقة بضمان عرض المعلومات من مصادرها في آفاق مفتوحة والوقوف على صواب أو زيف الآراء من خلال مقابلتها ببعض . عدم تأدية ذلك للإضرار بأية مصلحة مشروعة . مؤداه . عدم جواز تعويق القانون لحرية التعبير عن الإخلال بأمانة الوظيفة العامة . تمتع ذلك الحق بالحماية التي كفلها لحرية التعبير عن الآراء . شرطه . عدم الإخلال بمضمون هذه الحرية بافتراض زيف كل الوقائع المسندة إلى أحد القائمين بالعمل العام ومخالطتها بسوء القصد . عدم جواز تقييم تلك الوقائع منفصلة عما توجبه المصلحة العامة .
(3) الصحافة . كفالة الدستور استقلالها وتعبيرها عن رسالتها في حرية وعملها على تكوين الرأي العام وتوجيهه بما يحقق مصالح المواطنين ويصون حريتهم وحرماتهم . حق التعبير عن الرأي ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غيرها من الوسائل مكفول للكافة . الحق في النقد الذاتي والبناء . ضرورة لازمة للعمل الوطني ولحق المواطن في العلم والنفاذ إلى الحقائق المتعلقة بالعمل العام . المواد 47 ، 207 ، 208 من الدستور .
(4) إباحة الحق في النقد الذاتي والبناء . شرطه . عدم انطوائه على آراء معدومة القيمة بأن تكون غايتها شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية أو الماسة بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به . انتقاد القائم بالعمل العام . وجوب إثبات الناقد لحقيقة كل فعل أسنده إليه وأن يتم النشر في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وشرفهم وسمعتهم . م 302 /2 عقوبات . علة ذلك .
( 5 ، 6 ) تعويض " التعويض عن الخطأ الشخصي : إساءة استعمال حق النشر " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في المسئولية التقصيرية : استخلاص المقصود من المقال موضوع النشر وتحديد معنى ألفاظه " . مسئولية " من صور المسئولية : المسئولية عن إساءة استعمال حق النشر والنقد " .
(5) محكمة الموضوع . سلطتها في الاطلاع على المقال موضوع النشر وتحديد معنى ألفاظه للوقوف على إن كان مقصوده النفع العام أو مجرد الإضرار بالأشخاص المطعون عليهم بالمقال . جواز حملها عبارات النقد على محمل حسن النية . شرطه . أن يكون الدافع في استعمالها المصلحة العامة وألا تكون العبارات من قبيل قارص الكلم أو خادشة للناموس والاعتبار . خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض . التزام محكمة الموضوع بعدم تقييم كل عبارة منفصلة عن سياقها . علة ذلك .
(6) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة وممثلها كاتب المقال بالتعويض مقتصراً نسبة الخطأ إليها على ما نقله من عبارات المقال بطريقة منفردة في غير اتساق وإغفاله لدفاعها الجوهري بأن عبارات المقال خالية من ثمة إساءة المطعون ضده الأول ودون تنافر مع ما اثبته حكم محكمة القيم الصادر ضده . قصور وفساد في الاستدلال وخطأ .
(7) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بشأن تقدير التعويض " .
محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير التعويض متى أقامت أسبابه وخلو العقد أو القانون من نص يوجب اتباع معايير معينة له دون رقابة من محكمة النقض . كفاية بيان الحكم لعناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه . جواز استنباطه القرائن السائغة من أوراق الدعوى .
 (8) نقض " أثر نقض الحكم " .
نقض الحكم متعدد الأجزاء في أحد أجزائه . أثره . نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن .
 (9) نيابة " النيابة القانونية : النيابة عن المجلس الأعلى للصحافة " . هيئات " هيئة قضايا الدولة : نيابتها عن مجلس الشورى " .
مجلس الشورى . تنظيم دستوري تنوب عنه هيئة قضايا الدولة . المادة 6 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار بق 75 لسنة 1963 المعدل بق 10 لسنة 1986 . عدم إنابة الهيئة عن رئيس مجلس الشورى بصفته ممثل المجلس الأعلى للصحافة باعتباره هيئة مستقلة ليست من الهيئات العامة . إقامة الطعن من هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة . أثره . عدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة .
(10) إثبات " طرق الإثبات : الإقرار : الإقرار القضائي " .
الاعتداد بالإقرار القضائي . شرطه . صدوره عن إرادة يدرك بها المقر مرمى إقراره وقصده إلزام نفسه بمقتضاه وقيامة حجة عليه يعفى بها خصمه من تقديم أى دليل . مؤداه .عدم اعتبار ما يذكره الخصم في ساحة القضاء متصلاً بآخر في الدعوى إقراراً.
(11) دعوى " الدفاع في الدعوى : نطاقه " .
تحديد نطاق الدفاع في الدعوى . العبرة فيه . موضوع الخصومة وما يستلزمه اقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن الأساس الذي قامت عليه دعوى المطعون ضده الأول هو إساءة الصحيفة ورئيس تحريرها – الطاعن – لحق النشر والنقد بقيامها بالتشهير به بما حواه مقالها المذكور وهو ما عده خطأ أصابه بضرر يوجب مساءلتها عن تعويضه ، وكان الفصل في الدعوى على هذا النحو يقتضى من محكمة الموضوع أن تتناول بالبحث والتمحيص المقال المشار إليه وتباين ما إذا كانت عباراته قد التزمت الضوابط المنظمة لحق النشر والنقد من حيث صحة الخبر أو اعتقاد الناشر صحته بناء على أسباب تسوغه ، وأن يكون النقد في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم ، وما إذا كانت قسوة العبارة قد اقتضتها ضرورة تجلية قصد الناقد وأن رائدها المصلحة العامة ولم يكن الغرض منها الطعن والتجريح وهى الأمور الواجب استظهارها لإثبات أو نفى عناصر المسئولية محل الدعوى .


2 - إذ كان انتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير وأدواته حقاً مكفولاً لكل مواطن وأن يتم التمكين لحرية عرض الآراء وتداولها بما يحول – كأصل عام – دون إعاقتها أو فرض قيود مسبقة على نشرها وهى حرية يقتضيها النظام الديموقراطي وليس مقصوداً بها مجرد أن يعبر الناقد عن ذاته ، ولكن غايتها النهائية الوصول إلى الحقيقة من خلال ضمان تدفق المعلومات من مصادرها المتنوعة وعبر الحدود المختلفة وعرضها في آفاق مفتوحة تتوافق فيها الآراء في بعض جوانبها أو تتصادم في جوهرها ليظهر ضوء الحقيقة جلياً من خلال مقابلتها ببعض وقوفاً على ما يكون منها زائفاً أو صائباً منطوياً على مخاطر واضحة أو محققاً لمصلحة مبتغاة ومن غير المحتمل أن يكون انتقاد الأوضاع المتصلة بالعمل العام تبصيراً بنواحي التقصير فيه مؤدياً إلى الإضرار بأية مصلحة مشروعة فلا يجوز أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أو مواطن الخلل في آداء واجباتها سواء في وقت شغلها أو كانت عن عمل متعلق بها يقتضى الحال إبرازه ، فمن الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير بما يصد المواطنين عن ممارستها ومن ثم كان منطقياً بل وأمراً محتوماً أن ينحاز الدستور إلى حرية النقاش والحوار في كل أمر يتصل بالشئون العامة ولو تضمن انتقاداً حاداً للقائمين بالعمل العام ، إذ لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتاً ولو كان - معززاً - بالقانون ولأن حوار القوة إهدار لسلطان العقل ولحرية الإبداع وهو في كل حال يولد رهبة تحول بين المواطن والتعبير عن آرائه بما يعزز الرغبة في قمعها ويكرس عدوان السلطة العامة المناوئة لها مما يهدد في النهاية أمن الوطن واستقراره وعلى ذلك فإن انتقاد القائمين بالعمل العام وإن كان مريراً يظل متمتعاً بالحماية التي كفلها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحرية أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها وليس جائزاً بالتالي أن تفترض في كل واقعة جرى إسنادها إلى أحد القائمين بالعمل العام إنها واقعة مزيفة أو أن سوء القصد قد خالطها ، كذلك فإن الآراء التي يتم نشرها في حق أحد منهم لا يجوز تقييمها منفصلة عما توجبه المصلحة العامة ويتاح لكل مواطن فرصة مناقشتها واستظهار وجه الحق فيها.
3- إذ كفل الدستور للصحافة استقلالها ، وخولها أن تعبر عن رسالتها في حرية وأن تعمل على تكوين الرأي العام وتوجيهه بما يحقق للجماعة قيمها ومصالحها الرئيسية ويصون للمواطنين حرياتهم وحرماتهم ويعزز وفاءهم بواجباتهم ( المادتين 207 ، 208 من الدستور ) وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ( مادة 47 من الدستور ) ثم عنى أكثر بإبراز الحق في النقد الذاتي والنقد البناء باعتبارهما ضمانات لسلامة البناء الوطني مستهدفاً بذلك توكيد أن النقد وإن كان فرعاً من حرية التعبير إلا أنه يتعين أن يكون ضرورة لازمة لا يقوم بدونها العمل الوطني وحق المواطن في أن يعلم وأن يكون قادراً على النفاذ إلى الحقائق الكاملة المتعلقة بالعمل العام في شتى مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
4- اشترط المشرع لإباحة النقد ( الحق في النقد الذاتي والنقد البناء ) ألا يكون منطوياً على آراء معدومة القيمة كتلك التي تكون غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية والمسيطر عليها الهوى النفسي والضعف الإنساني أو تلك الماسة بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به والحط من كرامته بما دل عليه نص الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات من أن انتقاد القائم بالعمل العام أو كان مطلعاً بأعبائه يعتبر أمراً مباحاً بشروط من بينها إثبات الناقد لحقيقة كل فعل أسنده إليه وأن يكون النشر في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون وهى قيود تستلزمها الوقاية من سطوة أقلام قد تتخذ من الصحف أو غيرها من وسائل التعبير أداة للمساس بالحريات أو النيل من كرامة الشرفاء إن سباً أو قذفاً أو إهانة أو غير ذلك من أفعال يتأبى على المشرع إقرارها تحت ستار حرية الصحافة وقدسيتها .
5- لمحكمة الموضوع - مراقبة في ذلك من محكمة النقض - الحق في الاطلاع على المقال موضوع النشر وتحديد معنى ألفاظه لمعرفة ما إذا كان المقصود منه النفع العام أو مجرد الإضرار بالأشخاص المطعون عليهم مع الأخذ في الاعتبار عدم رصد كل عبارة احتواها المطبوع وتقييمها منفصلة عن سياقها بمقاييس صارمة ، ذلك أن ما قد يراه إنسان صواباً في جزئية بذاتها قد يكون هو الخطأ بعينه عند آخرين ، كما يجوز التسامح في تقدير عبارات النقد وحملها على محمل حسن النية طالما أنها لم تكن من قبيل قارص الكلم أو خادشة للناموس والاعتبار وكان الدافع في استعمالها المصلحة العامة .
6- إذ كانت الصحيفة الطاعنة وممثلها وهو في ذات الوقت كاتب المقال محل المسائلة قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عبارات المقال منفردة أو مجتمعة لا توحى للمتلقي في موضعها أو صورتها التي نشرت بها ما يفيد الإساءة إلى شخص المطعون ضده الأول ولا تخرج عن حدود النقد المباح وتحرى كاتبها الصدق غير متنافر مع ما أثبته حكم محكمة القيم في القضية رقم 39 سنة 14 ق حراسات في حق المطعون ضده الأول إبان أن كان يباشر اختصاص وزير الاقتصاد في الدولة بما لا يجوز معه تقييمها بعيداً عما توجبه المصلحة العامة في أعلى درجاتها متعلقاً برسم السياسة الاقتصادية الحالية مقارنه بما كانت عليه من قبل إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت لهذا الدفاع أو يأبه لمصدره وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في نسبة الخطأ إلى الصحيفة الطاعنة بأن أورد نقل عبارات المقال بطريقة منفردة وفى غير اتساق بقوله " أن الثابت من مطالعة المقال المنشور بجريدة الجمهورية الصادر بتاريخ 7/11/1996 تحت عنوان كبسولات وناشره المستأنف ضده أنه يتضمن عبارات تعرض بالمستأنف وتغض من قدره وتحط من كرامته بما لا يستدعيه موجبات النقد فقد تضمن المقال عبارات " هل تذكرون واحداً اسمه ... وتمت إقالته بعد الطعنات القاتلة التي أسال بها دماء اقتصادنا عامداً متعمداً هذا الواحد " من أصاب مصر بسوء ما استحق أن يولد ..... وبهت الذي كفر " ومن ثم يكون المستأنف ضده قد أساء استعمال الحق في حرية الرأي وحرية النقد مستوجباً لمسئوليته " وكان هذا الذي استخلصه الحكم وأقام عليه قضاءه بإلزام الصحيفة الطاعنة وكاتب المقال بالتعويض المحكوم به استخلاص غير سائغ ولا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها آية ذلك مخالفته لما تدل عليه نصوص المواد الأولى والثالثة والثامنة من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن " تنظيم الصحافة " من أن الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية وباستقلال وتستهدف تهيئة المناخ لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالإسهام في الاهتداء إلى الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء وللصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقاً للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة ، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها وكذلك نشر الأحكام العلنية أو موجز كاف عنها ( المادة 189من قانون العقوبات ) ، كما غُم عليه فهم دفاع الطاعنة الوارد بأسباب النعي ولم يبرزه أو يعنى بتحقيقه رغم جوهريته وله مصدر قضائي هو عنوان الحقيقة إذ ورد بحكم محكمة القيم المقدم ضمن أوراق الدعوى في القضية رقم .... لسنة ..... ق حراسات ما يدل على أن زمام السياسة الاقتصادية إبان كان المطعون ضده الأول قائدها كانت على غير مرام والأخطاء فيها فادحة وافترضت تلك المحكمة لعلاجها أن يتولى أمرها أشخاص مشهود لهم باستقامة القصد فضلاً عن العلم والخبرة وتناولت تصرفات المطعون ضده الأول في أمور تفوق في نقدها ما تناولته الطاعنة في مقالها الحالي وهو ما من شأنه التقليل من قسوة العبارة أو وضعها في النسق الصحيح حتى وإن تنكب كاتبها الوسيلة طالما كان مبتغاه المصلحة العامة ، فضلاً عن أن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو مالا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ولما كانت عبارات المقال محل المسائلة لا تقوم على فكرة شائنة وإنما جرى استعمالها في ألفاظ مشكلة ومحملة ومجازية والأولى موضوعة لأكثر من معنى والثانية هي الألفاظ التي لا تدل بذاتها على المراد منها ولا توجد قرائن تعين على ذلك والثالثة هي الألفاظ التي تستعمل في غير معناها الأصلي دون إفصاح عن المعنى المقصود وبالتالي ما كان للحكم أن يعزل بعض العبارات أو الألفاظ عن بقيتها طالما أن لها في اللغة أكثر من معنى وكان مدلولها بحسب ما استظهره الحكم يقطع بعدم انحراف كاتبها عن حقه المكفول في إعلاء شأن مصر ورفعتها من الناحية الاقتصادية والتسامح في تقدير عبارات النقد وحملها على محمل حسن النية مادامت قاصرة على الرأي في ذاته غير ممتدة إلى شخص المطعون ضده الأول فيكون استخلاص الحكم في نسبة الخطأ إلى الطاعنة غير سائغ ومقام على ما لا يكفى لإثبات انحرافها وبما يدخلها في حدود النقد المباح البعيد عن المسئولية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
7- المقرر - في قضاء محكمة النقض - تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في العقد أو القانون نص يوجب اتباع معايير معينه في تقديره هو من سلطة محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض ، وبحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه وله في سبيل ذلك أن يستنبط القرائن السائغة من أوراق الدعوى .
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن .
9 - النص في المادة السادسة من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986 على أن " تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً ....... " ومجلس الشورى هو تنظيم دستوري تنوب عنه الهيئة لكنها لا تنوب عن رئيس مجلس الشورى بصفته ممثل المجلس الأعلى للصحافة والذي يعتبر هيئة مستقلة ليست من الهيئات العامة . لما كان ذلك ، وكان الطعن قد أقيم من هيئة قضايا الدولة والتي لا تنوب عن رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة فإنه يكون قد أقيم من غير ذي صفة ومن ثم غير مقبول .
10- المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه يشترط في الإقرار القضائي الذي يعتد به ويعمل بأثره أن يكون صادراً عن إرادة يدرك بها المقر مرمى إقراره وأنه يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأنه حجة عليه يعفى بها خصمه من تقديم أي دليل وترتيباً على ذلك فإنه لا يعتبر إقراراً ما يذكره الخصم في ساحة القضاء يتصل بآخر في الدعوى .
11- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تحديد نطاق الدفاع في الدعوى ، وما يعد تجاوزا له ، هي بموضوع الخصومة المطروحة ، وما يستلزمه اقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها من غير إساءة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 86 سنة 73 قضائية أقام الدعوى ...... سنة1996 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضدهم في ذات الطعن بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامم بأن يدفعوا إليه مبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية وقال بياناً لذلك أن المطعون ضده الأول كتب ونشر مقالين في صحيفة الجمهورية بعددها الصادر يوم 7/11/1996 تحت عنوان رئيسي " خطوط فاصلة " وعنوان فرعى " كبسولات " تناول فيهما متهكماً على شخصه وأدائه لعمله إبان أن كان وزيراً للاقتصاد بما يعد قذفاً وسباً نال من سمعته واعتباره فألحق به ضرراً مادياً وأدبياً يقدر التعويض الجابر له بالمبلغ المطالب به . وأثناء نظر الدعوى أقام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته دعوى فرعية طلب فيها إلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عما ناله من ضرر بسبب إساءته استعمال حق التقاضي برفع دعوى كيدية تضمنت صحيفتها عبارات وألفاظاً أساءت له وللجريدة التي يترأس مجلس إدارتها . حكمت محكمة أول درجة برفض الدعويين الأصلية والفرعية فاستأنف صاحب الدعوى الأصلية برقم .....سنة 116 ق القاهرة كما استأنف المدعى الفرعي أمام ذات المحكمة برقم ..... سنة 117 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بإلغاء الحكم المستأنف وفى الدعوى الأصلية بإلزام المستأنف ضدهم في الاستئناف الأول بالتضامم بأن يدفعوا للمستأنف مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً أدبياً وفى الدعوى الفرعية بإلزام المستأنف ضده الأول بأن يدفع للمستأنف في الاستئناف الثاني عشرة آلاف جنيه تعويضاً أدبياً . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعون أرقام 6937 سنة 72 ق ، 36 سنة 73 ق ، .... سنة .... قضائية وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن ارتأت في الطعن الأول نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الأصلية وفى الطعن الثاني بعدم قبوله للتقرير به من غير ذي صفة وببطلانه لعدم إيداع الكفالة وفى الطعن الثالث برفضه وإذ عرضت الطعون الثلاثة على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها أمرت المحكمة بضم الطعنين الثاني والثالث إلى الطعن الأول والتزمت النيابة رأيها .
أولاً : عن الطعن رقم 6937 سنة 72 قضائية
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل ما ينعاه الطاعن بصفتيه بالأسباب الأربعة الأولى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فيما قضى به في الدعوى الأصلية وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن ما نشره في صحيفة الجمهورية بعددها الصادر يوم 7/11/1996 لم يكن إلا ترديداً لما جاء بأسباب الحكم الصادر من محكمة القيم في القضية رقم 39 سنة 14 ق حراسات والذي تناول شخص المطعون ضده الأول إبان كان وزيراً سابقاً للاقتصاد فيكون النشر استعمالاً لحق مباح لم يخرج به عما يقتضيه حسن النية وعن أعمال وظيفته وله مصدر قضائى هو عنوان الحقيقة على صحة ما أسند إليه من وقائع غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع بما يقسطه ولم يأبه لمصدره وهو حكم محكمة القيم وأقام قضاءه بالتعويض على أن ما جاء بالمقال المنشور في الصحيفة يمثل تجاوزاً في استعمال حق النقد وحرية الرأى مما سبب ضرراً أدبياً للمطعون ضده الأول رغم أن عبارات المقال ليس فيها ثمة أقوال يسوغ وصفها بأنها خطأ أو تمثل ضرراً يمكن جبره وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي بهذه الأسباب في محله ، ذلك أن الأساس الذي قامت عليه دعوى المطعون ضده الأول هو إساءة الصحيفة ورئيس تحريرها – الطاعن – لحق النشر والنقد بقيامها بالتشهير به بما حواه مقالها المذكور وهو ما عده خطأ أصابه بضرر يوجب مساءلتها عن تعويضه ، وكان الفصل في الدعوى على هذا النحو يقتضى من محكمة الموضوع أن تتناول بالبحث والتمحيص المقال المشار إليه وتبيان ما إذا كانت عباراته قد التزمت الضوابط المنظمة لحق النشر والنقد من حيث صحة الخبر أو اعتقاد الناشر صحته بناء على أسباب تسوغه ، وأن يكون النقد في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم ، وما إذا كانت قسوة العبارة قد اقتضتها ضرورة تجلية قصد الناقد وأن رائدها المصلحة العامة ولم يكن الغرض منها الطعن والتجريح وهى الأمور الواجب استظهارها لإثبات أو نفى عناصر المسئولية محل الدعوى . وإذ كان انتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير وأدواته حقاً مكفولاً لكل مواطن وأن يتم التمكين لحرية عرض الآراء وتداولها بما يحول – كأصل عام – دون إعاقتها أو فرض قيود مسبقة على نشرها وهى حرية يقتضيها النظام الديمقراطي ، وليس مقصوداً بها مجرد أن يعبر الناقد عن ذاته ، ولكن غايتها النهائية الوصول إلى الحقيقة من خلال ضمان تدفق المعلومات من مصادرها المتنوعة وعبر الحدود المختلفة وعرضها في آفاق مفتوحة تتوافق فيها الآراء في بعض جوانبها أو تتصادم في جوهرها ليظهر ضوء الحقيقة جلياً من خلال مقابلتها ببعض وقوفاً على ما يكون منها زائفاً أو صائباً منطوياً على مخاطر واضحة أو محققاً لمصلحة مبتغاة ومن غير المحتمل أن يكون انتقاد الأوضاع المتصلة بالعمل العام تبصيراً بنواحى التقصير فيه مؤديا إلى الإضرار بأية مصلحة مشروعة فلا يجوز أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أو مواطن الخلل في آداء واجباتها سواء في وقت شغلها أو كانت عن عمل متعلق بها يقتضى الحال إبرازه ، فمن الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير بما يصد المواطنين عن ممارستها ومن ثم كان منطقياً بل وأمراً محتوماً أن ينحاز الدستور إلى حرية النقاش والحوار في كل أمر يتصل بالشئون العامة ولو تضمن انتقاداً حاداً للقائمين بالعمل العام ، إذ لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتاً ولو كان معززاً بالقانون ولأن حوار القوة إهدار لسلطان العقل ولحرية الإبداع وهو في كل حال يولد رهبة تحول بين المواطن والتعبير عن آرائه بما يعزز الرغبة في قمعها ويكرس عدوان السلطة العامة المناوئة لها مما يهدد في النهاية أمن الوطن واستقراره وعلى ذلك فإن انتقاد القائمين بالعمل العام وإن كان مريراً يظل متمتعاً بالحماية التي كفلها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحرية أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها وليس جائزاً بالتالي أن تفترض في كل واقعة جرى إسنادها إلى أحد القائمين بالعمل العام إنها واقعة مزيفة أو أن سوء القصد قد خالطها ، كذلك فإن الآراء التي يتم نشرها في حق أحد منهم لا يجوز تقييمها منفصلة عما توجبه المصلحة العامة ويتاح لكل مواطن فرصة مناقشتها واستظهار وجه الحق فيها ، وإذ كفل الدستور للصحافة استقلالها ، وخولها أن تعبر عن رسالتها في حرية وأن تعمل على تكوين الرأى العام وتوجيهه بما يحقق للجماعة قيمها ومصالحها الرئيسية ويصون للمواطنين حرياتهم وحرماتهم ويعزز وفاءهم بواجباتهم ( المادتين 207 ، 208 من الدستور ) وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ( مادة 47 من الدستور ) ثم عنى أكثر بإبراز الحق في النقد الذاتي والنقد البناء باعتبارهما ضمانات لسلامة البناء الوطني مستهدفا بذلك توكيد أن النقد وإن كان فرعاً من حرية التعبير إلا أنه يتعين أن يكون ضرورة لازمة لا يقوم بدونها العمل الوطني وحق المواطن في أن يعلم وأن يكون قادراً على النفاذ إلى الحقائق الكاملة المتعلقة بالعمل العام في شتى مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية . واشترط المشرع لإباحة النقد ألا يكون منطوياً على آراء معدومة القيمة كتلك التي تكون غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية والمسيطر عليها الهوى النفسي والضعف الإنساني أو تلك الماسة بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به والحط من كرامته بما دل عليه نص الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات من أن انتقاد القائم بالعمل العام أو كان مطلعاً بأعبائه يعتبر أمراً مباحاً بشروط من بينها إثبات الناقد لحقيقة كل فعل أسنده إليه وأن يكون النشر في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون وهى قيود تستلزمها الوقاية من سطوة أقلام قد تتخذ من الصحف أو غيرها من وسائل التعبير أداة للمساس بالحريات أو النيل من كرامة الشرفاء إن سباً أو قذفاً أو إهانة أو غير ذلك من أفعال يتأبى على المشرع إقرارها تحت ستار حرية الصحافة وقدسيتها وعلى محكمة الموضوع - مراقبة في ذلك من محكمة النقض - الحق في الاطلاع على المقال موضوع النشر وتحديد معنى ألفاظه لمعرفة ما إذا كان المقصود منه النفع العام أو مجرد الإضرار بالأشخاص المطعون عليهم مع الأخذ في الاعتبار عدم رصد كل عبارة احتواها المطبوع وتقييمها منفصلة عن سياقها بمقاييس صارمة ، ذلك أن ما قد يراه إنسان صواباً في جزئية بذاتها قد يكون هو الخطأ بعينه عند آخرين ، كما يجوز التسامح في تقدير عبارات النقد وحملها على محمل حسن النية طالما أنها لم تكن من قبيل قارص الكلم أو خادشة للناموس والاعتبار وكان الدافع في استعمالها المصلحة العامة . لما كان ذلك وكانت الصحيفة الطاعنة وممثلها وهو في ذات الوقت كاتب المقال محل المسائلة قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عبارات المقال منفردة أو مجتمعه لا توحى للمتلقي في موضعها أو صورتها التي نشرت بها ما يفيد الإساءة إلى شخص المطعون ضده الأول ولا تخرج عن حدود النقد المباح وتحرى كاتبها الصدق غير متنافر مع ما أثبته حكم محكمة القيم في القضية رقم 39 سنة 14 ق حراسات في حق المطعون ضده الأول إبان أن كان يباشر اختصاص وزير الاقتصاد في الدولة بما لا يجوز معه تقييمها بعيداً عما توجبه المصلحة العامة في أعلى درجاتها متعلقاً برسم السياسة الاقتصادية الحالية مقارنة بما كانت عليه من قبل إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت لهذا الدفاع أو يأبه لمصدره وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في نسبة الخطأ إلى الصحيفة الطاعنة بأن أورد نقل عبارات المقال بطريقة منفردة وفى غير اتساق بقوله " أن الثابت من مطالعة المقال المنشور بجريدة الجمهورية الصادر بتاريخ ..... تحت عنوان كبسولات وناشره المستأنف ضده أنه يتضمن عبارات تعرض بالمستأنف وتغض من قدره وتحط من كرامته بما لا يستدعيه موجبات النقد فقد تضمن المقال عبارات " هل تذكرون واحداً اسمه ...... وتمت إقالته بعد الطعنات القاتلة التي أسال بها دماء اقتصادنا عامداً متعمداً هذا الواحد " من أصاب مصر بسوء ما استحق أن يولد ........ وبهت الذي كفر " ومن ثم يكون المستأنف ضده قد أساء استعمال الحق في حرية الرأي وحرية النقد مستوجباً لمسئوليته " وكان هذا الذي استخلصه الحكم وأقام عليه قضاءه بإلزام الصحيفة الطاعنة وكاتب المقال بالتعويض المحكوم به استخلاص غير سائغ ولا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها آية ذلك مخالفته لما تدل عليه نصوص المواد الأولى والثالثة والثامنة من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن " تنظيم الصحافة " من أن الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية وباستقلال وتستهدف تهيئة المناخ لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالإسهام في الاهتداء إلى الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء وللصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقاً للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة ، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها وكذلك نشر الأحكام العلنية أو موجز كاف عنها ( المادة 189من قانون العقوبات ) ، كما غُم عليه فهم دفاع الطاعنة الوارد بأسباب النعي ولم يبرزه أو يعنى بتحقيقه رغم جوهريته وله مصدر قضائي هو عنوان الحقيقة إذ ورد بحكم محكمة القيم المقدم ضمن أوراق الدعوى في القضية رقم 39 لسنة 14 ق حراسات ما يدل على أن زمام السياسة الاقتصادية إبان كان المطعون ضده الأول قائدها كانت على غير مرام والأخطاء فيها فادحة وافترضت تلك المحكمة لعلاجها أن يتولى أمرها أشخاص مشهود لهم باستقامة القصد فضلاً عن العلم والخبرة وتناولت تصرفات المطعون ضده الأول في أمور تفوق في نقدها ما تناولته الطاعنة في مقالها الحالي وهو ما من شأنه التقليل من قسوة العبارة أو وضعها في النسق الصحيح حتى وإن تنكب كاتبها الوسيلة طالما كان مبتغاه المصلحة العامة ، فضلاً عن أن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو مالا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ولما كانت عبارات المقال محل المسائلة لا تقوم على فكرة شائنة وإنما جرى استعمالها في ألفاظ مشكلة ومحملة ومجازية والأولى موضوعة لأكثر من معنى والثانية هي الألفاظ التي لا تدل بذاتها على المراد منها ولا توجد قرائن تعين على ذلك والثالثة هي الألفاظ التي تستعمل في غير معناها الأصلي دون إفصاح عن المعنى المقصود وبالتالي ما كان للحكم أن يعزل بعض العبارات أو الألفاظ عن بقيتها طالما أن لها في اللغة أكثر من معنى وكان مدلولها بحسب ما استظهره الحكم يقطع بعدم انحراف كاتبها عن حقه المكفول في إعلاء شأن مصر ورفعتها من الناحية الاقتصادية والتسامح في تقدير عبارات النقد وحملها على محمل حسن النية مادامت قاصرة على الرأي في ذاته غير ممتدة إلى شخص المطعون ضده الأول فيكون استخلاص الحكم في نسبة الخطأ إلى الطاعنة غير سائغ ومقام على ما لا يكفى لإثبات انحرافها وبما يدخلها في حدود النقد المباح البعيد عن المسئولية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذه الأسباب .
       وحيث إن الطاعن بصفتيه ينعى بالسبب الأخير من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الفرعية القصور في التسبيب إذ لم يقض له بكامل التعويض الذي طلبه بسبب إساءة استعمال حق التقاضي فيما ضمنه المطعون ضده الأول صحيفة دعواه من ألفاظ سب وقذف نالت من شخصه واعتباره ولا يقتضيها حق الدفاع وهو ما عوضه الحكم عنه بمبلغ عشرة آلاف جنيه دون أن يراعى في تقديره حجم الأضرار التي لحقته ومكانة الطاعن في شغل وظائف ومهام عديدة في مجال الصحافة على مدار أربعين عاماً منها رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر والتي تصدر تسع إصدارات يومية وأسبوعية ومنها شغله رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة مايو وكذا عضويته في مجلس الشورى وهى أمور تزيد من حجم الضرر بما يرفع قيمة التعويض لما يوازى جبرها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في العقد أو القانون نص يوجب اتباع معايير معينه في تقديره هو من سلطة محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض ، وبحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه وله في سبيل ذلك أن يستنبط القرائن السائغة من أوراق الدعوى . وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بين أحقية الطاعن في تعويضه عما ناله من ضرر بسبب تضمين المطعون ضده الأول صحيفة دعواه ألفاظاً لا يقتضيها حق الدفاع لأنها أساءت إلى الطاعن – المدعى الفرعي – لشخصه سببت له ضرراً أدبيا قدر جبره بمبلغ عشرة آلاف جنيه مراعياً في ذلك مستندات وظروف الدعوى وملابساتها فإنه يكون قد مارس سلطته في تقدير التعويض ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس .
       وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بمساءلة الطاعنة في الدعوى الأصلية فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من إلزامها بالتضامم مع المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض وبالتالي زوال الأساس القانوني الذي تقوم عليه مسئولية الأخيرين وذلك عملاً بالمادة 271 مرافعات .
وحيث إن موضوع الدعوى الأصلية صالح للفصل فيه وكان الحكم الابتدائي انتهى في منطوقه إلى رفضها وكانت أسباب الاستئناف رقم ..... سنة 116ق القاهرة لا تقوم على أساس سليم وتعين الحكم بتأييد الحكم المستأنف .
ثانياً : الطعن رقم 36 سنة 73 قضائية
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن هيئة قضايا الدولة لا تملك قانوناً أن تنوب عن رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة باعتبارها هيئة مستقلة قائمة بذاتها لا تدخل في عداد الجهات التي تنوب عنها .
وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أن النص في المادة السادسة من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986 على أن " تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما
يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً ...... " ومجلس الشورى هو تنظيم دستوري تنوب عنه الهيئة لكنها لا تنوب عن رئيس مجلس الشورى بصفته ممثل المجلس الأعلى للصحافة والذي يعتبر هيئة مستقلة ليست من الهيئات العامة . لما كان ذلك وكان الطعن قد أقيم من هيئة قضايا الدولة والتي لا تنوب عن رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة فإنه يكون قد أقيم من غير ذي صفة ومن ثم غير مقبول .
ثالثاً : الطعن رقم 86 سنة 73 قضائية
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل النعي بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حين رفض طلب تعويضه في الدعوى الأصلية عن الأضرار المادية التي لحقت به بعد أن تحقق من مسئولية المطعون ضده الأول عن تعويضه أدبياً بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، لما سبق أن انتهت إليه المحكمة في الطعن رقم 6937 سنة 72 قضائية من نقض الحكم كليا في شأن عدم ثبوت مسئولية المطعون ضده الأول بصفتيه وبالتالي مسئولية المطعون ضدهما الباقيين عن التعويض بكافة صوره المحكوم به في الدعوى الأصلية والحكم برفضها موضوعاً بما يعنى زوال الأساس الذي أقيم عليه هذا النعي ويضحى قائماً على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب فيما قضى به في الدعوى الفرعية من مساءلته عن التعويض للمطعون ضده الأول مجاوزاً إقرار وكيله الثابت بمحضر جلسة 7/10/2002 من طلبه تأييد الحكم المستأنف والأخير قضى برفض الدعوى الفرعية ، ومن عدم تحقيق دفاعه بأن ما تضمنته صحيفة الدعوى من عبارات اعتبرها الحكم سباً وقذفاً في حق المطعون ضده الأول – المدعى الفرعي – إنما اقتضتها ضرورات الدفاع وتدخل في باب النقد المباح بما ينفى عنها وصف الخطأ ولم يصبه ضرر من ورائه وهو ما لم يلتفت إليه الحكم أو يرد عليه رغم جوهريته وقضى على خلافه بالتعويض بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بما هو مقرر من أنه يشترط في الإقرار القضائي الذي يعتد به ويعمل بأثره أن يكون صادراً عن إرادة يدرك بها المقر مرمى إقراره وأنه يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأنه حجة عليه يعفى بها خصمه من تقديم أي دليل وترتيباً على ذلك فإنه لا يعتبر إقراراً ما يذكره الخصم في ساحة القضاء يتصل بآخر في الدعوى . لما كان ذلك وكان حضور وكيل المطعون ضده الأول بمحضر جلسة 7/10/2002 وطلبه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لا يمثل إقراراً قضائياً أو يحمل على غير ما قضى به الحكم الابتدائي في غير مصلحته ويكون قضاء الحكم المطعون فيه في طلبات المستأنف الفرعي لا يمثل تجاوزاً في الطلبات المعروضة عليه ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس ، ومردود في شقه الثاني بأن العبرة في تحديد نطاق الدفاع في الدعوى ، وما يعد تجاوزا له ، هي بموضوع الخصومة المطروحة ، وما يستلزمه اقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها من غير إساءة وأن النقد المباح بشروطه الواضحة فيما سبق الرد به على أوجه النعي المماثلة في الطعن رقم 6937 سنة 72 قضائية ينقل إلى مخبثه إذا أسئ استعماله بتوجيه ألفاظ سباب أو عبارات قذف تستطيل إلى الشخص المعنى فتحط من كرامته وقدره عند بنى وطنه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة ومستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق إلى أن الطاعن انحرف وأساء استعمال حق الدفاع بتضمين صحيفة دعواه عبارات قذف وألفاظ سباب تناولت شخص المطعون ضده الأول بقصد التشهير به وتجريحه بسبب ضغائن أو دوافع شخصية منها وصمه إياه " بالكذب ومجافاة الحقيقة واستغلال موقعه ومساواته بمن يختلس أموال غيره واستعماله الصحف القومية وسيلة للابتزاز " وهو ما يمثل انحرافاً وينطوي على مضارة توجب تعويضه وكان هذا الذي خلص إليه الحكم كافياً لإثبات الخطأ التقصيري في جانب الطاعن ومن شأنه أن يؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم من مساءلة الطاعن عن الضرر الأدبي الذي لحق المطعون ضده الأول بسبب هذا الخطأ ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص مفتقراً إلى أساس قانوني صحيح ومن ثم يضحى النعي به على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 28 لسنة 68 ق جلسة 28 /4 /2005 مكتب فني 56 ق 78 ص 434

جلسة 28 من ابريل سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابري ، نبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة وأمين محمد طموم .
--------
(78)
الطعن 28 لسنة 68 ق
(1) محكمة الموضوع " مسائل الواقع " " سلطتها في تقدير الأدلة " . نقض " رقابة محكمة النقض " . مسئولية .
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما . من سلطة محكمة الموضوع . عدم خضوعها لرقابة محكمة النقض في ذلك . شرطه .
(2) تعويض " تقدير التعويض " . محكمة الموضوع .
تقدير التعويض مسألة موضوعية . استقلال القاضي بها عند عدم وجود نص يلزمه باتباع معايير معينة .
(3 ، 4) المسئولية " المسئولية المدنية : العمل غير المشروع " . أعمال تجارية " صفة التاجر" . فوائد " بدء سريان الفوائد ". حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون".
(3) المسئولية المدنية عن العمل غير المشروع . الأصل اعتبارها مسؤولية مدنية تخضع للقانون المدني . الاستثناء . امتداد صفة العمل التجاري بطريق التبعية لأعمال التاجر. صفة التاجر لا تثبت للدولة وأشخاص القانون العام . م 20 ق 17 لسنة 1999 . أثره . التزامها بالتعويض عن التأخير بالوفاء بنسبة 4٪ باعتباره التزاماً مدنياً وليس تجارياً .
(4) الفوائد على التعويض عن العمل غير المشروع . استحقاقها من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وليس من تاريخ المطالبة القضائية . علة ذلك . الأعمال التحضيرية للمادة 226 مدني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغاً فحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله .
2 - تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع ما دام لا يوجد نص في القانون يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه .
3 – الأصل أن المسئولية عن العمل غير المشروع هي مسئولية مدنية تخضع لأحكام القانون المدني في المواد 163 وما بعدها ولا يمتد إليها صفة العمل التجاري إلا بطريق التبعية لأعمال التاجر، وكان الأصل أن الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لا تثبت لها صفة التاجر و يسرى قانون التجارة على الأعمال التجارية التي تباشرها إلا ما استثنى بنص خاص وهو ما قننه المشرع في المادة 20 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فإن ما تلتزم به الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام من فوائد قانونية كتعويض عن التأخر في الوفاء به يكون بنسبة4٪ باعتبار أن التزامها هو التزام مدنى وليس تجارياً .
4– النص في المادة 226 من القانون المدني على أنه " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به ، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية . وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها " يدل وعلى ما يبين من الأعمال التحضيرية لهذا النص أن المشرع قصد من عبارة " وقت الطلب " والتي استبدلت بعبارة " وقت نشوء الالتزام " الواردة بالمشروع التمهيدي للقانون منع سريان الفوائد المنصوص عليها في هذه المادة على التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية ، وأن الفوائد تحتسب عن الفعل غير المشروع من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ...... بورسعيد الابتدائية ضد الطاعنة " مصلحة الجمارك " وشركة .... " الناقل " بطلب إلزامهما متضامنين بأداء مبلغ 10,000 جنيه تعويضاً مؤقتاً على سند من أنها استوردت رسالة أقلام طراز " ......" مختلفة الأنواع وصول ميناء بورسعيد إلا أن الرسالة وصلت ميناء الإسكندرية حيث تم تفريغ الرسالة والكشف عليها في جمرك المحمودية ثم ختمت بالرصاص وشحنت إلى جمرك بورسعيد حيث تم إعادة الجرد الذي أسفر عن وجود فارق بين الجردين ، قامت إدارة التفتيش بإعادة الجرد حيث ثبت خطأ الجردين السابقين . طالبت مصلحة الجمارك الشركة المطعون ضدها برسوم جمركية على أساس ارتكاب جريمة التهريب الجمركي إلا أن الأخيرة كانت قد أقامت الدعوى رقم ..... مستعجل بورسعيد الابتدائية لإثبات الحالة حيث أوضح الخبير فيها نسبة العجز ورغم ذلك لم تأخذ به المصلحة الطاعنة وتحفظت على البضاعة ضماناً لسداد الرسوم الجمركية عليها حيث سددت ولم يفرج عن البضاعة . صدر القرار رقم 695 فى27/7/1983 بإخضاع الأقلام المستوردة للرسوم الجمركية برسم الوارد وما أدى إليه من ارتفاع سعر الرسالة وعدم قابليتها للتداول فتم إعادة تصديرها مما عرض المطعون ضدها لخسائر مادية ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى إلزام الشركة الناقلة ومصلحة الجمارك بالمبلغ الذي انتهى إليه الخبير والفوائد القانونية بواقع 5٪ من تاريخ المطالبة القضائية . جبتاريخ 30/12/1989 حكمت المحكمة بإجابة الشركة المطعون ضدها إلى طلباتها . استأنفت الشركة الناقلة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق الإسماعيلية مأمورية بورسعيد ، كما استأنفته مصلحة الجمارك الطاعنة بالاستئناف رقم .....لسنة ..... ق الإسماعيلية مأمورية بورسعيد ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 19/11/1997 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى المصلحة الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه لم يرد على أسباب استئنافها والمتمثلة في تسبب الشركة المطعون ضدها في إطالة أمد الإجراءات وعدم تقدمها بطلب للإفراج عن الرسالة المخزنة منذ وصولها حتى إعادة تصديرها ، فضلاً عن الاستناد إلى صور ضوئية جحدتها الطاعنة كما أن المحكمة قدرت التعويض جزافياً وأن الخطأ ينتفى عن الطاعنة لعدم طلب الإفراج عن الرسالة وعدم امتناع الجمارك عن الإفراج وبالنسبة للضرر فلم يثبت بالأوراق ما يؤكد وقوعه بما يكشف عن خطأ المحكمة في تكييف الوقائع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغاً فحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله ، وأن تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع ما دام لا يوجد نص في القانون يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن - في حدود سلطته التقديرية - إلى تقارير الخبراء فيها وعَّول عليها منتهياً إلى القضاء بالتعويض بعنصريه وهما ما لحق الشركة المطعون ضدها من خسارة وما فاتها من كسب ، تأسيساً على ثبوت خطأ الطاعنة في تأخيرها الإفراج عن الرسالة حتى صدور قرار وزير المالية رقم695 لسنة 1983 بإخضاع الأقلام المستوردة للرسوم الجمركية وما ترتب عليه من إعادة تصدير الرسالة ، نتيجة الضرر الذي حاق بالشركة المطعون ضدها من جراء ارتفاع سعر الرسالة – بصدور القرار سالف البيان - وعدم قابلية الرسالة بالتالي للتداول بطريقة تجارية ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها ، فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعي غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد ، واحتسابه للفائدة وبواقع 5٪ حال أن التزامها بالفوائد هو التزام مدنى باعتباره تعويضاً عن خطأ تقصيري وتسرى الفوائد عنه بواقع 4٪ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه ولما كان الأصل أن المسئولية عن العمل غير المشروع هي مسئولية مدنية تخضع لأحكام القانون المدني في المواد 163 وما بعدها ولا يمتد إليها صفة العمل التجاري إلا بطريق التبعية لأعمال التاجر ، وكان الأصل أن الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لا تثبت لها صفة التاجر و يسرى قانون التجارة على الأعمال التجارية التي تباشرها إلا ما استثنى بنص خاص وهو ما قننه المشرع في المادة 20 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فإن ما تلتزم به الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام من فوائد قانونية كتعويض عن التأخر في الوفاء به يكون بنسبة 4٪ باعتبار أن التزامها هو التزام مدنى وليس تجارياً ، كما أن النص في المادة 226 من القانون المدني على أنه " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها " يدل وعلى ما يبين من الأعمال التحضيرية لهذا النص أن المشرع قصد من عبارة " وقت الطلب " والتي استبدلت بعبارة " وقت نشوء الالتزام " الواردة بالمشروع التمهيدي للقانون منع سريان الفوائد المنصوص عليها في هذه المادة على التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية ، وأن الفوائد تحتسب عن الفعل غير المشروع من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على التزام الطاعنة - مصلحة الجمارك - بالفوائد القانونية بنسبة 5٪ باعتبار أن التزامها بالتعويض عن العمل غير المشروع هو دين تجارى فضلاً عن سريان تلك الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 594 لسنة 67 ق جلسة 28 /4/ 2005 س 56 ق 77 ص 430)

برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد الجابري ، نبيل أحمد صادق ، محمد أبو الليل ومحمود سعيد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) دعوى " الصفة في الدعوى " . ضرائب " تمثيل مصلحة الجمارك أمام القضاء " .
مصلحة الجمارك . يمثلها أمام القضاء وزير المالية . علة ذلك .
(2 ،3) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : الواقعة المنشئة للضريبة : الإعفاء منها ". جمارك .
(2) السلع المستوردة للاستعمال الشخصي . خضوعها للضريبة العامة على المبيعات إلا ما أعفى منها بنص خاص . علة ذلك . فرض الضريبة على السلع المستوردة للاستعمال الشخصي أو بقصد الإتجار وورود الإعفاءات من الضريبة على سبيل الحصر . م 2/1 ، 6/3 ، 11/2 ق 11 لسنة 1991 .
(3) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خضوع سيارة الطاعن المستورة بقصد الاستعمال الشخصي لضريبة المبيعات . صحيح . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذي يمثل الدولة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين . لما كان ذلك ، وكان وزير المالية " المطعون ضده الأول بصفته " هو الذي يمثل مصلحة الجمارك وكان المطعون ضده الثاني" مدير جمرك الإسكندرية " تابعاً له فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
2– يدل نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات على خضوع السلع المستورة للضريبة العامة على المبيعات سواء كانت مستوردة للاستعمال الشخصي أو بقصد الإتجار إلا ما استثنى منها بنص خاص ، و تستحق الضريبة على السلعة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة بشأنها ، ويزيد هذا النظر أن المشرع قد نص في المواد من 24 إلى 30 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة على المبيعات على الإعفاءات من هذه الضريبة على سبيل الحصر بما يستفاد منه بمفهوم المخالفة أن السلع المستوردة للاستعمال الشخصي تخضع للضريبة العامة على المبيعات كأصل عام إلا ما أعفى منها بنص خاص .
3– إذ كانت السيارة التي استوردها الطاعن - محل النزاع - قد استوردت للاستعمال الشخصي فإنها تخضع للضريبة العامة على المبيعات أخذاً بالأصل العام طالما أنها ليست معفاة بنص من نصوص القانون سالفة البيان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ....... جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم برد مبلغ 58944,900 جنيه قيمة ما سدد بدون وجه حق كضرائب مبيعات على البيان الجمركي .... لسنة .... بتاريخ 27/7/1992 وذلك تأسيساً على أنه استورد سيارة للاستخدام الشخصي وقد تم تحصيل ضريبة المبيعات عنها بالمبلغ المطالب به ولما كان هذا التحصيل مخالفاً لقانون الضرائب على المبيعات فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ...... ق استئناف القاهرة وبتاريخ 3/9/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعه على غير ذي صفة وأبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة فهو في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذي يمثل الدولة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين . لما كان ذلك ، وكان وزير المالية " المطعون ضده الأول بصفته " هو الذي يمثل مصلحة الجمارك وكان المطعون ضده الثاني تابعاً له فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته قد استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل ما ينعاه الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أنه ليس تاجراً وأن السيارة التي استوردها كانت لغرض استعماله الشخصي دون قصد الإتجار ولم ينازع المطعون ضده بصفته في ذلك بل أقر بأن المبالغ التي تم تحصيلها هي في حقيقتها رسوم جمركية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى إليه من استحقاق ضريبة مبيعات عن السيارة في مرحلة الإفراج الجمركي خاصة وأن فتوى الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهت إلى عدم استحقاق ضريبة المبيعات إلا على ما يستورد بقصد الإتجار ورفض الحكم أيضاً دفعه بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 بتعديل قيمة الضريبة بالجدول رقم " ب " والمادة الثانية بفئة 20٪ تأسيساً على انتفاء مصلحته في الدفع مع توافرها لما للدفع من أثر على الفصل في موضوع النزاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات على أن تفرض الضريبة العامة على المبيعات السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص وفى الفقرة الثالثة من المادة 6 من ذات القانون على أن " كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة في شأنها " وفى الفقرة الثانية من المادة 11 من ذات القانون على أن " وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة " يدل على خضوع السلع المستوردة للضريبة العامة على المبيعات سواء كانت مستوردة للاستعمال الشخصي أو بقصد الإتجار إلا ما استثنى منها بنص خاص ، وتستحق الضريبة على السلعة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة بشأنها ويزيد هذا النظر أن المشرع قد نص في المواد من 24 إلى 30 من القانون المشار إليه على الإعفاءات من هذه الضريبة على سبيل الحصر بما يستفاد منه بمفهوم المخالفة أن السلع المستوردة للاستعمال الشخصي تخضع للضريبة العامة على المبيعات كأصل عام إلا ما أعفى منها بنص خاص . لما كان ذلك ، وكانت السيارة التي استوردها الطاعن - محل النزاع - قد استوردت للاستعمال الشخصي فإنها تخضع للضريبة العامة على المبيعات أخذاً بالأصل العام طالما أنها ليست معفاة بنص من نصوص القانون سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض الدفع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 لعدم جديته فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى الطعن برمته على غير أساس .
ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 2093 لسنة 73 ق جلسة 27/ 4 /2005 س 56 ق 76 ص 423)

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد ، عبد الله فهيم ، عبد الغفار المنوفى نواب رئيس المحكمة وربيع محمد عمر.
----------
(1) إيجار " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " . بطلان " بطلان الإجراءات " . دعوى " شروط قبول الدعوى " .
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء . بطلانه أو خلو الدعوى منه . أثره . عدم قبولها . عدم بيان الأجرة المطالب بها في التكليف أو المطالبة بأجرة تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر . أثره . بطلان التكليف . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه .

(2) إيجار " إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجارات الأماكن : ملحقات الأجرة : الضرائب العقارية والرسوم " .

ملحقات الأجرة القانونية كالضرائب العقارية والرسوم . عدم احتسابها ضمن الأجرة القانونية الواجب مضاعفتها وزيادتها وفقاً لأحكام المادة 3 ق 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية .

(3) إيجار " إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : ملحقات الأجرة : الضرائب العقارية والرسوم " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .

تمسك الطاعن ببطلان التكليف بالوفاء الموجه إليه من المطعون ضدها لمطالبتها بقيمة الضريبة العقارية محل النزاع بعد مضاعفتها وزيادتها بالقانون رقم 6 لسنة 1997 . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف الباطل . خطأ . علة ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ، ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها وما في حكمها وألا تجاوز ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعا فيها جدياً ، وكان بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام فيجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به ، وأنه بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنياً على سبب قانونى بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى .
2- مفاد النص في المادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 - بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/3/1997 - والنص في المواد 12 ، 13 و15 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/5/1997 يدل على أن الأجرة القانونية التي يتم مضاعفتها أو زيادتها وفقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه ولائحته التنفيذية سالفة البيان لا تدخل فيها الملحقات التي تخص العين المؤجرة ومنها الضرائب العقارية والرسوم بمعنى أن يظل مقدارها كما هو ثابت على حاله قبل مضاعفة الأجرة وزيادتها دورياً بمقتضى القانون المذكور ، وبصريح نص المادة 15 من لائحته التنفيذية .
3 – إذ كان البين من الأوراق أن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى الماثلة المعلن للطاعن بتاريخ 23/3/2002 - المقدم ضمن حافظة مستندات المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة - قد تضمن في مدوناته تكليف الطاعن بالوفاء بمبلغ مقداره 2546 جنيهاً قيمة الأجرة المستحقة عليه عن العين محل النزاع المؤجرة لغير أغراض السكنى عن مدة 37 شهراً من 1/3/1994 حتى 31/3/1997بواقع 62 جنيهاً شهرياً بالإضافة إلى مبلغ 52,34 جنيه مقابل الضرائب العقارية حسبما احتسبتها جالمطعون ضدها - بواقع 11٪ من قيمة الأجرة بمبلغ 6,82 جنيه شهرياً - كما تضمن أيضاً تكليف الطاعن بالوفاء بالأجرة والزيادة القانونية المقررة عن العين عن الفترة من 1/4/1997 حتى آخر فبراير سنة 2002 بمبلغ مقداره 6606,72 جنيه عن السنة الأولى اعتباراً من 1/4/1997 حتى 31/3/1998 بواقع 62 جنيهاً شهرياً × 8 أمثال = 496 جنيهاً × 12 شهر = 5952 جنيهاً بالإضافة إلى مبلغ مقداره 654,72 جنيه مقابل الضرائب العقارية عن تلك السنة بواقع 11٪ من مقدار الأجرة السنوية المشار إليها بواقع 54,56 جنيه شهرياً ، في حين أنه كان يتعين احتساب مقابل الضرائب العقارية وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 من مقدار الأجرة الشهرية قبل زيادتها إلى 8 أمثال فتكون قيمة الضرائب العقارية مبلغ 6,82 جنيه شهرياً يضاف إلى الأجرة بعد زيادتها وليس مبلغ 54,56 جنيه شهرياً حسبما جاء بالتكليف ومن ثم تكون المطعون ضدها قد أدخلت قيمة الضرائب في حساب الأجرة القانونية التي أجرت عليها مضاعفة الأجرة وفى حساب الزيادة الدورية عن المدة من 1/4/1997 حتى آخر فبراير سنة 2002 بالمخالفة لنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ويكون التكليف بذلك قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه المطالبة بما يجاوز الأجرة المستحقة في ذمة الطاعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين محل النزاع - استناداً إلى التكليف المشار إليه - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                   المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2002 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لها ، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب عقد استأجر الطاعن من المالك السابق للعقار مشتراها العين محل النزاع بقصد استعمالها " ورشة " ، وإذ امتنع عن سداد الأجرة المستحقة شاملة الزيادة القانونية والضرائب العقارية المستحقة في ذمته عن المدة من 1/3/1994 حتى 1/3/2002 ومقدارها مبلغ 41151,66 جنيها بعد خصم ما تم سداده لحساب الضرائب العقارية رغم إنذاره بذلك بتاريخ 23/3/2002 ومن ثم فقد أقامت دعواها . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 59 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 20/7/2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء العين محل النزاع والتسليم ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى المؤرخ 23/3/2002 قد تضمن مطالبته بقيمة الضريبة العقارية على العين محل النزاع بعد مضاعفتها وزيادتها بالقانون رقم 6 لسنة 1997 عن المدة من 1/4/1997 حتى1/3/2002 في حين أن هذه الضريبة لا تدخل في حساب الأجرة التي تضاعف أو تزاد وفقاً لأحكامه مما مؤداه بطلان التكليف لتجاوزه المبلغ المستحق في ذمته ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا التكليف وقضى بالإخلاء استناداً إليه فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها ، ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها وما في حكمها وألا تجاوز ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً ، وكان بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام فيجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به ، وأنه بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنياً على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى ، وكان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/3/1997 على أن " تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن ، بواقع :- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 ...... ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون .... ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10٪ من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن - آنفة الذكر- وفى المادة الخامسة منه على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه " والنص في المادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/7/1997 على أنه " اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3/1997 ( أ ) تحدد الأجرة القانونية بواقع :- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1/1/1944 " وفى المادة الثالثة عشر على أنه " اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3 من كل عام ، تستحق زيادة سنوية - بصفة دورية - بنسبة 10٪ من قيمة آخر أجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد ، أى بعد المضاعفة وإضافة الزيادات ، وذلك بالنسبة لجميع الأماكن المذكورة في المادة السابقة " ، وفى المادة الخامسة عشر على أنه " لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية - التي تضاعف أو تزاد وفقاً للمواد الثلاث السابقة - الملحقات التي تخص العين المؤجرة ، كقيمة استهلاك المياه ، وأجر الحارس ، والضرائب العقارية والرسوم ، وأعباء الترميم والصيانة ، ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية " يدل على أن الأجرة القانونية التي يتم مضاعفتها أو زيادتها وفقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه ولائحته التنفيذية سالفة البيان لا يدخل فيها الملحقات التي تخص العين المؤجرة ومنها الضرائب العقارية والرسوم بمعنى أن يظل مقدارها كما هو ثابت على حاله قبل مضاعفة الأجرة وزيادتها دورياً بمقتضى القانون المذكور ، وبصريح نص المادة 15 من لائحته التنفيذية ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى الماثلة المعلن للطاعن بتاريخ 23/3/2002 - المقدم ضمن حافظة مستندات المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة - قد تضمن في مدوناته تكليف الطاعن بالوفاء بمبلغ مقداره 2546 جنيهاً قيمة الأجرة المستحقة عليه عن العين محل النزاع المؤجرة لغير أغراض السكنى عن مدة 37 شهراً من3/1994 حتى 31/3/1997بواقع 62 جنيها شهرياً بالإضافة إلى مبلغ 252,34 جنيه مقابل الضرائب العقارية - حسبما احتسبتها المطعون ضدها - بواقع 11٪ من قيمة الأجرة بمبلغ 6,82 جنيه شهرياً ، كما تضمن أيضاً تكليف الطاعن بالوفاء بالأجرة والزيادة القانونية المقررة عن العين عن الفترة من 1/4/1997 حتى آخر فبراير سنة 2002 بمبلغ مقداره 6606,72جنيه عن السنة الأولى اعتباراً من 1/4/1997 حتى 31/3/1998 بواقع 62 جنيهاً شهرياً × 8 أمثال = 496 جنيها × 12 شهر = 5952 جنيها بالإضافة إلى مبلغ مقداره 654,72 جنيه مقابل الضرائب العقارية عن تلك السنة بواقع 11٪ من مقدار الأجرة السنوية المشار إليها بواقع 54,56جنيه شهريا ، في حين أنه كان يتعين احتساب مقابل الضرائب العقارية وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 من مقدار الأجرة الشهرية قبل زيادتها إلى 8 أمثال فتكون قيمة الضرائب العقارية مبلغ 6,82 جنيه شهرياً يضاف إلى الأجرة بعد زيادتها وليس مبلغ 54,56 جنيه شهرياً حسبما جاء بالتكليف ومن ثم تكون المطعون ضدها قد أدخلت قيمة الضرائب في حساب الأجرة القانونية التي أجرت عليها مضاعفة الأجرة وفى حساب الزيادة الدورية عن المدة من 1/4/1997 حتى آخر فبراير سنة 2002 بالمخالفة لنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ويكون التكليف بذلك قد وقع باطلاً ، حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه المطالبة بما يجاوز الأجرة المستحقة في ذمة الطاعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين محل النزاع - استناداً إلى التكليف المشار إليه - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
 وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان الحكم بعدم القبول يتساوى في النتيجة مع الحكم برفض الدعوى فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 59 ق الإسكندرية برفضه وبتأييد الحكم المستأنف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الطعن 38 لسنة 73 قضائية جلسة 26/ 4 /2005 س 56 ق 75 ص 420)

برئاسة السيد المستشار / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد درويش, د. خالد عبد الحميد, محمد العبادي وعبد الله خلف نواب رئيس المحكمة .
------------
( 1 ، 2 ) إفلاس " أثر الحكم بإشهار الإفلاس " . نقض " الخصوم في الطعن " .
(1) الحكم بإشهار الإفلاس . أثره . غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها وعن رفع الدعاوى منه أو عليه أو السير فيها . المواد 589/1 , 592/2 , 594/1 , 2 ق 17 لسنة 1999 . الاستثناء . الدعاوى الواردة بنص المادة 592/2 سالفة البيان وتلك المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز القانون للمفلس القيام بها وكذا الدعاوى الجنائية .
(2) حلول أمين التفليسة محل المفلس في الدعاوى المقامة منه أو عليه . مؤداه . وجوب اختصامه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر بإشهار الإفلاس ولو لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 589 ، والفقرة الثانية من المادة 592 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 594 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن تغل يد المفلس - بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس - عن إدارة أمواله والتصرف فيها وعن رفع الدعاوى - منه أو عليه - أو السير فيها على أن يستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يشملها على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة 592 سالفة الذكر ، وتلك المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز القانون للمفلس القيام بها وكذا الدعاوى الجنائية .
2- يحل أمين التفليسة محل المفلس ويمثله في الدعاوى المقامة منه أو عليه أو التي ترفع عليه مستقبلاً ويضحى صاحب الصفة في كل ما له علاقة بأموال التفليسة باعتباره وكيلاً عن جماعة الدائنين وعن المفلس في ذات الوقت بما يوجب اختصامه في الطعن في الحكم بإشهار الإفلاس ولو لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وإلا كان الطعن باطلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل - وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن - في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة .... إفلاس بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 18 فبراير سنة 2001 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وبتاريخ 15 من أغسطس سنة 2001 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى استناداً إلى عدم توافر شروط المادتين 21 ، 55/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق وبتاريخ ..... قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعن واعتبار يوم 18 من فبراير سنة 2001 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان صحيفة الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين . عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة ببطلان صحيفة الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين فإنه سديد ذلك بأن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 589 ، والفقرة الثانية من المادة 592 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 594 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن تغل يد المفلس - بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس - عن إدارة أمواله والتصرف فيها وعن رفع الدعاوى - منه أو عليه - أو السير فيها على أن يستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يشملها على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة 592 سالفة الذكر ، وتلك المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز القانون للمفلس القيام بها وكذا الدعاوى الجنائية وفيما عدا ذلك يحل أمين التفليسة محل المفلس ويمثله في الدعاوى المقامة منه أو عليه أو التي ترفع عليه مستقبلاً ويضحى صاحب الصفة في كل ما له علاقة بأموال التفليسة باعتباره وكيلاً عن جماعة الدائنين وعن المفلس في ذات الوقت بما يوجب اختصامه في الطعن في الحكم بإشهار الإفلاس ولو لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وإلا كان الطعن باطلاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد اقتصر في توجيه طعنه بالنقض على طالب شهر الإفلاس - المطعون ضده - دون أمين التفليسة الذي قضى الحكم المطعون فيه بتعيينه فإن الطعن يكون باطلاً ومن ثم غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1133 لسنة 67 ق جلسة 26/ 4/ 2005 س 56 ق 74 ص 415)

برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على , محمد درويش , د . خالد عبد الحميد ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وتفسير العقود والمشارطات " .
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة وفى تفسير العقود والمشارطات . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه .
(2 , 3) ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء منها " " منع الازدواج الضريبي " . معاهدات " اتفاقية منع الازدواج المبرمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا " . حقوق الملكية الفكرية " المعلومات غير المفصح عنها والعلامات التجارية " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب الموضوعية " .
(2) اتفاقية منع الازدواج الضريبي المبرمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا . نطاق سريانها . المواد 1/ ب - 3 ، 26/3 – ب- 1 ، 27/1 من الاتفاقية . شمول الإعفاء المقرر بها الإتاوة الناتجة من مصدر موجود في أي من البلدين وتستحق لشخص مقيم في البلد الآخر . الإتاوة . ماهيتها . م 11 من الاتفاقية .
(3) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الإتاوة التي سددتها الشركة المطعون ضدها مقابل استخدام التركيبات السرية لمنتجاتها واستخدام علامتها التجارية تدخل في نطاق الحد المعقول الذي يتناسب مع تلك الحقوق الممنوحة لها فتندرج تحت الإعفاء المقرر بالاتفاقية . عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة وفى تفسير العقود والمشارطات مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحمله عبارات العقد متى كان ذلك سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق .
2 - إذ كانت اتفاقية منع الازدواج الضريبي المبرمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا والمعمول بها اعتباراً من يوليه سنة 1961 ويستمر العمل بها لمدد غير محدودة وفقاً لأحكام المواد 1/ ب - 3 ، 26/ 3 – ب - 1 ، 27/1 منها وذلك بالنسبة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والتي يدخل في الإعفاء منها الإتاوة الناتجة من مصدر موجود في أى من البلدين وتستحق لشخص مقيم في البلد الآخر على نحو ما جاء بالمادة الحادية عشر من هذا الاتفاق والتي يقصد بها أية إتاوة أو مبالغ أخرى تدفع في مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر أو البراءات أو التصميمات أو الأساليب السرية أو التركيبات السرية أو العلامات التجارية ما لم تكن قيمتها تجاوز الحد المعقول الذي يتناسب مع الحقوق التي دفعت مقابل لها أو كانت في شكل حصص تأسيس للشركة .
3 – إذ كان الاتفاق المبرم بين المطعون ضدها وشركة ..... والمرفق صورته المترجمة بالأوراق قد تضمن منح الأخيرة للأولى تزويدها بحق المعرفة الفنية لمنتجاتها لتسويقها داخل البلاد وخارجها في نطاق الشرق الأوسط عدا المملكة العربية السعودية ؛ وذلك مقابل 30000 شلن نمساوي أو 2٪ من معدل الدوران الإجمالي التي تحققه هذه المنتجات ، وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة قد اعتد بما خلص إليه تقرير الخبير أمام محكمة أول درجة من أن الإتاوة "العمولات" التي سددت لشركة .... عن سنتي .... ، .... مقابل التركيبات السرية لمنتجاتها واستخدام علامتها التجارية والتي قدرت بمبلغ .... جنيه عن السنة الأولى ومبلغ .... جنيه عن السنة الأخيرة تدخل في نطاق الحد المعقول والذي يتناسب مع تلك الحقوق الممنوحة للمطعون ضدها وقد خلت الأوراق من أنها تدخل ضمن حصص تأسيسها بما تندرج معه هذه الإتاوة تحت الإعفاء المقرر لها وفقاً لتلك الاتفاقية فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح الشركة المطعون ضدها عن السنوات من ....... إلى....... وإذ اعترضت أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت الاعتداد بالربط مع تأييد قرار المأمورية بالنسبة إلى تحديدها الأوعية التجارية للعمولات عن السنوات 87 ، 88 ، 90 على التوالي بمبالغ .... جنيه ، ..... جنيه ، ..... جنيه . طعنت المطعون ضدها في هذا القرار بالدعوى رقم ...... لسنة ..... ضرائب بورسعيد الابتدائية . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ..... بتعديل القرار المطعون فيه . استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " وبتاريخ ...... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . إذ أقام قضاءه باستبعاد جزء من أرباح الشركة عن كل من سنتي ..... ، ..... على أساس أنه دُفع إلى شركة ..... كإتاوة مقابل السماح لها بتصنيع منتجاتها مزودة بحق المعرفة والعلامات التجارية الخاصة بها بما يقابل 2٪ من الدوران الإجمالي الذي تحققه مبيعات هذه السلع وفق العقد المبرم بينهما والمعفاة بموجب اتفاقية منع الازدواج الضريبي المبرمة بين مصر والنمسا وذلك أخذاً بما جاء بتقرير الخبير المنتدب في حين أن هذه المبالغ عبارة عن عمولات خاضعة للضريبة على الدخل يتعين على من قام بأدائها للغير اقتطاع الضريبة المستحقة عليها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب ، كما أنها لا تندرج ضمن الحالات الواردة على سبيل الحصر في هذه الاتفاقية لتجنب الازدواج ومنع التهرب الضريبي المفروضة على الدخل ورأس المال في الدولتين الموقعتين عليها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة وفى تفسير العقود والمشارطات مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحمله عبارات العقد متى كان ذلك سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ، لما كان ذلك وكانت اتفاقية منع الازدواج الضريبي المبرمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا والمعمول بها اعتباراً من يوليه سنة 1961 والتي يستمر العمل بها لمدد غير محدودة وفقاً لأحكام المواد 1 / ب - 3 ، 26 / 3- ب -1 ، 27/1 منها وذلك بالنسبة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والتي يدخل في الإعفاء منها الإتاوة الناتجة من مصدر موجود في أي من البلدين وتستحق لشخص مقيم في البلد الآخر على نحو ما جاء بالمادة الحادية عشر من هذا الاتفاق والتي يقصد بها أية إتاوة أو مبالغ أخرى تدفع في مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر أو البراءات أو التصميمات أو الأساليب السرية أو التركيبات السرية أو العلامات التجارية ما لم تكن قيمتها تجاوز الحد المعقول الذي يتناسب مع الحقوق التي دفعت مقابل لها أو كانت في شكل حصص تأسيس للشركة . وكان الاتفاق المبرم بين المطعون ضدها وشركة ...... والمرفق صورته المترجمة بالأوراق قد تضمن منح الأخيرة للأولى تزويدها بحق المعرفة الفنية لمنتجاتها لتسويقها داخل البلاد وخارجها في نطاق الشرق الأوسط عدا المملكة العربية السعودية مع استخدام علامتها التجارية , وذلك مقابل 30000 شلن نمساوي أو 2٪ من معدل الدوران الإجمالي التي تحققه هذه المنتجات ، وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة قد اعتد بما خلص إليه تقرير الخبير أمام محكمة أول درجة من أن الإتاوة " العمولات " التي سددت لشركة .... عن سنتي 1987 ، 1988 مقابل التركيبات السرية لمنتجاتها واستخدام علامتها التجارية والتي قدرت بمبلغ .... جنيه عن السنة الأولى ومبلغ .... جنيه عن السنة الأخيرة تدخل في نطاق الحد المعقول والذي يتناسب مع تلك الحقوق الممنوحة للمطعون ضدها - وقد خلت الأوراق من أنها تدخل ضمن حصص تأسيسها - بما تندرج معه هذه الإتاوة تحت الإعفاء المقرر لها وفقاً لتلك الاتفاقية فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الطعن 2358 لسنة 62 ق جلسة 26 /4/ 2005 س 56 ق 73 ص 412)

برئاسة السيد المستشار / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد درويش , د. خالد عبد الحميد , محمد العبادي وعبد الله خلف نواب رئيس المحكمة .
---------
ضرائب " الضريبة العامة على الدخل : تقدير وعاء الضريبة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الإيراد الخاضع للضريبة العامة على الدخل . وجوب خصم 10٪ من إجمالي هذا الإيراد. مواد 63 ، 65 ، 98 ق 157 لسنة 1981 . تقدير الحكم المطعون فيه للخصم بنسبة 25٪ . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد المادتين 63 , 98 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن المشرع حدد نسبة قدرها 10٪ من إجمالي الإيراد مقابل الحصول عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف ذلك واستند إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب بتحديد نسبة قدرها 25٪ من إجمالي الإيراد في مقابل الحصول عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت وعاء ضريبة الدخل العام للمطعون ضده عن كل من سنتي .... ، .... وإذ اعترض فأحيل الاعتراض إلى لجنة الطعن والتي قررت تعديل الربط ؛ طعنت المصلحة الطاعنة في هذا القرار بالدعوى رقم .... ضرائب إسكندرية الابتدائية ، كما طعن المطعون ضده على ذات القرار بالدعوى .... لسنة .... ضرائب إسكندرية الابتدائية . وبعد أن ضمت المحكمة الطعن الثاني إلى الأول ندبت فيهما خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ .... برفض الطعن رقم .... وبتعديل القرار المطعون فيه في الطعن رقم .... استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... وبتاريخ .... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . إذ أيد الحكم الابتدائي المستند إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من احتساب نسبة قدرها 25٪ من وعاء الضريبة مقابل الحصول على الإيراد رغم أن المادة 63 من القانون رقم 157 لسنة 1981 حددت هذه النسبة بواقع 10٪ وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المادة 98 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل نصت على أنه تسرى الضريبة على صافى الإيراد المنصوص عليه في المادة 95 من هذا القانون الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة ، وتتحدد الإجراءات طبقاً للقواعد المقررة لتحديد أوعية الضرائب النوعية … والنص في المادة 63 من ذات القانون على أن " يخصم 10٪ من إجمالي الإيراد الخاضع للضريبة مقابل الحصول على الإيراد ..... " بما مفاده أن المشرع حدد نسبة قدرها 10٪ من إجمالي الإيراد مقابل الحصول عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف ذلك واستند إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب بتحديد نسبة قدرها 25٪ من إجمالي الإيراد في مقابل الحصول عليه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ